المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 8١، لاسيما المطة
الاولى منها، من القانون رقم 8٠-٦١ المؤرخ في اول شعبان عام
٩2٤١ الموافق ٣ غشت سنة 8٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا
المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات منح الاراضي التابعة
للاملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في اطار الامتياز.
المادة 2
يقصد بالاستصلاح، كل عمل يرمي الى وضع
حيز الانتاج وتثمين قدرات الاملاك العقارية ذات الوجهة
الفلاحية، للسماح بانتاج سنوي او متعدد السنوات، الموجه
للاستهلاك البشري او الحيواني او الصناعي مباشرة او
بعد تحويله.
يمكن ان تخص هذه الاعمال، على الخصوص، الاشغال
المتعلقة بتعبئة المياه والطاقة والتهيئة والتجهيز والسقي
وصرف المياه والغرس والمحافظة على التربة.
المادة 3
يمكن الدولة المبادرة باستصلاح الاراضي ذات
الوجهة الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة وانجازه في
اطار برامج التنمية الفلاحية.
المادة 4
يمكن اشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية
او اشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ايضا
المبادرة باستصلاح الاراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة
للاملاك الخاصة للدولة وانجازه، عند الاقتضاء، بمساهمة
الدولة، حسب بنود دفتر الشروط الخاص به.
### الفصل الثاني
شروط منح الاراضي للاستصلاح في اطار الامتياز
المادة 5
يتم منح الاراضي للاستصلاح من قبل :
– الديوان الوطني للاراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات
التي لا تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالاراضي الصحراوية،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠-٦١ المؤرخ في اول شعبان
عام ٩2٤١ الموافق ٣ غشت سنة 8٠٠2والمتضمن التوجيه
الفلاحي، لاسيما المادة 8١ منه،
– وبمقتضى الامر رقم ٠١-١٠ المؤرخ في ٦١ رمضان عام
١٣٤١ الموافق ٦2غشت سنة ٠١٠2والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة ٠١٠2
، لاسيما المادتان ٠٤ و١٤ منه،
– وبمقتضى القانون رقم ١١-٠١ المؤرخ في ٠2رجب عام
2٣٤١ الموافق 2
2يونيو سنة ١١٠2والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 2١-٧٠ المؤرخ في 8
2ربيع الاول
عام ٣٣٤١ الموافق ١2فبراير سنة 2١٠2والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى القانون رقم ٦١-٩٠ المؤرخ في ٩2شوال عام
٧٣٤١ الموافق ٣ غشت سنة ٦١٠2والمتعلق بترقية الاستثمار،
المعدل،
– وبمقتضى المرسوم رقم ٦٧-
2٦ المؤرخ في ٤2ربيع
الاول عام ٦٩٣١ الموافق ٥2مارس سنة ٦٧٩١ والمتعلق باعداد
مسح الاراضي العام، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم رقم ٦٧-٣٦ المؤرخ في ٤2ربيع
الاول عام ٦٩٣١ الموافق ٥2مارس سنة ٦٧٩١ والمتعلق
بتاسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-٥٧2المؤرخ في
٩١ ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٠٣ يونيو سنة ١2٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-١8
2المؤرخ في ٦2
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٧ يوليو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ١٩-٥٥٤ المؤرخ في
٦١ جمادى الاولى عام 2١٤١ الموافق ٣2نوفمبر سنة ١٩٩١
والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٦٩-٧8المؤرخ في ٦
شوال عام ٦١٤١ الموافق ٤2فبراير سنة ٦٩٩١ والمتضمن
انشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٦٩-٩٥٤ المؤرخ في ٧
شعبان عام ٧١٤١ الموافق 8١ ديسمبر سنة ٦٩٩١ الذي يحدد
القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٧٩-٣8٤ المؤرخ في
٥١ شعبان عام 8١٤١ الموافق ٥١ ديسمبر سنة ٧٩٩١ الذي
يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع ارضية من الاملاك
الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات
الاستصلاحية، واعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م15
للاراضي الفلاحية او من طرف ديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالاراضي الصحراوية المنشا بموجب المرسوم
التنفيذي رقم ٠2
-٥٦2المؤرخ في ٤ صفر عام 2٤٤١ الموافق
2
2سبتمبر سنة ٠2٠2والمذكور اعلاه.
المادة 41
يرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على
الخصوص، مخطط الاعمال لمشروع الاستثمار وتبريرات
القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الاساسية المسيرة
للاشخاص المعنويين.
يرسل الطلب الكترونيا من طرف حامل المشروع، بعد
نشر اشعارات بالاعلان عن الترشح، حسب الحالة، الى
الديوان الوطني للاراضي الفلاحية او الى ديوان تنمية
الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية، مقابل وصل
استلام.
المادة 51
تدرس ملفات الامتياز من قبل :
– اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنشاة لدى
الهياكل الولائية للديوان الوطني للاراضي الفلاحية بالنسبة
للمحيطات التي لا تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية
الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية،
– لجنة الخبرة والتقييم التقني المنشاة لدى ديوان
تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية المنصوص
عليها في المادة ٤٣ من المرسوم التنفيذي رقم ٠2
-٥٦2
المؤرخ في ٤ صفر عام 2٤٤١ الموافق 2
2سبتمبر سنة ٠2٠2
والمذكور اعلاه.
المادة 61
اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي،
المذكورة في المادة ٥١ اعلاه، اداة للتشاور والتنفيذ ومرافقة
حاملي المشاريع في اطار ترقية الاستثمار الفلاحي على
المستوى المحلي.
وبهذه الصفة، تكلف بما ياتي :
– توجيه المشاريع على اساس سياسة قطاع الفلاحة،
– ضمان توجيه امثل لوجهة محيطات الاستصلاح على
مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد
الطبيعية، لاسيما اراضي الرعي السهبية والصحراوية
منها،
– المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات، موضوع
المنح، بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية،
– تحديد معايير انتقاء اخرى ذات علاقة بخصوصيات
الولاية،
– دراسة مشاريع الاستثمار في اطار الاستصلاح، على
اساس مخططات الاعمال والفصل فيها،
– الفصل في طلبات تعديل مخططات الاعمال وتمديد اجل
الانجاز ومراجعة المساحة والتنازل عن الاراضي الممنوحة،
– ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية
طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم ٠2
-٥٦2المؤرخ في ٤
صفر عام 2٤٤١ الموافق 2
2سبتمبر سنة ٠2٠2والمذكور
اعلاه.
المادة 6
تحدد محيطات الاستصلاح من طرف الديوان
الوطني للاراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية
المعنية للولاية بناء على وفرة الاراضي.
المادة 7
تنشا محيطات الاستصلاح المحددة بقرار من
الوالي بناء على اقتراح من الديوان الوطني للاراضي
الفلاحية.
يتم المنح على مستوى هذه المحيطات طبقا لنتائج
الدراسات المنجزة.
المادة 8
تحدد محيطات الاستصلاح التي تدخل ضمن
مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي
الصحراوية، وتمنح طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم
٠2
-٥٦2المؤرخ في ٤ صفر عام 2٤٤١ الموافق 2
2سبتمبر
سنة ٠2٠2والمذكور اعلاه.
المادة 9
يتم منح الاراضي للاستصلاح عن طريق
الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد
ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية، الملحق نموذجه بهذا المرسوم، او من قبل
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية حسب
النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم ٠2
-٥٦2المؤرخ في
٤ صفر عام 2٤٤١ الموافق 2
2سبتمبر سنة ٠2٠2
والمذكور اعلاه.
المادة 1
يمنح الامتياز بالنسبة للاراضي التابعة
للاملاك الخاصة للدولة من اجل الاستصلاح لمدة اقصاها
اربعون )٠٤( سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب
الامتياز.
المادة 11
يتعين على صاحب الامتياز مباشرة اشغال
الاستصلاح في اجل لا يتعدى ستة )٦( اشهر، ابتداء من تاريخ
تنصيبه في قطعة الارض وانجازها طبقا لبرنامج
الاستصلاح المذكور في دفتر الشروط.
المادة 21
يمنح الامتياز مقابل دفع اتاوة سنوية، تحدد
بموجب قانون المالية.
### الفصل الثالث
كيفيات منح الاراضي للاستصلاح في اطار الامتياز
المادة 31
في اطار الاستثمار الفلاحي عن طريق
الاستصلاح، يجب اطلاق اشعارات بالاعلان عن الترشح
الكترونيا، حسب الحالة، من طرف الديوان الوطني
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م16
المادة 32
يقوم الديوان الوطني للاراضي الفلاحية او
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية،
حسب الحالة، بتقديم طلب فسخ عقد الامتياز لدى مصالح
املاك الدولة للولاية، في حالة الاخلال من صاحب الامتياز
ببنود دفتر الشروط ومخطط الاعمال الخاص بمشروعه
الاستثماري، المعاين قانونا، بعد اعذارين )2
( غير
مثمرين.
المادة 42
يمكن صاحب الامتياز ان يتقدم بتظلم في
اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر
الغاء المنح او فسخ عقد الامتياز من طرف الديوان المعني.
المادة 52
ينتهي عقد الامتياز في الحالات الاتية :
– انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
– بطلب من صاحب الامتياز،
– نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الاخلال بالتزامات
دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري،
– وفاة صاحب الامتياز او حل الشخص المعنوي دون
المساس باحكام المادة ٦2ادناه.
### الفصل الرابع
احكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 62
في حالة وفاة المستفيد من الامتياز، يمكن
ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. ولهذا الغرض، يجب
عليهم في اجل ستة )٦( اشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة، ايداع
طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية او ديوان تنمية الزراعة الصناعية
بالاراضي الصحراوية من اجل اتمام الاجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب
الامتياز، لاي سبب من الاسباب، تعود الاملاك موضوع
الامتياز الى الدولة.
المادة 72
تحدد كيفيات واجال مطابقة الاراضي التي
تم استصلاحها التي لم تكن محل اجراءات تعيين وتحديد
ومنح قانوني بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين
بالفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية.
المادة 82
يتعين على المستفيدين من الاراضي، في
اطار مختلف الانظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل
اجراءات المنح فيها، الامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل
اثني عشر )2١( شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
– المصادقة على تقارير المراقبة والمتابعة والفصل في
الغاء مقرر المنح او فسخ عقد الامتياز،
– دراسة التظلمات التي يودعها صاحب الامتياز والفصل
فيها.
المادة 71
تتشكل اللجنة التي يراسها المدير العام
للديوان الوطني للاراضي الفلاحية من المصالح التقنية
المعنية للولاية.
تتولى مصالح مديرية الديوان الوطني للاراضي الفلاحية
للولاية امانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من
شانهم مساعدتها في اشغالها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة التقنية لترقية
الاستثمار الفلاحي للولاية بموجب مقرر من المدير العام
للديوان الوطني للاراضي الفلاحية.
المادة 81
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة.
تدون قرارات اللجنة في محاضر موقعة من طرف اعضاءها
وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العام
للديوان الوطني للاراضي الفلاحية.
المادة 91
يرسل الديوان كل ثلاثة )٣( اشهر الى الوزير
المكلف بالفلاحة والوالي المختص اقليميا، حصيلة تتعلق
بما ياتي :
– منح الاراضي للاستصلاح،
– حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار الفلاحي.
المادة 0
تحدد كيفيات واجراءات تعيين وانشاء ومنح
المحيطات للاستصلاح وكذا الغاء منح الامتياز وفسخ عقد
الامتياز بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين
بالفلاحة والداخلية والمالية.
المادة 12
ياخذ منح الامتياز شكل عقد تعده مصالح
املاك الدولة المختصة اقليميا ويسلم للمستفيد، حسب
الحالة، من قبل الديوان الوطني للاراضي الفلاحية او من
قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية،
بعد اداء اجراءات التسجيل والشهر العقاري طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
ترسل الاعذارات الى صاحب الامتياز، باي
وسيلة، في حالة الاخلال بالتزاماته، من طرف الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية او ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي
الصحراوية طبقا لدفتر الشروط.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م17
المادة 3
مشروع الاستصلاح والاستغلال
تاخذ اعمال استصلاح الاراضي المذكورة اعلاه وشروط
انجاز واستغلال مشروع استصلاح الاراضي التابعة للاملاك
الخاصة للدولة، عن طريق الامتياز في اطار ترقية
الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي شكلا على اساس
مخطط الاعمال الملحق بدفتر الشروط هذا.
الفروع : .............................................................................
نظام الانتاج : ....................................................................
الزراعات – المساحة : .......................................................
تربية الحيوانات – التعداد : ..............................................
التناوب : ..........................................................................
الاعمال المهيكلة )مسالك الدخول، المياه، الطاقة( : .........
...............................................................................................
اخرى : ..............................................................................
المادة 4
مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده
يمنح الامتياز لمدة ...........................................................
لا يترتب على استصلاح الاراضي التابعة للاملاك الخاصة
للدولة في اطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب
الامتياز.
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد
الامتياز بالمحافظة العقارية.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن
صاحب الامتياز المستثمر ان يتحصل على التجديد، بتقديم
طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للاراضي الفلاحية
لولاية ................................ قبل سنة )١( واحدة على الاقل،
من انقضاء مدته.
وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند
انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الاملاك الممنوحة التي
بحوزة صاحب الامتياز المستثمر الى الاملاك الخاصة للدولة.
المادة 5
حقوق صاحب الامتياز
يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد
انجازها، ضمن احترام مخطط الاعمال المقدم والمصادق
عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
لصاحب الامتياز الحق في :
المادة 92
تحدد احكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة،
بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة او بموجب قرار
مشترك مع الوزراء المعنيين.
المادة 3
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لاسيما منها احكام المرسوم التنفيذي رقم ٧٩-٣8٤ المؤرخ
في ٥١ شعبان عام 8١٤١ الموافق ٥١ ديسمبر سنة ٧٩٩١ الذي
يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع ارضية من الاملاك
الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات
الاستصلاحية، واعبائه وشروطه، المعدل والمتمم.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8
2ربيع الاول عام ٣٤٤١ الموافق ٤
نوفمبر سنة ١2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
الملحق
دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات اصحاب الامتياز
المستثمرين في اطار استصلاح الاراضي التابعة
للاملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز
المادة 1
الهدف
يهدف دفتر الشروط هذا، الى تحديد حقوق والتزامات
اصحاب الامتياز المستثمرين حاملي مشاريع استصلاح
الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز،
في اطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي.
لقب واسم صاحب الامتياز )شخص طبيعي( : .................
..........................................................................................
العنوان : ............................................................................
البريد الالكتروني : .....................الهاتف : ......................
الفاكس : ...........................................................................
اسم الشركة )شخص معنوي( : ........................................
ممثلا من طرف )اللقب والاسم والصفة( : .........................
المادة 2
قوام الاملاك موضوع الامتياز
تقع الاملاك موضوع الامتياز في محيط ............................
بلدية )بلديات( ............................... ولاية ............................
وتشمل قطعة ارض تقدر مساحتها ب.................... هكتارا
.................. ارا ................. سنتيارا............... )طبقا لمخطط
تحديد وترسيم الحدود او مستخرج مخطط مسح الاراضي،
عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا(.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م18
–التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الاسمدة ومواد
الصحة النباتية )المبيدات وغيرها(،
– التسيير، بتقنيات زراعية ملائمة، لاليات التطور
الفيزيائي الكيميائي )الملوحة والتشبع بالماء( للتربة
المستغلة من اجل تفادي الانتقال )الترحال( في القطع
المزروعة،
– التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة
التسربات،
– وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع
الامتياز، المعرضة لاخطار الملوحة،
– احترام تناوب وتدوير الزراعات،
– تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة او مصادر بديلة
اخرى،
– تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة،
– احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الاعمال
المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار
الفلاحي للولاية،
– عدم ايجار كل او اجزاء من الاراضي موضوع الامتياز،
او ايجارها من الباطن،
– عرض كل اتفاق او شراكة، يريد ان يبرمه او يفسخه،
على الديوان الوطني للاراضي الفلاحية لولاية ......................
قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الاحكام التشريعية
والتنظيمية،
– اعلام الديوان الوطني للاراضي الفلاحية لولاية
........................ بكل تعديل يمس القانون الاساسي للشخص
المعنوي،
– عدم التنازل بصفة جزئية او كلية عن الحقوق المتولدة
عن دفتر الشروط هذا او القيام باحلال الغير محله باستثناء
حالات الشراكة،
– عدم رهن الاملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه،
– اعلام الديوان الوطني للاراضي الفلاحية لولاية
.............................، في كل وقت، بكل حدث من شانه الاضرار
باملاك المستثمرة،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لاعطاء حرية الدخول الى
المستثمرة، في كل وقت، وفي كل مكان للاعوان المؤهلين
قانونا )الفلاحة والموارد المائية( من اجل القيام بالمراقبة
الدورية.
بالاضافة الى ذلك، يفترض ان يكون المستثمر صاحب
الامتياز على علم بقوام الاملاك التي منحت له. وبالتالي،
لا يمكنه تقديم اي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب.
– استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في اطار
سياسة قطاع الفلاحة،
– القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الافضل
للقطعة الممنوحة، شريطة استيفاء الاجراءات التشريعية
والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشان.
يمكن صاحب الامتياز التماس من اللجنة التقنية لترقية
الاستثمار الفلاحي، مراجعة مساحة الامتياز :
– في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لاسباب
خارجة عن نطاقه والتي تمت معاينتها قانونا، يقتصر
الامتياز على المساحة المعنية فقط باشغال الاستصلاح،
– في حالة ما اذا كان جزء من الارض التي منحت له
موضوع الغاء تصنيف في اطار المنفعة العمومية،
– في حالة توسع بعد انجاز برنامجه الاستثماري
شريطة الوفرة العقارية.
المادة 6
التزامات صاحب الامتياز
في اطار البرنامج المتفق عليه بصفة مشتركة وضمن
احترام شروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الاعمال،
يلتزم صاحب الامتياز بما ياتي :
– استصلاح الارض موضوع الامتياز، طبقا للشروط التي
يتضمنها مشروعه وانجاز الاستثمارات المتعلقة به،
– احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة
الفلاحة ووزارة الموارد المائية.
ويقدم في هذا الاطار، برنامج استصلاح لمدة.....................
............................، مصادقا عليه من طرف اللجنة التقنية
لترقية الاستثمار الفلاحي.
ويلتزم زيادة على ذلك، بما ياتي :
– الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على اثمارها
والمحافظة على وجهتها الفلاحية،
– الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد
المائية المتعلقة خصوصا بالتدفق الاقصى للمياه الواجب
استغلاله وعمق حفر الابار والتجهيزات المرتبطة بذلك
وعدد وموقع هذه الابار ومسافة التداخل الدنيا الواجب
احترامها،
– الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت
التصرف عن طريق اقامة تجهيزات سقي ذات نوعية
ومقتصدة للمياه،
– القيام، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من اجل
الاستعمال الرشيد والعقلاني للاسمدة،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م19
–عدم مباشرة اشغال الاستصلاح بعد مدة ستة )٦( اشهر،
ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته،
– عدم احترام الشروط التقنية اثناء انجاز الابار او
انجازها بعيوب،
– عدم استغلال واستصلاح الاراضي الممنوحة اثناء
موسم فلاحي بدون سبب معقول،
– تحويل وجهة القطعة الممنوحة،
– تاجير كل او اجزاء من الاراضي موضوع الامتياز، او
تاجيرها من الباطن،
– ابرام او فسخ كل اتفاق او شراكة بدون موافقة مسبقة
من الديوان الوطني للاراضي الفلاحية لولاية ......................،
– كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد
منها تعديل قوام الاملاك الممنوحة،
– عدم تسديد الاتاوى على املاك الدولة لسنتين )2
(
متتاليتين،
– عدم احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر
الشروط هذا، والوثائق الملحقة به.
المادة 9
انتقال حق الامتياز
يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز، في حالة وفاته،
مواصلة استغلال الارض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض،
يجب عليهم، في اجل ستة )٦( اشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة،
ايداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى الديوان
الوطني للاراضي الفلاحية لولاية ...........................، من اجل
اتمام الاجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب
الامتياز، لاي سبب من الاسباب، تعود الاملاك موضوع
الامتياز الى الدولة.
المادة 1
نهاية الامتياز
يمكن ان ينتهي الامتياز :
– نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
– بطلب من صاحب الامتياز،
– نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الاخلال بالتزامات
دفتر الشروط ومخطط الاعمال الخاص بمشروع الاستثمار،
– في حالة وفاة صاحب الامتياز او حل الشخص المعنوي
مع مراعاة احكام المادة ٩ اعلاه.
المادة 7
المراقبة
دون الاخلال بالمراقبات الاخرى الممارسة في اطار
التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية لولاية .......................... القيام في اي وقت
بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الاراضي والتاكد من
مطابقة النشاطات مع مخطط الاعمال وبنود دفتر الشروط
هذا.
عند عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم
مساعدته لاعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم الى المستثمرة
وبتزويدهم بكل المعلومات و/او الوثائق المطلوبة.
وفي هذا الاطار، يمكن الحصول على المعلومة اما عن
طريق البريد او في اطار التنقل الى الاماكن.
المادة 8
اخلال صاحب الامتياز بالتزاماته
يؤدي كل اخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدون
قانونا في محضر المعاينة الذي يعده اعوان المراقبة ويحدد
فيه كل تاخير او خلل ملاحظين وكذا كل اخلال بالتزاماته،
الى اعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
ياخذ الاعذار شكل وثيقة معدة ومرسلة من طرف الديوان
الوطني للاراضي الفلاحية لولاية ...................، باي وسيلة
كانت )بريدا او بريدا الكترونيا او فاكس( الى عنوان
صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الاعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون
اي شكل من اشكال التشكيك، بعد ثلاثة )٣( ايام من تاريخ
ارساله، حتى في حالة عودته بسبب خطا في العنوان.
عند انقضاء الاجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ
ارسال الاعذار المذكور اعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب
الامتياز، يرسل له اعذار ثان خمسة عشر )٥١( يوما من بعد،
ضمن نفس الاشكال ونفس الشروط. واذا استمر عدم
استجابة المعني، بعد انقضاء الاجل المحدد في الاعذار الثاني
ابتداء من الايام الثلاثة )٣( لاستلامه، تقوم ادارة املاك
الدولة، بعد اخطارها من قبل الديوان الوطني للاراضي
الفلاحية لولاية ....................، بفسخ عقد الامتياز اداريا.
وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح
الاضرار المحتملة الناتجة عن الاخلال المذكور اعلاه، دون
المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالاخلال بالالتزامات على وجه الخصوص :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م20
المادة 11
اثار الفسخ
يؤدي فسخ عقد الامتياز الى ايلولة مجموع الاملاك
العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني.
زيادة على ذلك، يبقى الامتياز بدون اثر على الديون
والخصوم المتولدة من قبل، التي تبقى على عاتق صاحب
الامتياز.
المادة 21
الخلافات والمنازعات
كل خلاف يحدث في اطار تنفيذ المشروع الاستثماري
موضوع دفتر الشروط هذا، يجب ان تتم تسويته بالتراضي.
وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات
القضائية المختصة اقليميا.
حرر ب........................ في .........................
قرئ وصودق عليه تاشيرة الديوان الوطني
من طرف المستفيد للاراضي الفلاحية لولاية
...................................................
`````````````````````````H
`````````````````````````
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م21
المادة 3
تمثل الاراضي التي تستخدم كوعاء لعملية
انجاز اشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم ١١١-
درارية، المذكورة اعلاه، مساحة اجمالية قدرها ثلاثة )٣(
هكتارات وواحد وخمسون )١٥( ارا، تقع في اقليم ولاية
الجزائر، في بلديتي بابا حسن ودرارية، وتحدد طبقا
للمخطط الملحق باصل هذا المرسوم.
المادة 4
قوام الاشغال الملتزم بها لعملية انجاز اشغال
حماية وازدواج الطريق الولائي رقم ١١١- درارية، كما ياتي :
– الخط الرئيسي للمشروع : 8,١ كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلك 2 x
2ب ٥٧,٣ م،
– حواف الطريق او الرصيف : 2 x٥,١ م،
– الشريط الارضي الوسطي : ١ متر.
المادة 5
يجب ان تتوفر الاعتمادات الضرورية
للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة
العمومية، فيما يخص عمليات نزع الاملاك العقارية
والحقوق العينية العقارية الضرورية لانجاز اشغال حماية
وازدواج الطريق الولائي رقم ١١١- درارية.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8
2ربيع الاول عام ٣٤٤١ الموافق ٤
نوفمبر سنة ١2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي رقم ١2
-٥٣٤ مؤرخ في ٨2ربيع الاول
عام ٣٤٤١ الموافق ٤ نوفمبر سنة ١2
0
2
، يتمم
المرسوم التنفيذي رقم ٣١-٣١ المؤرخ في ٣ ربيع
الاول عام ٤٣٤١ الموافق ٥١ يناير سنة ٣١0
2
الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح
الخارجية لوزارة السكن والعمران.
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2١١-٥ و١٤١
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم ٤8
-٩٠ المؤرخ في 2جمادى الاولى
عام ٤٠٤١ الموافق ٤ فبراير سنة ٤8٩١ والمتعلق بالتنظيم
الاقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم رقم ٤8
-٩٧ المؤرخ في اول رجب عام
٤٠٤١ الموافق ٣ ابريل سنة ٤8٩١ الذي يحدد اسماء الولايات
ومقارها، المتمم،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2١١-٥ و١٤١
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم ٠٩-٠٣ المؤرخ في ٤١ جمادى
الاولى عام ١١٤١ الموافق اول ديسمبر سنة ٠٩٩١ والمتضمن
قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ١٩-١١ المؤرخ في 2١ شوال عام
١١٤١ الموافق ٧2ابريل سنة ١٩٩١ الذي يحدد القواعد
المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ١٠-٣١ المؤرخ في ٧١ جمادى
الاولى عام 2
2٤١ الموافق ٧ غشت سنة ١٠٠2والمتضمن
توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ١٠-٤١ المؤرخ في ٩2جمادى
الاولى عام 2
2٤١ الموافق ٩١ غشت سنة ١٠٠2والمتعلق
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-٥٧2المؤرخ في ٩١
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٠٣ يونيو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-١8
2المؤرخ في ٦2
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٧ يوليو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣٩-٦8١ المؤرخ في ٧
صفر عام ٤١٤١ الموافق ٧2يوليو سنة ٣٩٩١، المتمم، الذي
يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم ١٩-١١ المؤرخ في 2١
شوال عام ١١٤١ الموافق ٧2ابريل سنة ١٩٩١ الذي يحدد
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية،
المتمم،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 2١ مكرر من القانون
رقم ١٩-١١ المؤرخ في 2١ شوال عام ١١٤١ الموافق ٧2ابريل
سنة ١٩٩١، المتمم والمذكوراعلاه، وطبقا لاحكام
المادة 1
من المرسوم التنفيذي رقم ٣٩-٦8١ المؤرخ في ٧ صفر عام
٤١٤١ الموافق ٧2يوليو سنة ٣٩٩١، المتمم والمذكوراعلاه،
يهدف هذا المرسوم الى التصريح بالمنفعة العمومية
للعملية المتعلقة بانجاز اشغال حماية وازدواج الطريق
الولائي رقم ١١١ بين بابا حسن ودرارية، نظرا لطابع البنى
التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي
لهذه الاشغال.
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الاملاك العقارية
و/او الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كوعاء للعملية
المتعلقة بانجاز اشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم
١١١- درارية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م22
مرسوم تنفيذي رقم ١2
-٦٣٤ مؤرخ في ٨2ربيع الاول عام
٣٤٤١ الموافق ٤ نوفمبر سنة ١2
0
2، يتضمن انشاء
المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات
الصيدية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2١١-٥ و١٤١
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-٥٧2المؤرخ في
٩١ ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٠٣ يونيو سنة ١2٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-١8
2المؤرخ في ٦2
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٧ يوليو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ١٠-٥٣١ المؤرخ في
8
2صفر عام 2
2٤١ الموافق 2
2مايو سنة ١٠٠2والمتضمن
انشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في
الولايات وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
-
2
8المؤرخ في ٧
شعبان عام ١٤٤١ الموافق اول ابريل سنة ٠2٠2الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى انشاء مديرية للصيد
البحري وتربية المائيات على مستوى الولاية وتحديد مهامها
وتنظيمها.
المادة 2
المديرية الولائية للصيد البحري وتربية
المائيات مصلحة خارجية لوزارة الصيد البحري والمنتجات
الصيدية.
المادة 3
تكلف المديرية الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات، بالاتصال مع المصالح المركزية لوزارة
الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتنفيذ السياسة
الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما ياتي :
– القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية
وادارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها
ومراقبة استغلالها،
– ضمان متابعة انجاز المشاريع التابعة للقطاع، بالتنسيق
مع المصالح المعنية،
– العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية
والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية، لا سيما
تلك المتعلقة بالاسماك والرخويات والقشريات والطحالب،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-٥٧2المؤرخ في ٩١
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٠٣ يونيو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ١2
-١8
2المؤرخ في ٦2
ذي القعدة عام 2٤٤١ الموافق ٧ يوليو سنة ١2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8٠-٩8١ المؤرخ في
٧2جمادى الثانية عام ٩2٤١ الموافق اول يوليو سنة 8٠٠2
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة،
المعدل و المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣١-٣١ المؤرخ في ٣
ربيع الاول عام ٤٣٤١ الموافق ٥١ يناير سنة ٣١٠2الذي يحدد
قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن
والعمران،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
يتمم هذا المرسوم احكام الملحق بالمرسوم
التنفيذي رقم ٣١-٣١ المؤرخ في ٣ ربيع الاول عام ٤٣٤١ الموافق
٥١ يناير سنة ٣١٠2الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح
الخارجية لوزارة السكن والعمران.
المادة 2
يتمم الملحق المتضمن الولايات المعنية
باحكام المادتين ٦ و8من المرسوم التنفيذي رقم ٣١-٣١
المؤرخ في ٣ ربيع الاول عام ٤٣٤١ الموافق ٥١ يناير سنة
٣١٠2والمذكور اعلاه، بولايات جديدة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8
2ربيع الاول عام ٣٤٤١ الموافق ٤
نوفمبر سنة ١2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
“الملحق
– ................................ )بدون تغيير( ..............................،
– الولايات المعنية باحكام المادتين ٦ و8من المرسوم
التنفيذي رقم ٣١-٣١ المؤرخ في ٣ ربيع الاول عام ٤٣٤١
الموافق ٥١ يناير سنة ٣١٠2والتي لها ثلاث )٣( مصالح
هي : .............................. )بدون تغيير( ...............................
تيميمون، برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، ان
صالح، ان قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة”.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م23
المادة 4
تحدد قائمة المديريات الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات واختصاصها الاقليمي طبقا للجدول الملحق
بهذا المرسوم.
المادة 5
يمكن ان تضم المديرية الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات ما بين مصلحتين )2واربع )٤( مصالح،
حسب خصوصية كل ولاية واهمية المهام الواجب القيام بها.
تضم كل مصلحة ثلاثة )٣( مكاتب على الاكثر، حسب اهمية
المهام المتكفل بها.
يمكن انشاء محطات على مستوى مديرية الصيد البحري
وتربية المائيات، عند الحاجة.
المادة 6
يحدد تنظيم المديرية الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات في مصالح ومكاتب ومحطات بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير
المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم ١٠-٥٣١
المؤرخ في 8
2صفر عام 2
2٤١ الموافق 2
2مايو سنة ١٠٠2
والمتضمن انشاء مديريات للصيد البحري والموارد
الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8
2ربيع الاول عام ٣٤٤١ الموافق ٤
نوفمبر سنة ١2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
– السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران
مجالات الصيد البحري وتربية المائيات،
– ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري
والصيد القاري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة
بالصيد البحري وتربية المائيات،
– جمع المعلومات والمعطيات الاحصائية المتعلقة
بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها
وتوزيعها،
– المشاركة مع الهياكل المعنية، في اطار القوانين
والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتجات الصيد البحري
والصيد القاري وتربية المائيات،
– تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها،
– مرافقة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى
والارشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري والصيد القاري
وتربية المائيات، لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية
المائيات،
– المشاركة في تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري
وشواطئ الرسو وتطويرها وتهيئتها،
– حماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات،
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في تحضير الميزانية وضمان تنفيذها،
– ضمان تسيير وصيانة الاملاك المنقولة والعقارية
واعدادها وتحيينها،
– متابعة المنازعات القضائية على المستوى المحلي.
الجدول الملحق
قائمة المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات واختصاصها الاقليمي
ادرار - برج باجي مختار - تيميمون - ان صالح، ان قزام
الشلف
بجاية
بسكرة - اولاد جلال - المغير
بشار - بني عباس - تندوف - البيض
تلمسان
المديرية الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات
الاختصاص الاقليمي
ادرار
الشلف
بجاية
بسكرة
بشار
تلمسان
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م24
الجدول الملحق )تابع(
تيزي وزو - البويرة
الجزائر
جيجل - ميلة
سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - باتنة
سكيكدة - قسنطينة
سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة
عنابة
قالمة - سوق اهراس - ام البواقي - تبسة - خنشلة
مستغانم
ورقلة - غرداية - جانت - تامنغست - الاغواط - المنيعة
وهران
بومرداس
الطارف
الوادي - ايليزي - توقرت
تيبازة - البليدة
عين الدفلى - تيسمسيلت - المدية - الجلفة
عين تموشنت
غليزان - معسكر - تيارت
المديرية الولائية للصيد البحري
وتربية المائيات
الاختصاص الاقليمي
تيزي وزو
الجزائر
جيجل
سطيف
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
مستغانم
ورقلة
وهران
بومرداس
الطارف
الوادي
تيبازة
عين الدفلى
عين تموشنت
غليزان
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م25
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد
محمد حميدات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في
ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة اخرى.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مدير الادارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي
والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد سفيان
سحنون، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي
والطاقات المتجددة، لاحالته على التقاعد.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات
المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد محمد لمجاد،
بصفته نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة الانتقال الطاقوي
والطاقات المتجددة، لتكليفه بوظيفة اخرى.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن انهاء مهام
مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين -
سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد
عبد الحفيظ خلاف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص
بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 3نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
نائبة مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 3نوفمبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيدة عائشة
عاشور، بصفتها نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة
العدل، لاحالتها على التقاعد.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام 3
4
4
1الموافق
3نوفمبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين الامين العام
لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 3نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يعين السيد هاشمي عفيف،
امينا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمنان
انهاء مهام مديرين لاملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد حبيب عليان،
بصفته مديرا لاملاك الدولة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه
بوظيفة اخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تنهى ابتداء من 3مارس سنة
0
2
0
2، مهام السيد علي بوعمريران، بصفته مديرا لاملاك الدولة
في ولاية تيبازة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1الموافق
2نوفمبر سنة 1
2
0
2، يتضمن انهاء مهام مدير
الادارة المحلية في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد
عبد الحكيم بوفروة، بصفته مديرا للادارة المحلية في ولاية
الشلف، لتكليفه بوظيفة اخرى.
مراسيم فردية
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م26
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مدير المصالح الفلاحية في ولاية ام البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد مولود
بوجردة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ام البواقي.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران
والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد عمر
بشيحي، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن
والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة اخرى.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة
والسكان واصلاح المستشفيات - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيدة عزيزة هندل،
بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان
واصلاح المستشفيات - سابقا، بناء على طلبها.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن انهاء مهام
مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد
بوحلاسة ناموس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
مسؤول المكتب الوزاري للامن الداخلي في المؤسسة بوزارة
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 3نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء
مهام مدير المجاهدين في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 3نوفمبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد
هاشمي عفيف، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية وهران،
لتكليفه بوظيفة اخرى.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، يتضمن انهاء مهام
مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للاسلاك
الخاصة بادارة الشؤون الدينية والاوقاف
بتامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد احمد تخمرين،
بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للاسلاك
الخاصة بادارة الشؤون الدينية والاوقاف بتامنغست، لاعادة
ادماجه في رتبته الاصلية.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مدير المنشات القاعدية والتجهيزات والدراسات
الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تنهى مهام السيد رضا
دومي، بصفته مديرا للمنشات القاعدية والتجهيزات
والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد عبد الكريم
بوالطمين، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بجاية.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن انهاء مهام
نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، تنهى مهام السيد رضوان
هارومي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات
بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بناء على طلبه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م27
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مدير
الادارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات
المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد محمد لمجاد، مديرا
للادارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين رئيس
ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد عبد الحفيظ خلاف،
رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مدير
الشؤون الدينية والاوقاف في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد الشريف خويل،
مديرا للشؤون الدينية والاوقاف في ولاية سكيكدة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمنان
التعيين بجامعة تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السادة الاتية اسماؤهم،
بجامعة تامنغست :
– رمضان شينون، امينا عاما،
– احمد بناني، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي والتكوين
المتواصل والشهادات،
– خليل بالاخضر، نائب مدير، مكلفا بتنشيط وترقية
البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين
رئيسة دراسات بمصالح الوزير الاول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تعين السيدة دليلة حدري،
رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الاول.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مكلفة
بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب
لدى الوزير الاول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تعين السيدة فائزة
بونيف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير
المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مدير
املاك الدولة في ولاية وهران - شرق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد حبيب عليان، مديرا
لاملاك الدولة في ولاية وهران - شرق.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن تعيين
رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يعين السيد محمد
حميدات، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن تعيين
مديرين للادارة المحلية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يعين السيدان الاتي
اسماهما، مديرين للادارة المحلية في الولايتين الاتيتين :
– محمد رحيم، في ولاية الشلف،
– عبد الحكيم بوفروة، في ولاية وهران.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م28
– علال خديم، في ولاية بشار،
– خثير محمودي، في ولاية تيارت،
– رمضان قاسمي، في ولاية سكيكدة،
– جميلة بريكي، في ولاية عنابة،
– نور الدين قرعيش، في ولاية قالمة،
– نصر الدين بشاني، في ولاية المدية.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن تعيين
مدير منتدب للموارد المائية بالمقاطعة الادارية
لبوعينان في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد محمد
محي الدين، مديرا منتدبا للموارد المائية بالمقاطعة الادارية
لبوعينان في ولاية البليدة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين
نائب مدير بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد محمد عبد المنعم
بريش، نائب مدير للصحة الانجابية والتنظيم العائلي بوزارة
الصحة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مديرة
الصحة والسكان في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، تعين السيدة فتيحة
افتان، مديرة للصحة والسكان في ولاية البويرة.
– احمد ايدابير، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير،
– نور الدين كنتاوي، عميدا لكلية الاداب واللغات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد عبد النبي زندري،
عميدا لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة تامنغست.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مفتش
بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد عز الدين بن اودينة،
مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مفتش
بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، يعين السيد عمر بشيحي،
مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2، يتضمن تعيين مدير
التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق
اهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6
2ربيع الاول عام
3
4
4
1الموافق 2نوفمبر سنة 1
2
0
2
، يعين السيد رشيد
بلقاضي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في
ولاية سوق اهراس.
`````````````````````````H
`````````````````````````
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2
، يتضمن تعيين
مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3
2ربيع الاول عام 3
4
4
1
الموافق 0
3اكتوبر سنة 1
2
0
2، تعين السيدة والسادة الاتية
اسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الاتية :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م29
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9
1
-
0
9
1المؤرخ في 0
3
شوال عام 0
4
4
1الموافق 3يوليو سنة 9
1
0
2الذي يحدد مهام
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0
2
-
1
7
2المؤرخ في1
1
صفر عام 2
4
4
1الموافق 9
2سبتمبر سنة 0
2
0
2الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0
2
-
5
2
3المؤرخ في 6
ربيع الثاني عام 2
4
4
1الموافق 2
2نوفمبر سنة 0
2
0
2
والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما
المادة 3
4منه،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 1
1جمادى الاولى عام 2
4
4
1
الموافق 6
2ديسمبر سنة 0
2
0
2الذي يحدد اجراءات التقييم
الوثائقي و/او التقني لملف التسجيل وقائمة الادوية
المعنية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 8
2رمضان عام 2
4
4
1
الموافق 0
1مايو سنة 1
2
0
2الذي يحدد تشكيل ملف
التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الادوية المستعملة في
الطب البشري،
يقرر ما ياتي :
المادة 1
تطبيقا لاحكام
المادة 3
4من المرسوم
التنفيذي رقم 0
2
-
5
2
3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2
4
4
1
الموافق 2
2نوفمبر سنة 0
2
0
2والمتعلق بكيفيات تسجيل
المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات
تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب
البشري.
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 2
يخضع كل تعديل منتوج صيدلاني مسجل
طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 0
2
-
5
2
3المؤرخ في 6
ربيع الثاني عام 2
4
4
1الموافق 2
2نوفمبر سنة 0
2
0
2
والمذكور اعلاه، وكذا كل جرعة وشكل صيدلاني ووصف اخذ
الجرعة وتقديم اضافي، الى ايداع طلب تعديل مقرر التسجيل
لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقا لاحكام هذا
القرار.
قرارات، مقررات، اراء
وزارة التضامن الوطني والاسرة
وقضايا المراة
قرار مؤرخ في 3
2صفر عام 3
4
4
1الموافق 0
3سبتمبر
سنة 1
2
0
2
،يعدل القرار المؤرخ في 7
1ذي الحجة
عام 0
4
4
1الموافق 8
1غشت سنة 9
1
0
2والمتضمن
تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشاة لدى
وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرخ في 3
2صفر عام 3
4
4
1الموافق 0
3
سبتمبر سنة 1
2
0
2
،يعدل القرار المؤرخ في 7
1ذي الحجة
عام 0
4
4
1الموافق 8
1غشت سنة 9
1
0
2والمتضمن تعيين
اعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشاة لدى وزارة التضامن
الوطني والاسرة وقضايا المراة، كما ياتي :
“ ...................................... )بدون تغيير حتى( التربية
الوطنية، عضوا،
– جميلة قند، ممثلة عن قطاع التكوين المهني، عضوا،
......................... )الباقي بدون تغيير( ......................... “.
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرخ في 6
2صفر عام 3
4
4
1الموافق 3اكتوبر سنة
1
2
0
2
، يحدد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد
الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
ان وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى الامر رقم 1
2
-
7
0المؤرخ في 7
2شوال عام 2
4
4
1
الموافق 8يونيو سنة 1
2
0
2والمتضمن قانون المالية التكميلي
لسنة 1
2
0
2، لا سيما
المادة 1
3منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1
2
-
1
8
2المؤرخ في 6
2
ذي القعدة عام 2
4
4
1الموافق 7يوليو سنة 1
2
0
2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م30
النقاط التالية التي تظهر في ملخص خصائص المنتوج،
وعلى وجه الخصوص المؤشرات العلاجية والجرعة وموانع
الاستعمال والتحذيرات وفئة السكان المستهدفة.
يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
خصائص الفئات المختلفة للتعديلات المذكورة في الفقرة
اعلاه، وشروط الايداع وكذا الوثائق التي يجب تقديمها
حسب فئات التعديل.
المادة 6
تبلغ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/او
المستغلة لمقرر التسجيل، للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
التعديل الصغير المنفذ مرفقا بالوثائق المذكورة في
المادة 0
ادناه. ويتم التبليغ بهذ التعديل خلال الاثني عشر )2
1
( شهرا
التي تلي تاريخ تنفيذ التعديل.
غير انه يجب التبليغ بالتعديلات الصغيرة فور تنفيذها
والتي تتطلب تبليغا فوريا من اجل المراقبة المستمرة
للمنتوج الصيدلاني المعني.
### الفصل الثاني
طلب تعديل مقرر التسجيل
المادة 7
يخضع ايداع طلب تعديل مقرر التسجيل الى
دفع اتاوة لكل تعديل على عاتق المؤسسة الصيدلانية
صاحبة الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق دفع كامل الاتاوة على طلبات التعديل المذكورة في
المادة 9
)الفقرة 2
( ادناه باستثناء التعديلات التي تؤثر على
العديد من مقررات التسجيل الحائزة عليها نفس المؤسسة
الصيدلانية.
ويرفق بالملف المذكور في
المادة 0
1ادناه، وصل يثبت
دفع اتاوة طلب تعديل مقرر التسجيل.
المادة 8
يودع طلب تعديل مقرر التسجيل لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير
التقني للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/او المستغلة لمقرر
التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
يجب ان يكون كل طلب تعديل مقرر التسجيل
موضوع تقديم طلب منفصل.
غير انه يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ان
ترخص بتجميع عدة تعديلات ويكون موضوع طلب واحد
مقدم طبقا لاحكام هذا القرار، وفقا للشروط الاتية :
– جميع تعديلات المجموعة تتعلق حصريا بتعديلات
ذات طبيعة ادارية منصبة على ملخص خصائص المنتوج
او الملصقات او النشرة،
المادة 3
يقصد بتعديل مقرر التسجيل، في مفهوم هذا
القرار كل تعديل يطرا على:
– المعلومات او الوثائق المذكورة في المادة 4من القرار
المؤرخ في 8
2رمضان عام 2
4
4
1الموافق 0
1مايو سنة 1
2
0
2
والمذكور اعلاه،
– معلومات مقرر تسجيل منتوج صيدلاني مستعمل في
الطب البشري منصوص عليها في
المادة 0
4من احكام المرسوم
التنفيذي رقم 0
2
-
5
2
3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2
4
4
1
الموافق 2
2نوفمبر سنة 0
2
0
2والمذكور اعلاه، وكذا ملخص
خصائص المنتوج واي شروط او التزامات او قيود تؤثر
على مقرر التسجيل او الملصق او النشرة، بسبب
التعديلات التي تطرا على ملخص خصائص المنتوج والتي
يجب ايداع المعلومات المعدلة في طلب التعديل.
المادة 4
يتمثل تعديل مقرر التسجيل في الاضافات او
التعويضات او حذف المعلومات او الوثائق المذكورة في
المادة 3اعلاه.
تخص التعديلات، حسب المعلومات والوثائق المعدلة
لملف التسجيل، ما ياتي :
– التعديلات الادارية،
– التعديلات النوعية،
– التعديلات المتعلقة بالامن والفعالية واليقظة بخصوص
الادوية.
لا يتم ايداع التعديلات التحريرية كتعديل منفصل، ولكن
يمكن ضمها في تعديل الوحدة ذي الصلة بملف التسجيل.
المادة 5
يمكن تصنيف التعديلات الطارئة على الادوية
في فئات مختلفة، حسب مستوى الخطر على الصحة
العمومية، والاثار على جودة وامن وفعالية الدواء المعني،
كما ياتي :
– تعديل صغير : كل تعديل تكون اثاره على جودة او امن
او فعالية الدواء المعني ضئيلة او معدومة،
– تعديل كبير : كل تعديل من شانه ان تكون له اثار
معتبرة على جودة وامن وفعالية الدواء المعني،
– تعديل معتدل : كل تعديل من شانه ان يكون له اثار
فعلية على جودة وامن وفعالية الدواء المعني،
– تدابير حصرية مستعجلة لاسباب امنية : كل
تعديل مؤقت لمعلومات متعلقة بالمنتوج يكون ضروريا
بسبب وجود معطيات جديدة حول امن استعمال الدواء
المعني وما يتعلق بشكل خاص بنقطة واحدة او اكثر من
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م31
الاولية، وعند الاقتضاء، بمواده الوسيطة او المكونات الاخرى،
والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية المتعلقة بمراقبة
جودة المنتوج النهائي، وكذا الوثائق المرتبطة به.
تبلغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة
الصيدلانية صاحبة الطلب بالكميات الواجب تقديمها، طبقا
لاحكام المادة 7من القرار المؤرخ في 8
2رمضان عام 2
4
4
1
الموافق 0
1مايو سنة 1
2
0
2والمذكور اعلاه.
المادة 2
يكون ملف تعديل مقرر التسجيل موضوع
دراسة القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية في اجل لا يتجاوز ثمانية )8
( ايام. وتخص
الدراسة التاكد من تصنيف التعديل واكتمال وصحة الوثائق
المكونة له الخاصة بكل فئة من فئات التعديلات وكذا دفع
الاتاوى المتعلقة بالتعديلات ذات الصلة.
عندما يكون ملف التعديل غير مكتمل، يصرح بعدم
قبوله، ويتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك.
المادة 3
عندما يعتبر ملف التعديل مقبولا، يتم اجراء
تقييم تقني تقوم به المصالح المعنية للوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية طبقا لاحكام المواد 9
2و0
3و1
3من
المرسوم التنفيذي رقم 0
2
-
5
2
3المؤرخ في 6ربيع الثاني
عام 2
4
4
1الموافق 2
2نوفمبر سنة 0
2
0
2والمذكور اعلاه.
المادة 4
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ان
تاخذ في الحسبان التقييمات التي تنجزها سلطة تنظيمية
صيدلانية صارمة او سلطة معترف بها من طرف الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية للبت في طلبات تعديل مقررات
تسجيل الادوية المذكورة في المادة 7من القرار المؤرخ في
1
1جمادى الاولى عام 2
4
4
1الموافق 6
2ديسمبر سنة0
2
0
2
والمذكور اعلاه.
المادة 5
يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية العناصر الاساسية لملف التعديل الصغير،
وتقارير التقييم التقني في اجل ثلاثين )0
3
( يوما، ابتداء
من تاريخ قبول طلب التعديل، على لجنة تسجيل المواد
الصيدلانية، التي يجب ان تعطي رايها طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية العناصر الاساسية لملف التعديل المعتدل او
الكبير وتقارير التقييم التقني، في اجل ستين )0
6
( يوما،
ابتداء من تاريخ قبول طلب التعديل على لجنة تسجيل
المواد الصيدلانية، التي يجب ان تعطي رايها طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية تقليص الاجال المذكورة في المادتين 5
1و6
1اعلاه،
لاسباب تتعلق بالصحة العمومية وفي حالة الاستعجال
الصحي او تمديدها بثلاثين )0
3
( يوما اضافيا.
– احد تعديلات المجموعة هو تعديل معتدل، وجميع
التعديلات الاخرى من المجموعة هي تعديلات صغيرة ناتجة
عن هذا التعديل المعتدل،
– احد تعديلات المجموعة هو تعديل كبير وجميع
التعديلات الاخرى من المجموعة هي تعديلات ناتجة عن هذا
التعديل الكبير،
– احد تعديلات المجموعة هو تعديل في الجرعة وفي
الشكل الصيدلاني ووصف اخذ الجرعة وجميع التعديلات
الاخرى للمجموعة الناتجة عن هذا التعديل،
– جميع تعديلات المجموعة تتمثل في تعديلات الملف
السري للمادة الفعالة، والملف الخاص لمستضد اللقاح او
الملف المحدد للبلازما،
– جميع تعديلات المجموعة تتعلق بمشروع تحسين
عملية تصنيع الدواء المعني ونوعيته او لمادته الفعالة،
– جميع تعديلات المجموعة هي تعديلات تتعلق بجودة
المنتوج المناعي،
– جميع تعديلات المجموعة هي تعديلات تتعلق بنظام
اليقظة بخصوص الادوية،
– جميع تعديلات المجموعة ناتجة عن تدبير حصري
مستعجل لاسباب امنية.
المادة 0
يرفق طلب تعديل مقرر التسجيل بملف
يتضمن، زيادة على الوثائق الخاصة الضرورية لكل فئة من
فئات التعديل، المعلومات والوثائق الاتية :
– وصف مجموع التعديلات المقدمة كما هي مبينة في
المادة 5اعلاه، مع توضيح :
ا - تاريخ تنفيذ كل تعديل من التعديلات المبينة، في حالة
التعديلات الصغيرة،
ب - وصف مجموع التعديلات الصغيرة التي تم القيام بها
خلال الاثني عشر )2
1
( شهرا الاخيرة التي لم تكن موضوع
تبليغ في حالة التعديلات الصغيرة التي لا تتطلب تبليغا
فوريا.
– وصف العلاقة الموجودة بين التعديلات ووجوب
ارفاقاها بالملف عندما يشكل احدها اصلا او نتيجة
لتعديلات اخر طرات على المعلومات والوثائق المذكورة
في
المادة 3
)المطتين الاولى و2
( اعلاه،
– قائمة مجموع تراخيص الوضع في السوق، لا سيما تلك
الخاصة ببلد المنشا المعني بالاخطار او طلب التعديل.
المادة 1
يرفق ملف تعديل مقرر التسجيل بناء على
طلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالدواء ومواده
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨2ربيع الثاني عام ٣٤٤١ ه
٧ نوفمبر سنة ١2
0
2م32
المادة 0
يجب ان تبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
في طلب التعديل المصحح المذكور في
المادة 9
1اعلاه، طبقا
لاحكام هذا القرار، في الثلاثين )0
3
( يوما التي تلي تاريخ
استلامه.
### الفصل الثالث
احكام خاصة وختامية
المادة 1
تكون طلبات تعديل مقررات التسجيل
المودعة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عند تاريخ
نشر هذا القرار، موضوع تسوية عند تجديد مقررات
تسجيلها.
المادة 2
يستمر تسليم المواد الصيدلانية ذات التعديلات
الصغيرة التي ليس لها موافقة او مقرر تسجيل معدل
والمسوقة عند تاريخ نشر هذا القرار. ويجب ان تكون موضوع
تسوية بالنسبة لمقرر التسجيل طبقا لاحكام
المادة 1
2اعلاه.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6
2صفر عام 3
4
4
1الموافق ٣ اكتوبر
سنة 1
2
0
2.
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
وتعلق الاجال عندما تطلب معلومات تكميلية، ويتعين
على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم المعلومات
التكميلية في الاجال المحددة لها.
المادة 8
يجب ان تبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
في طلب تعديل مقرر التسجيل في اجل لا يتجاوز عشرة )0
1
(
ايام، ابتداء من تاريخ المداولة وارسال راي لجنة التسجيل،
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبلغ للمؤسسة الصيدلانية الى المؤسسة الصيدلانية
الحائزة و/ او المستغلة لمقرر التسجيل ما ياتي :
– مقرر التسجيل المعدل، اذا كان طلب التعديل الموافق
عليه يخص معلومات مقرر التسجيل،
– الموافقة المكتوبة اذا كان طلب التعديل الموافق عليه
هو تعديل لمقرر التسجيل المذكور في المادة ٣ )المطة الاولى(
من هذا القرار،
– قرار رفض طلب التعديل مبرر قانونا.
المادة 9
يمكن المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ او
المستغلة لمقرر التسجيل ان تقدم في اجل الثلاثين )0
3
(
يوما التي تلي تاريخ استلام قرار الرفض، طلب تعديل
مصحح، ويجب ان ياخذ هذا الطلب في الحسبان اسباب
رفض الطلب السابق.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - ٦٧٣- الجزائر - محطة