مرسوم 21-43 يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهر
مرسومساري المفعولالاتصالات والرقمنة
# مرسوم 21-43 يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٠
٦ جمادى الثانية عام ٢٤٤١ ه
٠٢ جانفي سنة ١٢٠٢ م7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
H
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
مرسوم تنفيذي رقم ١٢–٣٤ مؤرخ في٣ جمادى الثانية
عام ٢٤٤١ الموافق ٧١ جانفي سنة ١٢٠٢، يحدد
مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف
المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية
اللاسلكية الكهربائية.
–––––––––––
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٠
٦ جمادى الثانية عام ٢٤٤١ ه
٠٢ جانفي سنة ١٢٠٢ م8
8
1٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد مواصفات
المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء
الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.
###### المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات
المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة
او كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة او واجهة لاسلكية
كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات احادية الاتجاه
او مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات
ضارة لخدمات اتصالات راديوية اخرى مرخص لها، ضئيلا.
###### المادة 3
تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف
المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية
الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية
واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
###### المادة 4
تخضع المنظومات الاخرى ذات المدى الضعيف،
التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم
المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/او
الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.
###### المادة 5
يجب الا تسبب المنظومات ذات المدى
الضعيف المذكورة اعلاه، في اي حال من الاحوال، تشويشات
ضارة للانظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.
لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف ان يطلب
من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها
خدمات الاتصالات الراديوية.
###### المادة 6
تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع
هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص
عليها في المادة 3٤1من القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2
شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2والمذكور
اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.
###### المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3جمادى الثانية عام 2٤٤1الموافق
7
1جانفي سنة 1
2٠2.
عبد العزيز جراد
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
–٥ و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام
9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،
– وبمقتضى القانون رقم ٠2
–٤٠ المؤرخ في ٥ شعبان عام
1٤٤1الموافق ٠3مارس سنة ٠2٠2والمتعلق بالاتصالات
الراديوية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9
1
–٠7
3المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8
2ديسمبر سنة 9
1٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
3
6
1المؤرخ في
اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3
2يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–7
9المؤرخ في
8
1ذي الحجة عام2
2٤1الموافق2مارس سنة2٠٠2والمتضمن
انشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم9٠–٠1٤ المؤرخ في
3
2ذي الحجة عام ٠3٤1الموافق ٠1ديسمبر سنة9٠٠2الذي
يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على
التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2
1
–
7
6
3المؤرخ في
٠3ذي القعدة عام3
3٤1الموافق6
1اكتوبر سنة2
1٠2الذي
يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن
طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
–
8
7
1المؤرخ في
٤1ذي القعدة عام1٤٤1الموافق6يوليو سنة ٠2٠2الذي
يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية،
يرسم ما ياتي :
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام
###### المادة 9
1من القانون رقم
8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة
المواد
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات
المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة
او كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة او واجهة لاسلكية
كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات احادية الاتجاه
او مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات
ضارة لخدمات اتصالات راديوية اخرى مرخص لها، ضئيلا.
المادة 3
تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف
المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية
الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية
واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
تخضع المنظومات الاخرى ذات المدى الضعيف،
التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم
المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/او
الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.
المادة 5
يجب الا تسبب المنظومات ذات المدى
الضعيف المذكورة اعلاه، في اي حال من الاحوال، تشويشات
ضارة للانظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.
لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف ان يطلب
من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها
خدمات الاتصالات الراديوية.
المادة 6
تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع
هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص
عليها في المادة 3٤1من القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2
شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2والمذكور
اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3جمادى الثانية عام 2٤٤1الموافق
7
1جانفي سنة 1
2٠2.
عبد العزيز جراد
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
–٥ و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام
9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،
– وبمقتضى القانون رقم ٠2
–٤٠ المؤرخ في ٥ شعبان عام
1٤٤1الموافق ٠3مارس سنة ٠2٠2والمتعلق بالاتصالات
الراديوية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9
1
–٠7
3المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8
2ديسمبر سنة 9
1٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
3
6
1المؤرخ في
اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3
2يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–7
9المؤرخ في
8
1ذي الحجة عام2
2٤1الموافق2مارس سنة2٠٠2والمتضمن
انشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم9٠–٠1٤ المؤرخ في
3
2ذي الحجة عام ٠3٤1الموافق ٠1ديسمبر سنة9٠٠2الذي
يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على
التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2
1
–
7
6
3المؤرخ في
٠3ذي القعدة عام3
3٤1الموافق6
1اكتوبر سنة2
1٠2الذي
يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن
طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
–
8
7
1المؤرخ في
٤1ذي القعدة عام1٤٤1الموافق6يوليو سنة ٠2٠2الذي
يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
تطبيقا لاحكام
المادة 9
1من القانون رقم
8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة