المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
### الفصل الاول
احكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي:
طائرة بدون طيار على المتن: كل طائرة بدون طاقم على المتن يتحكم فيها عن بعد او تطير بالنمط الاوتوماتيكي او الذاتي،
الطائرة النموذجية: هي منظومة الطائرة بدون طيار المتن، تستخدم حصريا لاغراض الترفيه و / او للمنافسة من قبل طيار عن بعد، يمكنه، في كل لحظة، المراقبة المباشرة لمسارها قصد تجنب العوائق والطائرات الاخرى،
الحمولة النافعة: هي منظومة او جهاز او مجموعة اجهزة تكون على متن طائرة بدون طيار على المتن او مرتبطة بها، تستعمل لاداء وظيفة مهمة ما، او مرتبطة بها لكنها ليست اساسية للتحليق،
التسجيل: هي عملية تسجيل لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدى سلطة مختصة،
المصادقة: اثبات ان منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مطابقة للمتطلبات والخصائص المحددة عن طريق التنظيم،
الانغماس: تحلق طائرة بدون طيار على المتن في حالة انغماس، اذا كان التحكم فيها عن بعد من طرف الطيار بدون رؤية مباشرة وباستخدام جهاز ارسال صور من الطائرة بدون طيار على المتن،
التاشير: هي عملية كتابة مجموعة معلومات عن مكونات منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما منها رقم التسجيل او الرمز اللذان يمثلان هويتها،
كتلة الطائرة: هي الكتلة القصوى عند اقلاع طائرة بدون طيار على المتن، بما فيها كتلة الحمولة النافعة.
النمط الاوتوماتيكي: تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط الاوتوماتيكي اذا تمت البرمجة قبل بداية الطيران او اثناءه، واذا كان كل او جزء من الطيران يتم دون تدخل الطيار عن بعد، ما عدا عند تشغيل نمط الطوارئ،
النمط الذاتي: تحليق الطائرة بدون طيار على المتن بالنمط الذاتي، عندما تحلق بطريقة اوتوماتيكية ولا يمكن اي طيار عن بعد التدخل في مسارها،
النمط اليدوي: تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط اليدوي، عندما يكون مسارها ناتجا، في كل لحظة، عن التوجيهات المرسلة من طرف طيار عن بعد في الوقت الاني.
مركز التحكم عن بعد: عنصر من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن يجمع اجزاء توجيه الطائرة بدون طيار على المتن.
التحليق: استعمال المجال الجوي للاقليم الجزائري من طرف الطائرات بدون طيار على المتن،
منظومة طائرة بدون طيار على المتن: هي الطائرة بدون طيار على المتن او مركز او مراكز التحكم عن بعد الموافقة لها، ووصلات التحكم والمراقبة الضرورية، واي عنصر اخر محدد في تصميم النوع المعتمد.
منظومة اليقظة الجغرافية: هي منظومة تسمح بمنع الاختراق المحتمل لحدود المجال الجوي من قبل الطائرة بدون طيار على المتن او الكشف عن الاختراق المسجل وتحذير الطيارين عن بعد، قصد التصرف بهدف احترام هذه الحدود،
منظومة التعريف الالكتروني: هي منظومة يمكن استجوابها عن بعد، تسمح بالحصول على معلومات حول الطائرة بدون طيار على المتن، دون اي تدخل مادي،
الطيار عن بعد: هو الشخص المكلف بمهام ضرورية لاستعمال طائرة بدون طيار على المتن، الذي يقوم بتشغيل اوامر الطيران، حسب الحاجة، خلال كل مراحل الطيران،
الاقليم الجزائري: هو الاقليم الذي تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها، ويتضمن المناطق البرية والمياه الاقليمية المتاخمة وكذا المجال الجوي التابع لها،
الطيران بالرؤية المباشرة: هو طيران يحافظ خلاله الطيار عن بعد او الملاحظ على رؤية مباشرة بالعين المجردة للطائرة بدون طيار على المتن دون مساعدة.
المادة 3
يطبق هذا المرسوم على عمليات التصنيع والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والتنازل والحيازة والاتلاف والاستعمال لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 4
تخضع لاحكام هذا المرسوم كل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ما عدا تلك الموجهة لغايات الدفاع الوطني.
المادة 5
تحدد اصناف الطائرات بدون طيار على المتن كما ياتي:
- الصنف 1: ذات كتلة اقل من 2 كيلوغرام، او تساويه،
- الصنف 2: ذات كتلة تفوق الزاما 2 كيلوغرام واقل من 25 كيلوغراما، او تساويها،
- الصنف 3: ذات كتلة تفوق الزاما 25 كيلوغراما واقل من 150 كيلوغرام، او تساويها،
- الصنف 4: ذات كتلة تفوق الزاما 150 كيلوغرام.
يمكن تحيين الاصناف المحددة اعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
توجه منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لاغراض نشاطات الترفيه او المنافسات وكذا الاستعمال لاغراض مهنية او خاصة، او للاختبارات التجريبية او التجارب.
### الفصل الثاني
انشطة منظومات الطائرات بدون طيار
على المتن وشروط استخدامها
#### القسم الاول
منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المستخدمة لاغراض الترفيه والمنافسات
المادة 7
يجب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لاغراض الترفيه او المنافسات:
- ان تنتمي الى الصنف 1 المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم.
- ان تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية ومنظومة للتعريف الالكتروني.
المادة 8
يجب ان تستوفى منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لاغراض الترفيه والمنافسات، الشروط الاتية:
تحلق فقط في المناطق المرخصة والموجهة والمؤمنة والمحددة مسبقا، طبقا لاحكام المادة المذكورة ادناه،
- تحلق على ارتفاع 120 متر كاقصى حد عن الارض،
- تتم قيادتها دون ان يكون الطيار عن بعد على متن مركبة او وسيلة اخرى في حركة،
- تحلق في النهار وبرؤية مباشرة دون استعمال نمط الانغماس.
المادة 9
تحدد مناطق التحليق المرخصة لاغراض الترفيه او المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
#### القسم الثاني
منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المستخدمة لاغراض مهنية او خاصة
المادة 10
تكون معنية بالنشاطات المهنية او الخاصة، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لاغراض تجارية او غيرها بالنسبة لما ياتي:
- انجاز صور جوية لاحتياجات الاعلام الجغرافي والتلفزيون والسينما او كل الاشكال الاخرى لجمع المعطيات والملاحظات والتقييمات و التفتيشات والمراقبات الجوية،
- كل الاشكال الاخرى للنشاطات المهنية او الخاصة، لا سيما منها العلمية او للخدمة، التي تنفذها منظومات طائرات بدون طيار على المتن.
المادة 11
بغض النظر عن تراخيص الاستخدام، يتعين على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لاغراض مهنية او خاصة:
- ان تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية والتعريف الالكتروني وباشارة ضوئية،
- ان تكون خاضعة لقواعد التاشير،
- ان تنتمي للاصناف 1 او 2 او 3 المذكورة في المادة 5 اعلاه،
- ان تطير، الا بترخيص استثنائي، على ارتفاع 120 متر كاقصى حد عن الارض.
المادة 12
تتم النشاطات المهنية او الخاصة المتعلقة بتغطية التصوير الجوي وكل الاشكال الاخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية للتراب الوطني ومياهه الاقليمية، المنفذة من قبل او مع هيئات اجنبية، بواسطة منظومة طائرة بدون طيار على المتن، طبقا لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 ابريل سنة 1994 والمذكور اعلاه.
#### القسم الثالث
منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الموجهة للنشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية او التجارب
المادة 13
تخضع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية او التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصممة والمنجزة من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والاخطار ذات الصلة بهذه النشاطات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالبحث العلمي والصناعة.
### الفصل الثالث
قواعد التسجيل والتاشير والمصادقة
على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 14
يجب ان تخضع كل طائرة بدون طيار على المتن للتسجيل.
تحدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تخضع للتاشير والتعريف الالكتروني وفقا لاحكام هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
يجب ان تخضع كل منظومات طائرات بدون طيار على المتن للمصادقة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
### الفصل الرابع
المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 16
يحدث لدى وزارة الدفاع الوطني مركز وطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
المادة 17
المركز الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع اداري واختصاص قطاعي مشترك، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويحدد مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
ويمكن ان تحدث، عند الحاجة، ملحقات او فروع للمركز الوطني من اجل مرافقة نشاطاته، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 18
يكلف المركز وطني، على الخصوص بما ياتي:
- معالجة طلبات الاعتماد والترخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
- تسليم الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المحددة في هذا المرسوم، بعد راي مطابق لمصالح الامن،
- المشاركة في اعداد المعايير والمقاييس المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
- المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
- ضمان مراقبة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ومتابعتها،
- تعريف القواعد والشروط المتعلقة بتاهيلات وتكوينات الطيارين عن بعد،
- تسليم الوثائق، المحددة عن طريق التنظيم، التي تثبت تاهيلات الطيارين عن بعد،
- السهر على اليقظة التكنولوجية في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
- وضع قاعدة معطيات وطنية تسمح بالمتابعة اللازمة لجميع العمليات المتعلقة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
- جمع وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالمخالفات والاحداث والحوادث المرتبطة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
- اعلام المستعملين بالاطار العام الذي يسير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بكل وسيلة، لا سيما عبر دلائل و / او مذكرات اعلامية بطريقة الكترونية او غيرها،
- اعداد التدابير الامنية المتعلقة بالاخطار الناجمة عن استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتنفيذها،
- جميع المسائل التقنية والادارية والقانونية الاخرى المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يحدد تنظيم المركز الوطني وسيره وصلاحياته بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني
### الفصل الخامس
الاعتمادات والتراخيص
المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
#### القسم الاول
الاعتمادات والتراخيص
المادة 19
يخضع الانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والايجار وتقديم الخدمة، والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على اعتماد و / او ترخيص، حسب الحالة، يسلمه المركز الوطني، بعد راي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 20
يخضع الدخول المؤقت واعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت و اعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني لترخيص مسبق يسلمه المركز الوطني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية
#### القسم الثاني
تراخيص الاستخدام
المادة 21
تخضع كل عملية تحليق فوق التراب الجزائري للطائرة بدون طيار على المتن، الى الحصول المسبق على ترخيص استخدام يسلمه المركز الوطني، ما عدا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لاغراض الترفيه او المنافسات او تلك التي تقوم برحلات دولية، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تقوم برحلات دولية لترخيص خاص يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
يجب ان يقدم طلب ترخيص الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن، من قبل صاحب الطلب لدى المركز الوطني.
المادة 23
تدرس وتعالج طلبات ترخيص الاستخدام من طرف المركز الوطني، على اساس ملف يضم مجموعة من المعلومات والوثائق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني،
المادة 24
تحدد مدة صلاحية ترخيص الاستخدام حسب زمن العملية المراد القيام بها. ويمكن تقليص او تمديد هذه المدة من طرف المركز الوطني.
المادة 25
يجب ان يبلغ كل تغيير يطرا على احدى المعلومات المتضمنة في الملف المذكور في المادة 23 اعلاه، قبل بدا عملية الاستخدام، الى علم المركز الوطني.
المادة 26
يجب ان يودع طلب ترخيص الاستخدام قبل اربعين (40) يوما من تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة. و في حالة قبول طلب الاستخدام، يتم تبليغ صاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الاشغال المرتقبة.
وفي حالة رفض طلب الاستخدام، يتم تبليغ القرار مبررا لصاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الاشغال المرتقبة والذي له حق الطعن طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
يحتفظ المركز الوطني بالحق في رفض طلب ترخيص الاستخدام، خصوصا، في الحالات الاتية:
- عندما يكون من طبيعة التحليق المساس بمصالح الدفاع والامن الوطني والنظام العام وكذا بالحياة الخاصة للمواطنين،
- عندما يخص التحليق المناطق والنقط الحساسة من التراب الوطني الممنوعة من التحليق، او عندما يخص التحليق مناطق ممنوعة مؤقتا من التحليق.
المادة 28
في حالة قبول طلب الاستخدام، يحدد المركز الوطني متطلبات التحليق.
المادة 29
يمكن المركز الوطني تعليق او الغاء رخصة الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدواع تتعلق بالامن الوطني و / او النظام العام و / او المساس بالغير.
يبلغ المستعمل بمقرر تعليق او الغاء رخصة الاستخدام.
المادة 30
يجب على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مرخص لها اجراء تحليقات فوق التراب الجزائري، ان تقوم بالنشاط موضوع التحليق فقط.
المادة 31
يتولى المركز الوطني تبليغ رخص الاستخدام الممنوحة في اطار هذا المرسوم لاصحاب الطلب وللسلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 32
يلتزم مستعملو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن باحترام قواعد استخدام حزم الذبذبات وقدرات الارسال المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
تدون هوية الطيار او لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن و تاهيلاتهم، على رخصة الاستخدام. ويمكن الطيار او الطيارين عن بعد المرخص لهم على هذا الاساس، دون غيرهم، وضع طيران هذه الطائرة بدون طيار على المتن، طالما كانت رخصة الاستخدام سارية المفعول.
المادة 34
يجب على كل طيار عن بعد ان يتابع تكوينا نظريا وتطبيقيا يتوج بوثيقة تثبت ان هذا الاخير مؤهل لاستغلال طائرة بدون طيار على المتن.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
#### القسم الثالث
الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق
منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 35
تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق فيما ياتي:
- المناطق والمنشات العسكرية او في محيطها الامني،
- المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس او في محيطها الامني،
- داخل المطار او في محيط الحماية القانوني لمنشاة قاعدية مخصصة للهبوط او للاقلاع او بالفضاءات التابعة لها،
- المجال الجوي المراقب والمناطق المنظمة والخطرة والممنوعة.
المادة 36
يمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن بعيدا عن الرؤية المباشرة، عندما يشكل الطيران خطرا على الامن الجوي.
المادة 37
يمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المين، عندما يمس النشاط بالامن وبالحياة الخاصة للاشخاص.
المادة 38
تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق الا بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني فوق:
- المناطق الحدودية،
- المواقع الصناعية،
- اماكن التجمع السكاني والمناطق الحضرية،
- تجمعات الاشخاص.
المادة 39
تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق الا بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني:
- في الليل، حتى ولو كانت مزودة بتجهيزات ضوئية،
- في ظروف جوية سيئة،
- بالقرب من شبكات الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمرتفع.
### الفصل السادس
المراقبة والعقوبات
المادة 40
يخضع المستعملون والاجهزة ومواقع التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الى مراقبة مصالح الامن المعنية.
المادة 41
بغض النظر عن العقوبات الناجمة عن استخدام الطائرات بدون طيار على المتن، المنصوص عليها التشريع المعمول به، يؤدي تصنيع واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وايجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتماد او التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم، الى وضع هذه التجهيزات و حمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها في مامن الى غاية تسوية وضعيتها، وذلك بهدف الحفاظ على الامن العمومي.
تحدد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النفعية وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مامن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والعدل.
المادة 42
تنشا لجنة متعددة القطاعات تكلف على الخصوص بما ياتي:
- الفصل في مقررات التعليق المؤقت او الالغاء للاعتمادات و / او التراخيص،
- دراسة الطعون المذكورة في المادة 26 اعلاه من هذا المرسوم.
تحدد مهام اللجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والنقل.
المادة 43
يمكن ان يترتب على عدم احترام احكام هذا المرسوم، حسب الحالة الى التعليق المؤقت او الغاء الاعتمادات و / او التراخيص المسلمة مسبقا، بموجب مقرر من اللجنة المتعددة القطاعات المنشاة بموجب المادة 42 اعلاه
### الفصل السابع
احكام خاصة
المادة 44
لا تطبق احكام المادة 21 من هذا المرسوم على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها او المستاجرة من قبلها، اذا ما استعملت في اطار عمليات تدخل مصالح الامن ومهام الاسعاف والانقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
تحدد قواعد الاستعمال والتنسيق بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 45
تحتفظ الدولة، حصريا، بالنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية الى الصنف 4، المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم.
### الفصل الثامن
احكام انتقالية وختامية
المادة 46
يلزم الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الحائزون منظومات لطائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح باجهزتهم لدى المركز الوطني، في اجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية.
توضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يصرح بها في الاجال المحددة، في مامن من قبل مصالح الامن.
المادة 47
تبقى الاحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 48
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021.
عبد المجيد تبون