مرسوم 21-199 يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية ارقام الهاتف النقال

مرسومساري المفعولالاتصالات والرقمنة
# مرسوم 21-199 يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية ارقام الهاتف النقال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م12 مرسوم تنفيذي رقم ١٢-٩٩١ مؤرخ في٩٢ رمضان عام ٢٤٤١ الموافق ١١ مايو سنة ١٢٠٢، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية ارقام الهاتف النقال. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 -٥ و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 2٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام ٥2٤1الموافق 3 2يونيو سنة ٤٠٠2الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 9٠- 3٠ المؤرخ في 9 2صفر عام ٠3٤1 الموافق ٥2فبراير سنة 9٠٠2والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، لا سيما المادة 8٠1منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 - 7٠ المؤرخ في ٥2رمضان عام 9 3٤1الموافق ٠1يونيو سنة 8 1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 -٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1٠2والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 - 8 7المؤرخ في 9 رجب عام 2٤٤1الموافق 1 2فبراير سنة 1 2٠2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2 - 8 7 1المؤرخ في ٤1ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 6يوليو سنة ٠2٠2الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 8٠1من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية ارقام الهاتف النقال. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م13 قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الارقام )او قاعدة البيانات المركزية المرجعية( : قاعدة بيانات تضم جميع الارقام المحمولة، وبوادئ توجيهها، المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الارقام المحمولة الرجوع اليها. ###### المادة 3 يلزم متعاملو الهاتف النقال بتوفير محمولية الارقام وضمانها بشكل دائم لكل مشتركيهم، سواء كانوا مشتركي دفع بعدي او دفع مسبق وفق شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. ويجب ضمان جودة الخدمة نفسها للمكالمات الموجهة نحو ارقام محمولة والمكالمات الموجهة نحو ارقام غير محمولة. ###### المادة 4 يخصص متعاملو الهاتف النقال بيان تعريف المتعامل لكل رقم نقال نشط عند ابرام عقد الاشتراك. يلزم متعاملو الهاتف النقال بان يضعوا تحت تصرف مشتركيهم بيان تعريف المتعامل وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم بشكل دائم وبكل الوسائل المناسبة. وتحدد الخصائص التقنية لبيان تعريف المتعامل وكيفيات وضعه تحت تصرف المشتركين وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم من طرف سلطة الضبط. تسهر سلطة الضبط على ان تكون المعلومات اللازمة لممارسة الحق في محمولية الارقام متاحة للمشتركين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 5 لا يمكن ان تكون موضوع محمولية سوى الارقام : – المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، – المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الاقل، ثلاثة )3 ( اشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق او فترة تساوي، على الاقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي. يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة اذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الارقام ذلك. لا يمكن الارقام التي كانت موضوع عملية حمل ان تكون موضوع عملية حمل اخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. ###### المادة 6 يعد طلب محمولية الرقم حسب الاستمارة التي تحدد سلطة الضبط نموذجها والتي توضع في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : سلطة الضبط : سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية المنشاة بموجب احكام ###### المادة 1 1من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2 والمذكور اعلاه. رقم الهاتف النقال : ارقام الهواتف النقالة غير الجغرافية حسب مخطط الترقيم الوطني تمنحها سلطة الضبط للمتعاملين لتقديم خدمات الهاتف النقال. محمولية الارقام : امكانية احتفاظ مشترك في خدمات الهاتف النقال برقم هاتفه عند تغيير المتعامل. المتعامل المانح : متعامل الهاتف النقال الذي حمل منه الرقم. المتعامل المستقبل : متعامل الهاتف النقال الذي يبرم معه المشترك عقدا جديدا ويحمل اليه رقم الهاتف. المتعامل الاصلي : متعامل الهاتف النقال صاحب اول منح للرقم المحمول. حمل رقم الهاتف النقال : العملية التي من خلالها : – يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به، – يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به، – ياخذ المتعامل الاصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به. رقم هاتف نقال نشط : اي رقم هاتف نقال مخصص للمشترك مفعل في شبكة متعامل الهاتف النقال وفق الشروط المحددة من طرف سلطة الضبط. رقم محمول : رقم نقال كان محلا لعملية حمل. بيان تعريف المتعامل )O I R ( : رمز يمنحه متعاملو الهاتف النقال لكل رقم نشط في شبكاتهم. التوجيه : طريقة لتوجيه المكالمات من شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور الى شبكة اخرى. التوجيه المباشر : توجيه الاتصالات الذي بموجبه توجه المكالمة الى رقم محمول دون المرور عبر المتعامل الاصلي او المانح وبعد الاستشارة المسبقة لقاعدة البيانات المركزية للارقام المحمولة. بادئة التوجيه : البادئة المرتبطة برقم محمول التي تسمح بتوجيه المكالمات نحوه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م14 – عندما لا يتم تقديمه من قبل المشترك بنفسه او من قبل شخص مفوض من قبله، – عندما لا يكون كاملا او يحتوي على معلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص رقم الهاتف موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل ذي الصلة، – في حالة الرفض المسبب من قبل المتعامل المانح طبقا لل ###### المادة 6 1ادناه. ###### المادة 31 قبل قبول طلب محمولية الرقم، يعلم المتعامل المستقبل المشترك بكيفيات ونتائج طلبه، وخصوصا : – فسخ عقد الاشتراك مع المتعامل المانح فيما يخص الرقم المحمول، دون المساس باحكام ###### المادة 9 )الفقرة 2 ( اعلاه، – التاريخ والفترة الزمنية المحددان للحمل الفعلي لرقم الهاتف النقال الذي يجب ان يتم قبل انتهاء الاجل المحدد من طرف سلطة الضبط، ما لم يوجد طلب صريح من المشترك باجل اطول. ###### المادة 41 يحيل المتعامل المستقبل طلبات المحمولية الى المتعامل المانح. يلزم المتعامل المانح بان يجيب دون تمييز على جميع طلبات محمولية الارقام الواردة من المتعاملين الاخرين. واذا تم قبول الطلب، يشرع المتعامل المانح في عملية حمل الرقم. تحدد سلطة الضبط اجل ارسال طلبات محمولية الارقام من قبل المتعامل المستقبل الى المتعامل المانح، واجل استجابة هذا الاخير وكذلك اجل حمل الارقام من طرف المتعاملين. يعتبر عدم استجابة المتعامل المانح بعد الاجل المحدد للاستجابة من طرف سلطة الضبط، قبولا لطلب محمولية الرقم. ###### المادة 51 يلزم متعاملو الهاتف النقال بانشاء نظام الي لارسال الطلبات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ محمولية الرقم. يجب ان يدخل هذا النظام قيد الخدمة بمجرد انشاء قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الارقام. ###### المادة 61 لا يمكن المتعامل المانح رفض طلب حمل الرقم المقدم من طرف المتعامل المستقبل نيابة عن المشترك الا في الحالات الاتية : تتضمن استمارة طلب محمولية الرقم على الخصوص المعلومات المتعلقة بتعريف المشترك طبقا للتنظيم المعمول به ورقم الهاتف موضوع طلب محمولية الرقم وبيان تعريف المتعامل وكذا التحديد الدقيق لتاريخ تقديم الطلب. تعتبر استمارة طلب محمولية الرقم، المملوءة والموقعة من قبل المشترك، طلبا رسميا لحمل الرقم، ويقدمها للمتعامل المستقبل مقابل وصل بالاستلام. تقدم استمارة محمولية الرقم في نفس وقت توقيع عقد الاشتراك لدى المتعامل المستقبل. ويعد تقديم استمارة طلب محمولية الرقم للمتعامل المستقبل بمثابة انطلاق عملية حمل الرقم. ###### المادة 7 يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل. ###### المادة 8 يمكن ان ينصب طلب المحمولية على رقم واحد او عدة ارقام موضوع نفس عقد الاشتراك. ###### المادة 9 يعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم. ###### المادة 1 يمكن المشترك ان يطلب من المتعامل المستقبل الغاء طلب محمولية الرقم في حدود الاجل المحدد من قبل سلطة الضبط. ويمكن المتعامل المستقبل وحده الغاء طلب حمل الرقم لدى المتعامل المانح. ينتج عن طلب الغاء محمولية الرقم الغاء طلب فسخ العقد بين المشترك والمتعامل المانح. يقوم المتعامل المستقبل، قبل اخذ طلب الالغاء في الاعتبار، بابلاغ المشترك بنتائج هذا الالغاء على عقده الجديد. ###### المادة 11 المتعامل المستقبل هو نقطة الاتصال الوحيدة للمشترك بالنسبة لطلب محمولية الرقم. وبهذه الصفة، يكلف بالشروع في اجراءات حمل الرقم فور استلام طلب المحمولية والقيام بالخطوات اللازمة لحساب المشترك للتنفيذ الفعلي لمحمولية الرقم لدى المتعامل المانح. كما يتولى متابعة الطلب حتى اكتماله. ###### المادة 21 لا يمكن رفض طلب المحمولية من قبل المتعامل المستقبل الا في الحالات الاتية : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م15 اذا لم يتوصل المتعاملون الى اتفاق في غضون ثلاثة )3 ( اشهر من نشر هذا المرسوم، تحدد سلطة الضبط هذه الكيفيات في غضون ثلاثة )3 ( اشهر من انتهاء الفترة المذكورة اعلاه، كما تعين بموجب قرار مسبب الهيئة المكلفة بادارة قاعدة البيانات. ###### المادة 12 تقع على عاتق المتعاملين التكاليف المتعلقة بتنفيذ محمولية الارقام وبانشاء قاعدة البيانات المركزية وبانشاء النظام الالي لارسال الطلبات والمعلومات المذكورة في المادة ٥1اعلاه، وكذا اجرة الهيئة المكلفة بادارة قاعدة البيانات، عند الاقتضاء. ###### المادة 22 يلزم متعاملو الهاتف النقال بابرام اتفاقيات لتنفيذ محمولية الارقام ترسل الى سلطة الضبط للموافقة عليها. يمكن سلطة الضبط ان تطلب من متعاملي الهاتف النقال الذين ابرموا اتفاقيات تنفيذ محمولية الارقام، ادخال بنود جديدة عليها تراها ضرورية، في اجل 1 2يوما من تاريخ استلام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ###### المادة 32 يجب ان تعزز الاسعار المتعلقة بتكاليف المحمولية، الفعالية الاقتصادية وان تدعم المنافسة المستدامة، وان تحسن المزايا التي تعود على المستهلك، وان تضمن عائدات معقولة عن رؤوس الاموال المستخدمة لتنفيذ المحمولية من قبل متعاملي الهاتف النقال المعنيين. تحدد مبادئ التسعير من قبل سلطة الضبط. ###### المادة 42 لمتعاملي الهاتف النقال مهلة تحددها سلطة الضبط، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للقيام بتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم هاتف نشط. ###### المادة 52 يرجع الرقم المحمول للمتعامل الاصلي من طرف اخر متعامل مستقبل، دون تاخير، عندما يتم فسخ عقد اشتراك الرقم المحمول المعني او عندما يصبح الرقم غير نشط. ###### المادة 62 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 2رمضان عام 2٤٤1الموافق 1 1مايو سنة 1 2٠2. عبد العزيز جراد – طلب غير مكتمل او متضمن لمعلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص الرقم موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل، – طلب يخص رقم نقال غير نشط يوم المحمولية، – طلب سابق لاوانه قدم قبل انتهاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة ٥ اعلاه. في حالة رفض طلب المحمولية للاسباب المذكورة اعلاه، يوضح المتعامل المانح للمتعامل المستقبل السبب )الاسباب( الذي يبرر الرفض. ويتم ابلاغ المشترك فورا من قبل المتعامل المستقبل. ###### المادة 71 يتم اعلام المشترك بمدى تقدم معالجة طلبه لمحمولية الرقم بواسطة رسالة نصية قصيرة )S M S (وباي وسيلة اخرى مناسبة. وبهذه الصفة، يقوم المتعامل المستقبل بما ياتي : – يبلغه بقبول او رفض الطلب المقدم من المتعامل المانح، – يبلغه بالتاريخ وبالفترة الزمنية التي سيحدث فيها حمل رقمه وذلك قبل حدوث حمل الرقم الفعلي، – يؤكد له عملية حمل الرقم بمجرد ان يصبح فعليا. ###### المادة 81 يوم الحمل الفعلي للرقم، لا يمكن ان يكون انقطاع في الخدمة اوفي الارسال او الاستقبال اطول من الفترة التي تحددها سلطة الضبط. ويتم توجيه الاتصالات الى ارقام الهواتف النقالة المحمولة حسب نفس شروط جودة الخدمة الخاصة بالاتصالات نحو ارقام الهواتف النقالة غير المحمولة، مع مراعاة المدة القصوى لانقطاع الخدمة المرتبط بتنفيذ المحمولية. ###### المادة 91 في حالة حمل الرقم، يجب على متعاملي الهاتف النقال، وذلك وفق ظروف شفافة وغير تمييزية، ضمان الية تحدد شبكة الرقم الذي يطلبه المتصل قبل اجراء المكالمة. توضح سلطة الضبط كيفيات وضع هذه الالية. ###### المادة 2 يلزم متعاملو الهاتف النقال بانشاء قاعدة بيانات مركزية مرجعية لمحمولية الارقام مع توجيه مباشر تسير وتدار تحت مسؤولية مجمع متعاملي الهاتف النقال، خلال اجل تحدده سلطة الضبط. وتحدد الكيفيات التقنية والقانونية والتنظيمية والمالية المتعلقة بانشاء قاعدة البيانات وكذا كيفيات ادارتها وتسييرها بناء على اتفاق مشترك بين المتعاملين، ويتم ارسال هذا الاتفاق الى سلطة الضبط بمجرد ابرامه.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 8٠1من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية ارقام الهاتف النقال. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م13 قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الارقام )او قاعدة البيانات المركزية المرجعية( : قاعدة بيانات تضم جميع الارقام المحمولة، وبوادئ توجيهها، المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الارقام المحمولة الرجوع اليها.

المادة 3

يلزم متعاملو الهاتف النقال بتوفير محمولية الارقام وضمانها بشكل دائم لكل مشتركيهم، سواء كانوا مشتركي دفع بعدي او دفع مسبق وفق شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. ويجب ضمان جودة الخدمة نفسها للمكالمات الموجهة نحو ارقام محمولة والمكالمات الموجهة نحو ارقام غير محمولة.

المادة 4

يخصص متعاملو الهاتف النقال بيان تعريف المتعامل لكل رقم نقال نشط عند ابرام عقد الاشتراك. يلزم متعاملو الهاتف النقال بان يضعوا تحت تصرف مشتركيهم بيان تعريف المتعامل وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم بشكل دائم وبكل الوسائل المناسبة. وتحدد الخصائص التقنية لبيان تعريف المتعامل وكيفيات وضعه تحت تصرف المشتركين وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم من طرف سلطة الضبط. تسهر سلطة الضبط على ان تكون المعلومات اللازمة لممارسة الحق في محمولية الارقام متاحة للمشتركين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 5

لا يمكن ان تكون موضوع محمولية سوى الارقام : – المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، – المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الاقل، ثلاثة )3 ( اشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق او فترة تساوي، على الاقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي. يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة اذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الارقام ذلك. لا يمكن الارقام التي كانت موضوع عملية حمل ان تكون موضوع عملية حمل اخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط.

المادة 6

يعد طلب محمولية الرقم حسب الاستمارة التي تحدد سلطة الضبط نموذجها والتي توضع في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : سلطة الضبط : سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية المنشاة بموجب احكام

المادة 1

1من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2 والمذكور اعلاه. رقم الهاتف النقال : ارقام الهواتف النقالة غير الجغرافية حسب مخطط الترقيم الوطني تمنحها سلطة الضبط للمتعاملين لتقديم خدمات الهاتف النقال. محمولية الارقام : امكانية احتفاظ مشترك في خدمات الهاتف النقال برقم هاتفه عند تغيير المتعامل. المتعامل المانح : متعامل الهاتف النقال الذي حمل منه الرقم. المتعامل المستقبل : متعامل الهاتف النقال الذي يبرم معه المشترك عقدا جديدا ويحمل اليه رقم الهاتف. المتعامل الاصلي : متعامل الهاتف النقال صاحب اول منح للرقم المحمول. حمل رقم الهاتف النقال : العملية التي من خلالها : – يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به، – يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به، – ياخذ المتعامل الاصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به. رقم هاتف نقال نشط : اي رقم هاتف نقال مخصص للمشترك مفعل في شبكة متعامل الهاتف النقال وفق الشروط المحددة من طرف سلطة الضبط. رقم محمول : رقم نقال كان محلا لعملية حمل. بيان تعريف المتعامل )O I R ( : رمز يمنحه متعاملو الهاتف النقال لكل رقم نشط في شبكاتهم. التوجيه : طريقة لتوجيه المكالمات من شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور الى شبكة اخرى. التوجيه المباشر : توجيه الاتصالات الذي بموجبه توجه المكالمة الى رقم محمول دون المرور عبر المتعامل الاصلي او المانح وبعد الاستشارة المسبقة لقاعدة البيانات المركزية للارقام المحمولة. بادئة التوجيه : البادئة المرتبطة برقم محمول التي تسمح بتوجيه المكالمات نحوه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م14 – عندما لا يتم تقديمه من قبل المشترك بنفسه او من قبل شخص مفوض من قبله، – عندما لا يكون كاملا او يحتوي على معلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص رقم الهاتف موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل ذي الصلة، – في حالة الرفض المسبب من قبل المتعامل المانح طبقا لل

المادة 6

1ادناه.

المادة 31

قبل قبول طلب محمولية الرقم، يعلم المتعامل المستقبل المشترك بكيفيات ونتائج طلبه، وخصوصا : – فسخ عقد الاشتراك مع المتعامل المانح فيما يخص الرقم المحمول، دون المساس باحكام

المادة 9

)الفقرة 2 ( اعلاه، – التاريخ والفترة الزمنية المحددان للحمل الفعلي لرقم الهاتف النقال الذي يجب ان يتم قبل انتهاء الاجل المحدد من طرف سلطة الضبط، ما لم يوجد طلب صريح من المشترك باجل اطول.

المادة 41

يحيل المتعامل المستقبل طلبات المحمولية الى المتعامل المانح. يلزم المتعامل المانح بان يجيب دون تمييز على جميع طلبات محمولية الارقام الواردة من المتعاملين الاخرين. واذا تم قبول الطلب، يشرع المتعامل المانح في عملية حمل الرقم. تحدد سلطة الضبط اجل ارسال طلبات محمولية الارقام من قبل المتعامل المستقبل الى المتعامل المانح، واجل استجابة هذا الاخير وكذلك اجل حمل الارقام من طرف المتعاملين. يعتبر عدم استجابة المتعامل المانح بعد الاجل المحدد للاستجابة من طرف سلطة الضبط، قبولا لطلب محمولية الرقم.

المادة 51

يلزم متعاملو الهاتف النقال بانشاء نظام الي لارسال الطلبات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ محمولية الرقم. يجب ان يدخل هذا النظام قيد الخدمة بمجرد انشاء قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الارقام.

المادة 61

لا يمكن المتعامل المانح رفض طلب حمل الرقم المقدم من طرف المتعامل المستقبل نيابة عن المشترك الا في الحالات الاتية : تتضمن استمارة طلب محمولية الرقم على الخصوص المعلومات المتعلقة بتعريف المشترك طبقا للتنظيم المعمول به ورقم الهاتف موضوع طلب محمولية الرقم وبيان تعريف المتعامل وكذا التحديد الدقيق لتاريخ تقديم الطلب. تعتبر استمارة طلب محمولية الرقم، المملوءة والموقعة من قبل المشترك، طلبا رسميا لحمل الرقم، ويقدمها للمتعامل المستقبل مقابل وصل بالاستلام. تقدم استمارة محمولية الرقم في نفس وقت توقيع عقد الاشتراك لدى المتعامل المستقبل. ويعد تقديم استمارة طلب محمولية الرقم للمتعامل المستقبل بمثابة انطلاق عملية حمل الرقم.

المادة 7

يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل.

المادة 8

يمكن ان ينصب طلب المحمولية على رقم واحد او عدة ارقام موضوع نفس عقد الاشتراك.

المادة 9

يعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.

المادة 1

يمكن المشترك ان يطلب من المتعامل المستقبل الغاء طلب محمولية الرقم في حدود الاجل المحدد من قبل سلطة الضبط. ويمكن المتعامل المستقبل وحده الغاء طلب حمل الرقم لدى المتعامل المانح. ينتج عن طلب الغاء محمولية الرقم الغاء طلب فسخ العقد بين المشترك والمتعامل المانح. يقوم المتعامل المستقبل، قبل اخذ طلب الالغاء في الاعتبار، بابلاغ المشترك بنتائج هذا الالغاء على عقده الجديد.

المادة 11

المتعامل المستقبل هو نقطة الاتصال الوحيدة للمشترك بالنسبة لطلب محمولية الرقم. وبهذه الصفة، يكلف بالشروع في اجراءات حمل الرقم فور استلام طلب المحمولية والقيام بالخطوات اللازمة لحساب المشترك للتنفيذ الفعلي لمحمولية الرقم لدى المتعامل المانح. كما يتولى متابعة الطلب حتى اكتماله.

المادة 21

لا يمكن رفض طلب المحمولية من قبل المتعامل المستقبل الا في الحالات الاتية : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨٣ ٨ شوال عام ٢٤٤١ ه ٠٢ مايو سنة ١٢٠٢ م15 اذا لم يتوصل المتعاملون الى اتفاق في غضون ثلاثة )3 ( اشهر من نشر هذا المرسوم، تحدد سلطة الضبط هذه الكيفيات في غضون ثلاثة )3 ( اشهر من انتهاء الفترة المذكورة اعلاه، كما تعين بموجب قرار مسبب الهيئة المكلفة بادارة قاعدة البيانات.

المادة 12

تقع على عاتق المتعاملين التكاليف المتعلقة بتنفيذ محمولية الارقام وبانشاء قاعدة البيانات المركزية وبانشاء النظام الالي لارسال الطلبات والمعلومات المذكورة في المادة ٥1اعلاه، وكذا اجرة الهيئة المكلفة بادارة قاعدة البيانات، عند الاقتضاء.

المادة 22

يلزم متعاملو الهاتف النقال بابرام اتفاقيات لتنفيذ محمولية الارقام ترسل الى سلطة الضبط للموافقة عليها. يمكن سلطة الضبط ان تطلب من متعاملي الهاتف النقال الذين ابرموا اتفاقيات تنفيذ محمولية الارقام، ادخال بنود جديدة عليها تراها ضرورية، في اجل 1 2يوما من تاريخ استلام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 32

يجب ان تعزز الاسعار المتعلقة بتكاليف المحمولية، الفعالية الاقتصادية وان تدعم المنافسة المستدامة، وان تحسن المزايا التي تعود على المستهلك، وان تضمن عائدات معقولة عن رؤوس الاموال المستخدمة لتنفيذ المحمولية من قبل متعاملي الهاتف النقال المعنيين. تحدد مبادئ التسعير من قبل سلطة الضبط.

المادة 42

لمتعاملي الهاتف النقال مهلة تحددها سلطة الضبط، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للقيام بتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم هاتف نشط.

المادة 52

يرجع الرقم المحمول للمتعامل الاصلي من طرف اخر متعامل مستقبل، دون تاخير، عندما يتم فسخ عقد اشتراك الرقم المحمول المعني او عندما يصبح الرقم غير نشط.

المادة 62

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 2رمضان عام 2٤٤1الموافق 1 1مايو سنة 1 2٠2. عبد العزيز جراد – طلب غير مكتمل او متضمن لمعلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص الرقم موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل، – طلب يخص رقم نقال غير نشط يوم المحمولية، – طلب سابق لاوانه قدم قبل انتهاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة ٥ اعلاه. في حالة رفض طلب المحمولية للاسباب المذكورة اعلاه، يوضح المتعامل المانح للمتعامل المستقبل السبب )الاسباب( الذي يبرر الرفض. ويتم ابلاغ المشترك فورا من قبل المتعامل المستقبل.

المادة 71

يتم اعلام المشترك بمدى تقدم معالجة طلبه لمحمولية الرقم بواسطة رسالة نصية قصيرة )S M S (وباي وسيلة اخرى مناسبة. وبهذه الصفة، يقوم المتعامل المستقبل بما ياتي : – يبلغه بقبول او رفض الطلب المقدم من المتعامل المانح، – يبلغه بالتاريخ وبالفترة الزمنية التي سيحدث فيها حمل رقمه وذلك قبل حدوث حمل الرقم الفعلي، – يؤكد له عملية حمل الرقم بمجرد ان يصبح فعليا.

المادة 81

يوم الحمل الفعلي للرقم، لا يمكن ان يكون انقطاع في الخدمة اوفي الارسال او الاستقبال اطول من الفترة التي تحددها سلطة الضبط. ويتم توجيه الاتصالات الى ارقام الهواتف النقالة المحمولة حسب نفس شروط جودة الخدمة الخاصة بالاتصالات نحو ارقام الهواتف النقالة غير المحمولة، مع مراعاة المدة القصوى لانقطاع الخدمة المرتبط بتنفيذ المحمولية.

المادة 91

في حالة حمل الرقم، يجب على متعاملي الهاتف النقال، وذلك وفق ظروف شفافة وغير تمييزية، ضمان الية تحدد شبكة الرقم الذي يطلبه المتصل قبل اجراء المكالمة. توضح سلطة الضبط كيفيات وضع هذه الالية.

المادة 2

يلزم متعاملو الهاتف النقال بانشاء قاعدة بيانات مركزية مرجعية لمحمولية الارقام مع توجيه مباشر تسير وتدار تحت مسؤولية مجمع متعاملي الهاتف النقال، خلال اجل تحدده سلطة الضبط. وتحدد الكيفيات التقنية والقانونية والتنظيمية والمالية المتعلقة بانشاء قاعدة البيانات وكذا كيفيات ادارتها وتسييرها بناء على اتفاق مشترك بين المتعاملين، ويتم ارسال هذا الاتفاق الى سلطة الضبط بمجرد ابرامه.