مرسوم 21-179 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاوقاف و الزكاة و تحديد قانونه الاساسي

مرسومساري المفعولقانون الأسرة والأحوال الشخصية
# مرسوم 21-179 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاوقاف و الزكاة و تحديد قانونه الاساسي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م16 عبد العزيز جراد `````````````````````````H ````````````````````````` مرسوم تنفيذي رقم ١٢-٩٧١ مؤرخ في ١٢ رمضان عام ٢٤٤١ الموافق ٣ مايو سنة ١٢0٢، يتضمن انشاء الديوان الوطني للاوقاف والزكاة وتحديد قانونه الاساسي. ––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والاوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 - 5و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم 5 7 - 8 5المؤرخ في ٠2رمضان عام 5 9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة 5 7 9 1والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 5 7 - 9 5المؤرخ في ٠2رمضان عام 5 9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة 5 7 9 1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤8 - 7 1المؤرخ في 8شوال عام ٤٠٤1الموافق 7يوليو سنة ٤8 9 1والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 8٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 1المؤرخ في 6 2رمضان عام ٠1٤1الموافق 1 2ابريل سنة ٠9 9 1والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق 5 1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق المحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 5 2المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق 8 1نوفمبر سنة ٠9 9 1والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1 9 -٠1المؤرخ في 2 1شوال عام 1 1٤1الموافق 7 2ابريل سنة 1 9 9 1والمتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م17 – وبمقتضى القانون رقم 8 9 -٤٠ المؤرخ في ٠2صفر عام 9 1٤1الموافق 5 1يونيو سنة 8 9 9 1والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 7٠- 1 1المؤرخ في 5 1ذي القعدة عام 8 2٤1الموافق 5 2نوفمبر سنة 7٠٠2والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في 6 1رجب عام1 3٤1الموافق9 2يونيو سنة ٠1٠2والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٠1المؤرخ في ٠2رجب عام 2 3٤1الموافق 2 2يونيو سنة 1 1٠2والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 7٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام 3 3٤1الموافق 1 2فبراير سنة 2 1٠2والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 5 1 - 7٤2المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 6 3٤1الموافق 6 1سبتمبر سنة 5 1٠2والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 -٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 - 7 3المؤرخ في 2 2 جمادى الاولى عام 2٤٤1الموافق 6جانفي سنة 1 2٠2 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 - 8 7المؤرخ في 9 رجب عام 2٤٤1الموافق 1 2فبراير سنة 1 2٠2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9 8 - 9 9المؤرخ في 3 2 ذي القعدة عام 9٠٤1الموافق 7 2يونيو سنة 9 8 9 1الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1 9 - 2 8المؤرخ في 7 رمضان عام 1 1٤1الموافق 3 2مارس سنة 1 9 9 1والمتضمن احداث مؤسسة المسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2 9 -٤1٤ المؤرخ في 9 1جمادى الاولى عام 3 1٤1الموافق ٤1نوفمبر سنة 2 9 9 1 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8 9 - 1 8 3المؤرخ في 2 1شعبان عام 9 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة 8 9 9 1الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠٠٠2 - 6٤1المؤرخ في 5 2ربيع الاول عام 1 2٤1الموافق 8 2يونيو سنة ٠٠٠2 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠٠٠2 -٠٠2المؤرخ في ٤2ربيع الثاني عام 1 2٤1الموافق 6 2يوليو سنة ٠٠٠2 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والاوقاف في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8٠- 1 1٤ المؤرخ في 6 2ذي الحجة عام 9 2٤1الموافق٤2ديسمبر سنة 8٠٠2والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالشؤون الدينية والاوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 1 -٠3المؤرخ في 2 2 صفر عام 2 3٤1الموافق 7 2يناير سنة 1 1٠2الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 1 - 2 3المؤرخ في 2 2 صفر عام 2 3٤1الموافق 7 2يناير سنة 1 1٠2والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3 1 - 7 7 3المؤرخ في 5 محرم عام 5 3٤1الموافق 9نوفمبر سنة 3 1٠2والمتضمن القانون الاساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 -٠7المؤرخ في ٠1 ربيع الثاني عام 5 3٤1الموافق ٠1فبراير سنة ٤1٠2الذي يحدد شروط وكيفيات ايجار الاراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8 1 - 3 1 2المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2غشت سنة 8 1٠2الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى انشاء الديوان الوطني للاوقاف والزكاة وتحديد قانونه الاساسي. ### الفصل الاول احكام عامة التسمية – الطبيعة القانونية – المقر ###### المادة 2 ينشا الديوان الوطني للاوقاف والزكاة، ويدعى في صلب النص ''الديوان''. الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م18 يخضع الديوان الى القواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ###### المادة 3 يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف. ###### المادة 4 يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ###### المادة 5 يمكن الديوان ان ينشىء فروعا جهوية و/ او ولائية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن، عند الاقتضاء، انشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، بعد مداولة مجلس الادارة وموافقة الوزير الوصي. ### الفصل الثاني المهام والصلاحيات ###### المادة 6 الديوان اداة في مجال تسيير الاملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لارادة الواقف ولاحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بجميع المهام التي لها علاقة باهدافه كما هي محددة بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم 8 9 - 1 8 3المؤرخ في 2 1شعبان عام 9 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة 8 9 9 1 ،والمرسوم التنفيذي رقم ٤1 -٠7المؤرخ في ٠1 ربيع الثاني عام 5 3٤1الموافق ٠1فبراير سنة ٤1٠2، والمرسوم التنفيذي رقم 8 1 - 3 1 2المؤرخ في 9ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2غشت سنة 8 1٠2 ،والمذكورة اعلاه. ###### المادة 7 يكلف الديوان في مجال الاوقاف بما ياتي : * بعنوان الخدمة العمومية : – اعداد البرامج المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، – البحث عن الاملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والاعوان العموميين المخولين، واللجوء الى جميع الطرق المتاحة قانونا من اجل استرجاع الاملاك الوقفية المكتشفة، – السعي لدى ضابط عمومي مختص لتوثيق الاملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا، – حفظ الوثائق الخاصة بالاملاك الوقفية، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للاملاك الوقفية العامة، – انشاء بنك معطيات للاملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية. * بعنوان النشاط التجاري : – تاجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني، باستثناء السكنات الوظيفية الالزامية، – تاجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي، – تاجير الاراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها، – متابعة تحصيل مبالغ الايجار والاعباء المرتبطة بها، واي ايراد اخر ناتج عن استغلال الاملاك الوقفية، – جمع كل المعطيات المتعلقة بتحيين قيمة الايجار والاموال الوقفية على العموم من بنوك المعطيات والمؤسسات المتخصصة، وذلك وفقا لمقتضيات السوق العقارية، – القيام بانشطة التهيئة والترقية العقارية للاوعية والعقارات الوقفية، في حدود قواعد الادارة والتسيير، – تنمية الاصول الوقفية، عقارية او منقولة، ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة، – صيانة وترميم الاملاك الوقفية التابعة للديوان، – الاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة، بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة، – متابعة عمليات تبادل الاملاك الوقفية التي يسيرها الديوان، بعد موافقة الوزير الوصي، – متابعة المنازعات المتعلقة بالاوقاف المسيرة من قبل الديوان والتكفل بها، – احياء الوقف النقدي وتنميته، – ممارسة كل نشاط وخدمة تجارية في اطار مهامه. * بعنوان الاسهام في بعث الحركة الوقفية وتشجيعها : – انشاء المبرات والمؤسسات الوقفية الخيرية، – الاسهام في بناء المساجد والمدارس القرانية والزوايا وتجهيزها وصيانتها، في حدود الامكانات المتاحة. * بعنوان النشاط الاعلامي : – اتخاذ كل التدابير التي تهدف الى تحسيس المواطنين قصد ترقية ارادة الخير في الامة، – اصدار مجلات ووثائق اعلامية على جميع الدعائم، تبرز اهمية الاوقاف ودورها في المجتمع، – تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والايام الدراسية والدورات التدريبية ذات الصلة بالاوقاف، – الاسهام في تنشيط الحملات الاعلامية المتعلقة بالاوقاف، بالتنسيق مع الوزارة الوصية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م19 * بعنوان تشجيع نشاط البحث العلمي : – تشجيع وتدعيم الدراسات العلمية والانشطة البحثية، لاسيما تلك التي تندرج في اطار مهامه، – المساهمة في احداث فرق البحث والبرامج العلمية ذات الصلة بالاوقاف طبقا للتنظيم المعمول به، – المشاركة في حفظ التراث الثقافي الديني والمخطوطات والوثائق الارشيفية ذات الصلة بنشاطه. ###### المادة 8 الديوان الية لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها، طبقا للاحكام المحددة شرعا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف الديوان في مجال الزكاة، بما ياتي : * بعنوان الخدمة العمومية : – تحصيل الزكاة وجمعها، – توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة. * بعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية : – وضع اليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة، – دعم ومرافقة الشباب في مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، – ابرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تندرج في اطار نشاطه، – الاسهام في الحملات الخيرية والتضامنية ذات البعد الوطني. * بعنوان النشاط العلمي والاعلامي : – المساهمة في تنشيط الحملات الاعلامية التوعوية حول الزكاة، بالتنسيق مع الوصاية، – تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والايام الدراسية والدورات التدريبية التي تخدم شعيرة الزكاة، – توعية المواطنين وكسب ثقتهم بخصوص اهمية الزكاة، – اصدار مجلات ووثائق اعلامية تخص الزكاة وتخدم اهداف الديوان. ###### المادة 9 يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لاحكام دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 1 يمكن الديوان في اطار تادية مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – ابرام كل عقد او اتفاق او اتفاقية ذات صلة بمهامه مع المؤسسات الوطنية والدولية، – القيام بكل عملية مالية او تجارية او عقارية او ذات طابع منقول لتوسيع نشاطه، – اللجوء الى الخبرة الوطنية و/او الدولية والاستعانة بكل شخصية او مؤسسة او هيئة يمكن الاستفادة منها لتحقيق اهدافه، – اخذ اسهم في المؤسسات وابرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والهيئات الاجنبية المماثلة، بعد موافقة الوصاية، – المشاركة في الملتقيات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطه. ### الفصل الثالث تنظيم الديوان وسيره ###### المادة 11 يسير الديوان من قبل مجلس ادارة، ويديره مدير عام، ويزود بهيئة شرعية. يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف. #### القسم الاول مجلس الادارة ###### المادة 21 يتكون مجلس الادارة الذي يراسه وزير الشؤون الدينية والاوقاف او ممثله، من : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير العدل، حافظ الاختام، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والاحصائيات، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م20 – ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – المدير المكلف بالاوقاف والزكاة بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، – ثلاثة )3 ( خبراء متخصصين في مجال تسيير وادارة الاوقاف والزكاة، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف. ###### المادة 31 يمكن ان يستعين مجلس الادارة بكل شخص من شانه، بحكم كفاءته، ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول اعماله. ###### المادة 41 يحضر المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى امانته. ###### المادة 51 يجب ان تكون لاعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الادارة المركزية، على الاقل. ###### المادة 61 يعين اعضاء مجلس ادارة الديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، لمدة ثلاث )3 ( سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. ###### المادة 71 في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، الى غاية انتهاء العهدة. ويخلفه العضو المعين الى غاية انقضاء العهدة. ###### المادة 81 يتداول مجلس الادارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره، وكذا في كل المسائل المرتبطة بتحقيق اهدافه، ولاسيما : – مشروع التنظيم الداخلي للديوان، – مشروع النظام الداخلي للديوان، – مشروع برنامج نشاطات الديوان والتقرير السنوي، – مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية، – مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، – مشاريع استبدال الاملاك الوقفية، – اقتناء المباني واستئجارها، – صيغ التمويل، – انشاء الفروع والملحقات، – قبول الهبات والوصايا، الوطنية والدولية، – الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديوان، – تعيين محافظ الحسابات. وكل مسالة اخرى لها اثر على اصول الديوان ومالها. كما يدرس مجلس الادارة ويقترح كل التدابير الرامية الى تحسين سير الديوان وادائه. ###### المادة 91 يجتمع مجلس الادارة اربع )٤( مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول اعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن ان يجتمع، عند الضرورة، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ###### المادة 2 يرسل الرئيس الى اعضاء مجلس الادارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الاعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر )5 1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية، دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام. ###### المادة 12 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع اخر خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. ###### المادة 22 تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 32 تحرر مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ويوقع على هذه المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة. ###### المادة 42 ترسل محاضر مداولات المجلس الى السلطة الوصية في اجل اقصاه خمسة عشر)5 1 ( يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها. تصبح مداولات المجلس، ما عدا تلك المتعلقة بالاحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين )٠3 ( يوما من ارسالها، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م21 #### القسم الثاني المدير العام ###### المادة 52 يعين المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، ويجب ان يكون له مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 62 يساعد المدير العام للديوان في اداء وظائفه، مديرون يكلفون بمتابعة نشاطي الاوقاف والزكاة. يعين المديرون بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد موافقة مجلس الادارة، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 72 تحدد رواتب المدير العام والاطارات المسيرة للديوان طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 82 المدير العام مسؤول عن السير الامثل للديوان، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : – ينفذ قرارات مجلس الادارة الموافق عليها قانونا، – يعد مشروع ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويامر بصرفها، – يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – يتصرف باسم الديوان ويمثله امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – يعين في مناصب العمل التي لم تقرر طريقة اخرى للتعيين فيها، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، – يعد برنامج نشاط الديوان ويسهر على تنفيذه، بعد موافقة مجلس الادارة، – يعرض حسابات الديوان في نهاية السنة على مجلس الادارة، – يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، – يقترح انشاء فروع وملحقات للديوان، – يمكن ان يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته، لمعاونيه، – يعد مشروع التقرير السنوي ويرسله الى السلطة الوصية بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الادارة. #### القسم الثالث الهيئة الشرعية ###### المادة 92 يزود الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، وخصوصا في مدى مطابقة انشطة واعمال الديوان لاحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما ياتي : – ابداء الراي الشرعي فيما يخص مشاريع البرامج والانشطة المرسلة لها من قبل المدير العام للديوان، – تقديم توصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير، وارسالها الى المدير العام، – المساهمة في اعداد الدراسات العلمية التي من شانها تطوير نشاطي الاوقاف والزكاة وترقيتهما. ###### المادة 3 تتشكل الهيئة الشرعية التي يراسها ممثل وزير الشؤون الدينية والاوقاف، من : – ممثل )1 ( المجلس الاسلامي الاعلى، – خمسة )5 ( اعضاء من الكفاءات العلمية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف، – ثلاثة )3 ( اعضاء من امناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف. تتولى المصالح المعنية بالديوان امانة الهيئة الشرعية. ###### المادة 13 تعد الهيئة الشرعية نظامها الداخلي في اول اجتماع يتم عقده. ###### المادة 23 يتضمن النظام الداخلي جميع المسائل المتعلقة، على الخصوص، بما ياتي : – دورية الاجتماعات، – نظام المداولة، – النصاب القانوني، – قواعد الانضباط والاخلاقيات، – الحضور في الاجتماعات، – كيفيات المصادقة على التوصيات والاراء. ###### المادة 33 تتم المصادقة على النظام الداخلي للهيئة الشرعية من قبل اعضائها، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير الوصي. ### الفصل الرابع احكام مالية ###### المادة 43 يخصص للديوان من قبل الدولة رصيد مالي اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 53 تمسك العمليات المحاسبية للديوان في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 63 تفتتح السنة المالية للديوان في اول جانفي وتقفل في 1 3ديسمبر من كل سنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م22 ###### المادة 73 تشتمل ميزانية الديوان على ما ياتي : – في باب الايرادات : • الرصيد الاولي، • مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، • ايرادات الاملاك الوقفية، • مداخيل زكاة الاموال المحصلة لتوزيعها على مستحقيها، • عائدات الانشطة التجارية للديوان، • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، • الهبات والوصايا، • الصدقات. – في باب النفقات : • نفقات التسيير، • نفقات التجهيز، • كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهداف الديوان. ###### المادة 83 يتولى ضمان مراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها محافظ حسابات او اكثر يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 93 يتم ضبط حسابات الاوقاف بشكل منفصل عن الحسابات الخاصة بالزكاة. ###### المادة 4 تعرض الميزانية التقديرية للديوان، بعد مداولة مجلس الادارة، على موافقة السلطة الوصية. ###### المادة 14 يرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ او محافظي الحسابات، الى الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية، بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة. الفصل الخامس احكام خاصة وانتقالية وختامية ###### المادة 24 يمكن الموظفين المنتمين الى اسلاك وكلاء الاوقاف ومفتشي ادارة الاملاك الوقفية وكذا الموظفين الذين يقومون بمهام مطابقة لمهام منصب الشغل ذي الصلة بتسيير وادارة الاملاك الوقفية، التحويل او الانتداب الى الديوان، بناء على طلبهم، لضمان تاطير نشاطاته على المستوى الجهوي و/ او الولائي. ###### المادة 34 من اجل التشكيل الاولي للحافظة العقارية الوقفية للديوان، تحول المحلات ذات الطابع السكني او المهني او التجاري او الحرفي والعقارات الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، من المصالح الخارجية التابعة لادارة الشؤون الدينية والاوقاف، الى الديوان بموجب محضر جرد احصائي. تتم المصادقة على محاضر الجرد من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف. ###### المادة 44 مع مراعاة احكام المرسوم التنفيذي رقم 8 9 - 1 8 3المؤرخ في 2 1شعبان عام 9 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة 8 9 9 1والمذكور اعلاه، يعمل ناظر الملك الوقفي المكلف بالتسيير المباشر للاوقاف العامة المحولة الى الديوان، تحت اشراف مصالح الديوان. ###### المادة 54 يتعين القيام بعملية تحويل الاملاك العقارية المحصاة غير المتنازع فيها والمنقولات التي يتم جردها والحقوق والالتزامات المرتبطة بها في اجل اقصاه ستة )6 ( اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يتم بشكل تدريجي، اعداد جرد اضافي يكون تابعا للجرد الاصلي، بعد الانتهاء من تسوية الوضعية القانونية للاملاك الوقفية المعنية بالتحويل طبقا لنفس الاجراءات المذكورة في المادة 3٤ اعلاه. ###### المادة 64 تحول جميع الاموال المودعة في الحساب المركزي والحسابات الولائية للاوقاف الى الديوان بعد استيفاء الاجراءات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. ###### المادة 74 تحول كل الاموال المودعة في الحسابات المركزية والولائية الخاصة بالزكاة الى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به. كما تحول جميع المنقولات التي تم اقتناؤها في اطار تسيير نشاطات صندوق الزكاة على مستوى المصالح الخارجية التابعة لادارة الشؤون الدينية والاوقاف، بعد استيفاء عملية الجرد. ###### المادة 84 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. ###### المادة 94 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2رمضان عام 2٤٤1الموافق 3مايو سنة 1 2٠2. عبد العزيز جراد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م23 الملحق دفتر اعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للاوقاف والزكاة ###### المادة 1 يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الديوان الوطني للاوقاف والزكاة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. ###### المادة 2 تبعات الخدمة العمومية التي يتولاها الديوان هي كل المهام المسندة اليه بعنوان عمل الدولة في مجال الاوقاف والزكاة. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما ياتي : – اعداد البرامج المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، – البحث عن الاملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والاعوان العموميين المخولين، واللجوء الى جميع الطرق المتاحة قانونا من اجل استرجاع الاملاك الوقفية المكتشفة، – توثيق الاملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها، – حفظ الوثائق الخاصة بالاملاك الوقفية، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للاوقاف العامة، كما هي محددة بموجب احكام المادة 8من القانون رقم 1 9 -٠1المؤرخ في 2 1شوال عام 1 1٤1الموافق 7 2ابريل سنة 1 9 9 1والمذكور اعلاه، – انشاء بنك معطيات للاملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية، – تحصيل الزكاة وجمعها، – توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة. ###### المادة 3 يتلقى الديوان في كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الاعباء، ويحمله اياها. ###### المادة 4 تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 5 يجب ان تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة. ###### المادة 6 يرسل الديوان الى السلطة الوصية قبل تاريخ ٠3ابريل من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدته قصد تغطية الاعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الاعباء هذا. ###### المادة 7 يمكن ان تكون المساهمات محل اعادة نظر اثناء السنة المالية، في حالة ما اذا ات خذت احكام تنظيمية جديدة، تعدل تبعات الخدمة التي تقع على الديوان. ###### المادة 8 يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات الى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية. ###### المادة 9 يمكن ان تكون الاحكام المتعلقة بدفتر الاعباء هذا، عند الضرورة، محل مراجعة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الادارة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى انشاء الديوان الوطني للاوقاف والزكاة وتحديد قانونه الاساسي. ### الفصل الاول احكام عامة التسمية – الطبيعة القانونية – المقر

المادة 2

ينشا الديوان الوطني للاوقاف والزكاة، ويدعى في صلب النص ''الديوان''. الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م18 يخضع الديوان الى القواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.

المادة 3

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف.

المادة 4

يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.

المادة 5

يمكن الديوان ان ينشىء فروعا جهوية و/ او ولائية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن، عند الاقتضاء، انشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، بعد مداولة مجلس الادارة وموافقة الوزير الوصي. ### الفصل الثاني المهام والصلاحيات

المادة 6

الديوان اداة في مجال تسيير الاملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لارادة الواقف ولاحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بجميع المهام التي لها علاقة باهدافه كما هي محددة بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم 8 9 - 1 8 3المؤرخ في 2 1شعبان عام 9 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة 8 9 9 1 ،والمرسوم التنفيذي رقم ٤1 -٠7المؤرخ في ٠1 ربيع الثاني عام 5 3٤1الموافق ٠1فبراير سنة ٤1٠2، والمرسوم التنفيذي رقم 8 1 - 3 1 2المؤرخ في 9ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2غشت سنة 8 1٠2 ،والمذكورة اعلاه.

المادة 7

يكلف الديوان في مجال الاوقاف بما ياتي : * بعنوان الخدمة العمومية : – اعداد البرامج المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، – البحث عن الاملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والاعوان العموميين المخولين، واللجوء الى جميع الطرق المتاحة قانونا من اجل استرجاع الاملاك الوقفية المكتشفة، – السعي لدى ضابط عمومي مختص لتوثيق الاملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا، – حفظ الوثائق الخاصة بالاملاك الوقفية، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للاملاك الوقفية العامة، – انشاء بنك معطيات للاملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية. * بعنوان النشاط التجاري : – تاجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني، باستثناء السكنات الوظيفية الالزامية، – تاجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي، – تاجير الاراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها، – متابعة تحصيل مبالغ الايجار والاعباء المرتبطة بها، واي ايراد اخر ناتج عن استغلال الاملاك الوقفية، – جمع كل المعطيات المتعلقة بتحيين قيمة الايجار والاموال الوقفية على العموم من بنوك المعطيات والمؤسسات المتخصصة، وذلك وفقا لمقتضيات السوق العقارية، – القيام بانشطة التهيئة والترقية العقارية للاوعية والعقارات الوقفية، في حدود قواعد الادارة والتسيير، – تنمية الاصول الوقفية، عقارية او منقولة، ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة، – صيانة وترميم الاملاك الوقفية التابعة للديوان، – الاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة، بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة، – متابعة عمليات تبادل الاملاك الوقفية التي يسيرها الديوان، بعد موافقة الوزير الوصي، – متابعة المنازعات المتعلقة بالاوقاف المسيرة من قبل الديوان والتكفل بها، – احياء الوقف النقدي وتنميته، – ممارسة كل نشاط وخدمة تجارية في اطار مهامه. * بعنوان الاسهام في بعث الحركة الوقفية وتشجيعها : – انشاء المبرات والمؤسسات الوقفية الخيرية، – الاسهام في بناء المساجد والمدارس القرانية والزوايا وتجهيزها وصيانتها، في حدود الامكانات المتاحة. * بعنوان النشاط الاعلامي : – اتخاذ كل التدابير التي تهدف الى تحسيس المواطنين قصد ترقية ارادة الخير في الامة، – اصدار مجلات ووثائق اعلامية على جميع الدعائم، تبرز اهمية الاوقاف ودورها في المجتمع، – تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والايام الدراسية والدورات التدريبية ذات الصلة بالاوقاف، – الاسهام في تنشيط الحملات الاعلامية المتعلقة بالاوقاف، بالتنسيق مع الوزارة الوصية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م19 * بعنوان تشجيع نشاط البحث العلمي : – تشجيع وتدعيم الدراسات العلمية والانشطة البحثية، لاسيما تلك التي تندرج في اطار مهامه، – المساهمة في احداث فرق البحث والبرامج العلمية ذات الصلة بالاوقاف طبقا للتنظيم المعمول به، – المشاركة في حفظ التراث الثقافي الديني والمخطوطات والوثائق الارشيفية ذات الصلة بنشاطه.

المادة 8

الديوان الية لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها، طبقا للاحكام المحددة شرعا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف الديوان في مجال الزكاة، بما ياتي : * بعنوان الخدمة العمومية : – تحصيل الزكاة وجمعها، – توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة. * بعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية : – وضع اليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة، – دعم ومرافقة الشباب في مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، – ابرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تندرج في اطار نشاطه، – الاسهام في الحملات الخيرية والتضامنية ذات البعد الوطني. * بعنوان النشاط العلمي والاعلامي : – المساهمة في تنشيط الحملات الاعلامية التوعوية حول الزكاة، بالتنسيق مع الوصاية، – تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والايام الدراسية والدورات التدريبية التي تخدم شعيرة الزكاة، – توعية المواطنين وكسب ثقتهم بخصوص اهمية الزكاة، – اصدار مجلات ووثائق اعلامية تخص الزكاة وتخدم اهداف الديوان.

المادة 9

يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لاحكام دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.

المادة 1

يمكن الديوان في اطار تادية مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – ابرام كل عقد او اتفاق او اتفاقية ذات صلة بمهامه مع المؤسسات الوطنية والدولية، – القيام بكل عملية مالية او تجارية او عقارية او ذات طابع منقول لتوسيع نشاطه، – اللجوء الى الخبرة الوطنية و/او الدولية والاستعانة بكل شخصية او مؤسسة او هيئة يمكن الاستفادة منها لتحقيق اهدافه، – اخذ اسهم في المؤسسات وابرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والهيئات الاجنبية المماثلة، بعد موافقة الوصاية، – المشاركة في الملتقيات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطه. ### الفصل الثالث تنظيم الديوان وسيره

المادة 11

يسير الديوان من قبل مجلس ادارة، ويديره مدير عام، ويزود بهيئة شرعية. يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف. #### القسم الاول مجلس الادارة

المادة 21

يتكون مجلس الادارة الذي يراسه وزير الشؤون الدينية والاوقاف او ممثله، من : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير العدل، حافظ الاختام، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والاحصائيات، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م20 – ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – المدير المكلف بالاوقاف والزكاة بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، – ثلاثة )3 ( خبراء متخصصين في مجال تسيير وادارة الاوقاف والزكاة، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف.

المادة 31

يمكن ان يستعين مجلس الادارة بكل شخص من شانه، بحكم كفاءته، ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول اعماله.

المادة 41

يحضر المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى امانته.

المادة 51

يجب ان تكون لاعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الادارة المركزية، على الاقل.

المادة 61

يعين اعضاء مجلس ادارة الديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، لمدة ثلاث )3 ( سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.

المادة 71

في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، الى غاية انتهاء العهدة. ويخلفه العضو المعين الى غاية انقضاء العهدة.

المادة 81

يتداول مجلس الادارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره، وكذا في كل المسائل المرتبطة بتحقيق اهدافه، ولاسيما : – مشروع التنظيم الداخلي للديوان، – مشروع النظام الداخلي للديوان، – مشروع برنامج نشاطات الديوان والتقرير السنوي، – مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية، – مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، – مشاريع استبدال الاملاك الوقفية، – اقتناء المباني واستئجارها، – صيغ التمويل، – انشاء الفروع والملحقات، – قبول الهبات والوصايا، الوطنية والدولية، – الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديوان، – تعيين محافظ الحسابات. وكل مسالة اخرى لها اثر على اصول الديوان ومالها. كما يدرس مجلس الادارة ويقترح كل التدابير الرامية الى تحسين سير الديوان وادائه.

المادة 91

يجتمع مجلس الادارة اربع )٤( مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول اعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن ان يجتمع، عند الضرورة، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

المادة 2

يرسل الرئيس الى اعضاء مجلس الادارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الاعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر )5 1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية، دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام.

المادة 12

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع اخر خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 22

تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 32

تحرر مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ويوقع على هذه المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة.

المادة 42

ترسل محاضر مداولات المجلس الى السلطة الوصية في اجل اقصاه خمسة عشر)5 1 ( يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها. تصبح مداولات المجلس، ما عدا تلك المتعلقة بالاحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين )٠3 ( يوما من ارسالها، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م21 #### القسم الثاني المدير العام

المادة 52

يعين المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، ويجب ان يكون له مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 62

يساعد المدير العام للديوان في اداء وظائفه، مديرون يكلفون بمتابعة نشاطي الاوقاف والزكاة. يعين المديرون بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد موافقة مجلس الادارة، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

المادة 72

تحدد رواتب المدير العام والاطارات المسيرة للديوان طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 82

المدير العام مسؤول عن السير الامثل للديوان، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : – ينفذ قرارات مجلس الادارة الموافق عليها قانونا، – يعد مشروع ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويامر بصرفها، – يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – يتصرف باسم الديوان ويمثله امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – يعين في مناصب العمل التي لم تقرر طريقة اخرى للتعيين فيها، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، – يعد برنامج نشاط الديوان ويسهر على تنفيذه، بعد موافقة مجلس الادارة، – يعرض حسابات الديوان في نهاية السنة على مجلس الادارة، – يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، – يقترح انشاء فروع وملحقات للديوان، – يمكن ان يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته، لمعاونيه، – يعد مشروع التقرير السنوي ويرسله الى السلطة الوصية بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الادارة. #### القسم الثالث الهيئة الشرعية

المادة 92

يزود الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، وخصوصا في مدى مطابقة انشطة واعمال الديوان لاحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما ياتي : – ابداء الراي الشرعي فيما يخص مشاريع البرامج والانشطة المرسلة لها من قبل المدير العام للديوان، – تقديم توصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير، وارسالها الى المدير العام، – المساهمة في اعداد الدراسات العلمية التي من شانها تطوير نشاطي الاوقاف والزكاة وترقيتهما.

المادة 3

تتشكل الهيئة الشرعية التي يراسها ممثل وزير الشؤون الدينية والاوقاف، من : – ممثل )1 ( المجلس الاسلامي الاعلى، – خمسة )5 ( اعضاء من الكفاءات العلمية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف، – ثلاثة )3 ( اعضاء من امناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعينهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف. تتولى المصالح المعنية بالديوان امانة الهيئة الشرعية.

المادة 13

تعد الهيئة الشرعية نظامها الداخلي في اول اجتماع يتم عقده.

المادة 23

يتضمن النظام الداخلي جميع المسائل المتعلقة، على الخصوص، بما ياتي : – دورية الاجتماعات، – نظام المداولة، – النصاب القانوني، – قواعد الانضباط والاخلاقيات، – الحضور في الاجتماعات، – كيفيات المصادقة على التوصيات والاراء.

المادة 33

تتم المصادقة على النظام الداخلي للهيئة الشرعية من قبل اعضائها، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير الوصي. ### الفصل الرابع احكام مالية

المادة 43

يخصص للديوان من قبل الدولة رصيد مالي اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

المادة 53

تمسك العمليات المحاسبية للديوان في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 63

تفتتح السنة المالية للديوان في اول جانفي وتقفل في 1 3ديسمبر من كل سنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م22

المادة 73

تشتمل ميزانية الديوان على ما ياتي : – في باب الايرادات : • الرصيد الاولي، • مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، • ايرادات الاملاك الوقفية، • مداخيل زكاة الاموال المحصلة لتوزيعها على مستحقيها، • عائدات الانشطة التجارية للديوان، • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، • الهبات والوصايا، • الصدقات. – في باب النفقات : • نفقات التسيير، • نفقات التجهيز، • كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهداف الديوان.

المادة 83

يتولى ضمان مراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها محافظ حسابات او اكثر يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 93

يتم ضبط حسابات الاوقاف بشكل منفصل عن الحسابات الخاصة بالزكاة.

المادة 4

تعرض الميزانية التقديرية للديوان، بعد مداولة مجلس الادارة، على موافقة السلطة الوصية.

المادة 14

يرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ او محافظي الحسابات، الى الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية، بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة. الفصل الخامس احكام خاصة وانتقالية وختامية

المادة 24

يمكن الموظفين المنتمين الى اسلاك وكلاء الاوقاف ومفتشي ادارة الاملاك الوقفية وكذا الموظفين الذين يقومون بمهام مطابقة لمهام منصب الشغل ذي الصلة بتسيير وادارة الاملاك الوقفية، التحويل او الانتداب الى الديوان، بناء على طلبهم، لضمان تاطير نشاطاته على المستوى الجهوي و/ او الولائي.

المادة 34

من اجل التشكيل الاولي للحافظة العقارية الوقفية للديوان، تحول المحلات ذات الطابع السكني او المهني او التجاري او الحرفي والعقارات الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، من المصالح الخارجية التابعة لادارة الشؤون الدينية والاوقاف، الى الديوان بموجب محضر جرد احصائي. تتم المصادقة على محاضر الجرد من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف.

المادة 44

مع مراعاة احكام المرسوم التنفيذي رقم 8 9 - 1 8 3المؤرخ في 2 1شعبان عام 9 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة 8 9 9 1والمذكور اعلاه، يعمل ناظر الملك الوقفي المكلف بالتسيير المباشر للاوقاف العامة المحولة الى الديوان، تحت اشراف مصالح الديوان.

المادة 54

يتعين القيام بعملية تحويل الاملاك العقارية المحصاة غير المتنازع فيها والمنقولات التي يتم جردها والحقوق والالتزامات المرتبطة بها في اجل اقصاه ستة )6 ( اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يتم بشكل تدريجي، اعداد جرد اضافي يكون تابعا للجرد الاصلي، بعد الانتهاء من تسوية الوضعية القانونية للاملاك الوقفية المعنية بالتحويل طبقا لنفس الاجراءات المذكورة في المادة 3٤ اعلاه.

المادة 64

تحول جميع الاموال المودعة في الحساب المركزي والحسابات الولائية للاوقاف الى الديوان بعد استيفاء الاجراءات، طبقا للتنظيم الساري المفعول.

المادة 74

تحول كل الاموال المودعة في الحسابات المركزية والولائية الخاصة بالزكاة الى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به. كما تحول جميع المنقولات التي تم اقتناؤها في اطار تسيير نشاطات صندوق الزكاة على مستوى المصالح الخارجية التابعة لادارة الشؤون الدينية والاوقاف، بعد استيفاء عملية الجرد.

المادة 84

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 94

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2رمضان عام 2٤٤1الموافق 3مايو سنة 1 2٠2. عبد العزيز جراد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣0٣ رمضان عام ٢٤٤١ ه ٢١ مايو سنة ١٢0٢ م23 الملحق دفتر اعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للاوقاف والزكاة

المادة 1

يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الديوان الوطني للاوقاف والزكاة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

المادة 2

تبعات الخدمة العمومية التي يتولاها الديوان هي كل المهام المسندة اليه بعنوان عمل الدولة في مجال الاوقاف والزكاة. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما ياتي : – اعداد البرامج المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، – البحث عن الاملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والاعوان العموميين المخولين، واللجوء الى جميع الطرق المتاحة قانونا من اجل استرجاع الاملاك الوقفية المكتشفة، – توثيق الاملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها، – حفظ الوثائق الخاصة بالاملاك الوقفية، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للاوقاف العامة، كما هي محددة بموجب احكام المادة 8من القانون رقم 1 9 -٠1المؤرخ في 2 1شوال عام 1 1٤1الموافق 7 2ابريل سنة 1 9 9 1والمذكور اعلاه، – انشاء بنك معطيات للاملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية، – تحصيل الزكاة وجمعها، – توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي، – تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة.

المادة 3

يتلقى الديوان في كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الاعباء، ويحمله اياها.

المادة 4

تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 5

يجب ان تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة.

المادة 6

يرسل الديوان الى السلطة الوصية قبل تاريخ ٠3ابريل من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدته قصد تغطية الاعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الاعباء هذا.

المادة 7

يمكن ان تكون المساهمات محل اعادة نظر اثناء السنة المالية، في حالة ما اذا ات خذت احكام تنظيمية جديدة، تعدل تبعات الخدمة التي تقع على الديوان.

المادة 8

يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات الى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية.

المادة 9

يمكن ان تكون الاحكام المتعلقة بدفتر الاعباء هذا، عند الضرورة، محل مراجعة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الادارة.