المادة 1
تطبيقا لاحكام المادتين 7و٥1من
القانون رقم 9
1
-٥٠ المؤرخ في ٤1ذي القعدة عام ٠٤٤1
الموافق 7
1يوليو سنة 9
1٠2والمتعلق بالانشطة النووية،
يهدف هذا المرسوم الىتحديد تنظيم السلطة الوطنية
للامان والامن النوويين وطريقة عملها، التي تدعى في صلب
النص “السلطة”، وكذا تشكيلة اللجنة الاستشارية للسلطة.
المادة 2
يحدد مقر السلطة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب
مرسوم تنفيذي.
### الفصل الثاني
التنظيم
المادة 3
تشمل السلطة ما ياتي :
– مجلس السلطة،
– الامانة التنفيذية،
– اربع )٤( مديريات تقنية :
• مديرية التنظيم النووي،
• مديرية التفتيش،
• مديرية الامان النووي والوقاية من الاشعاعات
والنفايات المشعة،
• مديرية الامن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.
– خلية توضع لدى رئيس مجلس السلطة.
##### الفرع الاول
مجلس السلطة
المادة 4
يكلف مجلس السلطة بما ياتي :
– اتخاذ قرارات السلطة كما نص عليها القانون المذكور
اعلاه، لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص،
– ضبط استراتيجية ترقية وتطوير نشاط السلطة،
– تحديد التنظيم الداخلي وطريقة عمل السلطة،
– المصادقة على الميزانية السنوية للسلطة وتنفيذها
بعد موافقة الوزير الاول،
– ضبط البرنامج السنوي للتدقيق الخاص بالسلطة
وكيفياته،
– ضبط سياسات واستراتيجيات الاتصال،
– دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها والتقرير
السنوي لنشاط السلطة، وكذا اي تقرير موجه للغير،
– ضبط استراتيجيات وبرامج المراقبة الاشعاعية على
مستوى التراب الوطني،
– المصادقة على برامج التكوين في مجال الامان والامن
النوويين، وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر
الاشعاعات المؤينة والوقاية من الاشعاعات،
– اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلطة،
– المصادقة على النظام الداخلي للسلطة،
– المصادقة على اجراءات عمل السلطة،
– الفصل في لجوء هياكل السلطة الى خبرة الهيئات
المتخصصة،
– دراسة كل مسالة يعرضها عليه رئيس مجلس السلطة.
المادة 5
اعضاء مجلس السلطة هم :
– مدير التنظيم النووي،
– مدير التفتيش،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٣
٥١ رمضان عام ٢٤٤١ ه
٧٢ ابريل سنة ١٢٠٢ م11
–مدير الامان النووي والوقاية من الاشعاعات والنفايات
المشعة،
– مدير الامن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.
##### الفرع الثاني
الامانة التنفيذية
المادة 6
تكلف الامانة التنفيذية التي يديرها الامين
التنفيذي، بما ياتي :
– ضمان تحضير وتنظيم جلسات مجلس السلطة،
– ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس السلطة
فيما يتعلق بسير السلطة،
– تحضير ميزانية السلطة،
– تحضير المقترحات المتعلقة بتسيير مختلف هياكل
السلطة،
– اعداد وتنفيذ سياسات الموارد البشرية الموافقة
لاستراتيجية تطوير السلطة،
– وضع خطط وادوات تطوير المهارات وضمان متابعة
تنفيذها،
– اعداد اجراءات التوظيف وترقية المستخدمين
وتنفيذها،
– التكفل بالادارة العامة والمالية للسلطة،
– ضمان متابعة وتجميع حصائل الانشطة وميزانيات
السلطة.
وتلحق بالامين التنفيذي :
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة الوسائل العامة،
– مصلحة الانظمة المعلوماتية.
يدير المصالح رؤساء مصالح يعينون بموجب قرارات
من رئيس مجلس السلطة.
##### الفرع الثالث
المديريات
القسم الفرعي الاول
مديرية التنظيم النووي
المادة 7
يدير مديرية التنظيم النووي مدير، وتكلف
بما ياتي :
– تحضير مشاريع نصوص التنظيم المتعلقة بالانشطة
النووية والاراء حول مشاريع النصوص المعروضة عليها،
– تصميم مشاريع المواصفات والانظمة واعداد مشاريع
دلائل الارشادات المتعلقة بالامان والامن النوويين والوقاية
من الاشعاعات،
– المشاركة في اعداد التنظيم ومعايير الامان والامن
النوويين والوقاية من الاشعاعات ومتابعة تطبيقها،
– تحديد والقيام باجراءات تسليم التراخيص وتعديلها
وسحبها، المتعلقة بالانشطة النووية المنصوص عليها في
التشريع المعمول به،
– معالجة طلبات الترخيص المتعلقة بمختلف الانشطة
النووية والطلبات المتعلقة بالرخص المطلوبة،
– تحضير ملفات التراخيص لتقديمها الى مجلس
السلطة،
– تسيير اشعارات قرارات السلطة المنصوص عليها في
التشريع النووي، لا سيما القرارات المتعلقة بالتراخيص،
– اعداد ومسك السجل الوطني لمصادر الاشعاعات
المؤينة.
وتضم مديريتين )2
( فرعيتين :
– المديرية الفرعية للتنظيم،
– المديرية الفرعية للتراخيص والجرد.
القسم الفرعي الثاني
مديرية التفتيش
المادة 8
يدير مديرية التفتيش مدير، وتكلف بما ياتي :
– وضع وتنفيذ برامج تفتيش المنشات النووية
والانشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول
به،
– مراقبة وتفتيش المنشات النووية وكل الانشطة
المتعلقة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا مصادر
الاشعاعات المؤينة،
– مراقبة تدابير واجراءات الامان والامن النوويين
والوقاية من الاشعاعات التي يضعها مشغلو المنشات
النووية ومستخدمو مصادر الاشعاعات المؤينة،
– اعداد تقارير التقييم المتعلقة بمهام التفتيش المنجزة،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمطابقة المنشات والانشطة
المعنية مع المتطلبات المحددة في التراخيص وفي التنظيم
المعمول به،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٣
٥١ رمضان عام ٢٤٤١ ه
٧٢ ابريل سنة ١٢٠٢ م12
– متابعة تطبيق العقوبات الصادرة وفقا للتشريع
المعمول به.
وتضم مديريتين )2
( فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتفتيش المنشات النووية،
– المديرية الفرعية لتفتيش مصادر الاشعاعات المؤينة
ونقل المواد المشعة.
القسم الفرعي الثالث
مديرية الامان النووي والوقاية من الاشعاعات
والنفايات المشعة
المادة 9
يدير مديرية الامان النووي والوقاية من
الاشعاعات والنفايات المشعة مدير، وتكلف بما ياتي :
– تقييم تدابير واجراءات الامان النووي والوقاية من
الاشعاعات التي يضعها مشغلو المنشات النووية و/ او
مستخدمو مصادر الاشعاعات المؤينة،
– تقييم تدابير واجراءات الامان النووي والوقاية من
الاشعاعات المتعلقة بنقل المواد المشعة،
– المساهمة في اعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير
الامان النووي والوقاية من الاشعاعات،
– تقييم وثائق تحليل الامان النووي بما في ذلك تقارير
الامان المقدمة من المشغل،
– ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير
الدولية المتعلقة بالامان النووي والوقاية من الاشعاعات،
– المشاركة في تطوير ثقافة الامان النووي في القطاعات
المعنية،
– تقييم اي تقرير للوقاية من الاشعاعات يقدم للسلطة،
– وضع وادارة نظام لليقظة العلمية والصحية والطبية
فيما يتعلق باثار الاشعاعات المؤينة على الصحة،
– تسيير شبكة المراقبة الاشعاعية عبر التراب الوطني،
– اعداد التقرير السنوي عن الوضعية الاشعاعية
الوطنية،
– متابعة عمليات اعادة تاهيل المواقع الملوثة،
– المساهمة في ادارة وضعيات الاستعجالات الاشعاعية
والنووية،
– تقييم ودراسة مخططات الاستعجالات الاشعاعية
والنووية،
– تطوير وتنفيذ الاجراءات لضمان ابلاغ مبكر
واستجابة ناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حدث او
حادث نوويين.
وتضم ثلاث )3
( مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لامان المنشات النووية،
– المديرية الفرعية للوقاية من الاشعاعات ونقل المواد
المشعة،
– المديرية الفرعية لامان النفايات المشعة ووضعيات
الاستعجالات الاشعاعية والنووية.
القسم الفرعي الرابع
مديرية الامن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 1
يدير مديرية الامن النووي وضمانات عدم
الانتشار النووي مدير، وتكلف بما ياتي :
– اقتراح تدابير واجراءات الامن النووي المتعلقة
بالمنشات النووية والمواد النووية وكذا المصادر المشعة،
– المساهمة في اعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير
الامن النووي،
– تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث وتامين
المصادر المشعة التي توجد خارج المراقبة التنظيمية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير
الدولية المتعلقة بالامن النووي،
– المشاركة في تطوير ثقافة الامن النووي في القطاعات
المعنية،
– متابعة تطبيق الضمانات، واعداد تقرير سنوي عن
تطبيقها،
– وضع وادارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد
النووية.
وتضم مديريتين )2
( فرعيتين :
– المديرية الفرعية للامن النووي،
– المديرية الفرعية للضمانات.
المادة 11
يعين المديرون التقنيون بموجب مقرر
من رئيس مجلس السلطة بعد موافقة الوزير الاول.
المادة 21
يمكن ان تكون للسلطة فروع اقليمية، في
اطار مهامها.
##### الفرع الرابع
الخلية
المادة 31
تتكون الخلية من :
• مسؤول للاتصال والاعلام، يكلف بما ياتي :
– اعداد مخططات الاتصال والاعلام وتنفيذها بعد
مصادقة مجلس السلطة عليها،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٣
٥١ رمضان عام ٢٤٤١ ه
٧٢ ابريل سنة ١٢٠٢ م13
– انشاء وتسيير قاعدة معطيات لمجموع المعلومات
المتعلقة بالنشاطات النووية،
– السهر على تنشيط وتحيين محتوى الاتصال الخاص
بالسلطة،
– تنسيق انشطة الاتصال والاعلام للسلطة.
• مسؤول للتعاون، يكلف بما ياتي :
– متابعة وتقييم تنفيذ التزامات الدولة فيما يخص
الاتفاقات في مجالات اختصاص السلطة،
– تنسيق اعمال التعاون الدولي للسلطة واعداد برامج
التعاون مع الهيئات المماثلة وكذا مع المنظمات الدولية او
الاقليمية،
– تنسيق ومتابعة تنفيذ اعمال التعاون مع الهيئات
الوطنية المعنية في مجالات اختصاص السلطة.
### الفصل الثالث
طريقة عمل السلطة
المادة 41
يعد النظام الداخلي للسلطة رئيس مجلس
السلطة وينفذ بعد موافقة الوزير الاول.
المادة 51
يحدد النظام الداخلي للسلطة :
– شروط توظيف المستخدمين،
– نظام اجور المستخدمين،
– المسائل الاخرى المرتبطة بعمل السلطة.
المادة 61
يخضع مستخدمو السلطة لتحقيق التاهيل.
المادة 71
يمكن السلطة ان تلجا لانتداب مستخدمين
مؤهلين من المؤسسات العمومية المختصة في هذا المجال.
### الفصل الرابع
اللجنة الاستشارية
المادة 81
تتشكل اللجنة الاستشارية، الموضوعة لدى
رئيس مجلس السلطة، من :
– ممثل )1
( عن السلطة، رئيسا،
– ممثل )1
( عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل )1
( عن وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل )1
( عن وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– ممثل )1
( عن وزير العدل، حافظ الاختام،
– ممثل )1
( عن وزير المالية،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل )1
( عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل )1
( عن محافظة الطاقة الذرية،
– خمسة )٥( خبراء معترف بتجربتهم العلمية والتقنية
والقانونية في مجال الامان والامن النوويين والوقاية من
الاشعاعات.
المادة 91
تحدد القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة
الاستشارية بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بناء
على مقترحات من القطاعات والهيئات المعنية.
ما عدا الخبراء المعينين من قبل رئيس مجلس السلطة،
يتم اختيار اعضاء اللجنة الاستشارية من بين اصحاب
الوظائف العليا برتبة مدير، على الاقل.
المادة 2
يعين اعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث
)3
( سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة استخلاف عضو، يتم تعيين عضو جديد حسب
الاشكال نفسها.
المادة 12
يحدد عمل اللجنة الاستشارية في النظام
الداخلي للسلطة.
يتولى امانة اللجنة الاستشارية امين يعينه رئيس السلطة.
المادة 22
تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء
من رئيسها، في دورة عادية مرتين )2
( في السنة.
كما يمكن ان تجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك، بطلب
من رئيسها.
تدون مداولات اللجنة الاستشارية في محضر.
ترسل اراء اللجنة الاستشارية الى رئيس مجلس السلطة.
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8رمضان عام 2٤٤1الموافق ٠2ابريل
سنة 1
2٠2.
عبد العزيز جراد