المادة 1
تطبيقا لاحكام المواد 9و1
1و3
1من الامر
رقم ٠2
-
3٠ المؤرخ في 1
1محرم عام 2٤٤1الموافق ٠3غشت
سنة ٠2٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد
تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات
الاحياء، وكيفيات سيرهما.
### الفصل الاول
اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الاحياء
#### القسم الاول
التشكيلة
المادة 2
تتشكل اللجنة الوطنية التي يراسها الوزير
المكلف بالداخلية او ممثله، من :
١- بعنوان الوزارات :
– ممثل عن وزير العدل، حافظ الاختام،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والاسرة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل.
٢ – بعنوان الادارات والمؤسسات العمومية :
– ممثل عن المديرية العامة للامن الوطني،
– ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
– ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها،
– ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
– ممثل عن المجلس الاعلى للشباب.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٢
١٢ شعبان عام ٢٤٤١ ه
٤ ابريل سنة ١٢٠٢ م12
3
–بعنوان المجتمع المدني :
– ممثلان )2
( عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال
الوقاية من العنف والافات الاجتماعية.
٤ – بعنوان الكفاءات :
– شخصيتان )2
( معترف بكفاءتهما في مجال علم الاجرام،
– مختص في علم الاجتماع،
– مختص في علم النفس.
يمكن اللجنة الوطنية ان تشكل افواج عمل موضوعاتية،
وتستعين باي شخص يمكنه بحكم كفاءته، مساعدتها في
اشغالها.
المادة 3
يعين اعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من
الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات او
الهيئات او الجمعيات او المنظمات التي يتبعونها، لمدة
ثلاث )3
( سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يخلفه عضو جديد
وفق الاشكال نفسها الى غاية انقضاء العهدة.
يجب ان تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة اطار
سام.
#### القسم الثاني
كيفيات السير
المادة 4
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية اربع )٤(
مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى
ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 5
يعد رئيس اللجنة جدول اعمال الاجتماعات
ويرسله الى اعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر )٥1
(
يوما على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل
في الدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8
( ايام.
المادة 6
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق
عليه.
المادة 7
تزود اللجنة الوطنية بامانة تتولاها المصالح
المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 8
تعد اللجنة الوطنية تقارير دورية تتضمن
حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من عصابات الاحياء
ومكافحتها ويتم عرضها على الوزير الاول، وتعد تقريرا
سنويا يعرض على رئيس الجمهورية.
### الفصل الثاني
اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء
المادة 9
تحدث لجنة ولائية للوقاية من عصابات الاحياء
على مستوى الولايات.
يتم تنصيب اللجنة الولائية كلما اقتضت الضرورة ذلك
بموجب قرار من والي الولاية المختص اقليميا.
#### القسم الاول
التشكيلة
المادة 1
تتشكل اللجنة الولائية التي يراسها الوالي او
ممثله، من :
– ممثل عن مديرية التربية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن مديرية العمران،
– ممثل عن مديرية التشغيل،
– ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والاوقاف،
– ممثل عن مديرية الشباب والرياضة،
– ممثل عن مديرية الثقافة،
– ممثل عن مديرية الصحة،
– ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن،
– ممثل عن مجموعة الدرك الوطني،
– ممثل عن مصالح الامن الولائي،
– ممثل عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الوقاية
من العنف والافات الاجتماعية،
– ممثل عن لجان الاحياء،
– منتخب من المجلس الشعبي الولائي،
– مختص في علوم الاجرام،
– مختص في علم الاجتماع،
– مختص في علم النفس.
يمكن ان تستعين اللجنة الولائية باي شخص يمكنه
بحكم كفاءته، ان يساعدها في اشغالها.
المادة 11
يعين اعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من
الوالي، بناء على اقتراح من السلطات او الهيئات او الجمعيات
او المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث )3
( سنوات قابلة
للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يخلفه عضو جديد
وفق الاشكال نفسها الى غاية انقضاء العهدة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٢
١٢ شعبان عام ٢٤٤١ ه
٤ ابريل سنة ١٢٠٢ م13
#### القسم الثاني
كيفيات السير
المادة 21
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية اربع
)٤( مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة
الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 31
يعد رئيس اللجنة جدول اعمال الاجتماعات
ويرسله الى اعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر )٥1
(
يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل
في الدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8
( ايام.
المادة 41
تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق
عليه.
المادة 51
تزود اللجنة الولائية بامانة تتولاها مصالح
الامانة العامة للولاية.
المادة 61
تعد اللجنة الولائية تقارير دورية وتقريرا
سنويا عن تقييم وضعية عصابات الاحياء في الولاية وما تم
انجازه للوقاية منها.
وترسل هذه التقارير الى رئيس اللجنة الوطنية للوقاية
من عصابات الاحياء في اجل ثمانية )8
( ايام من تاريخ
اختتام اشغال الاجتماعات.
المادة 71
تسجل نفقات تسيير اللجنة الوطنية واللجنة
الولائية للوقاية من عصابات الاحياء في ميزانية تسيير
الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 81
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٥1شعبان عام 2٤٤1الموافق 9
2مارس
سنة 1
2٠2.
عبد العزيز جراد
`````````````````````````H
`````````````````````````