مرسوم 20-373 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف

مرسومغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

المقصود به غالباً المرسوم التنفيذي المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية (وقد طرأت عليه تعديلات).

# مرسوم 20-373 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم ٠٢- 3٧3مؤرخ في ٦٢ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ الموافق ٢١ ديسمبر سنة ٠٢٠٢، يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف. ان الوزير الاول، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 9 9 -٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 6٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم ٤1 - 6٠ المؤرخ في 3 1شوال عام ٥3٤1الموافق 9غشت سنة ٤1٠2والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7٠-٤٠3المؤرخ في 7 1رمضان عام 8 2٤1الموافق 9 2سبتمبر سنة 7٠٠2الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع لرواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7 1 - 9٠1المؤرخ في ٥1جمادى الثانية عام 8 3٤1الموافق ٤1مارس سنة 7 1٠2 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء واعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 -٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 - 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3 2يونيو سنة ٠2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9 - 9 9المؤرخ في اول رمضان عام ٠1٤1الموافق 7 2مارس سنة ٠9 9 1والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٤9 1المؤرخ في ٤ ذي الحجة عام 1٤٤1الموافق ٥2يوليو سنة ٠2٠2والمتعلق بتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المواد 2 3 1و9 3 1و٤٤1 و3٥1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف. ###### المادة 2 طبقا لل ###### المادة 7 1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، يوضع الموظف في احدى الوضعيات الاتية : 1 – القيام بالخدمة، 2 – الانتداب، 3 – خارج الاطار، ٤ – الاحالة على الاستيداع، ٥ – الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الاساسية الخاصة المطبقة على الموظفين، نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2و3و٤ اعلاه. ### الفصل الاول القيام بالخدمة ###### المادة 3 القيام بالخدمة هي وضعية الموظف المنتمي الىرتبة، الذي يمارس فعليا في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، المهام او الوظائف المتصلة برتبة انتمائه او بمهام منصب من المناصب المنصوص عليها في المادتين ٠1و٥1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه. يعتبر ايضا في وضعية القيام بالخدمة، الموظف الذي يوجد في احدى الوضعيات المذكورة في المواد 9 2 1و٠3 1 و1 3 1من الامر المذكور اعلاه. ###### المادة 4 يخضع الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبهم المنصوص عليها سواء في الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، او في القوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م6 ###### المادة 1 دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، يتم الوضع تحت التصرف لمدة اقصاها سنتان )2 ( قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف. ###### المادة 11 يتم الوضع تحت التصرف في اطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة او الادارة المستخدمة والجمعية المستقبلة. يجب ان تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه طبيعة النشاطات التي يمارسها الموظف الموضوع تحت التصرف ومدة الوضع تحت التصرف وشروط الخدمة وكذا كيفيات رقابة نشاطاته وتقييمها. ###### المادة 21 ترسل اتفاقية الوضع تحت التصرف قبل امضائها، الى الموظف المعني في ظروف تسمح له بالاعراب عن موافقته على طبيعة النشاطات الموكلة اليه وشروط خدمته. ###### المادة 31 يكرس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بموجب قرار او مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين بالمؤسسة او الادارة الاصلية، وبموافقة الموظف المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت التصرف المنصوص عليها في ###### المادة 1 1اعلاه. ###### المادة 41 يتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف من قبل مسؤول الجمعية الموضوع لديها، الذي يرسل بطاقة التقييم الى مؤسسته او ادارته العمومية الاصلية. ###### المادة 51 يجب على الجمعية المعنية ان تبلغ الموظف الموضوع تحت تصرفها ولادارته الاصلية رغبتها في تجديد او انهاء الوضع تحت التصرف قبل شهرين )2 ( من انقضاء الفترة الاولى، على الاقل. ###### المادة 61 في حالة ارتكاب الموظف الموضوع تحت التصرف خطا مهنيا جسيما، كما هو منصوص عليه في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1 يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، حيث يحول النظام الداخلي للجمعية دون ابقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، فانه يتعين على هذه الاخيرة ان تعلم الموظف المعني وادارته الاصلية بارادتها في انهاء الوضع تحت التصرف، قبل تاريخ انقضائه. ###### المادة 71 يمكن المؤسسة او الادارة الاصلية توقيف الوضع تحت التصرف، لضرورة المصلحة او لمتابعة قضائية ضد موظف او للشروط المنصوص عليها في ###### المادة 8 1ادناه، وتعلم الجمعية المستقبلة بارادتها في اعادة ادماج الموظف المعني في اجل لا يتعدى خمسة )٥( ايام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها. ##### الفرع الاول وضعية القيام بالخدمة ###### المادة 5 يمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى غير تلك التي ينتمون اليها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد القرار المذكور في الفقرة اعلاه، لكل مؤسسة او ادارة عمومية، قائمة الاسلاك المعنية وكذا تعداداتها. ###### المادة 6 تتولى تسيير المسار المهني للموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، المؤسسة او الادارة العمومية التي وضعوا لديها، طبقا للاحكام التي تسير رتبة انتمائهم. ###### المادة 7 يستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية والتكوين والاوسمة الشرفية والمكافات، طبقا للاحكام التي تسير رتبة انتمائهم. يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية او عمليات التكوين لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، اما من طرف الادارة المستخدمة اذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، واما بالتنسيق مع الادارة التي تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين. الفرع الثاني وضعية تحت التصرف ###### المادة 8 يمكن وضع الموظف الموجود في وضعية الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام او المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة. يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف ان يتمتع بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام الموكلة اليه. وبهذه الصفة، يجب ان يمارس مهاما على مستوى سلمي مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الاصلية. ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع تحت تصرفها. ###### المادة 9 يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته او ادارته الاصلية. وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة اعلاه، يمكن ان يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي تحملها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م7 ###### المادة 81 عند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف او بعد قطع او توقيف او حل الجمعية المستقبلة طبقا لاحكام القانون رقم 2 1 – 6٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1 يناير سنة 2 1٠2والمذكور اعلاه، ينبغي على الموظف المعني الالتحاق بادارته الاصلية فورا. ### الفصل الثاني وضعية الانتداب ###### المادة 91 الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية، مع مواصلة استفادته في سلكه لدى المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية وفي التقاعد. ###### المادة 2 يكون الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة )6 ( اشهر ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات خلال الحياة المهنية للموظف، وفي حدود السن القانونية للتقاعد. غير ان مدة الانتداب تكون في الحالات المنصوص عليها في ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، مساوية لمدة ممارسة الوظيفة او العهدة او متابعة التكوين او الدراسات التي تم الانتداب من اجلها. ###### المادة 12 عند انقضاء مدة الانتداب، يعاد ادماج الموظف بقوة القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد. ويعين في منصب يوافق رتبته وتكون له الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه، اذا كان محل انتداب بقوة القانون. لا تحول اعادة ادماج الموظف اطلاقا دون مباشرة متابعة تاديبية بسبب اخطاء منسوبة اليه خلال مدة انتدابه. ###### المادة 22 خلال مدة حالات الانتداب المنصوص عليها في النقطتان 3و6من ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، و ###### المادة 53 1منه، يتم تقييم الموظف من قبل المؤسسة او الهيئة التي تم انتدابه اليها، ويتم ارسال بطاقة تقييمه الى ادارته الاصلية. عندما يتم انهاء انتداب موظف طبقا للفقرة اعلاه قبل انتهاء مدة انتدابه، ترسل المؤسسة او الهيئة المنتدب اليها بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني في ادارته الاصلية. ###### المادة 32 يرقى الموظف المنتدب في رتبته الاصلية في المدة الدنيا، خلال فترة الانتداب المنصوص عليها في المطات 1و2و3من ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، والنقطة 2من ###### المادة 53 1منه. خلال مدة الانتداب المنصوص عليه في المطات ٤ و٥ و6و7 من ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، والمطتين 1و3من ###### المادة 53 1منه، يرقى الموظف الذي كان محل هذا الانتداب، في رتبته الاصلية في المدة المتوسطة. ###### المادة 42 يستفيد الموظف المنتدب في اطار احكام ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، من الحق في الترقية في الرتبة، طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص الذي يحكمه. ###### المادة 52 دون المساس بالواجبات المنصوص عليها في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، وبالقانون الاساسي الذي يحكمه، يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي تم انتدابه اليه، وكذا النظام الداخلي للمؤسسة او الهيئة المستقبلة. ###### المادة 62 يمكن فقط الموظفين المنتمين الى رتبة مصنفة في المجموعة “ا” على الاقل، كما هو منصوص عليه في ###### المادة 8 من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، الذين يثبتون على الاقل خمس )٥( سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الاصلية، وضعهم في حالة انتداب في الحالات المنصوص عليها في المطتين2و3من ###### المادة 53 1من نفس الامر. ###### المادة 72 دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، لا يمكن ان يتم انتداب موظف الا في رتبة تكون شروط الالتحاق بها ومستواها التاهيلي معادلة لرتبته الاصلية. يمكن الموظف المنتدب في اطار احكام الفقرة اعلاه، بناء على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان )2 (،وبعد موافقة الادارة الاصلية والمستقبلة واخذ راي مطابق من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ازاء رتبة الاستقبال، الادماج فيها نهائيا. تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها في الحسبان للترقية او التعيين في منصب عال. ###### المادة 82 يدفع راتب الموظف المنتدب وكذا الاشتراكات التي تقع على عاتق المستخدم طبقا للتشريع المعمول به، من قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة. ###### المادة 92 يمكن ان يدفع راتب الموظف المنتدب لمتابعة تكوين او دراسات من قبل المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، طبقا للتنظيم المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م8 ###### المادة 63 يتم تقييم الموظف في وضعية خارج الاطار ويدفع راتبه من قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة. وتنتهي استفادته من هذه الحقوق في الترقية في الدرجات في الرتبة الاصلية ولا يمكن ترقيته الى رتبة اعلى. لا تحتسب مدة الوضع خارج الاطار كاقدمية للترقية في الدرجة وفي الرتبة او للتعيين في منصب عال. ###### المادة 73 يمكن الموظف في وضعيته خارج الاطار طلب اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد هذه الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب عليه ابلاغ ادارته الاصلية برغبته في اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد وضعه في حالة خارج الاطار او قبل شهر )1 ( على الاقل من تاريخ انقضاء او قطع مدة وضعه خارج الاطار. ###### المادة 83 يجب على المؤسسة او الهيئة المستقبلة اعلام الموظف وادارته الاصلية برغبتها في تجديد او انهاء وضعية خارج الاطار، قبل شهرين )2 ( على الاقل من انقضاء مدة الوضع خارج الاطار. ###### المادة 93 في حالة ارتكاب الموظف الموجود في وضعية خارج الاطار خطا مهنيا جسيما، لا يسمح له بممارسة نشاطه لدى المؤسسة او الهيئة التي وضع لديها، فانه يعاد ادماج الموظف المعني فورا في رتبته الاصلية ليخضع للاجراء التاديبي، طبقا لاحكام الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه. ###### المادة 4 يمكن الادارة الاصلية القيام باعادة ادماج الموظف لضرورة الخدمة، قبل انقضاء مدة الوضع خارج الاطار، بعد اخذ راي المؤسسة او الهيئة المستقبلة. ويجب عليها اعلام المؤسسة او الهيئة المستقبلة قبل شهر )1 ( على الاقل من التاريخ المحدد لاعادة ادماج الموظف المعني. ###### المادة 14 عند انقضاء او توقيف مدة الوضع خارج الاطار، يعاد ادماج الموظف في رتبته الاصلية، ولو كان زائدا عن العدد. ###### المادة 24 يمكن احالة الموظف الموجود في وضعية خارج الاطار الذي يستوفي الشروط القانونية، على التقاعد من طرف المؤسسة او الهيئة المستقبلة التي يجب عليها اعلام ادارته الاصلية بذلك. ###### المادة 3 يتقاضى الموظف المنتدب في رتبة غير رتبته الاصلية راتبه على اساس الصنف الموافق لتصنيف رتبة الاستقبال وكذا النظام التعويضي المرتبط بها. ###### المادة 13 مع مراعاة حالات الانتداب المنصوص عليها في ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يمكن انهاء الانتداب، قبل تاريخ انقضائه، اما بناء على طلب الادارة الاصلية واما الادارة او الهيئة المستقبلة واما بناء على طلب الموظف المنتدب بعد موافقة الادارة الاصلية والادارة او الهيئة المستقبلة. ###### المادة 23 يحال الموظف الموجود في وضعية انتداب وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2و٤ و٥ و7من ###### المادة 43 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه والفقرتين 1و2من ###### المادة 53 1منه، الذي يستوفي الشروط القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة الوظيفة او العهدة او متابعة التكوين او الدراسات التي انتدب من اجلها. ### الفصل الثالث وضعية خارج الاطار ###### المادة 3 وضعية خارج الاطار هي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها موظف منتدب، بناء على طلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب لتمكينه من مواصلة وظائف ادارة لدى مؤسسة او هيئة تمتلك الدولة كل راس مالها او جزءا منه، او مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسة او هيئة دولية، مثلما هو منصوص عليه في المطتين 2و3من ###### المادة 53 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه. دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، يمكن فقط الموظفين المنتمين الى المجموعة “ا” المنصوص عليها في المادة 8من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، ان يوضعوا في وضعية خارج الاطار. ###### المادة 43 تكرس وضعية خارج الاطار لمدة دنيا قدرها ستة )6 ( اشهر ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات، بما فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد. ###### المادة 53 يخضع الموظف في وضعية خارج الاطار للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب اليه، دون المساس بالالتزامات المنصوص عليها في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م9 الفصل الرابع وضعية الاحالة على الاستيداع ###### المادة 34 تتمثل الاحالة على الاستيداع في الايقاف المؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية الى التوقف عن دفع راتب الموظف وكذا حقوقه في الاقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير ان الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع. ###### المادة 44 تكون الاحالة على الاستيداع، المنصوص عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، بقوة القانون في الحالات الاتية : • في حالة تعرض احد اصول الموظف او زوجه او احد الابناء المتكفل بهم لحادث او اعاقة او مرض خطير، • للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس)٥( سنوات، • للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير مبرر قانونا لاقامته بحكم مهنته، • لتمكين الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو مسير لحزب سياسي معتمد. ###### المادة 54 اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او في مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية احالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن احكام المادة 7٤ ادناه، تساوي مدة الاحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف. ###### المادة 64 يمكن الموظف ان يستفيد من الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية بطلب منه، بعد سنتين )2 ( من الخدمة الفعلية، للسماح له بالقيام بدراسات او اعمال بحث، او لمواجهة ظروف شخصية تتطلب تحريره من التزاماته المهنية. تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في طلب الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، مصلحة الادارة والاسباب الموضوعية، المبررة قانونا التي يقدمها الموظف. لا تكرس الاحالة على الاستيداع الا بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. ###### المادة 74 تمنح الاحالة على الاستيداع، في حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد لمدة ادناها ستة )6 ( اشهر قابلة للتجديد، في حدود اقصاها خمس )٥( سنوات بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، وفي حدود سنتين )2 ( بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، خلال الحياة المهنية للموظف. غير انه، يمكن الموظف الجمع بين مدتي الاحالة على الاستيداع بقوة القانون وتلك الممنوحة له لاغراض شخصية في حد اقصاه سبع )7 ( سنوات، خلال الحياة المهنية للموظف. ###### المادة 84 يمنع الموظف الذي احيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. يمكن الادارة في اي وقت القيام بتحقيق للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من اجلها الموظف على هذه الوضعية. وفي حالة عدم احترام الموظف احكام الفقرة الاولى اعلاه، يتم اعذاره فورا باعادة ادماجه في ادارته، ويخضع للاجراءات التاديبية وفقا للتنظيم المعمول به. يتعرض الموظف الذي رفض اعادة ادماجه في ادارته الى العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 94 يعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد. ###### المادة 5 يجب على الموظف المحال على الاستيداع التماس اعادة ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها بشهرين )2 ( على الاقل. اذا لم يقدم المعني خلال الاجال المحددة اعلاه طلب اعادة ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، يتم اعذاره بالالتحاق بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية. وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ اجراءات عزله على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 15 يمكن الموظف ان يلتمس من ادارته اعادة ادماجه، بعد انقضاء نصف مدة الاحالة على الاستيداع على الاقل، او بانتهاء الاسباب التي تقرر من اجلها الاستيداع، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. الفصل الخامس وضعية الخدمة الوطنية ###### المادة 25 يوضع الموظف الذي استدعي لاداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى “ الخدمة الوطنية “. يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م10 ويصدر قرار اعادة ادماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزامات الخدمة الوطنية. ###### المادة 35 يستفيد الموظف المعني، اثناء فترات اداء الخدمة الوطنية من الترقية في الرتبة وفي الدرجات وفي تثمين الخبرة المهنية وفي التقاعد، وكذا في التعيين في منصب عال . ###### المادة 45 عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية او التحرر من الالتزام بادائها، لاي سبب من الاسباب، قبل انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية، يعاد ادماج الموظف بقوة القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد. وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، اذا بقي شاغرا او في منصب معادل له ينتمي لنفس الفئة المهنية. ### الفصل السادس احكام مختلفة ونهائية ###### المادة 55 يكرس الوضع تحت التصرف او الانتداب او خارج الاطار، او الاحالة على الاستيداع بموجب قرار او مقرر حسب الحالة، للسلطة التي لها صلاحية التعيين. يكرس تجديد الوضعيات المذكورة في الفقرة اعلاه او اعادة الادماج فيها، وفق الاشكال نفسها. ###### المادة 65 الوضع تحت التصرف والانتداب المنصوص عليه في المطات ٥ و6و7من ###### المادة 43 ،و ###### المادة 53 1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، والوضع خارج الاطار وكذا الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، قابلة للالغاء. ###### المادة 75 لا يمكن تعيين الموظف الموجود في وضعية القيام بالخدمة او الانتداب او خارج الاطار، في منصب يضعه في علاقة سلمية مباشرة مع زوجه او اصوله او فروعه او حواشيه من الدرجة الاولى والثانية. ###### المادة 85 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 95 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. ###### المادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 2ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 1 ديسمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المواد 2 3 1و9 3 1و٤٤1 و3٥1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف.

المادة 2

طبقا لل

المادة 7

1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، يوضع الموظف في احدى الوضعيات الاتية : 1 – القيام بالخدمة، 2 – الانتداب، 3 – خارج الاطار، ٤ – الاحالة على الاستيداع، ٥ – الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الاساسية الخاصة المطبقة على الموظفين، نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2و3و٤ اعلاه. ### الفصل الاول القيام بالخدمة

المادة 3

القيام بالخدمة هي وضعية الموظف المنتمي الىرتبة، الذي يمارس فعليا في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، المهام او الوظائف المتصلة برتبة انتمائه او بمهام منصب من المناصب المنصوص عليها في المادتين ٠1و٥1من الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه. يعتبر ايضا في وضعية القيام بالخدمة، الموظف الذي يوجد في احدى الوضعيات المذكورة في المواد 9 2 1و٠3 1 و1 3 1من الامر المذكور اعلاه.

المادة 4

يخضع الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبهم المنصوص عليها سواء في الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، او في القوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م6

المادة 1

دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، يتم الوضع تحت التصرف لمدة اقصاها سنتان )2 ( قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف.

المادة 11

يتم الوضع تحت التصرف في اطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة او الادارة المستخدمة والجمعية المستقبلة. يجب ان تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه طبيعة النشاطات التي يمارسها الموظف الموضوع تحت التصرف ومدة الوضع تحت التصرف وشروط الخدمة وكذا كيفيات رقابة نشاطاته وتقييمها.

المادة 21

ترسل اتفاقية الوضع تحت التصرف قبل امضائها، الى الموظف المعني في ظروف تسمح له بالاعراب عن موافقته على طبيعة النشاطات الموكلة اليه وشروط خدمته.

المادة 31

يكرس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بموجب قرار او مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين بالمؤسسة او الادارة الاصلية، وبموافقة الموظف المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت التصرف المنصوص عليها في

المادة 1

1اعلاه.

المادة 41

يتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف من قبل مسؤول الجمعية الموضوع لديها، الذي يرسل بطاقة التقييم الى مؤسسته او ادارته العمومية الاصلية.

المادة 51

يجب على الجمعية المعنية ان تبلغ الموظف الموضوع تحت تصرفها ولادارته الاصلية رغبتها في تجديد او انهاء الوضع تحت التصرف قبل شهرين )2 ( من انقضاء الفترة الاولى، على الاقل.

المادة 61

في حالة ارتكاب الموظف الموضوع تحت التصرف خطا مهنيا جسيما، كما هو منصوص عليه في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1 يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، حيث يحول النظام الداخلي للجمعية دون ابقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، فانه يتعين على هذه الاخيرة ان تعلم الموظف المعني وادارته الاصلية بارادتها في انهاء الوضع تحت التصرف، قبل تاريخ انقضائه.

المادة 71

يمكن المؤسسة او الادارة الاصلية توقيف الوضع تحت التصرف، لضرورة المصلحة او لمتابعة قضائية ضد موظف او للشروط المنصوص عليها في

المادة 8

1ادناه، وتعلم الجمعية المستقبلة بارادتها في اعادة ادماج الموظف المعني في اجل لا يتعدى خمسة )٥( ايام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها. ##### الفرع الاول وضعية القيام بالخدمة

المادة 5

يمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى غير تلك التي ينتمون اليها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد القرار المذكور في الفقرة اعلاه، لكل مؤسسة او ادارة عمومية، قائمة الاسلاك المعنية وكذا تعداداتها.

المادة 6

تتولى تسيير المسار المهني للموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، المؤسسة او الادارة العمومية التي وضعوا لديها، طبقا للاحكام التي تسير رتبة انتمائهم.

المادة 7

يستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية والتكوين والاوسمة الشرفية والمكافات، طبقا للاحكام التي تسير رتبة انتمائهم. يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية او عمليات التكوين لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، اما من طرف الادارة المستخدمة اذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، واما بالتنسيق مع الادارة التي تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين. الفرع الثاني وضعية تحت التصرف

المادة 8

يمكن وضع الموظف الموجود في وضعية الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام او المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة. يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف ان يتمتع بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام الموكلة اليه. وبهذه الصفة، يجب ان يمارس مهاما على مستوى سلمي مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الاصلية. ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع تحت تصرفها.

المادة 9

يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته او ادارته الاصلية. وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة اعلاه، يمكن ان يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي تحملها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م7

المادة 81

عند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف او بعد قطع او توقيف او حل الجمعية المستقبلة طبقا لاحكام القانون رقم 2 1 – 6٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1 يناير سنة 2 1٠2والمذكور اعلاه، ينبغي على الموظف المعني الالتحاق بادارته الاصلية فورا. ### الفصل الثاني وضعية الانتداب

المادة 91

الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية، مع مواصلة استفادته في سلكه لدى المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية وفي التقاعد.

المادة 2

يكون الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة )6 ( اشهر ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات خلال الحياة المهنية للموظف، وفي حدود السن القانونية للتقاعد. غير ان مدة الانتداب تكون في الحالات المنصوص عليها في

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، مساوية لمدة ممارسة الوظيفة او العهدة او متابعة التكوين او الدراسات التي تم الانتداب من اجلها.

المادة 12

عند انقضاء مدة الانتداب، يعاد ادماج الموظف بقوة القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد. ويعين في منصب يوافق رتبته وتكون له الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه، اذا كان محل انتداب بقوة القانون. لا تحول اعادة ادماج الموظف اطلاقا دون مباشرة متابعة تاديبية بسبب اخطاء منسوبة اليه خلال مدة انتدابه.

المادة 22

خلال مدة حالات الانتداب المنصوص عليها في النقطتان 3و6من

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، و

المادة 53

1منه، يتم تقييم الموظف من قبل المؤسسة او الهيئة التي تم انتدابه اليها، ويتم ارسال بطاقة تقييمه الى ادارته الاصلية. عندما يتم انهاء انتداب موظف طبقا للفقرة اعلاه قبل انتهاء مدة انتدابه، ترسل المؤسسة او الهيئة المنتدب اليها بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني في ادارته الاصلية.

المادة 32

يرقى الموظف المنتدب في رتبته الاصلية في المدة الدنيا، خلال فترة الانتداب المنصوص عليها في المطات 1و2و3من

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، والنقطة 2من

المادة 53

1منه. خلال مدة الانتداب المنصوص عليه في المطات ٤ و٥ و6و7 من

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، والمطتين 1و3من

المادة 53

1منه، يرقى الموظف الذي كان محل هذا الانتداب، في رتبته الاصلية في المدة المتوسطة.

المادة 42

يستفيد الموظف المنتدب في اطار احكام

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، من الحق في الترقية في الرتبة، طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص الذي يحكمه.

المادة 52

دون المساس بالواجبات المنصوص عليها في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، وبالقانون الاساسي الذي يحكمه، يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي تم انتدابه اليه، وكذا النظام الداخلي للمؤسسة او الهيئة المستقبلة.

المادة 62

يمكن فقط الموظفين المنتمين الى رتبة مصنفة في المجموعة “ا” على الاقل، كما هو منصوص عليه في

المادة 8

من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، الذين يثبتون على الاقل خمس )٥( سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الاصلية، وضعهم في حالة انتداب في الحالات المنصوص عليها في المطتين2و3من

المادة 53

1من نفس الامر.

المادة 72

دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، لا يمكن ان يتم انتداب موظف الا في رتبة تكون شروط الالتحاق بها ومستواها التاهيلي معادلة لرتبته الاصلية. يمكن الموظف المنتدب في اطار احكام الفقرة اعلاه، بناء على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان )2 (،وبعد موافقة الادارة الاصلية والمستقبلة واخذ راي مطابق من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ازاء رتبة الاستقبال، الادماج فيها نهائيا. تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها في الحسبان للترقية او التعيين في منصب عال.

المادة 82

يدفع راتب الموظف المنتدب وكذا الاشتراكات التي تقع على عاتق المستخدم طبقا للتشريع المعمول به، من قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة.

المادة 92

يمكن ان يدفع راتب الموظف المنتدب لمتابعة تكوين او دراسات من قبل المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، طبقا للتنظيم المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م8

المادة 63

يتم تقييم الموظف في وضعية خارج الاطار ويدفع راتبه من قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة. وتنتهي استفادته من هذه الحقوق في الترقية في الدرجات في الرتبة الاصلية ولا يمكن ترقيته الى رتبة اعلى. لا تحتسب مدة الوضع خارج الاطار كاقدمية للترقية في الدرجة وفي الرتبة او للتعيين في منصب عال.

المادة 73

يمكن الموظف في وضعيته خارج الاطار طلب اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد هذه الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب عليه ابلاغ ادارته الاصلية برغبته في اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد وضعه في حالة خارج الاطار او قبل شهر )1 ( على الاقل من تاريخ انقضاء او قطع مدة وضعه خارج الاطار.

المادة 83

يجب على المؤسسة او الهيئة المستقبلة اعلام الموظف وادارته الاصلية برغبتها في تجديد او انهاء وضعية خارج الاطار، قبل شهرين )2 ( على الاقل من انقضاء مدة الوضع خارج الاطار.

المادة 93

في حالة ارتكاب الموظف الموجود في وضعية خارج الاطار خطا مهنيا جسيما، لا يسمح له بممارسة نشاطه لدى المؤسسة او الهيئة التي وضع لديها، فانه يعاد ادماج الموظف المعني فورا في رتبته الاصلية ليخضع للاجراء التاديبي، طبقا لاحكام الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه.

المادة 4

يمكن الادارة الاصلية القيام باعادة ادماج الموظف لضرورة الخدمة، قبل انقضاء مدة الوضع خارج الاطار، بعد اخذ راي المؤسسة او الهيئة المستقبلة. ويجب عليها اعلام المؤسسة او الهيئة المستقبلة قبل شهر )1 ( على الاقل من التاريخ المحدد لاعادة ادماج الموظف المعني.

المادة 14

عند انقضاء او توقيف مدة الوضع خارج الاطار، يعاد ادماج الموظف في رتبته الاصلية، ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 24

يمكن احالة الموظف الموجود في وضعية خارج الاطار الذي يستوفي الشروط القانونية، على التقاعد من طرف المؤسسة او الهيئة المستقبلة التي يجب عليها اعلام ادارته الاصلية بذلك.

المادة 3

يتقاضى الموظف المنتدب في رتبة غير رتبته الاصلية راتبه على اساس الصنف الموافق لتصنيف رتبة الاستقبال وكذا النظام التعويضي المرتبط بها.

المادة 13

مع مراعاة حالات الانتداب المنصوص عليها في

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يمكن انهاء الانتداب، قبل تاريخ انقضائه، اما بناء على طلب الادارة الاصلية واما الادارة او الهيئة المستقبلة واما بناء على طلب الموظف المنتدب بعد موافقة الادارة الاصلية والادارة او الهيئة المستقبلة.

المادة 23

يحال الموظف الموجود في وضعية انتداب وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2و٤ و٥ و7من

المادة 43

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه والفقرتين 1و2من

المادة 53

1منه، الذي يستوفي الشروط القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة الوظيفة او العهدة او متابعة التكوين او الدراسات التي انتدب من اجلها. ### الفصل الثالث وضعية خارج الاطار

المادة 3

وضعية خارج الاطار هي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها موظف منتدب، بناء على طلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب لتمكينه من مواصلة وظائف ادارة لدى مؤسسة او هيئة تمتلك الدولة كل راس مالها او جزءا منه، او مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسة او هيئة دولية، مثلما هو منصوص عليه في المطتين 2و3من

المادة 53

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه. دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، يمكن فقط الموظفين المنتمين الى المجموعة “ا” المنصوص عليها في المادة 8من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، ان يوضعوا في وضعية خارج الاطار.

المادة 43

تكرس وضعية خارج الاطار لمدة دنيا قدرها ستة )6 ( اشهر ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات، بما فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد.

المادة 53

يخضع الموظف في وضعية خارج الاطار للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب اليه، دون المساس بالالتزامات المنصوص عليها في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م9 الفصل الرابع وضعية الاحالة على الاستيداع

المادة 34

تتمثل الاحالة على الاستيداع في الايقاف المؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية الى التوقف عن دفع راتب الموظف وكذا حقوقه في الاقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير ان الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع.

المادة 44

تكون الاحالة على الاستيداع، المنصوص عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، بقوة القانون في الحالات الاتية : • في حالة تعرض احد اصول الموظف او زوجه او احد الابناء المتكفل بهم لحادث او اعاقة او مرض خطير، • للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس)٥( سنوات، • للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير مبرر قانونا لاقامته بحكم مهنته، • لتمكين الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو مسير لحزب سياسي معتمد.

المادة 54

اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او في مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية احالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن احكام المادة 7٤ ادناه، تساوي مدة الاحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 64

يمكن الموظف ان يستفيد من الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية بطلب منه، بعد سنتين )2 ( من الخدمة الفعلية، للسماح له بالقيام بدراسات او اعمال بحث، او لمواجهة ظروف شخصية تتطلب تحريره من التزاماته المهنية. تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في طلب الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، مصلحة الادارة والاسباب الموضوعية، المبررة قانونا التي يقدمها الموظف. لا تكرس الاحالة على الاستيداع الا بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

المادة 74

تمنح الاحالة على الاستيداع، في حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد لمدة ادناها ستة )6 ( اشهر قابلة للتجديد، في حدود اقصاها خمس )٥( سنوات بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2 والمذكور اعلاه، وفي حدود سنتين )2 ( بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، خلال الحياة المهنية للموظف. غير انه، يمكن الموظف الجمع بين مدتي الاحالة على الاستيداع بقوة القانون وتلك الممنوحة له لاغراض شخصية في حد اقصاه سبع )7 ( سنوات، خلال الحياة المهنية للموظف.

المادة 84

يمنع الموظف الذي احيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. يمكن الادارة في اي وقت القيام بتحقيق للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من اجلها الموظف على هذه الوضعية. وفي حالة عدم احترام الموظف احكام الفقرة الاولى اعلاه، يتم اعذاره فورا باعادة ادماجه في ادارته، ويخضع للاجراءات التاديبية وفقا للتنظيم المعمول به. يتعرض الموظف الذي رفض اعادة ادماجه في ادارته الى العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 94

يعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 5

يجب على الموظف المحال على الاستيداع التماس اعادة ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها بشهرين )2 ( على الاقل. اذا لم يقدم المعني خلال الاجال المحددة اعلاه طلب اعادة ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، يتم اعذاره بالالتحاق بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية. وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ اجراءات عزله على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 15

يمكن الموظف ان يلتمس من ادارته اعادة ادماجه، بعد انقضاء نصف مدة الاحالة على الاستيداع على الاقل، او بانتهاء الاسباب التي تقرر من اجلها الاستيداع، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. الفصل الخامس وضعية الخدمة الوطنية

المادة 25

يوضع الموظف الذي استدعي لاداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى “ الخدمة الوطنية “. يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧ ٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه ٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م10 ويصدر قرار اعادة ادماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزامات الخدمة الوطنية.

المادة 35

يستفيد الموظف المعني، اثناء فترات اداء الخدمة الوطنية من الترقية في الرتبة وفي الدرجات وفي تثمين الخبرة المهنية وفي التقاعد، وكذا في التعيين في منصب عال .

المادة 45

عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية او التحرر من الالتزام بادائها، لاي سبب من الاسباب، قبل انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية، يعاد ادماج الموظف بقوة القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد. وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، اذا بقي شاغرا او في منصب معادل له ينتمي لنفس الفئة المهنية. ### الفصل السادس احكام مختلفة ونهائية

المادة 55

يكرس الوضع تحت التصرف او الانتداب او خارج الاطار، او الاحالة على الاستيداع بموجب قرار او مقرر حسب الحالة، للسلطة التي لها صلاحية التعيين. يكرس تجديد الوضعيات المذكورة في الفقرة اعلاه او اعادة الادماج فيها، وفق الاشكال نفسها.

المادة 65

الوضع تحت التصرف والانتداب المنصوص عليه في المطات ٥ و6و7من

المادة 43

،و

المادة 53

1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، والوضع خارج الاطار وكذا الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، قابلة للالغاء.

المادة 75

لا يمكن تعيين الموظف الموجود في وضعية القيام بالخدمة او الانتداب او خارج الاطار، في منصب يضعه في علاقة سلمية مباشرة مع زوجه او اصوله او فروعه او حواشيه من الدرجة الاولى والثانية.

المادة 85

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 95

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 2ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 1 ديسمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد