مرسوم 20-346 يتضمن اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات و مكافحته

مرسومساري المفعولالفلاحة والموارد الطبيعية
# مرسوم 20-346 يتضمن اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات و مكافحته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م11 مرسوم تنفيذي رقم 0 2 – 6٤٣ مؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤١ الموافق 2 2نوفمبر سنة 0 2 0 2، يتضمن اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 –٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 – 1 0المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 6 0 4 1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الفصل الثالث منه، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 0 9 – 1 2المؤرخ في 4 2محرم عام 1 1 4 1الموافق 5 1غشت سنة 0 9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 1 – 5 0المؤرخ في 4 1رمضان عام 4 3 4 1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1 0 2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما ###### المادة 7 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 7 0المؤرخ في 5 2رمضان عام 9 3 4 1الموافق 0 1يونيو سنة 8 1 0 2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 1 1المؤرخ في 8 1شوال عام 9 3 4 1الموافق 2يوليو سنة 8 1 0 2والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 6 0 – 1 0 3المؤرخ في 9شعبان عام 7 2 4 1الموافق 2سبتمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 8 1نوفمبر سنة 5 0 0 2 ، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 – 0 7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1 4 4 1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1 0 2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0 2 – 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1 4 4 1الموافق 3 2يونيو سنة 0 2 0 2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 3 1 3المؤرخ في 8 2صفر عام 2 1 4 1الموافق 7سبتمبر سنة 1 9 9 1الذي يحدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م12 ###### المادة 7 يتولى المخبر مهمة القيام بالتحاليل وضمان الكشف عن العقاقير والوسائل المحظورة في تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وكذا تسيير العتاد اللازم لانجاز مهامه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما ياتي : – التكفل بمجموع اعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجارب في مجال تعاطي المنشطات، – تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات، مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية، – انجاز و/او المساهمة في انجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد او العقاقير المستعملة لاغراض تعاطي المنشطات، وكذا جرعة العقاقير المنشطة او التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية، – وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من اجل تخزين العينات والتخلص منها وفقا للتنظيم المعمول به، – مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به، – مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمقاييس والمناهج المسيرة لعملية كشف تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وتحيينها، لاسيما تحليل العينات وتسليم نتائجها، – تنظيم تكوين المستخدمين والمشاركة في الاشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية التابعة لمجال اختصاصه، – تسيير وحفظ وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشات القاعدية التي يتوفر عليها المخبر، – ابرام المخبر، في حدود مهامه، اتفاقيات التعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة والمنظمات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 8 يمكن المخبر ان ينجز تحاليل في شكل اداء خدمات، تكون موضوع اتفاقيات بطلب من الدول الاجنبية واللجنة الاولمبية الدولية واللجان الاولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية او الاجنبية وكذا المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات. ### الفصل الثاني التنظيم والسير ###### المادة 9 يسير المخبر مجلس ادارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس تقني. اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن انشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 4 1 – 0 3 3المؤرخ في 4صفر عام 6 3 4 1الموافق 7 2نوفمبر سنة 4 1 0 2الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الاساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 1 – 4 8المؤرخ في 1 2جمادى الاولى عام 7 3 4 1الموافق اول مارس سنة 6 1 0 2الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 2 –٥٤3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام ###### المادة 7 1 )المطة ٠1 (من القانون رقم 3 1 – 5 0المؤرخ في 4 1رمضان عام 4 3 4 1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1 0 2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، المنشا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمذكور اعلاه. ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 2 ياخذ المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته تسمية ”المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات”، ويدعى في صلب النص ”المخبر”. ###### المادة 3 المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ###### المادة 4 يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. ###### المادة 5 يحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر. ###### المادة 6 يمكن انشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م13 وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة . ###### المادة 3 يتداول مجلس الادارة، على الخصوص، فيما ياتي : – اهداف المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للمخبر، – مشروع الميزانية التقديرية للمخبر وحساباته، – مشروعي التنظيم الداخليوالنظام الداخلي للمخبر، – جداول تعداد مستخدمي المخبر، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – مشاريع احداث الملحقات للمخبر، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الاملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود ايجار، – التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، – كل المسائل الاخرى التي من شانها تحسين تنظيم وسير المخبر وتشجيع انجاز مهامه. ###### المادة 4 يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 5 يعد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمخبر ويرسله لكل عضو، قبل خمسة عشر )5 1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام. ###### المادة 6 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور الاغلبية البسيطة لاعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 0 يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. #### القسم الاول مجلس الادارة ###### المادة 1 يضم مجلس الادارة الذي يراسه الوزير المكلف بالرياضة او ممثله : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، – ممثل )1 ( منتخب من بين مستخدمي المخبر، – ممثل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المركز الوطني لعلم السموم، – ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. يمكن ان يستعين مجلس الادارة باي شخص من شانه، بحكم كفاءته ومؤهلاته، ان يساعده في اشغاله. يشارك المدير العام للمخبر في اشغال مجلس الادارة بصوت استشاري ويتولى امانته. ###### المادة 2 يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م14 #### القسم الثالث المجلس التقني ###### المادة 1 المجلس التقني جهاز استشاري يكلف بابداء الاراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بمهام المخبر. وبهذه الصفة، يكلف علىالخصوص بما ياتي : – ابداء الراي فياي مسالة يعرضها عليه المدير العام، – اقتراح برنامج لمشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، – تقييم انشطة المخبر في مجال التكوين والبحث، – اقتراح تحيين واثراء الرصيد الوثائقي للمخبر، – المساهمة في تطوير مناهج التحليل والكشف عن تعاطي المنشطات، – اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه. ###### المادة 2 يضم المجلس التقني للمخبر : – المسؤول عن كل هيكل تقني وعلمي للمخبر، – خبيرين )2 ( يعينهما المدير العام من بينالمجتمع العلمي الذي له علاقة بمهام المخبر، – محللين)2 ( يعينهما المدير العام من بين مستخدمي المخبر. يمكن المجلس التقني ان يستعين باي شخص، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، من شانه ان يساعده في اشغاله. ###### المادة 3 يعين اعضاء المجلس التقني، بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر، لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لاعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. وفي حالة انقطاع عهدة احد اعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. ###### المادة 4 يراس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالاغلبية البسيطة للاصوات، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 5 يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة )3 ( اشهر على الاقل، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه و اما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 7 تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الادارة. وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها في اجل اقصاه الخمسة عشر )5 1 ( يوم التي تليتاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين )0 3 ( يوما من تاريخ ارسالها الى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الاجل. #### القسم الثاني المدير العام ###### المادة 8 يعين المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 9 يختار المدير العام من بين المستخدمين ذوي تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب، ويساعده امين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. ###### المادة 0 يتولى المدير العام السير الحسن للمخبر. وبهذه الصفة : – يمثل المخبر امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – ينفذ مداولات مجلس الادارة، – يعد مشروع الميزانية السنوية للمخبر وحساباته ويعرضهما على مجلس الادارة قصد المصادقة، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، – يبرم كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يعين في المناصب التي لم تقرر بشانها اي طريقة اخرى للتعيين، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، ويرسله الى السلطة الوصية. وهو الامر بالصرف لميزانية المخبر. يمكن المدير العام تفويض امضائه، تحت مسؤوليته، الى مساعديه الاقربين. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م15 تدون اشغال المجلس التقني في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني تقريرا سنويا عن نشاطاته، ويرسله الى الوزير المكلف بالرياضة. ### الفصل الثالث احكام مالية ###### المادة 6 تشتمل ميزانية المخبر على باب للايرادات وباب للنفقات. في باب الايرادات : – الاعانات الممنوحة من طرف الدولة، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المخبر. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهدافه. ###### المادة 7 تعرض ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة، على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 8 تمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 9 يمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 0 تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن انشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره. ###### المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد

المواد

المادة 7

1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 7 0المؤرخ في 5 2رمضان عام 9 3 4 1الموافق 0 1يونيو سنة 8 1 0 2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 1 1المؤرخ في 8 1شوال عام 9 3 4 1الموافق 2يوليو سنة 8 1 0 2والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 6 0 – 1 0 3المؤرخ في 9شعبان عام 7 2 4 1الموافق 2سبتمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 8 1نوفمبر سنة 5 0 0 2 ، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 – 0 7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1 4 4 1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1 0 2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0 2 – 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1 4 4 1الموافق 3 2يونيو سنة 0 2 0 2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 3 1 3المؤرخ في 8 2صفر عام 2 1 4 1الموافق 7سبتمبر سنة 1 9 9 1الذي يحدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م12

المادة 7

يتولى المخبر مهمة القيام بالتحاليل وضمان الكشف عن العقاقير والوسائل المحظورة في تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وكذا تسيير العتاد اللازم لانجاز مهامه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما ياتي : – التكفل بمجموع اعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجارب في مجال تعاطي المنشطات، – تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات، مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية، – انجاز و/او المساهمة في انجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد او العقاقير المستعملة لاغراض تعاطي المنشطات، وكذا جرعة العقاقير المنشطة او التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية، – وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من اجل تخزين العينات والتخلص منها وفقا للتنظيم المعمول به، – مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به، – مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمقاييس والمناهج المسيرة لعملية كشف تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وتحيينها، لاسيما تحليل العينات وتسليم نتائجها، – تنظيم تكوين المستخدمين والمشاركة في الاشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية التابعة لمجال اختصاصه، – تسيير وحفظ وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشات القاعدية التي يتوفر عليها المخبر، – ابرام المخبر، في حدود مهامه، اتفاقيات التعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة والمنظمات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 8

يمكن المخبر ان ينجز تحاليل في شكل اداء خدمات، تكون موضوع اتفاقيات بطلب من الدول الاجنبية واللجنة الاولمبية الدولية واللجان الاولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية او الاجنبية وكذا المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات. ### الفصل الثاني التنظيم والسير

المادة 9

يسير المخبر مجلس ادارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس تقني. اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن انشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 4 1 – 0 3 3المؤرخ في 4صفر عام 6 3 4 1الموافق 7 2نوفمبر سنة 4 1 0 2الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الاساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 1 – 4 8المؤرخ في 1 2جمادى الاولى عام 7 3 4 1الموافق اول مارس سنة 6 1 0 2الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 2 –٥٤3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، يرسم ما ياتي :

المادة 1

تطبيقا لاحكام

المادة 7

1 )المطة ٠1 (من القانون رقم 3 1 – 5 0المؤرخ في 4 1رمضان عام 4 3 4 1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1 0 2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، المنشا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمذكور اعلاه. ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 2

ياخذ المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته تسمية ”المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات”، ويدعى في صلب النص ”المخبر”.

المادة 3

المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 4

يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

المادة 5

يحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر.

المادة 6

يمكن انشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م13 وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة .

المادة 3

يتداول مجلس الادارة، على الخصوص، فيما ياتي : – اهداف المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للمخبر، – مشروع الميزانية التقديرية للمخبر وحساباته، – مشروعي التنظيم الداخليوالنظام الداخلي للمخبر، – جداول تعداد مستخدمي المخبر، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – مشاريع احداث الملحقات للمخبر، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الاملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود ايجار، – التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، – كل المسائل الاخرى التي من شانها تحسين تنظيم وسير المخبر وتشجيع انجاز مهامه.

المادة 4

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 5

يعد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمخبر ويرسله لكل عضو، قبل خمسة عشر )5 1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام.

المادة 6

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور الاغلبية البسيطة لاعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 0

يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. #### القسم الاول مجلس الادارة

المادة 1

يضم مجلس الادارة الذي يراسه الوزير المكلف بالرياضة او ممثله : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، – ممثل )1 ( منتخب من بين مستخدمي المخبر، – ممثل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المركز الوطني لعلم السموم، – ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. يمكن ان يستعين مجلس الادارة باي شخص من شانه، بحكم كفاءته ومؤهلاته، ان يساعده في اشغاله. يشارك المدير العام للمخبر في اشغال مجلس الادارة بصوت استشاري ويتولى امانته.

المادة 2

يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م14 #### القسم الثالث المجلس التقني

المادة 1

المجلس التقني جهاز استشاري يكلف بابداء الاراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بمهام المخبر. وبهذه الصفة، يكلف علىالخصوص بما ياتي : – ابداء الراي فياي مسالة يعرضها عليه المدير العام، – اقتراح برنامج لمشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، – تقييم انشطة المخبر في مجال التكوين والبحث، – اقتراح تحيين واثراء الرصيد الوثائقي للمخبر، – المساهمة في تطوير مناهج التحليل والكشف عن تعاطي المنشطات، – اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.

المادة 2

يضم المجلس التقني للمخبر : – المسؤول عن كل هيكل تقني وعلمي للمخبر، – خبيرين )2 ( يعينهما المدير العام من بينالمجتمع العلمي الذي له علاقة بمهام المخبر، – محللين)2 ( يعينهما المدير العام من بين مستخدمي المخبر. يمكن المجلس التقني ان يستعين باي شخص، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، من شانه ان يساعده في اشغاله.

المادة 3

يعين اعضاء المجلس التقني، بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر، لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لاعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. وفي حالة انقطاع عهدة احد اعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 4

يراس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالاغلبية البسيطة للاصوات، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد.

المادة 5

يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة )3 ( اشهر على الاقل، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه و اما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 7

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الادارة. وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها في اجل اقصاه الخمسة عشر )5 1 ( يوم التي تليتاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين )0 3 ( يوما من تاريخ ارسالها الى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الاجل. #### القسم الثاني المدير العام

المادة 8

يعين المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 9

يختار المدير العام من بين المستخدمين ذوي تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب، ويساعده امين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.

المادة 0

يتولى المدير العام السير الحسن للمخبر. وبهذه الصفة : – يمثل المخبر امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – ينفذ مداولات مجلس الادارة، – يعد مشروع الميزانية السنوية للمخبر وحساباته ويعرضهما على مجلس الادارة قصد المصادقة، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، – يبرم كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يعين في المناصب التي لم تقرر بشانها اي طريقة اخرى للتعيين، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، ويرسله الى السلطة الوصية. وهو الامر بالصرف لميزانية المخبر. يمكن المدير العام تفويض امضائه، تحت مسؤوليته، الى مساعديه الاقربين. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م15 تدون اشغال المجلس التقني في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني تقريرا سنويا عن نشاطاته، ويرسله الى الوزير المكلف بالرياضة. ### الفصل الثالث احكام مالية

المادة 6

تشتمل ميزانية المخبر على باب للايرادات وباب للنفقات. في باب الايرادات : – الاعانات الممنوحة من طرف الدولة، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المخبر. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهدافه.

المادة 7

تعرض ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة، على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.

المادة 8

تمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 9

يمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 0

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 6 0 – 4 3 4المؤرخ في 5ذي القعدة عام 7 2 4 1الموافق 6 2نوفمبر سنة 6 0 0 2والمتضمن انشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد
مرسوم 20-346 يتضمن اعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات و مكافحته — ALL