مرسوم 20-345 يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات و تنظيمها و سيرها

مرسومساري المفعولالفلاحة والموارد الطبيعية
# مرسوم 20-345 يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات و تنظيمها و سيرها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م6 مراسيم تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 1 1المؤرخ في 8 1شوال عام 9 3٤1الموافق 2يوليو سنة 8 1٠2والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 7 6و8 6منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 6٠–1٠3المؤرخ في 9شعبان عام 7 2٤1الموافق 2سبتمبر سنة 6٠٠2والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 8 1نوفمبر سنة ٥٠٠2 ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 1 –٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8 2ديسمبر سنة 9 1٠2 و المتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 – 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3 2يونيو سنة ٠2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 –٠3 3المؤرخ في ٤ صفر عام 6 3٤1الموافق 7 2نوفمبر سنة ٤1٠2الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الاساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 1 –٤8المؤرخ في 1 2جمادى الاولى عام 7 3٤1الموافق اول مارس سنة 6 1٠2الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما ياتي : الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، تطبيقا لاحكام ###### المادة 9 1من القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها. ###### المادة 2 الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. ###### المادة 3 يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 0 2 –٥٤٣ مؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤١ الموافق 2 2نوفمبر سنة 0 2 0 2، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 –٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 –٥٥1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 – 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 6٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 – 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠–8 1المؤرخ في 3 1ذي القعدة عام ٥2٤1الموافق ٥2ديسمبر سنة ٤٠٠2والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمتضمن تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المواد ٠9 1 و٤9 1و٥9 1منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 7٠ المؤرخ في ٥2رمضان عام 9 3٤1الموافق ٠1يونيو سنة 8 1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م7 على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للكيفيات المحددة في المعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لاغراض علاجية، – ضمان متابعة وتسيير نتائج تحاليل العينات واجراءات التاكد منها، – متابعة كل الانتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات، التابعة لاختصاصاتها، والسهر على التطبيق الملائم للعقوبات الخاصة بها، – ممارسة السلطة التاديبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، من خلالمتابعةوتقييمنشاطات الاجهزة التاديبية للوكالة، – انجاز تحقيقات بغية استغلال المعطيات المتعلقة بالتورط المحتمل لمستخدمي التاطير او للرياضي او لاي شخص مذكور في ###### المادة 1 1من القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2 والمذكور اعلاه، يشتبه في تورطه في حالة تعاطي منشطات، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اعداد مخطط وطني سنوي يتعلق بالوقاية ضد تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، – تنفيذ حملات وبرامج الاعلام والتربية والتحسيس المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة. ###### المادة 6 تكلف الوكالة ايضا بما ياتي : – القيام بالدراسات واشغال البحوث، في مجال مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، – اعداد وتنفيذ مخطط لتوظيف المستخدمين واعوان مراقبة تعاطي المنشطات واعوان اخذ عينات الدم والحراس وكذا اعتمادهم واعادة اعتمادهم، – اعداد وتنفيذ مخطط لتكوين المستخدمين واعوان مراقبة تعاطي المنشطات واعوان اخذ عينات الدم والحراس واعوان التربية في مجال مكافحة المنشطات، – تنظيم المؤتمرات واللقاءات والايام الدراسية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، – ابرام الاتفاقات والاتفاقيات مع المنظمات الوطنية والدولية في ميدان مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحتها، واقتراح كل التدابير التي من شانها تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال، ###### المادة 4 يمكن انشاء ملحقات للوكالة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام ###### المادة 5 في اطار المهام المنصوص عليها في احكام القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمذكور اعلاه، تكلف الوكالة، زيادة على ذلك، بما ياتي : – اعداد مدونة وطنية لمكافحة المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، – العمل على وضع اليات من شانها ضمان التطبيق الفعلي، من طرف كل الاتحاديات الرياضية الوطنية، لالزامية المصادقة ووضع حيز التنفيذ قواعد مكافحة المنشطات، كشرط قبلي للحصول على اية مساعدة او اعانة عمومية، – اعداد برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات واليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شانها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات، – وضع برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات واليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شانها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات، – العمل على انجاز تحاليل العينات الماخوذة من الرياضيين من طرف مخبر لكشف تعاطي المنشطات، معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – القيام بانجاز مراقبة تعاطي المنشطات المتبادلة مع المنظمات الاجنبية لمكافحة تعاطي المنشطات والمنظمات الرياضية الدولية المختصة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لاغراض علاجية من خلال متابعة وتقييم نشاطات اجهزة منح تراخيص الاستعمال لاغراض علاجية، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – الاعتراف بصحة تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لاغراض علاجية، التي تسلمها الهيئات المختصة التابعة لدولة طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة او من طرف هيئة رياضية دولية موقعة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م8 – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات، – ممثل معهد باستور بالجزائر، – ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثلين )2 ( منتخبين عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الادارة ان يستعين باي شخص من شانه مساعدته في اشغاله، بحكم كفاءته ومؤهلاته. يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الادارة بصوت استشاري ويتولى امانته. ###### المادة 21 يعين اعضاء مجلس ادارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. ###### المادة 31 يتداول مجلس ادارة الوكالة، على الخصوص، فيما ياتي : – اهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشروع الميزانية التقديرية للوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة، – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – مشاريع احداث ملحقات للوكالة، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الاملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود الايجار للوكالة، – التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، – كل مسالة اخرى من شانها ان تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من تحقيق اهدافها. – اعداد تقرير سنوي حول انشطة الوكالة وارساله الى الوزير المكلف بالرياضة وكذا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية في هذا المجال. ### الفصل الثالث التنظيم والسير ###### المادة 7 يسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس تقني. ###### المادة 8 تتوفر الوكالة ايضا على لجنة منح تراخيص الاستعمال لاغراض علاجية ولجنة تاديبية ولجنة طعن. ###### المادة 9 يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 1 يمكن الوكالة ان تستعين بخبراء او اشخاص مؤهلين في مجال اختصاصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الاول مجلس الادارة ###### المادة 11 يتشكل مجلس الادارة للوكالة الذي يراسه الوزير المكلف بالرياضة او ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الاختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العاليوالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المديرية العامة المكلفة بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م9 ###### المادة 12 يساعد المدير العام في اداء مهامه امين عام ورؤساء اقسام، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 2 يعين رؤساء الاقسام من بين المستخدمين ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون ثلاث )3 ( سنوات، على الاقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة. ###### المادة 32 يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة : – يمثل الوكالة امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – ينفذ مداولات مجلس الادارة، – يعد مشروع الميزانية السنوية للوكالة وحساباتها وعرضهما على مجلس الادارة قصد المصادقة، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – يبرم كل عقد او صفقة او اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم العقود مع الخبراء والباحثين والمكونين والمحترفين الطبيين وشبه الطبيين، للقيام ببحوث ودراسات قصد انجاز عمليات مراقبة تعاطي المنشطات والتفتيش، – يعين في المناصب التي لم تقرر بشانها اية طريقة اخرى للتعيين، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، – يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله الى السلطة الوصية، – هو الامر بالصرف لميزانية الوكالة. يمكن المدير العام تفويض امضائه، تحت مسؤوليته، الى مساعديه الاقربين. #### القسم الثالث المجلس التقني ###### المادة 42 المجلس التقني للوكالة جهاز استشاري يبدي اراء واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما ياتي : – ابداء الراي بشان اي مسالة تتعلق بالمجالات التقنية المرتبطة بمهام الوكالة وكذا كل مسالة يعرضها عليه المدير العام، ###### المادة 41 يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما باستدعاء من رئيسه واما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 51 يعد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، ويرسل الى كل عضو قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان تقل عن ثمانية )8 ( ايام. ###### المادة 61 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. ###### المادة 71 تتخذ مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 81 تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الادارة. وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر)٥1 ( يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. ###### المادة 91 تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين )٠3 ( يوما من تاريخ ارسالها الى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الاجل . غير انها لا تكون نافذة الا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالرياضة، المداولات المتعلقة : – بالتنظيم الداخلي للوكالة، – بمشروع الميزانية التقديرية للوكالة، – بمشاريع احداث ملحقات الوكالة، – بمشاريع الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي. #### القسم الثاني المدير العام ###### المادة 0 يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م10 ###### المادة 6 يعين اعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. ###### المادة 7 يراس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالاغلبية البسيطة للاصوات، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 82 يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة )3 ( اشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 92 تدون اشغال المجلس التقني في محاضر موقعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله الى الوزير المكلف بالرياضة. #### القسم الرابع لجان الوكالة ###### المادة 3 تكلف لجنة منح التراخيص للاستعمال لاغراض علاجية بالبت في طلبات تراخيص استعمال عقاقير او وسائل محظورة لاغراض علاجية وضمان متابعتها وسحبها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المعيار الدولي الذي يتم اعداده في اطار البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات. ###### المادة 13 تكلف اللجنة التاديبية حصريا بالبت في المخالفات والانتهاكات التي ترتكب ضد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. ###### المادة 23 تكلف لجنة الطعن بالبت في طلبات الطعون التي يودعها كل شخص يكون محل قرار لعقوبة تاديبية، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة. ###### المادة 33 تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجان الوكالة، المنصوص عليها في المواد ٠3و1 3و2 3اعلاه، في النظام الداخلي للوكالة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية. – اقتراح الاهداف ومباشرة تخطيط البرنامج السنوي للانشطة التقنية للوكالة، – اعداد برنامج مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، ذات الصلة بمهام الوكالة، – تقييم انشطة الوكالة فيما يخص التكوين والبحث في مجال مراقبة ومكافحة المنشطات وتقديم اية توصية او اقتراح من اجل ترقية البحوث والحفاظ على صحة الرياضيين، – ابداء رايه في البرامج السنوية المتعلقة بالوقاية والتوعية في مجال مكافحة المنشطات، المنجزة ضمن الفضاءات الرياضية والتربوية والتكوينية، – ابداء رايه في برنامج التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة، – ابداء الراي بشان مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في مجال الرياضة، واقتراح جميع التدابير التي من شانها تحسين النظام القانوني المعمول به في هذا المجال، – اقتراح تحيين واثراء الرصيد الوثائقي للوكالة. ###### المادة 52 يتشكل المجلس التقني للوكالة من : – رؤساء اقسام الوكالة، – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل المرصد الوطني للرياضة، – ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات، – ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المركز الوطني لعلم السموم، – ممثل المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية، – ممثل عن المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم، – ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية. يمكن المجلس التقني ان يستعين بكل شخص من شانه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، ان يفيده في اداء مهامه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م11 ###### المادة 43 يعين اعضاء لجان الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 53 تتولى الهياكل المختصة للوكالة امانة اللجان المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم. ###### المادة 63 تعد لجان الوكالة التقرير السنوي عن نشاطاتها وترسله للوزير المكلف بالرياضة. الفصل الرابع احكام مالية ###### المادة 73 تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – الاعانات الممنوحة من الدولة، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات او الهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهدافها. ###### المادة 83 تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة، على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 93 تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 4 يمارس المراقبة المالية للوكالة، مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 14 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، تطبيقا لاحكام

المادة 9

1من القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

المادة 2

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

المادة 3

يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 0 2 –٥٤٣ مؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤١ الموافق 2 2نوفمبر سنة 0 2 0 2، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 –٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 –٥٥1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام 7 2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 – 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 6٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 – 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠–8 1المؤرخ في 3 1ذي القعدة عام ٥2٤1الموافق ٥2ديسمبر سنة ٤٠٠2والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمتضمن تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المواد ٠9 1 و٤9 1و٥9 1منه، – وبمقتضى القانون رقم 8 1 – 7٠ المؤرخ في ٥2رمضان عام 9 3٤1الموافق ٠1يونيو سنة 8 1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م7 على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للكيفيات المحددة في المعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لاغراض علاجية، – ضمان متابعة وتسيير نتائج تحاليل العينات واجراءات التاكد منها، – متابعة كل الانتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات، التابعة لاختصاصاتها، والسهر على التطبيق الملائم للعقوبات الخاصة بها، – ممارسة السلطة التاديبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، من خلالمتابعةوتقييمنشاطات الاجهزة التاديبية للوكالة، – انجاز تحقيقات بغية استغلال المعطيات المتعلقة بالتورط المحتمل لمستخدمي التاطير او للرياضي او لاي شخص مذكور في

المادة 1

1من القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2 والمذكور اعلاه، يشتبه في تورطه في حالة تعاطي منشطات، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اعداد مخطط وطني سنوي يتعلق بالوقاية ضد تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، – تنفيذ حملات وبرامج الاعلام والتربية والتحسيس المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة.

المادة 6

تكلف الوكالة ايضا بما ياتي : – القيام بالدراسات واشغال البحوث، في مجال مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، – اعداد وتنفيذ مخطط لتوظيف المستخدمين واعوان مراقبة تعاطي المنشطات واعوان اخذ عينات الدم والحراس وكذا اعتمادهم واعادة اعتمادهم، – اعداد وتنفيذ مخطط لتكوين المستخدمين واعوان مراقبة تعاطي المنشطات واعوان اخذ عينات الدم والحراس واعوان التربية في مجال مكافحة المنشطات، – تنظيم المؤتمرات واللقاءات والايام الدراسية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، – ابرام الاتفاقات والاتفاقيات مع المنظمات الوطنية والدولية في ميدان مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحتها، واقتراح كل التدابير التي من شانها تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال،

المادة 4

يمكن انشاء ملحقات للوكالة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام

المادة 5

في اطار المهام المنصوص عليها في احكام القانون رقم 3 1 –٥٠ المؤرخ في ٤1رمضان عام ٤3٤1الموافق 3 2يوليو سنة 3 1٠2والمذكور اعلاه، تكلف الوكالة، زيادة على ذلك، بما ياتي : – اعداد مدونة وطنية لمكافحة المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، – العمل على وضع اليات من شانها ضمان التطبيق الفعلي، من طرف كل الاتحاديات الرياضية الوطنية، لالزامية المصادقة ووضع حيز التنفيذ قواعد مكافحة المنشطات، كشرط قبلي للحصول على اية مساعدة او اعانة عمومية، – اعداد برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات واليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شانها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات، – وضع برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات واليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شانها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات، – العمل على انجاز تحاليل العينات الماخوذة من الرياضيين من طرف مخبر لكشف تعاطي المنشطات، معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – القيام بانجاز مراقبة تعاطي المنشطات المتبادلة مع المنظمات الاجنبية لمكافحة تعاطي المنشطات والمنظمات الرياضية الدولية المختصة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لاغراض علاجية من خلال متابعة وتقييم نشاطات اجهزة منح تراخيص الاستعمال لاغراض علاجية، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، – الاعتراف بصحة تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لاغراض علاجية، التي تسلمها الهيئات المختصة التابعة لدولة طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة او من طرف هيئة رياضية دولية موقعة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م8 – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات، – ممثل معهد باستور بالجزائر، – ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثلين )2 ( منتخبين عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الادارة ان يستعين باي شخص من شانه مساعدته في اشغاله، بحكم كفاءته ومؤهلاته. يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الادارة بصوت استشاري ويتولى امانته.

المادة 21

يعين اعضاء مجلس ادارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 31

يتداول مجلس ادارة الوكالة، على الخصوص، فيما ياتي : – اهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشروع الميزانية التقديرية للوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة، – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – مشاريع احداث ملحقات للوكالة، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الاملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود الايجار للوكالة، – التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، – كل مسالة اخرى من شانها ان تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من تحقيق اهدافها. – اعداد تقرير سنوي حول انشطة الوكالة وارساله الى الوزير المكلف بالرياضة وكذا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية في هذا المجال. ### الفصل الثالث التنظيم والسير

المادة 7

يسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس تقني.

المادة 8

تتوفر الوكالة ايضا على لجنة منح تراخيص الاستعمال لاغراض علاجية ولجنة تاديبية ولجنة طعن.

المادة 9

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 1

يمكن الوكالة ان تستعين بخبراء او اشخاص مؤهلين في مجال اختصاصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الاول مجلس الادارة

المادة 11

يتشكل مجلس الادارة للوكالة الذي يراسه الوزير المكلف بالرياضة او ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الاختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العاليوالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المديرية العامة المكلفة بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م9

المادة 12

يساعد المدير العام في اداء مهامه امين عام ورؤساء اقسام، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

المادة 2

يعين رؤساء الاقسام من بين المستخدمين ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون ثلاث )3 ( سنوات، على الاقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة.

المادة 32

يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة : – يمثل الوكالة امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – ينفذ مداولات مجلس الادارة، – يعد مشروع الميزانية السنوية للوكالة وحساباتها وعرضهما على مجلس الادارة قصد المصادقة، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – يبرم كل عقد او صفقة او اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم العقود مع الخبراء والباحثين والمكونين والمحترفين الطبيين وشبه الطبيين، للقيام ببحوث ودراسات قصد انجاز عمليات مراقبة تعاطي المنشطات والتفتيش، – يعين في المناصب التي لم تقرر بشانها اية طريقة اخرى للتعيين، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، – يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله الى السلطة الوصية، – هو الامر بالصرف لميزانية الوكالة. يمكن المدير العام تفويض امضائه، تحت مسؤوليته، الى مساعديه الاقربين. #### القسم الثالث المجلس التقني

المادة 42

المجلس التقني للوكالة جهاز استشاري يبدي اراء واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما ياتي : – ابداء الراي بشان اي مسالة تتعلق بالمجالات التقنية المرتبطة بمهام الوكالة وكذا كل مسالة يعرضها عليه المدير العام،

المادة 41

يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما باستدعاء من رئيسه واما بطلب من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 51

يعد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، ويرسل الى كل عضو قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان تقل عن ثمانية )8 ( ايام.

المادة 61

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 71

تتخذ مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 81

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الادارة. وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر)٥1 ( يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.

المادة 91

تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين )٠3 ( يوما من تاريخ ارسالها الى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الاجل . غير انها لا تكون نافذة الا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالرياضة، المداولات المتعلقة : – بالتنظيم الداخلي للوكالة، – بمشروع الميزانية التقديرية للوكالة، – بمشاريع احداث ملحقات الوكالة، – بمشاريع الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي. #### القسم الثاني المدير العام

المادة 0

يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م10

المادة 6

يعين اعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 7

يراس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالاغلبية البسيطة للاصوات، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد.

المادة 82

يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة )3 ( اشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 92

تدون اشغال المجلس التقني في محاضر موقعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله الى الوزير المكلف بالرياضة. #### القسم الرابع لجان الوكالة

المادة 3

تكلف لجنة منح التراخيص للاستعمال لاغراض علاجية بالبت في طلبات تراخيص استعمال عقاقير او وسائل محظورة لاغراض علاجية وضمان متابعتها وسحبها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المعيار الدولي الذي يتم اعداده في اطار البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات.

المادة 13

تكلف اللجنة التاديبية حصريا بالبت في المخالفات والانتهاكات التي ترتكب ضد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 23

تكلف لجنة الطعن بالبت في طلبات الطعون التي يودعها كل شخص يكون محل قرار لعقوبة تاديبية، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة.

المادة 33

تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجان الوكالة، المنصوص عليها في المواد ٠3و1 3و2 3اعلاه، في النظام الداخلي للوكالة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية. – اقتراح الاهداف ومباشرة تخطيط البرنامج السنوي للانشطة التقنية للوكالة، – اعداد برنامج مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، ذات الصلة بمهام الوكالة، – تقييم انشطة الوكالة فيما يخص التكوين والبحث في مجال مراقبة ومكافحة المنشطات وتقديم اية توصية او اقتراح من اجل ترقية البحوث والحفاظ على صحة الرياضيين، – ابداء رايه في البرامج السنوية المتعلقة بالوقاية والتوعية في مجال مكافحة المنشطات، المنجزة ضمن الفضاءات الرياضية والتربوية والتكوينية، – ابداء رايه في برنامج التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة، – ابداء الراي بشان مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في مجال الرياضة، واقتراح جميع التدابير التي من شانها تحسين النظام القانوني المعمول به في هذا المجال، – اقتراح تحيين واثراء الرصيد الوثائقي للوكالة.

المادة 52

يتشكل المجلس التقني للوكالة من : – رؤساء اقسام الوكالة، – ممثل اللجنة الوطنية الاولمبية، – ممثل اللجنة الوطنية شبه الاولمبية، – ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، – ممثل المرصد الوطني للرياضة، – ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات، – ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني، – ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، – ممثل المركز الوطني لعلم السموم، – ممثل المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية، – ممثل عن المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم، – ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية. يمكن المجلس التقني ان يستعين بكل شخص من شانه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، ان يفيده في اداء مهامه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 7١ ربيع الثاني عام 2٤٤١ ه ٣ ديسمبر سنة 0 2 0 2م11

المادة 43

يعين اعضاء لجان الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد.

المادة 53

تتولى الهياكل المختصة للوكالة امانة اللجان المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم.

المادة 63

تعد لجان الوكالة التقرير السنوي عن نشاطاتها وترسله للوزير المكلف بالرياضة. الفصل الرابع احكام مالية

المادة 73

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – الاعانات الممنوحة من الدولة، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات او الهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهدافها.

المادة 83

تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة، على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

المادة 93

تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 4

يمارس المراقبة المالية للوكالة، مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2 2نوفمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد