مرسوم 20-295 يحدد شروط و كيفيات فتح و تسيير و قفل الحسابات البريدية الجارية

مرسومغير محددالاتصالات والرقمنة

ساري المفعول بشأن الحسابات البريدية الجارية.

# مرسوم 20-295 يحدد شروط و كيفيات فتح و تسيير و قفل الحسابات البريدية الجارية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م9 H مرسوم تنفيذي رقم 0 2 - 5٩2مؤرخ في ٤2صفر عام 2٤٤١ الموافق 2١ اكتوبر سنة 0 2 0 2، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 -٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم ٠7 –٠2المؤرخ في 3 1ذي الحجة عام 9 8 3 1الموافق 9 1فبراير سنة ٠7 9 1والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥7 – 8٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة ٥7 9 1والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥7 – 9٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة ٥7 9 1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م10 – وبمقتضى القانون رقم ٤8 – 1 1المؤرخ في 9رمضان عام ٤٠٤1الموافق 9يونيو سنة ٤8 9 1والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 – 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 9 – 1 3المؤرخ في 9 1شعبان عام 7 1٤1الموافق ٠3ديسمبر سنة 6 9 9 1والمتضمن قانون المالية لسنة 7 9 9 1 ، المعدل والمتمم، لا سيما ###### المادة 3 9منه، – وبمقتضى الامر رقم 3٠–1 1المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٤2٤1الموافق 6 2غشت سنة 3٠٠2والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٥٠–1٠ المؤرخ في 7 2ذي الحجة عام ٥2٤1الموافق 6فبراير سنة ٥٠٠2والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 7٠–1 1المؤرخ في ٥1ذي القعدة عام 8 2٤1الموافق ٥2نوفمبر سنة 7٠٠2والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم8٠–8٠ المؤرخ في6 1صفر عام 9 2٤1الموافق3 2فبراير سنة8٠٠2والمتعلق بالمنازعات فيمجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم8٠–1 1المؤرخ في1 2جمادى الثانية عام9 2٤1الموافق ٥2يونيو سنة8٠٠2والمتعلق بشروط دخول الاجانب الىالجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم8 1 –٤٠ المؤرخ في٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة8 1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، لاسيما المادة 6٤ منه، – وبمقتضى القانون رقم8 1 –٥٠ المؤرخ في٤2شعبان عام9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة8 1٠2والمتعلق بالتجارة الالكترونية، – وبمقتضى القانون رقم8 1 – 7٠ المؤرخ في٥2رمضان عام9 3٤1الموافق ٠1يونيو سنة8 1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيينفيمجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم6٠–٤9المؤرخ في9 2 محرم عام7 2٤1الموافق8 2فبراير سنة6٠٠2والمتعلق باعانة الدولة للاسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد اقاربها فيالارهاب، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم9 1 –٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولىعام1٤٤1الموافق8 2ديسمبر سنة9 1٠2 والمتضمن تعيينالوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 – 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام1٤٤1الموافق3 2يونيو سنة ٠2٠2 والمتضمن تعييناعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1 9 – 3 1 3المؤرخ في8 2 صفر عام2 1٤1الموافق7سبتمبر سنة1 9 9 1الذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1٠–8 1٤ المؤرخ في ٥ شوال عام2 2٤1الموافق ٠2ديسمبر سنة1٠٠2والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق علىكل خدمة من خدمات البريد وكل اداءاته، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–3٤ المؤرخ في ٠3شوال عام2 2٤1الموافق ٤1يناير سنة2٠٠2والمتضمن انشاء بريد الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠–3 9 1المؤرخ في 7 2 جمادى الاولىعام ٥2٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤٠٠2والمتعلق بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميينوفتح حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 –٤٠2المؤرخ في 7 1رمضان عام ٥3٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤1٠2الذي يحدد الاعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 – 9 9 2المؤرخ في 7 2 ذي الحجة عام ٥3٤1الموافق 1 2اكتوبر سنة ٤1٠2الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥1 – 3 1 1المؤرخ في 3 2رجب عام 6 3٤1الموافق 2 1مايو سنة ٥1٠2والمتعلق باجراءات حجز و/او تجميد الاموال في اطار الوقاية من تمويل الارهاب ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8 1 – 6٤2المؤرخ في 9 2محرم عام ٠٤٤1الموافق 9اكتوبر سنة 8 1٠2الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2 – 8 7 1المؤرخ في ٤1 ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 6يوليو سنة ٠2٠2الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م11 – حساب بريدي جار للوكلاء )وكالات مسيرة على ميزانيات الدولة والجماعات الاقليمية(، – حساب بريدي جار لامناء الخزينة في البلديات والمؤسسات العمومية للصحة. البند رقم ٣ : اشخاص طبيعيون او معنويون بدون محاسبين او وكلاء ماليين عموميين، ويفتح باسمائهم : ١– حساب بريدي جار للاشخاص الطبيعيين : – شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة )9 1 ( سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية، – شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة الىمرافقة من اجل تسيير حسابه البريدي الجاري، – شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع للولاية او الوساطة او التقديم طبقا لاحكام قانون الاسرة، – شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع عشرة )9 1 ( سنة كاملة، – شخص طبيعي قاصر مرشد : شخص مرخص له بالتصرف جزئيا او كليا في امواله طبقا للتشريع المعمول به. 2 – حساب بريدي جار للاشخاص المعنويين : ###### المادة 5 طبقا لاحكام المادة ٠9من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2 والمذكور اعلاه، يتولى بريد الجزائر مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين، المنصوص عليهم في البندين الاول والثاني من المادة ٤ من هذا المرسوم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب اتفاقية بين بريد الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية. ###### المادة 6 تفتح الحسابات البريدية الجارية بناء على تقديم ملف يتضمن طلبا مرفقا بوثيقة اثبات الهوية والاقامة وكل وثيقة يطلبها بريد الجزائر فيما يخص الحالات المذكورة في المادتين ٤ و٤1من هذا المرسوم. يتم التحقق من هوية شخص طبيعي بناء على تقديم وثيقة رسمية اصلية، عادية او بيومترية، سارية الصلاحية وتتضمن صورة. ويتم التحقق من عنوانه بناء على تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. ويتم التحقق من هوية شخص معنوي بناء على تقديم قانونه الاساسي الاصلي واي وثيقة تثبت انه مسجل قانونا او معتمد، وان له وجودا حقيقيا في وقت تحديد الهوية. – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 6٤ من القانون رقم 8 1 –٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، يهدف هذا المرسوم الىتحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. ### الفصل الاول شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جار ###### المادة 2 يفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر، ويعرف برقم وتسمية تضم اسم صاحب الحساب وعنوانه. ###### المادة 3 يمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة احدى حالات الحظر او احد القيود المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل : – كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية او اجنبية، مقيم بطريقة شرعية في الجزائر، – كل شخص معنوي متوطن في الجزائر، – جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص المتوطنة في الجزائر. ###### المادة 4 تصنف الحسابات البريدية الجارية الى بنود على النحو الاتي : البند رقم ١ : المحاسبون العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية باسماء غير شخصية ويمكن ان تقدم ارصدة مدينة : – حساب بريدي جار للعون المحاسب المركزي للخزينة، – حساب بريدي جار لامين الخزينة المركزي، – حساب بريدي جار لامين الخزينة الرئيسي، – حساب بريدي جار لامناء الخزينة في الولاية، – حساب بريدي جار لقابضي الضرائب والجمارك والاملاك الوطنية. البند رقم 2 : المحاسبون العموميون والوكلاء العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية باسماء غير شخصية ولا يمكن ان تقدم ارصدة مدينة : – حساب بريدي جار للاعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م12 ###### المادة 7 يودع طلب فتح حساب بريدي جار مرفقا بالملف، على مستوى مكتب البريد محل اقامة صاحب الطلب، او يمكن ايداعه في الشكل الالكتروني وبالطريق الالكتروني. يكون طلب فتح حساب بريدي جار دون شرط دفع مساهمة اولية. ويشترط لهذا الفتح بعض اجراءات الرقابة من قبل بريد الجزائر الذي يمكنه قبول فتح الحساب او رفضه. في حال قبول الملف، يسلم وصل يحمل رقم حساب، بعد التحقق من استكمال الملف المقدم. تكون الموافقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري فعلية بعد القيام برقابة بعدية من قبل بريد الجزائر الذي يجب ان يتدخل خلال اجل لا يتجاوز خمسة عشر )٥1 ( يوما. في حال الموافقة، يقوم بريد الجزائر بتسليم وسائل الدفع خلال اجل ثلاثين )٠3 ( يوما. يجب ان يكون رفض طلب الفتح مسببا، ويبلغ فورا الى صاحب الطلب، الذي يمكنه تقديم طعن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ###### المادة 8 يمكن ان تجرى العمليات المرخص بها على الحساب البريدي الجاري : – على مستوى كل المكاتب البريدية الثابتة او المتنقلة، – على مستوى اجهزة الدفع الجوارية، لا سيما منها الشبابيك الالية البنكية واجهزة الدفع الالكترونية، – عبر وسائط الدفع الالكترونية عن بعد، – في محل اقامة مالك الحساب البريدي الجاري وفق الشروط والكيفيات التي يحددها بريد الجزائر. ### الفصل الثاني تسيير الحسابات البريدية الجارية ###### المادة 9 تقيد في الجانب الدائن للحسابات البريدية الجارية المدفوعات والتحويلات المنجزة لصالح اصحاب هذه الحسابات. تقيد في الجانب المدين للحسابات البريدية الجارية، عمليات السحب والتخليص والدفع والاقتطاع التي يامر بها اصحاب هذه الحسابات البريدية الجارية او وكلاؤهم. يمثل “الرصيد“ الذي يسمى ايضا “رصيد الحساب” الفارق بين الجانب الدائن والجانب المدين للحساب البريدي الجاري، وهو غير منتج للفوائد. ###### المادة 1 بريد الجزائر مسؤول عن مسك الحسابات البريدية الجارية. وبهذه الصفة، يسهر على امن الحسابات البريدية الجارية وسرية البيانات، لا سيما منها البيانات ذات الطابع الشخصي، التي يحتفظ بها لغرض تسيير هذه الحسابات. ###### المادة 11 في حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون امر من صاحب الحساب او موكله، فانه يجب ان يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب الى حالته الاولى قبل الخصم، في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠3 ( يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع. ###### المادة 21 صاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سلمه اياه بريد الجزائر. يجب ابلاغ بريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية او الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري. لا يمكن ان يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها. ###### المادة 31 يمكن صاحب الحساب البريدي الجاري ان يجري، على الخصوص، العمليات الاتية : – الاطلاع على رصيده وكشف حسابه، – التحويل من حسابه البريدي الجاري الى حساب بريدي جار اخر، – الترخيص بالسحب الاتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري، – ايداع الاموال، – الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – الدفع الكترونيا او عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – سحب الاموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – تصديق الصك لصالح الغير، – كل امر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر. ###### المادة 41 زيادة على صاحب الحساب البريدي الجاري، يجوز اجراء العمليات المذكورة في ###### المادة 3 1اعلاه، من قبل اي شخص اخر مؤهل قانونا لذلك، على النحو الاتي : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م13 ### الفصل الثالث قفل الحسابات البريدية الجارية ###### المادة 71 يمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الاتية : – بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري او ممثله الشرعي، او اي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل : – بمبادرة من بريد الجزائر : • عند عدم اجراء اي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خمسة عشر )٥1 ( عاما. ويقوم بريد الجزائربعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده الى الخزينة العمومية، • عندما يقوم صاحب الحساب، في غضون ثلاث )3 ( سنوات، باصدار خمسة )٥( صكوك بريدية دون رصيد كاف. وتؤدي هذه الاصدارات الى قفل الحساب عندما يتم تحرير هذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر. – في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق. يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار اخطار صاحب الحساب مسبقا خلال اجل شهرين )2 ( على الاقل باي وسيلة مناسبة. يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة او حفظها في الارشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الرابع احكام ختامية ###### المادة 81 يبلغ بريد الجزائر المصالح المختصة لوزارة المالية باي معلومة تتعلق بفتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 91 توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد. ###### المادة 0 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ٤2صفر عام 2٤٤1الموافق 2 1اكتوبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد – ضابط اتصال للبريد، معتمد قانونا من طرف مؤسسته المستخدمة لدى مكاتب البريد . – شخص لديه توكيل موثق او قنصلي ساري الصلاحية، – وكيل مسجل لدى مصالح بريد الجزائر، وفقا للشروط التي يحددها صاحب الحساب، – ولي، – وصي، – مقدم، – كفيل. ###### المادة 51 يجمد بريد الجزائر، حسابا بريديا جاريا بناء على : – طلب يقدمه صاحب الحساب او ممثله الشرعي، – حكم او قرار من الجهات القضائية، – قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا لاحكام ###### المادة 8 1مكرر 2من القانون رقم ٥٠–1٠ المؤرخ في 7 2ذي الحجة عام ٥2٤1الموافق 6فبراير سنة ٥٠٠2والمذكور اعلاه، – قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية، – قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، طبقا للمادتين 1 2 1 و2 2 1من الامر رقم 3٠–1 1المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٤2٤1الموافق 6 2غشت سنة 3٠٠2والمذكور اعلاه، – قرار هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للمواد 7٥ و8٥ و9٥ من القانون رقم 8٠–8٠ المؤرخ في 6 1صفر عام 9 2٤1الموافق 3 2فبراير سنة 8٠٠2والمذكور اعلاه، – طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات. ويجب ان يرفق الطلب بقرار التجميد، – قرار من بريد الجزائر كاجراء تحفظي او عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري، – تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري. عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحساب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلغ المعني بالاعتراض. يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وباي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه. ###### المادة 61 يرفع بريد الجزائر التجميد عن الحساب البريدي الجاري كليا او جزئيا وفق نفس الاشكال المنصوص عليها في المادة ٥1اعلاه، بموجب وثيقة رفع اليد او بموجب حكم قضائي.

المواد

المادة 3

9منه، – وبمقتضى الامر رقم 3٠–1 1المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٤2٤1الموافق 6 2غشت سنة 3٠٠2والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٥٠–1٠ المؤرخ في 7 2ذي الحجة عام ٥2٤1الموافق 6فبراير سنة ٥٠٠2والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 7٠–1 1المؤرخ في ٥1ذي القعدة عام 8 2٤1الموافق ٥2نوفمبر سنة 7٠٠2والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم8٠–8٠ المؤرخ في6 1صفر عام 9 2٤1الموافق3 2فبراير سنة8٠٠2والمتعلق بالمنازعات فيمجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم8٠–1 1المؤرخ في1 2جمادى الثانية عام9 2٤1الموافق ٥2يونيو سنة8٠٠2والمتعلق بشروط دخول الاجانب الىالجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم8 1 –٤٠ المؤرخ في٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة8 1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، لاسيما المادة 6٤ منه، – وبمقتضى القانون رقم8 1 –٥٠ المؤرخ في٤2شعبان عام9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة8 1٠2والمتعلق بالتجارة الالكترونية، – وبمقتضى القانون رقم8 1 – 7٠ المؤرخ في٥2رمضان عام9 3٤1الموافق ٠1يونيو سنة8 1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيينفيمجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم6٠–٤9المؤرخ في9 2 محرم عام7 2٤1الموافق8 2فبراير سنة6٠٠2والمتعلق باعانة الدولة للاسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد اقاربها فيالارهاب، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم9 1 –٠7 3المؤرخ في اول جمادى الاولىعام1٤٤1الموافق8 2ديسمبر سنة9 1٠2 والمتضمن تعيينالوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 – 3 6 1المؤرخ في اول ذي القعدة عام1٤٤1الموافق3 2يونيو سنة ٠2٠2 والمتضمن تعييناعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1 9 – 3 1 3المؤرخ في8 2 صفر عام2 1٤1الموافق7سبتمبر سنة1 9 9 1الذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1٠–8 1٤ المؤرخ في ٥ شوال عام2 2٤1الموافق ٠2ديسمبر سنة1٠٠2والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق علىكل خدمة من خدمات البريد وكل اداءاته، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–3٤ المؤرخ في ٠3شوال عام2 2٤1الموافق ٤1يناير سنة2٠٠2والمتضمن انشاء بريد الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠–3 9 1المؤرخ في 7 2 جمادى الاولىعام ٥2٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤٠٠2والمتعلق بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميينوفتح حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 –٤٠2المؤرخ في 7 1رمضان عام ٥3٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤1٠2الذي يحدد الاعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 – 9 9 2المؤرخ في 7 2 ذي الحجة عام ٥3٤1الموافق 1 2اكتوبر سنة ٤1٠2الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥1 – 3 1 1المؤرخ في 3 2رجب عام 6 3٤1الموافق 2 1مايو سنة ٥1٠2والمتعلق باجراءات حجز و/او تجميد الاموال في اطار الوقاية من تمويل الارهاب ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8 1 – 6٤2المؤرخ في 9 2محرم عام ٠٤٤1الموافق 9اكتوبر سنة 8 1٠2الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2 – 8 7 1المؤرخ في ٤1 ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 6يوليو سنة ٠2٠2الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م11 – حساب بريدي جار للوكلاء )وكالات مسيرة على ميزانيات الدولة والجماعات الاقليمية(، – حساب بريدي جار لامناء الخزينة في البلديات والمؤسسات العمومية للصحة. البند رقم ٣ : اشخاص طبيعيون او معنويون بدون محاسبين او وكلاء ماليين عموميين، ويفتح باسمائهم : ١– حساب بريدي جار للاشخاص الطبيعيين : – شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة )9 1 ( سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية، – شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة الىمرافقة من اجل تسيير حسابه البريدي الجاري، – شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع للولاية او الوساطة او التقديم طبقا لاحكام قانون الاسرة، – شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع عشرة )9 1 ( سنة كاملة، – شخص طبيعي قاصر مرشد : شخص مرخص له بالتصرف جزئيا او كليا في امواله طبقا للتشريع المعمول به. 2 – حساب بريدي جار للاشخاص المعنويين :

المادة 5

طبقا لاحكام المادة ٠9من القانون رقم 8 1 -٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2 والمذكور اعلاه، يتولى بريد الجزائر مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين، المنصوص عليهم في البندين الاول والثاني من المادة ٤ من هذا المرسوم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب اتفاقية بين بريد الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية.

المادة 6

تفتح الحسابات البريدية الجارية بناء على تقديم ملف يتضمن طلبا مرفقا بوثيقة اثبات الهوية والاقامة وكل وثيقة يطلبها بريد الجزائر فيما يخص الحالات المذكورة في المادتين ٤ و٤1من هذا المرسوم. يتم التحقق من هوية شخص طبيعي بناء على تقديم وثيقة رسمية اصلية، عادية او بيومترية، سارية الصلاحية وتتضمن صورة. ويتم التحقق من عنوانه بناء على تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. ويتم التحقق من هوية شخص معنوي بناء على تقديم قانونه الاساسي الاصلي واي وثيقة تثبت انه مسجل قانونا او معتمد، وان له وجودا حقيقيا في وقت تحديد الهوية. – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يرسم ما ياتي :

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 6٤ من القانون رقم 8 1 –٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9 3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8 1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، يهدف هذا المرسوم الىتحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. ### الفصل الاول شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جار

المادة 2

يفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر، ويعرف برقم وتسمية تضم اسم صاحب الحساب وعنوانه.

المادة 3

يمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة احدى حالات الحظر او احد القيود المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل : – كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية او اجنبية، مقيم بطريقة شرعية في الجزائر، – كل شخص معنوي متوطن في الجزائر، – جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص المتوطنة في الجزائر.

المادة 4

تصنف الحسابات البريدية الجارية الى بنود على النحو الاتي : البند رقم ١ : المحاسبون العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية باسماء غير شخصية ويمكن ان تقدم ارصدة مدينة : – حساب بريدي جار للعون المحاسب المركزي للخزينة، – حساب بريدي جار لامين الخزينة المركزي، – حساب بريدي جار لامين الخزينة الرئيسي، – حساب بريدي جار لامناء الخزينة في الولاية، – حساب بريدي جار لقابضي الضرائب والجمارك والاملاك الوطنية. البند رقم 2 : المحاسبون العموميون والوكلاء العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية باسماء غير شخصية ولا يمكن ان تقدم ارصدة مدينة : – حساب بريدي جار للاعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م12

المادة 7

يودع طلب فتح حساب بريدي جار مرفقا بالملف، على مستوى مكتب البريد محل اقامة صاحب الطلب، او يمكن ايداعه في الشكل الالكتروني وبالطريق الالكتروني. يكون طلب فتح حساب بريدي جار دون شرط دفع مساهمة اولية. ويشترط لهذا الفتح بعض اجراءات الرقابة من قبل بريد الجزائر الذي يمكنه قبول فتح الحساب او رفضه. في حال قبول الملف، يسلم وصل يحمل رقم حساب، بعد التحقق من استكمال الملف المقدم. تكون الموافقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري فعلية بعد القيام برقابة بعدية من قبل بريد الجزائر الذي يجب ان يتدخل خلال اجل لا يتجاوز خمسة عشر )٥1 ( يوما. في حال الموافقة، يقوم بريد الجزائر بتسليم وسائل الدفع خلال اجل ثلاثين )٠3 ( يوما. يجب ان يكون رفض طلب الفتح مسببا، ويبلغ فورا الى صاحب الطلب، الذي يمكنه تقديم طعن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 8

يمكن ان تجرى العمليات المرخص بها على الحساب البريدي الجاري : – على مستوى كل المكاتب البريدية الثابتة او المتنقلة، – على مستوى اجهزة الدفع الجوارية، لا سيما منها الشبابيك الالية البنكية واجهزة الدفع الالكترونية، – عبر وسائط الدفع الالكترونية عن بعد، – في محل اقامة مالك الحساب البريدي الجاري وفق الشروط والكيفيات التي يحددها بريد الجزائر. ### الفصل الثاني تسيير الحسابات البريدية الجارية

المادة 9

تقيد في الجانب الدائن للحسابات البريدية الجارية المدفوعات والتحويلات المنجزة لصالح اصحاب هذه الحسابات. تقيد في الجانب المدين للحسابات البريدية الجارية، عمليات السحب والتخليص والدفع والاقتطاع التي يامر بها اصحاب هذه الحسابات البريدية الجارية او وكلاؤهم. يمثل “الرصيد“ الذي يسمى ايضا “رصيد الحساب” الفارق بين الجانب الدائن والجانب المدين للحساب البريدي الجاري، وهو غير منتج للفوائد.

المادة 1

بريد الجزائر مسؤول عن مسك الحسابات البريدية الجارية. وبهذه الصفة، يسهر على امن الحسابات البريدية الجارية وسرية البيانات، لا سيما منها البيانات ذات الطابع الشخصي، التي يحتفظ بها لغرض تسيير هذه الحسابات.

المادة 11

في حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون امر من صاحب الحساب او موكله، فانه يجب ان يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب الى حالته الاولى قبل الخصم، في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠3 ( يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.

المادة 21

صاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سلمه اياه بريد الجزائر. يجب ابلاغ بريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية او الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري. لا يمكن ان يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها.

المادة 31

يمكن صاحب الحساب البريدي الجاري ان يجري، على الخصوص، العمليات الاتية : – الاطلاع على رصيده وكشف حسابه، – التحويل من حسابه البريدي الجاري الى حساب بريدي جار اخر، – الترخيص بالسحب الاتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري، – ايداع الاموال، – الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – الدفع الكترونيا او عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – سحب الاموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – تصديق الصك لصالح الغير، – كل امر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر.

المادة 41

زيادة على صاحب الحساب البريدي الجاري، يجوز اجراء العمليات المذكورة في

المادة 3

1اعلاه، من قبل اي شخص اخر مؤهل قانونا لذلك، على النحو الاتي : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦ ٦2صفر عام 2٤٤١ ه ٤١ اكتوبر سنة 0 2 0 2م13 ### الفصل الثالث قفل الحسابات البريدية الجارية

المادة 71

يمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الاتية : – بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري او ممثله الشرعي، او اي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل : – بمبادرة من بريد الجزائر : • عند عدم اجراء اي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خمسة عشر )٥1 ( عاما. ويقوم بريد الجزائربعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده الى الخزينة العمومية، • عندما يقوم صاحب الحساب، في غضون ثلاث )3 ( سنوات، باصدار خمسة )٥( صكوك بريدية دون رصيد كاف. وتؤدي هذه الاصدارات الى قفل الحساب عندما يتم تحرير هذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر. – في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق. يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار اخطار صاحب الحساب مسبقا خلال اجل شهرين )2 ( على الاقل باي وسيلة مناسبة. يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة او حفظها في الارشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الرابع احكام ختامية

المادة 81

يبلغ بريد الجزائر المصالح المختصة لوزارة المالية باي معلومة تتعلق بفتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 91

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.

المادة 0

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ٤2صفر عام 2٤٤1الموافق 2 1اكتوبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد – ضابط اتصال للبريد، معتمد قانونا من طرف مؤسسته المستخدمة لدى مكاتب البريد . – شخص لديه توكيل موثق او قنصلي ساري الصلاحية، – وكيل مسجل لدى مصالح بريد الجزائر، وفقا للشروط التي يحددها صاحب الحساب، – ولي، – وصي، – مقدم، – كفيل.

المادة 51

يجمد بريد الجزائر، حسابا بريديا جاريا بناء على : – طلب يقدمه صاحب الحساب او ممثله الشرعي، – حكم او قرار من الجهات القضائية، – قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا لاحكام

المادة 8

1مكرر 2من القانون رقم ٥٠–1٠ المؤرخ في 7 2ذي الحجة عام ٥2٤1الموافق 6فبراير سنة ٥٠٠2والمذكور اعلاه، – قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية، – قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، طبقا للمادتين 1 2 1 و2 2 1من الامر رقم 3٠–1 1المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٤2٤1الموافق 6 2غشت سنة 3٠٠2والمذكور اعلاه، – قرار هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للمواد 7٥ و8٥ و9٥ من القانون رقم 8٠–8٠ المؤرخ في 6 1صفر عام 9 2٤1الموافق 3 2فبراير سنة 8٠٠2والمذكور اعلاه، – طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات. ويجب ان يرفق الطلب بقرار التجميد، – قرار من بريد الجزائر كاجراء تحفظي او عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري، – تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري. عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحساب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلغ المعني بالاعتراض. يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وباي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه.

المادة 61

يرفع بريد الجزائر التجميد عن الحساب البريدي الجاري كليا او جزئيا وفق نفس الاشكال المنصوص عليها في المادة ٥1اعلاه، بموجب وثيقة رفع اليد او بموجب حكم قضائي.
مرسوم 20-295 يحدد شروط و كيفيات فتح و تسيير و قفل الحسابات البريدية الجارية — ALL