مرسوم 20-289 يتضمن تعديل القانون الاساسي لشبل الامة

مرسومساري المفعولالقانون العسكري والأمن
# مرسوم 20-289 يتضمن تعديل القانون الاساسي لشبل الامة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦ ٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه ٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 0٢–٩٨٢ مؤرخ في ٢٢ صفر عام ٢٤٤١ الموافق 0١ اكتوبر سنة 0٢0٢، يتضمن تعديل القانون الاساسي لشبل الامة. –––––––––– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 1 9 ) 1و2و6 ( و3٤1 )الفقرة الاولى( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٤8 – 1 1المؤرخ في 9رمضان عام ٤٠٤1الموافق 9يونيو سنة ٤8 9 1والمتعلق بقانون الاسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8٠–٤٠ المؤرخ في 5 1محرم عام 9 2٤1الموافق 3 2يناير سنة 8٠٠2والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 8٠–٠٤3المؤرخ في 6 2شوال عام 9 2٤1الموافق 6 2اكتوبر سنة 8٠٠2والمتعلق بمدارس اشبال الامة، المعدل، لا سيما ###### المادة 2 3منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠1 – 7 9المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1 3٤1الموافق 8 1مارس سنة ٠1٠2والمتضمن القانون الاساسي لشبل الامة، المعدل والمتمم، يرسم ما ياتي : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام ###### المادة 2 3من المرسوم الرئاسي رقم 8٠–٠٤3المؤرخ في 6 2شوال عام 9 2٤1الموافق 6 2اكتوبر سنة 8٠٠2والمتعلق بمدارس اشبال الامة، المعدل، يهدف هذا المرسوم الى تعديل القانون الاساسي لشبل الامة. ###### المادة 2 يدعى "شبل الامة" او "شبلة الامة"، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح )ة( مقبول )ة( لمزاولة الدراسة في مدارس اشبال الامة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويدعون في صلب النص "شبل الامة". ###### المادة 3 يعلن قبول المترشحين، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس اشبال الامة. الفصل الثاني كيفيات القبول بمدارس اشبال الامة ###### المادة 4 يخضع قبول المترشح بمدارس اشبال الامة، بعد النجاح في المسابقة، الى توقيع عقد من طرف وليه او وصيه الشرعي عند الالتحاق بالمدرسة. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 5 في حالة انتقال الولاية او الوصاية الشرعية لشبل الامة، يبرم عقد جديد حسب الاشكال نفسها مع الولي او الوصي الشرعي الجديد، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يحدد نموذج العقد المذكور اعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 6 لا يصبح قبول المترشح بمدارس اشبال الامة نهائيا الا بعد : – تحقيق اداري ايجابي، – استيفاء فترة التكيف التي تمتد حتى نهاية الثلاثي الاول لسنة الالتحاق بالمدرسة. يمكن ان يفسخ العقد من احد الطرفين خلال هذه الفترة دون تسديد مصاريف التكفل. ###### المادة 7 يبقى العقد المذكور في المادة ٤ اعلاه، ساري المفعول الى غاية التحاق شبل الامة باحدى مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي. ###### المادة 8 يمكن ان يفسخ العقد من احد الطرفين للاسباب المذكورة في ###### المادة 8 2ادناه، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث نظام العيش في مدرسة اشبال الامة ###### المادة 9 يخضع شبل الامة لنظام الداخلية خلال فترة تمدرسه كلها. ###### المادة 1 يلزم شبل الامة بارتداء بزة تحدد تركيبتها وخصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 11 يلزم شبل الامة بالامتثال الى الاجراءات التاديبية و/او الادارية المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦ ٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه ٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م5 الفصل الرابع التعليم المقدم لشبل الامة ###### المادة 21 يستفيد شبل الامة من تكوين ينقسم الى : ١– تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية. ٢– تكوين تكميلي، يطور من خلاله قيم : – الوطنية، – الانضباط، – السلوك المتحضر، – روح المسؤولية، – العمل الجماعي. يدعم هذا التعليم بتربية رياضية مكيفة تهدف الى تنمية القدرات البدنية والذهنية لشبل الامة. ###### المادة 31 يتم اختيار مؤطري اشبال الامة من بين الاطارات الذين تتوفر فيهم معاييرالكفاءة والانضباط والالمام باخلاقيات المهنة وحسن السيرة والسلوك واللياقة البدنية. ###### المادة 41 على ضوء النتائج المتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية، يكون شبل الامة محل قرار من احدى قرارات المجلس البيداغوجي الاتية : – الانتقال الى القسم الاعلى، – اعادة السنة مرة واحدة في كل طور، – التوجيه الى مؤسسة تكوين عسكرية، – الفصل مع التوجيه الى مؤسسة للتربية الوطنية. ###### المادة 51 يشارك شبل الامة في الامتحانات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية من اجل الحصول، في نهاية كل طور، على شهادة التعليم المتوسط او شهادة البكالوريا. ### الفصل الخامس حقوق شبل الامة وواجباته #### القسم الاول حقوق شبل الامة ###### المادة 61 يستفيد شبل الامة من منحة دراسية تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويحدد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي. ###### المادة 71 يستفيد شبل الامة من حماية الدولة من التهديدات والاهانات والسب والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها ومصدرها والتي يمكن ان يتعرض لها خلال تمدرسه. وفي هذا الاطار، يستفيد شبل الامة من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به وله حق الطعن المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 81 يمكن شبل الامة ويتعين عليه، في اطار تلبية حقوقه ان يخطر مديرية المدرسة، بشكل فردي، عن انشغالاته، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. ###### المادة 91 شبل الامة حر في معتقداته في ظل احترام القانون. ###### المادة 2 لشبل الامة الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية. يستفيد شبل الامة، في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الاخطار الاتية : – المرض، – العجز، – الوفاة. تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 12 يستفيد شبل الامة من نفس العطل المدرسية كتلك المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية. غير انه، يمكن استدعاء شبل الامة خلال هذه العطل للمشاركة في : – الدورات الاستدراكية في مجال التعليم، – النشاطات التربوية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية. كما يمكن ان يستفيد شبل الامة من تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. ###### المادة 22 يستفيد شبل الامة، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 32 لشبل الامة الحق في الخروج خارج التراب الوطني حسب التدابير المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. #### القسم الثاني واجبات شبل الامة ###### المادة 42 يمنع على شبل الامة ممارسة اي نشاط خاص مربح سواء كان تجاريا او صناعيا او حرفيا. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦ ٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه ٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م6 ###### المادة 52 يخضع كل انخراط لشبل الامة في جمعية الى ترخيص من مدير المدرسة. ###### المادة 62 يتعين على شبل الامة التقيد باحكام النظام الداخلي للمدرسة، لاسيما فيما يخص : – الواجبات العامة، – التكوين التكميلي، – قواعد الاداب. ###### المادة 72 لا يمكن لشبل الامة الزواج طيلة فترة تمدرسه كلها. ### الفصل السادس نهاية العلاقة بمدرسة اشبال الامة ###### المادة 82 بغض النظر عن احكام المادة 7المذكورة اعلاه، يمكن ان يكون شبل الامة محل انهاء العلاقة مع المدرسة لاحد الاسباب الاتية : – خطا يستحق الطرد بناء على قرار المجلس التاديبي، – نتائج دراسية غير كافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي، – عدم الكفاءة الصحية طبقا لقرار طبي نهائي، – تحقيق اداري سلبي خلال فترة التمدرس، – صدور ادانة نهائية، – بطلب من الولي او الوصي الشرعي، – وفاة شبل الامة. ###### المادة 92 يترتب على نهاية العلاقة مع المدرسة، حسب الحالات المذكورة في ###### المادة 8 2اعلاه، التعويض الجزافي لمصاريف التكفل من طرف الولي او الوصي الشرعي، باستثناء حالات التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيق الاداري السلبي وعدم الكفاءة الصحية اوالوفاة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 0 يضع اقصاء شبل الامة من المدرسة حدا للتاجيل ازاء الخدمة الوطنية. ### الفصل السابع التوجيه ###### المادة 13 بعد صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، يتم توجيه شبل الامة الى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي او الى متابعة دراسات جامعية تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني اذا كان التقدير المتحصل عليه "قريب من الجيد" كحد ادنى. في حالة ما اذا كان التقدير المتحصل عليه "مقبول"، يمكن شبل الامة اعادة السنة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا بصفة "مترشح حر"، بعد موافقة المجلس البيداغوجي. ويمكن شبل الامة، عند الاقتضاء، اما الالتحاق بمدرسة ضباط الصف للجيش الوطني الشعبي او القيام بانهاء علاقته بالمدرسة، مع مراعاة احكام المواد ٤1و8 2 و9 2من هذا المرسوم. بالنسبة لشبل الامة الراسب في امتحان شهادة البكالوريا، فيمكنه اعادة السنة بعد موافقة المجلس البيداغوجي، مع مراعاة احكام المواد ٤1و8 2و9 2من هذا المرسوم. ### الفصل الثامن احكام مختلفة وختامية ###### المادة 23 يمكن شبل الامة المشاركة في تظاهرات الشباب الجزائري، في اطار تطوير شخصيته وتفتحها، بعد ترخيص من مدير المدرسة. ###### المادة 3 يشارك شبل الامة تحت اشراف مديرية مدارس اشبال الامة في النشاطات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية. ###### المادة 43 تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 5 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم ٠1 – 7 9المؤرخ في 2ربيع الثاني عام 1 3٤1الموافق 8 1مارس سنة ٠1٠2والمتضمن القانون الاساسي لشبل الامة، المعدل والمتمم. ###### المادة 63 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 2صفر عام 2٤٤1الموافق ٠1اكتوبر سنة ٠2٠2. عبد المجيد تبون `````````````````````````H ````````````````````````` مرسوم تنفيذي رقم 0٢–٤٨٢ مؤرخ في ٢٢ صفر عام ٢٤٤١ الموافق 0١ اكتوبر سنة 0٢0٢، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. ––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

المواد

المادة 2

3منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠1 – 7 9المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1 3٤1الموافق 8 1مارس سنة ٠1٠2والمتضمن القانون الاساسي لشبل الامة، المعدل والمتمم، يرسم ما ياتي : ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 1

تطبيقا لاحكام

المادة 2

3من المرسوم الرئاسي رقم 8٠–٠٤3المؤرخ في 6 2شوال عام 9 2٤1الموافق 6 2اكتوبر سنة 8٠٠2والمتعلق بمدارس اشبال الامة، المعدل، يهدف هذا المرسوم الى تعديل القانون الاساسي لشبل الامة.

المادة 2

يدعى "شبل الامة" او "شبلة الامة"، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح )ة( مقبول )ة( لمزاولة الدراسة في مدارس اشبال الامة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويدعون في صلب النص "شبل الامة".

المادة 3

يعلن قبول المترشحين، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس اشبال الامة. الفصل الثاني كيفيات القبول بمدارس اشبال الامة

المادة 4

يخضع قبول المترشح بمدارس اشبال الامة، بعد النجاح في المسابقة، الى توقيع عقد من طرف وليه او وصيه الشرعي عند الالتحاق بالمدرسة. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 5

في حالة انتقال الولاية او الوصاية الشرعية لشبل الامة، يبرم عقد جديد حسب الاشكال نفسها مع الولي او الوصي الشرعي الجديد، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يحدد نموذج العقد المذكور اعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 6

لا يصبح قبول المترشح بمدارس اشبال الامة نهائيا الا بعد : – تحقيق اداري ايجابي، – استيفاء فترة التكيف التي تمتد حتى نهاية الثلاثي الاول لسنة الالتحاق بالمدرسة. يمكن ان يفسخ العقد من احد الطرفين خلال هذه الفترة دون تسديد مصاريف التكفل.

المادة 7

يبقى العقد المذكور في المادة ٤ اعلاه، ساري المفعول الى غاية التحاق شبل الامة باحدى مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

المادة 8

يمكن ان يفسخ العقد من احد الطرفين للاسباب المذكورة في

المادة 8

2ادناه، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث نظام العيش في مدرسة اشبال الامة

المادة 9

يخضع شبل الامة لنظام الداخلية خلال فترة تمدرسه كلها.

المادة 1

يلزم شبل الامة بارتداء بزة تحدد تركيبتها وخصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 11

يلزم شبل الامة بالامتثال الى الاجراءات التاديبية و/او الادارية المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦ ٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه ٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م5 الفصل الرابع التعليم المقدم لشبل الامة

المادة 21

يستفيد شبل الامة من تكوين ينقسم الى : ١– تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية. ٢– تكوين تكميلي، يطور من خلاله قيم : – الوطنية، – الانضباط، – السلوك المتحضر، – روح المسؤولية، – العمل الجماعي. يدعم هذا التعليم بتربية رياضية مكيفة تهدف الى تنمية القدرات البدنية والذهنية لشبل الامة.

المادة 31

يتم اختيار مؤطري اشبال الامة من بين الاطارات الذين تتوفر فيهم معاييرالكفاءة والانضباط والالمام باخلاقيات المهنة وحسن السيرة والسلوك واللياقة البدنية.

المادة 41

على ضوء النتائج المتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية، يكون شبل الامة محل قرار من احدى قرارات المجلس البيداغوجي الاتية : – الانتقال الى القسم الاعلى، – اعادة السنة مرة واحدة في كل طور، – التوجيه الى مؤسسة تكوين عسكرية، – الفصل مع التوجيه الى مؤسسة للتربية الوطنية.

المادة 51

يشارك شبل الامة في الامتحانات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية من اجل الحصول، في نهاية كل طور، على شهادة التعليم المتوسط او شهادة البكالوريا. ### الفصل الخامس حقوق شبل الامة وواجباته #### القسم الاول حقوق شبل الامة

المادة 61

يستفيد شبل الامة من منحة دراسية تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويحدد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي.

المادة 71

يستفيد شبل الامة من حماية الدولة من التهديدات والاهانات والسب والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها ومصدرها والتي يمكن ان يتعرض لها خلال تمدرسه. وفي هذا الاطار، يستفيد شبل الامة من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به وله حق الطعن المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 81

يمكن شبل الامة ويتعين عليه، في اطار تلبية حقوقه ان يخطر مديرية المدرسة، بشكل فردي، عن انشغالاته، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة.

المادة 91

شبل الامة حر في معتقداته في ظل احترام القانون.

المادة 2

لشبل الامة الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية. يستفيد شبل الامة، في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الاخطار الاتية : – المرض، – العجز، – الوفاة. تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 12

يستفيد شبل الامة من نفس العطل المدرسية كتلك المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية. غير انه، يمكن استدعاء شبل الامة خلال هذه العطل للمشاركة في : – الدورات الاستدراكية في مجال التعليم، – النشاطات التربوية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية. كما يمكن ان يستفيد شبل الامة من تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.

المادة 22

يستفيد شبل الامة، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 32

لشبل الامة الحق في الخروج خارج التراب الوطني حسب التدابير المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. #### القسم الثاني واجبات شبل الامة

المادة 42

يمنع على شبل الامة ممارسة اي نشاط خاص مربح سواء كان تجاريا او صناعيا او حرفيا. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦ ٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه ٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م6

المادة 52

يخضع كل انخراط لشبل الامة في جمعية الى ترخيص من مدير المدرسة.

المادة 62

يتعين على شبل الامة التقيد باحكام النظام الداخلي للمدرسة، لاسيما فيما يخص : – الواجبات العامة، – التكوين التكميلي، – قواعد الاداب.

المادة 72

لا يمكن لشبل الامة الزواج طيلة فترة تمدرسه كلها. ### الفصل السادس نهاية العلاقة بمدرسة اشبال الامة

المادة 82

بغض النظر عن احكام المادة 7المذكورة اعلاه، يمكن ان يكون شبل الامة محل انهاء العلاقة مع المدرسة لاحد الاسباب الاتية : – خطا يستحق الطرد بناء على قرار المجلس التاديبي، – نتائج دراسية غير كافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي، – عدم الكفاءة الصحية طبقا لقرار طبي نهائي، – تحقيق اداري سلبي خلال فترة التمدرس، – صدور ادانة نهائية، – بطلب من الولي او الوصي الشرعي، – وفاة شبل الامة.

المادة 92

يترتب على نهاية العلاقة مع المدرسة، حسب الحالات المذكورة في

المادة 8

2اعلاه، التعويض الجزافي لمصاريف التكفل من طرف الولي او الوصي الشرعي، باستثناء حالات التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيق الاداري السلبي وعدم الكفاءة الصحية اوالوفاة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 0

يضع اقصاء شبل الامة من المدرسة حدا للتاجيل ازاء الخدمة الوطنية. ### الفصل السابع التوجيه

المادة 13

بعد صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، يتم توجيه شبل الامة الى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي او الى متابعة دراسات جامعية تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني اذا كان التقدير المتحصل عليه "قريب من الجيد" كحد ادنى. في حالة ما اذا كان التقدير المتحصل عليه "مقبول"، يمكن شبل الامة اعادة السنة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا بصفة "مترشح حر"، بعد موافقة المجلس البيداغوجي. ويمكن شبل الامة، عند الاقتضاء، اما الالتحاق بمدرسة ضباط الصف للجيش الوطني الشعبي او القيام بانهاء علاقته بالمدرسة، مع مراعاة احكام المواد ٤1و8 2 و9 2من هذا المرسوم. بالنسبة لشبل الامة الراسب في امتحان شهادة البكالوريا، فيمكنه اعادة السنة بعد موافقة المجلس البيداغوجي، مع مراعاة احكام المواد ٤1و8 2و9 2من هذا المرسوم. ### الفصل الثامن احكام مختلفة وختامية

المادة 23

يمكن شبل الامة المشاركة في تظاهرات الشباب الجزائري، في اطار تطوير شخصيته وتفتحها، بعد ترخيص من مدير المدرسة.

المادة 3

يشارك شبل الامة تحت اشراف مديرية مدارس اشبال الامة في النشاطات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية.

المادة 43

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 5

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم ٠1 – 7 9المؤرخ في 2ربيع الثاني عام 1 3٤1الموافق 8 1مارس سنة ٠1٠2والمتضمن القانون الاساسي لشبل الامة، المعدل والمتمم.

المادة 63

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 2صفر عام 2٤٤1الموافق ٠1اكتوبر سنة ٠2٠2. عبد المجيد تبون `````````````````````````H ````````````````````````` مرسوم تنفيذي رقم 0٢–٤٨٢ مؤرخ في ٢٢ صفر عام ٢٤٤١ الموافق 0١ اكتوبر سنة 0٢0٢، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. ––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
مرسوم 20-289 يتضمن تعديل القانون الاساسي لشبل الامة — ALL