المادة 7
1منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9
–
7
2
2المؤرخ في 3
محرم عام 1
1٤1الموافق 5
2يوليو سنة ٠9
9
1الذي يحدد
قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات
والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9
–
8
2
2المؤرخ في 3
محرم عام 1
1٤1الموافق 5
2يوليو سنة ٠9
9
1الذي يحدد
كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون
وظائف عليا في الدولة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤9
–
5
6
2المؤرخ في
9
2ربيع الاول عام 5
1٤1الموافق 6سبتمبر سنة ٤9
9
1الذي
يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8٠–5
1
3المؤرخ في
1
1شوال عام 9
2٤1الموافق 1
1اكتوبر سنة 8٠٠2والمتضمن
القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك
الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠1
–
8
2
2المؤرخ في
3
2شوال عام 1
3٤1الموافق 2اكتوبر سنة ٠1٠2الذي يحدد
تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠1
–
9
2
2المؤرخ في
3
2شوال عام 1
3٤1الموافق 2اكتوبر سنة ٠1٠2الذي يحدد
تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9
1
–
2٠ المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام ٠٤٤1الموافق 8جانفي سنة 9
1٠2
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
المعدل والمتمم،
يرسم ما ياتي :
### الفصل الاول
الهدف
المادة 1
تطبيقا لاحكام
المادة 1
من المرسوم
التنفيذي رقم 9
1
–
2٠ المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ٠٤٤1
الموافق 8جانفي سنة 9
1٠2والمتضمن تنظيم الادارة
المركزية لوزارة التربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم
الى تحديد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية
وسيرها.
المادة 2
توضع المفتشية العامة للتربية الوطنية،
الجهاز الدائم للتفتيش والرقابة والتقييم، تحت سلطة الوزير
المكلف بالتربية الوطنية.
وتكلف، في اطار مهمتها العامة، بتصميم وتنفيذ التدابير
والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم الانشطة
البيداغوجية والتربوية والادارية والمالية والمادية في هياكل
الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت الوصاية وكذا مؤسسات التربية والتعليم العمومية
والخاصة.
الفصل الثاني
التنظيم والسير
المادة 3
تضم المفتشية العامة للتربية الوطنية،
ما ياتي :
– جهاز مركزي على مستوى الادارة المركزية، يدعى في
صلب النص “المفتشية العامة”،
– جهاز محلي بطابع جهوي، يدعى في صلب النص
“المفتشية الجهوية”.
المادة 4
يمارس المفتش العام للتربية الوطنية سلطته
السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للتربية الوطنية
وينشط اعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
#### القسم الاول
المفتشية العامة
المادة 5
تتولى المفتشية العامة، تحت اشراف المفتش
العام للتربية الوطنية وفي اطار المهمة العامة المذكورة في
المادة 2اعلاه، على الخصوص، المهام الاتية :
– ضمان متابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التربية
والتعليم،
– السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات
الرسمية الصادرة عن الادارة المركزية لوزارة التربية
الوطنية،
– التاكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح
اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– مراقبة البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها بما
يحقق تحسين اداء المنظومة التربوية ومردودها،
– السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية
المتعلقة بالبرامج والمواقيت وطرائق التعليم وكذا تقييم
اعمال التلاميذ وتوجيههم بما يحقق جودة العملية التربوية،
– المشاركة في اعتماد المدونات المتعلقة بالوسائل
التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، وتقييمها،
– متابعة وتاطير وتقييم انشطة موظفي التفتيش
لجميع المستويات التعليمية بالتنسيق مع الهياكل المركزية
ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة
لوزارة التربية الوطنية،
– المساهمة في اعداد وتقييم مخططات وبرامج تكوين
الموظفين بما يحقق تحسين مردودهم البيداغوجي والاداري
وترقيتهم في مسارهم المهني،
– السهر على الاستعمال الرشيد والامثل للهياكل والموارد
البشرية والمالية والمادية والوسائل التعليمية والتجهيزات
العلمية والبيداغوجية بما يحقق الاهداف التربوية،
– السهر على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي
تخضع له مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
– الاشراف على مهام التفتيش المنجزة داخل مؤسسات
التربية والتعليم الخاصة لضمان تطابق انشطتها البيداغوجية
والادارية مع البرامج التعليمية الرسمية والاطار التشريعي
والتنظيمي المعمول به،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦
٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه
٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م11
– متابعة تحضير وتنظيم وتقييم مختلف الامتحانات
والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتنسيق مع هياكل الادارة
المركزية والمؤسسات المؤهلة،
– متابعة تطوير وتحديث اليات التسيير البيداغوجي
والتربوي والاداري والماليمن خلال التحكم في استخدام
تكنولوجيات الاعلام والاتصال،
– المشاركة في اعمال البحث والدراسات التحليلية
والتقييمية او الاستشرافية على مواضيع ووضعيات مهنية
ذات اهمية بيداغوجية وتربوية او ادارية ومالية،
– مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والامن داخل
المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ
النظام وامن الاشخاص والحفاظ على الممتلكات،
– تقييم اداءات التسيير والحوكمة على مستوى هياكل
الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت الوصاية واقتراح التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي او تنظيمي يدخل في
اطار مهامها.
وزيادة على المهام المذكورة اعلاه، يمكن ان تكلف المفتشية
العامة من قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، في اطار
صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات
طابع خاص.
المادة 6
يخول المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون
في المفتشية العامة الاطلاع على كل الوثائق والسجلات
الضرورية التي يطلبونها اثناء تادية مهامهم في هياكل
الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية
والخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 7
تمارس المفتشية العامة مهامها على اساس
برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف
بالتربية الوطنية ليوافق عليه.
المادة 8
تتوج كل مهمة تفتيش او رقابة او تقييم
بتقرير يرسله المفتش العام للتربية الوطنية الى الهياكل
والمصالح المعنية،
وعند معاينة وقائع تعرقل السير الحسن لهياكل الادارة
المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت
الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
يعد المفتش العام للتربية الوطنية، على وجه الاستعجال،
تقريرا بذلك ويرسله الى الوزير المكلف بالتربية الوطنية
مع اقتراح التدابير التحفظية المناسبة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦
٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه
٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م12
المادة 9
تنجز المفتشية العامة دوريا، حصيلة تحليلية
وتقييمية عن انشطتها البيداغوجية والتربوية والادارية
والمالية وترسلها الى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يعد المفتش العام للتربية الوطنية تقريرا سنويا، يرسله
الى الوزير المكلف بالتربية الوطنية يتضمن، على الخصوص
وضعية سير الانشطة البيداغوجية والتربوية والادارية
والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم
الاقتراحات الكفيلة بتحسين ادائها.
المادة 1
يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده
خمسة وثلاثون )5
3
( مفتشا، يكلفون، على الخصوص بالمهام
الاتية :
– الاشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتدقيق
والتحقيق وتنشيطها على مستوى هياكل الادارة المركزية
والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية
في المجالات البيداغوجية والادارية والمالية والمادية،
– الاشراف على انشطة المفتشيات الجهوية وتنشيطها
ومتابعتها،
– ضمان متابعة مطابقة التنظيم البيداغوجي والاداري
والمالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس
والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما،
– مراقبة تنفيذ مخطط التعلم والمشروع البيداغوجي
المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقييمهما،
– توجيه موظفي التاطير البيداغوجي والاداري والمالي
والمادي اثناء ممارسة مسؤولياتهم في هياكل الادارة المركزية
والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية
ومؤسسات التربية والتعليم.
#### القسم الثاني
المفتشية الجهوية
المادة 11
تشتمل المفتشية العامة للتربية الوطنية
على عشر )٠1
( مفتشيات جهوية، يغطي اختصاصها الاقليمي
عدة ولايات.
يحدد سير المفتشية الجهوية وموقعها واختصاصها
الاقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية
الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية.
المادة 21
يشرف على المفتشية الجهوية مفتش
بالمفتشية العامة للتربية الوطنية ويساعده في اداء مهامه
مفتشون مساعدون ينتمون لاسلاك التفتيش الخاضعة
للمرسوم التنفيذي رقم 8٠–5
1
3المؤرخ في 1
1شوال عام
9
2٤1الموافق 1
1اكتوبر سنة 8٠٠2والمتضمن القانون
الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة
بالتربية الوطنية.
المادة 31
في اطار المهام المنصوص عليها في
المادة 5
اعلاه، تكلف المفتشية الجهوية في حدود اختصاصها الاقليمي
وتحت سلطة المفتشية العامة ، على الخصوص، بما ياتي :
– اعداد برنامج نشاطها وفق برنامج عمل المفتشية
العامة،
– متابعة توزيع التعليمات الرسمية الصادرة عن الادارة
المركزية وتنفيذها،
– متابعة تحضير الدخول المدرسي ومختلف الامتحانات
والمسابقات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع
الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
– متابعة انجاز وتنفيذ مشروع المصلحة ومشروع
المؤسسة على مستوى المصالح اللامركزية ومؤسسات التربية
والتعليم وتقييمهما،
– متابعة تنفيذ المخطط الوطني للتكوين وتنظيم الندوات
التربوية وتقييمهما،
– متابعة انشطة المعاهد الوطنية المكلفة بتكوين موظفي
قطاع التربية الوطنية وتقييم مردودها.
– السهر على تنظيم واسناد المقاطعات التفتيشية التابعة
لاختصاصها الاقليمي بالتنسيق مع مديريات التربية
بالولايات،
– حوصلة تقارير نشاطات اسلاك التفتيش واستغلالها،
– متابعة وتحليل نتائج التقييمات الدورية والامتحانات
المدرسية في مختلف المستويات التعليمية،
– المساهمة في اثراء مشاريع النصوص التشريعية
والتنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي والاداري
والمالي.
يمكن ان تكلف المفتشية الجهوية من قبل المفتش العام
للتربية الوطنية وفي اطار صلاحياتها بالقيام بمهام
ظرفية ذات طابع خاص.
المادة 41
تعد المفتشية الجهوية دوريا، حصيلة تحليلية
وتقييمية عن انشطتها البيداغوجية والتربوية والادارية
والمالية وترسلها الى المفتش العام للتربية الوطنية.
ويعد المفتش المشرف على المفتشية الجهوية تقريرا
سنويا، يرسله الى المفتش العام للتربية الوطنية، يتضمن
على الخصوص وضعية سير الانشطة البيداغوجية والتربوية
والادارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة لاختصاصه
الاقليمي ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين ادائها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٦
٤٢ صفر عام ٢٤٤١ ه
٢١ اكتوبر سنة 0٢0٢ م13
### الفصل الثالث
احكام خاصة ونهائية
المادة 51
يمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ان
يفوض امضاءه الى المفتش العام للتربية الوطنية، في حدود
صلاحياته.
المادة 61
يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين
المفتشين بالمفتشية العامة على المستويين المركزي
والجهوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية.
المادة 71
يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين
المفتشين المساعدين بالمفتشية الجهوية بموجب مقرر من
المفتش العام للتربية الوطنية.
المادة 81
يعين المفتش العام للتربية الوطنية
والمفتشون في المفتشية العامة بموجب مرسوم. وتنهى
مهامهم وفق الاشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين
بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا
للدولة.
المادة 91
يعين المفتشون المساعدون بالمفتشية
الجهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية. وتنهى
مهامهم وفق الاشكال نفسها.
يعتبر منصب مفتش مساعد بالمفتشية الجهوية منصبا
عاليا.
تحدد شروط الالتحاق بالمنصب العالي لمفتش مساعد
بالمفتشية الجهوية وكذا تصنيفه ودفع مرتبه بموجب قرار
مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير
المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 2
يتعين على المفتش العام للتربية الوطنية
والمفتشين بالمفتشية العامة، والمفتشين المساعدين
بالمفتشية الجهوية، ان يراعوا عند ممارسة مهامهم على
الخصوص ما ياتي :
– المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث
لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم
الا السلطات المؤهلة،
– اجتناب اي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش،
بالامتناع خصوصا عن اعطاء اي امر يمكن ان يمس
اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لا سيما منها احكام المرسوم التنفيذي رقم ٠1
–
8
2
2المؤرخ
في 3
2شوال عام 1
3٤1الموافق 2اكتوبر سنة ٠1٠2الذي
يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية
وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم ٠1
–
9
2
2المؤرخ في 3
2
شوال عام 1
3٤1الموافق 2اكتوبر سنة ٠1٠2الذي يحدد
تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
وسيرها.
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2
2صفر عام 2٤٤1الموافق ٠1اكتوبر
سنة ٠2٠2.
عبد العزيز جراد