مرسوم 20-183 يتضمن اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته

مرسومساري المفعولالقانون الجنائي والعقوبات
# مرسوم 20-183 يتضمن اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٩١- 2٧١ المؤرخ في ٣ شوال عام ٠٤٤١ الموافق ٦ يونيو سنة ٩١٠2الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما ياتي : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”. ###### المادة 2 الهيئة سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية. ###### المادة 3 يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم رئاسي. ###### المادة 4 في اطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة ٤١ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمذكور اعلاه، وتحت رقابة السلطة القضائية طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما ياتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، لا سيما من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية، – ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالاعمال الارهابية والتخريبية والمساس بامن الدولة، مرسوم رئاسي رقم 0 2 -٣٨١ مؤرخ في ١2ذي القعدة عام ١٤٤١ الموافق ٣١ يوليو سنة 0 2 0 2 ، يتضمن اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان ١٩ )١ و2و٦( و٣٤١ )الفقرة الاولى( منه، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٥٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٦٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ١٧- 8 2المؤرخ في ٦2صفر عام ١٩٣١ الموافق 2 2ابريل سنة ١٧٩١ والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩-١2المؤرخ في ٤2محرم عام ١١٤١ الموافق ٥١ غشت سنة ٠٩٩١ والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٠- 2٠ المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١ الموافق 8 2فبراير سنة ٦٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 8١-٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو سنة 8١٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤٧-٠٦ المؤرخ في ٧2محرم عام ٤٩٣١ الموافق ٠2فبراير سنة ٤٧٩١ والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م6 تتولى المديرية العامة امانة مجلس التوجيه. ###### المادة 7 يكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب : – توجيه عمل الهيئة والاشراف عليه ومراقبته، – دراسة كل مسالة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية المنصوص عليها في المادة ٤ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمذكور اعلاه، – المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والاجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والاهداف المنشودة، بدقة، – اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الاعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – اعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، – الموافقة على برنامج عمل الهيئة، – دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه، – دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه، – ابداء رايه في كل مسالة تتصل بمهام الهيئة، – تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة، – المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه. ###### المادة 8 يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من احد اعضائه او من المدير العام للهيئة. – تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للانظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من اجل استعمالها في الاجراءات القضائية، – السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الاجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، – تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها. ### الفصل الثاني التنظيم والتشكيل ###### المادة 5 تتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يوضعان تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، ويقدمان له عرضا عن نشاطاتهما. #### القسم الاول مجلس التوجيه ###### المادة 6 يراس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه. ويمكنه ان يفوض ممثله. ويتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالعدل، – الوزير المكلف بالداخلية، – الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – المدير العام للامن الداخلي، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للامن الوطني، – ممثل عن رئاسة الجمهورية، – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. يعين رئيس الجمهورية ممثلي )2 ( رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م7 ###### المادة 21 يعين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية ومدير الادارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 31 يعين مستخدمو الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. ###### المادة 41 يحدد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة للهيئة، بموجب نص خاص. ##### الفرع الاول مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية ###### المادة 51 تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية بما ياتي : – المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية في اطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالافعال الارهابية والتخريبية والاعتداء على امن الدولة، – مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في اطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء الى اساليب التحري الخاصة للهيئة، – جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الاجراءات القضائية، – اليقظة الالكترونية في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام عن طريق التنظيم. ###### المادة 61 تمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا لاحكام التشريع المعمول به، لا سيما الامر رقم ٦٦-٥٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. ###### المادة 71 تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية التجهيزات والوسائل والاجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشات القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به. #### القسم الثاني المديرية العامة ###### المادة 9 يدير المديرية العامة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 1 تتولى المديرية العامة على الخصوص، الصلاحيات الاتية : – السهر على السير الحسن للهيئة، – اعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس التوجيه للموافقة، – اعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه، – تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة انشطة مكونات المديرية العامة، – تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتعرف عليهم، – تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية، – السهر على القيام باجراءات التاهيل واداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة، – ضمان التسيير الاداري والمالي للهيئة، – تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة، – اعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه لمصادقة مجلس التوجيه. ###### المادة 11 تضم المديرية العامة : – مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية، – مديرية للادارة والوسائل، – مصلحة للدراسات والتلخيص، – مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م8 – اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الاعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة. ### الفصل الثالث كيفيات سير الهيئة ###### المادة 12 الهيئة مؤهلة لكي تطلب من اي جهاز او مؤسسة او مصلحة كل وثيقة او معلومة ضرورية لانجاز المهام المسندة اليها. ###### المادة 2 ما عدا الحالات المبينة في قانون الاجراءات الجزائية وقصد الوقاية من الافعال الموصوفة بجرائم الارهاب او التخريب والمساس بامن الدولة، وفي اطار التنسيق مع المصالح الامنية المعنية، تكلف الهيئة، حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام باجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ٤ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2 والمذكور اعلاه. ###### المادة 32 لا يمكن ان تستورد او تقتني او تحوز او تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية الا الهيئة، في اطار اختصاصها، او عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات. يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني. ###### المادة 42 تحفظ المعلومات المستقاة اثناء عمليات المراقبة خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة. ###### المادة 5 تسجل الاتصالات الالكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 62 يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، الا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها او تجمعها الهيئة، لاغراض اخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية من اجل تنفيذ مهامها. ##### الفرع الثاني مديرية الادارة والوسائل ###### المادة 81 تكلف مديرية الادارة والوسائل، لا سيما ب : – تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة، – الاسناد التمويني والاسناد التقني للهيئة، – صيانة العتاد والوسائل والمنشات القاعدية، – اعداد احتياجات الهيئة في اطار تحضير تقديرات الميزانية. ##### الفرع الثالث مصلحة الدراسات والتلخيص ###### المادة 91 تكل ف مصلحة الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما ياتي : – اعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات الاخرى للهيئة، – تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة، – القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة، – اعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة، – جمع ومراقبة الاجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، وكذا اعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ##### الفرع الرابع مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية ###### المادة 0 تكل ف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية على الخصوص، بما ياتي : – التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م9 ###### المادة 23 تشتمل ميزانية الهيئة على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – الاعانات التي تمنحها الدولة، – عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لانجاز هدفها. ###### المادة 33 تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ###### المادة 43 تتم مراقبة نفقات وكذا حسابات الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الخامس احكام مختلفة وختامية ###### المادة 53 تخضع الهيئة لمختلف انواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 63 يخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني وكذا كل النصوص اللاحقة به. ###### المادة 73 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم ٩١- 2٧١ المؤرخ في ٣ شوال عام ٠٤٤١ الموافق ٦ يونيو سنة ٩١٠2الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها. ###### المادة 83 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ١2ذي القعدة عام ١٤٤١ الموافق ٣١ يوليو سنة ٠2٠2. عبد المجيد تبون كما يمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، قيام اي شخص او هيئة مهما كانت طبيعتهما، بعمليات الاعتراض الالكترونية او التدخل، على المعطيات الخاصة التي تعتبر من اختصاصات الهيئة دون سواها. ###### المادة 72 يلزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني وواجب التحفظ. ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات سرية، الى اجراءات التاهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين الاتي نصها : “اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام، وان اخلص في تادية مهنتي، وان اكتم الاسرار والمعلومات ايا كانت التي اطلع عليها اثناء قيامي بعملي او بمناسبته، وان اسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”. ###### المادة 82 يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات او الضغوطات او الاهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب او بمناسبة قيامهم بمهامهم. ###### المادة 92 يمكن ان تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات المعنية للاعوان العموميين المختصين في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول. ###### المادة 3 يمكن الاطارات المختصين التابعين للهيئة، الحائزين على صفة الضبطية القضائية اثناء ممارستهم وظائفهم او بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الاجراءات الجزائية، القيام بتفتيش اي مكان او هيكل او جهاز بلغ الى علمهم انه يحوز و/او يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الالكترونية. يلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتيش الى الهيئة القضائية المختصة اقليميا. ### الفصل الرابع احكام مالية ###### المادة 13 تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يكون المدير العام هو الامر بصرف ميزانية الهيئة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”.

المادة 2

الهيئة سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.

المادة 3

يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم رئاسي.

المادة 4

في اطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة ٤١ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمذكور اعلاه، وتحت رقابة السلطة القضائية طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما ياتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، لا سيما من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية، – ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالاعمال الارهابية والتخريبية والمساس بامن الدولة، مرسوم رئاسي رقم 0 2 -٣٨١ مؤرخ في ١2ذي القعدة عام ١٤٤١ الموافق ٣١ يوليو سنة 0 2 0 2 ، يتضمن اعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان ١٩ )١ و2و٦( و٣٤١ )الفقرة الاولى( منه، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٥٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٦٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ١٧- 8 2المؤرخ في ٦2صفر عام ١٩٣١ الموافق 2 2ابريل سنة ١٧٩١ والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩-١2المؤرخ في ٤2محرم عام ١١٤١ الموافق ٥١ غشت سنة ٠٩٩١ والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٠- 2٠ المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١ الموافق 8 2فبراير سنة ٦٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 8١-٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو سنة 8١٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤٧-٠٦ المؤرخ في ٧2محرم عام ٤٩٣١ الموافق ٠2فبراير سنة ٤٧٩١ والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م6 تتولى المديرية العامة امانة مجلس التوجيه.

المادة 7

يكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب : – توجيه عمل الهيئة والاشراف عليه ومراقبته، – دراسة كل مسالة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية المنصوص عليها في المادة ٤ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمذكور اعلاه، – المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والاجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والاهداف المنشودة، بدقة، – اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الاعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – اعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، – الموافقة على برنامج عمل الهيئة، – دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه، – دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه، – ابداء رايه في كل مسالة تتصل بمهام الهيئة، – تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة، – المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه.

المادة 8

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من احد اعضائه او من المدير العام للهيئة. – تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للانظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من اجل استعمالها في الاجراءات القضائية، – السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الاجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، – تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، – المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها. ### الفصل الثاني التنظيم والتشكيل

المادة 5

تتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يوضعان تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، ويقدمان له عرضا عن نشاطاتهما. #### القسم الاول مجلس التوجيه

المادة 6

يراس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه. ويمكنه ان يفوض ممثله. ويتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالعدل، – الوزير المكلف بالداخلية، – الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – المدير العام للامن الداخلي، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للامن الوطني، – ممثل عن رئاسة الجمهورية، – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. يعين رئيس الجمهورية ممثلي )2 ( رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م7

المادة 21

يعين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية ومدير الادارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها.

المادة 31

يعين مستخدمو الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

المادة 41

يحدد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة للهيئة، بموجب نص خاص. ##### الفرع الاول مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية

المادة 51

تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية بما ياتي : – المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية في اطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالافعال الارهابية والتخريبية والاعتداء على امن الدولة، – مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في اطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء الى اساليب التحري الخاصة للهيئة، – جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الاجراءات القضائية، – اليقظة الالكترونية في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام عن طريق التنظيم.

المادة 61

تمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا لاحكام التشريع المعمول به، لا سيما الامر رقم ٦٦-٥٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

المادة 71

تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية التجهيزات والوسائل والاجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشات القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به. #### القسم الثاني المديرية العامة

المادة 9

يدير المديرية العامة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 1

تتولى المديرية العامة على الخصوص، الصلاحيات الاتية : – السهر على السير الحسن للهيئة، – اعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس التوجيه للموافقة، – اعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه، – تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة انشطة مكونات المديرية العامة، – تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتعرف عليهم، – تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية، – السهر على القيام باجراءات التاهيل واداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة، – ضمان التسيير الاداري والمالي للهيئة، – تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة، – اعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه لمصادقة مجلس التوجيه.

المادة 11

تضم المديرية العامة : – مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية، – مديرية للادارة والوسائل، – مصلحة للدراسات والتلخيص، – مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م8 – اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الاعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة. ### الفصل الثالث كيفيات سير الهيئة

المادة 12

الهيئة مؤهلة لكي تطلب من اي جهاز او مؤسسة او مصلحة كل وثيقة او معلومة ضرورية لانجاز المهام المسندة اليها.

المادة 2

ما عدا الحالات المبينة في قانون الاجراءات الجزائية وقصد الوقاية من الافعال الموصوفة بجرائم الارهاب او التخريب والمساس بامن الدولة، وفي اطار التنسيق مع المصالح الامنية المعنية، تكلف الهيئة، حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام باجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ٤ من القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤١ شعبان عام ٠٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2 والمذكور اعلاه.

المادة 32

لا يمكن ان تستورد او تقتني او تحوز او تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية الا الهيئة، في اطار اختصاصها، او عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات. يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني.

المادة 42

تحفظ المعلومات المستقاة اثناء عمليات المراقبة خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة.

المادة 5

تسجل الاتصالات الالكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 62

يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، الا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها او تجمعها الهيئة، لاغراض اخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية من اجل تنفيذ مهامها. ##### الفرع الثاني مديرية الادارة والوسائل

المادة 81

تكلف مديرية الادارة والوسائل، لا سيما ب : – تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة، – الاسناد التمويني والاسناد التقني للهيئة، – صيانة العتاد والوسائل والمنشات القاعدية، – اعداد احتياجات الهيئة في اطار تحضير تقديرات الميزانية. ##### الفرع الثالث مصلحة الدراسات والتلخيص

المادة 91

تكل ف مصلحة الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما ياتي : – اعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات الاخرى للهيئة، – تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة، – القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة، – اعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة، – جمع ومراقبة الاجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، وكذا اعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ##### الفرع الرابع مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية

المادة 0

تكل ف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية على الخصوص، بما ياتي : – التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٤ ٦2ذو القعدة عام ١٤٤١ ه ٨١ يوليو سنة 0 2 0 2م9

المادة 23

تشتمل ميزانية الهيئة على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – الاعانات التي تمنحها الدولة، – عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لانجاز هدفها.

المادة 33

تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 43

تتم مراقبة نفقات وكذا حسابات الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الخامس احكام مختلفة وختامية

المادة 53

تخضع الهيئة لمختلف انواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 63

يخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني وكذا كل النصوص اللاحقة به.

المادة 73

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم ٩١- 2٧١ المؤرخ في ٣ شوال عام ٠٤٤١ الموافق ٦ يونيو سنة ٩١٠2الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

المادة 83

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ١2ذي القعدة عام ١٤٤١ الموافق ٣١ يوليو سنة ٠2٠2. عبد المجيد تبون كما يمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، قيام اي شخص او هيئة مهما كانت طبيعتهما، بعمليات الاعتراض الالكترونية او التدخل، على المعطيات الخاصة التي تعتبر من اختصاصات الهيئة دون سواها.

المادة 72

يلزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني وواجب التحفظ. ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات سرية، الى اجراءات التاهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين الاتي نصها : “اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام، وان اخلص في تادية مهنتي، وان اكتم الاسرار والمعلومات ايا كانت التي اطلع عليها اثناء قيامي بعملي او بمناسبته، وان اسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”.

المادة 82

يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات او الضغوطات او الاهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب او بمناسبة قيامهم بمهامهم.

المادة 92

يمكن ان تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات المعنية للاعوان العموميين المختصين في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول.

المادة 3

يمكن الاطارات المختصين التابعين للهيئة، الحائزين على صفة الضبطية القضائية اثناء ممارستهم وظائفهم او بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الاجراءات الجزائية، القيام بتفتيش اي مكان او هيكل او جهاز بلغ الى علمهم انه يحوز و/او يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الالكترونية. يلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتيش الى الهيئة القضائية المختصة اقليميا. ### الفصل الرابع احكام مالية

المادة 13

تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يكون المدير العام هو الامر بصرف ميزانية الهيئة.