مرسوم 20-107 يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد (التقاعد)

مرسومغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

مرسوم رئاسي 20-107

# مرسوم 20-107 يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد (التقاعد) كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد اخر تنسيق في 05-02-2023 كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد (مرسوم 20-107 في 30 ابريل 2020) ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. ###### المادة 2 يمكن العامل (ة)، ان يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات. ###### المادة 3 يجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) اشهر على الاقل من السن القانونية للاحالة على التقاعد. و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع. يمكن العامل (ة) ان يرسل طلبه لمواصلة النشاط الى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة اخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ###### المادة 4 يجب ان يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند ايداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. ###### المادة 5 لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لاحكام هذا المرسوم. يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الاداري. ###### المادة 6 لا يمكن المستخدم احالة العامل (ة) على التقاعد بارادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 اعلاه. ###### المادة 7 يتعين على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الاقل، من تاريخ الاحالة على التقاعد المرتقب. يجب ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع. ###### المادة 8 يمكن المستخدم ان يقرر تلقائيا احالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق. ###### المادة 9 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 ابريل سنة 2020. عبد العزيز جراد

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.

المادة 2

يمكن العامل (ة)، ان يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات.

المادة 3

يجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) اشهر على الاقل من السن القانونية للاحالة على التقاعد. و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع. يمكن العامل (ة) ان يرسل طلبه لمواصلة النشاط الى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة اخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.

المادة 4

يجب ان يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند ايداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.

المادة 5

لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لاحكام هذا المرسوم. يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الاداري.

المادة 6

لا يمكن المستخدم احالة العامل (ة) على التقاعد بارادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 اعلاه.

المادة 7

يتعين على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الاقل، من تاريخ الاحالة على التقاعد المرتقب. يجب ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع.

المادة 8

يمكن المستخدم ان يقرر تلقائيا احالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 ابريل سنة 2020. عبد العزيز جراد