مرسوم 19-70 يحدد الشروط الواجب توافرها في الاشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات
ساري المفعول لتحديد شروط عائلات الاستقبال للطفل في خطر
# مرسوم 19-70 يحدد الشروط الواجب توافرها في الاشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
اخر تنسيق 03-06-2025
مرسوم تنفيذي رقم 1939-70 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد
الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
###### المادة 2
يتم تسليم الطفل في خطر الى شخص او عائلة جديرين بالثقة بامر من قاضي الاحداث، تطبيقا لاحكام القانون رقم 12153 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
###### المادة 3
يشترط ان يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما ياتي:
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالاخلاق والسيرة الحسنة،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية،
- القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل.
واذا تعلق الامر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب.
###### المادة 4
يمكن اشتراط ان يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل، اذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
###### المادة 5
يشترط ان يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الاحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير انه يمكن قاضي الاحداث ان يختار الشخص او العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، اذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، اذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم.
توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الالكتروني.
###### المادة 6
تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، مباشرة لدى قاضي الاحداث او عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.
###### المادة 7
يامر قاضي الاحداث مصالح الوسط المفتوح باجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.
###### المادة 8
علاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في المادة 3 اعلاه، يمكن قاضي الاحداث ان يطلب من الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اي وثيقة اخرى يراها ضرورية.
###### المادة 9
يسهر قاضي الاحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه ان يعهد الى مصالح الوسط المفتوح باعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
###### المادة 10
يجب على الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اعلام قاضي الاحداث مباشرة او عن طريق مصالح الوسط المفتوح بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية او في محل اقامتهما او في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
###### المادة 11
يشطب قاضي الاحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، الشخص او العائلة الجديرين بالثقة:
- اذا اصبحا لا يستوفيان شرطا او اكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- اذا ثبت تقصيرهما البين في اداء واجباتهما تجاه الطفل،
- بناء على طلبهما.
يتولى قاضي الاحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شانها ابعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.
###### المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019
احمد اويحيى
المواد
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
المادة 2
يتم تسليم الطفل في خطر الى شخص او عائلة جديرين بالثقة بامر من قاضي الاحداث، تطبيقا لاحكام القانون رقم 12153 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
المادة 3
يشترط ان يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما ياتي:
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالاخلاق والسيرة الحسنة،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية،
- القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل.
واذا تعلق الامر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب.
المادة 4
يمكن اشتراط ان يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل، اذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
المادة 5
يشترط ان يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الاحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير انه يمكن قاضي الاحداث ان يختار الشخص او العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، اذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، اذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم.
توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الالكتروني.
المادة 6
تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، مباشرة لدى قاضي الاحداث او عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.
المادة 7
يامر قاضي الاحداث مصالح الوسط المفتوح باجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.
المادة 8
علاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في المادة 3 اعلاه، يمكن قاضي الاحداث ان يطلب من الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اي وثيقة اخرى يراها ضرورية.
المادة 9
يسهر قاضي الاحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه ان يعهد الى مصالح الوسط المفتوح باعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
المادة 10
يجب على الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اعلام قاضي الاحداث مباشرة او عن طريق مصالح الوسط المفتوح بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية او في محل اقامتهما او في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
يشطب قاضي الاحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، الشخص او العائلة الجديرين بالثقة:
- اذا اصبحا لا يستوفيان شرطا او اكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- اذا ثبت تقصيرهما البين في اداء واجباتهما تجاه الطفل،
- بناء على طلبهما.
يتولى قاضي الاحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شانها ابعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019
احمد اويحيى