مرسوم 19-69 يحدد كيفيات شروط وكيفيات مشاركة الملزم في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسل

مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

ساري المفعول لتحديد كيفيات مشاركة الملزم في مصاريف التكفل بالطفل في خطر

# مرسوم 19-69 يحدد كيفيات شروط وكيفيات مشاركة الملزم في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢1٩1جمادى الثانية عام 0٤٤1ه ٤٢ فبراير سنة ٩1 0٢ م5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم ٩1 -٩6مؤرخ في ٤1جمادى الثانية عام 0٤٤1الموافق ٩1فبراير سنة ٩1 0٢، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير. ان الوزير الاول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام، ووزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 9 9 –٤ و٣٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 –٥٥1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8٣1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 – 6٥1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8٣1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤8 – 1 1المؤرخ في 9رمضان عام ٤٠٤1الموافق 9يونيو سنة ٤8 9 1والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 – 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٥1 – 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٥1٠2والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7 1 – 2٤2المؤرخ في ٣2ذي القعدة عام 8٣٤1الموافق ٥1غشت سنة 7 1٠2والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7 1 –٣٤2المؤرخ في ٥2ذي القعدة عام 8٣٤1الموافق 7 1غشت سنة 7 1٠2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠ –2٣٣ المؤرخ في ٠1رمضان عام ٥2٤1الموافق ٤2اكتوبر سنة ٤٠٠2الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣1 –٤٣1المؤرخ في 9 2جمادى الاولى عام ٤٣٤1الموافق ٠1ابريل سنة ٣1٠2 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢1٩1جمادى الثانية عام 0٤٤1ه ٤٢ فبراير سنة ٩1 0٢ م6 يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة ٤٤ من القانون رقم ٥1 – 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1 يوليو سنة ٥1٠2والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير. ###### المادة 2 يشارك الملزم بالنفقة، ما لم يثبت فقر حاله، في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير، بدفع المبلغ الشهري الذي يحدده قاضي الاحداث، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٥1 – 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه. يدفع المبلغ الشهري للمشاركة في المصاريف لدى امين الخزينة الولائية في حالة وضع الطفل في مركز متخصص في حماية الاطفال في خطر او في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة او في مركز او مؤسسة استشفائية. ويدفع هذا المبلغ لقريب الطفل او الشخص او العائلة الجديرين بالثقة الذين يسلم اليهم الطفل، في حسابهم البريدي او البنكي او عن طريق حوالة او وفقا للكيفية التي يختارونها. ###### المادة 3 يثبت الملزم بالنفقة، باي وسيلة، فقر حاله وعدم قدرته على دفع مبلغ المشاركة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج اسرته او المسلم للغير. ###### المادة 4 تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة الى امين الخزينة الولائية او الى الغير الذي يسلم اليه الطفل في خطر، من قبل الهيئة التي تدفعها، بعد اعلامها من قبل امانة الضبط بامر قاضي الاحداث المتضمن وضع الطفل خارج الاسرة او تسليمه للغير، وذلك طيلة مدة الوضع او التسليم. ###### المادة 5 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ٤1جمادى الثانية عام ٠٤٤1الموافق 9 1فبراير سنة 9 1٠2. احمد اويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة ٤٤ من القانون رقم ٥1 – 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1 يوليو سنة ٥1٠2والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير.

المادة 2

يشارك الملزم بالنفقة، ما لم يثبت فقر حاله، في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير، بدفع المبلغ الشهري الذي يحدده قاضي الاحداث، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٥1 – 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه. يدفع المبلغ الشهري للمشاركة في المصاريف لدى امين الخزينة الولائية في حالة وضع الطفل في مركز متخصص في حماية الاطفال في خطر او في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة او في مركز او مؤسسة استشفائية. ويدفع هذا المبلغ لقريب الطفل او الشخص او العائلة الجديرين بالثقة الذين يسلم اليهم الطفل، في حسابهم البريدي او البنكي او عن طريق حوالة او وفقا للكيفية التي يختارونها.

المادة 3

يثبت الملزم بالنفقة، باي وسيلة، فقر حاله وعدم قدرته على دفع مبلغ المشاركة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج اسرته او المسلم للغير.

المادة 4

تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة الى امين الخزينة الولائية او الى الغير الذي يسلم اليه الطفل في خطر، من قبل الهيئة التي تدفعها، بعد اعلامها من قبل امانة الضبط بامر قاضي الاحداث المتضمن وضع الطفل خارج الاسرة او تسليمه للغير، وذلك طيلة مدة الوضع او التسليم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ٤1جمادى الثانية عام ٠٤٤1الموافق 9 1فبراير سنة 9 1٠2. احمد اويحيى