المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تعديل القانون
الاساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب المنشاة بموجب
المرسوم التنفيذي رقم 9
8
-٥1
2المؤرخ في 9
2ربيع الثاني
عام ٠1٤1الموافق 8
2نوفمبر سنة 9
8
9
1والمذكور اعلاه،
التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، طبقا لاحكام هذا
المرسوم.
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 2
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تسير الوكالة طبقا للقواعد المطبقة على الادارة في
علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 3
توضع الوكالة تحت وصاية وزير الشباب
والرياضة.
المادة 4
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله
الى اي مكان اخر من التراب الوطني.
المادة 5
تتولى الوكالة، في اطار السياسة العامة
للشباب، مهمة المساهمة في ترقية وتطوير انشطة
التسلية التربوية وفي الهواء الطلق والتبادلات والسياحة
التي تنظم لصالح الشباب. وتكلف بضمان استغلال
وتسيير وصيانة مجموع منشات وهياكل استقبال
ومراقبة الشباب التي تشكل ممتلكاتها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما ياتي :
– تنظيم انشطة التسلية في الهواء الطلق والسياحة
التربوية للشباب وتشجيعها،
– تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب وتنظيمها
بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
– المساهمة في تكوين المديرين والمسيرين للمخيمات
الصيفية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في مجال
اعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب،
– تصميم وانجاز وانتاج وتسويق كل عتاد وتجهيز
ودعائم تعليمية ذات صلة بنشاطها، بالاتصال مع المؤسسات
والهيئات المعنية،
– تنظيم ملتقيات ومحاضرات وايام دراسية ولقاءات
اخرى تتعلق بترقية وتطوير انشطة التسلية للشباب،
بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– اعداد دراسات واعمال بحوث من شانها تحسين شروط
تنظيم انشطة التسلية وفي الهواء الطلق وفي مراكز العطل
وتسييرها،
– ضمان نقل وتنقلات المجموعات وبيع تذاكر التنقل في
اطار برامج مبادلات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به،
– تنظيم عطل ونزهات ومخيمات ودورات ذات طابع
تربوي او ثقافي او رياضي لفائدة الشباب،
– ضمان تقديم خدمات لصالح هياكل الحركة الرياضية
الوطنية وكل هيئة عمومية او خاصة ذات صلة بمهامها،
– تنظيم مخيمات العطل لفائدة الهيئات العمومية او
الخاصة،
– تنظيم رحلات عطل لفائدة الشباب في اطار حركية
الشباب،
– تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي او فني للشباب،
– تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين
المكلفين بتسيير واستغلال منشاتها الشبانية وصيانتها،
– ضمان تسيير واستغلال منشاتها الشبانية وصيانتها
والمحافظة عليها.
المادة 6
تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا
لدفتر الاعباء الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
يخول للوكالة ابرام الاتفاقات اوالعقود او
الاتفاقيات المرتبطة بهدفها مع اي ادارة وهيئة عمومية او
خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٨
٤ جمادى الاولى عام ١٤٤١ ه
١٣ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م17
المادة 11
يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من
الوزير المكلف بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من
السلطات والمنظمات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث )٣(
سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب
الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 21
يتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين
والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما ياتي :
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
– برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات،
– مشروع ميزانية وحسابات الوكالة،
– حصائل السنة المالية المنصرمة،
– مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة والتجهيز
والتوسيع الخاص بالوكالة،
– الاقتراضات لدى المؤسسات والهيئات المالية،
– مشاريع اقتناء العقارات وتاجيرها،
– مكافاة اداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف
الوكالة،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ او محافظي الحسابات،
– الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
– التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
– كل مسالة اخرى من شانها ان تحسن تنظيم الوكالة
وسيرها وتمكينها من انجاز اهدافها.
المادة 31
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين
)2
( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد
جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام
للوكالة.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من
الوزير المكلف بالشباب والرياضة واما من المدير العام
للوكالة او من ثلثي )2/٣( اعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى
الاعضاء قبل خمسة عشر )٥1
( يوما، على الاقل، من تاريخ
الاجتماع. ويمكن ان يخفض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات
غير العادية على الا يقل عن ثمانية )8
( ايام.
المادة 41
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور
ثلثي )2/٣( اعضائه، على الاقل.
### الفصل الثاني
التنظيم والسير
المادة 8
يسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام.
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من
الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بعد مداولات مجلس
الادارة.
#### القسم الاول
مجلس الادارة
المادة 1
يتشكل مجلس الادارة الذي يراسه الوزير
الوصي او ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– المدير المكلف بالشباب على مستوى وزارة الشباب
والرياضة،
– ممثلين )2
( عن المجلس الاعلى للشباب،
– اربعة )٤( ممثلين عن جمعيات وطنية ناشطة في مجال
الشباب ذات صلة بمهام الوكالة يعينهم الوزير المكلف
بالشباب والرياضة،
– ممثلين )2
( منتخبين عن عمال الوكالة.
يمكن مجلس الادارة ان يستعين باي شخص من شانه ان
يساعده في اشغاله.
يشارك المدير العام للوكالة في اشغال مجلس الادارة
بصوت استشاري ويتولى امانته.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٨
٤ جمادى الاولى عام ١٤٤١ ه
١٣ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م18
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في اجل
ثمانية )8
( ايام بعد تاريخ الاجتماع المؤجل.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء
الحاضرين.
المادة 51
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة
لاصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس
مرجحا.
المادة 61
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر
وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف
رئيس مجلس الادارة.
تعرض مداولات مجلس الادارة على موافقة الوزير
المكلف بالشباب والرياضة في اجل خمسة عشر )٥1
( يوما
بعد تاريخ الاجتماع.
المادة 71
تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد
ثلاثين )٠٣( يوما من ارسالها الى السلطة الوصية، ما لم
يوجد اعتراض صريح من الوزير المكلف بالشباب
والرياضة يبلغ خلال هذا الاجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية الوكالة وحساباتها
ومشاريع برامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها
وتوسيعها وكذا مشاريعها لاقتناء وايجار العقارات، نافذة
الا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالشباب
والرياضة.
#### القسم الثاني
المدير العام
المادة 81
يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم،
بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 91
يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما ياتي :
– تمثيل الوكالة امام العدالة وفي جميع اعمال الحياة
المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس الادارة وتحضير اجتماعاته،
– اعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي
للوكالة،
– تحضير مشروع ميزانية الوكالة واعداد حساباتها،
– الامر بصرف نفقات الوكالة،
– ابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار
التنظيم المعمول به،
– السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة،
– اعداد البرامج والحصيلة السنوية لاعمال الوكالة،
– تعيين جميع مستخدمي الوكالة، ما عدا المستخدمين
الذين تقرر نمط اخر لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي
الوكالة،
– اعداد التقرير السنوي عن انشطة الوكالة وارساله الى
الوزير المكلف بالشباب والرياضة بعد موافقة مجلس
الادارة.
يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته، ان يفوض امضاءه
الى اقرب مساعديه.
### الفصل الثالث
احكام مالية
المادة 2
تفتتح السنة المالية للوكالة في اول جانفي
وتقفل في 1٣ ديسمبر من كل سنة.
المادة 12
تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات
وباب للنفقات.
في باب الايرادات :
– المداخيل الواردة من تسويق مساحات الاشهار والرعاية
الموجودة في المنشات التابعة للوكالة،
– مساهمات الدولة المرتبطة باعباء تبعات الخدمة
العمومية،
– مساهمات الجماعات المحلية المحتملة،
– مساهمات المؤسسات العمومية او الخاصة،
– المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف
التظاهرات والعروض الشبانية التي تجري في هياكل
الوكالة،
– الهبات والوصايا،
– كل المداخيل المرتبطة باعمالها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
– كل النفقات الاخرى اللازمة لتحقيق اهدافها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٨
٤ جمادى الاولى عام ١٤٤١ ه
١٣ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م19
– تحضير وتنظيم المخيمات الصيفية والتسلية لفائدة
الشباب والاطفال،
– تحضير وتنظيم قرى التسلية لفائدة الشباب والاطفال،
– تنظيم التبادلات الوطنية والدولية لفائدة الشباب
المتفوقين والمشاركين في التظاهرات الشبانية،
– تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية بمناسبة الاحتفالات
الوطنية والدولية،
– تنظيم اقامات ومخيمات العطل ودورات ذات طابع
تربوي او رياضي والتسلية قصد تشجيع وتطوير
السياحة الشبانية،
– ضمان الخدمات في مجال الاستقبال والايواء والاطعام
والنقل لفائدة الشباب بمناسبة التظاهرات الكبرى التي
تنظمها السلطات العمومية.
المادة 3
تتلقى الوكالة من الدولة مساهمة مالية لكل
سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على
عاتقها بموجب دفتر الاعباء هذا، طبقا للتنظيم الساري
المفعول.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة اعلاه، كل سنة
بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف
بالشباب والرياضة.
المادة 4
ترسل الوكالة في نهاية كل سنة مالية، الى
الوزير المكلف بالشباب والرياضة تقييما للمبالغ
الضرورية التي من شانها ان تخصص لها لتغطية الاعباء
الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها
بموجب دفتر الاعباء هذا.
المادة 5
تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة
مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة لهذا
الاخير، طبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
يجب ان تكون المساهمة المالية المذكورة في
المادة ٣ اعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
يتعين على الوكالة، عند نهاية كل سنة مالية،
ان ترسل الى الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير
المكلف بالمالية :
– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة
المنصرمة،
– نسخة عن تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
حرر بالجزائر في ....................................
قرئ وصودق عليه
المادة 32
يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال
التي يعدها المدير العام للوكالة بعد المصادقة عليها من
مجلس الادارة، على الموافقة عليهما من قبل السلطات
المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
يرسل المدير العام للوكالة الى السلطات
المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص
نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير
السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبة باراء
وتوصيات مجلس الادارة ضمن الشروط المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به.
المادة 52
يضمن محافظ او محافظو حسابات مراقبة
حسابات الوكالة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
المادة 62
تحدد المشتملات المادية للوكالة بموجب قرار
من وزير الشباب والرياضة.
المادة 72
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لاسيما الاحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم
9
8
-٥1
2المؤرخ في 9
2ربيع الثاني عام ٠1٤1الموافق 8
2
نوفمبر سنة 9
8
9
1والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية
لتسلية الشباب.
المادة 82
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤ جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 1٣
ديسمبر سنة 9
1٠2.
عبد العزيز جراد
الملحق
دفتر الاعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية
التي تضمنها الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
المادة 1
يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات
الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية
لتسلية الشباب والتي تدعى في صلب النص “الوكالة” وكذا
شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لاحكام المادة ٦ من
المرسوم التنفيذي رقم 9
1
-
8٧٣ المؤرخ في ٤ جمادى الاولى
عام 1٤٤1الموافق 1٣ ديسمبر سنة 9
1٠2والمتضمن تعديل
القانون الاساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
المادة 2
تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها
الدولة على عاتق الوكالة في اطار تدعيم اعمال الدولة في
مجال الشباب، كما ياتي :