المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 63 مكرر1 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و امنها، المعدل و المتمم، يهدف هذا المرسوم الى تحديد طبيعة المندوبية الوطنية للامن في الطرق و مهامها و تنظيمها و سيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية" .
المادة 2
توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية، و تنظم و تسير كمصلحة خارجية للادارة المركزية.
المادة 3
يحدد مقر المندوبية بمدينة الجزائر.
### الفصل الثاني
المهام
المادة 4
تتولى المندوبية تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية و الامن في الطرق، من الناحية العملية.
و بهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما ياتي :
1- في مجال التخطيط و التنسيق :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية و الامن في الطرق على الهيئات المعنية،
- اعداد و اقتراح مخططات النشاطات السنوية و المتعددة السنوات للوقاية و الامن في الطرق، و تنفيذها و انجاز التقارير التقييمية المتعلقة بها،
- تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية و الامن في الطرق مع مختلف المتدخلين،
- تاطير و تنشيط البرامج المحلية في مجال الوقاية و الامن عبر الطرق،
- اعداد تقارير حول الوقاية و الامن عبر الطرق و انجاز الدراسات و الابحاث التي لها صلة بمهامها،
- جمع و معالجة و حفظ و نشر المعطيات و المعلومات و الوثائق ذات الطابع الاحصائي و العلمي و التقني التي لها صلة بموضوعها،
- المساهمة في تكوين و تحسين مستوى المستخدمين الممارسين في مجال الوقاية و الامن في الطرق.
2- في مجال الاتصال و التعاون :
- تنفيذ استراتيجية الاتصال في مجال الوقاية و الامن عبر الطرق، من خلال اعداد مخططات سنوية و متعددة السنوات،
- التنظيم و المشاركة في اشغال الهيئات الوطنية و الدولية، التي لها نفس الهدف في ظل احترام الاتفاقيات و الاتفاقات المعمول بها،
- ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق،
- تنظيم و تنشيط حملات التحسيس و الوقاية المرورية،
- تشجيع و مرافقة نشاط الحركة الجمعوية في مجال الوقاية و الامن في الطرق.
3 - في مجال تسيير انظمة المعلومات المرتبطة بالامن في الطرق :
- تنفيذ استراتيجية الاعلام في مجال الوقاية و الامن عبر الطرق،
- تطوير و استغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث حركة المرور، و نشر الاحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة و مخالفات قواعد حركة المرور و بطاقات ترقيم السيارات و كذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط،
- ضمان استغلال و تطوير نظام للمعالجة الالية لمخالفات حركة المرور و كل نظام الي مرتبط بالوقاية و الامن في الطرق.
4 - في مجال التكوين و تنظيم امتحانات رخصة السياقة :
- تاطير و متابعة و مراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات لفائدة ممرني سياقة السيارات على مستوى مؤسسات التكوين المعتمدة،
- تاطير نشاطات تعليم سياقة السيارات و تنظيم امتحانات رخصة السياقة،
- تنظيم تكوين و تحسين مستوى مفتشي رخص السياقة و الامن في الطرق و المستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات، و ذلك بالتعاون مع القطاعات و المؤسسات المعنية،
- وضع برنامج وطني للتكوين و خريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة،
- وضع و استغلال و صيانة و تطوير مضامير التمرن في سياقة السيارات و امتحانات رخصة السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
- تجربة و اعتماد الالات العلمية و التقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية و الامن عبر الطرق، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
### الفصل الثالث
التنظيم و السير
المادة 5
يسير المندوبية مندوب وطني، و تزود بلجنة قطاعية مشتركة.
تضم المندوبية خمس (5) مديريات.
المادة 6
يمكن المندوبية ان تتوفر على فروع على المستوى المحلي تنشا بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
#### القسم الاول
المندوب الوطني
المادة 7
يعين المندوب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
يساعد المندوب الوطني في مهامه، مدير دراسات.
المادة 8
وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة.
تصنف وظيفة المندوب الوطني و يدفع راتبها استنادا الى الوظيفة العليا لمدير عام في الادارة المركزية.
المادة 9
يسهر المندوب الوطني على السير الحسن للمندوبية، و يكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما ياتي :
- المتابعة و التكفل بالاقتراحات و التوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة،
- تنفيذ مخطط عمل المندوبية،
- تنشيط و متابعة و مراقبة نشاطات هياكل المندوبية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المندوبية.
المادة 10
يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للوزير الاول.
و يتضمن هذا التقرير تقييما للوضعية في مجال امن الطرق، و تقديرا للتدابير الوقائية المتخذة، و اقتراحات لتدابير تسمح بالتقليل من مخاطر الطرق.
#### القسم الثاني
اللجنة القطاعية المشتركة
المادة 11
يراس اللجنة القطاعية المشتركة الوزير المكلف بالداخلية او ممثله، و تتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم:
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف الاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة و المناجم،
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المندوب الوطني للامن في الطرق.
يمكن ان تستعين اللجنة القطاعية المشتركة باي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، ان يساعدها في اشغالها.
المادة 12
يعين اعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات و الهيئات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء ، يستخلفه عضو جديد وفق الاشكال نفسها الى غاية انقضاء العهدة.
و يجب ان تكون لممثلي القطاعات الوزارية صفة وظيفة عليا.
المادة 13
تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، و في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة جدول الاعمال، و يحدد تواريخ انعقاد الاجتماعات.
المادة 14
تعد اللجنة القطاعية المشتركة نظامها الداخلي.
المادة 15
تكلف اللجنة القطاعية المشتركة بما ياتي :
- ابداء و ضبط الاقتراحات و التوصيات المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الوقاية و الامن في الطرق،
- الموافقة على البرنامج السنوي و المتعدد السنوات لنشاطات المندوبية،
- المساهمة في تنسيق و تنشيط اعمال تصور و تجريب الوسائل التعليمية،
- دراسة الحصيلة السنوية لنشاطات المندوبية و المصادقة عليها،
- ابداء الراي في كل المسائل التي يعرضها عليها المندوب الوطني،
- دراسة كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية.
#### القسم الثالث
هياكل المندوبية
المادة 16
تضم المندوبية، تحت سلطة المندوب الوطني، خمس (5) مديريات :
- مديرية رخصة السياقة و التربية المرورية،
- مديرية التقييم و النشاط القطاعي المشترك،
- مديرية الاتصال و الوقاية،
- مديرية انظمة المعلومات،
- مديرية الادارة العامة.
المادة 17
تكلف مديرية رخصة السياقة و التربية المرورية على الخصوص، بما ياتي :
- ضمان تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة و كذا نظام الرخصة بالنقاط،
- مركزة المعلومات المرتبطة برخصة السياقة و كل القرارات الادارية او القضائية المتعلقة باستعمالها،
- تقديم المعلومات المتعلقة برخص السياقة للسلطات المؤهلة،
- التكفل باجراءات التاكد من صحة رخص السياقة و تحويلها و استبدالها،
- وضع برنامج وطني للتكوين و بطاقة وطنية لامتحانات رخص السياقة،
- السهر، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، على مطابقة مضامير و مراكز التمرن و الامتحانات لنيل رخصة السياقة، للمعايير المعمول بها،
- تاطير و متابعة و مراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،
- المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات و الهياكل المعنية، في اعداد كل الاتفاقات الدولية الرامية الى الاعتراف المتبادل برخص السياقة ،
- معالجة و استغلال ملفات المترشحين لنيل رخصة السياقة،
- المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة و تربصات استرجاع النقاط و مراقبة مطابقتها للقانون،
- ضمان التحكم في التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بامتحانات رخصة السياقة،
- اعداد و ادارة و تقييم البرامج الموجهة لتعليم و تكوين مستعملي الطرق،
- المساهمة في اعداد التشريع و التنظيم المتعلقين بحركة المرور و الامن في الطرق،
- السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على كيفيات اصدار رخصة السياقة الدولية.
تضم مديرية رخصة السياقة و التربية المرورية ثلاث (3) مديريات فرعية :
* المديرية الفرعية للتقنين و تنظيم امتحانات رخص السياقة،
* المديرية الفرعية للموارد و التكوين و تجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات،
* المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة.
المادة 18
تكلف مديرية التقييم و النشاط القطاعي المشترك على الخصوص، بما ياتي :
- جمع و معالجة و نشر المعطيات الاحصائية المرتبطة بحوادث المرور،
- استغلال نظام المعلومات الوطني للامن في الطرق،
- تقييم الاجراءات الجديدة المتخذة او المقترحة المتعلقة بالوقاية و الامن في الطرق،
- القيام بدراسات ترتبط بالامن في الطرق او تكليف من يقوم بها، و ضمان متابعتها،
- اقتراح المخططات الاستراتيجية السنوية و المتعددة السنوات للامن في الطرق،
- تطوير سياسة الشراكة في مجال الامن في الطرق،
- مركزة المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم المركبات ذات محرك، و ضمان تسيير البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم السيارات،
- تبادل المعلومات المرتبطة بمطابقة المركبات مع المصالح المعنية.
تضم مديرية التقييم و النشاط القطاعي المشترك مديريتين (2) فرعيتين :
* المديرية الفرعية للتقييم و الاحصائيات و الدراسات،
* المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
المادة 19
تكلف مديرية الاتصال و الوقاية على الخصوص، بما ياتي:
- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال في مجال الوقاية و الامن في الطرق من خلال مخططات العمل السنوية و المتعددة السنوات،
- تصميم و تنفيذ الحملات المتعلقة بالوقاية و الامن في الطرق،
- ضمان التغطية الاعلامية لمختلف نشاطات المندوبية و التكفل بالعلاقات العامة،
- انجاز جميع الدعائم الاعلامية و البيداغوجية و التحسيسية المتعلقة بالوقاية و الامن في الطرق،
- تنظيم و تنشيط الاحداث و التظاهرات المتعلقة بالامن في الطرق و المشاركة فيها،
- نشر و ايصال المعطيات المتعلقة بالامن في الطرق.
تضم مديرية الاتصال و الوقاية مديريتين (2) فرعيتين :
* المديرية الفرعية للاتصال و الحملات الوطنية،
* المديرية الفرعية للوقاية المرورية.
المادة 20
تكلف مديرية انظمة المعلومات على الخصوص، بما ياتي:
- تطوير نظام المعلومات المرتبط بالوقاية و الامن في الطرق،
- السهر على تطوير و تنفيذ الحلول المعلوماتية المتعلقة بتعليم السياقة و الوقاية و الامن في الطرق،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة لتقديم المعلومة و الخدمات الانية لفائدة مستعملي الطريق،
- تحديد و تنفيذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مخططات اقتناء و توزيع و صيانة التجهيزات التقنية و اجهزة المراقبة الالية لمخالفات حركة المرور،
- تسيير و تامين مداخل الولوج الى النظام المعلوماتي المتعلق بالرخصة بالنقاط و الانظمة الاخرى الموضوعة تحت مسؤوليتها.
تضم مديرية انظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية :
* المديرية الفرعية لانظمة الاعلام الالي و الشبكات،
* المديرية الفرعية لقواعد المعطيات و المعالجة المعلوماتية،
* المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية.
المادة 21
تكلف مديرية الادارة العامة على الخصوص، بما ياتي:
- تحديد الحاجات الى الوسائل البشرية و المالية و المادية الضرورية لسير المندوبية و ضمان تسييرها،
- اعداد و تنفيذ مخططي التسيير و التكوين لفائدة مستخدمي المندوبية،
- اعداد ميزانية التسيير و ضمان تنفيذها،
- ضمان تسيير و صيانة الممتلكات المنقولة و العقارية الموضوعة تحت تصرف المندوبية، و الحفاظ عليها،
- السهر على مطابقة الاجراءات المتعلقة بالصفقات و العقود للتشريع و التنظيم المعمول بهم.
تضم مديرية الادارة العامة مديريتين (2) فرعيتين :
* المديرية الفرعية للموارد البشرية،
* المديرية الفرعية للمالية و الوسائل العامة.
المادة 22
وظيفة مدير دراسات و مدير و نائب مدير، وظائف عليا في الدولة.
و يتم تصنيفها و تدفع رواتبها على التوالي، استنادا الى الوظائف العليا لمدير دراسات و مدير و نائب مدير في الادارة المركزية.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 23
يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
### الفصل الرابع
احكام مالية
المادة 24
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية، و تفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.
يضمن المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه، بصفته امرا ثانويا بالصرف.
### الفصل الخامس
احكام خاصة وانتقالية
المادة 25
في اطار احكام المادة 16 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، المعدل و المتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و امنها، تحول الى المندوبية الوطنية للامن في الطرق ممتلكات و حقوق و واجبات و مستخدمو كل من المركز الوطني لرخص السياقة، المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 و المذكور اعلاه، و المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرق المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 و المذكور اعلاه.
و تحول المهام المنوطة بالمركزين المذكورين اعلاه، تدريجيا الى المندوبية الوطنية للامن في الطرق وفق تكفلها الفعلي بالاصول و الوسائل المحولة.
يمكن الموظفين التابعين للمركزين المذكورين اعلاه، اما اختيار ادماجهم في المندوبية الوطنية للامن في الطرق، و اما تحويلهم الى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.
المادة 26
تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الاولى) اعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالنقل و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
يؤدي التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الاولى) اعلاه، الى اعداد :
- جرد كمي و كيفي و تقديري يتم اعداده وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، و تبين الممتلكات الواجب تحويلها و القيمة المرتبطة بها.
تتم الموافقة على الجرد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل و الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
يجب انجاز عمليات التحويل في اجل اقصاه ستة و ثلاثون (36) شهرا، ابتداء من تاريخ امضاء القرار الذي يحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه.
المادة 29
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، و لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة و سيره، المعدل و المتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 و المتضمن مهام المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرق و تنظيمه و سيره.
المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019.