مرسوم 19-253 يحدد شروط انشاء مؤسسات استقرال الطفولة المصغرة وتنظيمها و سيرها و مراقبتها

مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

ساري المفعول ومنظم لإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة المصغرة

# مرسوم 19-253 يحدد شروط انشاء مؤسسات استقرال الطفولة المصغرة وتنظيمها و سيرها و مراقبتها شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها اخر تنسيق 21-05-2025 شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها المرسوم التنفيذي رقم 19-253 مؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، معدل ب: المرسوم التنفيذي رقم 20–264 مؤرخ في 3 صفر عام 1442 ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، المرسوم التنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان 1446 ، الموافق 24 فبراير سنة 2025 ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات". ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 2 تطبق احكام هذا المرسوم على المؤسسات المستقبلة للاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات. مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي: - دار الحضانة - روضة الاطفال، - المؤسسة متعددة الاستقبال. ###### المادة 3 يتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الادارات والهيئات او المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به واحكام هذا المرسوم. ###### المادة 4 لا يمكن ان يتعدى عدد الاطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل. يحدد عدد الاطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 ادناه. ###### المادة 5 يتعين على المؤسسات اكتتاب كل تامين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والاطفال المستقبلين والمستخدمين ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 6 يتعين على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئة عمرية من طرف فريق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ###### المادة 7 يجب ان تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين باداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الامن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب ان تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال اولياء الاطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل باطفالهم. ###### المادة 8 يتعين على المؤسسات استقبال الاطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهياة خصيصا لهم، لتسهيل ادماجهم التدريجي والكلي في الوسط الاجتماعي. ###### المادة 9 تستفيد المؤسسات التي تستقبل اطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 10 يتعين على المؤسسات الصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة. ###### المادة 11 تعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب الصاقه وتبليغه الى علم المستخدمين واولياء الاطفال. يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. ### الفصل الثاني مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ###### المادة 12 تتولى المؤسسات مهمة استقبال الاطفال والسهر على نموهم وامنهم ورفاهيتهم وكذا ادماجهم اجتماعيا ومدرسيا. ###### المادة 13 زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه، تتولى المؤسسات المهام الاتية: - دار الحضانة، تستقبل الاطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما ياتي: - العمل على الايقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، - المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل، - ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للادماج الاجتماعي، - ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية، - تنظيم نشاطات ترفيهية في اطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف الى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، - مساعدة ومرافقة الاولياء في تربية اطفالهم، لا سيما منهم المراة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. - روضة الاطفال، تستقبل الاطفال البالغين من العمر اكثر من ثلاث (3) سنوات الى اقل من ست (6) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما ياتي: - ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للادماج الاجتماعي والمدرسي، - المساهمة في التكفل المبكر بالاطفال المعوقين او المصابين بمرض مزمن او مسبب لعجز، وادماجهم الاجتماعي و في الوسط المدرسي العادي، - تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الالزامي، - تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - المساهمة في التكفل المبكر بالاطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها، - تنظيم نشاطات ترفيهية في اطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف الى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، - مساعدة ومرافقة الاولياء في تربية اطفالهم، لا سيما منهم المراة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. - المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الاطفال ما بين ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات، وتكلف على الخصوص، حسب الفئات العمرية، بممارسة المهام المخولة لدار الحضانة وروضة الاطفال المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه. ###### المادة 14 يجب على المؤسسات تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الخاصة بالطور التحضيري، مع مراعاة احكام المادتين 38 و40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. ###### المادة 15 يتعين على المؤسسات اشراك الاولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص: - التحضير النفسي والتربوي للاطفال لتحقيق استقلاليتهم ونموهم ورفاهيتهم، - تلقين الاطفال القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة والمحافظة على البيئة. ###### المادة 16 يجب ان تضمن المؤسسات الخدمات الاتية: * اعداد برنامج اسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب، * ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعند الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي او نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي. ###### المادة 17 زيادة على برامج النشاطات المطبقة، يمكن المؤسسات ان تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. ###### المادة 18 يتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا ايام الراحة الاسبوعية والاعياد الرسمية. ### الفصل الثالث شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ###### المادة 19 تنشا مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من طرف المؤسسات والادارات العمومية وكذا الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص المنصوص عليهم في المادة 3 اعلاه. ###### المادة 20 عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا ان تتوفر فيه الشروط الاتية: - ان يكون جزائري الجنسية، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - الا يكون محل عقوبة مشينة او منافية لممارسة النشاط. ###### المادة 21 عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، فانه يجب عليه، اضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، ان يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 22 يخضع انشاء المؤسسة الى اعتماد الوالي المختص اقليميا، بعد راي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه، على اساس ملف اداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الاعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم. ###### المادة 23 يتضمن الملف الاداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 اعلاه، الوثائق الاتية: 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي: - طلب خطي، - شهادة الجنسية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، - نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات تالتي تمارس نشاطاتها بهدف مربح، - برنامج نشاطات، - قائمة المستخدمين البيداغوجيين والاداريين والتقنيين و تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، - بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - السند القانوني لشغل المحلات، - شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة او ، اذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء او مكتب دراسات معتمد. ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعده لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 2 - بالنسبة للشخص المعنوي: اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه، نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي. ###### المادة 24 يودع الملف الاداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الاعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل ايداع يسلم لصاحب الطلب. ###### المادة 25 تتاكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الاداري والتقني ودفتر الاعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف. ###### المادة 26 تنشا لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب انشاء المؤسسات وابداء الراي المعلل في مطابقة وتاهيل الملفات الادارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في اجل اقصاه عشرون (20) يوما. ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. ###### المادة 27 ترسل الملفات الادارية والتقنية للطلبات مرفقة بالراي المعلل من اللجنة الخاصة، الى الوالي الذي يبت في طلب انشاء المؤسسات، في اجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما. يجب ان يبلغ قرار الوالي الى صاحب الطلب في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار. ###### المادة 28 يجب ان يتضمن قرار الاعتماد، على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة. المادة 29 (معدلة م 2 مرسوم 25-88) يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في اجل اقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. ويمكن المعني، زيادة على ذلك، ان يرفع طعنا لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 30 (معدلة م 2 مرسوم 25-88) تتشكل اللجنة الخاصة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من: - ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، - ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية، - ممثل عن مديرية التربية للولاية، - ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والاوقاف للولاية، - ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، - ممثل عن مديرية التجارة للولاية، - ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان انشاء المؤسسة، او ممثله، - ممثل عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني - ممثل عن الامن الوطني على مستوى الولاية، - مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان انشاء المؤسسة، - رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، - مدير مؤسسة للطفولة المسعفة، - مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان انشاء المؤسسة، - ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة. يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بامكانه مساعدتها في اشغالها بحكم كفاءته. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية امانة اللجنة الخاصة. ###### المادة 31 يعين اعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. ###### المادة 32 تجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها اومن ثلثي (3/2) اعضائها. تتخذ مداولات اللجنة الخاصة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 33 تدون مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها، وترسل الى الوالي والى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. ###### المادة 34 تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. ###### المادة 35 تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها، وترسله الى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والى الوالي. ### الفصل الرابع تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها #### القسم الاول المدير ###### المادة 36 يسير المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه المادة 11 اعلاه. ###### المادة 37 يجب ان يكون مدير المؤسسة: - جزائري الجنسية، - بالغا من العمر 28 سنة على الاقل، - يثبت: * اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال * اما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة، ويثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال. - يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، - يكون غير محكوم عليه بعقوبة مشينة او منافية لممارسة النشاط، - يقدم شهادة طبية تثبت اهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. ###### المادة 38 يعين مدير المؤسسة من بين الاشخاص الذين لديهم شهادات، لا سيما في مجالات الادارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الادارية والقانونية. ###### المادة 39 يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما ياتي: - تمثيل المؤسسة امام العدالة و في جميع اعمال الحياة المدنية، - اعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها، - تطبيق المشروع الاجتماعي والتربوي للمؤسسة، - ضمان سلامة الاطفال ورفاهيتهم، - تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة، - تطبيق قواعد الصحة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة، - تاطير الفريق النفسي البيداغوجي وتنسيق الانشطة التربوية، - تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وضمان تنفيذها، - الامر بصرف ايرادات ونفقات المؤسسة، - ابرام كل صفقة عقد اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تعيين مستخدمي المؤسسة، - ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وارى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. ###### المادة 40 لا يمكن مدير المؤسسة ان يدير اكثر من مؤسسة في ان واحد. ###### المادة 41 يجب على المؤسس ان يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام. في حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس الذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. #### القسم الثاني المستخدمون ###### المادة 42 يتعين على المؤسسات ان يتوفر لها مستخدمون بيداغوجيون واداريون ضروريون لتنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي قصد: - مرافقة الطفل لتحقيق استقلاليته مع احترام قدراته الفردية ومواهبه - تعزيز الانتماء لدى الطفل بالتنشئة على القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، - تنمية القدرات النفسية والحركية واللغوية للطفل، - تنمية شخصية الطفل، - استقبال وتوجيه الاطفال واوليائهم، - التكفل بالاطفال المعوقين المستقبلين في المؤسسة. ###### المادة 43 يكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما ياتي: - تلقين الاطفال سلوكات لتحقيق استقلاليتهم الذاتية، - مراقبة الاطفال خلال اوقات الراحة، - تنظيم دخول الاطفال الى قاعاتهم، - الحرص على سلامة الاطفال وامنهم داخل المؤسسة، - تنظيم دخول وخروج الاطفال من المؤسسة، - الحرص على تسليم الاطفال لاوليائهم او الاشخاص المرخص لهم. ###### المادة 44 يكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما ياتي: - الايقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، - رعاية الاطفال الصغار ، - تعليم الاطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة، - تحفيز امكانات الاطفال الصغار ، - مرافقة ودعم وتوجيه الاطفال في تعلماتهم واكتشافاتهم، - تشجيع وتقييم الاطفال، - تحفيز التنمية الاجتماعية للاطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الانشطة الجماعية والاغاني والالعاب والكتب والانشطة المتنوعة، - متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الافضل مع احتياجاته وقدراته، - السهر على تنمية الابداع لدى الطفل، - تشجيع التبادلات من خلال الالعاب او الانشطة او المحادثات الجماعية، - الحفاظ على نظافة المحلات والاثاث والاشياء الموجودة، - تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق. ###### المادة 45 يجب ان يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني. ###### المادة 46 يمكن ان تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والمؤسسات. ### الفصل الخامس المراقبة المادة 47 (معدلة م 3 مرسوم 25-88) زيادة على اشكال المراقبة الاخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه للمراقبة الالزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 ادناه.. يجب ان تنصب المراقبة خصوصا، على ما ياتي: - تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، - احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها، - احترام مقاييس الوقاية الصحية والامن، - احترام مقاييس تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، - احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها السارية على الطفولة الصغيرة، - احترام بنود دفتر الاعباء، - مسك الملفات الادارية والصحية للاطفال والمستخدمين، - مسك السجلات والوثائق الادارية. المادة 47 مكرر (مدرجة م 4 مريوم 25-88): تنشا لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الالزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه تتشكل هذه اللجنة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية من - ممثل مديرية الصحة للولاية - ممثل مديرية التجارة للولاية، - ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، - ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية، - ممثل المفتشية الولائية للعمل. يعين اعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة احد اعضاء اللجنة المشتركة. يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتيقية من العهدة. المادة 47 مكرر 1 (مدرجة م 4 مرسوم 25-88): تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر اعلاه، بالمراقبة الالزامية كل ثلاث (3) اشهر من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على اساس بر نامج سنوي يوافق عليه الوالى. يستدعي الرئيس اعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) ايام قبل تاريخ المراقبة الالزامية. كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الالزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة او بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص اقليميا او من رئيس اللجنة. المادة 48 (معدلة م 5 مرسوم 25-88): تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر اعلاه، تقريرا عن المراقبة الالزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة. ويوقع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الاعضاء الحاضرين. يجب على رئيس اللجنة المشتركة ارسال نسخة من هذا التقرير الى الوالي في اجل ثمان واربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ المراقبة. المادة 49 (معدلة م 5 مرسوم 25-88): في حالة معاينة مخالفات او تقصير للاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا البنود دفتر الاعباء ، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او بموجب عقد غير قضائي او بالوسائل الالكترونية المتاحة ، ويمنحها اجلا اقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الاعذار ، لتدارك المخالفات و / او التقصير . و في حالة عدم الامتثال للاعذار ، يصدر الوالي المختص اقليميا ، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الادارية الاتية - الغلق لمدة ثلاثة (3) اشهر، - الغلق لمدة ستة (6) اشهر في حالة تكرار المخالفات، - سحب الاعتماد على اساس التقرير الذي يعده مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، والذي يتعين عليه اعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا. في حالة تكرار المخالفات، - سحب الاعتماد. ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا بسحب الاعتماد. ### الفصل السادس احكام انتقالية وختامية المادة 50 (معدلة م 1 مرسوم 20-264): يتعين على المؤسسات المعتمدة في اطا المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور اعلاه ان تتطابق مع احكام هذا المرسوم في اجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (تم تعديل الاجل واصبح بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر سنة 2020. ###### المادة 51 تلغى الاحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمهاوسيره ومراقبتها. ###### المادة 52 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق دفتر الاعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ###### المادة 1 يهدف دفتر الاعباء النموذجي هذا الى تحديد شروط الانشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل ###### المادة 2 تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وامنهم ورفاهيتهم. ###### المادة 3 تلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الاطفال البالغين سنا توافق السن المبينة في قرار الاعتماد، وتلتزم ايضا بما ياتي: - الا تستقبل اكثر من عدد الاطفال المبين في قرار الاعتماد، - تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الاطفال، - ابقاء الاطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح الى غاية مغادرتهم المؤسسة في المساء، و وتسليم الاطفال المستقبلين الى اوليائهم او الاشخاص المرخص لهم، - تنظيم يوم في الاسبوع لاستقبال اولياء الاطفال وتمكينهم من الاطلاع على ظروف التكفل باطفالهم، - تطبيق سعر يتلاءم وطبيعة نشاطها غير المربح لاسيما بالنسبة للاطفال المحرومين المتكفل بهم من طرف الجمعيات. الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ###### المادة 4 تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الاتية: 1) الموقع: ان تكون بعيدة عن مختلف مصادر الاضرار التي قد تلحق اذى بامن الاطفال وصحتهم. 2) المحلات: يجب ان تستجيب للمقاييس الاتية: - ان تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الاطفال وادماجهم المدرسي والاجتماعي، - ان تتوفر على التجهيزات الملائمة لممارسة نشاط استقبال الطفولة الصغيرة، - ان تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الاطفال المستقبلين ب 1,40 متر مربع لكل طفل، - ان تضمن الحد الاقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مراقبة دائمة للاطفال (النوافذ والفتحات والرواشن والابواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)، - ان تجهز الابواب بمقابض واقية من شد الاصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الاطفال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الابواب التي تؤدي الى الخارج او الى اماكن خطيرة، - ان تثبت المقابس الكهربائية بارتفاع 1,40 م يجعلها بعيدة عن متناول الاطفال، - ان تقوم بالتهيئة العامة للمباني واجنحة المؤسسة على مخارج نجدة تسمح باخلاء الاماكن بصفة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق او اختناق او فيضان. كما تلتزم ايضا بما ياتي: - استعمال الارضيات بمواد غير زلجة بقدر ادنى من الفواصل، - تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الامن والسلامة لفائدة الاطفال، - تخصيص فضاء لاستقبال الاولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والتبادل مع المستخدمين، - تخصيص عدة مراقد حسب الفئة العمرية للاطفال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)، - توفير مكان لحفظ الالعاب والاجهزة التي يستعملها الاطفال في الاماكن الخارجية، - احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للاطفال المعوقين، - استعمال اثاث يستجيب لمعايير الامن والنظافة المعمول بها، - توفير خزانة ادوية بعيدة عن متناول الاطفال، - توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة، - تزويد المؤسسة باستمرار بالماء لضمان النظافة والاستهلاك بالماء الشروب، - تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون قياساتها وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (اقل من ثلاث (3) سنوات واكثر من ثلاث (3) سنوات)، مع اخذ بعين الاعتبار فئة الاطفال المعوقين على ان تكون دورات المياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الاناث، - تزويد المؤسسة بكل تجهیزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز، - الصاق اشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها واعلام مجمل المستخدمين بها، - توفير حجم هواء ضروري للاطفال يحدد ب 4 امتار مكعبة (م3) من الهواء لكل طفل، - توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد ب 10 الى 15 % من مساحة ارضية المحل، تضمن الاضاءة والتهوئة، - توفير فتح ابواب الدخول في اتجاه الخارج ، - تهيئة المحلات بطريقة تسمح بفصل الاطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون، - التوفر على مطبخ منفصل عن قاعة الاطعام وغرفة الرضاعة. 3) الفناء: تلتزم المؤسسات بالتزود بما ياتي: - مقاعد الجلوس، - مساحات خضراء، - فضاءات الترفيه. 4) الهياكل: تلتزم المؤسسات بتوفير ما ياتي: - مكتبة - مكاتب ادارية، - قاعة جلوس، - قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الاولي، - مخرن - كاميرات مراقبة داخلية لضمان امن وسلامة الاطفال طبقا للتنظيم المعمول به. 5) التكييف الهوائي: يتعين على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/او تكييف الهواء في كل المرافق، على ان يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الامن. 6) الخدمات: تلتزم المؤسسات بما ياتي: - تنفيذ برامج وانشطة التكفل بالاطفال، - ضمان وجبات صحية ومتوازنة للاطفال، - الصاق قائمة الوجبات الاسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب، - حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم المعمول به - ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية للاطفال. الالتزامات الادارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ###### المادة 5 يتعين على المؤسس او الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف اداري وتقني مرفق بدفتر الاعباء يصادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الاتية: ا) بالنسبة للشخص الطبيعي: - طلب خطي، - شهادة الجنسية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، - نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح - برنامج النشاطات، - قائمة المستخدمين البيداغوجيين والاداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، - بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة حسب النموذج الذي تعده مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - السند القانوني لشغل المحلات، - شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية او اذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء او مكتب دراسات معتمد. ب) بالنسبة للشخص المعنوي: اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه: - نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي، ###### المادة 6 تلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الاتية: 1) - التسجيل: تلتزم المؤسسات بمسك ملف اداري لكل طفل يشمل ما ياتي: - طلب خطي، - نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والولي، - شهادة ميلاد، - نسخة من الدفتر الصحي، - صورتان شمسيتان، - شهادة طبية. 2) - التاطير: تلتزم المؤسسات بما ياتي: ا) بالنسبة للمدير: يجب ان يستوفي الشروط الاتية: - ان يكون من جنسية جزائرية، - ان يبلغ من العمر 28 سنة على الاقل، - ان يكون حائزا: * اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وان يثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال، * اما على شهادة في مجال ذي صلة بمهام المؤسسة، وان يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال. - يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، - الا يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة او تتنافى مع ممارسة النشاط، - ان يقدم شهادة طبية تثبت اهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجب ان يستوفوا الشروط الاتية: - ان يكونوا متحصلين على الشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني، - ان يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية، - الا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة مشينة او تتنافى مع ممارسة النشاط، - ان يقدموا شهادتين طبيتين (عامة وصدرية). يجب ان يكون عدد المستخدمين الاداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الاطفال المستقبلين، لا سيما منهم النفسانيون العياديون ونفسانيو تصحيح النطق والتعبير اللغوي. يجب ان يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من اي مرض معد، ويجب عليهم الخضوع الى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الاقل، كل ستة (6) اشهر. يجب ان يعين المستخدمون المؤهلون المكلفون بتاطير الاطفال على اساس: - شخص واحد (1) لخمسة (5) اطفال لا يمشون، - شخص واحد (1) لاثني عشر (12) طفلا يمشون، - شخص واحد (1) لثلاثة (3) اطفال معوقين. 3) - التامين: تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تامين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والاطفال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 4) - السير: تلتزم المؤسسة بما ياتي: ا) المهام الادارية: يجب على مدير المؤسسة ان يمسك وجوبا ومحينا: - سجل القيد، تسجل فيه القاب واسماء الاطفال وعناوين وارقام هواتف اوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم، - سجلا، تسجل فيه تواريخ وساعات واسباب خروج الاطفال، - سجلا تقيد فيه هوية الاشخاص المرخص لهم احضار الاطفال واستعادتهم، - ملفات فردية للاطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة، - سجل المستخدمين، - دفتر تحضير الوجبات الغذائية والقائمة اليومية للوجبات، يعده المدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب الصاقها. ب) المهام التقنية: يتعين على مدير المؤسسة اعداد النظام الداخلي والصاقه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للاولياء. يتعين على مدير المؤسسة الصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال. يتعين على مدير المؤسسة اعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية والترفيهية، وارساله الى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. المراقبة ###### المادة 7 تلتزم المؤسسات بتسهيل عمليات المراقبة من قبل اعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة. ###### المادة 8 يترتب على عدم احترام بنود دفتر الاعباء هذا الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب: ............. في ................ قرئ وصودق عليه

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات". ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم على المؤسسات المستقبلة للاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات. مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي: - دار الحضانة - روضة الاطفال، - المؤسسة متعددة الاستقبال.

المادة 3

يتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الادارات والهيئات او المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

لا يمكن ان يتعدى عدد الاطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل. يحدد عدد الاطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 ادناه.

المادة 5

يتعين على المؤسسات اكتتاب كل تامين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والاطفال المستقبلين والمستخدمين ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 6

يتعين على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئة عمرية من طرف فريق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 7

يجب ان تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين باداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الامن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب ان تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال اولياء الاطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل باطفالهم.

المادة 8

يتعين على المؤسسات استقبال الاطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهياة خصيصا لهم، لتسهيل ادماجهم التدريجي والكلي في الوسط الاجتماعي.

المادة 9

تستفيد المؤسسات التي تستقبل اطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 10

يتعين على المؤسسات الصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة.

المادة 11

تعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب الصاقه وتبليغه الى علم المستخدمين واولياء الاطفال. يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. ### الفصل الثاني مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 12

تتولى المؤسسات مهمة استقبال الاطفال والسهر على نموهم وامنهم ورفاهيتهم وكذا ادماجهم اجتماعيا ومدرسيا.

المادة 13

زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه، تتولى المؤسسات المهام الاتية: - دار الحضانة، تستقبل الاطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما ياتي: - العمل على الايقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، - المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل، - ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للادماج الاجتماعي، - ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية، - تنظيم نشاطات ترفيهية في اطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف الى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، - مساعدة ومرافقة الاولياء في تربية اطفالهم، لا سيما منهم المراة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. - روضة الاطفال، تستقبل الاطفال البالغين من العمر اكثر من ثلاث (3) سنوات الى اقل من ست (6) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما ياتي: - ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للادماج الاجتماعي والمدرسي، - المساهمة في التكفل المبكر بالاطفال المعوقين او المصابين بمرض مزمن او مسبب لعجز، وادماجهم الاجتماعي و في الوسط المدرسي العادي، - تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الالزامي، - تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - المساهمة في التكفل المبكر بالاطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها، - تنظيم نشاطات ترفيهية في اطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف الى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، - مساعدة ومرافقة الاولياء في تربية اطفالهم، لا سيما منهم المراة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. - المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الاطفال ما بين ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات، وتكلف على الخصوص، حسب الفئات العمرية، بممارسة المهام المخولة لدار الحضانة وروضة الاطفال المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه.

المادة 14

يجب على المؤسسات تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الخاصة بالطور التحضيري، مع مراعاة احكام المادتين 38 و40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

المادة 15

يتعين على المؤسسات اشراك الاولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص: - التحضير النفسي والتربوي للاطفال لتحقيق استقلاليتهم ونموهم ورفاهيتهم، - تلقين الاطفال القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة والمحافظة على البيئة.

المادة 16

يجب ان تضمن المؤسسات الخدمات الاتية: * اعداد برنامج اسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب، * ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعند الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي او نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.

المادة 17

زيادة على برامج النشاطات المطبقة، يمكن المؤسسات ان تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 18

يتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا ايام الراحة الاسبوعية والاعياد الرسمية. ### الفصل الثالث شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 19

تنشا مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من طرف المؤسسات والادارات العمومية وكذا الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص المنصوص عليهم في المادة 3 اعلاه.

المادة 20

عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا ان تتوفر فيه الشروط الاتية: - ان يكون جزائري الجنسية، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - الا يكون محل عقوبة مشينة او منافية لممارسة النشاط.

المادة 21

عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، فانه يجب عليه، اضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، ان يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 22

يخضع انشاء المؤسسة الى اعتماد الوالي المختص اقليميا، بعد راي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه، على اساس ملف اداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الاعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.

المادة 23

يتضمن الملف الاداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 اعلاه، الوثائق الاتية: 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي: - طلب خطي، - شهادة الجنسية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، - نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات تالتي تمارس نشاطاتها بهدف مربح، - برنامج نشاطات، - قائمة المستخدمين البيداغوجيين والاداريين والتقنيين و تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، - بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - السند القانوني لشغل المحلات، - شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة او ، اذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء او مكتب دراسات معتمد. ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعده لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 2 - بالنسبة للشخص المعنوي: اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه، نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي.

المادة 24

يودع الملف الاداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الاعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل ايداع يسلم لصاحب الطلب.

المادة 25

تتاكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الاداري والتقني ودفتر الاعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف.

المادة 26

تنشا لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب انشاء المؤسسات وابداء الراي المعلل في مطابقة وتاهيل الملفات الادارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في اجل اقصاه عشرون (20) يوما. ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.

المادة 27

ترسل الملفات الادارية والتقنية للطلبات مرفقة بالراي المعلل من اللجنة الخاصة، الى الوالي الذي يبت في طلب انشاء المؤسسات، في اجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما. يجب ان يبلغ قرار الوالي الى صاحب الطلب في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار.

المادة 28

يجب ان يتضمن قرار الاعتماد، على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة. المادة 29 (معدلة م 2 مرسوم 25-88) يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في اجل اقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. ويمكن المعني، زيادة على ذلك، ان يرفع طعنا لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 30 (معدلة م 2 مرسوم 25-88) تتشكل اللجنة الخاصة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من: - ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، - ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية، - ممثل عن مديرية التربية للولاية، - ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والاوقاف للولاية، - ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، - ممثل عن مديرية التجارة للولاية، - ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان انشاء المؤسسة، او ممثله، - ممثل عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني - ممثل عن الامن الوطني على مستوى الولاية، - مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان انشاء المؤسسة، - رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، - مدير مؤسسة للطفولة المسعفة، - مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان انشاء المؤسسة، - ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة. يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بامكانه مساعدتها في اشغالها بحكم كفاءته. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية امانة اللجنة الخاصة.

المادة 31

يعين اعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 32

تجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها اومن ثلثي (3/2) اعضائها. تتخذ مداولات اللجنة الخاصة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 33

تدون مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها، وترسل الى الوالي والى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 34

تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة 35

تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها، وترسله الى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والى الوالي. ### الفصل الرابع تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها #### القسم الاول المدير

المادة 36

يسير المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه المادة 11 اعلاه.

المادة 37

يجب ان يكون مدير المؤسسة: - جزائري الجنسية، - بالغا من العمر 28 سنة على الاقل، - يثبت: * اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال * اما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة، ويثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال. - يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، - يكون غير محكوم عليه بعقوبة مشينة او منافية لممارسة النشاط، - يقدم شهادة طبية تثبت اهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.

المادة 38

يعين مدير المؤسسة من بين الاشخاص الذين لديهم شهادات، لا سيما في مجالات الادارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الادارية والقانونية.

المادة 39

يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما ياتي: - تمثيل المؤسسة امام العدالة و في جميع اعمال الحياة المدنية، - اعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها، - تطبيق المشروع الاجتماعي والتربوي للمؤسسة، - ضمان سلامة الاطفال ورفاهيتهم، - تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة، - تطبيق قواعد الصحة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة، - تاطير الفريق النفسي البيداغوجي وتنسيق الانشطة التربوية، - تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وضمان تنفيذها، - الامر بصرف ايرادات ونفقات المؤسسة، - ابرام كل صفقة عقد اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تعيين مستخدمي المؤسسة، - ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وارى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 40

لا يمكن مدير المؤسسة ان يدير اكثر من مؤسسة في ان واحد.

المادة 41

يجب على المؤسس ان يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام. في حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس الذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. #### القسم الثاني المستخدمون

المادة 42

يتعين على المؤسسات ان يتوفر لها مستخدمون بيداغوجيون واداريون ضروريون لتنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي قصد: - مرافقة الطفل لتحقيق استقلاليته مع احترام قدراته الفردية ومواهبه - تعزيز الانتماء لدى الطفل بالتنشئة على القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، - تنمية القدرات النفسية والحركية واللغوية للطفل، - تنمية شخصية الطفل، - استقبال وتوجيه الاطفال واوليائهم، - التكفل بالاطفال المعوقين المستقبلين في المؤسسة.

المادة 43

يكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما ياتي: - تلقين الاطفال سلوكات لتحقيق استقلاليتهم الذاتية، - مراقبة الاطفال خلال اوقات الراحة، - تنظيم دخول الاطفال الى قاعاتهم، - الحرص على سلامة الاطفال وامنهم داخل المؤسسة، - تنظيم دخول وخروج الاطفال من المؤسسة، - الحرص على تسليم الاطفال لاوليائهم او الاشخاص المرخص لهم.

المادة 44

يكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما ياتي: - الايقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، - رعاية الاطفال الصغار ، - تعليم الاطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة، - تحفيز امكانات الاطفال الصغار ، - مرافقة ودعم وتوجيه الاطفال في تعلماتهم واكتشافاتهم، - تشجيع وتقييم الاطفال، - تحفيز التنمية الاجتماعية للاطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الانشطة الجماعية والاغاني والالعاب والكتب والانشطة المتنوعة، - متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الافضل مع احتياجاته وقدراته، - السهر على تنمية الابداع لدى الطفل، - تشجيع التبادلات من خلال الالعاب او الانشطة او المحادثات الجماعية، - الحفاظ على نظافة المحلات والاثاث والاشياء الموجودة، - تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق.

المادة 45

يجب ان يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني.

المادة 46

يمكن ان تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والمؤسسات. ### الفصل الخامس المراقبة المادة 47 (معدلة م 3 مرسوم 25-88) زيادة على اشكال المراقبة الاخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه للمراقبة الالزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 ادناه.. يجب ان تنصب المراقبة خصوصا، على ما ياتي: - تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، - احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها، - احترام مقاييس الوقاية الصحية والامن، - احترام مقاييس تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، - احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها السارية على الطفولة الصغيرة، - احترام بنود دفتر الاعباء، - مسك الملفات الادارية والصحية للاطفال والمستخدمين، - مسك السجلات والوثائق الادارية. المادة 47 مكرر (مدرجة م 4 مريوم 25-88): تنشا لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الالزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه تتشكل هذه اللجنة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية من - ممثل مديرية الصحة للولاية - ممثل مديرية التجارة للولاية، - ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، - ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية، - ممثل المفتشية الولائية للعمل. يعين اعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة احد اعضاء اللجنة المشتركة. يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتيقية من العهدة. المادة 47 مكرر 1 (مدرجة م 4 مرسوم 25-88): تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر اعلاه، بالمراقبة الالزامية كل ثلاث (3) اشهر من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على اساس بر نامج سنوي يوافق عليه الوالى. يستدعي الرئيس اعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) ايام قبل تاريخ المراقبة الالزامية. كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الالزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة او بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص اقليميا او من رئيس اللجنة. المادة 48 (معدلة م 5 مرسوم 25-88): تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر اعلاه، تقريرا عن المراقبة الالزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة. ويوقع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الاعضاء الحاضرين. يجب على رئيس اللجنة المشتركة ارسال نسخة من هذا التقرير الى الوالي في اجل ثمان واربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ المراقبة. المادة 49 (معدلة م 5 مرسوم 25-88): في حالة معاينة مخالفات او تقصير للاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا البنود دفتر الاعباء ، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او بموجب عقد غير قضائي او بالوسائل الالكترونية المتاحة ، ويمنحها اجلا اقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الاعذار ، لتدارك المخالفات و / او التقصير . و في حالة عدم الامتثال للاعذار ، يصدر الوالي المختص اقليميا ، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الادارية الاتية - الغلق لمدة ثلاثة (3) اشهر، - الغلق لمدة ستة (6) اشهر في حالة تكرار المخالفات، - سحب الاعتماد على اساس التقرير الذي يعده مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، والذي يتعين عليه اعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا. في حالة تكرار المخالفات، - سحب الاعتماد. ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا بسحب الاعتماد. ### الفصل السادس احكام انتقالية وختامية المادة 50 (معدلة م 1 مرسوم 20-264): يتعين على المؤسسات المعتمدة في اطا المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور اعلاه ان تتطابق مع احكام هذا المرسوم في اجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (تم تعديل الاجل واصبح بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر سنة 2020.

المادة 51

تلغى الاحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمهاوسيره ومراقبتها.

المادة 52

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق دفتر الاعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 1

يهدف دفتر الاعباء النموذجي هذا الى تحديد شروط الانشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل

المادة 2

تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وامنهم ورفاهيتهم.

المادة 3

تلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الاطفال البالغين سنا توافق السن المبينة في قرار الاعتماد، وتلتزم ايضا بما ياتي: - الا تستقبل اكثر من عدد الاطفال المبين في قرار الاعتماد، - تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الاطفال، - ابقاء الاطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح الى غاية مغادرتهم المؤسسة في المساء، و وتسليم الاطفال المستقبلين الى اوليائهم او الاشخاص المرخص لهم، - تنظيم يوم في الاسبوع لاستقبال اولياء الاطفال وتمكينهم من الاطلاع على ظروف التكفل باطفالهم، - تطبيق سعر يتلاءم وطبيعة نشاطها غير المربح لاسيما بالنسبة للاطفال المحرومين المتكفل بهم من طرف الجمعيات. الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 4

تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الاتية: 1) الموقع: ان تكون بعيدة عن مختلف مصادر الاضرار التي قد تلحق اذى بامن الاطفال وصحتهم. 2) المحلات: يجب ان تستجيب للمقاييس الاتية: - ان تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الاطفال وادماجهم المدرسي والاجتماعي، - ان تتوفر على التجهيزات الملائمة لممارسة نشاط استقبال الطفولة الصغيرة، - ان تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الاطفال المستقبلين ب 1,40 متر مربع لكل طفل، - ان تضمن الحد الاقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مراقبة دائمة للاطفال (النوافذ والفتحات والرواشن والابواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)، - ان تجهز الابواب بمقابض واقية من شد الاصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الاطفال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الابواب التي تؤدي الى الخارج او الى اماكن خطيرة، - ان تثبت المقابس الكهربائية بارتفاع 1,40 م يجعلها بعيدة عن متناول الاطفال، - ان تقوم بالتهيئة العامة للمباني واجنحة المؤسسة على مخارج نجدة تسمح باخلاء الاماكن بصفة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق او اختناق او فيضان. كما تلتزم ايضا بما ياتي: - استعمال الارضيات بمواد غير زلجة بقدر ادنى من الفواصل، - تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الامن والسلامة لفائدة الاطفال، - تخصيص فضاء لاستقبال الاولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والتبادل مع المستخدمين، - تخصيص عدة مراقد حسب الفئة العمرية للاطفال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)، - توفير مكان لحفظ الالعاب والاجهزة التي يستعملها الاطفال في الاماكن الخارجية، - احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للاطفال المعوقين، - استعمال اثاث يستجيب لمعايير الامن والنظافة المعمول بها، - توفير خزانة ادوية بعيدة عن متناول الاطفال، - توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة، - تزويد المؤسسة باستمرار بالماء لضمان النظافة والاستهلاك بالماء الشروب، - تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون قياساتها وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (اقل من ثلاث (3) سنوات واكثر من ثلاث (3) سنوات)، مع اخذ بعين الاعتبار فئة الاطفال المعوقين على ان تكون دورات المياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الاناث، - تزويد المؤسسة بكل تجهیزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز، - الصاق اشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها واعلام مجمل المستخدمين بها، - توفير حجم هواء ضروري للاطفال يحدد ب 4 امتار مكعبة (م3) من الهواء لكل طفل، - توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد ب 10 الى 15 % من مساحة ارضية المحل، تضمن الاضاءة والتهوئة، - توفير فتح ابواب الدخول في اتجاه الخارج ، - تهيئة المحلات بطريقة تسمح بفصل الاطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون، - التوفر على مطبخ منفصل عن قاعة الاطعام وغرفة الرضاعة. 3) الفناء: تلتزم المؤسسات بالتزود بما ياتي: - مقاعد الجلوس، - مساحات خضراء، - فضاءات الترفيه. 4) الهياكل: تلتزم المؤسسات بتوفير ما ياتي: - مكتبة - مكاتب ادارية، - قاعة جلوس، - قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الاولي، - مخرن - كاميرات مراقبة داخلية لضمان امن وسلامة الاطفال طبقا للتنظيم المعمول به. 5) التكييف الهوائي: يتعين على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/او تكييف الهواء في كل المرافق، على ان يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الامن. 6) الخدمات: تلتزم المؤسسات بما ياتي: - تنفيذ برامج وانشطة التكفل بالاطفال، - ضمان وجبات صحية ومتوازنة للاطفال، - الصاق قائمة الوجبات الاسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب، - حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم المعمول به - ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية للاطفال. الالتزامات الادارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 5

يتعين على المؤسس او الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف اداري وتقني مرفق بدفتر الاعباء يصادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الاتية: ا) بالنسبة للشخص الطبيعي: - طلب خطي، - شهادة الجنسية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، - نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح - برنامج النشاطات، - قائمة المستخدمين البيداغوجيين والاداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، - بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة حسب النموذج الذي تعده مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - السند القانوني لشغل المحلات، - شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية او اذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء او مكتب دراسات معتمد. ب) بالنسبة للشخص المعنوي: اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه: - نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي،

المادة 6

تلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الاتية: 1) - التسجيل: تلتزم المؤسسات بمسك ملف اداري لكل طفل يشمل ما ياتي: - طلب خطي، - نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والولي، - شهادة ميلاد، - نسخة من الدفتر الصحي، - صورتان شمسيتان، - شهادة طبية. 2) - التاطير: تلتزم المؤسسات بما ياتي: ا) بالنسبة للمدير: يجب ان يستوفي الشروط الاتية: - ان يكون من جنسية جزائرية، - ان يبلغ من العمر 28 سنة على الاقل، - ان يكون حائزا: * اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وان يثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال، * اما على شهادة في مجال ذي صلة بمهام المؤسسة، وان يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال. - يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، - الا يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة او تتنافى مع ممارسة النشاط، - ان يقدم شهادة طبية تثبت اهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجب ان يستوفوا الشروط الاتية: - ان يكونوا متحصلين على الشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني، - ان يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية، - الا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة مشينة او تتنافى مع ممارسة النشاط، - ان يقدموا شهادتين طبيتين (عامة وصدرية). يجب ان يكون عدد المستخدمين الاداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الاطفال المستقبلين، لا سيما منهم النفسانيون العياديون ونفسانيو تصحيح النطق والتعبير اللغوي. يجب ان يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من اي مرض معد، ويجب عليهم الخضوع الى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الاقل، كل ستة (6) اشهر. يجب ان يعين المستخدمون المؤهلون المكلفون بتاطير الاطفال على اساس: - شخص واحد (1) لخمسة (5) اطفال لا يمشون، - شخص واحد (1) لاثني عشر (12) طفلا يمشون، - شخص واحد (1) لثلاثة (3) اطفال معوقين. 3) - التامين: تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تامين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والاطفال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 4) - السير: تلتزم المؤسسة بما ياتي: ا) المهام الادارية: يجب على مدير المؤسسة ان يمسك وجوبا ومحينا: - سجل القيد، تسجل فيه القاب واسماء الاطفال وعناوين وارقام هواتف اوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم، - سجلا، تسجل فيه تواريخ وساعات واسباب خروج الاطفال، - سجلا تقيد فيه هوية الاشخاص المرخص لهم احضار الاطفال واستعادتهم، - ملفات فردية للاطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة، - سجل المستخدمين، - دفتر تحضير الوجبات الغذائية والقائمة اليومية للوجبات، يعده المدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب الصاقها. ب) المهام التقنية: يتعين على مدير المؤسسة اعداد النظام الداخلي والصاقه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للاولياء. يتعين على مدير المؤسسة الصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال. يتعين على مدير المؤسسة اعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية والترفيهية، وارساله الى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. المراقبة

المادة 7

تلتزم المؤسسات بتسهيل عمليات المراقبة من قبل اعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة.

المادة 8

يترتب على عدم احترام بنود دفتر الاعباء هذا الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب: ............. في ................ قرئ وصودق عليه