مرسوم 19-252 يحدد الشروط و الكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية و تأمينها و اجرائها

مرسومساري المفعولالفلاحة والموارد الطبيعية
# مرسوم 19-252 يحدد الشروط و الكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية و تأمينها و اجرائها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م5 مراسيم تنظيمية – وبمقتضى المرسوم رقم ٣8 –٣٧٣ المؤرخ في ٥١ شعبان عام ٣٠٤١ الموافق 8 2مايو سنة ٣8٩١ الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الامن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤8 –٥٥١ المؤرخ في ٣2رمضان عام ٤٠٤١ الموافق ٣2يونيو سنة ٤8٩١ والمتضمن تطبيق المادة 8٦ من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطريق العمومي، – وبمقتضى المرسوم رقم ٥8 – 2٣2المؤرخ في ٩ ذي الحجة عام ٥٠٤١ الموافق ٥2غشت سنة ٥8٩١ والمتعلق بالوقاية من اخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٩١–٧٩ المؤرخ في ٤ رجب عام ٠٤٤١ الموافق ١١ مارس سنة ٩١٠2والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٩١–١١١ المؤرخ في ٤2رجب عام ٠٤٤١ الموافق ١٣ مارس سنة ٩١٠2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥٠–2٩٤ المؤرخ في ٠2ذي القعدة عام ٦2٤١ الموافق2 2ديسمبر سنة ٥٠٠2 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٧٠–٥٤١ المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 8 2٤١ الموافق ٩١ مايو سنة ٧٠٠2الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩٠–٤8١ المؤرخ في ٧١ جمادى الاولى عام ٠٣٤١ الموافق 2١ مايوسنة ٩٠٠2الذي يحدد الاجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والامنية على المنشات القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤١–٠٣٣ المؤرخ في ٤ صفر عام ٦٣٤١ الموافق٧2نوفمبر سنة ٤١٠2الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الاساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤١–2٥٣ المؤرخ في ٥١ صفر عام ٦٣٤١ الموافق 8ديسمبر سنة ٤١٠2الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، مرسوم تنفيذي رقم ٩١-٢5٢ مؤرخ في ٦١ محرم عام ١٤٤١ الموافق ٦١ سبتمبر سنة ٩١٠٢، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشات الرياضية وتامينها واجرائها. –––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ٩٩–٤ و٣٤١ )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩–١١ المؤرخ في ٦2رمضان عام ٠١٤١ الموافق ١2ابريل سنة ٠٩٩١ والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٩–٧٠ المؤرخ في ٣2شعبان عام ٥١٤١ الموافق ٥2يناير سنة ٥٩٩١ والمتعلق بالتامينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٩–٤2المؤرخ في ٠٣ ربيع الثاني عام ٦١٤١ الموافق ٥2سبتمبر سنة ٥٩٩١ والمتعلق بحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠–٠2المؤرخ في ٣١ ذي القعدة عام ٥2٤١ الموافق ٥2ديسمبر سنة ٤٠٠2والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم ١١–٠١ المؤرخ في ٠2رجب عام 2٣٤١ الموافق2 2يونيو سنة ١١٠2والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 2١–٦٠ المؤرخ في 8١ صفر عام ٣٣٤١ الموافق 2١ يناير سنة 2١٠2والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 2١–٧٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام ٣٣٤١ الموافق ١2فبراير سنة 2١٠2والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم ٣١–٥٠ المؤرخ في ٤١ رمضان عام ٤٣٤١ الموافق ٣2يوليو سنة ٣١٠2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما ###### المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤٦–8١١ المؤرخ في١2ذي القعدة عام ٣8٣١ الموافق ٤ ابريل سنة ٤٦٩١ والمتعلق بالحفاظ على الامن في الملاعب الرياضية، –وبمقتضى المرسوم رقم ٦٧–٦٣المؤرخ في ٠2صفر عام ٦٩٣١ الموافق ٠2فبراير سنة ٦٧٩١ والمتعلق بالحماية من اخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م6 كما يجب ان تتوفر لها كل التامينات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها. ###### المادة 5 يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام، تكلف خصوصا بمراقبة الدخول الى المنشاة الرياضية والوقاية من الاخلال بتدابير النظم واعمال الشغب التي من شانها الاضرار بامن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن اجراء التظاهرة الرياضية. يضمن اعوان الملاعب مصلحة النظام بالاتصال مع المصالح المختصة. ###### المادة 6 يجب على منظم التظاهرة الرياضية اكتتاب كل التامينات اللازمة لتغطية التظاهرة الرياضية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ###### المادة 7 يجب على مسير المنشاة الرياضية، بالتنسيق مع منظم التظاهرة الرياضية السهر على الا تستقبل المنشاة الرياضية عددا من الجمهور اكبر من طاقة استيعابها القصوى. ###### المادة 8 يجب ان يتم بيع تذاكر دخول المنشاة الرياضية في حدود اماكن هذه المنشاة. كما يمكن ان يباشر البيع قبل التظاهرات الرياضية الكبرى دون ان يقل الاجل عن ثمان واربعين )8٤( ساعة قبل بداية التظاهرة الرياضية. وفي هذا الصدد، يجب على مسير المنشاة الرياضية توفير شبابيك ونقاط بيع بعدد كاف. ###### المادة 9 طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، يمنع اي بيع للتذاكر او سندات الدخول بدون ترخيص وخارج الامكنة المنصوص عليها في المادة 8اعلاه. ###### المادة 1 يتعين على النادي او الجمعية الرياضية المستقبلة، وبالتنسيق مع لجنة المناصرين، ان تعين بمناسبة كل تظاهرة رياضية لجنة استقبال تكلف باستقبال الفريق المنافس واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان اقامته الحسنة وسير التظاهرة الرياضية. ###### المادة 11 يجب على مسير المنشاة الرياضية وعلى منظم التظاهرة الرياضية ان يسهرا على تحسين ظروف استقبال الجمهور، ولا سيما منها حجز الاماكن والفضاءات المخصصة للمناصرين والفريق المنافس. ###### المادة 21 يجب على منظم التظاهرة الرياضية ارسال رزنامة التظاهرات الواجب اجراؤها على مستوى المنشاة الرياضية الى مسير المنشاة قبل شهر واحد )١(، على الاقل، من اجرائها. وفي حالة التغيير المحتمل للرزنامة، يقلص اجل الارسال الى اسبوع قبل اجراء التظاهرة او التظاهرات الرياضية. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٦١–٣٥١ المؤرخ في ٦١ شعبان عام ٧٣٤١ الموافق ٣2مايوسنة ٦١٠2الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩١–٩٥ المؤرخ في ٦2 جمادى الاولى عام ٠٤٤١ الموافق 2فبراير سنة ٩١٠2الذي يحدد كيفيات اعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة ٠٠2من القانون رقم ٣١–٥٠ المؤرخ في ٤١ رمضان عام ٤٣٤١ الموافق ٣2يوليو سنة ٣١٠2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشات الرياضية وتامينها واجرائها. الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : – التظاهرة الرياضية : كل منافسة او تظاهرة او حدث رياضي منظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. – المنشاة الرياضية : مجموع الفضاءات والهياكل والوحدات والتوابع المشكلة لهذه المنشاة الرياضية. – منظم التظاهرة الرياضية : اللجنة الوطنية الاولمبية واللجنة الوطنية شبه الاولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والجمعيات والنوادي الرياضية ومسيرو منشاة رياضية وكل شخص خاضع للقانون العام او الخاص ينظم تظاهرات رياضية ضمن المنشاة الرياضية. – مسير المنشاة الرياضية : كل مؤسسة او مستغل خاضع للقانون العام او الخاص يستغل المنشاة الرياضية. – اعوان الملاعب : المستخدمون المكلفون باستقبال وتوجيه الجمهور، وضمان الامن والسهر على امن المتفرجين داخل المنشاة الرياضية. ###### المادة 3 يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الى الشروط التي يجب ان تتوفر لدى المنشاة الرياضية لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية، ولا سيما منها المتعلقة بالاستقبال والاجراء وتنسيق الامن وكذا توفر اعوان الملاعب. الفصل الثاني شروط احتضان التظاهرة الرياضية ###### المادة 4 يجب ان تستوفي المنشاة الرياضية التي تستقبل التظاهرات الرياضية، المقاييس التقنية والامنية المطلوبة. ويجب ان يكون لها نظام داخلي يعده مسيرها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م7 ###### المادة 81 يجب ان ياخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، على الخصوص، ما ياتي : – تحديد المخاطر التي قد يتعرض اليها المتفرجون والرسميون والشخصيات والفرق او اي شخص وكذا التدابير الواجب اتخاذها، – توزيع مستخدمي المنشاة الرياضية واعوان الملاعب، – سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس، – السلوك المنتظر من المتفرجين، لا سيما منهم المناصرون غير الحائزين تذاكر الدخول والعناصر المشوشة، – التدفق المنتظر في نقاط الدخول والمراقبة اخذا بعين الاعتبار متطلبات التفتيش، – الاحتفالات واجراؤها. كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ياتي : – تعطل التجهيزات، لا سيما الدوارات وفيديو المراقبة والتوزيع السمعي والشاشات العملاقة والانذارات بالحريق ووسائل مكافحة الحريق، – مراقبة الحشود، وخصوصا اثناء حالات الفزع، – الظروف الجوية القاسية، – ايقاف المقابلات واخلاء مساحة اللعب والمنشاة، – مخطط الوقاية، لا سيما منه مخططات اخلاء المنشاة ومخطط التدخل ومخطط الامن الداخلي في ظل احترام القوانين والانظمة المعمول بها، – مخطط موقع المنشاة، – حالة المنشاة. ###### المادة 91 تعد الخلية العملياتية للتنسيق تقريرا مكتوبا شاملا ومدققا يسرد كل التدابير المتخذة من اجل توفير كل الظروف لحسن اجراء التظاهرات الرياضية وكذا كل الاختلالات والمشاكل التي طرات او قد تطرا وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها، وترسله قبل ثمان واربعين )8٤( ساعة، على الاقل، من اجراء التظاهرة او التظاهرات المبرمجة، الى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية مع ارسال نسخة الى اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته. ###### المادة 2 في حالة حدوث اختلالات او مشاكل طرات او قد تطرا ومذكورة في التقرير المنصوص عليه في المادة ٩١ اعلاه، يقترح مدير الشباب والرياضة على الوالي، في هذا الغرض، كل التدابير التي يفرضها الوضع. ###### المادة 12 تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق خلال التظاهرة الرياضية بكل اعضائها في مركز قيادة يتوفر على وسائل العمل والتدخل. ### الفصل الثالث تنظيم الامن في المنشاة الرياضية وتنسيقه ###### المادة 31 يخضع تنظيم الامن في المنشاة الرياضية وتنسيقه الى توفير الوسائل البشرية والتقنية والامنية، وكذا الى وضع خلية عملياتية للتنسيق. ###### المادة 41 يجب ان تتوفر كل منشاة رياضية على خلية عملياتية للتنسيق يديرها مسير المنشاة بالتنسيق مع ممثل عن مصالح الامن، وممثل عن الحماية المدنية وكذا رئيس النادي الرياضي المستقبل او مسؤول الامن لهذا النادي. وينصب مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية هذه الخلية. ###### المادة 51 توسع تشكيلة الخلية العملياتية للتنسيق المنصوص عليها في المادة ٤١ اعلاه، حسب عدد المتفرجين واهمية التظاهرة والاخطار المحتملة، الى الاعضاء الاتي ذكرهم : – ممثل الجماعة المحلية التي تجري فيها التظاهرة عندما تكون المنشاة الرياضية ملكا للجماعة المحلية المعنية، – ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند الاقتضاء، – ممثل الاتحادية الرياضية الوطنية او الرابطة الرياضية المعنية، – مسؤول اعوان الملاعب، – مستخدم او مستخدمو فيديو المراقبة، عند الاقتضاء. كما يمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها. ###### المادة 61 تكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما ياتي : – تقييم اخطار كل حادث يقع في المنشاة من شانه المساس بامن التظاهرة الرياضية اوالاخلال باجرائها العادي، – السهر على تنفيذ مخطط التدخل ومخطط الامن الداخلي للمؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية وكذا اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته قصد تحديد اعمال خاصة و/او تعبئة وسائل لذلك، – مراقبة المنشاة الرياضية قبل اجراء اي تظاهرة رياضية، – التبليغ عن كل الاختلالات والمشاكل التي طرات او قد تطرا وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها. ###### المادة 71 تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق في المنشاة الرياضية بمناسبة تنظيم اي تظاهرة رياضية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على استدعاء من مسير المنشاة الرياضية اورئيس النادي الرياضي اومسؤول الامن للنادي الرياضي المعني. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م8 –ضمان توجيه المتفرجين والفصل بينهم، والتحقق من ان كل متفرج له مكان مطابق لتذكرته، – تطبيق النظام الداخلي للمنشاة الرياضية، – اعلام المصالح المختصة والاسعافات الاولية والحماية المدنية وكل هيئة اخرى معنية بالوقائع التي تهدد الامن في المنشاة الرياضية، – السهر على امن المتفرجين والشخصيات واللاعبين والرسميين وكل شخص اخر في المنشاة الرياضية، –حماية اللاعبين ومستخدمي التحكيم عند دخولهم وخروجهم، وخصوصا في مساحة اللعب، – منع اي شخص لا يحوز تذكرة او اعتمادا او ترخيصا اخر من الدخول الى المنشاة، لاسيما في المناطق المخصصة، – التحقق من ان كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين، – الاحتفاظ بكل شيء ممنوع او خطير وتسليمه الى المصالح المختصة، – مراقبة المركبات الداخلة الى المنشاة الرياضية، – تسهيل دخول الاشخاص المعوقين الى المنشاة الرياضية، – القيام بالاسعافات الاولية المستعجلة اذا اقتضت الضرورة ذلك، – التحلي بسلوك لائق. يجب على اعوان الملاعب حمل شارات متميزة عليها اشارة “عون ملاعب”. ###### المادة 82 يجب على اعوان الملاعب، قبل توظيفهم، تقديم شهادة تكوين عون ملعب تسلمها الهيئة المكونة وكذا اعتماد تسلمه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. ### الفصل الخامس احكام خاصة وختامية ###### المادة 92 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، لا سيما منها شروط الالتحاق والبرامج وكيفيات تنظيم تكوين اعوان الملاعب وتتويجه والهيئات المكلفة بالتكوين وكذا مستويات التظاهرات الرياضية التي تتطلب اللجوء الى ترتيب اعوان الملاعب المنصوص عليه في ###### المادة 62 اعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير او الوزراء المعنيين. ###### المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٦١ محرم عام ١٤٤١ الموافق ٦١ سبتمبر سنة ٩١٠2. نور الدين بدوي يكلف هذا المركز بمراقبة وضمان امن المنشاة والاشخاص المتواجدين فيها اثناء وبعد التظاهرات، ومساعدة منظم التظاهرة الرياضية ومسير المنشاة في الاشراف على هذه التظاهرات. ###### المادة 22 عندما يطرا حادث اثناء تظاهرة من شانه المساس بالامن، فان المصالح المختصة يجب ان تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بالاتصال مع الخلية العملياتية المعنية. يجب ان ترسل الخلية العملياتية للتنسيق المعنية تقريرا بعد التظاهرة الى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، الذي يخطر الوالي الذي يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشان. ###### المادة 32 يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بعد اخذ راي الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، خصائص التظاهرات الرياضية التي تستلزم تدابير خاصة للامن. ### الفصل الرابع الاحكام المتعلقة باعوان الملاعب ###### المادة 42 اعوان الملاعب مستخدمون ينشطون بمناسبة التظاهرة الرياضية، ويجب ان يبلغوا ثماني عشرة )8١( سنة، على الاقل، وان يتمتعوا بالقدرة البدنية لممارسة مهامهم. يستفيد اعوان الملاعب مع مراعاة الاحكام المطبقة عليهم، من تعويضات يومية تدفعها الهيئة المستخدمة بمناسبة التظاهرات الرياضية. يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب كل التامينات التي تغطي المخاطر التي قد يتعرض اليها اعوان الملاعب. كما يستفيد اعوان الملاعب الحماية من كل الاعتداءات المحتملة. ###### المادة 52 يجب على منظم التظاهرة الرياضية السهر على توفر اعوان الملاعب بمناسبة كل تظاهرة رياضية، والاشراف عليهم. ###### المادة 62 يجب على منظم التظاهرة الرياضية اللجوء الى خدمات اعوان الملاعب عن طريق هيئات مؤهلة في هذا المجال طبقا لاحكام المادة ٩2ادناه. ###### المادة 72 يكلف اعوان الملاعب طبقا لتوجيهات وتعليمات الخلية العملياتية لتنسيق المنشاة خصوصا بما ياتي : – تفتيش المنشاة الرياضية قبل واثناء وبعد التظاهرة الرياضية، – مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشات الرياضية،

المواد

المادة 2

منه، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤٦–8١١ المؤرخ في١2ذي القعدة عام ٣8٣١ الموافق ٤ ابريل سنة ٤٦٩١ والمتعلق بالحفاظ على الامن في الملاعب الرياضية، –وبمقتضى المرسوم رقم ٦٧–٦٣المؤرخ في ٠2صفر عام ٦٩٣١ الموافق ٠2فبراير سنة ٦٧٩١ والمتعلق بالحماية من اخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م6 كما يجب ان تتوفر لها كل التامينات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 5

يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام، تكلف خصوصا بمراقبة الدخول الى المنشاة الرياضية والوقاية من الاخلال بتدابير النظم واعمال الشغب التي من شانها الاضرار بامن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن اجراء التظاهرة الرياضية. يضمن اعوان الملاعب مصلحة النظام بالاتصال مع المصالح المختصة.

المادة 6

يجب على منظم التظاهرة الرياضية اكتتاب كل التامينات اللازمة لتغطية التظاهرة الرياضية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 7

يجب على مسير المنشاة الرياضية، بالتنسيق مع منظم التظاهرة الرياضية السهر على الا تستقبل المنشاة الرياضية عددا من الجمهور اكبر من طاقة استيعابها القصوى.

المادة 8

يجب ان يتم بيع تذاكر دخول المنشاة الرياضية في حدود اماكن هذه المنشاة. كما يمكن ان يباشر البيع قبل التظاهرات الرياضية الكبرى دون ان يقل الاجل عن ثمان واربعين )8٤( ساعة قبل بداية التظاهرة الرياضية. وفي هذا الصدد، يجب على مسير المنشاة الرياضية توفير شبابيك ونقاط بيع بعدد كاف.

المادة 9

طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، يمنع اي بيع للتذاكر او سندات الدخول بدون ترخيص وخارج الامكنة المنصوص عليها في المادة 8اعلاه.

المادة 1

يتعين على النادي او الجمعية الرياضية المستقبلة، وبالتنسيق مع لجنة المناصرين، ان تعين بمناسبة كل تظاهرة رياضية لجنة استقبال تكلف باستقبال الفريق المنافس واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان اقامته الحسنة وسير التظاهرة الرياضية.

المادة 11

يجب على مسير المنشاة الرياضية وعلى منظم التظاهرة الرياضية ان يسهرا على تحسين ظروف استقبال الجمهور، ولا سيما منها حجز الاماكن والفضاءات المخصصة للمناصرين والفريق المنافس.

المادة 21

يجب على منظم التظاهرة الرياضية ارسال رزنامة التظاهرات الواجب اجراؤها على مستوى المنشاة الرياضية الى مسير المنشاة قبل شهر واحد )١(، على الاقل، من اجرائها. وفي حالة التغيير المحتمل للرزنامة، يقلص اجل الارسال الى اسبوع قبل اجراء التظاهرة او التظاهرات الرياضية. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٦١–٣٥١ المؤرخ في ٦١ شعبان عام ٧٣٤١ الموافق ٣2مايوسنة ٦١٠2الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩١–٩٥ المؤرخ في ٦2 جمادى الاولى عام ٠٤٤١ الموافق 2فبراير سنة ٩١٠2الذي يحدد كيفيات اعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما ياتي :

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة ٠٠2من القانون رقم ٣١–٥٠ المؤرخ في ٤١ رمضان عام ٤٣٤١ الموافق ٣2يوليو سنة ٣١٠2والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشات الرياضية وتامينها واجرائها. الفصل الاول احكام عامة

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : – التظاهرة الرياضية : كل منافسة او تظاهرة او حدث رياضي منظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. – المنشاة الرياضية : مجموع الفضاءات والهياكل والوحدات والتوابع المشكلة لهذه المنشاة الرياضية. – منظم التظاهرة الرياضية : اللجنة الوطنية الاولمبية واللجنة الوطنية شبه الاولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والجمعيات والنوادي الرياضية ومسيرو منشاة رياضية وكل شخص خاضع للقانون العام او الخاص ينظم تظاهرات رياضية ضمن المنشاة الرياضية. – مسير المنشاة الرياضية : كل مؤسسة او مستغل خاضع للقانون العام او الخاص يستغل المنشاة الرياضية. – اعوان الملاعب : المستخدمون المكلفون باستقبال وتوجيه الجمهور، وضمان الامن والسهر على امن المتفرجين داخل المنشاة الرياضية.

المادة 3

يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الى الشروط التي يجب ان تتوفر لدى المنشاة الرياضية لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية، ولا سيما منها المتعلقة بالاستقبال والاجراء وتنسيق الامن وكذا توفر اعوان الملاعب. الفصل الثاني شروط احتضان التظاهرة الرياضية

المادة 4

يجب ان تستوفي المنشاة الرياضية التي تستقبل التظاهرات الرياضية، المقاييس التقنية والامنية المطلوبة. ويجب ان يكون لها نظام داخلي يعده مسيرها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م7

المادة 81

يجب ان ياخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، على الخصوص، ما ياتي : – تحديد المخاطر التي قد يتعرض اليها المتفرجون والرسميون والشخصيات والفرق او اي شخص وكذا التدابير الواجب اتخاذها، – توزيع مستخدمي المنشاة الرياضية واعوان الملاعب، – سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس، – السلوك المنتظر من المتفرجين، لا سيما منهم المناصرون غير الحائزين تذاكر الدخول والعناصر المشوشة، – التدفق المنتظر في نقاط الدخول والمراقبة اخذا بعين الاعتبار متطلبات التفتيش، – الاحتفالات واجراؤها. كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ياتي : – تعطل التجهيزات، لا سيما الدوارات وفيديو المراقبة والتوزيع السمعي والشاشات العملاقة والانذارات بالحريق ووسائل مكافحة الحريق، – مراقبة الحشود، وخصوصا اثناء حالات الفزع، – الظروف الجوية القاسية، – ايقاف المقابلات واخلاء مساحة اللعب والمنشاة، – مخطط الوقاية، لا سيما منه مخططات اخلاء المنشاة ومخطط التدخل ومخطط الامن الداخلي في ظل احترام القوانين والانظمة المعمول بها، – مخطط موقع المنشاة، – حالة المنشاة.

المادة 91

تعد الخلية العملياتية للتنسيق تقريرا مكتوبا شاملا ومدققا يسرد كل التدابير المتخذة من اجل توفير كل الظروف لحسن اجراء التظاهرات الرياضية وكذا كل الاختلالات والمشاكل التي طرات او قد تطرا وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها، وترسله قبل ثمان واربعين )8٤( ساعة، على الاقل، من اجراء التظاهرة او التظاهرات المبرمجة، الى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية مع ارسال نسخة الى اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته.

المادة 2

في حالة حدوث اختلالات او مشاكل طرات او قد تطرا ومذكورة في التقرير المنصوص عليه في المادة ٩١ اعلاه، يقترح مدير الشباب والرياضة على الوالي، في هذا الغرض، كل التدابير التي يفرضها الوضع.

المادة 12

تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق خلال التظاهرة الرياضية بكل اعضائها في مركز قيادة يتوفر على وسائل العمل والتدخل. ### الفصل الثالث تنظيم الامن في المنشاة الرياضية وتنسيقه

المادة 31

يخضع تنظيم الامن في المنشاة الرياضية وتنسيقه الى توفير الوسائل البشرية والتقنية والامنية، وكذا الى وضع خلية عملياتية للتنسيق.

المادة 41

يجب ان تتوفر كل منشاة رياضية على خلية عملياتية للتنسيق يديرها مسير المنشاة بالتنسيق مع ممثل عن مصالح الامن، وممثل عن الحماية المدنية وكذا رئيس النادي الرياضي المستقبل او مسؤول الامن لهذا النادي. وينصب مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية هذه الخلية.

المادة 51

توسع تشكيلة الخلية العملياتية للتنسيق المنصوص عليها في المادة ٤١ اعلاه، حسب عدد المتفرجين واهمية التظاهرة والاخطار المحتملة، الى الاعضاء الاتي ذكرهم : – ممثل الجماعة المحلية التي تجري فيها التظاهرة عندما تكون المنشاة الرياضية ملكا للجماعة المحلية المعنية، – ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند الاقتضاء، – ممثل الاتحادية الرياضية الوطنية او الرابطة الرياضية المعنية، – مسؤول اعوان الملاعب، – مستخدم او مستخدمو فيديو المراقبة، عند الاقتضاء. كما يمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها.

المادة 61

تكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما ياتي : – تقييم اخطار كل حادث يقع في المنشاة من شانه المساس بامن التظاهرة الرياضية اوالاخلال باجرائها العادي، – السهر على تنفيذ مخطط التدخل ومخطط الامن الداخلي للمؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية وكذا اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته قصد تحديد اعمال خاصة و/او تعبئة وسائل لذلك، – مراقبة المنشاة الرياضية قبل اجراء اي تظاهرة رياضية، – التبليغ عن كل الاختلالات والمشاكل التي طرات او قد تطرا وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها.

المادة 71

تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق في المنشاة الرياضية بمناسبة تنظيم اي تظاهرة رياضية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على استدعاء من مسير المنشاة الرياضية اورئيس النادي الرياضي اومسؤول الامن للنادي الرياضي المعني. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨5٢٢ محرم عام ١٤٤١ ه ٢٢ سبتمبر سنة ٩١٠٢ م8 –ضمان توجيه المتفرجين والفصل بينهم، والتحقق من ان كل متفرج له مكان مطابق لتذكرته، – تطبيق النظام الداخلي للمنشاة الرياضية، – اعلام المصالح المختصة والاسعافات الاولية والحماية المدنية وكل هيئة اخرى معنية بالوقائع التي تهدد الامن في المنشاة الرياضية، – السهر على امن المتفرجين والشخصيات واللاعبين والرسميين وكل شخص اخر في المنشاة الرياضية، –حماية اللاعبين ومستخدمي التحكيم عند دخولهم وخروجهم، وخصوصا في مساحة اللعب، – منع اي شخص لا يحوز تذكرة او اعتمادا او ترخيصا اخر من الدخول الى المنشاة، لاسيما في المناطق المخصصة، – التحقق من ان كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين، – الاحتفاظ بكل شيء ممنوع او خطير وتسليمه الى المصالح المختصة، – مراقبة المركبات الداخلة الى المنشاة الرياضية، – تسهيل دخول الاشخاص المعوقين الى المنشاة الرياضية، – القيام بالاسعافات الاولية المستعجلة اذا اقتضت الضرورة ذلك، – التحلي بسلوك لائق. يجب على اعوان الملاعب حمل شارات متميزة عليها اشارة “عون ملاعب”.

المادة 82

يجب على اعوان الملاعب، قبل توظيفهم، تقديم شهادة تكوين عون ملعب تسلمها الهيئة المكونة وكذا اعتماد تسلمه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. ### الفصل الخامس احكام خاصة وختامية

المادة 92

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، لا سيما منها شروط الالتحاق والبرامج وكيفيات تنظيم تكوين اعوان الملاعب وتتويجه والهيئات المكلفة بالتكوين وكذا مستويات التظاهرات الرياضية التي تتطلب اللجوء الى ترتيب اعوان الملاعب المنصوص عليه في

المادة 62

اعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير او الوزراء المعنيين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٦١ محرم عام ١٤٤١ الموافق ٦١ سبتمبر سنة ٩١٠2. نور الدين بدوي يكلف هذا المركز بمراقبة وضمان امن المنشاة والاشخاص المتواجدين فيها اثناء وبعد التظاهرات، ومساعدة منظم التظاهرة الرياضية ومسير المنشاة في الاشراف على هذه التظاهرات.

المادة 22

عندما يطرا حادث اثناء تظاهرة من شانه المساس بالامن، فان المصالح المختصة يجب ان تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بالاتصال مع الخلية العملياتية المعنية. يجب ان ترسل الخلية العملياتية للتنسيق المعنية تقريرا بعد التظاهرة الى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، الذي يخطر الوالي الذي يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشان.

المادة 32

يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بعد اخذ راي الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، خصائص التظاهرات الرياضية التي تستلزم تدابير خاصة للامن. ### الفصل الرابع الاحكام المتعلقة باعوان الملاعب

المادة 42

اعوان الملاعب مستخدمون ينشطون بمناسبة التظاهرة الرياضية، ويجب ان يبلغوا ثماني عشرة )8١( سنة، على الاقل، وان يتمتعوا بالقدرة البدنية لممارسة مهامهم. يستفيد اعوان الملاعب مع مراعاة الاحكام المطبقة عليهم، من تعويضات يومية تدفعها الهيئة المستخدمة بمناسبة التظاهرات الرياضية. يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب كل التامينات التي تغطي المخاطر التي قد يتعرض اليها اعوان الملاعب. كما يستفيد اعوان الملاعب الحماية من كل الاعتداءات المحتملة.

المادة 52

يجب على منظم التظاهرة الرياضية السهر على توفر اعوان الملاعب بمناسبة كل تظاهرة رياضية، والاشراف عليهم.

المادة 62

يجب على منظم التظاهرة الرياضية اللجوء الى خدمات اعوان الملاعب عن طريق هيئات مؤهلة في هذا المجال طبقا لاحكام المادة ٩2ادناه.

المادة 72

يكلف اعوان الملاعب طبقا لتوجيهات وتعليمات الخلية العملياتية لتنسيق المنشاة خصوصا بما ياتي : – تفتيش المنشاة الرياضية قبل واثناء وبعد التظاهرة الرياضية، – مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشات الرياضية،