المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة ٣٠١ من الامر رقم
٦٠–٣٠ المؤرخ في ٩١ جمادى الثانية عام ٧2٤١ الموافق ٥١
يوليو سنة ٦٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى
تحديد كيفيات تقييم الموظف.
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 2
يخضع الموظف، اثناء مساره المهني، الى
تقييم متواصل ودوري من طرف مسؤوليه السلميين، يهدف
الى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج تقييم بالنظر
لخصوصيات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي
ينتمي اليه.
المادة 3
يتم تقييم الموظف الموجود في وضعية
انتداب او خارج الاطار، من طرف الهيئة المستقبلة حسب
القواعد التي تحكم الوظيفة التي يشغلها.
بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الاحالة على
الاستيداع او الخدمة الوطنية او في عطلة مرضية طويلة
المدة يؤخذ في الحسبان تقييمه للسنة التي سبق احالته
على احدى هذه الوضعيات.
المادة 4
طبقا لاحكام المادة ٠٠١ من الامر رقم ٦٠–٣٠
المؤرخ في ٩١ جمادى الثانية عام ٧2٤١ الموافق ٥١ يوليو
سنة ٦٠٠2والمذكور اعلاه، تحدد المؤسسات والادارات
العمومية، بموجب قرار او مقرر من الوزير او المسؤول
المعني، حسب الحالة، مناهج تقييم الموظفين بعد استشارة
اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، وموافقة السلطة المكلفة
بالوظيفة العمومية، وفقا للشروط المنصوص عليها في
احكام هذا المرسوم والقوانين الاساسية الخاصة التي تحكم
مختلف اسلاك الموظفين.
### الفصل الثاني
معايير التقييم
المادة 5
يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف على
وجه الخصوص، الى تقدير :
* احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية
الاساسية، من خلال :
– الامانة وعدم التحيز،
– تنفيذ المهام الموكلة له،
– الالتزام بالتوقيت والانضباط،
– السلوك المحترم والمسؤول،
– اللباقة في علاقته مع المسؤولين السلميين وزملاء
العمل والمرؤوسين ومستعملي المرفق العام.
* الكفاءة المهنية، من خلال :
– التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات
والاجراءات ذات الصلة،
– قدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل،
– قدرات التعبير الكتابية والشفهية،
– قدرات الاستباق والتكيف والابتكار.
* الفعالية والمردودية، من خلال :
– تحقيق الاهداف المحددة،
– الفعالية في تادية المهام واجال تنفيذها.
* كيفية الخدمة، من خلال :
– روح العمل الجماعي،
– القدرة على التواصل،
– روح المبادرة والديناميكية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
3٦ شوال عام ٠٤٤١ ه
٩ يونيو سنة ٩١٠٢ م9
المادة 6
طبقا لاحكام الفقرة 2من المادة ٩٩ من الامر
رقم ٦٠–٣٠ المؤرخ في ٩١ جمادى الثانية عام ٧2٤١ الموافق
٥١ يوليو سنة ٦٠٠2والمذكور اعلاه، يمكن ان تنص القوانين
الاساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الاسلاك، على
معايير اخرى بالاضافة الى تلك التي نصت عليها
المادة 5
اعلاه.
### الفصل الثالث
سير التقييم
المادة 7
يتم تقييم الموظف سنويا على اثر مقابلة
التقييم المهني. وينتج عنه :
– نقطة مرقمة تحدد حسب سلم تنقيط، يعد نظرا
لخصوصيات السلك الذي ينتمي اليه الموظف وطبيعة
نشاطات المصلحة التي ينتمي اليها،
– تقدير ذو طابع عام.
المادة 8
تتمحور مقابلة التقييم المهني للموظف
حول :
– نتائجه المهنية خلال السنة الجارية، بالنظر
للاهداف التي تم تحديدها له وشروط تنظيم وسير الهيكل
الذي ينتمي اليه،
– الاهداف المحددة له للسنة المقبلة، وافاق تحسين
نتائجه المهنية،
– قدراته على شغل وظائف التاطير،
– تطلعاته المهنية وافاق تطور مساره المهني،
– احتياجاته في مجال التكوين وتحسين المستوى.
المادة 9
يتم اعلام الموظف بتاريخ مقابلة تقييمه
المهني قبل سبعة )٧( ايام، على الاقل، من هذا التاريخ.
المادة 1
تجري مقابلة التقييم المهني من قبل
المسؤول السلمي المباشر للموظف و/او المسؤول السلمي
الاعلى، ويترتب عليها عرض حال، يوقع عليه المسؤول الذي
اجراه.
يتضمن عرض الحال، على وجه الخصوص، تقديرا ذا
طابع عام حول القيمة المهنية للموظف وكذا الاقتراحات
والتوصيات المتعلقة بتطوير مساره المهني.
المادة 11
تبلغ النقطة المرقمة للموظف المعني في
اجل خمسة عشر )٥١( يوما، على الاقل، قبل اجتماع اللجنة
الادارية المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها، بناء
على طلب المعني، اقتراح مراجعتها على السلطة التي لها
صلاحية التعيين.
المادة 21
يتم سنويا اعداد بطاقة تقييم من قبل
المسؤول السلمي المباشر او المسؤول السلمي الاعلى ويصادق
عليها مسؤول المصلحة التي ينتمي اليها الموظف المعني،
وتودع في ملفه الاداري.
تتضمن بطاقة التقييم جزءين :
– الجزء الاول، ويخصص للنقطة المرقمة،
– الجزء الثاني، ويخصص للتقدير ذي الطابع العام.
المادة 31
تتم عملية تقييم الموظفين خلال السنة
المعنية، ويجب اتمامها في اجل اقصاه واحد وثلاثون )١٣(
مارس من السنة الموالية.
### الفصل الرابع
اهداف التقييم
المادة 41
يهدف تقييم الموظف الى :
– الترقية في الدرجات،
– الترقية على اساس الاختيار الى رتب اعلى،
– صرف المنح والتعويضات الخاصة بالمردودية
وتحسين الاداء،
– منح الاوسمة الشرفية والمكافات.
ويؤخذ التقييم بعين الاعتبار للتعيين في مناصب عليا
وكذا الاستفادة من دورة تكوين او تحسين المستوى.
كما يؤخذ بعين الاعتبار للفصل بين الموظفين
المتساوين في الترتيب، اثناء الامتحانات المهنية او
الترقية على اساس الشهادة.
المادة 51
تتم ترقية الموظف في الدرجات مع الاخذ
في الحسبان تقييمه خلال السنتين الاخيرتين، من خلال جدول
ترقية يعد سنويا، يتضمن ترتيب الموظفين المعنيين
نظرا الى تقييمهم.
يضبط الجدول عند تاريخ ١٣ ديسمبر من السنة التي
تسبق تلك التي تتم فيها الترقية بعد اخذ راي اللجنة
الادارية المتساوية الاعضاء.
يمكن اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة
اضافة معايير اخرى للفصل بين الموظفين المتساوين في
الترتيب.
المادة 61
تتم ترقية الموظف على سبيل الاختيار
الى رتبة اعلى مع الاخذ في الحسبان تقييمه في الخمس)٥(
سنوات الاخيرة، من خلال اعداد قائمة التاهيل طبقا
للشروط المحددة بموجب القانون الاساسي الخاص الذي
يحكم رتبة انتمائه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
3٦ شوال عام ٠٤٤١ ه
٩ يونيو سنة ٩١٠٢ م10
تضبط قائمة التاهيل عند تاريخ ١٣ ديسمبر من
السنة التي تسبق تلك التي تتم فيها الترقية في الرتبة،
بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
تؤخذ في الحسبان الاقدمية المكتسبة في الرتبة وفي
منصب عال او منصب متخصص وكذا الاقدمية العامة في
المؤسسات والادارات العمومية، للفصل بين الموظفين
المتساوين في الترتيب.
المادة 71
يتوقف صرف العلاوات والتعويضات الخاصة
بالمردودية وتحسين الاداء للموظف على التقييم الدوري له من
طرف مسؤوليه السلميين بالنظر الى انضباطه، ومردوديته،
وادائه المهني وكيفيات الخدمة، والذي ينتج عنه نقطة
مرقمة.
تؤخذ في الحسبان النقاط المرقمة المتحصل عليها
دوريا، وفقا للفقرة اعلاه، في التقييم السنوي للموظف.
المادة 81
يؤخذ تقييم الموظف في الحسبان عند منحه
اوسمة شرفية و/او مكافات، وفقا للشروط والكيفيات
المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 91
عندما يبرز تقييم الموظف احتياجا للتكوين
او تحسين المستوى، يمكن الادارة المستخدمة، تنظيم دورة
تكوين او تحسين المستوى لفائدته وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 2
تحدد تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في2
2رمضان عام ٠٤٤١ الموافق ٧2مايو
سنة ٩١٠2.