المادة 1
تطبيقا لاحكام المواد ٣٦ و٤٦ و٦٠١
من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2ربيع الثاني عام ٥٣٤١
الموافق ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمتضمن قانون المناجم،
يحدد هذا المرسوم ما ياتي:
١ – قائمة المواد المعدنية من نظام المقالع حيث
التراخيص المنجمية يمنحها الولاة المختصون اقليميا في
اطار انجاز مشاريع الهياكل الاساسية والتجهيزات
والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية او الولايات،
2
–كيفيات واجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص
المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي
عنها والتنازل عنها وتحويلها،
٣ – كيفيات واجراءات المزايدة على تراخيص استغلال
المناجم او المقالع.
### الفصل الاول
المواد المعدنية من نظام المقالع التي يمكن ان تكون
موضوع التراخيص المنجمية التي يمنحها الوالي.
المادة 2
استنادا الى احكام المادة ٣٦ من القانون
رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
تحدد قائمة المواد المعدنية من نظام المقالع التي تكون
موضوع تراخيص استغلال مقالع يمنحها الولاة المختصون
اقليميا، في اطار انجاز مشاريع الهياكل الاساسية
والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية او
الولايات، كما ياتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م4
ويطبق ايضا هذا الاجراء على :
ا – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة تطبيقا
للمادة ٠٧ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير
سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
ب – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من اجل
التلبية الحصرية لاحتياجات المنشات في حالة نشاط
لتحويل المواد المعدنية،
ج – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من قبل
المؤسسات المختارة لانجاز الهياكل الاساسية
والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية او
للولاية او الولايات، تطبيقا لاحكام المادة ٣٦ من القانون
رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
د – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من قبل
المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير
المواقع المعدنية التي تقررها السلطات العمومية.
يصاحب منح التراخيص المنجمية الموافقة للطلبات
المذكورة اعلاه، تسديد منتوج المنح طبقا للتشريع، لدى
قابض الضرائب ويدفع في صندوق الاملاك العمومية
المنجمية.
المادة 6
تقوم السلطة الادارية المختصة كما هي
محددة في المادة ٣٦ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، قبل بدء اي مزايدة او
منح مباشر، وبعد معاينة الموقع ودراسة امكانيات
ممارسة النشاط المنجمي المقرر، باعداد الملفات التقنية
وتخضعها لتحقيق اولي لدى :
– الولايات التي تقع داخل ترابها المؤشرات المذكورة
والمواقع المعدنية او المكامن المعدنية و/او اي موقع
منجمي اخر بالنسبة للتراخيص المنجمية التي تمنحها
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– المصالح المؤهلة للولاية والوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، في حالة تراخيص منجمية يمنحها
الوالي المختص اقليميا.
يجب ان يتضمن كل ملف تقني على الخصوص
ما ياتي :
– بطاقية تقنية للموقع،
– خريطة طبوغرافية بسلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥
بالنسبة للمناطق الشمالية من البلاد، وبسلم ١/٠٠٠.٠٠2
بالنسبة للمناطق الجنوبية، تتضمن تحديد محيط مساحة
المنطقة التي تغطي مؤشر او مؤشرات او مواقع المواد
المعدنية او المتحجرة المستهدفة،
– وصف جيولوجي موجز يتعلق بالمؤشر او الموقع
المعدني وكذلك الاشغال المنجزة والنتائج التي تم الحصول
عليها،
– الكلس والحجر الرملي والكوارتزيت والغرانيت
والبازلت والصخور البركانية او المتحولة الاخرى لانتاج
الحصى بما في ذلك الرمل المكسر،
– الفليس )التيف( والرمال المترسبة او غيرها
الموجهة للبناء، ما عدا رمال الشواطئ الساحلية والرمال
الغرينية ورمال الطمي الموجودة في حدود خطوط مجاري
المياه،
– الحصى وركام حجارة والمواد الغرانيتية وقشرة
الفليس )التيف( وحطام الكلس والتراب الاصفر والحجر
المتبر )النضيد( وخامات المواد المعدنية الصخرية الاخرى.
### الفصل الثاني
الكيفيات والاجراءات المطبقة
في منح التراخيص المنجمية
#### القسم الاول
مبادئ عامة
المادة 3
تمنح التراخيص المنجمية عن طريق
المزايدة او المنح المباشر.
المادة 4
المزايدة اجراء يهدف الى الحصول على
عروض لعدة مزايدين بعد الدعوة الى المنافسة واختيار
الطالبين، وفقا للمتطلبات المحددة في دفتر الاعباء الذي
يحدد المقتضيات والشروط المطبقة على المزايدة المعينة،
كما هي محددة في المادتين ٤٦ و٦٠١ من القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 5
يتمثل المنح المباشر في منح ترخيص
منجمي دون الدعوى الى منافسة رسمية، لكن بشرط ان
يقدم طالب الترخيص المنجمي طلبا طبقا لاحكام هذا
المرسوم، مع تبرير القدرات التقنية والمالية اللازمة
لانجاز النشاطات المنجمية المقررة.
يطبق اجراء المنح المباشر على ما ياتي :
١ – التراخيص المنجمية الممنوحة في اطار برنامج
البحث المنجمي لحساب الدولة،
2
–اصحاب الترخيص بالتنقيب المنجمي الساري
الصلاحية، تطبيقا لاحكام المادة 2٩ من القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
٣ – اصحاب الترخيص بالاستكشاف المنجمي
الساري الصلاحية، تطبيقا لاحكام المادة ٦٠١ من القانون
رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور
اعلاه،
٤ – اصحاب التراخيص المنجمية السارية الصلاحية،
تطبيقا لاحكام المواد 2
8و٠٩ و٥٩ و٦٠١ و٧٠١ من القانون
رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م5
–احداثيات القمم في نظام الجيوديزياء )M
T
U
( -
الشمال الصحراوي للمحيط المستهدف،
–
وصف موجز للنشاط المنجمي الذي يمكن
ممارسته مع بيان الاثار المحتملة للنشاط المقرر على
البيئة،
– الطبيعة القانونية للارض وشاغلها القانوني.
تقوم السلطة الادارية المختصة، بعد الحصول على
نتائج التحقيقات الاولية، باعداد الملفات اللازمة المتعلقة
بالمؤشرات او المواقع المعدنية التي حظيت براي ايجابي.
وتحدد كيفية معالجة الملف حتى اتمامه، حسب الحالة، في
هذا الفصل.
#### القسم الثاني
احكام مشتركة
المادة 7
لا يمكن ايا كان الحصول على ترخيص
منجمي ما لم يكن يملك القدرات التقنية والمالية اللازمة
للانجاز الاكمل للنشاطات المنجمية موضوع طلبه، مع
الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، طبقا للمادة ٤٦ من
القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه.
المادة 8
يتعين على طالب الترخيص المنجمي
لاثبات قدراته التقنية وخبرته المنجمية، ان يقدم في طلبه :
* السندات والشهادات والمراجع المهنية لاطارات
الشركة المكلفين بمتابعة وادارة اشغال البحث و/ او
الاستغلال المنجمي،
* قائمة اشغال البحث او الاستغلال المنجمي التي
انجزها و/ او شارك فيها خلال السنوات الثلاث )٣(
الاخيرة، مع وصف موجز لاهم الاشغال المنجزة،
* وصفا للوسائل التقنية المقررة لتنفيذ النشاط
المنجمي المطلوب،
* كل وثيقة اخرى مناسبة، عند الاقتضاء.
المادة 9
يجب على طالب ترخيص منجمي، لاثبات
قدراته المالية، ان يقدم في طلبه الكشوف المالية للسنوات
المالية الثلاث )٣( الاخيرة.
المادة 0
يجب ان يكون كل طلب ترخيص منجمي
مطابقا لاحكام هذا المرسوم، ويجب ان يتم اعداده على
الاستمارة الموافقة للنشاط المنجمي موضوع الطلب،
الوارد في الملاحق من الاول-١ الى الاول- ٦ بهذا المرسوم.
يودع الطلب لدى السلطة الادارية المختصة في اربع )٤(
نسخ، ويجب ان يرفق بملف يوضح محتواه، بحسب النشاط
المنجمي المستهدف في الملحق الثاني )من ١ الى ١١(
والملحق الثالث ) من ١ الى ٧ ( بهذا المرسوم.
في حالة طلب يتعلق بمساحة تشمل عدة ولايات،
يضاعف عدد النسخ بعدد الولايات التي يغطيها الطلب.
تستلم المصالح المؤهلة للسلطة الادارية المختصة
الملف وتقوم باعداد وصل استلامه.
تشرع السلطة الادارية المختصة في التحقق من
الوجود المادي للوثائق المطلوبة، واخطار صاحبها اما
بقبول الملف للتحقيق او تحديد قائمة الوثائق الناقصة،
التي يتعين تقديمها في ظرف شهرين )2
(.
تدرس السلطة الادارية المختصة وثائق الملفات
الكاملة والمطابقة والمقبولة التي يجب ان تغطي من حيث
المضمون، جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية
لاتخاذ القرار.
#### القسم الثالث
التنقيب المنجمي
المادة 1
ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية ملف طلب التنقيب عن المواد المعدنية او
المتحجرة من نظام المناجم على اثر دراسته، استنادا الى
احكام المادة ٠١ من هذا المرسوم، الى الولاية ) او الولايات(
المعنية، الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات المطلوبة
لبدء التحقيق الاداري.
المادة 2
يعرض الوالي )الولاة( المختص )ون(
اقليميا الملف للتحقيق، فور استلامه، على المصالح
المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية المقرر ممارسة
النشاط المنجمي على اقليمها.
ومراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي )الولاة(
المختص)ون( اقليميا رايه )اراءهم( على الاستمارة المعدة
لهذا الغرض ويرسلها )ويرسلونها( الى الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، في اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر من
تاريخ استلام الملف.
تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشطات
المنجمية، بعد شهر واحد )١( من تاريخ استلام الراي
الايجابي للوالي )الولاة( المختص)ون( اقليميا، بالبت في
الطلب.
واذا تم قبول الطلب، تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية ترخيص التنقيب عن المواد المعدنية او
المتحجرة من نظام المناجم الى صاحب الطلب بعد توقيعه
على دفتر الاعباء كما هو منصوص عليه في المادة ٤٦ من
القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه. وفي حالة العكس، فانها تبلغ صاحب الطلب
المرفوض مع تبرير ذلك.
يمكن ان يكون قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية موضوع طعن لدى الوزير المكلف
بالمناجم في اجل ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ
الرفض.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م6
تباشر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية دراسة
البرنامج الجديد المكيف مع نتائج الفترة السابقة مع
ضرورة تمثيل الجهد المالي والتقني الملائم.
يمنح تجديد مدة صلاحية الترخيص بالتنقيب عن
المواد المعدنية او المتحجرة من نظام المناجم بعد مداولة
اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
والتوقيع على دفتر الاعباء الجديد من قبل صاحب
الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية او المتحجرة من
نظام المناجم.
المادة 7
يمكن صاحب الترخيص بالتنقيب عن
المواد المعدنية او المتحجرة من نظام المناجم التخلي في
اي وقت عن ترخيصه مع اخطار الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية بقراره. غير انه لا يصبح التخلي
نهائيا الا بعد ان تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب ان يكون طلب
التخلي مصحوبا، على الخصوص، بالوثائق التي تحددها
شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
في المواد ٤8و٥8و٦8من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
يترتب على التخلي الغاء الترخيص والتزام صاحبه
بتقديم تقرير عن النتائج المحصل عليها من اشغال
التنقيب عن المواد المعدنية او المتحجرة من نظام المناجم
لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ولدى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية.
#### القسم الرابع
الاستكشاف المنجمي
المادة 81
بعد دراسة ملف طلب الترخيص
بالاستكشاف المنجمي، استنادا الى احكام المادة ٠١ من هذا
المرسوم، ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الى
الولاية )الولايات( المختصة اقليميا الملف الذي يتضمن
الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الاداري.
المادة 91
يعرض الوالي )الولاة( المختص)ون(
اقليميا الملف فور استلامه، من اجل التحقيق الاداري، على
المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي
تقرر ممارسة النشاط المنجمي على اقليمها.
واخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي
)الولاة( المختص )ون( اقليميا رايه )اراءهم( ويرسلها
)يرسلونها( الى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في
اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر من تاريخ استلام الملف.
المادة 31
يحدد الترخيص بالتنقيب عن المواد
المعدنية او المتحجرة من نظام المناجم، على الخصوص
ما ياتي :
* الرمز الرقمي للترخيص،
* تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمى والبلدية
والدائرة والولاية،
* تعريف العملية : التنقيب التكتيكي والتنقيب
الاستراتيجي،
* طبيعة المواد المعدنية او المتحجرة موضوع البحث،
* اشكال وابعاد المنطقة المعنية واحداثيات القمم في
نظام الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )M
T
U
( -
شمال الصحراء للمحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات،
* تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
* مدة الصلاحية،
* الزامية التبليغ دوريا بنتائج الاشغال المتعلقة
بالايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية واحترام احكام
القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه .
المادة 4
يتقدم صاحب الترخيص بالتنقيب
المنجمي، بعد الحصول على هذا الترخيص، الى الوالي
المختص اقليميا من اجل الدخول الى الارض المحددة
باحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وزيادة على ذلك،
يمكن، عند الاقتضاء، ان يستعين بالمصالح المعنية للولاية
اثناء تنفيذ الاشغال.
المادة 51
تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، خلال انجاز برنامج الاشغال، وفقا لاحكام
المادتين ٩8و2٩ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، بتخفيضات في مساحة
المحيط الممنوح تماشيا مع تنفيذ برنامج الاشغال.
وتدرس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مع صاحب
الترخيص المساحات موضوع التخفيض، ثم تتخذ قرارها
وتبلغ صاحب الترخيص باحداثيات المحيط الجديد، ويتم
اعلام الوالي )الولاة( المختص )ين( اقليميا.
المادة 61
يقدم كل طلب تجديد مدة الترخيص
بالتنقيب ساري الصلاحية عن المواد المعدنية او
المتحجرة من نظام المناجم قبل ثلاثة )٣( اشهر من انتهاء
الترخيص. ويودع طلب التجديد مرفقا بملف تحدد قائمة
وثائقه في الملحق الثاني-٧ بهذا المرسوم، لدى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية.
بعد معاينة ان صاحب هذا الترخيص قد :
* اوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ولا سيما
المادتان ٤2١ و٥2١ منه ونصوصه التطبيقية،
* اوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م7
المادة 32
يقدم كل طلب تجديد مدة الترخيص
بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، قبل ستة )٦(
اشهر من انتهاء الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا
بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 8بهذا
المرسوم لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية .
بعد معاينة ان صاحب هذا الترخيص قد :
* اوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ولا سيما
المادتان ٤2١ و٥2١ ونصوصه التطبيقية،
* اوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تباشر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بدراسة
البرنامج الجديد المكيف مع نتائج الفترة السابقة مع
ضرورة تمثيل الجهد المالي والتقني الملائم.
يمنح تجديد مدة ترخيص الاستكشاف المنجمي بعد
مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية والتوقيع على دفتر الاعباء الجديد من قبل
صاحب الترخيص.
يمكن تخفيض مساحة محيط رخصة الاستكشاف
المنجمي عند التجديد طبقا لل
المادة 2
8من القانون رقم
٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 4
يودع كل طلب توسيع او تعديل محيط
الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، او
التوسيع الى مواد معدنية او متحجرة اخرى غير تلك
المبينة في الترخيص المنجمي، لدى الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، ويرفق بوثائق تحدد قائمتها في
الملحق الثاني- ٦ بهذا المرسوم.
تتم دراسة طلب توسيع او تعديل محيط الترخيص
بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، او التوسيع الى
مواد معدنية او متحجرة اخرى غير تلك المبينة في
الترخيص المنجمي، وفق نفس الاشكال والشروط التي تم
على اساسها منح الترخيص المنجمي الاول.
في حالة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية على طلب التوسيع او التعديل، يرافق منح
الترخيص بالاستكشاف المنجمي دفع الحقوق والرسوم
اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي
الضرائب ويسدد في صندوق الاملاك العمومية المنجمية.
المادة 52
يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف
المنجمي التخلي، في اي وقت، عن ترخيصه مع اخطار الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير انه، لا يصبح
التخلي نهائيا الا بعد ان تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب ان يكون طلب
تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، بعد اجل شهر واحد )١( من تاريخ الحصول على
الراي الايجابي للوالي )الولاة( المختص)ين( اقليميا، في الطلب.
واذا تم قبول الطلب، تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية الترخيص بالاستكشاف المنجمي للطالب، بعد
توقيعه على دفتر الاعباء كما هو منصوص عليه في المادة
٤٦ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه. وفي حالة الرفض، فانها تبلغ الطالب
بالرفض المبرر للملف.
يمكن قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية ان يكون موضوع طعن لدى الوزير المكلف
بالمناجم في اجل ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ
الرفض.
المادة 0
يترتب على منح ترخيص الاستكشاف
المنجمي الغاء ترخيص التنقيب المنجمي، في حال وجوده،
واعادته للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد في الترخيص بالاستكشاف المنجمي على
الخصوص، ما ياتي :
* الرمز الرقمي للترخيص،
* المادة او المواد المعدنية موضوع الاستكشاف
المنجمي،
* تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمى والبلدية
والدائرة والولاية،
* احداثيات القمم في نظام الجيوديزياء شمال
الصحراء، ومساحته بالهكتارات،
* تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
* مدة الصلاحية،
* الزامية احترام احكام القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه ونصوصه التطبيقية
في مجال الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية والتقرير
السداسي للنشاط، وحماية البيئة واعادة الاماكن الى حالتها
الاصلية.
المادة 1
يتقدم صاحب الترخيص بالاستكشاف،
بعد الحصول على الترخيص، الى الوالي المختص اقليميا
لشغل الارض المحددة باحداثيات المحيط المنجمي
الممنوح. وتساعده في ذلك الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية. وزيادة على ذلك، يمكن، عند الاقتضاء، ان
يستعين بالمصالح المعنية للولاية اثناء تنفيذ الاشغال.
المادة 2
يقوم صاحب الترخيص بالاستكشاف
المنجمي خلال الثلاثة )٣( اشهر التي تلي منح الترخيص،
في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي حسب النماذج
التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م8
المادة 82
يترتب على منح ترخيص باستغلال
مناجم الغاء ترخيص الاستكشاف المنجمي واعادته الى
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد الترخيص باستغلال المناجم على الخصوص
ما ياتي :
* الرمز الرقمي للترخيص،
* المادة او المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
* تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمى والبلدية
والدائرة والولاية،
* احداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته
بالهكتارات،
* تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
* مدة الصلاحية،
* الزامية احترام الاجراء والكيفيات المحددة بموجب
احكام القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه، فيما يخص اي تغيير في حصص الشراكة
في الترخيص باستغلال مناجم،
* الزامية احترام احكام القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه ونصوصه التطبيقية
في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة
العمومية والصناعية، وحماية البيئة واعادة المواقع الى
حالتها الاصلية والايداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
وتقرير النشاط السداسي.
المادة 92
بعد الحصول على الترخيص، يتقدم
صاحبه الى الوالي المختص اقليميا لشغل الارض المحددة
باحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتقوم الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية بمساعدته في مسعاه. وزيادة
على ذلك، يمكن ان يستعين، عند الاقتضاء، بالمصالح
المعنية للولاية اثناء تنفيذ الاشغال.
المادة 3
يقوم صاحب الترخيص باستغلال مناجم،
خلال الثلاثة )٣( اشهر الموالية لتاريخ منح هذا الترخيص،
في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي، وفقا للنماذج
التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 13
يودع كل طلب تجديد ترخيص باستغلال
مناجم ساري الصلاحية قبل ستة )٦( اشهر من انتهاء هذا
الترخيص. ويرفق طلب التجديد بملف تحدد قائمة وثائقه
في الملحق الثاني - ٩ بهذا المرسوم، ويودع لدى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية.
يمكن الطالب ان يودع، عند الاقتضاء، في ظرف
منفصل، المعلومات التي يمكن ان يكون في نشرها، حسبه،
مساس بحقه كمخترع. وتحذف هذه المعلومات من الملف.
التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها
شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
في المواد ٤8و٥8و٦8من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ
في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
#### القسم الخامس
تراخيص استغلال المناجم
المادة 62
بعد دراسة ملف طلب الترخيص
باستغلال المناجم، استنادا الى احكام المادة ٠١ من هذا
المرسوم، ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الى
الولاية او الولايات المعنية، الملف الذي يتضمن الوثائق
والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الاداري.
المادة 7
يعرض الوالي )الولاة( المختص)ون(
اقليميا الملف، فور استلامه، من اجل التحقيق الاداري على
المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي
تقرر ممارسة النشاط على اقليمها.
واخذا لنتائج التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي
)الولاة( رايه )اراءهم( في اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر من
تاريخ استلام الملف، ويرسله )يرسلونه( الى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية، مع ارفاقه بما ياتي :
* دراسات اثر وخطر النشاط المنجمي على البيئة،
الموافق عليها قانونا من طرف السلطات المختصة طبقا
لاحكام المادة ٦2١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
* الموافقة الرسمية للادارة المكلفة، حسب الحالة،
بالموارد المائية او الغابات، وادارة البيئة في كلتا الحالتين
طبقا للمادة ٥٠١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، عندما يكون جزء او كل
المحيط المنجمي داخل الاملاك العمومية التابعة للري او
الاملاك الوطنية الغابية.
تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، بعد اجل شهر واحد )١( من تاريخ استلام الرد
الايجابي للوالي )الولاة( المختص )ين( اقليميا، في الطلب.
واذا تم قبول الطلب، تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، الترخيص باستغلال المناجم للطالب، بعد
توقيعه على دفاتر الاعباء كما هو منصوص في
المادة 46
من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه. وبخلاف ذلك، فانها تبلغ الطالب بالرفض
المبرر للملف.
يمكن قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية ان يكون موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم
في اجل ثلاثين )٠٣ يوما( ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م9
والمعلومات الواردة قائمتها في الملحق الثاني- ١١ بهذا
المرسوم. ويجب ان يوقع الطلب من كلا الطرفين، ولا يمكن
ابرام عقد التنازل او التحويل الا بشرط موقوف على موافقة
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 53
في حالة الموافقة على التنازل او التحويل
من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، يجب على
صاحب الترخيص ان يكتتب دفتر اعباء جديد كما هو
منصوص عليه في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ
في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، يتضمن خصوصا
البرنامج الجديد لاشغال التطوير واستغلال المكمن، والجهد
الجديد التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص
الجديد بانجازه. وبعد التوقيع على دفتر الاعباء من قبل
صاحب الترخيص الجديد، تسلمه الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية الترخيص المنجمي الجديد.
المادة 63
يمكن صاحب ترخيص باستغلال مناجم
ان يتخلى في اي وقت عن ترخيصه مع اخطار الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير انه، لا يصبح
التخلي نهائيا الا بعد ان تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بموجب قرار صريح. ويجب ان يكون طلب
التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها
شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
في المواد ٤8و٥8و٦8من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
#### القسم السادس
تراخيص استغلال المقالع
المادة 73
تمنح التراخيص المتعلقة بمواقع ومكامن
المواد المعدنية غير الفلزية من نظام المقالع والموجهة
للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الاراضي، من
طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
كما يمكن ان يمنحها الوالي المختص اقليميا، وفقا
لاحكام المادة ٣٦ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، والمادة 2من هذا
المرسوم، وذلك في اطار انجاز مشاريع الهياكل الاساسية
والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية او
الولايات. ولا يمكن ان تتجاوز المساحة القصوى للترخيص
باستغلال المقالع خمسة )٥( هكتارات. ويسلم هذا
الترخيص لمدة اقصاها اربع )٤( سنوات، ولا يجوز تمديده
الا مرة واحدة لمدة اقصاها اربع )٤( سنوات من قبل الوالي
المختص اقليميا. غير انه تنتهي صلاحية الترخيص عند
الانتهاء من المشروع الملازم له.
المادة 83
تعطى الاولوية في منح تراخيص استغلال
مقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
بعد معاينة ان صاحب هذا الترخيص قد :
• اوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ولا سيما
المادتان ٤2١ و٥2١ منه ونصوصه التطبيقية،
• اوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في
دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي
يضم التسلسل الزمني المفصل للاشغال التي يتعين القيام
بها، واخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة
ما بعد المنجم.
يتم منح تجديد الترخيص باستغلال المناجم بعد
مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية وتوقيع صاحب الترخيص باستغلال المناجم
على دفتر الاعباء الجديد.
يمكن تخفيض مساحة محيط ترخيص باستغلال
مناجم عند التجديد طبقا لل
المادة 2
8من القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 23
يودع كل طلب توسيع او تعديل محيط
ترخيص باستغلال مناجم ساري الصلاحية، او التوسيع
الى مواد معدنية او متحجرة اخرى غير المذكورة في
الترخيص المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، ويرفق بالوثائق الواردة قائمتها في الملحق
الثاني - ٩ بهذا المرسوم.
تتم دراسة طلب توسيع او تعديل الترخيص
باستغلال المناجم وفق نفس الاشكال والشروط التي على
اساسها منح الترخيص الاول لاستغلال مناجم.
في حالة موافقة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية على طلب التعديل او التوسيع، يرافق
منح ترخيص باستغلال مناجم دفع الحقوق والرسوم
اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي
الضرائب ويسدد في صندوق الاملاك العمومية المنجمية.
المادة 33
تمنح الموافقة على طلب التنازل او
التحويل، الجزئي او الكلي، لترخيص باستغلال مناجم، من
طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وفقا للشروط
المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 43
يرفق طلب التنازل او التحويل، لترخيص
باستغلال مناجم المودع لدى الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، بملف يحتوي على الوثائق والمستندات
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م10
توقيع هذا الاخير على دفتر الاعباء المنصوص عليه في
المادة ٤٦ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة
٤١٠2والمذكور اعلاه. وفي حالة الرفض، فانها تبلغ صاحب
الطلب بالرفض المبرر للملف.
يمكن ان يكون قرار السلطة الادارية المختصة
موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في اجل ثلاثين
)٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 1
طبقا لاحكام المادة ٣٦ من القانون رقم
٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
وفي الحالة التي تكون فيها السلطة الادارية المختصة
المكلفة بالطلب هي الوالي، فان هذا الاخير يرسل :
* الملف الذي يحتوي على الوثائق والمستندات
والمعلومات المناسبة الى المصالح المؤهلة للولاية
والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط
المنجمي على اقليمها، لابداء الراي،
* مخطط تطوير واستغلال المكمن للوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، لابداء الراي المعلل.
يقوم الوالي المختص اقليميا، بعد اجل شهر واحد )١(
ابتداء من تاريخ استلام الراي المعلل من الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، بالفصل في الطلب.
واذا تم قبول الطلب، يسلم الوالي المختص اقليميا
الترخيص باستغلال مقالع لصاحب الطلب، بعد ان يوقع هذا
الاخير على دفتر الاعباء. وفي حالة الرفض، فانه يبلغ
صاحب الطلب بالرفض المعلل للملف، ويعلم الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية بذلك.
المادة 2
يترتب على منح الترخيص باستغلال
مقالع الغاء الترخيص بالاستكشاف واعادته الى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد الترخيص باستغلال مقالع، على الخصوص،
ما ياتي :
* الرمز الرقمي للترخيص،
* المادة او المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
* تحديدالموقع الجغرافي : المكان المسمى والبلدية
والدائرة والولاية،
* احداثيات قمم المحيط المنجمي في نظام
الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )M
T
U
( شمال
الصحراء، ومساحته بالهكتارات،
* تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص،
* مدة الصلاحية،
لحامل ترخيص الاستكشاف المنجمي الذي اوفى بالتعهدات
والالتزامات المنوطة به بموجب القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ
في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه وهذا المرسوم
ودفتر الاعباء الذي وقعه. ويجب ان يكون صاحب الترخيص
هذا قد قدم مسبقا طلبا مطابقا لاحكام هذا المرسوم قبل
ثلاثة )٣( اشهر، على الاقل، من انتهاء مدة صلاحية
الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي تم بموجبه تقديم
الطلب.
المادة 93
طبقا لاحكام المادة ٣٦ من القانون رقم
٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
وفي الحالة التي تكون فيها السلطة الادارية المختصة
المكلفة بطلب ترخيص باستغلال المقالع هي الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية، ترسل هذه الوكالة، بعد
دراسة ملف الطلب، بالرجوع الى احكام المادة ٠١ من هذا
المرسوم، الى الولاية او الولايات المعنية، ملف الطلب
المذكور الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة
لمباشرة التحقيق الاداري.
المادة 0
يقوم الوالي )الولاة( المختص)ون( اقليميا
فور استلام الملف، باخضاعه للتحقيق لدى المصالح
المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر
ممارسة النشاط على اقليمها.
واخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي
)الولاة( رايه )اراءهم( في اجل لا يتجاوز ثلاثة )٣( اشهر من
تاريخ استلام الملف، ويرسله )يرسلونه( الى الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية، مع ارفاقه بما ياتي :
• دراسات اثر وخطر النشاط المنجمي على البيئة،
الموافق عليها قانونا من طرف السلطات المختصة طبقا
لاحكام المادة ٦2١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه،
• الموافقة الرسمية للادارة المكلفة، حسب الحالة،
بالموارد المائية او الغابات، وادارة البيئة في كلتا الحالتين
طبقا للمادة ٥٠١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، عندما يكون المحيط
المنجمي كله او جزء منه داخل الاملاك العمومية التابعة
للري او الاملاك الوطنية الغابية.
تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجية في اجل شهر واحد )١( ابتداء من استلام الراي
المبرر من الوالي )الولاة( المختص)ين( اقليميا، بالفصل في
الطلب.
واذا تم قبول الطلب، تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية صاحب طلب الترخيص باستغلال المقالع، بعد
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م11
المادة 64
تمنح الموافقة على طلب التنازل او
التحويل، جزئي او كلي، لترخيص استغلال مقالع، من
طرف السلطة الادارية المختصة التي منحت هذا الترخيص،
وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون
رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 7
يرفق طلب التنازل او تحويل الترخيص
باستغلال مقالع، الذي يودع من طرف صاحب الترخيص
باستغلال مقالع، لدى السلطة الادارية المختصة التي
سلمته هذا الترخيص، بملف يتضمن الوثائق والمستندات
والمعلومات المحددة في القائمة المذكورة في الملحق
الثاني- ١١ بهذا المرسوم. ويجب ان يكون موقعا من كلا
الطرفين، ولا يمكن ابرام عقد التنازل او التحويل الا بشرط
موقوف على موافقة السلطة الادارية المختصة التي سلمت
الترخيص.
المادة 84
يجب على صاحب الترخيص، في حالة
موافقة السلطة الادارية المختصة المانحة على التنازل او
التحويل، ان يكتتب دفتر اعباء جديد يتضمن خصوصا
البرنامج الجديد لاشغال تطوير واستغلال المكمن، والجهد
التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص الجديد
بانجازه. وبعد التوقيع على دفتر الاعباء من طرف صاحبه
الجديد تسلمه هذه السلطة الادارية المختصة.
المادة 94
يمكن صاحب الترخيص باستغلال مقالع
ان يتخلى في اي وقت عن الترخيص مع اخطار، حسب
الحالة، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية او الوالي
بقراره. غير انه، لا يصبح التخلي نهائيا الا بعد ان تقبله
السلطة الادارية المختصة بموجب قرار صريح. ويجب ان
يكون طلب التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي
تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات
المنصوص عليها في المواد ٤8و٥8و٦8من القانون رقم
٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
#### القسم السابع
تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع
و/ او جني المواد المعدنية
المادة 5
تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية التراخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي
وتراخيص اللم والجمع و/ او جني المواد المعدنية الموجودة
على حالتها فوق سطح الارض من نظام المقالع، طبقا لاحكام
هذا المرسوم.
المادة 15
ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بعد دراسة ملف طلب هذه التراخيص استنادا
* الزامية احترام الاجراءات والكيفيات فيما يخص اي
تعديل في حصص الترخيص باستغلال المقالع،
* الزامية احترام احكام القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ونصوصه التطبيقية
في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة
العمومية والصناعية، وحماية البيئة واعادة الاماكن الى
حالتها الاصلية، والايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
وتقرير النشاط السداسي.
المادة 34
يتقدم صاحب ترخيص استغلال مقالع،
بعد الحصول على هذا الترخيص، الى الوالي المختص
اقليميا لشغل الارض المحددة باحداثيات المحيط المنجمي
الممنوح. وتقوم السلطة الادارية المختصة المانحة
للترخيص بمساعدته. وزيادة على ذلك، يمكن ان يستعين
اثناء تنفيذ الاشغال، وحسب الحالة، بمصالح الولاية المعنية
او الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 4
يقوم صاحب الترخيص خلال الثلاثة )٣(
اشهر التي تلي منح الترخيص باستغلال مقالع، في نصب
معالم حدود محيطه المنجمي، حسب النماذج التي تحددها
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 54
يودع كل طلب تجديد مدة ترخيص
استغلال مقالع ساري الصلاحية قبل ستة )٦( اشهر من
انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف
تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - ٩ بهذا المرسوم، لدى
السلطة الادارية المختصة التي سلمت الترخيص.
بعد معاينة ان صاحب ترخيص استغلال مقالع قد :
* اوفى بالالتزاماته الناجمة عن القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ولا سيما
المادتان ٤2١ و٥2١ منه ونصوصه التطبيقية،
* اوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع السلطة الادارية المختصة في دراسة البرنامج
الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل
الزمني المفصل للاشغال المقرر انجازها مع اخذ الجوانب
البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم.
تمنح السلطة الادارية المختصة تجديد الترخيص
باستغلال مقالع لصاحبه بعد توقيعه على دفتر الاعباء.
يمكن تخفيض مساحة محيط الترخيص باستغلال
مقالع اثناء التجديد طبقا لل
المادة 2
8من القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م12
المادة 45
يقوم صاحب هذا الترخيص بعد ثلاثة )٣(
اشهر من تاريخ منح هذا الترخيص، في نصب معالم حدود
محيطه المنجمي وفقا للنماذج التي تحددها الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 55
يودع كل طلب تجديد مدة الترخيص
بالاستغلال المنجمي الحرفي وباللم والجمع و/ او جني
المواد المعدنية، ساري الصلاحية قبل ستة )٦( اشهر من
انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف
تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني- ٠١ بهذا المرسوم، لدى
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بعد معاينة ان صاحب هذا الترخيص، قد :
* اوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ولا سيما
المادتان ٤2١ و٥2١ منه، ونصوصه التطبيقية،
* اوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في
دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي
يضم التسلسل الزمني المفصل للاشغال المقرر انجازها مع
اخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد
المنجم.
تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تجديد هذا
الترخيص لصاحبه بعد التوقيع على دفتر الاعباء.
يمكن تخفيض مساحة محيط هذا الترخيص عند
التجديد طبقا لل
المادة 2
8من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 65
يقوم صاحب الترخيص بالاستغلال
المنجمي الحرفي او ترخيص اللم والجمع و/ او جني المواد
المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الارض خلال
الشهرين )2
( اللذين يليان تاريخ منح الترخيص في نصب
معالم حدود محيطه المنجمي، وفقا للكيفيات التي تحددها
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 75
يمكن صاحب الترخيص بالاستغلال
المنجمي الحرفي او ترخيص اللم والجمع و/ او جني المواد
المعدنية او المتحجرة ان يتخلى في اي وقت عن
الترخيص مع اخطار الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بقراره. غير انه، لا يصبح التخلي نهائيا الا بعد
ان تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب قرار
صريح. ويجب ان يكون طلب التخلي مصحوبا على
الى احكام المادة ٠١ من هذا المرسوم، الى الولاية )الولايات(
المعنية ملف هذا الطلب الذي يتضمن، الوثائق والمعلومات
المطلوبة لمباشرة التحقيق الاداري.
المادة 25
يعرض الوالي )الولاة( المختص )ون(
اقليميا، الملف فور استلامه من اجل التحقيق على المصالح
المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر
ممارسة النشاط على اقليمها.
واخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي
)الولاة( المختص )ون( اقليميا رايه )اراءهم( ويرسله
)يرسلونه( الى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في
اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر من تاريخ استلام الملف.
تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، في اجل اقصاه شهر واحد )١( من استلام الراي
الايجابي من الوالي او )الولاة( المختص)ين( اقليميا، في
الطلب.
واذا تم قبول الطلب، تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية الترخيص موضوع الطلب لصاحبه بعد توقيعه
على دفتر الاعباء كما هو منصوص عليه في المادة ٤٦ من
القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه، وفي حالة الرفض فانها تبلغ الطالب
بالرفض المبرر.
المادة 35
يحدد الترخيص بالاستغلال المنجمي
الحرفي وتراخيص اللم والجمع و/ او جني المواد
المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الارض على
الخصوص ما ياتي :
* الرمز الرقمي للترخيص،
* المادة او المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
* تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمى والبلدية
والدائرة والولاية،
* تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص،
* مدة الصلاحية،
* احداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته
بالهكتارات،
* الزامية احترام احكام القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ
في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، ونصوصه
التطبيقية،
* منع استعمال المتفجرات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م13
#### القسم التاسع
سحب التراخيص المنجمية
المادة 26
في حالة عدم قيام صاحب الترخيص برفع
التحفظات المبلغ بها خلال الاجال المحددة، تقرر السلطة
الادارية المختصة سحب الترخيص المنجمي.
المادة 36
يمكن السلطة الادارية المختصة التي
منحت التراخيص المنجمية سحبها للاسباب المذكورة في
المادتين ٣8و٥2١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
ويتم السحب بعد اعذار ترسله السلطة الادارية
المختصة التي سلمت الترخيص المنجمي الى صاحب
الترخيص مع تبليغه باسباب السحب، وتطلب منه تقديم
ادلة محتملة تخالف ذلك في الاجال الاتية :
* خمسة واربعون )٥٤( يوما، فيما يخص ترخيص
الاستكشاف المنجمي،
* شهران )2
(،بالنسبة لتراخيص الاستغلال المنجمي.
يمنع صاحب الترخيص المنجمي، فور استلام الاعذار
وطوال كل المدة المحددة في هذا الاعذار، القيام باي نشاط
منجمي على المحيط المنجمي، باستثناء اعمال الحفاظ
على مختلف التجهيزات والابقاء على المنشات في حالة
جيدة.
المادة 46
يحدد مقرر سحب الترخيص المنجمي
تاريخ انتهاء الترخيص.
تنقضي كل الحقوق الممنوحة لصاحب الترخيص
المنجمي فور سحب الترخيص المنجمي. وتنتهي ايضا
الالتزامات المترتبة على صاحب الترخيص المنجمي فور
سحبه، باستثناء الالتزامات التي تقع على عاتق اي صاحب
ترخيص منجمي عند انقضاء صلاحيته بموجب القانون
رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور
اعلاه، لا سيما المادتان 8٤ و٦٤١ منه.
ويبقى صاحب الترخيص المنجمي مسؤولا ايضا عن
اصلاح الاضرار الناجمة عن نشاطه قبل سحب الترخيص،
ويبقى عرضة للمقاضاة ومعرضا للعقوبات المترتبة على
هذا النشاط، ولا سيما فيما يخص الاخطاء المرتبطة
باسباب سحب الترخيص طبقا لاحكام القانون رقم ٤١-٥٠
المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
لصاحب الترخيص المنجمي المبعد الحق بتقديم طعن
لدى الوزير المكلف بالمناجم في اجل ثلاثين )٠٣( يوما
ابتداء من تاريخ تبليغه بالسحب.
الخصوص، بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت
تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٤8و٥8و٦8
من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة ٤١٠2
والمذكور اعلاه.
#### القسم الثامن
تعليق التراخيص المنجمية
المادة 85
يمكن تعليق التراخيص المنجمية من
طرف السلطة الادارية المختصة التي منحتها، طبقا
لاحكام المادتين ٣8و٥2١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في
٤2فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه.
يمكن الوالي المختص اقليميا، بالرجوع الى احكام
المادة ٦٤ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة
٤١٠2والمذكور اعلاه، اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة،
طبقا للتشريع المعمول به، مع اعلام الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية بذلك.
المادة 95
بعد معاينة حدوث احدى الحالات المذكورة
في المادتين ٣8و٥2١ من القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2
فبراير سنة ٤١٠2والمذكور اعلاه، تبلغ السلطة الادارية
المختصة صاحب الترخيص بما ياتي :
* تعليق الترخيص المنجمي،
* التحفظات التي ادت الى هذا التعليق،
* الاجل الذي يجب خلاله رفع التحفظات من قبل
صاحب الترخيص.
ويسبق التعليق اعذار يبلغ الى صاحب الترخيص
المنجمي للامتثال في اجل شهر واحد )١(.
المادة 6
يجب على صاحب الترخيص، فور تبليغه
بقرار التعليق، ما ياتي :
* وقف كل نشاط في الموقع،
* اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة في الموقع،
* رفع التحفظات المبلغ عنها في الاجال المحددة
واعلام السلطة الادارية المختصة بذلك.
وفي حالة تعليق ترخيص منجمي، فانه يجب على صاحبه،
زيادة على ذلك، ان يضمن الحفاط على التجهيزات المختلفة
والابقاء على المنشات في حالة جيدة.
المادة 16
تقوم السلطة الادارية المختصة، بعد رد
صاحب الترخيص المنجمي على التحفظات المبلغة له،
بدراسة الوضعية. وبعد التقييم، تبلغ صاحب الترخيص
بمقرر رفع تعليق الترخيص او سحبه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م14
* تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، فور
قبول ملف طلب الترخيص، الترخيص المنجمي لصاحب
العرض الفائز بعد توقيعه على دفتر الاعباء.
### الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 66
تنشر العقود المتعلقة بتراخيص
الاستغلال المنجمي وتعلن بالالصاق وفقا للشروط المحددة
ادناه :
* يتم اعلان مستخرج من هذا العقد بالالصاق يبين
بشكل، خاص، الاسم والعنوان او المقر الرئيسي لشركة
صاحب الترخيص، والمواد المعدنية او المتحجرة موضوع
النشاط، ومساحة وحدود المحيط الممنوح وكذلك مدة
صلاحية الترخيص، في اجل اقصاه شهر واحد )١( من تاريخ
تسليم الترخيص المنجمي لصاحبه، في الولاية وفي كل
بلدية معنية بمحيط الترخيص المنجمي المذكور،
* يشرع ايضا في اجل اقصاه شهر واحد )١( من تسليم
الترخيص المنجمي في عملية النشر في الصحافة الوطنية
باللغة الوطنية والاجنبية لمستخرج العقد المنصوص عليه
اعلاه.
يكون الاعلان بالالصاق ونشر العقود والمستخرجات
المتعلقة بالتراخيص المنجمية الممنوحة وكذا المصاريف
الموافقة لها، على عاتق المستفيد من هذا الترخيص
المنجمي.
المادة 76
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 2٠-٥٦
المؤرخ في ٣2ذي القعدة عام 2
2٤١ الموافق ٦ فبراير سنة
2٠٠2الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية واجراءات
ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 2٠-٦٦ المؤرخ في ٣2ذي
القعدة عام 2
2٤١ الموافق ٦ فبراير سنة 2٠٠2الذي يحدد
الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
والمرسوم التنفيذي رقم 2٠-٩٦٤ المؤرخ في ٠2شوال عام
٣2٤١ الموافق ٤2ديسمبر سنة 2٠٠2والمتعلق بالنشاط
المنجمي لعملية اللم والجمع و/ او الجني، والمرسوم
التنفيذي رقم 8٠-
8
8١ المؤرخ في ٧2جمادى الثانية عام
٩2٤١ الموافق اول يوليو سنة 8٠٠2الذي يحدد كيفيات منح
رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها
وسحبها.
المادة 86
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٣2ذي القعدة عام ٩٣٤١ الموافق ٥
غشت سنة 8١٠2.
احمد اويحيى
### الفصل الثالث
كيفيات واجراءات منح تراخيص استغلال المناجم
او المقالع عن طريق المزايدة
المادة 56
استنادا الى المادة ٤ من هذا المرسوم،
يجب ان يحترم منح التراخيص المنجمية عن طريق
المزايدة احكام الفصل الثاني من هذا المرسوم والمبادئ
الاتية :
* مراقبة مطابقة العروض : بعد تحضير دفتر
الاعباء والشروع في عملية المزايدة واستلام العروض وفتح
الاظرفة في الحال من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية، تقوم هذه الاخيرة فورا بالتحقق من الوجود
المادي للوثائق المطلوبة، وتفصل في قبول او رفض
الملف، وفقا لاحكام دفتر الاعباء الخاص بالمزايدة ولاحكام
هذا الفصل،
* تقييم العروض التقنية : تقوم، بعدئذ، الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية بتقييم العروض التقنية
للعروض المقبولة، من اجل اختيار العروض المطابقة
لاحكام دفتر اعباء المزايدة ولاحكام هذا الفصل. ويمكن ان
تطلب الوكالة معلومات اضافية من صاحب العرض المعني
اثناء التقييم،
* تبليغ نتائج التقييم التقني : بعد الانتهاء من هذا
التقييم، تبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
اصحاب العروض غير المقبولين باسباب رفض عروضهم
التقنية، وتستدعي مقدمي العروض المقبولين، خلال التاريخ
المحدد في دفتر الاعباء، لتقديم عرض مالي،
* تقييم العروض المالية : تقوم الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، اثناء فتح اظرفة العروض المالية
باختيار، في الحال العروض المطابقة لاحكام دفتر اعباء
المزايدة، وتحتفظ بالعرض الاكثر فائدة، على اساس المعيار
)المعايير( المحدد)ة( في دفتر الاعباء،
* في نهاية اشغال اختيار العارض الذي قدم العرض
الاحسن، يسلم محضر المزايدة لهذا العارض من قبل الوكالة
الوطنية للنشاطات المنجمية، وتعيد هذه الاخيرة صكوك
العروض المالية الى مقدمي العروض غير المقبولين.
ويوضح محضر المزايدة، على الخصوص، ان العارض الفائز
لديه مدة ثلاثة )٣( اشهر، ابتداء من تاريخ اعداد محضر
المزايدة، كي يقدم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
ملف طلب الترخيص المنجمي،
* تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، اثناء
المدة المذكورة اعلاه، بدراسة ملف طلب الترخيص
المنجمي ويمكنها ابداء تحفظات للعارض بغية رفعها،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م15
الملحق الاول
الاستمارات
الملحق الاول –1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
استمارة طلب ترخيص التنقيب المنجمي
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع ترخيص التنقيب المنجمي :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : .............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ...........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
١ –
2
–
٣ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : .......................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ...........................................................................................................
٤ – موضوع طلب ترخيص التنقيب المنجمي :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م16
الملحق الاول –2
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
استمارة طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع ترخيص الاستكشاف المنجمي :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ..........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
١ –
2
–
٣ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : .......................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ...........................................................................................................
٤ – موضوع طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م17
الملحق الاول – ٣
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
استمارة طلب ترخيص استغلال مناجم
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال مناجم :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : ...............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ..........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
٤ –
١ –
2
–
٣ –
٤ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : .......................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ...........................................................................................................
٤ – موضوع طلب ترخيص استغلال مناجم :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م18
الملحق الاول –4
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال المقالع :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ..........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
٤ –
١ –
2
–
٣ –
٤ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : .......................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ............................................................................................................
٤ – موضوع طلب ترخيص استغلال المقالع :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م19
الملحق الاول – ٥
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الولاية المؤهلة اقليميا ...................................
استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع الطلب :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ..........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
٤ –
١ –
2
–
٣ –
٤ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : .......................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ...........................................................................................................
٤ – موضوع طلب الترخيص :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م20
الملحق الاول – ٦
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
استمارة طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي او تراخيص اللم والجمع و/او جني المواد المعدنية
1. الاسس التي يقوم عليها الطلب : ..................................................................................................................................
2. صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الاصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الالكتروني : ................................................................
٣. محيط المساحة موضوع طلب الترخيص :
* الموقع الاداري :
المكان المسمى : ...............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية )الولايات( : ..........................................................................................................................................................
* الاحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة )نظام الجيوديزياء M
T
Uمستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء(
النقطة
الاحداثيات
الوثائق الادارية
الوثائق التقنية
١ –
2
–
٣ –
٤ –
١ –
2
–
٣ –
٤ –
ا
ب
ج
د
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
ه
و
ز
الخ...
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
النقطة
الاحداثيات
* موقع النقطة الاصلية : ............................................................................................................................................
* حدود المساحة : ........................................................................................................................................................
* الوضع القانوني للارض وشاغلها الشرعي : ............................................................................................................
٤ – موضوع طلب الترخيص :
* المادة )المواد( المعدنية او المتحجرة موضوع الطلب : ...............................................................................................
* مدة الاشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................
٥ – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م21
–عند الاقتضاء، نسخة من رخصة التنقيب المنجمي
الساري الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط موضوع
طلب ترخيص الاستكشاف، وتقرير عن الاشغال المنجزة
والنتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب،
– مذكرة تتعلق بالاشغال المنجزة والنتائج المحصل
عليها خلال عملية الاستكشاف السابقة،
– المواد المعدنية او المتحجرة موضوع طلب ترخيص
الاستكشاف المنجمي،
– عرض الهدف والمضمون والمنهجية والتقدم المحرز
من دراسة تثمين المكمن التي ستنجز وتغطي جميع
الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في
ذلك جوانب ما بعد المنجم،
– برنامج تطوير الاشغال والدراسات والتكاليف
ومخطط الاشغال التي يتعين انجازها وطرق الاستكشاف
المنجمي الواجب تطبيقها والوسائل البشرية والمادية
المجندة والالتزام المالي الذي يحدد التكاليف التي ستنفق
في عمليات الاستكشاف،
– التاطير التقني والتوظيف،
– دراسة التاثير على البيئة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او ١/٠٠٠.٠٠2،
تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات M
T
Uومساحتها،
– التوقيع على دفتر الاعباء،
– معلومات اخرى يرى انها مهمة، اذا لزم الامر تحت
ظرف مختوم.
٣( ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مناجم
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من
السجل التجاري وكل وثيقة اخرى ضرورية لتحديد هوية
مقدم الطلب،
– اثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال
الاستغلال المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة
او المتوقعة لانجاز النشاط المنجمي المطلوب،
– اثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات
استغلال السنوات الثلاث )٣( الاخيرة، والتعهد المالي الذي
يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها
لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن،
– عند الاقتضاء، نسخة من ترخيص الاستكشاف
المنجمي السارية الصلاحية تخص المحيط موضوع طلب
ترخيص استغلال منجم، وتقرير عن الاشغال المنجزة
والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل تقييم جدوى
الملحق الثاني
الملفات النموذجية لطلبات التراخيص المنجمية
)مع مراعاة الكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في
الفصلين الثاني والثالث من المرسوم التنفيذي رقم 8١-
2٠2
المؤرخ في ٣2ذي القعدة عام ٩٣٤١ الموافق ٥ غشت سنة 8١٠2
الذي يحدد كيفيات واجراءات منح التراخيص المنجمية(
يجب ان تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية على
المعلومات الاتية :
1
( ملف نموذجي لطلب ترخيص التنقيب المنجمي:
– طلب على مطبوع خاص بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من
السجل التجاري وكل وثيقة اخرى ضرورية لتحديد هوية
مقدم الطلب،
– اثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال
البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة او
المتوقعة لانجاز النشاط المنجمي المطلوب...،
– اثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج،
الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث )٣( الاخيرة،
– مراجع الشركة في مجال التنقيب المنجمي،
– المواد المعدنية موضوع التنقيب،
– برنامج ومخطط الاشغال المزمع تنفيذها، واساليب
التنقيب المنجمي المزعم تطبيقها، والموارد البشرية
والمادية التي يتعين تجنيدها،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او ١/٠٠٠.٠٠2،
تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات M
T
Uومساحتها،
– دفتر الاعباء موقع عليه.
2
( ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستكشاف
المنجمي :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من
السجل التجاري وكل وثيقة اخرى ضرورية لتحديد هوية
مقدم الطلب،
– اثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال
البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة او
المتوقعة لانجاز العملية المطلوبة،
– اثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج
والحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث )٣( الاخيرة،
– مراجع للشركة في مجال الاستكشاف المنجمي،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م22
تسلسل زمني مفصل للاشغال التي يتعين انجازها،
واختبارات معالجة خامات المواد المعدنية الصخرية،
ودراسة السوق، والمرافق والمنشات الصناعية العامة،
والبيئة بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، والتوقعات
الاقتصادية والمالية، ...(، والاشراف التقني والتوظيف،
– بالنسبة للمواد المعدنية الموجهة لانتاج مواد الردم،
مواد الغربلة )المقطعة( والركام والشظايا والرمل المكسر
والحشو، ............ : خصائص المادة الخام المشابهة وتعريف
مخطط المعالجة والتصديق على الاجراء المعتمد، وتعريف
المنتجات المسوقة وعلاقتها بالمتطلبات المعيارية
ومواصفات مختلف المستعملين من حيث النظافة
والنطاق الحبيبي والرطوبة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات
M
T
Uومساحتها والوضع القانوني للارض،
– دراسة التاثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة،
– دراسة الاخطار،
– رخصة المؤسسات المصنفة،
– برنامج اعادة تاهيل واعادة الاماكن الى حالتها
الاصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث
المتبقية لما بعد المنجم،
– دفتر اعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة.
٥( ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستغلال
المنجمي الحرفي وترخيص اللم وجمع و/ او جني
المواد المعدنية من نظام المقالع الموجود على سطح
الارض :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من
السجل التجاري للشخص المعنوي او كل وثيقة اخرى
لتحديد هوية الاشخاص الطبيعية،
– اثبات القدرات التقنية والمالية الضرورية لانجاز
مشروع استغلال اللم والجمع و/او جني المواد المعدنية،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات
M
T
Uومساحتها والوضع القانوني للارض،
– مذكرة تقنية تشمل على وجه الخصوص الطريقة
المختارة لاستغلال او لم وجمع وجني المواد المعدنية
وبرنامج الاشغال،
المشروع المنجمي، ودراسة الجدوى تشمل دراسة تقنية
واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد )تقييم
الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان
تسلسل زمني مفصل للاشغال التي يتعين انجازها،
والاختبارات المعدنية، ودراسة السوق، والمرافق
والمنشات الصناعية العامة، والبيئة بما في ذلك جوانب
ما بعد المنجم، والتوقعات الاقتصادية والمالية،...(،
والتاطير التقني والتوظيف،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات M
T
U
ومساحتها والوضع )الطبيعة( القانوني للارض،
– دراسة التاثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة،
– دراسة الاخطار،
– رخصة المؤسسات المصنفة،
– برنامج اعادة تاهيل واعادة المواقع الى حالتها
الاصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث
المتبقية لما بعد المنجم،
– دفتر اعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة، اذا لزم الامر
تحت ظرف مختوم.
4
( ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مقالع :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية او الولاية المختصة اقليميا،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من
السجل التجاري وكل وثيقة اخرى ضرورية لتحديد هوية
مقدم الطلب،
– اثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال
الاستغلال المنجمي، رخص منجمية يحوزها مقدم الطلب...،
– اثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات
استغلال السنوات الثلاث )٣( الاخيرة، والالتزام المالي الذي
يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها
لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن،
– عند الاقتضاء، نسخة من رخصة الاستكشاف
المنجمي السارية الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط
موضوع طلب رخصة الاستغلال المنجمي، ومذكرة عن
الاشغال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل
الاستكشاف المنجمي ومراحل تقييم جدوى المشروع
المنجمي، ودراسة الجدوى بما في ذلك دراسة تقنية
واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد )تقييم
الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م23
–برنامج ومخطط الاشغال المقرر انجازها، وطرق
التنقيب المنجمي التي سيتم تطبيقها، والامكانيات
البشرية والمادية التي ستجند،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات
M
T
Uومساحتها،
– دفتر اعباء مملوء ومكتتب.
٨( ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية
ترخيص الاستكشاف المنجمي :
يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص
الاستكشاف المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية قبل ستة )٦( اشهر من انتهاء مدة صلاحية
الترخيص. ويكون مرفوقا بالوثائق والمعلومات الاتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية
المعنية بطلب تمديده مدة الصلاحية ونسخة من الترخيص
المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– المادة المعنية بطلب التمديد،
– المدة المطلوبة،
– التقرير الجيولوجي عن الاشغال المنجزة والنتائج
الموضحة بالمخططات والرسومات والمقاطع،
– حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها،
– برنامج ومخطط الاشغال المبرمجة لها وكذا
النفقات ذات الصلة،
– الموارد البشرية والمادية التي يتعين تنفيذها،
– دراسة التاثير على البيئة محينة وتدابير
التخفيف، بما في ذلك اعادة المواقع الى حالتها الاصلية،
– الوثائق التي تثبت ان مقدم الطلب قد دفع الرسوم
والضرائب،
– دفتر اعباء محين ومملوء وموقع عليه،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة )ضرورية(
تحت ظرف مختوم.
٩( ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص استغلال
مناجم و مقالع :
يودع طلب تجديد صلاحية الترخيص المنجمي قبل
ستة )٦( اشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص المنجمي
لدى السلطة الادارية المختصة. ويكون مصحوبا بالوثائق
والمعلومات الاتية :
– المادة )المواد( المقررة،
– مذكرة او دراسة تاثير، حسب ما يشكله المشروع
على البيئة ) مذكرة(،
– دراسة الجدوى الاقتصادية ،
– دفتر اعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة.
٦( ملف نموذجي لطلب توسيع او تعديل
ترخيص الاستكشاف المنجمي :
يودع ملف طلب توسيع ترخيص استكشاف منجمي
ساري صلاحية، لمواد معدنية اخرى غير تلك التي يشملها
الترخيص المنجمي، وعند الاقتضاء تعديل مساحة المحيط
المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
ويجب ان يشمل بالنسبة للمواد الجديدة المتوقعة العناصر
الاتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– اثبات القدرات التقنية،
– اثبات القدرات المالية،
– المواد المعدنية او المتحجرة المعنية،
– عرض هدف ومحتوى، ومنهجية واجراء دراسة
التثمين والتي تغطي جميع الجوانب التقنية والاقتصادية
والاجتماعية والبيئية بما في ذلك جوانب لما بعد المنجم،
– برنامج تطوير الاشغال والدراسات والتكاليف
والجدول الزمني للاشغال التي يتعين انجازها، وطرق
الاستكشاف المنجمي التي سيتم تطبيقها، والموارد
البشرية والمادية التي ستجند، والالتزام المالي الذي يحدد
تكاليف الانفاق المسخرة لعمليات الاستكشاف،
– التاطير التقني والتوظيف،
– دراسة التاثير على البيئة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥او ١/٠٠٠.٠٠2،
تحدد المحيط المطلوب وتحمل احداثيات M
T
Uومساحتها،
– دفتر اعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة، اذا لزم الامر
تحت ظرف مختوم.
يجب ايضا تقديم الحصيلة المفصلة للاشغال التي تم
انجازها.
7
( ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية
ترخيص التنقيب المنجمي :
يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص التنقيب
المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
ويجب ان يشمل العناصر الاتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م24
يرفق الطلب بملف يتضمن ما ياتي :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي المعني بطلب التجديد
ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن
المستغل،
– التقرير حول مدة صلاحية الترخيص الذي يلخص
الاشغال والاستثمارات المنجزة، والانتاج الشهري
والسنوي المستخرج والمسوق، وتدابير حماية البيئة
المتخذة بما في ذلك اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية،
– حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة في اطار الترخيص
ساري الصلاحية،
– دراسة جديدة لتطوير واستغلال المكمن موضحة
بالمخططات والمقاطع المميزة،
– التوظيف،
– تحديث المذكرة ودراسة عن مدى التاثير على
البيئة،
– دراسة الجدوى المحدثة،
– وثائق تثبت ان مقدم الطلب دفع الرسوم والاتاوى
المستحقة،
– دفتر اعباء محين ومملوء وموقع،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة.
1
1
( ملف نموذجي للتنازل وتحويل ترخيص
استغلال مناجم و مقالع :
يخضع طلب تنازل او تحويل، كلي او جزئي، للحقوق
والواجبات الناجمة عن ترخيص استغلال مناجم او
ترخيص استغلال مقالع، الى موافقة مسبقة من السلطة
الادارية المختصة المانحة للترخيص المنجمي.
ويجب ان يوقع الطلب من الطرفين )2
( ولا يجوز
اجراء تنازل او تحويل الا بشرط موقوف على الموافقة
المسبقة للسلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص
المنجمي.
ويكون الطلب مرفوقا بملف يحتوي ما ياتي :
– المراجع المتعلقة بالترخيص المنجمي موضوع
الطلب ونسخة من الترخيص المنجمي ساري الصلاحية،
– التوقيع من قبل الطالب الجديد على دفتر الاعباء
وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها،
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية المعني
بطلب التجديد ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط
والكشف عن بعد على سلم ١/٠٠٠.٥2او١/٠٠٠.٠٥ او
١/٠٠٠.٠٠2
، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– المواد المعدنية المعنية بطلب التجديد،
– المدة المطلوبة،
– التقرير حول اشغال الاستغلال المنجز في اطار
الترخيص المنجمي ساري الصلاحية والاستثمارات
المنجزة والانتاج السنوي المستخرج والمسوق والتدابير
المتخذة لحماية البيئة، منها اعادة الاماكن الى حالتها
الاصلية،
– التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن او
المكامن المستغلة او حيز الاستغلال،
– تقرير حول اشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة،
– دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية المستحدثة
على اساس مخطط حديث لتطوير واستغلال المكمن
يتضمن تسلسلا زمنيا مفصلا للاشغال التي يتعين
انجازها، والاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي وكذلك
جوانب ما بعد المنجم موضحة ببيانات ومقاطع مميزة،
– الامكانيات البشرية للتاطير التقني والتوظيف،
– الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي مستحدث خلال كل
سنتين )2
(،
–حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة بموجب الترخيص
الساري الصلاحية،
– وثائق تثبت ان مقدم الطلب دفع الحقوق والرسوم
والضرائب المستحقة،
– تحديث دراسة التاثير على البيئة ومخطط تسيير
البيئة ودراسة المخاطر،
– حالة اعادة الاماكن الى حالتها وتحديث برنامج اعادة
تاهيل المواقع وكذا عن جوانب ما بعد المنجم،
– دفتر اعباء محين ومملوء وموقع،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة تحت ظرف
مختوم.
0
1
( ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص
الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص اللم والجمع
و/او جني المواد المعدنية من نظام المقالع الموجودة
على حالتها على سطح الارض :
يودع الطلب قبل ستة )٦( اشهر من انتهاء مدة
صلاحية الترخيص.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م25
–رخصة المؤسسات المصنفة،
– دفتر اعباء محين ومملوء وموقع،
– استمارة يتم ملؤها مع تقديم وثائق تثبت القدرات
التقنية والمالية،
– نسخة من الترخيص المنجمي ساري المفعول،
– وثائق ادارية اخرى مطلوبة للتعديل او التمديد او
التنازل او التحويل ...الخ.
ويجب تقديم الوثائق التقنية المطلوبة في شكلين:
– دراسة او مذكرة نصية في شكل ٤A
،ملزمة،
– اجزاء بيانية : نسخ من الخرائط او الرسوم البيانية
على السلم المناسب.
وبالنسبة لجميع التراخيص المنجمية، فان نماذج
الوثائق التقنية متشابهة. ويختلف المحتوى فقط وفقا
لاهمية المشروع ومتطلباته التقنية والاقتصادية. فعلى
سبيل المثال، بالنسبة لطلب الاستغلال الحرفي لمكمن من
الحجم صغير، ستكتفي الوكالة الوطنية للنشاطات
المنجمية بدراسات مبسطة، ولكن بالنسبة للمشاريع
الكبيرة يكون من مصلحة مقدم الطلب تقديم الدراسات
ومخططات مفصلة.
اولا - نماذج لمذكرة اشغال الاستكشاف
– التذكير التاريخي للاشغال الجيولوجية الرئيسية
المنجزة،
– برنامج وحجم الاشغال المنجزة داخل وحول محيط
الموقع،
– النتائج التي تم الحصول عليها من وجهة نظر
منجمية : مؤشر او موقع معدني تم استكشافه، وطبيعة
وصفات المواد النافعة المستكشفة، وتقدير الموارد
والاحتياطات والامكانيات المنجمية في مساحة محيط
الاستكشاف،
– الوثائق الجيولوجية المتوفرة )المراجع(،
– طرق الاستكشاف المطبقة : الوصف والتبرير،
# الموارد البشرية : التوظيف حسب الفئات :
المهندسون والاطارات السامية والتقنيون واعوان الاتقان،
واعوان التنفيذ،
# الموارد المادية : قائمة المعدات المجندة،
# التزامات الانفاق.
– نتائج البحوث الجيولوجية والمنجمية،
– برنامج ومخطط اشغال الاستكشاف التي يجب
تقديمها على النحو الاتي :
– الوثائق التي تبرر القدرة التقنية والمالية للطالب
الجديد، بما في ذلك الحصيلة المالية للسنوات الثلاث )٣(
الاخيرة والمراجع المهنية في قطاع المناجم لمقدم الطلب
الجديد،
– القانون الاساسي والسجل التجاري لشركة صاحب
الطلب الجديد،
– نسخة من عقد التنازل او التحويل الموقع من
الطرفين )2
( المبرم بموجب شرط موقوف على الموافقة
المسبقة للسلطة الادارية المختصة،
– نسخة مصادق عليها من العقود او الاتفاقات
المبرمة بين الاطراف المعنية والتي ستصبح، بعد التنازل
او التحويل، حاملة للترخيص المنجمي،
– تقرير جيولوجي محين،
– تقرير عن اشغال الاستغلال المنجزة بموجب
الترخيص المنجمي ساري الصلاحية،
– حالة تنفيذ التعهدات المكتتبة،
– برنامج وجدول الاشغال الذي قرر مقدم الطلب
الجديد تنفيذه خلال مدة صلاحية الترخيص المنجمي
المذكور،
– المبلغ المالي الذي يلتزم استثماره مقدم الطلب
الجديد خلال مدة صلاحية الترخيص الحالي،
– الوثائق التي تثبت ان صاحبها دفع الحقوق
والرسوم والضرائب المستحقة،
– دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع الذي
يتعهد مقدم الطلب الجديد بتنفيذه خلال مدة صلاحية
الترخيص الحالي،
– دفتر اعباء جديد محين ومملوء وموقع،
– معلومات اخرى يرى الطالب انها مهمة.
الملحق الثالث
شكل ونماذج الوثائق ومكونات ملف طلب
التراخيص المنجمية
تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية وثائق ادارية
ووثائق تقنية.
تشترط الوثائق الادارية النصية الاتية على جميع
فئات التراخيص المنجمية ويجب ان تكون في شكل ٤A
،
في شكلها الاصلي و/ او نسخها :
–
طلب على استمارة خاصة بالسلطة الادارية
المختصة،
– نسخة من القانون الاساسي و / او السجل التجاري
لشركة مقدم الطلب،
– الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي محدث كل
سنتين )2
(،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م26
برنامج اشغال الاستكشاف والتكلفة )المعبر عنها بالكيلو دينار( )A
D
K
(
الاشغال الطبوغرافية والجيولوجية والجيوفيزيائية مع ربطها
بالشبكة الوطنية
مسح طبوغرافي للمحيط على سلم ١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2.
مسح جيولوجي على سلم ١/٠٠٠.١ اذا كانت المساحة اقل من ٠٥ هكتارا.
مسح على سلم ١/٠٠٠.2اذا كانت المساحة بين ٠٥ و٠٠١ هكتار.
مسح على سلم ١/٠٠٠.٠١ اذا كانت المساحة اكثر من ٠٠١ هكتار.
المسح الجيوفيزيائي )على نفس سلم المسح الجيولوجي(.
اخرى
الاشغال المنجمية
الخنادق السطحية
الابار
الاروقة
الحفر اللبي
الحفر التدميري
مسجل النقب )النقب الجيوفيزيائي(
اخذ العينات
اخذ العينات التكنولوجية
مظهر تخطيطي للاشغال السطحية
مسجل النقب )الجيوفيزيائي(
الاسقاط العمودي للاشغال والتمعدن على سلم ١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2.
الاشغال المخبرية واختبارات المعالجة
التحليل الكيميائي
الخصائص الفيزيائية للصخور والخامات المعدنية
تحليل بيتروغرافي )الصفائح الرقيقة(
التحليل المعدني )اقسام مصقولة(
تحليل حجم الجسيمات
المعيار التركيبي )نسيجي(
معيار التركيز
معيار التمعدن
الخصائص الفيزيائية والكيميائية
اختبارات المعالجة )التجريبي المتقطع والتجريبي الصغير
والتجريبي المستمر والاختبارات شبه الصناعية المستمرة(.
التقرير الجيولوجي للاشغال
تقرير نصي مع معايير وجداول حساب الموارد والاحتياطيات
والتحليلات والاختبارات المخبرية
الملاحق البيانية
الهيدروجيولوجيا في المنطقة
اخرى
دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية
دراسة التاثير على البيئة
مخطط تسيير البيئة
دراسة المخاطر
تعيين الاشغال
وحدة القياس
هكتار
المبلغ المقدر
الحجم
المجموع
1
2
3
4
5
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م27
مخطط الاشغال الاستكشافية
المسح الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي
.........
........
.........
الاشغال المنجمية
.......
........
.......
الاشغال المخبرية واختبارات المعالجة
.........
........
........
التقرير الجيولوجي
........
الاشغال الاخرى
........
........
........
تعيين
المرحلة الاولى*
(1)
المرحلة الثالثة *
المرحلة الثانية *
)١( : تجسيد مدة الاشغال بواسطة خط افقي،
)*( : تحديد المدة )الشهر، السنة ...الخ(.
1
2
3
4
5
ثانيا-طلب ترخيص الاستغلال
نموذج التقرير الجيولوجي
– الجزء النصي :
• السياق الجيولوجي الاقليمي والمحلي،
• الجيولوجيا المفصلة للمكمن،
• الميزات الخاصة للمكامن والتمعدن،
• الوصف والاشغال، وتكاليف البحث المنجزة في
اطار الترخيص الممنوح،
• تقدير وفئات الموارد الجيولوجية والاحتياطيات
المعدنية )تحديد المعيار المعتمد(،
• الخصائص الفيزيائية والكيميائية ومتوسطات
المعدنة لموارد واحتياطيات المكمن،
• الاختبارات الفيزيائية الميكانيكية، وغيرها من
الاختبارات اللازمة لتصنيع مواد البناء والمنجزة من قبل
مخبر وطني معترف به،
• حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها في دفتر
الاعباء.
– الجزء البياني :
• مخطط طوبوغرافي على ١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2مع
تثبيت مساحة المحيط المطلوب واحداثيات قممها
والمساحة بالهكتارات،
• المسح الجيولوجي الاقليمي على سلم ١/٠٠٠.٠١،
١/٠٠٠.٥2او ١/٠٠٠.٠٥،
• مسح جيولوجي مفصل للموقع المعدني على سلم
١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2مع تثبيت مساحة المحيط واشغال
البحث المنجزة،
• الاسقاط الافقي والعمودي لمختلف فئات الموارد
والاحتياطيات المعدنية القابلة للاستغلال.
• مقاطع جيولوجية نموذجية على نفس سلم المسوح
مع مواقع تنفيذ الاشغال المنجمية،
• سجل اداء الحفر.
نموذج اختبارات معالجة المعدن
– خصوصية المعدن المقرر معالجته والتحليل
الكيميائي والمعدني،
– اختبارات المعالجة في المخبر، على نطاق تجريبي
صغير وفي نطاق تجريبي مستمر، على عينة تكنولوجية
ممثلة للمعدن الخام،
– اختيار طرق المعالجة والموافقة على الاجراء
المختار والتورق الانسيابي الكمي وتحديد المعاملات ذات
البعد الاقتصادي )العائد على الوزن او المردود، او مردودية
المعدن او المادة المعدنية النافعة، او معدل التركيز(،
– تعريف منتجات السوق المحصل عليها،
– تصميم ومخطط مصنع المعالجة وهياكله
الاساسية،
– تكاليف الاستثمار والاستغلال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م28
–للاستغلال تحت باطن الارض على وجه الخصوص:
حساب ومخطط للتهوية، وازاحة او تفريغ المياه، ونقل
المعدن الخام والموظفين وشبكات الكهرباء والهواء
المضغوط، واختيار والمخطط الاسنادي للدهاليز )الاروقة(
والمداخن وواجهات الهدم،
– مخطط تهيئة المنجم فوق سطح الارض وتثبيت
جميع المنشات، على نطاق مناسب ١/٠٠٠.2لمساحات
محيطات اقل من ٠٠١ هكتار او ١/٠٠٠.٥ للمساحات
الشاسعة.
ثالثا - نموذج دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية
الغرض من هذه الدراسة هو تبيان الجدوى الاقتصادية
والتقنية لمشروع الاستغلال المنجمي، الامر الذي ينبغي
ان يسمح للمستثمر بان يتخذ او لا قرار انجاز مشروعه.
ويجب على وجه التحديد، تقدير الاحتياطيات على
اساس معيار معترف به ومصدق عليه من قبل مكتب
دراسات معروف والتحليل الاقتصادي الذي يجري وفقا
لقواعد المحاسبة المقبولة في التجارة الدولية :
– تذكير بالمعطيات التقنية للمشروع،
– تقدير الاستثمارات : هياكل المنشات المنجمية
ومعداتها والاراضي والمباني ومعدات الانتاج ووسائل النقل
والمعدات المكتبية ومعدات الصيانة والتخزين والمنشات
المجاورة )D
R
V
( والمعدات الاجتماعية وتدابير حماية
البيئة وتدابير مكافحة الحوادث،
– حساب الاهتلاك،
– مخطط تمويل الاستثمارات،
– توقعات الانتاج ورقم الاعمال وتكاليف الاستغلال
على مدى ٠١ سنوات، على الاقل،
– تطور النتائج : الارباح والتدفق النقدي، ...
– تحليل متغيرات ومردودية المشروع،
– استنتاجات وتوصيات بشان الجدوى الاقتصادية
للمشروع.
رابعا - نموذج تقرير نشاط الاستغلال
– تذكير بمراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية
او الذي انتهت صلاحيته،
– ملخص اشغال البحوث الجيولوجية المنجزة :
• الاشغال المنجمية والحفر،
• اشغال المختبر وتجارب المعالجة.
– الوثائق الجيولوجية المتراكمة :
• حالة الاحتياطيات في تاريخ سنة الطلب،
• الموارد لجميع الفئات،
نموذج دراسة التطوير والاستغلال
مشروع استغلال المكمن
– تعريف وحساب الاحتياطيات القابلة للاستغلال،
–
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخامات
المعدنية والمنتجات النهائية،
– تحديد معدل الانتاج فيما يتعلق بحجم الاحتياطيات
القابلة للاستغلال ومخطط الانتاج،
– التصميم العام للمنجم، واختيار اساليب وطرق
الاستغلال وتحديد معايير الاستغلال،
– اختيار وابعاد معدات الاستخراج المعدني والنقل
والمعالجة والمناولة وما الى ذلك،
– تنظيم الانتاج : دورات العمل في موقع العمل
والوقت ووتيرة العمل اليومي والاسبوعي والشهري
والسنوي،
– تقدير الاحتياجات الى المستخدمين في الصيانة
والانتاج والادارة والامن حسب الفئات : الاطارات والاعوان
المشرفين والتنفيذيين،
– تكاليف الاستثمار والاستغلال.
مشروع البنية التحتية وتهيئة الموقع المنجمي
– مخطط عام لتهيئة منجم على السطح على سلم
١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2او ١/٠٠٠.٥ على حسب مساحة
محيط المنجم :
• بالنسبة للمنجم المفتوح )على سطح الارض(:
تصميم واسقاط البنية الصناعية والبنية التحتية
المحيطة بها )المحاجر واماكن التفريغ، والطرق المستغلة،
وتنصيب اجهزة الكسر )السحق( وتخزين المنتجات
النهائية والمباني الصناعية والادارية والمدينة المنجمية،
الخ ...( والطرق والشبكات المختلفة )D
R
V
(،
• فيما يخص المنجم تحت الارض: تصميم واسقاط
مربع المنجم والبنية التحتية المحيطة )الطرق وشبكات
مختلفة والمدينة المنجمية، الخ...(.
الجزء البياني :
– مخطط ترسيم الاحتياطيات القابلة للاستغلال في
اسقاطات افقية وعمودية مميزة،
– مخطط تقسيم المكمن واسقاط المنشات الهيكلية
المنجمية،
– مخطط الاشغال التحضيرية للاستغلال،
– تطور الاستغلال الذي يجسده مخطط خماسي
على مدى ) ٥( سنوات، على مدى )
٠١( سنوات، حتى
نهاية الاستغلال،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4٦2ذو القعدة عام ٩٣4
1ه
٨ غشت سنة ٨1
0
2م29
–حماية البيئة : التدابير المخطط لها، والتدابير
المتخذة، والنفقات المقررة، والنفقات الفعلية،
– اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية : الاشغال والنفقات
المخطط لها، والاشغال والنفقات المنجزة.
سادسا - تقديم الخرائط والمخططات الطبوغرافية
يتم تجسيد المحيط المطلوب بواسطة مربع او
مستطيل او مضلع ذي جوانب عمودية وافقية وزوايا قائمة
على الخريطة الطوبوغرافية، بالشكل الذي نشره المعهد
الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد : لوحة اقليمية
على سلم ١/٠٠٠.٥2او ١/٠٠٠.٠٥ او ١/٠٠٠.٠٠2وستضم هذه
الخريطة خرطوشة مع المعلومات الاتية :
– الاسم ومقر الشركة لصاحب الطلب،
– طبيعة الترخيص المطلوب،
– احداثيات قمم المحيط المنجمي،
– اسم مكتب الدراسات او مكتب الخبرة او الخبير،
– تاريخ الاصدار.
سابعا - عمليات المسح الطبوغرافي ورسم معالم
المحيط المنجمي موضوع الترخيص المنجمي
ينص القانون رقم ٤١-٥٠ المؤرخ في ٤2فبراير سنة
٤١٠2المذكور اعلاه، على الاحكام الاتية المتعلقة بتحديد
وتعيين المسوح الطوبوغرافية لمحيط البحث او الاستغلال :
–
يجب تحديد المحيط بواسطة الاحداثيات
الجيوديزية لقممها على الخريطة الطبوغرافية للجزائر
على سلم ١/٠٠٠.٥2او ١/٠٠٠.٠٥ او ١/٠٠٠.٠٠2
،
–يجب ان يتم تثبيت حدود المحيط ومعالم من قبل
صاحب الرخصة المنجمية في موعد اقصاه ثلاثة )٣( اشهر
من صدور الترخيص. ولهذا الغرض، فانه ملزم بتوصيل
محيط منجمه بنظام الاحداثيات مستعرض مركاتور
العالمي )M
T
U
(، وذلك باستخدام احداثيات محطتين
جيوديزيتين الاقرب الى الموقع المعروف،
– للقيام باشغال التنقيب او الاستكشاف او الاستغلال،
يجب على صاحب الترخيص المنجمي تثبيت
منشاته على مسح طوبوغرافي واسع النطاق، اي : على سلم
)١/٠٠٠.١ او ١/٠٠٠.2او ١/٠٠٠.٥(. تحدد الوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية، حالة بحالة، المسوح الطبوغرافية
التي يجب ربطها بالشبكة الجيوديزية الوطنية من اجل
تسجيلها العقاري.
• الاحتياطيات المؤكدة،
• الاحتياطيات القابلة للاستغلال،
• جودة المعدن الخام المستغل )تحليل كامل(،
• جودة المواد القابلة للتسويق )تحليل كامل(،
• تطور الاستخراج والانتاج،
• انتاج خام المعدن،
• استخراج المادة العقيمة،
• الانتاج المسوق.
– تطور اليد العاملة الاجمالية من السنة الاولى الى
السنة المعنية والاطارات التقنية،
– حماية البيئة،
– التذكير بالتدابير المنصوص عليها في دراسات
التاثير والاخطار،
– النفقات المتوقعة،
– التدابير والانفاق المحقق،
– حالة اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية : الاشغال
المنجزة والنفقات المحققة،
– مجموع الاستثمارات المنجزة : استعادة المعطيات
من الاصول المحاسبية والمفصلة حسب الطبيعة.
خامسا - نموذج عن حالة تنفيذ الالتزامات المكتتبة
هذا النموذج صالح لجميع طلبات التراخيص
المنجمية سارية الصلاحية او التي تنتهي صلاحيتها :
– مراجع الترخيص المنجمي : الرمز، والمواد،
والموقع، وتاريخ الاصدار، ومدة الصلاحية،
– تاريخ بدء النشاط: المتوقعة والفعلية،
– الاستثمارات : المتوقعة والمنجزة،
– اهداف اشغال الاستكشاف المتوقعة )رسم الخرائط
والاشغال المنجمية والاشغال المخبرية( والانجازات
الفعلية،
– اهداف الانتاج المتوقعة: المعدن الخام، والمعادن
القابلة للتسويق، واستخراج المادة العقيمة،
– الانتاجات المنجزة: المعدن الخام، والمعادن القابلة
للتسويق، واستخراج المادة العقيمة،
– المستخدمون العاملون : المنصوص عليهم في دفتر
الاعباء وتعداد العمال خلال سنة الطلب،