مرسوم 18-199 يتعلق بتفويض المرفق العام

مرسومساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# مرسوم 18-199 يتعلق بتفويض المرفق العام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م4 مراسيم تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 6٠- 1٠ المؤرخ في1 2محرم عام 7 2٤1الموافق ٠2فبراير سنة 6٠٠2والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 9٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 9 2٤1الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٠1المؤرخ في ٠2رجب عام 2 3٤1الموافق 2 2يونيو سنة 1 1٠2والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 7٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام 3 3٤1الموافق 1 2فبراير سنة 2 1٠2والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 8 8 - 1 3 1المؤرخ في ٠2ذي القعدة عام 8٠٤1الموافق ٤ يوليو سنة 8 8 9 1الذي ينظم العلاقة بين الادارة والمواطن، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام 6 3٤1الموافق 6 1سبتمبر سنة ٥1٠2 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7 1 - 2٤2المؤرخ في 3 2ذي القعدة عام 8 3٤1الموافق ٥1غشت سنة 7 1٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 7 1 - 3٤2المؤرخ في ٥2ذي القعدة عام 8 3٤1الموافق 7 1غشت سنة 7 1٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9 -٥٥٤ المؤرخ في 6 1جمادى الاولى عام 2 1٤1الموافق 3 2نوفمبر سنة 1 9 9 1والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2 1 - 7 2٤ المؤرخ في 2صفر عام ٤3٤1الموافق 6 1ديسمبر سنة 2 1٠2الذي يحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادتين 7٠2و٠1 2من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة مرسوم تنفيذي رقم ٨1 –٩٩1مؤرخ في 0 2ذي القعدة عام ٩٣4 1الموافق 2غشت سنة ٨1 0 2 ، يتعلق بتفويض المرفق العام. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 -٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2 1 -٥1٤ المؤرخ في 7 2محرم عام ٤3٤1الموافق 1 1ديسمبر سنة 2 1٠2 والمتضمن التصديق على الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والادارة، المعتمد باديس ابابا بتاريخ 1 3يناير سنة 1 1٠2 ، –وبمقتضى الامر رقم ٥7 - 9٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة ٥7 9 1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1 8 -٠1المؤرخ في 9رمضان عام 1٠٤1الموافق 1 1يوليو سنة 1 8 9 1والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 8٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 2 2المؤرخ في 7 2محرم عام 1 1٤1الموافق 8 1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٠3المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 3٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق 9 1يوليو سنة 3٠٠2والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8٠ المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٥2٤1الموافق ٤1غشت سنة ٤٠٠2والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م5 ### الفصل الثاني ابرام اتفاقيات تفويض المرفق العام #### القسم الاول صيغ ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام ###### المادة 8 تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لاحدى الصيغتين الاتيتين : – الطلب على المنافسة، الذي يمثل القاعدة العامة، – التراضي، الذي يمثل الاستثناء. ###### المادة 9 يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن مرفق عام، تفويض مرفق عام، بناء على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له، وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع انماط التسيير الاخرى. ###### المادة 0 يكون الطلب على المنافسة وطنيا. ###### المادة 1 الطلب على المنافسة اجراء يهدف الى الحصول على افضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة. يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم افضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم احسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في ###### المادة 3 1ادناه. ###### المادة 2 يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين : المرحلة الاولى : تتمثل في الاختيار الاولي للمترشحين على اساس ملفات الترشح. ويجب ان تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الاول من دفتر الشروط، وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، في لوح الاعلان عن العروض. المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم اثناء المرحلة الاولى، الى سحب دفتر الشروط. ###### المادة 31 يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب ان توضح كيفيات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها. ويشمل دفتر الشروط جزءين : – الجزء الاول : وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، يتضمن البنود الادارية العامة المتعلقة بشروط تاهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها. عام 6 3٤1الموافق 6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الاقليمية. ### الفصل الاول احكام تمهيدية ###### المادة 2 يقصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددة، الى المفوض له المذكور في ###### المادة 4 ادناه، بهدف الصالح العام. ###### المادة 3 دون الاخلال باحكام المادة ٥ من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام 6 3٤1 الموافق 6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه، يجب ان يتم تفويض المرفق العام في اطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف، مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية. ###### المادة 4 يمكن الجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص" السلطة المفوضة "، ان تفوض تسيير مرفق عام الى شخص معنوي، عام او خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص "المفوض له"، بموجب اتفاقية تفويض. ###### المادة 5 يمكن تفويض المرفق العام المنشا او المسير من قبل عدة اشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، في اطار تجمع. يعين الاشخاص العموميون المذكورون اعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب "اتفاقية". ويحوز العضو المعين صفة السلطة المفوضة، ويمثل اعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام. ###### المادة 6 اتفاقية تفويض المرفق العام عقد اداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما واحكام هذا المرسوم. ###### المادة 7 لا يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام، ان يقوم بتفويضه الى شخص اخر. غير انه، اذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء الى مناولة جزء من المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة. ولا يمكن، في جميع الحالات، ان يكون المرفق العام الذي خص به المفوض له، موضوع مناولة بصفة كلية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م6 وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين انه عرض مطابق لدفتر الشروط، فانه يقبل لمتابعة الاجراءات. ###### المادة 6 يمكن ان ياخذ التراضي صيغة التراضي البسيط او التراضي بعد الاستشارة. ###### المادة 7 التراضي بعد الاستشارة، اجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة )3 ( مترشحين مؤهلين، على الاقل. ###### المادة 81 التراضي البسيط اجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التاكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية. ###### المادة 91 تلجا السلطة المفوضة الى التراضي بعد الاستشارة : – عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة. – عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي اجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التاكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني. ###### المادة 0 يتم اللجوء الى التراضي البسيط : – اما في حالة الخدمات التي لا يمكن ان تكون محل تفويض الا لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية، – واما في الحالات الاستعجالية. ###### المادة 1 تعتبر حالات استعجالية، الحالات الاتية : – عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع اجراء فسخ، – استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له، – رفض المفوض له امضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الاجال. ويتعين على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني. ويحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بما ياتي : ٭ القدرات المهنية : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، ٭ القدرات التقنية : وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، ٭ القدرات المالية : وهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية. – الجزء الثاني : وعنوانه "دفتر العروض" ويتضمن : البنود الادارية والتقنية : تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض. البنود المالية : التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له او لفائدة السلطة المفوضة او ذلك الذي يدفعه، عند الاقتضاء، مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض. يجب ان تحدد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه. ###### المادة 4 عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الاولى، يعاد نفس الاجراء للمرة الثانية ووفق الاشكال نفسها. وفي حال اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، تلجا السلطة المفوضة الى اجراء التراضي. ###### المادة 51 يتم اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات الاتية : ٭ اذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الاولى : – عدم استلام اي عرض، – استلام عرض واحد، – عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط. ٭ اذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية : – عدم استلام اي عرض، – عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م7 – مكان ايداع ملف الترشح، – مكان سحب دفتر الشروط، – دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الاظرفة، – كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب ان يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب عليه عبارة )لا يفتح الا من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض(. يجب ان يشير اعلان الطلب على المنافسة، الى اخر يوم واخر ساعة لايداع الملفات وساعة فتح الاظرفة. ###### المادة 82 يجب ان ياخذ تاريخ ايداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، عبر فسح المجال امام مشاركة اكبر عدد من المتنافسين. اذا صادف تاريخ ايداع العروض يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فانه يتم تمديده الى يوم العمل الموالي. يمكن تمديد المدة المحددة لايداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة او بطلب معلل من احد المترشحين. يخضع تاريخ ايداع العروض في حالة تمديده الى قواعد الاشهار المنصوص عليها في المادة ٥2من هذا المرسوم. ###### المادة 92 لا تؤخذ الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ او الساعة القصوى المحددة في اعلان الطلب على المنافسة، بعين الاعتبار. ###### المادة 3 يتضمن ملف الترشح الوثائق الاتية : – تصريح بالنزاهة، – القانون الاساسي للشركة، – مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، او المترشحين الاجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر، – كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط. ###### المادة 13 تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض المنصوص عليها في المادة ٥7من هذا المرسوم، في جلسة علنية وفي مرحلة اولى، بفتح الاظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين. ثم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة، بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الاظرفة. #### القسم الثاني تاهيل المترشحين ###### المادة 2 لا يمكن تفويض المرفق العام الا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبي احتياجات المستعملين. ويجب على السلطة المفوضة، اثناء انتقاء المترشحين، التاكد من قدراتهم المهنية والمالية والتقنية بكل الوسائل المناسبة. ###### المادة 32 اذا كان بامكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة ان تقوم بانجاز موضوع تفويض المرفق العام، فانه يتعين على السلطة المفوضة ان توليها الاولوية في منح التفويض. ###### المادة 4 يمكن ان يحدد، عند الحاجة، دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومية، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية. #### القسم الثالث اجراءات الابرام ###### المادة 52 يجب ان يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة. ويجب اشهاره، على الاقل، في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الاجنبية. ###### المادة 6 بغض النظر عن احكام المادة ٥2اعلاه، يمكن اعفاء بعض المرافق العمومية، نظرا الى حجمها ونطاق نشاطاتها، من اجبارية الاشهار في الجرائد، شريطة ضمان اشهار واسع بكل وسيلة اخرى. ومهما يكن من امر، فانه يتعين على السلطة المفوضة ان تعلل لجوءها لهذا الاجراء. ###### المادة 7 يجب ان يتضمن اعلان الطلب على المنافسة البيانات الاتية : – تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، ان وجد، – صيغة الطلب على المنافسة، – موضوع وشكل تفويض المرفق العام، – المدة القصوى للتفويض، – شروط التاهيل او الانتقاء الاولي، – قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح، – اخر اجل لتقديم ملف الترشح، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م8 على اثر هذه المرحلة، تقوم اللجنة باعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التاهيل، طبقا للجزء الاول من دفتر الشروط والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة. تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين وتقييمها، حسب سلم التنقيط المحدد في دفتر الشروط، وتقوم، بعدئذ، باعداد قائمة العروض، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب “النقاط” المتحصل عليها. ###### المادة 23 تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين، بكل وسيلة ملائمة، الى سحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم. ###### المادة 33 لا يمكن المترشح المقبول ان يقدم اكثر من عرض واحد. ###### المادة 43 يحدد اجل تقديم العروض من المترشحين المقبولين، تبعا لحجم ونطاق نشاط المرفق العام. ###### المادة 53 تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح او المترشحين المقبولين والمؤهلين، كتابيا، كل على حدة، من اجل مفاوضة العرض او العروض المعنية. وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا. تقترح اللجنة على مسؤول السلطة المفوضة، المترشح الذي يتم انتقاؤه وقدم احسن عرض. ###### المادة 63 يجب ان تكون عروض المترشحين الذين تم انتقاؤهم مطابقة لدفتر الشروط. لا يمكن قبول الملفات الناقصة. غير انه، يمكن اللجنة ان تطلب، عند الاقتضاء، من المترشح وثائق تكميلية لتدعيم العرض، عن طريق السلطة المفوضة وفي اجل محدد. ###### المادة 73 في حالة التراضي بعد الاستشارة، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة )3 ( مترشحين مؤهلين، على الاقل، من اجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط. ###### المادة 83 تلزم السلطة المفوضة باعتماد نفس دفتر الشروط، في حالة التراضي بعد الاستشارة، وبعد عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. ###### المادة 93 في حالة التراضي البسيط، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه. ###### المادة 0 تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين، في حدود ما يسمح به دفتر الشروط، لاسيما علىما ياتي : – مدة تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، – التعريفات او الاتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام، او التي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، او المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض. يمكن ان تتطرق المفاوضات كذلك الى مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط. ولا يمكن ان تتطرق المفاوضات، في اي من الاحوال، الى موضوع التفويض. ###### المادة 1 يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لاحكام ###### المادة 3 7من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام6 3٤1 الموافق6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه. ويتم اشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة ٥2من هذا المرسوم. عندما يتعلق الامر بقرار منح مؤقت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد الاستشارة، فانه يتم اشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام. يجب ان ينص مشروع اتفاقية التفويض على جميع البنود المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق العام، وكذا الاحكام التعاقدية المتضمنة جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ تفويض المرفق العام المنصوص عليها في المادة 8٤ ادناه. ###### المادة 2 يمكن اي مترشح شارك في الطلب على المنافسة او التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، ان يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في ###### المادة 8 7من هذا المرسوم، في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما، ابتداء من تاريخ اشهار قرار المنح المؤقت للتفويض. تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق به في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما، ابتداء من تاريخ استلامها الطعن. وتبلغ اللجنة قرارها المعلل الى السلطة المفوضة وصاحب الطعن. ###### المادة 34 اذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض رفض استلام الاشعار بتبليغ الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م9 – شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا اليات تحيينه ومراجعته، – شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء، – مدة التفويض، – الاختصاص الاقليمي للمرفق العام، – حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له، – جرد المنشات والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء، – انجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – البنود المتعلقة باستغلال منشات وممتلكات المرفق العام، – البنود المتعلقة بصيانة منشات وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – الضمانات، – حالات دفع التعويضات واليات حسابها، – التامينات، – الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام، – التكفل بالمصاريف الناجمة عن اضرار تكون قد مست بمنشات وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض، – تدابير الامن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة، – شروط المناولة، عند الاقتضاء، – البند المتعلق باستعمال اليد العاملة، – كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض، – كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة، – كيفيات حل النزاعات، – الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع، – العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها، – الرقابة البعدية واعداد حصائل وتقارير دورية، – حالات الفسخ، – ابراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام. او رفض توقيع الاتفاقية، يمكن السلطة المفوضة، بعد الغاء المنح المؤقت للتفويض، ان تلجا الى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروض الذي اعدته لجنة اختيار وانتقاء العروض. ###### المادة 4 بعد انقضاء اجال الطعون المذكورة في المادة 2٤ اعلاه، تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض التي تبرم مع المترشح المقبول من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض. وتسلم نسخة من الاتفاقية للمرشح المقبول. ###### المادة 54 يمكن السلطة المفوضة الغاء اجراء تفويض المرفق العام، في اي مرحلة من مراحل التفويض. يخضع اشهار قرار الغاء اجراء التفويض الى نفس قواعد اشهار الدعوة للمنافسة المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتقوم السلطة المفوضة، بعد الغاء اجراء تفويض المرفق العام واشهاره، بتبليغه للجنة تفويضات المرفق العام. ###### المادة 6 يمكن اي مترشح يحتج على قرار الغاء اجراء تفويض المرفق العام، ان يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام، في اجل لا يتعدى عشر)٠1 ( ايام، ابتداء من تاريخ اشهار قرار الالغاء. #### القسم الرابع الاقصاءات من المشاركة في تفويض المرفق العام ###### المادة 7 يقصى، مؤقتا او نهائيا، من المشاركة في اجراءات تفويض المرفق العام، المتعامل الذي يرتكب فعلا او عملا محل اجراء من ضمن الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٥7من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام6 3٤1الموافق6 1سبتمبر سنة ٥1٠2 والمذكور اعلاه. ### الفصل الثالث اتفاقيات تفويض المرفق العام #### القسم الاول بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام ###### المادة 84 يجب ان تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام الى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم. ويجب ان تتضمن على الخصوص، البيانات الاتية : – تعيين الاطراف المتعاقدة وكذا هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الاتفاقية وصفتهم، – موضوع التفويض بدقة، – صيغة الابرام، – شكل التفويض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م10 #### القسم الثاني اشكال تفويض المرفق العام ###### المادة 94 يتحدد شكل تفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد المرفق العام. ###### المادة 5 يتحدد مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له وفقا لنسبة مشاركته في تمويل المرفق العام، في ثلاثة )3 ( مستويات : – المستوى الاول : هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له اي خطر، – المستوى الثاني : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا من الخطر، – المستوى الثالث : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر. ###### المادة 15 تكون رقابة السلطة المفوضة على التسيير والخدمات. ويتم تحديدها حسب حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له، قصد الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام المذكورة في المادة 3من هذا المرسوم، في مستويين اثنين : – المستوى الاول : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة كلية على المرفق العام موضوع التفويض، عندما تحتفظ بادارته. – المستوى الثاني : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة جزئية على المرفق العام، موضوع التفويض، عندما يتولى المفوض له الادارة والتسيير. ###### المادة 25 يمكن ان ياخذ تفويض المرفق العام اربعة )٤( اشكال : – الامتياز، – الايجار، – الوكالة المحفزة، – التسيير. ###### المادة 35 الامتياز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له اما انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لاقامة المرفق العام واستغلاله، واما تعهد له فقط استغلال المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة. ويمول المفوض له بنفسه الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك اتاوى من مستعملي المرفق العام. لا يمكن ان تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين )٠3 ( سنة. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد اربع )٤( سنوات، كحد اقصى. ###### المادة 45 الايجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة. وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بايرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق باعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. تمول السلطة المفوضة بنفسها اقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له اجرا من تحصيل الاتاوى من مستعملي المرفق العام. تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الايجار، بخمس عشرة )٥1 ( سنة، كحد اقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة ، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد ثلاث )3 ( سنوات، كحد اقصى. ###### المادة 55 الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام او تسييره وصيانته . وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بايرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق باعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة الانتاجية وعند الاقتضاء، حصة من الارباح. تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م11 #### القسم الرابع المناولة ###### المادة 0 يقصد بالمناولة، في مفهوم هذا المرسوم، الاجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص اخر طبيعي او معنوي يدعى "المناول"، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة والمفوض له، شريطة ان يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لاقامة المرفق العام او لسيره، وذلك في حدود ٠٤% من اتفاقية تفويض المرفق العام. ###### المادة 1 يمكن المفوض له ان يعهد الى مناول او عدة مناولين انجاز المنشات واقتناء الممتلكات موضوع اتفاقية التفويض، حسب درجة تعقيدها، بعد الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة على اختيار المناول او المناولين. ويبقى المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة، عن تنفيذ الجزء من اتفاقية التفويض موضوع المناولة. لا يمكن اللجوء الى المناولة الا اذا نصت اتفاقية تفويض المرفق العام صراحة على ذلك. #### القسم الخامس انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها ###### المادة 2 يمكن ان تفرض السلطة المفوضة غرامات على المفوض له، اذا تبين انه قد اخل بالتزاماته، وفق ما تنص عليه الاتفاقية. غير انه، وقبل اللجوء الى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة ان توجه اعذارين )2 ( للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الاجال المحددة. وبانقضاء هذه الاجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. وفي حالة ما اذا استمر المفوض له في الاخلال بالتزاماته، يمكن السلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، الى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 36 يمكن المفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ ان يقدم طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات المذكورة في ###### المادة 1 7ادناه، في اجل لا يتعدى عشرة )٠1 ( ايام، ابتداء من تاريخ استلام قرار فسخ الاتفاقية، الذي تم تبليغه اياه. تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشر )٠1 ( سنوات، كحد اقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد سنتين )2 ( كحد اقصى. ###### المادة 65 التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام او تسييره وصيانته، بدون اي خطر يتحمله المفوض له. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة الانتاجية. ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالارباح. وفي حالة العجز، تعوض السلطة المفوضة المسير باجر جزافي. ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية. لا يمكن ان تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمس )٥( سنوات. ###### المادة 75 زيادة على حالات التمديد المنصوص عليها في المواد السابقة، يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة )1 (، بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل، وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام. #### القسم الثالث الملحق ###### المادة 85 يمكن السلطة المفوضة ان تلجا الى ابرام ملاحق، مع مراعاة احكام المادة 9٥ ادناه. ولا يمكن ابرام الملحق خارج الاجال التعاقدية. ###### المادة 95 لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يخص الملحق : – تعديل موضوع الاتفاقية، – انجاز استثمارات او خدمات تكون على عاتق المفوض له، – تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني اعلاه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م12 وتدرس لجنة التسوية الودية للنزاعات ملف الطعن وتتخذ القرار المتعلق به في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن. ###### المادة 4 يمكن ان تلجا السلطة المفوضة الى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقية التفويض. كما يمكن السلطة المفوضة اللجوء الى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون اي تعويض للمفوض له. ###### المادة 56 يمكن ان يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. تحدد كيفيات حساب التعويض لصالح المفوض له في اتفاقية تفويض المرفق العام. ###### المادة 6 تحول ممتلكات المرفق العام المعني الى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض. اذا لم يتفق الطرفان على الجرد، يتم تعيين خبير، باتفاق الطرفين، للقيام بالجرد. يجب ان تحدد اتفاقية التفويض الاجراءات الواجب اتباعها، اذا تبين ان الممتلكات المعنية قد لحقت بها اضرار. #### القسم السادس استخدام ممتلكات المرفق العام ###### المادة 7 تخضع جميع الممتلكات الضرورية لاستغلال المرفق العام، سواء تلك التي انجزها او اقتناها المفوض له، او تلك التي انجزتها او اقتنتها السلطة المفوضة طيلة مدة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،لا سيما منها القانون رقم ٠9 -٠3المؤرخ في اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. ###### المادة 86 لا يمكن المفوض له ان يستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي انجزها او اقتناها بنفسه او تلك التي انجزتها او اقتنتها السلطة المفوضة، لاغراض اخرى غير موضوع نشاط المرفق العام المعني بالتفويض. ###### المادة 96 يترتب على الاستعمال غير العقلاني و/او التعسفي لممتلكات المرفق العام من قبل المفوض له، تعويض لصالح السلطة المفوضة، يحسب وفقا لبنود اتفاقية التفويض. #### القسم السابع التسوية الودية للنزاعات ###### المادة 0 يجب على السلطة المفوضة والمفوض له، في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول ودية، من خلال اللجوء الى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في ###### المادة 1 7ادناه. ###### المادة 1 تنشا لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا المرسوم، لجنة للتسوية الودية للنزاعات. وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها. تتشكل هذه اللجنة من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص اقليميا، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للاملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للاملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام المبرمة مع مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، ضمن اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشا لدى السلطات التي تمارس الوصاية عليها. ###### المادة 2 يتم اختيار اعضاء لجنة التسوية الودية للنزاعات من بين الموظفين غير المعنيين باجراءات ابرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام. يعين اعضاء اللجنة لكفاءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المعنية. يمكن اللجنة ان تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته ان ينيرها في اشغالها. ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن اعضاء اللجنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م13 – اعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة. ب - عند فحص ملفات التعهد : – دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، – اقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط، – اعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة المفوضة. ج - عند فحص العروض : – دراسة عروض المترشحين المنتقين اوليا، – اقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط، – اعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة، – دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة،لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء. ###### المادة 37 يمكن اخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة او من قبل المفوض له. يرسل الشاكي الى اللجنة تقريرا مفصلا عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام. يحدد سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المخولة. ### الفصل الرابع رقابة تفويضات المرفق العام ###### المادة 4 تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ. وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة. #### القسم الاول الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام ###### المادة 57 تنشئ السلطة المفوضة، في اطار الرقابة الداخلية، لجنة لاختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا لاحكام ###### المادة 7 7ادناه، باقتراح مترشح تم انتقاؤه لتسيير المرفق العام. تتكون هذه اللجنة من ستة )6 ( موظفين مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعينهم مسؤول السلطة المفوضة. ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة. يمكن اللجنة ان تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، ان ينيرها في اشغالها. ###### المادة 6 يتم اختيار اعضاء لجنة اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 7 تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بما ياتي : ا - عند فتح العروض : – التاكد من تسجيل ملفات التعهد او العروض في سجل خاص، – القيام بفتح الاظرفة، – اعداد القائمة الاسمية للمترشحين او المترشحين الذين تم انتقاؤهم، حسب الحالة، وتاريخ وصول الاظرفة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م14 د- عند المفاوضات : – دعوة المترشح او المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة، – التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة 8٤ اعلاه، – اعداد محضر المفاوضات على اثر كل جلسة تفاوض، – تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا، – اقتراح المترشح الذي قدم احسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض. ###### المادة 87 تنشئ السلطة المفوضة، في اطار الرقابة الخارجية، لجنة تفويضات المرفق العام. يحدد النظام الداخلي للجنة تفويضات المرفق العام وتشكيلتها، بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة. ###### المادة 97 تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص اقليميا، رئيسا، – ممثلين )2 ( عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للاملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثلين )2 ( عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي البلدي، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للاملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشاة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها. ###### المادة 8 يعين اعضاء لجنة تفويضات المرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 18 تكلف لجنة تفويضات المرفق العام بما ياتي : – الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام، – الموافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة الاجراءات المتبعة في اختيار المفوض له، – الموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام، – منح التاشيرات للاتفاقيات المبرمة، – دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها. #### القسم الثاني الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام ###### المادة 28 تتابع السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام. وتقوم بهذه الصفة، بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي يعدها المفوض له. ويلتزم المفوض له باعداد تقارير دورية وارسالها الى السلطة المفوضة، في ظل احترام الكيفيات والاجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. ###### المادة 38 يجب ان تقوم السلطة المفوضة، في اطار الرقابة المذكورة اعلاه، بعقد اجتماع واحد، على الاقل، كل ثلاثة )3 ( اشهر مع المفوض له، لتقييم نجاعة التسيير والتاكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام. وتقوم السلطة المفوضة على اثر هذا الاجتماع، باعداد تقرير شامل يرسل الى السلطة الوصية، عند الاقتضاء. ### الفصل الخامس العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام ###### المادة 48 يلزم المفوض له، طوال مدة استغلال المرفق العام وحسب طبيعة هذا الاستغلال، بنشر او اشهار اعلان يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق العام، لا سيما منها مبلغ الاتاوى او التعريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام. ###### المادة 58 يلتزم المفوض له، اثناء استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم، ويكون مؤشرا عليه من السلطة المفوضة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م15 ###### المادة 68 يمكن مستعمل المرفق العام المفوض ان يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة : – اهمال او تجاوز من قبل المفوض له، – عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني، – المساس بمبدا من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه، – سوء استغلال المرفق العام. وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشان، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع. ### الفصل السادس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 78 تبقى عقود تفويض المرفق العام المبرمة من طرف الجماعات الاقليمية، قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول الى حين انتهاء مدة تنفيذها. ###### المادة 88 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٠2ذي القعدة عام 9 3٤1الموافق 2غشت سنة 8 1٠2. احمد اويحيى H

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادتين 7٠2و٠1 2من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة مرسوم تنفيذي رقم ٨1 –٩٩1مؤرخ في 0 2ذي القعدة عام ٩٣4 1الموافق 2غشت سنة ٨1 0 2 ، يتعلق بتفويض المرفق العام. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 9 9 -٤ و3٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2 1 -٥1٤ المؤرخ في 7 2محرم عام ٤3٤1الموافق 1 1ديسمبر سنة 2 1٠2 والمتضمن التصديق على الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والادارة، المعتمد باديس ابابا بتاريخ 1 3يناير سنة 1 1٠2 ، –وبمقتضى الامر رقم ٥7 - 9٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة ٥7 9 1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1 8 -٠1المؤرخ في 9رمضان عام 1٠٤1الموافق 1 1يوليو سنة 1 8 9 1والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 8٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 2 2المؤرخ في 7 2محرم عام 1 1٤1الموافق 8 1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٠3المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 3٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق 9 1يوليو سنة 3٠٠2والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8٠ المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام ٥2٤1الموافق ٤1غشت سنة ٤٠٠2والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م5 ### الفصل الثاني ابرام اتفاقيات تفويض المرفق العام #### القسم الاول صيغ ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام

المادة 8

تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لاحدى الصيغتين الاتيتين : – الطلب على المنافسة، الذي يمثل القاعدة العامة، – التراضي، الذي يمثل الاستثناء.

المادة 9

يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن مرفق عام، تفويض مرفق عام، بناء على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له، وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع انماط التسيير الاخرى.

المادة 0

يكون الطلب على المنافسة وطنيا.

المادة 1

الطلب على المنافسة اجراء يهدف الى الحصول على افضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة. يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم افضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم احسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في

المادة 3

1ادناه.

المادة 2

يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين : المرحلة الاولى : تتمثل في الاختيار الاولي للمترشحين على اساس ملفات الترشح. ويجب ان تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الاول من دفتر الشروط، وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، في لوح الاعلان عن العروض. المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم اثناء المرحلة الاولى، الى سحب دفتر الشروط.

المادة 31

يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب ان توضح كيفيات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها. ويشمل دفتر الشروط جزءين : – الجزء الاول : وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، يتضمن البنود الادارية العامة المتعلقة بشروط تاهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها. عام 6 3٤1الموافق 6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الاقليمية. ### الفصل الاول احكام تمهيدية

المادة 2

يقصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددة، الى المفوض له المذكور في

المادة 4

ادناه، بهدف الصالح العام.

المادة 3

دون الاخلال باحكام المادة ٥ من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام 6 3٤1 الموافق 6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه، يجب ان يتم تفويض المرفق العام في اطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف، مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.

المادة 4

يمكن الجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص" السلطة المفوضة "، ان تفوض تسيير مرفق عام الى شخص معنوي، عام او خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص "المفوض له"، بموجب اتفاقية تفويض.

المادة 5

يمكن تفويض المرفق العام المنشا او المسير من قبل عدة اشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، في اطار تجمع. يعين الاشخاص العموميون المذكورون اعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب "اتفاقية". ويحوز العضو المعين صفة السلطة المفوضة، ويمثل اعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام.

المادة 6

اتفاقية تفويض المرفق العام عقد اداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما واحكام هذا المرسوم.

المادة 7

لا يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام، ان يقوم بتفويضه الى شخص اخر. غير انه، اذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء الى مناولة جزء من المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة. ولا يمكن، في جميع الحالات، ان يكون المرفق العام الذي خص به المفوض له، موضوع مناولة بصفة كلية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م6 وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين انه عرض مطابق لدفتر الشروط، فانه يقبل لمتابعة الاجراءات.

المادة 6

يمكن ان ياخذ التراضي صيغة التراضي البسيط او التراضي بعد الاستشارة.

المادة 7

التراضي بعد الاستشارة، اجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة )3 ( مترشحين مؤهلين، على الاقل.

المادة 81

التراضي البسيط اجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التاكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية.

المادة 91

تلجا السلطة المفوضة الى التراضي بعد الاستشارة : – عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة. – عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي اجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التاكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني.

المادة 0

يتم اللجوء الى التراضي البسيط : – اما في حالة الخدمات التي لا يمكن ان تكون محل تفويض الا لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية، – واما في الحالات الاستعجالية.

المادة 1

تعتبر حالات استعجالية، الحالات الاتية : – عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع اجراء فسخ، – استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له، – رفض المفوض له امضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الاجال. ويتعين على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني. ويحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بما ياتي : ٭ القدرات المهنية : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، ٭ القدرات التقنية : وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، ٭ القدرات المالية : وهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية. – الجزء الثاني : وعنوانه "دفتر العروض" ويتضمن : البنود الادارية والتقنية : تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض. البنود المالية : التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له او لفائدة السلطة المفوضة او ذلك الذي يدفعه، عند الاقتضاء، مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض. يجب ان تحدد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه.

المادة 4

عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الاولى، يعاد نفس الاجراء للمرة الثانية ووفق الاشكال نفسها. وفي حال اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، تلجا السلطة المفوضة الى اجراء التراضي.

المادة 51

يتم اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات الاتية : ٭ اذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الاولى : – عدم استلام اي عرض، – استلام عرض واحد، – عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط. ٭ اذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية : – عدم استلام اي عرض، – عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م7 – مكان ايداع ملف الترشح، – مكان سحب دفتر الشروط، – دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الاظرفة، – كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب ان يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب عليه عبارة )لا يفتح الا من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض(. يجب ان يشير اعلان الطلب على المنافسة، الى اخر يوم واخر ساعة لايداع الملفات وساعة فتح الاظرفة.

المادة 82

يجب ان ياخذ تاريخ ايداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، عبر فسح المجال امام مشاركة اكبر عدد من المتنافسين. اذا صادف تاريخ ايداع العروض يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فانه يتم تمديده الى يوم العمل الموالي. يمكن تمديد المدة المحددة لايداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة او بطلب معلل من احد المترشحين. يخضع تاريخ ايداع العروض في حالة تمديده الى قواعد الاشهار المنصوص عليها في المادة ٥2من هذا المرسوم.

المادة 92

لا تؤخذ الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ او الساعة القصوى المحددة في اعلان الطلب على المنافسة، بعين الاعتبار.

المادة 3

يتضمن ملف الترشح الوثائق الاتية : – تصريح بالنزاهة، – القانون الاساسي للشركة، – مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، او المترشحين الاجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر، – كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط.

المادة 13

تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض المنصوص عليها في المادة ٥7من هذا المرسوم، في جلسة علنية وفي مرحلة اولى، بفتح الاظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين. ثم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة، بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الاظرفة. #### القسم الثاني تاهيل المترشحين

المادة 2

لا يمكن تفويض المرفق العام الا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبي احتياجات المستعملين. ويجب على السلطة المفوضة، اثناء انتقاء المترشحين، التاكد من قدراتهم المهنية والمالية والتقنية بكل الوسائل المناسبة.

المادة 32

اذا كان بامكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة ان تقوم بانجاز موضوع تفويض المرفق العام، فانه يتعين على السلطة المفوضة ان توليها الاولوية في منح التفويض.

المادة 4

يمكن ان يحدد، عند الحاجة، دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومية، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية. #### القسم الثالث اجراءات الابرام

المادة 52

يجب ان يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة. ويجب اشهاره، على الاقل، في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الاجنبية.

المادة 6

بغض النظر عن احكام المادة ٥2اعلاه، يمكن اعفاء بعض المرافق العمومية، نظرا الى حجمها ونطاق نشاطاتها، من اجبارية الاشهار في الجرائد، شريطة ضمان اشهار واسع بكل وسيلة اخرى. ومهما يكن من امر، فانه يتعين على السلطة المفوضة ان تعلل لجوءها لهذا الاجراء.

المادة 7

يجب ان يتضمن اعلان الطلب على المنافسة البيانات الاتية : – تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، ان وجد، – صيغة الطلب على المنافسة، – موضوع وشكل تفويض المرفق العام، – المدة القصوى للتفويض، – شروط التاهيل او الانتقاء الاولي، – قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح، – اخر اجل لتقديم ملف الترشح، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م8 على اثر هذه المرحلة، تقوم اللجنة باعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التاهيل، طبقا للجزء الاول من دفتر الشروط والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة. تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين وتقييمها، حسب سلم التنقيط المحدد في دفتر الشروط، وتقوم، بعدئذ، باعداد قائمة العروض، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب “النقاط” المتحصل عليها.

المادة 23

تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين، بكل وسيلة ملائمة، الى سحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم.

المادة 33

لا يمكن المترشح المقبول ان يقدم اكثر من عرض واحد.

المادة 43

يحدد اجل تقديم العروض من المترشحين المقبولين، تبعا لحجم ونطاق نشاط المرفق العام.

المادة 53

تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح او المترشحين المقبولين والمؤهلين، كتابيا، كل على حدة، من اجل مفاوضة العرض او العروض المعنية. وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا. تقترح اللجنة على مسؤول السلطة المفوضة، المترشح الذي يتم انتقاؤه وقدم احسن عرض.

المادة 63

يجب ان تكون عروض المترشحين الذين تم انتقاؤهم مطابقة لدفتر الشروط. لا يمكن قبول الملفات الناقصة. غير انه، يمكن اللجنة ان تطلب، عند الاقتضاء، من المترشح وثائق تكميلية لتدعيم العرض، عن طريق السلطة المفوضة وفي اجل محدد.

المادة 73

في حالة التراضي بعد الاستشارة، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة )3 ( مترشحين مؤهلين، على الاقل، من اجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط.

المادة 83

تلزم السلطة المفوضة باعتماد نفس دفتر الشروط، في حالة التراضي بعد الاستشارة، وبعد عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية.

المادة 93

في حالة التراضي البسيط، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه.

المادة 0

تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين، في حدود ما يسمح به دفتر الشروط، لاسيما علىما ياتي : – مدة تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، – التعريفات او الاتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام، او التي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، او المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض. يمكن ان تتطرق المفاوضات كذلك الى مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط. ولا يمكن ان تتطرق المفاوضات، في اي من الاحوال، الى موضوع التفويض.

المادة 1

يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لاحكام

المادة 3

7من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام6 3٤1 الموافق6 1سبتمبر سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه. ويتم اشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة ٥2من هذا المرسوم. عندما يتعلق الامر بقرار منح مؤقت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد الاستشارة، فانه يتم اشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام. يجب ان ينص مشروع اتفاقية التفويض على جميع البنود المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق العام، وكذا الاحكام التعاقدية المتضمنة جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ تفويض المرفق العام المنصوص عليها في المادة 8٤ ادناه.

المادة 2

يمكن اي مترشح شارك في الطلب على المنافسة او التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، ان يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في

المادة 8

7من هذا المرسوم، في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما، ابتداء من تاريخ اشهار قرار المنح المؤقت للتفويض. تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق به في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما، ابتداء من تاريخ استلامها الطعن. وتبلغ اللجنة قرارها المعلل الى السلطة المفوضة وصاحب الطعن.

المادة 34

اذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض رفض استلام الاشعار بتبليغ الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م9 – شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا اليات تحيينه ومراجعته، – شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء، – مدة التفويض، – الاختصاص الاقليمي للمرفق العام، – حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له، – جرد المنشات والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء، – انجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – البنود المتعلقة باستغلال منشات وممتلكات المرفق العام، – البنود المتعلقة بصيانة منشات وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – الضمانات، – حالات دفع التعويضات واليات حسابها، – التامينات، – الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام، – التكفل بالمصاريف الناجمة عن اضرار تكون قد مست بمنشات وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض، – تدابير الامن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة، – شروط المناولة، عند الاقتضاء، – البند المتعلق باستعمال اليد العاملة، – كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض، – كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة، – كيفيات حل النزاعات، – الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع، – العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها، – الرقابة البعدية واعداد حصائل وتقارير دورية، – حالات الفسخ، – ابراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام. او رفض توقيع الاتفاقية، يمكن السلطة المفوضة، بعد الغاء المنح المؤقت للتفويض، ان تلجا الى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروض الذي اعدته لجنة اختيار وانتقاء العروض.

المادة 4

بعد انقضاء اجال الطعون المذكورة في المادة 2٤ اعلاه، تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض التي تبرم مع المترشح المقبول من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض. وتسلم نسخة من الاتفاقية للمرشح المقبول.

المادة 54

يمكن السلطة المفوضة الغاء اجراء تفويض المرفق العام، في اي مرحلة من مراحل التفويض. يخضع اشهار قرار الغاء اجراء التفويض الى نفس قواعد اشهار الدعوة للمنافسة المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتقوم السلطة المفوضة، بعد الغاء اجراء تفويض المرفق العام واشهاره، بتبليغه للجنة تفويضات المرفق العام.

المادة 6

يمكن اي مترشح يحتج على قرار الغاء اجراء تفويض المرفق العام، ان يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام، في اجل لا يتعدى عشر)٠1 ( ايام، ابتداء من تاريخ اشهار قرار الالغاء. #### القسم الرابع الاقصاءات من المشاركة في تفويض المرفق العام

المادة 7

يقصى، مؤقتا او نهائيا، من المشاركة في اجراءات تفويض المرفق العام، المتعامل الذي يرتكب فعلا او عملا محل اجراء من ضمن الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٥7من المرسوم الرئاسي رقم ٥1 - 7٤2المؤرخ في 2ذي الحجة عام6 3٤1الموافق6 1سبتمبر سنة ٥1٠2 والمذكور اعلاه. ### الفصل الثالث اتفاقيات تفويض المرفق العام #### القسم الاول بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام

المادة 84

يجب ان تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام الى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم. ويجب ان تتضمن على الخصوص، البيانات الاتية : – تعيين الاطراف المتعاقدة وكذا هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الاتفاقية وصفتهم، – موضوع التفويض بدقة، – صيغة الابرام، – شكل التفويض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م10 #### القسم الثاني اشكال تفويض المرفق العام

المادة 94

يتحدد شكل تفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد المرفق العام.

المادة 5

يتحدد مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له وفقا لنسبة مشاركته في تمويل المرفق العام، في ثلاثة )3 ( مستويات : – المستوى الاول : هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له اي خطر، – المستوى الثاني : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا من الخطر، – المستوى الثالث : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر.

المادة 15

تكون رقابة السلطة المفوضة على التسيير والخدمات. ويتم تحديدها حسب حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له، قصد الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام المذكورة في المادة 3من هذا المرسوم، في مستويين اثنين : – المستوى الاول : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة كلية على المرفق العام موضوع التفويض، عندما تحتفظ بادارته. – المستوى الثاني : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة جزئية على المرفق العام، موضوع التفويض، عندما يتولى المفوض له الادارة والتسيير.

المادة 25

يمكن ان ياخذ تفويض المرفق العام اربعة )٤( اشكال : – الامتياز، – الايجار، – الوكالة المحفزة، – التسيير.

المادة 35

الامتياز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له اما انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لاقامة المرفق العام واستغلاله، واما تعهد له فقط استغلال المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة. ويمول المفوض له بنفسه الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك اتاوى من مستعملي المرفق العام. لا يمكن ان تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين )٠3 ( سنة. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد اربع )٤( سنوات، كحد اقصى.

المادة 45

الايجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة. وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بايرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق باعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. تمول السلطة المفوضة بنفسها اقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له اجرا من تحصيل الاتاوى من مستعملي المرفق العام. تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الايجار، بخمس عشرة )٥1 ( سنة، كحد اقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة ، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد ثلاث )3 ( سنوات، كحد اقصى.

المادة 55

الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام او تسييره وصيانته . وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بايرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق باعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة الانتاجية وعند الاقتضاء، حصة من الارباح. تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م11 #### القسم الرابع المناولة

المادة 0

يقصد بالمناولة، في مفهوم هذا المرسوم، الاجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص اخر طبيعي او معنوي يدعى "المناول"، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة والمفوض له، شريطة ان يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لاقامة المرفق العام او لسيره، وذلك في حدود ٠٤% من اتفاقية تفويض المرفق العام.

المادة 1

يمكن المفوض له ان يعهد الى مناول او عدة مناولين انجاز المنشات واقتناء الممتلكات موضوع اتفاقية التفويض، حسب درجة تعقيدها، بعد الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة على اختيار المناول او المناولين. ويبقى المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة، عن تنفيذ الجزء من اتفاقية التفويض موضوع المناولة. لا يمكن اللجوء الى المناولة الا اذا نصت اتفاقية تفويض المرفق العام صراحة على ذلك. #### القسم الخامس انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها

المادة 2

يمكن ان تفرض السلطة المفوضة غرامات على المفوض له، اذا تبين انه قد اخل بالتزاماته، وفق ما تنص عليه الاتفاقية. غير انه، وقبل اللجوء الى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة ان توجه اعذارين )2 ( للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الاجال المحددة. وبانقضاء هذه الاجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. وفي حالة ما اذا استمر المفوض له في الاخلال بالتزاماته، يمكن السلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، الى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 36

يمكن المفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ ان يقدم طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات المذكورة في

المادة 1

7ادناه، في اجل لا يتعدى عشرة )٠1 ( ايام، ابتداء من تاريخ استلام قرار فسخ الاتفاقية، الذي تم تبليغه اياه. تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشر )٠1 ( سنوات، كحد اقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة الا تتعدى مدة التمديد سنتين )2 ( كحد اقصى.

المادة 65

التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام او تسييره وصيانته، بدون اي خطر يتحمله المفوض له. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة الانتاجية. ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالارباح. وفي حالة العجز، تعوض السلطة المفوضة المسير باجر جزافي. ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية. لا يمكن ان تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمس )٥( سنوات.

المادة 75

زيادة على حالات التمديد المنصوص عليها في المواد السابقة، يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة )1 (، بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة، على اساس تقرير معلل، وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام. #### القسم الثالث الملحق

المادة 85

يمكن السلطة المفوضة ان تلجا الى ابرام ملاحق، مع مراعاة احكام المادة 9٥ ادناه. ولا يمكن ابرام الملحق خارج الاجال التعاقدية.

المادة 95

لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يخص الملحق : – تعديل موضوع الاتفاقية، – انجاز استثمارات او خدمات تكون على عاتق المفوض له، – تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني اعلاه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م12 وتدرس لجنة التسوية الودية للنزاعات ملف الطعن وتتخذ القرار المتعلق به في اجل لا يتعدى عشرين )٠2 ( يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.

المادة 4

يمكن ان تلجا السلطة المفوضة الى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقية التفويض. كما يمكن السلطة المفوضة اللجوء الى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون اي تعويض للمفوض له.

المادة 56

يمكن ان يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. تحدد كيفيات حساب التعويض لصالح المفوض له في اتفاقية تفويض المرفق العام.

المادة 6

تحول ممتلكات المرفق العام المعني الى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض. اذا لم يتفق الطرفان على الجرد، يتم تعيين خبير، باتفاق الطرفين، للقيام بالجرد. يجب ان تحدد اتفاقية التفويض الاجراءات الواجب اتباعها، اذا تبين ان الممتلكات المعنية قد لحقت بها اضرار. #### القسم السادس استخدام ممتلكات المرفق العام

المادة 7

تخضع جميع الممتلكات الضرورية لاستغلال المرفق العام، سواء تلك التي انجزها او اقتناها المفوض له، او تلك التي انجزتها او اقتنتها السلطة المفوضة طيلة مدة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،لا سيما منها القانون رقم ٠9 -٠3المؤرخ في اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.

المادة 86

لا يمكن المفوض له ان يستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي انجزها او اقتناها بنفسه او تلك التي انجزتها او اقتنتها السلطة المفوضة، لاغراض اخرى غير موضوع نشاط المرفق العام المعني بالتفويض.

المادة 96

يترتب على الاستعمال غير العقلاني و/او التعسفي لممتلكات المرفق العام من قبل المفوض له، تعويض لصالح السلطة المفوضة، يحسب وفقا لبنود اتفاقية التفويض. #### القسم السابع التسوية الودية للنزاعات

المادة 0

يجب على السلطة المفوضة والمفوض له، في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول ودية، من خلال اللجوء الى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في

المادة 1

7ادناه.

المادة 1

تنشا لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا المرسوم، لجنة للتسوية الودية للنزاعات. وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها. تتشكل هذه اللجنة من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص اقليميا، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للاملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للاملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام المبرمة مع مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، ضمن اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشا لدى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.

المادة 2

يتم اختيار اعضاء لجنة التسوية الودية للنزاعات من بين الموظفين غير المعنيين باجراءات ابرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام. يعين اعضاء اللجنة لكفاءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المعنية. يمكن اللجنة ان تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته ان ينيرها في اشغالها. ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن اعضاء اللجنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م13 – اعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة. ب - عند فحص ملفات التعهد : – دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، – اقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط، – اعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة المفوضة. ج - عند فحص العروض : – دراسة عروض المترشحين المنتقين اوليا، – اقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط، – اعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل اشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة، – دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة،لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء.

المادة 37

يمكن اخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة او من قبل المفوض له. يرسل الشاكي الى اللجنة تقريرا مفصلا عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام. يحدد سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المخولة. ### الفصل الرابع رقابة تفويضات المرفق العام

المادة 4

تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ. وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة. #### القسم الاول الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام

المادة 57

تنشئ السلطة المفوضة، في اطار الرقابة الداخلية، لجنة لاختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا لاحكام

المادة 7

7ادناه، باقتراح مترشح تم انتقاؤه لتسيير المرفق العام. تتكون هذه اللجنة من ستة )6 ( موظفين مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعينهم مسؤول السلطة المفوضة. ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة. يمكن اللجنة ان تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، ان ينيرها في اشغالها.

المادة 6

يتم اختيار اعضاء لجنة اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد.

المادة 7

تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بما ياتي : ا - عند فتح العروض : – التاكد من تسجيل ملفات التعهد او العروض في سجل خاص، – القيام بفتح الاظرفة، – اعداد القائمة الاسمية للمترشحين او المترشحين الذين تم انتقاؤهم، حسب الحالة، وتاريخ وصول الاظرفة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م14 د- عند المفاوضات : – دعوة المترشح او المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة، – التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة 8٤ اعلاه، – اعداد محضر المفاوضات على اثر كل جلسة تفاوض، – تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا، – اقتراح المترشح الذي قدم احسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض.

المادة 87

تنشئ السلطة المفوضة، في اطار الرقابة الخارجية، لجنة تفويضات المرفق العام. يحدد النظام الداخلي للجنة تفويضات المرفق العام وتشكيلتها، بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة.

المادة 97

تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص اقليميا، رئيسا، – ممثلين )2 ( عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للاملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثلين )2 ( عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي البلدي، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للاملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشاة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.

المادة 8

يعين اعضاء لجنة تفويضات المرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد.

المادة 18

تكلف لجنة تفويضات المرفق العام بما ياتي : – الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام، – الموافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة الاجراءات المتبعة في اختيار المفوض له، – الموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام، – منح التاشيرات للاتفاقيات المبرمة، – دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها. #### القسم الثاني الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام

المادة 28

تتابع السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام. وتقوم بهذه الصفة، بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي يعدها المفوض له. ويلتزم المفوض له باعداد تقارير دورية وارسالها الى السلطة المفوضة، في ظل احترام الكيفيات والاجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام.

المادة 38

يجب ان تقوم السلطة المفوضة، في اطار الرقابة المذكورة اعلاه، بعقد اجتماع واحد، على الاقل، كل ثلاثة )3 ( اشهر مع المفوض له، لتقييم نجاعة التسيير والتاكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام. وتقوم السلطة المفوضة على اثر هذا الاجتماع، باعداد تقرير شامل يرسل الى السلطة الوصية، عند الاقتضاء. ### الفصل الخامس العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام

المادة 48

يلزم المفوض له، طوال مدة استغلال المرفق العام وحسب طبيعة هذا الاستغلال، بنشر او اشهار اعلان يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق العام، لا سيما منها مبلغ الاتاوى او التعريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام.

المادة 58

يلتزم المفوض له، اثناء استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم، ويكون مؤشرا عليه من السلطة المفوضة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٨4٣2ذو القعدة عام ٩٣4 1ه ٥ غشت سنة ٨1 0 2م15

المادة 68

يمكن مستعمل المرفق العام المفوض ان يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة : – اهمال او تجاوز من قبل المفوض له، – عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني، – المساس بمبدا من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه، – سوء استغلال المرفق العام. وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشان، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع. ### الفصل السادس احكام انتقالية وختامية

المادة 78

تبقى عقود تفويض المرفق العام المبرمة من طرف الجماعات الاقليمية، قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول الى حين انتهاء مدة تنفيذها.

المادة 88

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٠2ذي القعدة عام 9 3٤1الموافق 2غشت سنة 8 1٠2. احمد اويحيى H
مرسوم 18-199 يتعلق بتفويض المرفق العام — ALL