مرسوم 18-05 يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها

مرسومساري المفعولالمرور والنقل
# مرسوم 18-05 يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها. ###### المادة 2 تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابعين لها. يمكن إجراء خبرة مطابقة المركبات من طرف خبراء معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 3 يجب أن تكون كل مركبة تعرض لمراقبة المطابقة أو لخبرة المطابقة في حالة جيدة للسير. ولا يمكن إجراء مراقبة المطابقة أو خبرة المطابقة للمركبات في شكل حطام. ###### المادة 4 يمكن إجراء مراقبة المطابقة وخبرة المطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيلة مناسبة أخرى من شأنها أن لا تغير أو تشوه خصائص المركبات. ###### المادة 5 لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت و/أو حولت من ولاية إلى أخرى. ###### المادة 6 عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا يسمح بإجراء مراقبة المطابقة على المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلا إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع. ###### المادة 7 لا يمكن إجراء مراقبة المطابقة على المركبات ذات الهيكل القاعدي العاري. ###### المادة 8 توافق سنة أول استعمال المركبة الجديدة: - سنة جمركة المركبة، بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد، دون أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الصنع، - سنة إعداد فاتورة البيع، بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر، - سنة إعداد فاتورة البيع يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر. ###### المادة 9 تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم التابعين لإدارة المناجم. ###### المادة 10 يعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم: - يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيك أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيك أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية، - تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم وتحت إشراف خبير مناجم، لمدة لا تقل عن سنة واحدة. ###### المادة 11 تتم مراقبة مطابقة المركبات على: - المركبات المستوردة، - المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا، - المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة، - المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح المختصة، - المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية. تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية. ###### المادة 12 تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة. تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة والمصنعة محليا، في حدود 25 مركبة كأقصى حد. وفوق هذا الحد، تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز والدفعة. ###### المادة 13 تتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من: - مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها، - مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر، - مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع وكذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر، بالنسبة للمركبات المستوردة. وتكون الوثيقة الأخيرة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي، وكذا للمركبات المستوردة بالدفعة، - مطابقتها لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولي و/أو بطاقة التسجيل و/أو بطاقية المراقبة بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر. ###### المادة 14 تتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، على وجه الخصوص بما يأتي: - الرقم التعريفي للمركبة (VIN) طراز "مناجم" بتسعة رموز الأولى، - قسم تعريف المركبة (VIS) بالثمانية رموز الأخيرة، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز، - حدود الحمولات للمركبة: الحمولة الإجمالية المرخصة والحمولة الإجمالية السائرة المرخصة والحمولة المقيدة، - حدود أبعاد المركبة، - مقتضيات الأمن وكذا مطابقة المكونات والعناصر الأساسية للمركبة. ###### المادة 15 تتوج كل مراقبة مطابقة مركبة بصفة انفرادية بمحضر مطابقة يعد حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويكون هذا المحضر: - مشطوبا قطريا بخط أحمر قاتم بظل أخضر، - يوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. يعدّ محضر المطابقة في نسختين تسلّم إحداهما إلى الجهة التي طلبت إجراء مراقبة المطابقة. ###### المادة 16 يشرع خبير المناجم أثناء مراقبة مطابقة المركبات، في حالة معاينة عدم تطابق بين رقم تعريف المركبة الموجود في بطاقة التسجيل وبين الرقم المنقوش باردا في المركبة، فيما يأتي: - تصحيح الخطأ المعاين ويشير إليه في البطاقية التصحيحية حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمز واحد فقط في وثيقة المركبة، حيث يكون رقم تعريف المركبة المنقوش باردا أصليا ومطابقا. يتخلل كل من الزاويتين الأفقيتين للبطاقية التصحيحية هلال ونجمة حمراوان، ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. - طلب معلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمزين أو أكثر أو رأى أن رقم تعريف المركبة المنقوش باردا قد يكون غير أصلي أو غير مطابق. ###### المادة 17 يجب أن تكون كل مركبة تم تقديمها لمراقبة المطابقة وليس لها رقم التعريف المنقوش باردا، أو كان هذا الرقم غير واضح أو متآكل، أو تمت ملاحظة شذوذ في مكونات المركبة، موضوع طلب معلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني بهدف التحقق من صحتها. ###### المادة 18 يشرع خبير المناجم، في حالة ما إذا لم تظهر نتائج التحقيق المذكورة في المادتين 16 و17 أعلاه أي شذوذ، في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة، ويعد محضر المطابقة في نسختين ويسلّم نسخة منه لصاحب المركبة. يمكن خبير المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من صاحب المركبة أن يشرع في إعادة نقش رقم تعريف المركبة في الجهة المخصصة لهذا الغرض، على أساس وثائق تعريف المركبة. يجب شطب الرموز الثلاثة الأولى من رقم التعريف القديم المنقوش باردا. كما يجب الحفاظ، قدر الإمكان، على حالة هذا الرقم القديم. وإذا أثبتت المعلومات المقدمة من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني أن المركبة يشوبها شذوذ، يرفض الملف المقدم لمراقبة المطابقة، مع الإشارة في المحضر إلى عبارة "غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك. ###### المادة 19 يعمل خبير المناجم، عند كل تسوية لرقم تعريف مركبة، على نقش رشام المناجم في طرفي نهاية رقم التعريف ويعد محضر التسوية في نسختين ويسلم إحداهما لصاحب المركبة. ###### المادة 20 يشرع، بالنسبة لكل تسوية وضعية مركبة، في نقش شيفرة BB/CC في الجانب المقابل لرقم التعريف المحاط في طرفيه برشام المناجم، حيث: - BB: يمثل رمز الولاية حيث تمت تسوية المركبة، - CC: يمثل مرجع سنة تسوية المركبة. ###### المادة 21 تعتبر كل مركبة لها رقم تعريف واضح وبيّن، ومحاط في الطرفين بعلامة رشام المناجم منقوش باردا، مركبة مسواة تقنيا وبذلك تصبح مطابقة للتنظيم المعمول به. ###### المادة 22 تقوم مراقبة المطابقة لمركبة صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة، زيادة على ما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، على التحقق من ملف تقني يتكون على وجه الخصوص مما يأتي: - بطاقة تسجيل مركبة صهريج، - شهادة التأمين، - تقرير المعاينة الداخلية والخارجية لمركبة صهريج، ينجز من طرف هيئة مختصة ومؤهلة، - شهادة التعبئة/ المعايرة تعد من طرف هيئة مختصة، - محضر المراقبة التقنية الدورية يعد طبقا للتنظيم المعمول به. يمنح صاحب مركبة صهريج، إذا كانت هذه المركبة والملف التقني مطابقين، رخصة مطابقة للوضع حيز السير الدوري حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ###### المادة 23 يخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم، على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا. ###### المادة 24 تتم دراسة الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، من طرف المصالح المختصة لإدارة المناجم. تمنح شهادة الموافقة على الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات لصاحبه، إذا كان الملف التقني مطابقا للمواصفات التقنية والتنظيمية المعمول بها، حسب النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم، لتمكينه من الشروع في إجراءات الاستيراد أو تصنيع / تركيب المركبات محليا. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب الملف بذلك. ###### المادة 25 يجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازمة المتعلقة بالأمن والفعالية. ويجب أن تتم هذه التجارب بحضور خبير المناجم أو هيئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم. تحدد شروط تأهيل الهيئات المختصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. يجب على المصنّع أن يقدّم، قبل إجراء التجارب، شهادة المطابقة تبيّن أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابق للمقاييس والمقتضيات الضرورية المتعلقة بالفعالية والأمن. ###### المادة 26 إذا كانت التجارب المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه مرضية، يتم إعداد محضر في نسختين ويمضي عليهما خبير المناجم أو الهيئة المؤهلة، والمصنّع أو ممثله، وتسلّم نسخة منه إلى المصنّع. ###### المادة 27 يشرع خبير المناجم في إجراء مراقبة مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، الذي خضع للتجارب بنجاح، على أساس الملف التقني الذي تمت الموافقة عليه. ويمكن خبير المناجم، في حالة عدم حضوره للتجارب في المصنع، أخذ النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات لإجراء تجارب تكميلية حول الفعالية والأمن في الطريق أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة. يعدّ خبير المناجم، إذا كان النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابقا، محضر مطابقة النموذج أو طراز نموذجي في نسختين حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم. تمنح لمستورد أو لمصنّع النموذج أو طراز نموذجي للمركبات مذكرة المطابقة، تتكون من محضر مطابقة للنموذج أو الطراز النموذجي والمذكرة الوصفية للمصنع من أجل استيراد المركبات بالدفعة أو إنتاجها محليا. ويقوم المستورد أو المصنع بطباعة مذكرة المطابقة في مائتي (200) نسخة ويقدمها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحصول عليها، لإدارة المناجم من أجل توزيعها على المصالح المعنية. ###### المادة 28 يشرع خبراء المناجم، قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنّعة محليا، في مراقبة المطابقة لعينة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة (5%) من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا. ويمنح صاحب المركبات، إذا كانت المركبات مطابقة، شهادة مطابقة العينات، وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح المختصة. ويجب أن يبرر كل رفض ويرسل لصاحب المركبات. ###### المادة 29 يمكن خبراء المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يأخذوا لدى الوكيل أو المصنّع، عينات من المركبات المستوردة بالدفعة أو المصنعة/ المركّبة محليا التي تمت مراقبتها حسب الطراز في حدود خمس (5) مركبات، على الأكثر، لإجراء تجارب الفعالية والأمن في الطرقات أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة لكل مركبة. ###### المادة 30 تنشأ لدى إدارة المناجم، بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها، تكون في شكل قاعدة بيانات. ويمكن توسيع البطاقية الوطنية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاط مراقبة المطابقة وخبرة مطابقة المركبات. ###### المادة 31 يشرع خبراء المناجم، قبل عملية التسجيل، في التحقق من مطابقة المركبة المستوردة بصفة انفرادية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. يعد محضر المطابقة في نسختين، إذا كانت المركبة مطابقة، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتسلّم نسخة منه لمالكها بهدف الشروع، لدى المصالح المعنية، في الحصول على بطاقة التسجيل. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب المركبة بذلك. ###### المادة 32 يجب أن تخضع كل مركبة موجهة للبيع بالمزاد العلني، قبل عرضها للبيع، لإجراء خبرة مطابقة. ويجب أن تكون المركبة المعروضة للبيع بالمزاد العلني مطابقة من حيث التعريف والتنظيم المعمول به ومواصفات المصنّع، وأن تكون صالحة للسير. ###### المادة 33 إذا تم خلال عملية خبرة مطابقة المركبة ملاحظة وجود شذوذ في وثائق الهوية أو في رقم التعريف المنقوش باردا في المركبة أو في العناصر المكونة للهيكل القاعدي ولهيكلها، يدقق الخبير المعتمد طبيعة الشذوذ، ويقوم بوصفه قدر الإمكان في تقرير الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة 42 أدناه. ويقوم الخبير المعتمد بإعلام المصلحة المعنية لإدارة المناجم، إذا لاحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية، التي تقوم بدورها بطلب المعلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. ###### المادة 34 إذا لم تظهر المعلومات المقدمة من طرف المصالح المعنية للأمن الوطني أي شذوذ، تعرض المركبات على خبير المناجم المختص إقليميا لمراقبة مطابقة المركبة من أجل إعداد محضر المطابقة في نسختين تسلّم نسخة منه للمصلحة التي طلبت مراقبة المطابقة. وإذا تعذر ذلك، يرفض ملف طلب تسوية المركبة مع الإشارة في المحضر بعبارة "غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك. ###### المادة 35 يجب أن تكون كل مركبة حاملة لصفيحة المصنّع تبيّن رقم تعريف المركبة وكذا حدود أوزانها. ويجب على مالك المركبة، في حالة فقدان أو تلف أو تأكل صفيحة المصنّع، أن يستبدلها بصفيحة جديدة ينقش فيها كل الخصائص الموجودة في الصفيحة الأولى. وتنجز هذه الصفيحة من طرف مصنّع المركبة أو من طرف هيكلي معتمد أو من طرف خبير معتمد في ميدان خبرة مطابقة المركبات. ###### المادة 36 مع مراعاة أحكام المادة 37 أدناه، يجب أن يكون لدى كل مركبة رقم تعريف (VIN) منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا: - يمثل طراز "مناجم" من الرمز الأول إلى الرمز التاسع: * من الرمز الأول إلى الرمز الثالث: يمثل التعريف العالمي للمصنّع (WMI)، * من الرمز الرابع إلى الرمز التاسع: يمثل طراز المركبة (قسم وصف المركبة "VDS")، - من الرمز العاشر إلى الرمز السابع عشر: قسم تعريف المركبة (VIS)، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز. الرمزان العاشر والحادي عشر يمثلان، على التوالي، سنة إنتاج النموذج ورقم المصنع. يجب نقش رقم تعريف المركبة (VIN) باردا في مكون غير قابل للتفكيك للهيكل القاعدي للمركبة، وبشكل يكون غير معرض للتآكل ولا للاندثار بسبب حادث. ويجب أن يوضع بطريقة يمكن رؤيته دون تفكيك أي من المكونات الأساسية للمركبة بقراءته. يمنح التعريف العالمي للمصنّع (WMI) لمصنعي المركبات من طرف إدارة المناجم، بالتعاون مع الهيئة المختصة، وفقا للإجراءات والمقاييس المقررة. ###### المادة 37 يمكن المركبات المصنّعة أو المركبة في الجزائر، حيث لا يملك المصنّع/المركب التعريف العالمي للمصنّع (WMI)، استبدال هذا الأخير بالرمز AMI (التعريف الجزائري للمصنّع). ويجب على المصنّع / المركّب أن يحصل على التعريف العالمي للمصنّع (WMI) الخاص به في أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. ###### المادة 38 يمكن إعطاء أي مركبة في حالة جيدة للسير ليس لها رقم تعريف منقوش باردا و/أو ليس لها وثائق تعريف، وتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني، شيفرة تعريف خاصة. وتنجز هذه الشيفرة بعد الحصول على معلومات مرضية لدى مصالح الأمن ومراقبة مطابقة المركبة. وتمنح هذه الشيفرة مصالح المناجم، بعد مراقبة مطابقة المركبة والحصول على المعلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. تتكون هذه الشيفرة من أحد عشر (11) رمزا (AMIXXYYZZZZ) ينقش باردا في الجهة المخصصة للمركبة لهذا الغرض وفي صفيحة المصنّع، وتحد من طرفيها برشام المناجم، حيث: - XX: يمثل رمز الولاية حيث تمت التسوية، - YY: مرجع سنة تسوية المركبة، - ZZZZ: رقم الترتيب من 0 إلى 9999 تمنحه مصلحة المناجم ويدوّن في سجل يخصص لهذا الغرض يرقم ويمضى عليه ويوضع على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم للولاية. تحل الرموز الخمسة الأولى (AMIXX) محل طراز "مناجم". وتحل الرموز الستة الأخيرة (YYZZZZ) محل الرقم التسلسلي للمركبة. ###### المادة 39 يجب على مصنّع المركبة حصر رقم تعريفها المنقوش باردا بشعاره. ويعمل خبير المناجم، بمناسبة أي إجراء مراقبة المطابقة لمركبة لها رقم تعريف غير محصور بشعار المصنع، على حصر هذا الرقم على طرفيه بنقش إما شعار المصنّع أو رشام المناجم. ###### المادة 40 تنجز خبرة مطابقة المركبات على: - المركبات المسجلة في الجزائر والموجهة للبيع عن طريق المزاد العلني من طرف المصالح المختصة، - المركبات ملك الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، بطلب منهم. ###### المادة 41 ينجز خبرة مطابقة المركبات خبراء معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم في ميدان خبرة مطابقة المركبات. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 42 تتوج خبرة مطابقة المركبة بتقرير خبرة يسرد كل الوقائع والمعاينات التقنية، حسب النموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم. وتكون صفحة محضر الخبرة: - مشطوبة قطريا بخط أحمر متقطع وبظل أخضر، - ويوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. ###### المادة 43 يعدّ تقرير الخبرة المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في نسختين وتسلّم نسخة منه إلى الطرف الذي طلب إنجاز خبرة المطابقة. تلزم الوقائع والمعاينات المدونة في تقرير الخبرة مسؤولية الخبير الذي أعدها. ###### المادة 44 تنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 45 كل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية، يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم. ويجب ألاّ تمس التعديلات المنجزة على هيكل المركبة هيكلها القاعدي ولا أبعاد الحجم والأوزان طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 46 يجب أن يستوفي كل تعديل في هيكل المركبة الشروط والمقتضيات والمقاييس المتعلقة بأبعاد الحجم والوزن والأمن والفعالية والرفاهية، وأن يضمن توزيعا جيدا للأثقال. ###### المادة 47 تتم مراقبة مطابقة مركبة خضعت لتعديل، زيادة على وثائق تعريف المركبة، على أساس مخطط تصميم الهيكلة وشهادة مطابقة التعديل يسلمهما الهيكلي المعتمد. يحدد نموذج شهادة مطابقة التعديل في الملحق الثامن بهذا المرسوم. ###### المادة 48 يمكن الهيكلي المعتمد أن يشرع في تركيب و/ أو بناء و/أو تعديل الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع، تهيأ إما لتجر أو لتحمل، وذلك لاستعمالها لأغراض بيانية. يقوم خبير المناجم بمراقبة مطابقة هذه الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع حسب نفس الإجراءات المحددة في هذا المرسوم. ###### المادة 49 يقوم خبير المناجم أو الخبير المعتمد، بمناسبة مراقبة المطابقة أو إجراء خبرة المطابقة على المركبات المسجلة سابقا إذا لاحظ أن الحمولة الإجمالية المرخصة أو الحمولة الإجمالية السائرة أو الحمولة المقيدة غير مدونة في بطاقة التسجيل و/أو في صفيحة المصنّع، بتدوين هذه الحمولات، حسب الحالة، في محضر المطابقة أو في تقرير الخبرة، وفقا لمواصفات المصنّع، وذلك بهدف التسوية. ###### المادة 50 يتعين على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريرا مفصلا في كل سداسي حول نشاطهم، مع إرفاقه بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها، حسب الحالة، بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات. ###### المادة 51 تودع ملفات طلبات الاعتمادات لإجراء خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات لدى لجنة تنشأ على مستوى إدارة المناجم. تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 52 لا يمكن قبول مركبة خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل لمراقبة المطابقة. ###### المادة 53 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 54 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018. أحمد أويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.

المادة 2

تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابعين لها. يمكن إجراء خبرة مطابقة المركبات من طرف خبراء معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 3

يجب أن تكون كل مركبة تعرض لمراقبة المطابقة أو لخبرة المطابقة في حالة جيدة للسير. ولا يمكن إجراء مراقبة المطابقة أو خبرة المطابقة للمركبات في شكل حطام.

المادة 4

يمكن إجراء مراقبة المطابقة وخبرة المطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيلة مناسبة أخرى من شأنها أن لا تغير أو تشوه خصائص المركبات.

المادة 5

لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت و/أو حولت من ولاية إلى أخرى.

المادة 6

عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا يسمح بإجراء مراقبة المطابقة على المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلا إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع.

المادة 7

لا يمكن إجراء مراقبة المطابقة على المركبات ذات الهيكل القاعدي العاري.

المادة 8

توافق سنة أول استعمال المركبة الجديدة: - سنة جمركة المركبة، بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد، دون أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الصنع، - سنة إعداد فاتورة البيع، بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر، - سنة إعداد فاتورة البيع يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر.

المادة 9

تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم التابعين لإدارة المناجم.

المادة 10

يعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم: - يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيك أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيك أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية، - تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم وتحت إشراف خبير مناجم، لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 11

تتم مراقبة مطابقة المركبات على: - المركبات المستوردة، - المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا، - المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة، - المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح المختصة، - المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية. تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.

المادة 12

تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة. تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة والمصنعة محليا، في حدود 25 مركبة كأقصى حد. وفوق هذا الحد، تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز والدفعة.

المادة 13

تتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من: - مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها، - مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر، - مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع وكذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر، بالنسبة للمركبات المستوردة. وتكون الوثيقة الأخيرة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي، وكذا للمركبات المستوردة بالدفعة، - مطابقتها لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولي و/أو بطاقة التسجيل و/أو بطاقية المراقبة بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر.

المادة 14

تتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، على وجه الخصوص بما يأتي: - الرقم التعريفي للمركبة (VIN) طراز "مناجم" بتسعة رموز الأولى، - قسم تعريف المركبة (VIS) بالثمانية رموز الأخيرة، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز، - حدود الحمولات للمركبة: الحمولة الإجمالية المرخصة والحمولة الإجمالية السائرة المرخصة والحمولة المقيدة، - حدود أبعاد المركبة، - مقتضيات الأمن وكذا مطابقة المكونات والعناصر الأساسية للمركبة.

المادة 15

تتوج كل مراقبة مطابقة مركبة بصفة انفرادية بمحضر مطابقة يعد حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويكون هذا المحضر: - مشطوبا قطريا بخط أحمر قاتم بظل أخضر، - يوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. يعدّ محضر المطابقة في نسختين تسلّم إحداهما إلى الجهة التي طلبت إجراء مراقبة المطابقة.

المادة 16

يشرع خبير المناجم أثناء مراقبة مطابقة المركبات، في حالة معاينة عدم تطابق بين رقم تعريف المركبة الموجود في بطاقة التسجيل وبين الرقم المنقوش باردا في المركبة، فيما يأتي: - تصحيح الخطأ المعاين ويشير إليه في البطاقية التصحيحية حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمز واحد فقط في وثيقة المركبة، حيث يكون رقم تعريف المركبة المنقوش باردا أصليا ومطابقا. يتخلل كل من الزاويتين الأفقيتين للبطاقية التصحيحية هلال ونجمة حمراوان، ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. - طلب معلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمزين أو أكثر أو رأى أن رقم تعريف المركبة المنقوش باردا قد يكون غير أصلي أو غير مطابق.

المادة 17

يجب أن تكون كل مركبة تم تقديمها لمراقبة المطابقة وليس لها رقم التعريف المنقوش باردا، أو كان هذا الرقم غير واضح أو متآكل، أو تمت ملاحظة شذوذ في مكونات المركبة، موضوع طلب معلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني بهدف التحقق من صحتها.

المادة 18

يشرع خبير المناجم، في حالة ما إذا لم تظهر نتائج التحقيق المذكورة في المادتين 16 و17 أعلاه أي شذوذ، في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة، ويعد محضر المطابقة في نسختين ويسلّم نسخة منه لصاحب المركبة. يمكن خبير المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من صاحب المركبة أن يشرع في إعادة نقش رقم تعريف المركبة في الجهة المخصصة لهذا الغرض، على أساس وثائق تعريف المركبة. يجب شطب الرموز الثلاثة الأولى من رقم التعريف القديم المنقوش باردا. كما يجب الحفاظ، قدر الإمكان، على حالة هذا الرقم القديم. وإذا أثبتت المعلومات المقدمة من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني أن المركبة يشوبها شذوذ، يرفض الملف المقدم لمراقبة المطابقة، مع الإشارة في المحضر إلى عبارة "غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك.

المادة 19

يعمل خبير المناجم، عند كل تسوية لرقم تعريف مركبة، على نقش رشام المناجم في طرفي نهاية رقم التعريف ويعد محضر التسوية في نسختين ويسلم إحداهما لصاحب المركبة.

المادة 20

يشرع، بالنسبة لكل تسوية وضعية مركبة، في نقش شيفرة BB/CC في الجانب المقابل لرقم التعريف المحاط في طرفيه برشام المناجم، حيث: - BB: يمثل رمز الولاية حيث تمت تسوية المركبة، - CC: يمثل مرجع سنة تسوية المركبة.

المادة 21

تعتبر كل مركبة لها رقم تعريف واضح وبيّن، ومحاط في الطرفين بعلامة رشام المناجم منقوش باردا، مركبة مسواة تقنيا وبذلك تصبح مطابقة للتنظيم المعمول به.

المادة 22

تقوم مراقبة المطابقة لمركبة صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة، زيادة على ما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، على التحقق من ملف تقني يتكون على وجه الخصوص مما يأتي: - بطاقة تسجيل مركبة صهريج، - شهادة التأمين، - تقرير المعاينة الداخلية والخارجية لمركبة صهريج، ينجز من طرف هيئة مختصة ومؤهلة، - شهادة التعبئة/ المعايرة تعد من طرف هيئة مختصة، - محضر المراقبة التقنية الدورية يعد طبقا للتنظيم المعمول به. يمنح صاحب مركبة صهريج، إذا كانت هذه المركبة والملف التقني مطابقين، رخصة مطابقة للوضع حيز السير الدوري حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

المادة 23

يخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم، على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا.

المادة 24

تتم دراسة الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، من طرف المصالح المختصة لإدارة المناجم. تمنح شهادة الموافقة على الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات لصاحبه، إذا كان الملف التقني مطابقا للمواصفات التقنية والتنظيمية المعمول بها، حسب النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم، لتمكينه من الشروع في إجراءات الاستيراد أو تصنيع / تركيب المركبات محليا. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب الملف بذلك.

المادة 25

يجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازمة المتعلقة بالأمن والفعالية. ويجب أن تتم هذه التجارب بحضور خبير المناجم أو هيئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم. تحدد شروط تأهيل الهيئات المختصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. يجب على المصنّع أن يقدّم، قبل إجراء التجارب، شهادة المطابقة تبيّن أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابق للمقاييس والمقتضيات الضرورية المتعلقة بالفعالية والأمن.

المادة 26

إذا كانت التجارب المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه مرضية، يتم إعداد محضر في نسختين ويمضي عليهما خبير المناجم أو الهيئة المؤهلة، والمصنّع أو ممثله، وتسلّم نسخة منه إلى المصنّع.

المادة 27

يشرع خبير المناجم في إجراء مراقبة مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، الذي خضع للتجارب بنجاح، على أساس الملف التقني الذي تمت الموافقة عليه. ويمكن خبير المناجم، في حالة عدم حضوره للتجارب في المصنع، أخذ النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات لإجراء تجارب تكميلية حول الفعالية والأمن في الطريق أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة. يعدّ خبير المناجم، إذا كان النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابقا، محضر مطابقة النموذج أو طراز نموذجي في نسختين حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم. تمنح لمستورد أو لمصنّع النموذج أو طراز نموذجي للمركبات مذكرة المطابقة، تتكون من محضر مطابقة للنموذج أو الطراز النموذجي والمذكرة الوصفية للمصنع من أجل استيراد المركبات بالدفعة أو إنتاجها محليا. ويقوم المستورد أو المصنع بطباعة مذكرة المطابقة في مائتي (200) نسخة ويقدمها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحصول عليها، لإدارة المناجم من أجل توزيعها على المصالح المعنية.

المادة 28

يشرع خبراء المناجم، قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنّعة محليا، في مراقبة المطابقة لعينة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة (5%) من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا. ويمنح صاحب المركبات، إذا كانت المركبات مطابقة، شهادة مطابقة العينات، وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح المختصة. ويجب أن يبرر كل رفض ويرسل لصاحب المركبات.

المادة 29

يمكن خبراء المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يأخذوا لدى الوكيل أو المصنّع، عينات من المركبات المستوردة بالدفعة أو المصنعة/ المركّبة محليا التي تمت مراقبتها حسب الطراز في حدود خمس (5) مركبات، على الأكثر، لإجراء تجارب الفعالية والأمن في الطرقات أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة لكل مركبة.

المادة 30

تنشأ لدى إدارة المناجم، بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها، تكون في شكل قاعدة بيانات. ويمكن توسيع البطاقية الوطنية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاط مراقبة المطابقة وخبرة مطابقة المركبات.

المادة 31

يشرع خبراء المناجم، قبل عملية التسجيل، في التحقق من مطابقة المركبة المستوردة بصفة انفرادية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. يعد محضر المطابقة في نسختين، إذا كانت المركبة مطابقة، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتسلّم نسخة منه لمالكها بهدف الشروع، لدى المصالح المعنية، في الحصول على بطاقة التسجيل. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب المركبة بذلك.

المادة 32

يجب أن تخضع كل مركبة موجهة للبيع بالمزاد العلني، قبل عرضها للبيع، لإجراء خبرة مطابقة. ويجب أن تكون المركبة المعروضة للبيع بالمزاد العلني مطابقة من حيث التعريف والتنظيم المعمول به ومواصفات المصنّع، وأن تكون صالحة للسير.

المادة 33

إذا تم خلال عملية خبرة مطابقة المركبة ملاحظة وجود شذوذ في وثائق الهوية أو في رقم التعريف المنقوش باردا في المركبة أو في العناصر المكونة للهيكل القاعدي ولهيكلها، يدقق الخبير المعتمد طبيعة الشذوذ، ويقوم بوصفه قدر الإمكان في تقرير الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة 42 أدناه. ويقوم الخبير المعتمد بإعلام المصلحة المعنية لإدارة المناجم، إذا لاحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية، التي تقوم بدورها بطلب المعلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني.

المادة 34

إذا لم تظهر المعلومات المقدمة من طرف المصالح المعنية للأمن الوطني أي شذوذ، تعرض المركبات على خبير المناجم المختص إقليميا لمراقبة مطابقة المركبة من أجل إعداد محضر المطابقة في نسختين تسلّم نسخة منه للمصلحة التي طلبت مراقبة المطابقة. وإذا تعذر ذلك، يرفض ملف طلب تسوية المركبة مع الإشارة في المحضر بعبارة "غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك.

المادة 35

يجب أن تكون كل مركبة حاملة لصفيحة المصنّع تبيّن رقم تعريف المركبة وكذا حدود أوزانها. ويجب على مالك المركبة، في حالة فقدان أو تلف أو تأكل صفيحة المصنّع، أن يستبدلها بصفيحة جديدة ينقش فيها كل الخصائص الموجودة في الصفيحة الأولى. وتنجز هذه الصفيحة من طرف مصنّع المركبة أو من طرف هيكلي معتمد أو من طرف خبير معتمد في ميدان خبرة مطابقة المركبات.

المادة 36

مع مراعاة أحكام المادة 37 أدناه، يجب أن يكون لدى كل مركبة رقم تعريف (VIN) منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا: - يمثل طراز "مناجم" من الرمز الأول إلى الرمز التاسع: * من الرمز الأول إلى الرمز الثالث: يمثل التعريف العالمي للمصنّع (WMI)، * من الرمز الرابع إلى الرمز التاسع: يمثل طراز المركبة (قسم وصف المركبة "VDS")، - من الرمز العاشر إلى الرمز السابع عشر: قسم تعريف المركبة (VIS)، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز. الرمزان العاشر والحادي عشر يمثلان، على التوالي، سنة إنتاج النموذج ورقم المصنع. يجب نقش رقم تعريف المركبة (VIN) باردا في مكون غير قابل للتفكيك للهيكل القاعدي للمركبة، وبشكل يكون غير معرض للتآكل ولا للاندثار بسبب حادث. ويجب أن يوضع بطريقة يمكن رؤيته دون تفكيك أي من المكونات الأساسية للمركبة بقراءته. يمنح التعريف العالمي للمصنّع (WMI) لمصنعي المركبات من طرف إدارة المناجم، بالتعاون مع الهيئة المختصة، وفقا للإجراءات والمقاييس المقررة.

المادة 37

يمكن المركبات المصنّعة أو المركبة في الجزائر، حيث لا يملك المصنّع/المركب التعريف العالمي للمصنّع (WMI)، استبدال هذا الأخير بالرمز AMI (التعريف الجزائري للمصنّع). ويجب على المصنّع / المركّب أن يحصل على التعريف العالمي للمصنّع (WMI) الخاص به في أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.

المادة 38

يمكن إعطاء أي مركبة في حالة جيدة للسير ليس لها رقم تعريف منقوش باردا و/أو ليس لها وثائق تعريف، وتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني، شيفرة تعريف خاصة. وتنجز هذه الشيفرة بعد الحصول على معلومات مرضية لدى مصالح الأمن ومراقبة مطابقة المركبة. وتمنح هذه الشيفرة مصالح المناجم، بعد مراقبة مطابقة المركبة والحصول على المعلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. تتكون هذه الشيفرة من أحد عشر (11) رمزا (AMIXXYYZZZZ) ينقش باردا في الجهة المخصصة للمركبة لهذا الغرض وفي صفيحة المصنّع، وتحد من طرفيها برشام المناجم، حيث: - XX: يمثل رمز الولاية حيث تمت التسوية، - YY: مرجع سنة تسوية المركبة، - ZZZZ: رقم الترتيب من 0 إلى 9999 تمنحه مصلحة المناجم ويدوّن في سجل يخصص لهذا الغرض يرقم ويمضى عليه ويوضع على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم للولاية. تحل الرموز الخمسة الأولى (AMIXX) محل طراز "مناجم". وتحل الرموز الستة الأخيرة (YYZZZZ) محل الرقم التسلسلي للمركبة.

المادة 39

يجب على مصنّع المركبة حصر رقم تعريفها المنقوش باردا بشعاره. ويعمل خبير المناجم، بمناسبة أي إجراء مراقبة المطابقة لمركبة لها رقم تعريف غير محصور بشعار المصنع، على حصر هذا الرقم على طرفيه بنقش إما شعار المصنّع أو رشام المناجم.

المادة 40

تنجز خبرة مطابقة المركبات على: - المركبات المسجلة في الجزائر والموجهة للبيع عن طريق المزاد العلني من طرف المصالح المختصة، - المركبات ملك الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، بطلب منهم.

المادة 41

ينجز خبرة مطابقة المركبات خبراء معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم في ميدان خبرة مطابقة المركبات. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 42

تتوج خبرة مطابقة المركبة بتقرير خبرة يسرد كل الوقائع والمعاينات التقنية، حسب النموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم. وتكون صفحة محضر الخبرة: - مشطوبة قطريا بخط أحمر متقطع وبظل أخضر، - ويوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.

المادة 43

يعدّ تقرير الخبرة المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في نسختين وتسلّم نسخة منه إلى الطرف الذي طلب إنجاز خبرة المطابقة. تلزم الوقائع والمعاينات المدونة في تقرير الخبرة مسؤولية الخبير الذي أعدها.

المادة 44

تنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 45

كل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية، يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم. ويجب ألاّ تمس التعديلات المنجزة على هيكل المركبة هيكلها القاعدي ولا أبعاد الحجم والأوزان طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 46

يجب أن يستوفي كل تعديل في هيكل المركبة الشروط والمقتضيات والمقاييس المتعلقة بأبعاد الحجم والوزن والأمن والفعالية والرفاهية، وأن يضمن توزيعا جيدا للأثقال.

المادة 47

تتم مراقبة مطابقة مركبة خضعت لتعديل، زيادة على وثائق تعريف المركبة، على أساس مخطط تصميم الهيكلة وشهادة مطابقة التعديل يسلمهما الهيكلي المعتمد. يحدد نموذج شهادة مطابقة التعديل في الملحق الثامن بهذا المرسوم.

المادة 48

يمكن الهيكلي المعتمد أن يشرع في تركيب و/ أو بناء و/أو تعديل الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع، تهيأ إما لتجر أو لتحمل، وذلك لاستعمالها لأغراض بيانية. يقوم خبير المناجم بمراقبة مطابقة هذه الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع حسب نفس الإجراءات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 49

يقوم خبير المناجم أو الخبير المعتمد، بمناسبة مراقبة المطابقة أو إجراء خبرة المطابقة على المركبات المسجلة سابقا إذا لاحظ أن الحمولة الإجمالية المرخصة أو الحمولة الإجمالية السائرة أو الحمولة المقيدة غير مدونة في بطاقة التسجيل و/أو في صفيحة المصنّع، بتدوين هذه الحمولات، حسب الحالة، في محضر المطابقة أو في تقرير الخبرة، وفقا لمواصفات المصنّع، وذلك بهدف التسوية.

المادة 50

يتعين على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريرا مفصلا في كل سداسي حول نشاطهم، مع إرفاقه بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها، حسب الحالة، بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات.

المادة 51

تودع ملفات طلبات الاعتمادات لإجراء خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات لدى لجنة تنشأ على مستوى إدارة المناجم. تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 52

لا يمكن قبول مركبة خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل لمراقبة المطابقة.

المادة 53

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 54

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018. أحمد أويحيى
مرسوم 18-05 يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها — ALL