مرسوم 17-141 يحدد تنظيم المجلس الاسلامي الاعلى و سيره

مرسومغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

مرسوم رئاسي يحدد تنظيم وسير المجلس الإسلامي الأعلى

# مرسوم 17-141 يحدد تنظيم المجلس الاسلامي الاعلى و سيره > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص "المجلس". ###### المادة 2 المجلس مؤسسة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. ###### المادة 3 يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. ###### المادة 4 يتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد و‌ترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي: - تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العامة، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، - التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة وإبراز أسه الحقيقية و‌فهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجيها، - تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات بمختلف وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية، - توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم، - تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام، - تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة، - فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء، - إعداد الدلا‌ئل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية وإصدارها على مختلف الدعائم وتوزيعها، - تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد وتوزيعها، - مشاركة و/أو تشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها. ###### المادة 5 يشارك المجلس ويساهم فيما يأتي: - تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها في المنظومة التربوية، - الدورات التكوينية التي تنظم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، - الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف ومفتشي الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. ###### المادة 6 يمكن إخطار المجلس من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية. ###### المادة 7 يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية. ###### المادة 8 طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينون من قبل الرئيس من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 9 يعين الرئيس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. ###### المادة 10 تفقد صفة العضوية في المجلس للأسباب الآتية: - الاستقالّة المحررة كتابيا، - العجز عن الممارسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر، - الوفاة. يستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعيينهم. ###### المادة 11 يضم المجلس تحت سلطة الرئيس: - مكتب المجلس، - لجانا متخصصة. ###### المادة 12 يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس ويشرف على الأشغال، ويساعد الرئيس مكلفان اثنان بالدراسات والتلخيص. ###### المادة 13 يتكون مكتب المجلس من أربعة (4) أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم. ###### المادة 14 يمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل المطروحة. وتتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس. ###### المادة 15 يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط المجلس. ###### المادة 16 يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه. ###### المادة 17 يحدد رئيس المجلس جدول أعمال وتاريخ اجتماعات المجلس. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أَيام. ###### المادة 18 تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. ###### المادة 19 يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التداول. ###### المادة 20 يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي. ###### المادة 21 يزود المجلس بأمانة عامة والهياكل الآتية: - مديرية الدراسات والتعاون، وتضم: * المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، * المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. - مديرية التوثيق والإعلام، وتضم: * المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة، * المديرية الفرعية للإعلام والنشر. - مديرية الموارد البشرية والوسائل، وتضم: * المديرية الفرعية للتكوين والموظفين، * المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة. ينشط الأمين العام ويتابع وينسق أعمال الهياكل المذكورة أعلاه. ###### المادة 22 يكلف الأمين العام ونائب المدير ومرير الدراسات والتلخيص بوظائف عليا في الدولة. ويحدد تصنيفهم ومرتباتهم طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 23 يوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة حسب حاجات سير المصالح الإدارية. ###### المادة 24 تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة. يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية. يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 25 رئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في المجلس. ###### المادة 26 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى. ###### المادة 27 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرفر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص "المجلس".

المادة 2

المجلس مؤسسة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.

المادة 3

يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.

المادة 4

يتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد و‌ترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي: - تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العامة، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، - التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة وإبراز أسه الحقيقية و‌فهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجيها، - تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات بمختلف وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية، - توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم، - تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام، - تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة، - فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء، - إعداد الدلا‌ئل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية وإصدارها على مختلف الدعائم وتوزيعها، - تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد وتوزيعها، - مشاركة و/أو تشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها.

المادة 5

يشارك المجلس ويساهم فيما يأتي: - تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها في المنظومة التربوية، - الدورات التكوينية التي تنظم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، - الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف ومفتشي الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.

المادة 6

يمكن إخطار المجلس من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية.

المادة 7

يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.

المادة 8

طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينون من قبل الرئيس من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

المادة 9

يعين الرئيس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

المادة 10

تفقد صفة العضوية في المجلس للأسباب الآتية: - الاستقالّة المحررة كتابيا، - العجز عن الممارسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر، - الوفاة. يستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعيينهم.

المادة 11

يضم المجلس تحت سلطة الرئيس: - مكتب المجلس، - لجانا متخصصة.

المادة 12

يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس ويشرف على الأشغال، ويساعد الرئيس مكلفان اثنان بالدراسات والتلخيص.

المادة 13

يتكون مكتب المجلس من أربعة (4) أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم.

المادة 14

يمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل المطروحة. وتتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس.

المادة 15

يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط المجلس.

المادة 16

يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 17

يحدد رئيس المجلس جدول أعمال وتاريخ اجتماعات المجلس. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أَيام.

المادة 18

تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.

المادة 19

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التداول.

المادة 20

يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي.

المادة 21

يزود المجلس بأمانة عامة والهياكل الآتية: - مديرية الدراسات والتعاون، وتضم: * المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، * المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. - مديرية التوثيق والإعلام، وتضم: * المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة، * المديرية الفرعية للإعلام والنشر. - مديرية الموارد البشرية والوسائل، وتضم: * المديرية الفرعية للتكوين والموظفين، * المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة. ينشط الأمين العام ويتابع وينسق أعمال الهياكل المذكورة أعلاه.

المادة 22

يكلف الأمين العام ونائب المدير ومرير الدراسات والتلخيص بوظائف عليا في الدولة. ويحدد تصنيفهم ومرتباتهم طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 23

يوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة حسب حاجات سير المصالح الإدارية.

المادة 24

تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة. يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية. يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 25

رئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في المجلس.

المادة 26

تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى.

المادة 27

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرفر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم 17-141 يحدد تنظيم المجلس الاسلامي الاعلى و سيره — ALL