مرسوم 16-66 يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها

مرسومغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

ساري المفعول مع تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعمليات التجارية

# مرسوم 16-66 يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها 10 العدد العدد نة الثالثة والخمسون نة الثالثة والخمسونالس الس الاشتراك الاشتراك سنوي سنوي ..................... ة..................... ةسخة الاصلي سخة الاصليالن الن ..... ة وترجمتها..... ة وترجمتهاسخة الاصلي سخة الاصليالن الن الجزائر تونس غربHا ليبيا موريطانيا بلدان خارج دول غرب العربيHا سنةسنة د.ج د.ج1070,00 د.ج د.ج2140,00 د.ج13,50 ثمن النسخة الاصلية د.ج27,00 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها السابقة : حسب التسعيرة.Yثمن العدد الصادر في السن .Yوتسلم الفهارس مجانا للمشترك طلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات او للاحتجاج او لتغيير العنوان.Hا د.ج للسطر.60,00 ثمن النشر على اساس سنةسنة د.ج د.ج2675,00 د.ج د.ج5350,00 تزاد عليها نفقات الارسال هه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام 13 Yالاثن Yالاثن م 2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقHا وافقHا الادارة والتحرير ة للحكومة ة للحكومةالامانة العام الامانة العام WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك سميسميةطبعة الرHا طبعة الرHا محطة- الجزائر- 376 ص.بs بئر مراد رايسsYحي البسات 09 الى021.54.35.06 : الهاتف 021.65.64.63 021.54.35.12 الفاكس الجزائر3200-50 ح.ج.ب Télex : 65 180 IMPOF DZ 060.300.0007 68 KG بنك الفلاحة والتنمية الريفية خارج الوطنYحساب العملة الاجنبية للمشترك 060.320.0600.12 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 مراسيم تنظيمية مراسيم تنظيمي يحدد {وذج الوثيقةs2016 فبراير سنة16 وافقH ا1437 ج م ادى الاولى عام7 م ؤرخ في66-16 مرسوم ت ن ف ي ذي رقم بالتعامل بها..................................................YلزمH اYالتي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصادي يتضمن اعادة تنظيم اللجنةs2016 فبراير سنة16 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام7 مؤرخ في67-16 مرسوم تنفيذي رقم الوطنية للتربية والعلم والثقافة................................................................................................................... يحدد حدود محيط الحمايةs2016 فبراير سنة22 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام13 مؤرخ في68-16 مرسوم تنفيذي رقم قر رئاسة الجمهورية..................................................................................................................................H يتضمن احداث مفتشيةs2016 فبراير سنة22 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام13 مؤرخ في69-16 مرسوم تنفيذي رقم عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها........................................................................................ عهدH يتضمن حل اs2016 فبراير سنة22 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام13 مؤرخ في70-16 مرسوم تنفيذي رقم تجددة...........................................................................................................................Hالجزائري للطاقات ا اراء0رات اراء0رات مقر0قرارات مقر0قرارات ناجم6وزارة الصناعة وا ناجم6وزارة الصناعة وا راقبةH اعضاء مجلس التوجيه واY يتضمن تعيs2016 فبراير سنة7 وافقH ا1437 ربيع الثاني عام28 قرار مؤرخ في ركز التسهيل ببرج بوعريريج.....................................................................................................................H وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شتركH يعدل ويتمم القرار الوزاري اs2015 اكتوبر سنة5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليH وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHا والتقني لتطوير اللغة العربية...................................................................................................................... شتركH يعدل ويتمم القرار الوزاري اs2015 اكتوبر سنة5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليH وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHا والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي................................................................................................. شتركH يعدل ويتمم القرار الوزاري اs2015 اكتوبر سنة5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في ركز تنميةH تضمن التنظيم الداخليH وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 جمادى الثانية عام5 ؤرخ فيHا تطورة...............................................................................................................................Hالتكنولوجيات ا Eهني6وزارة التكوين والتعليم اEهني6وزارة التكوين والتعليم ا ؤسسة الوطنيةH يحدد تصنيف اs2015 يوليو سنة23 وافقH ا1436 شوال عام7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في ناصب العلياH وملحقاتها وشروط الالتحاق باYهنيHللتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا التابعة لها.................................................................................................................................................. 3 9 13 16 17 18 18 20 21 23 فهرس فهرس 3 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 مراسيم تنظيمية مراسيم تنظيمي جمادى جمادى7 في في مؤرخ مؤرخ66-16 مرسوم تن فيذي رقم مرسوم تن فيذي رقم s2016 فبراير سنة فبراير سنة16 وافقH ا وافقH ا1437 الاولى عام الاولى عام يحدد {وذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة يحدد {وذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة YلزمH اYوك ذا فئات الاعوان الاقتصاديYلزمH اYوك ذا فئات الاعوان الاقتصادي .بالتعامل بها.بالتعامل بها sان الوزير الاول s بناء على تقرير وزير التجارة- 125 و3-85 ادتانH لا سيما اs وبناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة ال مؤرخ في59-75 وبم قت ضى الامر رقم- س بت م بر س ن ة26 ال م وافق1395 رمض ان ع ام20 الم عدلs والم ت ضم ن الق ان ون الت ج اري1975 sوالمتمم المؤرخ في104-76 وبم قتضى الامر رقم- ديسمبر سنة9 ال موافق1396 ذي الح جة عام17 sتضمن قانون الضرائب غير الم ب اشرةH وا1976 sتممHعدل واHا جمادى19 ؤرخ فيH ا03-03 قتضى الامر رقمŒ و- تعلقH وا2003 يوليو سنة19 وافقH ا1424 الاولى عام sتممHعدل واH اsنافسةHبا المؤرخ في02-04 وبمق تضى القانون رقم- يون يو س نة23 ال موافق1425 ج مادى الاولى عام5 مارساتHطبقة على اH الذي يحدد القواعد ا2004 10 و2 ادتانH لا سيما اsتممHعدل واH اsال ت ج ارية s( منه4 )الفقرة 27 ؤرخ فيH ا08-04 قتضى القانون رقمŒ و- 2004 غشت سنة14 وافقH ا1425 جمادى الثانية عام عدلH اsارسة الانشطة التجاريةŽ تعلق بشروطHوا sتممHوا 29 ؤرخ فيH ا03-09 قتضى القانون رقمŒ و- تعلقH وا2009 فبراير سنة25 وافقH ا1430 صفر عام sستهلك وقمع الغشHبحماية ا 125-15 وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم- م ايو14 ال موافق1436 رجب عام25 ال مؤرخ في s والم ت ض من تعي ين اع ض اء الح ك ومة2015 س نة sالمعدل 468-05 رسوم التنفيذي رقمH وب مقتضى ا- ديسمبر10 وافقH ا1426 ذي القعدة عام8 ؤرخ فيHا الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند2005 سنة التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية sوكيفيات ذلك s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي من10 ت ط ب ي ق ا لاح ك ام ال مادة : ة الاولى : ة الاولىال ماد ال ماد ج م ادى الاولى5 ال م ؤرخ في02-04 ال ق ان ون رقم المع دلs2004 يون يو سن ة23 الموافق1425 ع ام رسوم الىH يهدف هذا اsوالمتمم والم ذكور اعلاه تحديد {وذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا باللجوء الىYلزمH اYفئات الاعوان الاقتصادي استخدامها. ي ق صد في م فه وم ه ذا الم رس وم: : 2 ة ةال م اد ال م اد بالوثيقة ال تي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في الوثيقةs"عاملة التجاريةHرسوم "سند اHصلب هذا ا المحررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة شتريH حتى ولو لم يكن هذا الاخير هو اsشتريHا نتج لفائدة العونHالنهائي وهو مكلف ببيع ا الاقتصادي. عاملةH يجب ان يتضمن سند اsوفي هذه الحالة العون الاقتصاديYتفق عليها بHالتجارية الاسعار ا ا في ذلكŒ شتري سواء كانت نهائية او مؤقتةHوا الاسعار الدنيا والقصوى. نصوصH اY فئات الاعوان الاقتصادي: : 3 ادةHا ادHا YتدخلH اYتعاملH تشمل اsادة الاولى اعلاهHعليها في ا وارد البحرية وكذا الحرفHفي قطاع الفلاحة والصيد وا هن.Hوا 4 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 ويل زم الاع وان الاق ت صادي ون ال م ذك ورون بت سل يم س ند ال م عام لة ال تج ارية اوsاع لاه الفاتورة. ي هدف س ن د ال م ع امل ة ال ت ج اري ة: : 4 ال م ادة ال م اد الى ما ياتي : sعاملات بكل صدق ونزاهةH ضمان شفافية ا- طبقةHباعة والاسعار اH معرفة الكميات ا- sعنيةHواد اHللمنتجات وا التحكم في قنوات التسويق التجارية من- .الانتاج الى التوزيع للمستهلك يجب ان ي ح توي س ند ال م عام ل ة: : 5 ة ةال م اد ال م اد الت ج اري ة على ت وق يع وخ تم الب ائع وك ذا ت وقيع شتري.Hا البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها سند عاملة التجارية هي على الخصوص :Hا sY التعي- s سعر الوحدة /دج- s الكمية- sادة /دجHنتوج او اH مبلغ ا- sبلغ الاجمالي /دجH ا- وجب ضمان التغليفŒ ال مبالغ المحصلة- صاريف التي قدمت لفائدة الطرفHسترجع وكذلك اHا ان وجد.sالثالث ويجب ان تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو. ي عت بر س ن د الم عاملة التجارية قانونيا اذا سواء على الورق اوsحرر استنادا الى دفتر ارومات في شكل الكتروني غير مادي باللجوء الى وسيلة الاعلام الالي. و ̃كن ارساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية. يضم دفتر الارومات ترقيم سلسلة متواصلة sوترت يبا زم نيا من س ندات الم عاملات التجارية ولا ̃كن ان يشرع في استعماله الا بعد ان يستكمل الدفتر السابق. ي جب ان ي ش طب س ن د الم ع ام ل ة ال ت ج ارية الم لغى قان ونا بط ول خ ط ال زاوية ويح مل ع ب ارة "م لغى" ب ح روف ك بي رة وم كت وب ة ب شكل واضح. ت رفق نماذج سن دات المعاملات : : 6 ة ةالماد الماد ال ت ج ارية ال م س ت ع م لة م ن ط رف الاعوان الذين ̃ارسون النشاطات الفلاحيةYالاق تصادي هن فيHوارد البحرية وكذا الحرف واHوال صيد وا رسوم.Hلاحق بهذا اHا ي جب ان ي ق دم س ن د ال م ع ام لة : : 7 ة ةال ماد ال ماد سواء كانsال ت جارية من ط رف العون الاقتصادي YؤهلH اYوظفHبائعا او مشتريا عند اول طلب من ا عمول به او في الاجل الذي تحددهHحسب التشريع ا عنية.Hالادارة ا يج ب على العون الاقتصادي عندما يقوم بن قل ال بض اع ة لف ائ دته الى مك ان ت خزين غ ير هنية اثناءHمخ صص ل لت سويق ان ي ب ين صف ته ا ؤهلة التي يجبHالم راقبة من طرف ال مصالح ا بعنوان مكانYعنيHعليها اع لام اعوان الرقابة ا التخزين. تعاين وتكيف كل مخالفة لاحكام هذا : : 8 ة ةادHا ادHا sعمول بهHال م رسوم وي ع اقب عليها طبقا للتشريع ا جمادى الاولى5 ؤرخ فيH ا02-04 ولا سيما القانون رقم تممHعدل واH اs2004 يونيو سنة23 وافقH ا1425 عام ذكور اعلاه.Hوا sرسومH ̃كن تحديد كيفيات تطبيق هذا ا : : 9 ة ةادHا ادHا كلف بالتجارةHوجب قرار من الوزير اŒ sعند الحاجة .YعنيHعني او الوزراء اHوالوزير ا رسوم حيز التنفيذHتدخل احكام هذا ا : : 10 ة ةادHا ادHا ( اشهر من تاريخ نشره في الجريدة3) بعد ثلاثة الرسمية. رسوم في الجريدةH ينشر هذا ا: : 11 ة ةادHا ادHا الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام7 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة16 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا 5 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 1 لحقHا لحقHا نتجات الحيوانيةHطبق على انشطة تسويق الحيوانات واHعاملة التجارية اH{وذج سند ا نتجات الحيوانيةHطبق على انشطة تسويق الحيوانات واHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع ربي :..................................................................................................H اسم ولقب ا- .............................................................................................: عنوان مكان التربية- .............................................................: نطقة الجغرافية اخملصصة للتربيةH مكان / ا- ......................................................................: ربي / الاعتمادH رقم بطاقة الفلاح / ا- ..............................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- ........( الارانب والخراف )النعاج والخرافs الديك الروميs الدواجن )الدجاجs..... الوحدات : بيض ال- (1) الثيران..........( الخsاشية )الابقار والعجولH اs(....والكباش توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :......................................................................- ..................................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- .....................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ...........سلمة من طرف الغرفة الفلاحية لولايةHربي رقم ..............بتاريخ....................اH بطاقة الفلاح / ا- شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا (خارج الرسم )دج(خارج الرسم )دج (سعر الوحدة )دج(سعر الوحدة )دج(1) عدد الوحدات) عدد الوحدات باعHنتوج اHتسمية ا باعHنتوج اHتسمية ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا 6 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة ###### المادة 22 مكرر مكرر1 لحقHا لحقHا Yطبق على انشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحHعاملة التجارية اH{وذج سند اYطبق على انشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب الفلاح :.........................................................................................- .....................................................................................................: العنوان- ...............................................: نطقة الجغرافية للمستثمرة الفلاحيةH مكان / ا- .........................................................................: رقم بطاقة الفلاح / الاعتماد- ....................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :...................................................................- ...............................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ..................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ...................سلمة من طرف الغرفة الفلاحية لولايةH بطاقة الفلاح رقم ..............بتاريخ.............................ا- شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا (خارج الرسم )دج(خارج الرسم )دج (سعر الوحدة )دج(سعر الوحدة )دج وحدة الحمولة وحدة الحمولة ()كغ او قنطار()كغ او قنطار باعHنتوج اHتسمية ا باعHنتوج اHتسمية ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا 7 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 2 لحقHا لحقHا ائياتHنتجات السمكية وتربية اHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا ائياتHنتجات السمكية وتربية اHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب البائع :.....................................................................................- ..................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ........................................................................................: نتوجH مصدر ا- (ائياتH تربية اs صيد قاريs)صيد بحري ركبات / الزوارق :...............................................................H اسم وترقيم ا- ..........................................................................................: رقم الامتياز- .................................................................: ائياتH تسمية مؤسسة تربية ا- .................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :.................................................................- .............................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ......................................... السجل التجاري رقم ........................... بتاريخ- ائياتHسلمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية اH بطاقة الصياد رقم ............ بتاريخ..........................ا- .........................لولاية شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا بلغ الخاضعHا بلغ الخاضعHا (للرسوم )دج(للرسوم )دج مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على ضافةHالقيمة ا ضافةHالقيمة ا ()دج()دج بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا خارج الرسم خارج الرسم تسمية نوع تسمية نوع باعHنتوج اH ا باعHنتوج اH ا سعر الوحدة سعر الوحدة ()دج()دج (الكمية )كغ(الكمية )كغ 8 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 3 لحقHا لحقHا نتجات الحرفيةHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا نتجات الحرفيةHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب البائع :.......................................................................................- ..........................................................................................: هنيH العنوان ا- : طبيعة الوثيقة- ................................. بطاقة الحرفي رقم ....................... بتاريخ- ................................. السجل التجاري رقم .................... بتاريخ- ...................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :.....................................................................- ..................................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ...........................................................................................: هنيH العنوان ا- : وجودةH طبيعة الوثيقة ا- ................................. السجل التجاري رقم ..................... بتاريخ- ................................. او بطاقة الحرفي رقم ..................... بتاريخ- شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا بلغ الخاضعHا بلغ الخاضعHا (للرسوم )دج(للرسوم )دج مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على ضافةHالقيمة ا ضافةHالقيمة ا ()دج()دج بلغ خارج الرسمHا بلغ خارج الرسمHا ()دج()دج ادةH تسمية ا-ادةH تسمية ا- او او طبيعة الخدمة- طبيعة الخدمة- / سعر الوحدة- / سعر الوحدة- ادةHا ادةHا السعر / ساعة- السعر / ساعة- (خدمة )دج(خدمة )دج وادH عدد ا-وادH عدد ا- مدة الخدمة- مدة الخدمة- 9 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 جمادى الاولى جمادى الاولى7 مؤرخ في مؤرخ في67-16 مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم يتضمنs يتضمنs2016 فبراير سنة فبراير سنة16 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام اعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم اعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم .والثقافة.والثقافة sان الوزير الاول وزيرة التربيةYشترك بH بناء على التقرير ا- وزير الشؤون الخارجيةsالوطنية ووزيرالدولة sوالتعاون الدولي 3-85 ادتانH و بناء على الدستور لا سيما ا- s( منه2 )الفقرة125و 24 ؤرخ فيH ا21-90 قتضى القانون رقمŒ و- تعلقH وا1990 غشت سنة15 وافقH ا1411 محرم عام sتممHعدل واH اsبالمحاسبة العمومية صفر19 ؤرخ فيH ا20-95 قتضى الامر رقمŒ و- جلسŒ تعلقH وا1995 يوليو سنة17 وافقH ا1416 عام sعدلH اsالمحاسبة جمادى19 ؤرخ فيH ا03-06 قتضى الامر رقمŒ و- تضمنH وا2006 يوليو سنة15 وافقH ا1427 الثانية عام sالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمHقتضى اŒ و- 1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 ربيع الاول عام تضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلومHوا sوالثقافة ؤرخH ا125-15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا ؤرخH ا226-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي1990 يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 في يحدد حقوق العمال الذين ̃ارسون وظائف عليا في sتممHعدل واH اsالدولة وواجباتهم ؤرخH ا227-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي1990 يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 في يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة sتممHعدل واH اsؤسسات والهيئات العموميةHوا 228-90 رسوم التنفيذي رقمH وبم قتض ى ا- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا رتبات التي تطبق علىH الذي يحدد كيفية منح ا1990 sال ع م ال ال ذين ي مارس ون وظائف عل ي ا في ال دولة sعدلHا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : ما ياتي: يرسم ما ياتي يرسم ### الفصل الاول ### الفصل الاول احكام عامة احكام عامة رسوم الى اعادة تنظيمHيهدف هذا ا : ة الاولى : ة الاولىادHا ادHا نش اةHاللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ا ربيع الاول2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمHوجب اŒ تضمن احداثH وا1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 عام وتدعى في صلبsلجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة النص " اللجنة الوطنية ". توضع اللجنة الوطنية تحت وصاية : : 2 ادةHا ادHا كلف بالتربية الوطنية.Hالوزير ا يكون مقر اللجنة الوطنية في مدينة : : 3 ادةHا ادHا الجزائر. تكلف اللجنة الوطنية بتشجيع وترقية : : 4 ادةHا ادHا بادرات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي وكذاHا الشعوب.Yتبادل بHكل مثل التفاهم ا علىs تتولى اللجنة الوطنيةsوبهذه الصفة الصلاحيات الاتية :sالخصوص sمارسةH انشاء خزان خبرة ذي مستوى عال وا- لدور الاعلام والاستشارةsستوى الوطنيHعلى ا sجالات صلاحيات اليونسكوŒ رتبطHوالتقييم ا ادراج التوجهات القطاعية ضمن انشطتها ودعم- sستفيدةHقدرات الدوائر الوزارية ا ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى- تحدة للتربية والعلم والثقافةHمنظمة الا¡ ا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالحs()اليونسكو sوزارة الشؤون الخارجية يجب ان تتم موافاة اللجنة الوطنية بالتقارير- نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومHالواردة من ا نظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.Hوا ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني هامHا هامHا في اطارتنفيذsتقوم اللجنة الوطنية : : 5 ادةHا ادHا بالتعاون معs اعلاه4 ادةHذكورة في اHصلاحياتها ا ا ياتي : Œ sعنيةHالقطاعات ا رتبطة باهداف وبرامجHعلومات اH نشر ا- sوانشطة اليونسكو 10 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 السهر على الصعيد الوطني على تطبيق اللوائح- ؤتمرات العامةHنبثقة عن اHوالقرارات والتوصيات ا s صادق عليهاH وتنفيذ البرامج اsلليونسكو علومات للوزاراتHعطيات واH ضمان جمع ا- sعنية وتحويلها الى منظمة اليونسكوHا بادرة ببرنامج نشاط وطني واعداده ومتابعةH ا- sتعلقة بهHتنفيذه وانجاز جميع الدراسات ا عنية في كل ما يتعلقH تحسيس السلطات ا- sجالات اختصاص اليونسكوŒ شاريع التيHساهمة في متابعة وتقييم اH ا- sنفذةHتكون فيها اليونسكو الجهة ا اعداد طلبات التمويل بالتنسيق مع القطاعات- طلوبةHعنية وضمان تحويلها في الاجال اHالوزارية ا sالى منظمة اليونسكو اقتراح العناصر الاساسية لاعداد مشاريع- كلفة بالشؤون الخارجيةH على الوزارة اsالوثائق التي تقدمها الجزائرsعنيةHبالتشاورمع الوزارات ا ؤتمرات العامة لليونسكو وفيHكدولة عضو في ا sشتركة الاخرىHالاجتماعات الحكومية ا بعد استشارة وزارةs ربط الاتصالات الضرورية- قصد تطوير التبادلات والتعاون معsالشؤون الخارجية اللجان الوطنية لحساب اليونسكو وكل منظمة غير حكومية تعمل في مجالات التربية والعلم والثقافة sوالاتصال ترقية سياسة الجزائر في مجالات التربية- والع ل م والث قافة والاتصال بواسطة التظاهرات sالدولية تشجيع القدرات الوطنية في مجال الخبرة- sلفائدة اليونسكو في اطار انجاز برنامجها بادرة بندوات وملتقيات وطنية وجهويةH ا- sودولية وكل التظاهرات الاخرى ذات الصلة بهدفها وذلك بالاتصال مع اليونسكو واللجان الوطنية للبلدان sالاخرى لشغلY ابداء الراي بخصوص ترشيح جزائري- sصالح اليونسكوŒ وظيفة ثلي الجزائر للمشاركة في الهيئاتŽ اقتراح- sالقانونية للمؤتمر العام لليونسكو انشاء وتسيير رصيد وثائقي موجه لتادية مهام- sاللجنة الوطنية تشجيع القدرات الوطنية بانشاء بنك معطيات- للخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة sوالاتصال تعلقة بانشطة اللجنةHعلومات اH ضمان نشر ا- sالوطنية اعداد تقرير سنوي عن النشاط وارساله الى- . عنيةHالقطاعات ا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث التشكيلة والتنظيم والسير التشكيلة والتنظيم والسير كلفHيراس اللجنة الوطنية الوزير ا : : 6 ادةHا ادHا ثلا لوزيرŽ sبالتربية الوطنية ويساعده نائب رئيس الشؤون الخارجية. ثليŽ تضم اللجنة الوطنية جميع : : 7 ة ةادHا ادHا ؤسسات العمومية والخبراء والشخصياتHالادارات وا الوطنية بصفتهم اعضاء. تتشكل اللجنة الوطنية من :: : 8 ادةHا ادHا s الجمعية العامة- s اللجنة التنفيذية- s الامانة العامة- . اللجان التقنية- ##### الفرع الاول ##### الفرع الاول الجمعية العامة الجمعية العامة تتشكل الجمعية العامة من :: : 9 ادةHا ادHا sثلهŽ رئيس اللجنة الوطنية او- s نائب رئيس اللجنة الوطنية- s العام للجنة الوطنيةY الام- sثل عن الوزير الاولŽ - ثل عن كل دائرة وزارية معنية بانشطةŽ - sاللجنة الوطنية sنتمية لليونسكوHنسق الوطني للمدارس اH ا- s منسق كراسي اليونسكو الجامعية- sثل اندية اليونسكوŽ - عن الحركة الجمعوية الناشطةYثلŽ (3) ثلاثة- sفي مجالات اختصاص اليونسكو 11 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 شخصيات ساهمت في الاشعاع الثقافي- يعينهم الوزيرsللجزائر وفي كل مجالات اليونسكو بناء على اقتراح الوزيرsكلف بالتربية الوطنيةHا s العام للجنة الوطنيةYكلف بالثقافة والامHا على اوسمة وجوائز اليونسكو.Y الحاصل- طبقا للبرامجsتحدد الجمعية العامة : : 10 ادةHا ادHا تبع من اللجنةHسعى اH اsالوطنية وتوصيات اليونسكو وتقترحsY الجاريتYاليتH اYالوطنية للسنت توصيات على مختلف اللجان التقنية. ا ياتي :Œ s تكلف على الخصوصsوبهذه الصفة قترح من اللجنةHصادقة على النظام الداخلي اH ا- sالتنفيذية السهر على انجاز البرنامج الوطني للجنة- sالوطنية يزانيةHوافقة على مشروعي البرنامج واH ا- عليها من اللجنة التنفيذية والتبليغYعروضHا sرصودةHالية اHباستعمال الاعتمادات ا ابداء الراي في التقرير السنوي للنشاط الذي- sتعده اللجنة التنفيذية اقتراحات بخصوص تقدير نفقات اللجنة¤ تقد- .الوطنية ثلي الاداراتŽ ن السلطات الوصية¥ تعي: : 11 ة ةادHا ادHا Y من بs اعلاه9 ادةHذكورين في اHوالهيئات العمومية ا الاطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بانشطة اللجنة الوطنية. تحدد القائمة الاسمية للاعضاء : : 12 ة ةادHا ادHا وجب قرار من الوزيرŒ s اعلاه9 ادةHذكورين في اHا ( سنوات قابلة4) دة اربعH كلف بالتربية الوطنيةHا للتجديد. عينون لتمثيل ادارةHيفقد الاعض اء ا : : 13 ة ةادHا ادHا هامH صفة العضوية عندما تنهى اsاو هيئة او منظمة نظمة. Hالتي ̃ارسونها في هذه الادارة او الهيئة او ا توفىHستقيل او اH يستخلف العضو ا: : 14 ة ةادHا ادHا تبقيةH للعهدة اsاو الذي استحالت عليه تادية وظائفه نصوصH( حسب نفس الشروط ا2) في اجل شهرين اعلاه.13 و12 و11 عليها في المواد تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في : : 15 ة ةادHا ادHا السنة في دورة عادية. ̃كن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة غير بناء على استدعاء من رئيسها او بناء على طلبsعادية ( اعضائها.3/2) من ثلثي تصادق الجمعية العامة على نظامها: : 16 ة ةادHا ادHا الداخلي. ̃كن الجمعية العامة ان تدعو ايضا الى : : 17 ة ةادHا ادHا ساعدةH ا¤ كل شخص ̃كنه تقدsشاركة في اشغالهاHا لكفاءته. ##### الفرع الثاني ##### الفرع الثاني اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية تتشكل اللجنة التنفيذية من :: : 18 ادةHا ادHا sثلهŽ رئيس اللجنة الوطنية او- s نائب الرئيس- s العام للجنة الوطنيةY الام- ذكور فيHساعد للجنة الوطنية اH العام اY الام- s ادناه23 ادةHا رئيس كل لجنة تقنية.- s على الخصوصsتكلف اللجنة التنفيذية : : 19 ادةHا ادHا ا ياتي :Œ اعداد مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية- sوعرضه على مصادقة الجمعية العامة تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة- sوضمان متابعة تنفيذها يزانية السنوية للجنةHوافقة على مشروع اH ا- sالوطنية s تحديد اولويات التدخل للتعاون مع اليونسكو- قدمة على هذاHشاريع والطلبات اHوضبط قائمة ا sالاساس s تنسيق نشاطات اللجان التقنية- وقفH اعداد وثيقة تلخيصية تستعمل كمرجع- ؤتمرات العامةHشاركة في اHالبعثة الجزائرية ا s بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجيةsلليونسكو هام ذات الشان باللجنةH استغلال تقارير ا- sالوطنية او لفائدتها التقييم الدوري لوضعية تنفيذ برامج اللجنة- s لفائدة الجمعية العامةsالوطنية 12 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 تقييم التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية- sوعرضه على الجمعية العامة سائل التي يعرضها عليها رئيسH دراسة كل ا- .اللجنة الوطنية s عند الحاجةsتجتمع اللجنة التنفيذية : : 20 ادةHا ادHا بناء علىs( اشهر3) كل ثلاثةsمرة واحدة على الاقل العام للجنة الوطنية.Yاستدعاء من رئيسها او من الام ##### الفرع الثالث ##### الفرع الثالث الامانة العامة الامانة العامة s على الخصوصsتك لف الامانة العامة : : 21 ة ةال ماد ال ماد ا ياتي :Œ اعداد مشاريع برامج وميزانية اللجنة الوطنية- sوعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها s السهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية- اعداد التقارير التي تعرضها الجزائر على- sعنيةHاليونسكو وذلك بالاتصال مع القطاعات ا sالية للجنة الوطنيةHصالح الادارية واH تسيير ا- اليHيزانية والتقرير الادبي واH اعداد تقديرات ا- وعرضها على الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة sالتنفيذية عليها متابعة انشطة اللجان التقنية وتنسيقها تحت- sسلطة رئيس اللجنة الوطنية السهر على حفظ الرصيد الوثائقي والارشيف- sوتسييرهما ضمان تحضير الاجتماعات خملتلف هيئات- sاللجنة الوطنية سائل الاخرى التي يعرضها عليهاH دراسة كل ا- .الرئيس وضمان تنفيذها توضع الامانة العامة تحت سلطة رئيس: : 22 ادةHا ادHا عام.Y ويديرها امsاللجنة الوطنية العام في مهامه :Y يساعد الام: : 23 ادةHا ادHا عام مساعد يكلف بالتسيير الاداريY ام- sالي والتقنيHوا موظفو الدعم.- بناءsوجب مرسومŒ العامY الامY يع: : 24 ادةHا ادHا على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا الى وظيفة مدير في ركزية.Hالادارة ا وجبŒ ساعدH العام اY الامY يع: : 25 ادةHا ادHا بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. sمرسوم وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا الى وظيفة نائب مدير ركزية.Hفي الادارة ا ##### الفرع الرابع ##### الفرع الرابع اللجان التقنية اللجان التقنية تستند اللجنة الوطنية في اطار مهمتها : : 26 ة ةادHا ادHا ( لجان تقنية :6) الى ست s لجنة التربية- s لجنة العلوم الطبيعية والدقيقة- s لجنة العلوم الاجتماعية والانسانية- s لجنة الثقافة- s لجنة الاعلام والاتصال- . لجنة الشباب- ̃كن احداث لجان فرعية خاصة ضمن : : 27 ادةHا ادHا جالŒ اللجان التقنية من اجل اي نشاط محدد يرتبط انشطة اليونسكو ومواضيعه. (8) تتشكل كل لجنة تقنية من ثمانية: : 28 ادةHا ادHا شمولةH( خبيرا في اجملالات ا12) خبراء الى اثني عشر ببرامج اليونسكو. كلف بالتربية الوطنيةHن الوزير ا¥يعي : : 29 ادةHا ادHا ( سنوات4) دة اربعH اعضاء اللجان التقنيةsبقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التيsقابلة للتجديد ينتمون اليها. يستخلفsوفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء حتىYعHبالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد ا انتهاء مدة العضوية. يراس كل لجنة تقنية رئيس يقترحه : : 30 ادةHا ادHا كلف بالتربية الوطنيةHعني ويعينه الوزير اHالوزير ا ( سنوات قابلة للتجديد.4) دة اربعH 13 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 ### الفصل الرابع ### الفصل الرابع احكام مالية احكام مالية تسجل نفقات سير اللجنة الوطنية في: : 31 ادةHا ادHا كلفة بالتربية الوطنية.Hميزانية الوزارة ا كلفة بالتربية الوطنيةHتضع الوزارة ا : : 32 ادةHا ادHا اديةHتحت تصرف اللجنة الوطنية الوسائل البشرية وا الضرورية لسيرها. يتقاضى خبراء اللجنة الوطنية : : 33 ادةHا ادHا وجبŒ تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها كلف بالتربيةH الوزير اYقرار وزاري مشترك ب الية.Hكلف باHالوطنية والوزير ا ### الفصل الخامس ### الفصل الخامس احكام ختامية احكام ختامية تلغى جميع الاحكام اخملالفة لهذا: : 34 ادةHا ادHا 2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمH لا سيما اsرسومHا 1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 ربيع الاول عام ذكور اعلاه.Hوا رسوم في الجريدة الرسميةHينشر هذا ا : : 35 ة ةادHا ادHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام7 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة16 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا ★ جمادى الاولى جمادى الاولى13 رخ في مؤمؤرخ في 68-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يحدد حدود يحدد حدودs2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام .قر رئاسة الجمهوريةH محيط الحماية.قر رئاسة الجمهوريةH محيط الحماية sان الوزير الاول 125 و3-85 ادتانH لا سيما اs بناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة 2 ؤرخ فيH ا09 - 84 قتضى القانون رقمŒ و- 1984 فبراير سنة4 وافقH ا1404 جمادى الاولى عام sتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلادHوا ربيع30 ؤرخ فيH ا24 - 95 قتضى الامر رقمŒ و- تعلقH وا1995 سبتمبر سنة25 وافقH ا1416 الثاني عام sبحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها 11 ؤرخ فيH ا105 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- تعلقH وا1984 مايو سنة12 وافقH ا1404 شعبان عام sنشات والهياكل الاساسيةHبتاسيس محيط لحماية ا 29 ؤرخ فيH ا385 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- الذي1984 ديسمبر سنة22 وافقH ا1405 ربيع الاول عام نشاتHيحدد التدابير اخملصصة لحماية التركيبات وا sوالوسائل 29 ؤرخ فيH ا386 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- 1984 ديسمبر سنة22 وافقH ا1405 ربيع الاول عام تضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقطHوا sالحساسة وتحديد مهامها ذي9 ؤرخ فيH ا232 - 85 رسوم رقمHقتضى اŒ و- تعلقH وا1985 غشت سنة25 وافقH ا1405 الحجة عام sبالوقاية من اخطار الكوارث 197 - 01 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- يوليو22 وافقH ا1422 ؤرخ في اول جمادى الاولى عامHا الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة2001 سنة sعدلH اsالجمهورية وتنظيمها ؤرخH ا125 -15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 270 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- اكتوبر سنة19 وافقH ا1437 محرم عام5 ؤرخ فيHا قر رئاسةH الذي يؤسس محيطات الحماية2015 الجمهورية والاقامات الرئاسية ويحدد القواعد الامنية sطبقة عليهاHا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي : يرسم ما ياتي رسوم الرئاسيH تطبيقا لاحكام ا: ة الاولى: ة الاولىادHا ادHا 19 وافقH ا1437 محرم عام5 ؤرخ فيH ا270 - 15 رقم قرH الذي يؤسس محيطات الحماية2015 اكتوبر سنة رئاسة الجمهورية والاقامات الرئاسية ويحدد القواعد رسوم الى تحديدH يهدف هذا اsطبقة عليهاHالامنية ا قر رئاسة الجمهورية.H حدود محيط الحماية قر رئاسةH حدود محيط الحمايةYتب : : 2 ة ةادHا ادHا لحق باصلHالجمهورية بالشريط الاحمر في اخملطط ا رسوم.Hهذا ا حيط الحمايةŒ تعلقةHتحدد الاحداثيات الجغرافية ا كما ياتي : 14 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 الاحداثيات الجغرافية الاحداثيات الجغرافية رقم رقم علمHا علمHا 36°45'8,44" 36°45'6,27" 36°45'2,12" 36°44'58,7" 36°44'54,95" 36°44'52,32" 36°44'49,67" 36°44'50,51" 36°44'46,1" 36°44'43,19" 36°44'44,64" 36°44'37,22" 36°44'38,4" 36°44'37,85" 36°44'41,59" 36°45'9,12" 36°45'12,84" 36°45'15,83" 36°44'45,18" 36°44'45,26" 36°44'48,78" 36°44'49,79" 36°44'50,47" 36°44'52,83" 36°44'53,28" 36°44'58,54" 36°44'57,63" 36°45'3,65" 36°45'0,31" 36°45'0,95" 36°45'3,2" 36°45'21,37" 36°45'25,77" 36°45'28,7" 36°45'32,06" 36°45'34,95" 3°3'4,99" 3°3'6,08" 3°3'18,06" 3°3'18,22" 3°3'8,52" 3°3'14,07" 3°3'15,98" 3°3'9,73" 3°3'5,01" 3°3'5,48" 3°3'2,78" 3°3'2,5" 3°2'57,42" 3°2'52,66" 3°2'48,81" 3°2'17,91" 3°2'9,95" 3°2'9,29" 3°2'47,62" 3°2'45,82" 3°2'44,95" 3°2'42,86" 3°2'34,75" 3°2'34,85" 3°2'37,2" 3°2'34,04" 3°2'32,76" 3°2'24,76" 3°2'24,58" 3°2'20,58" 3°2'23,42" 3°1'55,75" 3°1'53,34" 3°1'55,14" 3°2'0,15" 3°2'2,68" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 خط العرض خط العرض خط الطول خط الطول البلدية البلدية وقعHا وقعHا نقطة التقاء شارع الشهداء وشارع عبد الرزاق العالم شارع الشهداء سجدHشارع الشهداء على مستوى ا نقطة التقاء شارع الشهداء وطريق علي حداد نقطة التقاء طريق علي حداد وشارع عمار فرحات نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع عمار فرحات نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع محي الدين باشا شارع محي الدين باشا نقطة التقاء شارع محي الدين باشا وشارع حاج خليفة نقطة التقاء شارع حاج خليفة وشارع عبد القادر تو ̃ر نقطة التقاء شارع حاج محمد اوكيل وشارع عبد القادر تو ̃ر نقطة التقاء شارع حاج محمد اوكيل وشارع عوس مقران نقطة التقاء نهج الشافعي وشارع محمد باشوش طريق البحتري نقطة التقاء طريق البحتري وشارع اسطنبول عبد القادر نقطة التقاء شارع الاقبية وشارع البيتوم وطريق حيدرة الصغيرة طريق حيدرة الصغيرة طريق حيدرة الصغيرة نقطة التقاء نهج محمدي وشارع تيمقاد شارع تيمقادs¤حدود مقر البلدية القد نقطة تقاطع شارع الخشب وامتداد شارع سيرتا شارع الخشب وشارع سيرتاYالسلالم الواقعة ب دخل الثانوي لوزارة الشؤون الدينية والاوقافHا شارع الفتح ابن خلقان نقطة تقاطع شارع الصنوبر وشارع الفتح ابن خلقان نهج محمدي على مستوى وادي كنيس شارع محمد طاهر سماني نقطة التقاء شارع العربي عليق ومحمد طاهر سماني نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع الصنوبر نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع سعيد حمدين نقطة التقاء شارع العربي عليق وجسر حيدرة هنيونHنقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وشارع ا ازوني يحيىHنقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وطريق ا ازوني يحيىHطريق ا ازوني يحيى وشارع باشا عليHنقطة التقاء طريق ا نقطة التقاء طريق الشيخ البشير الابراهيمي وشارع باشا علي راديةHا حيدرة الابيار 15 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 الاحداثيات الجغرافية الاحداثيات الجغرافية رقم رقم علمHا علمHا 36°45'40,91" 36°45'43,58" 36°45'40,84" 36°45'41,98" 36°45'43,83" 36°45'45,92" 36°45'47,23" 36°45'49,61" 36°46'0" 36°45'56,02" 36°45'59,77" 36°45'53,38" 36°45'44,44" 36°45'42,15" 36°45'35,36" 36°45'36,87" 36°45'39,91" 36°45'37,45" 36°45'41,21" 36°45'39,10" 36°45'42,32" 36°45'38,61" 36°45'40,5" 36°45'37,36" 36°45'34,09" 36°45'32,85" 36°45'25,85" 36°45'23,22" 36°45'24,34" 36°45'22,65" 36°45'17,65" 36°45'11,45" 3°1'57,85" 3°2'0,99" 3°2'6,77" 3°2'15,2" 3°2'10,03" 3°2'11,67" 3°2'8,19" 3°2'7,73" 3°2'8,6" 3°2'18,39" 3°2'26,37" 3°2'20,2" 3°2'25,71" 3°2'33,34" 3°2'32,35" 3°2'37,93" 3°2'37,93" 3°2'40,68" 3°2'42,22" 3°2'44,32" 3°2'50,87" 3°2'50,33" 3°2'53,28" 3°2'52,41" 3°2'55,3" 3°2'53,09" 3°3'3,88" 3°2'55,2" 3°3'8,03" 3°3'13,7" 3°3'13,89" 3°3'9,06" 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 خط العرض خط العرض خط الطول خط الطول البلدية البلدية وقعHا وقعHا عزHنقطة التقاء طريق الشيخ البشير الابراهيمي وطريق ا ابن باديس عز ابن باديس وطريق الشيخ البشيرHنقطة تقاطع طريق ا الابراهيمي عز ابن باديسHطريق ا عز ابن باديسHطريق ا عز ابن باديسHطريق ا وطريق طايبي يوسفYنقطة التقاء طريق العباسي طريق طايبي يوسف نقطة تقاطع طريق طايبي يوسف وشارع عباس تركي ناجي نقطة تقاطع شارع العقيد امحمد بوقرة وشارع عباس تركي ناجي على مستوى السلالم المحاذيةsشارع العقيد امحمد بوقرة لحديقة تونس على مستوى مدخل حديقة تونسsشارع العقيد امحمد بوقرة على مستوى محطة البنزينsشارع العقيد امحمد بوقرة عزHنق طة تق اطع ش ارع الع قي د ام ح م د بوق رة وطريق ا ابن باديس وشارع علي بوفلغد سمى لاروشالHكان اHشارع العقيد امحمد بوقرة با نقطة التقاء شارع العقيد امحمد بوقرة وطريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب على مستوى مفترق الطرق/ قصر الشعب ركزH مقابل حديقة عمومية بجانب اs روزفلتYشارع فرانكل الصحي للشرطة مقابل متحف الباردوs روزفلتYشارع فرانكل روزفلت وشارع ديدوش مرادYنقطة التقاء شارع فرانكل ونهج احمد غرمول على مستوى مدخل قصر الشعبsنهج احمد غرمول طريق غاسكون طريق غاسكون على مستوى حي دويب بوبييو سابقاsطريق فاطمة الزهراء مليك نقطة التقاء نهج الاستقلال وطريق فاطمة الزهراء مليك على مستوى منطقة التوسعة للفيلا دايخةsنهج الاستقلال حدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة جهة حي محي الدينsحدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة سابقا- فينيارsباريدHشارع ا الابيار )تابع( الجزائر الوسطى سيدي امحمد .رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبيةHينشر هذا ا : : 3 ة ةادHا ادHا .2016 فبراير سنة22 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا 16 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 جمادى الاولى جمادى الاولى13 مؤرخ في مؤرخ في69-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يتضمن يتضمنs2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام احداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها احداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها .وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها sان الوزير الاول s بناء على تقرير وزير الطاقة- 3-85 ادتانH لا سيما اs وبناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة125و 125-15 رس وم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيH وا2015 188-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يونيو23 وافقH ا1410 ؤرخ في اول ذي الحجة عامHا ركزية واجهزتهاH الذي يحدد هياكل الادارة ا1990 سنة sفي الوزارات 227-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة1990 عدلH اsؤسسات والهيئات العموميةHبعنوان الادارة وا sتممHوا 228-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا رتبات التي تطبق علىH الذي يحدد كيفية منح ا1990 sعدلH اsالعمال الذين ̃ارسون وظائف عليا في الدولة 216-96 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يونيو سنة15 وافقH ا1417 محرم عام28 ؤرخ فيHا فتشية العامة في وزارةHتضمن احداث اH وا1996 sناجم ويحدد مهامها وتنظيمها وعملهاHالطاقة وا ؤرخH ا302-15 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي2015 ديسمبر سنة2 وافقH ا1437 صفر عام20 في sيحدد صلاحيات وزير الطاقة ؤرخH ا303-15 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2015 ديسمبر سنة2 وافقH ا1437 صفر عام20 في sركزية لوزارة الطاقةHتضمن تنظيم الادارة اHوا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي رسوم مفتشية عامةH يحدث هذا ا: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. رسومH من ا17 ادةH طبقا لاحكام ا: : 2 ادةHا ادةHا ؤرخ في اول ذي الحجة عامH ا188-90 التنفيذي رقم تكلفsذكور اعلاهH وا1990 يونيو سنة23 وافقH ا1410 sكلف بالطاقةH تحت سلطة الوزير اsفتشية العامةHا بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم اعمال قطاع الطاقة ومراقبتها وتنفيذ ذلك. هام الاتية :Hفتشية العامة اH تتولى ا: : 3 ادةHا ادةHا Y السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاص- sبقطاع الطاقة التاكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة- مركزةHركزية وغير اHوجهة الى الهياكل اHوتوجيهاته ا وضوعة تحت وصايةHؤسسات والهيئات العمومية اHوا s ومتابعتهاsالوزير مركزةHركزية وغير اH التاكد من سير الهياكل ا- وضوعة تحت الوصاية سيراHؤسسات والهيئات اHوا sعاديا ومنتظما واتقاء النقائص في تسييرها وضوعة تحتH السهر على الحفاظ على الوسائل ا- وضوعة تحتHؤسسات والهيئات اHتصرف الهياكل وا sالوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا sركزية في وزارة الطاقةH هياكل الادارة اY تمك- من ادخال التصحيحاتsمن خلال التقييم الدائم sالضرورية على عملها التنظيمي مركزة واستغلالH تقييم سير الهياكل غير ا- sنتائج اعمالها اقتراح الادوات والانظمة اخملتلفة الانواع التي- تنظيم نتائج مؤسسات القطاعYتساهم في تحس sيدانHقررة في هذا اHوتقييمها وتنفيذ التدابير ا عطيات في مجال الاعلام منH استكمال بنك ا- التيsركزيةHخلال عمليات التفتيش لحساب الادارة ا sهامهاŒ لها علاقة متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع- عنية فيH بالاتصال مع الهياكل والهيئات اsالطاقة واعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل فيsالوزارة في اطار التنظيمs عند الاقتضاءsتسوية النزاعات sعمول بهHا بالاتصال مع الهياكل والهيئات فيsساهمةH ا- في تسوية الخلافاتsركزية ان اقتضى الامرHالادارة ا sؤسساتH اYشتركة بHالناشئة من جراء العلاقات ا sعمول بهاH والتنظيمات اYطبقا للقوان 17 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 عنية في الادارةH بالاتصال مع الهياكل اs التاكد- ؤسسات والهيئات التي تخضعH من ان اsركزيةHا لدفتر الشروط او تتحمل تبعات الخدمة العمومية او تحترم الالتزامات التي تعهدتsتسير مرافق عمومية sبها ساهمة في مراقبة تطبيق النصوصH ا- تعلقة خصوصا بحمايةHالتشريعية والتنظيمية ا والمحافظة عليها وتقييم ذلك.sالاملاك الطاقوية فتشية العامة على اساسH تتدخل ا : : 4 ادةHا ادةHا راقبة وتعرضه على الوزيرHبرنامج سنوي للتقييم وا ليوافق عليه. القيام بكل عمل تصوريs زيادة على ذلكsو ̃كنها راقبة ملفات محددة والتدخلH او بكل مهمة ظرفية بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام باي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة : : 5 ادةHا ادةHا فتش العام الى الوزير.Hاعداد تقرير يرسله ا فتشية العامة ان تعد حصيلة سنويةH على اYيتع لاعمالها وترسلها الى الوزير. فتشية العامة ان تحافظ على سريةHيجب على ا علومات والوثائق التي تتولى تسييرها او متابعتهاHا او الاطلاع عليها. علوماتHفتشون للحصول على جميع اHيؤهل ا وعلى طلبها.sهامهمŒ والوثائق التي تفيدهم في القيام مارسةH همةŒ فتشون بتكليفHيجب ان يزود ا مهامهم. فتشية العامة مفتش عامHيسير ا : : 6 ادةHا ادةHا .Y( مفتش7) ويساعده سبعة فتش العام اعمال اعضاءH ينشط ا: : 7 ادةHا ادةHا السلطةYفتشHفتشية العامة وينسقها و ̃ارس على اHا السلمية. فتش العام في حدود صلاحياته تفويضاHويتلقى ا بالامضاء. فتشH بناء على اقتراح اs يحدد الوزير : : 8 ادةHا ادةHا فتشية العامة.H اعضاء اYهام بH توزيع اsالعام تل غى احك ام الم رسوم التنفيذي رقم: : 9 ال مادة ال مادة يونيو15 وافقH ا1417 محرم عام28 ؤرخ فيH ا216-96 .ذكور اعلاهH وا1996 سنة رسوم في الجريدةHينشر هذا ا : : 10 ادةHا ادةHا الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة22 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا ★ جمادى الاولى جمادى الاولى13 مؤرخ في مؤرخ في70-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يتضمن يتضمن s2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام .تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHحل ا.تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHحل ا sان الوزير الاول s بناء على تقرير وزير الطاقة- 125 و3-85 ادتانH لا سيما اs وبناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة 125 - 15 رس وم الرئ اسي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيH وا2015 ؤرخH ا294-94 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- سبتمبر سنة25 وافقH ا1415 ربيع الثاني عام19 في ؤسساتHتعلق بكيفيات حل وتصفية اH وا1994 ؤسسات العمومية ذاتHستقلة واHالعمومية غير ا sالطابع الصناعي والتجاري ؤرخH ا33-11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2011 يناير سنة27 وافقH ا1432 صفر عام22 في تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHتضمن انشاء اHوا sوتنظيمه وسيره s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي عهد الجزائري للطاقاتH يحل ا: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا رسوم التنفيذي رقمHوجب احكام اŒ نشاHتجددة اHا يناير27 وافقH ا1432 صفر عام22 ؤرخ فيH ا33-11 عهد الجزائري للطاقاتHتضمن انشاء اH وا2011 سنة تجددة وتنظيمه وسيره.Hا رسوم في الجريدة الرسميةH ينشر هذا ا: : 2 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة22 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا 18 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 اراء0رات اراء0رات مقر0قرارات مقر0قرارات ناجم6وزارة الصناعة وا ناجم6وزارة الصناعة وا 7 وافقH ا وافقH ا1437 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام28 قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في اعضاء مجلسY يتضمن تعيs اعضاء مجلسY يتضمن تعيs2016 فبراير سنة فبراير سنة ركز التسهيل ببرجH راقبةHالتوجيه وا ركز التسهيل ببرجH راقبةHالتوجيه وا .بوعريريج.بوعريريج ربيع ال ث اني عام28 بم وجب ق رار مؤرخ في يع ين الاعضاءs2016 فب راير سنة7 الموافق1437 من9 ت طبي قا لاحك ام المادةsالاتي ة اسماؤهم 24 المؤرخ في79-03 المرسوم التنف يذي رقم 2003 فبراير سنة25 الموافق1423 ذي الحجة عام راكز تسهيلH الذي ي ح دد الطبيعة القانونية الم ؤسسات الصغ يرة والمتوس طة ومهامه ا ركزH في مجلس التوجيه والمراقبةsوتنظيم ها تسهيل ببرج بوعريريج : ثل وزير الصناعةŽ s عمامرة عبد الوهاب- s رئيساsناجمHوا ثلة عن الوكالة الوطنيةŽ s شمالي حورية- s عضواsلتطوير الاستثمار ثلا عن الوكالة الوطنية لدعمŽ s محمدي محمد- s عضواsتشغيل الشباب ثلا عن الغرفة الجزائريةŽ s ساعي رشيد- s عضواsللتجارة والصناعة ثلا عن غرفة الصناعةŽ s بن شعبان ناصر- s عضواsالتقليدية والحرف ثلا عن صندوق ضمان القروضŽ s توميات نبيل- s عضواsتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا ثلا عن مديرية البريدŽ s سلماني مراد- sوتكنولوجيات الاعلام والاتصال لولاية برج بوعريريج sعضوا م مثلا عن الوكال ةs بوهالي عبد ال حليم- الوطن ية لتثمين نتائ ج البحث والتنمية عضوا.sالتكنولوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1436 ة عام ذي الحجة عام ذي الح21 رك مؤرخ في رار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري م مم القرار ل ويتمم القرار ل ويت يعدs يعs2015 نة وبر سنة اكتوبر س اكت5 وافقHا وافقHا يع الاول عامام ربربيع الاول ع3 ؤرخ في ؤرخ فيHرك اHشترك اHوزاري اHالالوزاري ا تضمنمنH واH وا2013 ة ي يناياير سر سنة 15 وافق وافقH اH ا1434 مي والتقنيقني حث العلمي وال ركز البحث ال ركز الH ليH يم الداخداخلي الت التنظيم ال .لتطوير اللغة العربية.لتطوير اللغة العربية sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي ؤرخH ا125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 477 - 91 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 14وافقH ا1412 جمادى الثانية عام7 ؤرخ فيHا تضمن احداث مركز البحثH وا1991 ديسمبر سنة sتممHعدل واH اsالعلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 3 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليHوا sوالتقني لتطوير اللغة العربية 19 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر يعدل هذا القرار ويتمم بعض احكام: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHشترك اHالقرار الوزاري ا ذكور اعلاه.H وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 شتركH من القرار الوزاري ا2 ادةHتعدل ا : : 2 ادةHا ادةHا يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHا وتحرر كما ياتي :sذكور اعلاهH وا2013 الذي يساعده مديرsديرH : تحت سلطة ا2 ادةH"ا ركز في اقسام تقنيةH ينظم اs عامYمساعد وام ومصالح ادارية واقسام للبحث ووحدات للبحث". ؤرخ فيHشترك اHيتمم القرار الوزاري ا : : 3 ادةHا ادةHا 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 s2 مكرر8 و1 مكرر8 مكرر و8 وادH باsذكور اعلاهHوا تحرر كما ياتي : عددهاs مكرر : تتكون وحدات البحث8 ادةH"ا ( من :2) اثنتان وحدة البحث حول واقع اللسانيات وتطور- sالدراسات اللغوية في البلدان العربية وحدة البحث حول البحث اللساني وقضايا- ."اللغة العربية في الجزائر : تكلف وحدة البحث حول واقع1 مكرر8 ادةH"ا اللسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان ا ياتي :Œ sالعربية احصاء وترتيب وتحليل النصوص ب الل غة- ختلف انواعها من الادب والشعر والنثرŒ العربية سرح والرواية والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماعHوا sوعلم النفس والدين والثقافة معالجة اساليب تطبيق مفاهيم اللسانيات وكذا- مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في النصوص sذكورة اعلاهHا ساهمة في خلق مهارات تقنية وخبرات علميةH ا- ستويات اللسانية وذلك بغرضHفي مجالات تحليل ا sاكتشاف جوهرها ومقوماتها ربط الدراسات اللسانية الحديثة بالبحوث- مع ابراز الثقافة اللغويةsوالدراسات اللغوية العربية عارف الانسانية وترسيخ تطبيقهاHالعربية في مجال ا ارستها وعرضها كنشاط انساني ̃كن ربطهŽو sيHبالنشاط العلمي العا وضع الجانب العلمي والتطبيقي في موضعه- باشرة خملتلف انواعHعالجة اHالاصلي وذلك برفع مكانة ا النصوص والخطابات وكذا الاستعمال الدقيق للمفاهيم sنهجياتHوتعميق الرؤية في النظريات وا استغلال نتائج البحوث اللسانية في وضع- ادوات عصرية ̃كن ان تساعد في دراسة وتحليل اللغة يدان الصوتيH كاsيادينHالعربية في مختلف ا عجمي والتعليمHوالصرفي والتركيبي والدلالي وا sعالجة الاليةHصطلحية واHوا ساهمة في تطوير منهجيات الدروس اللغويةH ا- ستويات والعمل على حماية مصادرهاHالعربية خملتلف ا درسي والبرامج التعليميةHرجعية كالكتاب اHا عجميات وعلاج اضطرابات اللغة.Hوا وتتكون من : قسم البحث : اللسانيات النظرية في البلدان- sالعربية قسم البحث : اللسانيات التطبيقية في البلدان- ."العربية : تكلف وحدة البحث حول البحث2 مكرر8 ادةH"ا ا ياتي :Œ sاللساني وقضايا اللغة العربية في الجزائر نجزة حولH جمع مختلف البحوث والدراسات ا- خاصة البحوثsقضايا اللغة العربية في الجزائر باشر على واقع تطور اللغةHالعلمية ذات التاثير ا قصد التوصل لنتائج مطابقةsالعربية في اجملتمع للاستعمال الفعلي للغة من خلال متابعة قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور لساني واكاد ̃ي. وتتكون من : s قسم البحث : اللسانيات والتداولية- صطلحH قسم البحث : اللسانيات وقضايا ا- ."عاجمية والترجمةHوا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 4 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 20 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 1436 ذي الحجة عام ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ل ويتمم القرار ل ويتمم القرار يعدs يعدs2015 اكتوبر سنة اكتوبر سنة5 وافقHا وافقHا ربيع الاول عام ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا تضمنH وا تضمنH وا2013 يناير سنة يناير سنة15 وافقH ا وافقH ا1434 ركز البحث العلمي والتقنيH التنظيم الداخلي ركز البحث العلمي والتقنيH التنظيم الداخلي .في علم الانسان الاجتماعي والثقافي.في علم الانسان الاجتماعي والثقافي sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي ؤرخH ا125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 215 - 92 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة23 وافقH ا1412 ذي القعدة عام20 ؤرخ فيHا تضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقنيH وا1992 sتممHعدل واH اsفي علم الانسان الاجتماعي والثقافي 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 3 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليHوا sوالتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر ي عدل هذا ال قرار وي تمم ب عض: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا 3 احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ذكور اعلاه.Hوا من ال ق رار10 تع دل وت تمم ال م ادة : : 2 ال م ادة ال م ادة رب يع الاول عام3 الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في وتحررsذكور اعلاهH وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 : كما ياتي (4) : تتكون وحدات البحث وعددها اربع10 ادةH"ا من : s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- sصطلحيةH وحدة البحث حول الترجمة وا- ." وحدة البحث حول الاقاليم البارزة واجملتمعات- ؤرخ فيHشترك اHيتمم القرار الوزاري ا : : 3 ادةHا ادةHا 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 تح ررانs1 مكرر12 مكرر و12 YادتŒ sذكور اعلاهHوا كما ياتي : مكرر : تكلف وحدة البحث حول12 ادةH"ا ا ياتي :Œ صطلحيةHالترجمة وا ترجمة الانتاج الوطني الثقافي والعلمي- كتوب باللغات العربية والفرنسية والامازيغية الىHا sلغات اجنبية رجعيةHؤلفات والنصوص الاكاد ̃ية اH ترجمة ا- sالى اللغة العربية s تدارك العج ز في مجال اكت ساب المعارف- sلا سيما الجامعية وباللغة العربية sصطلحيةH البحث في علم الترجمة وا- sتخصصةHؤلفات اH ترجمة ا- sنشورة بالجزائرHؤلفات اH ترجمة ا- YستعملH وضع قاعدة معطيات في متناول ا- والاساتذة( وانشاء شبكاتY)الطلبة والباحث sوضوعاتيةHللمعلومات ا تاسيس مجموعة وثائقية متخصصة في- sYتخصصH واYمتناول الباحث نشر اجمللات الخاصة بوحدة البحث.- : وتتكون من مارسات.H قسم البحث : النظرية وا- ."صطلحات والترجمة التقنيةH قسم البحث : ا- 21 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 : تكلف وحدة البحث حول1 مكرر12 ادةH"ا ا ياتي :Œ sالاقاليم البارزة واجملتمعات sدينةHعرفة في مجال علوم اH رسملة وانتاج ا- ختلفŒ تعريف ودراسة الاقاليم البارزة- ستويات في اطار دراساتنا من خلال الجغرافياHا مارسات الاجتماعيةHوالسكان والوظائف الحضرية وا كانية والحركية... وتطورها والتاثيرات الاجتماعيةHا sكانية والاقتصادية في محيطها القريب والبعيدHوا sوذلك في دراسة استشرافية ساهمة في اعداد الوثائق : كالاطلس ودفاترH ا- sالشروط ووثائق التعمير والانظمة كلفةHساعدة على اتخاذ القرار للهيئات اH ا- sدينة وتسييرهاHبتهيئة ا للعمل الجماعي : عمل تحليلY تكوين باحث- sوثائقي وميداني بناء قدرات فكرية لاعداد مناهج التقارب في- Y يستوجب على الباحثsسائل الحضرية. وبهذا الصددHا من خلال كفاءاتهم في تطوير واعداد ادوات قراءة وكذا انجاز تشخصيات للتحكم الجيدsدينةHوتحليل ا سائل الحضرية حسب منتوج حضري وظيفيHفي ا sمتجانس وعقلاني نطق التفاعلي على مختلفH باY تدريب الباحث- ؤثرة على الفضاء وتحسيسهم بضرورةHالعوامل ا راحل.Hتعددة في كل اHالتخصصات ا وتتكون من : s قسم البحث : مدن بارزة في الاستشراف- ." قسم البحث : عناصر بارزة للنظام الحضري- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 4 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 1436 ذي الحجة عام ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ل ويتمم القرار ل ويتمم القرار يعدs يعدs2015 اكتوبر سنة اكتوبر سنة5 وافقHا وافقHا جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام5 ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا تضمنH وا تضمنH وا2013 ابريل سنة ابريل سنة15 وافقH ا وافقH ا1434 ركز تنمية التكنولوجياتH التنظيم الداخلي ركز تنمية التكنولوجياتH التنظيم الداخلي .تطورةHا.تطورةHا sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي 4 ؤرخ فيH ا61 - 88 رسوم رقمHقتضى اŒ - تضمنH وا1988 مارس سنة22 وافقH ا1408 شعبان عام عدلH اsتطورةHانشاء مركز تنمية التكنولوجيات ا sتممHوا 125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 5 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 جمادى الثانية عام ركز تنمية التكنولوجياتH تضمن التنظيم الداخليHوا sتطورةHا : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر يعدل هذا القرار ويتمم بعض احكام: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا جمادى الثانية5 ؤرخ فيHشترك اHالقرار الوزاري ا ذكور اعلاه.H وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام 22 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 م ن الق رار2 تعدل وتتمم الم ادة : : 2 المادة المادة جم ادى الث انية5 الوزاري الم شت رك المؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام وتحرر كما ياتي : ال ذيs : ت حت سل ط ة ال م دي ر2 "ال مادة ي نظم ال مركزsيساع ده مدي ر مس اعد وام ين عام في اقسام تقنية ومصالح ادارية واقسام للبحث و ورشة وح دات للبحث ومص ال ح م شترك ة للبحث". م ن الق رار9 تعدل وتتمم الم ادة: : 3 المادة المادة جمادى الثانية5 الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام وتحرر كما ياتي : (5) : تتكون اقسام البحث وعددها خمسة9 ادةH" ا من : s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- . قسم الاتصالات- s.........................( ...................)بدون تغيير- 1 s.........................( ...................)بدون تغيير- 2 s.........................( ...................)بدون تغيير- 3 s.........................( ...................)بدون تغيير- 4 : يكلف قسم الاتصالات- : يكلف قسم الاتصالات- 5 ب الق ي ام بان ش طة ال ب حث العل مي- والتط وير الت كنول وج ي في م يدان الاتص الات ولا س ي م ا الات ص الاتsال س ل كي ة واللاس ل كي ة اللاسلكية وال خدمات والتعاون بين المنظمات ال م ع ت م دة ع لى ش ب ك ة الان ت رنت وم ع ال ج ة تعدد الوسائطHالاشارة للانظمة البيومترية والامن ا وام ن الشبكات والهوائيات والرادار وانتشار الذبذبات ". من ال ق رار11 ت ع دل وت ت مم ال م ادة: : 4 ال م ادة ال م ادة جم ادى الث انية5 الوزاري الم شت رك المؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 ال موافق1434 عام وتحرر كما ياتي : : تتكون وحدات البحث والتي عددها11 ادةH"ا ( من :2) اثنتان s..........................( .....................)بدون تغيير- ركبات والاجهزة البصريةH وحدة البحث حول ا- ." الالكترونية ي تمم ال قرار ال وزاري الم شت رك: : 5 ال م ادة ال م ادة 15 الموافق1434 جمادى الثانية عام5 المؤرخ في مكرر تحرر12 ادةŒ sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة كما ياتي : مكرر : تكلف وحدة البحث حول12 ادةH"ا ا ياتي :Œ sركبات والاجهزة الابتوالكترونيةHا ت سي ير اعم ال الب حث والتط وير وال تي- وادHت ع تم د على ترك يب وتح ديد خصائص ا عتمدة علىHالضوئية وكذا استعمالاتها على الاجهزة ا البصريات الحديثة والالكترونيك والالكترونيك sالدقيقة ت صم يم وان ت اج الج زيئات والاجهزة- البصرية الالكترونية والتميزات واندماجاتها sالتكنولوجية واد وتقنياتH ال تح ق يق ات ف ي ما ي ت علق با- ويتعلق هذاsاعداد الجزيئات البصرية الالكترونية التحقيق بصفة خاصة بالبصريات الالكترونية ذات غناطيسيةHالطبقات الرقيقة والبصريات الالكترونية ا وحول دراسة و{ذجة الخصائص الفيزيائية للمواد sتعلقة بالتطبيقات البصرية الالكترونيةHا ادماج الجزيئات والاجهزة البصرية الالكترونية- .في مجالات الالكترونيك الدقيقة والكهرباء الضوئية وتتكون من : قسم البحث : تقنيات اعداد الجزيئات البصرية- sالالكترونية قسم البحث : تكنولوجيات الجزيئات والاجهزة- ."البصرية الالكترونية 23 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 6 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال Eهني6وزارة التكوين والتعليم اEهني6وزارة التكوين والتعليم ا 1436 شوال عام شوال عام7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ؤسسةH يحدد تصنيف اsؤسسةH يحدد تصنيف اs2015 يوليو سنة يوليو سنة23 وافقHا وافقHا الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في وملحقاتها وشروطYهنيHالتكوين والتعليم ا وملحقاتها وشروطYهنيHالتكوين والتعليم ا .ناصب العليا التابعة لهاHالالتحاق با.ناصب العليا التابعة لهاHالالتحاق با sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sYهنيHووزير التكوين والتعليم ا ؤرخH ا307-07 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - سبتمبر سنة29 ال موافق1428 رمضان ع ام17 في الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية2007 ؤسسات والاداراتHناصب العليا في اHلشاغلي ا sالعمومية ؤرخH ا125-15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 م اي و س ن ة14 ال موافق1436 رجب ع ام25 في s المعدلsوالمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ؤرخH ا54-95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 1995 فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 في sاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا ؤرخH ا87-03 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2003 مارس سنة3 وافقH ا1423 ذي الحجة عام30 في sYهنيHالذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم ا 04-08 وب م قت ضى ال مرس وم ال تن فيذي رقم- ي ناير19 ال موافق1429 م حرم عام11 ال مؤرخ في والم ت ضمن ال ق انون الاس اسي ال خاص2008 س نة ؤسساتHشتركة في اH للاسلاك اYنتمH اYوظفHبا sوالادارات العمومية 93-09 وب م قتضى ال م رس وم الت ن في ذي رقم- ف براير22 ال موافق1430 ص فر عام26 ال مؤرخ في تضمن القانون الاساسي الخاصH وا2009 سنة بال م وظف ين الم ن تم ين للاسلاك الخاصة بالتكوين sYهنيHوالتعليم ا ؤرخH ا100-10 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2010 مارس سنة18 وافقH ا1431 ربيع الثاني عام2 في الذي يحدد القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين sYهنيHوالتعليم ا ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2012 ابريل سنة2 وافقH ا1433 جمادى الاولى عام11 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين sYهنيHوالتعليم ا : يقررون ما ياتي: يقررون ما ياتي من13 ت طب يق ا لاح كام ال مادة : ال ###### المادة 1 ال ###### المادة 1 ال م ؤرخ في307-07 الم رسوم ال رئاسي رقم 2007 سب تمبر سنة29 الموافق1428 رم ضان عام ي هدف هذا ال قرار الى ت حديدsوالم ذكور اعلاه ؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنيةHتصنيف ا Yوالبيداغوجي ة في التكوين والتع ليم المهني ناصب العلياHوملحقاتها وكذا شروط الالتحاق با التابعة لها. ؤسسة الوطنية للتجهيزاتHتصنف ا : : 2 ادةHا ادةHا YهنيHالتقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا .3 في الصنف " ا " القسم تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي : : 3 ادةHا ادةHا ناصب العليا التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزاتHا YهنيHالتقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا طبقاsناصبHوملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه ا للجدول الاتي : 24 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 طريقة طريقة YالتعيYالتعي ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (5) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت خمس sسنوات من الاقدمية بصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة5) معادلة يثبت خمس sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية5) يثبت خمس بهذه الصفة. مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (5) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت خمس sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم او رتبة- ( سنوات من الاقدمية5) معادلة يثبت خمس sبصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة5) معادلة يثبت خمس sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية5) يثبت خمس sبهذه الصفة ( سنوات من الخدمة5) متصرف يثبت خمس- .الفعلية بهذه الصفة متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- s( سنوات من الاقدمية بصفة موظف5) خمس ( سنوات من الخدمة5) متصرف يثبت خمس- sالفعلية بهذه الصفة مقتصد مسير في مؤسسات التكوين- ( سنوات5) يثبت خمسYهنيHوالتعليم ا من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 847 305 305 305 م 1-م 1-م 1-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مرسوم قرار من الوزير قرار من الوزير قرار من الوزير ا ا ا ا دير العامHا مدير- الدراسات والتطوير مدير- التركيب والصيانة مدير- التجهيزات مدير- الادارة اليةHوا ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا 3 3 3 3 25 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 طريقة طريقة YالتعيYالتعي الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة4) معادلة يثبت اربع sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع بهذه الصفة. مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم او رتبة- ( سنوات من الاقدمية3) معادلة يثبت ثلاث sبصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت اربع- s( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة4) استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع sبهذه الصفة ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- .الفعلية بهذه الصفة متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- .( سنوات من الاقدمية بصفة موظف3) ثلاث مقتصد مسير في مؤسسات التكوين- ( سنوات من4) يثبت اربعYهنيHوالتعليم ا الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- .الفعلية بهذه الصفة 183 183 183 2-م 2-م 2-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام ا ا ا رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية الدراسات والتطوير وعلى مستوى مديرية التركيب والصيانة رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية التجهيزات رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية الادارة اليةHوا ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا )تابع( 3 3 3 ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية طريقة طريقة YالتعيYالتعي الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- s( سنوات من الاقدمية بصفة موظف3) ثلاث ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- sالفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت اربع- s( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة4) استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع بهذه الصفة. s متصرف رئيسي على الاقل مرسم- مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- sالاقل مرسم ( سنوات من الخدمة3) متصرف يثبت ثلاث- sالفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت- ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه3) ثلاث sالصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية3) يثبت ثلاث بهذه الصفة. 183 110 2-م 3-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام ا ا رئيس- ملحقة رؤساء- فرع ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا )تابع( 3 3 وظفون الذين يشغلون مناصب عليا الى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحياتHيجب ان ينتمي ا : : 4 ادةHا ادةHا عنية.Hالهياكل ا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. : : 5 ادةHا ادةHا .2015 يوليو سنة23 وافقH ا1436 شوال عام7 حرر بالجزائر في اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التكوين والتعليم وزير التكوين والتعليم YهنيHاYهنيHا محمد مباركي محمد مباركي عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 26 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 محطة- الجزائر- محطة- الجزائر- 376 ص.ب0 بئر مراد رايس0Eحي البسات ص.ب0 بئر مراد رايس0Eحي البسات 0ة 0ةطبعة الرسمي6ا طبعة الرسمي6ا ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية

المواد

المادة 22 مكرر

مكرر1 لحقHا لحقHا Yطبق على انشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحHعاملة التجارية اH{وذج سند اYطبق على انشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب الفلاح :.........................................................................................- .....................................................................................................: العنوان- ...............................................: نطقة الجغرافية للمستثمرة الفلاحيةH مكان / ا- .........................................................................: رقم بطاقة الفلاح / الاعتماد- ....................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :...................................................................- ...............................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ..................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ...................سلمة من طرف الغرفة الفلاحية لولايةH بطاقة الفلاح رقم ..............بتاريخ.............................ا- شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا (خارج الرسم )دج(خارج الرسم )دج (سعر الوحدة )دج(سعر الوحدة )دج وحدة الحمولة وحدة الحمولة ()كغ او قنطار()كغ او قنطار باعHنتوج اHتسمية ا باعHنتوج اHتسمية ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا 7 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 2 لحقHا لحقHا ائياتHنتجات السمكية وتربية اHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا ائياتHنتجات السمكية وتربية اHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب البائع :.....................................................................................- ..................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ........................................................................................: نتوجH مصدر ا- (ائياتH تربية اs صيد قاريs)صيد بحري ركبات / الزوارق :...............................................................H اسم وترقيم ا- ..........................................................................................: رقم الامتياز- .................................................................: ائياتH تسمية مؤسسة تربية ا- .................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :.................................................................- .............................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ................................................................: هني او محل الاقامةH العنوان ا- ......................................... السجل التجاري رقم ........................... بتاريخ- ائياتHسلمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية اH بطاقة الصياد رقم ............ بتاريخ..........................ا- .........................لولاية شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا بلغ الخاضعHا بلغ الخاضعHا (للرسوم )دج(للرسوم )دج مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على ضافةHالقيمة ا ضافةHالقيمة ا ()دج()دج بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا خارج الرسم خارج الرسم تسمية نوع تسمية نوع باعHنتوج اH ا باعHنتوج اH ا سعر الوحدة سعر الوحدة ()دج()دج (الكمية )كغ(الكمية )كغ 8 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 3 لحقHا لحقHا نتجات الحرفيةHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا نتجات الحرفيةHطبق على انشطة تسويق اHعاملة التجارية اH{وذج سند ا الرقم...................................... التاريخ....................................... جزء مخصص للبائع جزء مخصص للبائع اسم ولقب البائع :.......................................................................................- ..........................................................................................: هنيH العنوان ا- : طبيعة الوثيقة- ................................. بطاقة الحرفي رقم ....................... بتاريخ- ................................. السجل التجاري رقم .................... بتاريخ- ...................................................................: ( رقم التعريف الجبائي )ر.ت.ج- توقيع وختم البائع توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري جزء مخصص للمشتري الاسم واللقب )شخص طبيعي( :.....................................................................- ..................................................................: ( الشكل القانوني )شخص معنوي- ...........................................................................................: هنيH العنوان ا- : وجودةH طبيعة الوثيقة ا- ................................. السجل التجاري رقم ..................... بتاريخ- ................................. او بطاقة الحرفي رقم ..................... بتاريخ- شتريHتوقيع ا شتريHتوقيع ا الرقم الرقم التسلسلي التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 بلغ الاجماليHا بلغ الاجماليHا بلغ الخاضعHا بلغ الخاضعHا (للرسوم )دج(للرسوم )دج مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على ضافةHالقيمة ا ضافةHالقيمة ا ()دج()دج بلغ خارج الرسمHا بلغ خارج الرسمHا ()دج()دج ادةH تسمية ا-ادةH تسمية ا- او او طبيعة الخدمة- طبيعة الخدمة- / سعر الوحدة- / سعر الوحدة- ادةHا ادةHا السعر / ساعة- السعر / ساعة- (خدمة )دج(خدمة )دج وادH عدد ا-وادH عدد ا- مدة الخدمة- مدة الخدمة- 9 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 جمادى الاولى جمادى الاولى7 مؤرخ في مؤرخ في67-16 مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم يتضمنs يتضمنs2016 فبراير سنة فبراير سنة16 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام اعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم اعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم .والثقافة.والثقافة sان الوزير الاول وزيرة التربيةYشترك بH بناء على التقرير ا- وزير الشؤون الخارجيةsالوطنية ووزيرالدولة sوالتعاون الدولي 3-85 ادتانH و بناء على الدستور لا سيما ا- s( منه2 )الفقرة125و 24 ؤرخ فيH ا21-90 قتضى القانون رقمŒ و- تعلقH وا1990 غشت سنة15 وافقH ا1411 محرم عام sتممHعدل واH اsبالمحاسبة العمومية صفر19 ؤرخ فيH ا20-95 قتضى الامر رقمŒ و- جلسŒ تعلقH وا1995 يوليو سنة17 وافقH ا1416 عام sعدلH اsالمحاسبة جمادى19 ؤرخ فيH ا03-06 قتضى الامر رقمŒ و- تضمنH وا2006 يوليو سنة15 وافقH ا1427 الثانية عام sالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمHقتضى اŒ و- 1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 ربيع الاول عام تضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلومHوا sوالثقافة ؤرخH ا125-15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا ؤرخH ا226-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي1990 يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 في يحدد حقوق العمال الذين ̃ارسون وظائف عليا في sتممHعدل واH اsالدولة وواجباتهم ؤرخH ا227-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي1990 يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 في يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة sتممHعدل واH اsؤسسات والهيئات العموميةHوا 228-90 رسوم التنفيذي رقمH وبم قتض ى ا- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا رتبات التي تطبق علىH الذي يحدد كيفية منح ا1990 sال ع م ال ال ذين ي مارس ون وظائف عل ي ا في ال دولة sعدلHا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : ما ياتي: يرسم ما ياتي يرسم ### الفصل الاول ### الفصل الاول احكام عامة احكام عامة رسوم الى اعادة تنظيمHيهدف هذا ا : ة الاولى : ة الاولىادHا ادHا نش اةHاللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ا ربيع الاول2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمHوجب اŒ تضمن احداثH وا1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 عام وتدعى في صلبsلجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة النص " اللجنة الوطنية ". توضع اللجنة الوطنية تحت وصاية : : 2 ادةHا ادHا كلف بالتربية الوطنية.Hالوزير ا يكون مقر اللجنة الوطنية في مدينة : : 3 ادةHا ادHا الجزائر. تكلف اللجنة الوطنية بتشجيع وترقية : : 4 ادةHا ادHا بادرات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي وكذاHا الشعوب.Yتبادل بHكل مثل التفاهم ا علىs تتولى اللجنة الوطنيةsوبهذه الصفة الصلاحيات الاتية :sالخصوص sمارسةH انشاء خزان خبرة ذي مستوى عال وا- لدور الاعلام والاستشارةsستوى الوطنيHعلى ا sجالات صلاحيات اليونسكوŒ رتبطHوالتقييم ا ادراج التوجهات القطاعية ضمن انشطتها ودعم- sستفيدةHقدرات الدوائر الوزارية ا ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى- تحدة للتربية والعلم والثقافةHمنظمة الا¡ ا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالحs()اليونسكو sوزارة الشؤون الخارجية يجب ان تتم موافاة اللجنة الوطنية بالتقارير- نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومHالواردة من ا نظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.Hوا ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني هامHا هامHا في اطارتنفيذsتقوم اللجنة الوطنية : : 5 ادةHا ادHا بالتعاون معs اعلاه4 ادةHذكورة في اHصلاحياتها ا ا ياتي : Œ sعنيةHالقطاعات ا رتبطة باهداف وبرامجHعلومات اH نشر ا- sوانشطة اليونسكو 10 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 السهر على الصعيد الوطني على تطبيق اللوائح- ؤتمرات العامةHنبثقة عن اHوالقرارات والتوصيات ا s صادق عليهاH وتنفيذ البرامج اsلليونسكو علومات للوزاراتHعطيات واH ضمان جمع ا- sعنية وتحويلها الى منظمة اليونسكوHا بادرة ببرنامج نشاط وطني واعداده ومتابعةH ا- sتعلقة بهHتنفيذه وانجاز جميع الدراسات ا عنية في كل ما يتعلقH تحسيس السلطات ا- sجالات اختصاص اليونسكوŒ شاريع التيHساهمة في متابعة وتقييم اH ا- sنفذةHتكون فيها اليونسكو الجهة ا اعداد طلبات التمويل بالتنسيق مع القطاعات- طلوبةHعنية وضمان تحويلها في الاجال اHالوزارية ا sالى منظمة اليونسكو اقتراح العناصر الاساسية لاعداد مشاريع- كلفة بالشؤون الخارجيةH على الوزارة اsالوثائق التي تقدمها الجزائرsعنيةHبالتشاورمع الوزارات ا ؤتمرات العامة لليونسكو وفيHكدولة عضو في ا sشتركة الاخرىHالاجتماعات الحكومية ا بعد استشارة وزارةs ربط الاتصالات الضرورية- قصد تطوير التبادلات والتعاون معsالشؤون الخارجية اللجان الوطنية لحساب اليونسكو وكل منظمة غير حكومية تعمل في مجالات التربية والعلم والثقافة sوالاتصال ترقية سياسة الجزائر في مجالات التربية- والع ل م والث قافة والاتصال بواسطة التظاهرات sالدولية تشجيع القدرات الوطنية في مجال الخبرة- sلفائدة اليونسكو في اطار انجاز برنامجها بادرة بندوات وملتقيات وطنية وجهويةH ا- sودولية وكل التظاهرات الاخرى ذات الصلة بهدفها وذلك بالاتصال مع اليونسكو واللجان الوطنية للبلدان sالاخرى لشغلY ابداء الراي بخصوص ترشيح جزائري- sصالح اليونسكوŒ وظيفة ثلي الجزائر للمشاركة في الهيئاتŽ اقتراح- sالقانونية للمؤتمر العام لليونسكو انشاء وتسيير رصيد وثائقي موجه لتادية مهام- sاللجنة الوطنية تشجيع القدرات الوطنية بانشاء بنك معطيات- للخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة sوالاتصال تعلقة بانشطة اللجنةHعلومات اH ضمان نشر ا- sالوطنية اعداد تقرير سنوي عن النشاط وارساله الى- . عنيةHالقطاعات ا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث التشكيلة والتنظيم والسير التشكيلة والتنظيم والسير كلفHيراس اللجنة الوطنية الوزير ا : : 6 ادةHا ادHا ثلا لوزيرŽ sبالتربية الوطنية ويساعده نائب رئيس الشؤون الخارجية. ثليŽ تضم اللجنة الوطنية جميع : : 7 ة ةادHا ادHا ؤسسات العمومية والخبراء والشخصياتHالادارات وا الوطنية بصفتهم اعضاء. تتشكل اللجنة الوطنية من :: : 8 ادةHا ادHا s الجمعية العامة- s اللجنة التنفيذية- s الامانة العامة- . اللجان التقنية- ##### الفرع الاول ##### الفرع الاول الجمعية العامة الجمعية العامة تتشكل الجمعية العامة من :: : 9 ادةHا ادHا sثلهŽ رئيس اللجنة الوطنية او- s نائب رئيس اللجنة الوطنية- s العام للجنة الوطنيةY الام- sثل عن الوزير الاولŽ - ثل عن كل دائرة وزارية معنية بانشطةŽ - sاللجنة الوطنية sنتمية لليونسكوHنسق الوطني للمدارس اH ا- s منسق كراسي اليونسكو الجامعية- sثل اندية اليونسكوŽ - عن الحركة الجمعوية الناشطةYثلŽ (3) ثلاثة- sفي مجالات اختصاص اليونسكو 11 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 شخصيات ساهمت في الاشعاع الثقافي- يعينهم الوزيرsللجزائر وفي كل مجالات اليونسكو بناء على اقتراح الوزيرsكلف بالتربية الوطنيةHا s العام للجنة الوطنيةYكلف بالثقافة والامHا على اوسمة وجوائز اليونسكو.Y الحاصل- طبقا للبرامجsتحدد الجمعية العامة : : 10 ادةHا ادHا تبع من اللجنةHسعى اH اsالوطنية وتوصيات اليونسكو وتقترحsY الجاريتYاليتH اYالوطنية للسنت توصيات على مختلف اللجان التقنية. ا ياتي :Œ s تكلف على الخصوصsوبهذه الصفة قترح من اللجنةHصادقة على النظام الداخلي اH ا- sالتنفيذية السهر على انجاز البرنامج الوطني للجنة- sالوطنية يزانيةHوافقة على مشروعي البرنامج واH ا- عليها من اللجنة التنفيذية والتبليغYعروضHا sرصودةHالية اHباستعمال الاعتمادات ا ابداء الراي في التقرير السنوي للنشاط الذي- sتعده اللجنة التنفيذية اقتراحات بخصوص تقدير نفقات اللجنة¤ تقد- .الوطنية ثلي الاداراتŽ ن السلطات الوصية¥ تعي: : 11 ة ةادHا ادHا Y من بs اعلاه9 ادةHذكورين في اHوالهيئات العمومية ا الاطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بانشطة اللجنة الوطنية. تحدد القائمة الاسمية للاعضاء : : 12 ة ةادHا ادHا وجب قرار من الوزيرŒ s اعلاه9 ادةHذكورين في اHا ( سنوات قابلة4) دة اربعH كلف بالتربية الوطنيةHا للتجديد. عينون لتمثيل ادارةHيفقد الاعض اء ا : : 13 ة ةادHا ادHا هامH صفة العضوية عندما تنهى اsاو هيئة او منظمة نظمة. Hالتي ̃ارسونها في هذه الادارة او الهيئة او ا توفىHستقيل او اH يستخلف العضو ا: : 14 ة ةادHا ادHا تبقيةH للعهدة اsاو الذي استحالت عليه تادية وظائفه نصوصH( حسب نفس الشروط ا2) في اجل شهرين اعلاه.13 و12 و11 عليها في المواد تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في : : 15 ة ةادHا ادHا السنة في دورة عادية. ̃كن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة غير بناء على استدعاء من رئيسها او بناء على طلبsعادية ( اعضائها.3/2) من ثلثي تصادق الجمعية العامة على نظامها: : 16 ة ةادHا ادHا الداخلي. ̃كن الجمعية العامة ان تدعو ايضا الى : : 17 ة ةادHا ادHا ساعدةH ا¤ كل شخص ̃كنه تقدsشاركة في اشغالهاHا لكفاءته. ##### الفرع الثاني ##### الفرع الثاني اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية تتشكل اللجنة التنفيذية من :: : 18 ادةHا ادHا sثلهŽ رئيس اللجنة الوطنية او- s نائب الرئيس- s العام للجنة الوطنيةY الام- ذكور فيHساعد للجنة الوطنية اH العام اY الام- s ادناه23 ادةHا رئيس كل لجنة تقنية.- s على الخصوصsتكلف اللجنة التنفيذية : : 19 ادةHا ادHا ا ياتي :Œ اعداد مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية- sوعرضه على مصادقة الجمعية العامة تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة- sوضمان متابعة تنفيذها يزانية السنوية للجنةHوافقة على مشروع اH ا- sالوطنية s تحديد اولويات التدخل للتعاون مع اليونسكو- قدمة على هذاHشاريع والطلبات اHوضبط قائمة ا sالاساس s تنسيق نشاطات اللجان التقنية- وقفH اعداد وثيقة تلخيصية تستعمل كمرجع- ؤتمرات العامةHشاركة في اHالبعثة الجزائرية ا s بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجيةsلليونسكو هام ذات الشان باللجنةH استغلال تقارير ا- sالوطنية او لفائدتها التقييم الدوري لوضعية تنفيذ برامج اللجنة- s لفائدة الجمعية العامةsالوطنية 12 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 تقييم التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية- sوعرضه على الجمعية العامة سائل التي يعرضها عليها رئيسH دراسة كل ا- .اللجنة الوطنية s عند الحاجةsتجتمع اللجنة التنفيذية : : 20 ادةHا ادHا بناء علىs( اشهر3) كل ثلاثةsمرة واحدة على الاقل العام للجنة الوطنية.Yاستدعاء من رئيسها او من الام ##### الفرع الثالث ##### الفرع الثالث الامانة العامة الامانة العامة s على الخصوصsتك لف الامانة العامة : : 21 ة ةال ماد ال ماد ا ياتي :Œ اعداد مشاريع برامج وميزانية اللجنة الوطنية- sوعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها s السهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية- اعداد التقارير التي تعرضها الجزائر على- sعنيةHاليونسكو وذلك بالاتصال مع القطاعات ا sالية للجنة الوطنيةHصالح الادارية واH تسيير ا- اليHيزانية والتقرير الادبي واH اعداد تقديرات ا- وعرضها على الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة sالتنفيذية عليها متابعة انشطة اللجان التقنية وتنسيقها تحت- sسلطة رئيس اللجنة الوطنية السهر على حفظ الرصيد الوثائقي والارشيف- sوتسييرهما ضمان تحضير الاجتماعات خملتلف هيئات- sاللجنة الوطنية سائل الاخرى التي يعرضها عليهاH دراسة كل ا- .الرئيس وضمان تنفيذها توضع الامانة العامة تحت سلطة رئيس: : 22 ادةHا ادHا عام.Y ويديرها امsاللجنة الوطنية العام في مهامه :Y يساعد الام: : 23 ادةHا ادHا عام مساعد يكلف بالتسيير الاداريY ام- sالي والتقنيHوا موظفو الدعم.- بناءsوجب مرسومŒ العامY الامY يع: : 24 ادةHا ادHا على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا الى وظيفة مدير في ركزية.Hالادارة ا وجبŒ ساعدH العام اY الامY يع: : 25 ادةHا ادHا بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. sمرسوم وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا الى وظيفة نائب مدير ركزية.Hفي الادارة ا ##### الفرع الرابع ##### الفرع الرابع اللجان التقنية اللجان التقنية تستند اللجنة الوطنية في اطار مهمتها : : 26 ة ةادHا ادHا ( لجان تقنية :6) الى ست s لجنة التربية- s لجنة العلوم الطبيعية والدقيقة- s لجنة العلوم الاجتماعية والانسانية- s لجنة الثقافة- s لجنة الاعلام والاتصال- . لجنة الشباب- ̃كن احداث لجان فرعية خاصة ضمن : : 27 ادةHا ادHا جالŒ اللجان التقنية من اجل اي نشاط محدد يرتبط انشطة اليونسكو ومواضيعه. (8) تتشكل كل لجنة تقنية من ثمانية: : 28 ادةHا ادHا شمولةH( خبيرا في اجملالات ا12) خبراء الى اثني عشر ببرامج اليونسكو. كلف بالتربية الوطنيةHن الوزير ا¥يعي : : 29 ادةHا ادHا ( سنوات4) دة اربعH اعضاء اللجان التقنيةsبقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التيsقابلة للتجديد ينتمون اليها. يستخلفsوفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء حتىYعHبالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد ا انتهاء مدة العضوية. يراس كل لجنة تقنية رئيس يقترحه : : 30 ادةHا ادHا كلف بالتربية الوطنيةHعني ويعينه الوزير اHالوزير ا ( سنوات قابلة للتجديد.4) دة اربعH 13 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 ### الفصل الرابع ### الفصل الرابع احكام مالية احكام مالية تسجل نفقات سير اللجنة الوطنية في: : 31 ادةHا ادHا كلفة بالتربية الوطنية.Hميزانية الوزارة ا كلفة بالتربية الوطنيةHتضع الوزارة ا : : 32 ادةHا ادHا اديةHتحت تصرف اللجنة الوطنية الوسائل البشرية وا الضرورية لسيرها. يتقاضى خبراء اللجنة الوطنية : : 33 ادةHا ادHا وجبŒ تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها كلف بالتربيةH الوزير اYقرار وزاري مشترك ب الية.Hكلف باHالوطنية والوزير ا ### الفصل الخامس ### الفصل الخامس احكام ختامية احكام ختامية تلغى جميع الاحكام اخملالفة لهذا: : 34 ادةHا ادHا 2 ؤرخ فيH ا187-66 رسوم رقمH لا سيما اsرسومHا 1966 يونيو سنة21 وافقH ا1386 ربيع الاول عام ذكور اعلاه.Hوا رسوم في الجريدة الرسميةHينشر هذا ا : : 35 ة ةادHا ادHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام7 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة16 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا ★ جمادى الاولى جمادى الاولى13 رخ في مؤمؤرخ في 68-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يحدد حدود يحدد حدودs2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام .قر رئاسة الجمهوريةH محيط الحماية.قر رئاسة الجمهوريةH محيط الحماية sان الوزير الاول 125 و3-85 ادتانH لا سيما اs بناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة 2 ؤرخ فيH ا09 - 84 قتضى القانون رقمŒ و- 1984 فبراير سنة4 وافقH ا1404 جمادى الاولى عام sتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلادHوا ربيع30 ؤرخ فيH ا24 - 95 قتضى الامر رقمŒ و- تعلقH وا1995 سبتمبر سنة25 وافقH ا1416 الثاني عام sبحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها 11 ؤرخ فيH ا105 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- تعلقH وا1984 مايو سنة12 وافقH ا1404 شعبان عام sنشات والهياكل الاساسيةHبتاسيس محيط لحماية ا 29 ؤرخ فيH ا385 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- الذي1984 ديسمبر سنة22 وافقH ا1405 ربيع الاول عام نشاتHيحدد التدابير اخملصصة لحماية التركيبات وا sوالوسائل 29 ؤرخ فيH ا386 - 84 رسوم رقمHقتضى اŒ و- 1984 ديسمبر سنة22 وافقH ا1405 ربيع الاول عام تضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقطHوا sالحساسة وتحديد مهامها ذي9 ؤرخ فيH ا232 - 85 رسوم رقمHقتضى اŒ و- تعلقH وا1985 غشت سنة25 وافقH ا1405 الحجة عام sبالوقاية من اخطار الكوارث 197 - 01 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- يوليو22 وافقH ا1422 ؤرخ في اول جمادى الاولى عامHا الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة2001 سنة sعدلH اsالجمهورية وتنظيمها ؤرخH ا125 -15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 270 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- اكتوبر سنة19 وافقH ا1437 محرم عام5 ؤرخ فيHا قر رئاسةH الذي يؤسس محيطات الحماية2015 الجمهورية والاقامات الرئاسية ويحدد القواعد الامنية sطبقة عليهاHا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي : يرسم ما ياتي رسوم الرئاسيH تطبيقا لاحكام ا: ة الاولى: ة الاولىادHا ادHا 19 وافقH ا1437 محرم عام5 ؤرخ فيH ا270 - 15 رقم قرH الذي يؤسس محيطات الحماية2015 اكتوبر سنة رئاسة الجمهورية والاقامات الرئاسية ويحدد القواعد رسوم الى تحديدH يهدف هذا اsطبقة عليهاHالامنية ا قر رئاسة الجمهورية.H حدود محيط الحماية قر رئاسةH حدود محيط الحمايةYتب : : 2 ة ةادHا ادHا لحق باصلHالجمهورية بالشريط الاحمر في اخملطط ا رسوم.Hهذا ا حيط الحمايةŒ تعلقةHتحدد الاحداثيات الجغرافية ا كما ياتي : 14 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 الاحداثيات الجغرافية الاحداثيات الجغرافية رقم رقم علمHا علمHا 36°45'8,44" 36°45'6,27" 36°45'2,12" 36°44'58,7" 36°44'54,95" 36°44'52,32" 36°44'49,67" 36°44'50,51" 36°44'46,1" 36°44'43,19" 36°44'44,64" 36°44'37,22" 36°44'38,4" 36°44'37,85" 36°44'41,59" 36°45'9,12" 36°45'12,84" 36°45'15,83" 36°44'45,18" 36°44'45,26" 36°44'48,78" 36°44'49,79" 36°44'50,47" 36°44'52,83" 36°44'53,28" 36°44'58,54" 36°44'57,63" 36°45'3,65" 36°45'0,31" 36°45'0,95" 36°45'3,2" 36°45'21,37" 36°45'25,77" 36°45'28,7" 36°45'32,06" 36°45'34,95" 3°3'4,99" 3°3'6,08" 3°3'18,06" 3°3'18,22" 3°3'8,52" 3°3'14,07" 3°3'15,98" 3°3'9,73" 3°3'5,01" 3°3'5,48" 3°3'2,78" 3°3'2,5" 3°2'57,42" 3°2'52,66" 3°2'48,81" 3°2'17,91" 3°2'9,95" 3°2'9,29" 3°2'47,62" 3°2'45,82" 3°2'44,95" 3°2'42,86" 3°2'34,75" 3°2'34,85" 3°2'37,2" 3°2'34,04" 3°2'32,76" 3°2'24,76" 3°2'24,58" 3°2'20,58" 3°2'23,42" 3°1'55,75" 3°1'53,34" 3°1'55,14" 3°2'0,15" 3°2'2,68" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 خط العرض خط العرض خط الطول خط الطول البلدية البلدية وقعHا وقعHا نقطة التقاء شارع الشهداء وشارع عبد الرزاق العالم شارع الشهداء سجدHشارع الشهداء على مستوى ا نقطة التقاء شارع الشهداء وطريق علي حداد نقطة التقاء طريق علي حداد وشارع عمار فرحات نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع عمار فرحات نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع محي الدين باشا شارع محي الدين باشا نقطة التقاء شارع محي الدين باشا وشارع حاج خليفة نقطة التقاء شارع حاج خليفة وشارع عبد القادر تو ̃ر نقطة التقاء شارع حاج محمد اوكيل وشارع عبد القادر تو ̃ر نقطة التقاء شارع حاج محمد اوكيل وشارع عوس مقران نقطة التقاء نهج الشافعي وشارع محمد باشوش طريق البحتري نقطة التقاء طريق البحتري وشارع اسطنبول عبد القادر نقطة التقاء شارع الاقبية وشارع البيتوم وطريق حيدرة الصغيرة طريق حيدرة الصغيرة طريق حيدرة الصغيرة نقطة التقاء نهج محمدي وشارع تيمقاد شارع تيمقادs¤حدود مقر البلدية القد نقطة تقاطع شارع الخشب وامتداد شارع سيرتا شارع الخشب وشارع سيرتاYالسلالم الواقعة ب دخل الثانوي لوزارة الشؤون الدينية والاوقافHا شارع الفتح ابن خلقان نقطة تقاطع شارع الصنوبر وشارع الفتح ابن خلقان نهج محمدي على مستوى وادي كنيس شارع محمد طاهر سماني نقطة التقاء شارع العربي عليق ومحمد طاهر سماني نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع الصنوبر نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع سعيد حمدين نقطة التقاء شارع العربي عليق وجسر حيدرة هنيونHنقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وشارع ا ازوني يحيىHنقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وطريق ا ازوني يحيىHطريق ا ازوني يحيى وشارع باشا عليHنقطة التقاء طريق ا نقطة التقاء طريق الشيخ البشير الابراهيمي وشارع باشا علي راديةHا حيدرة الابيار 15 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 الاحداثيات الجغرافية الاحداثيات الجغرافية رقم رقم علمHا علمHا 36°45'40,91" 36°45'43,58" 36°45'40,84" 36°45'41,98" 36°45'43,83" 36°45'45,92" 36°45'47,23" 36°45'49,61" 36°46'0" 36°45'56,02" 36°45'59,77" 36°45'53,38" 36°45'44,44" 36°45'42,15" 36°45'35,36" 36°45'36,87" 36°45'39,91" 36°45'37,45" 36°45'41,21" 36°45'39,10" 36°45'42,32" 36°45'38,61" 36°45'40,5" 36°45'37,36" 36°45'34,09" 36°45'32,85" 36°45'25,85" 36°45'23,22" 36°45'24,34" 36°45'22,65" 36°45'17,65" 36°45'11,45" 3°1'57,85" 3°2'0,99" 3°2'6,77" 3°2'15,2" 3°2'10,03" 3°2'11,67" 3°2'8,19" 3°2'7,73" 3°2'8,6" 3°2'18,39" 3°2'26,37" 3°2'20,2" 3°2'25,71" 3°2'33,34" 3°2'32,35" 3°2'37,93" 3°2'37,93" 3°2'40,68" 3°2'42,22" 3°2'44,32" 3°2'50,87" 3°2'50,33" 3°2'53,28" 3°2'52,41" 3°2'55,3" 3°2'53,09" 3°3'3,88" 3°2'55,2" 3°3'8,03" 3°3'13,7" 3°3'13,89" 3°3'9,06" 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 خط العرض خط العرض خط الطول خط الطول البلدية البلدية وقعHا وقعHا عزHنقطة التقاء طريق الشيخ البشير الابراهيمي وطريق ا ابن باديس عز ابن باديس وطريق الشيخ البشيرHنقطة تقاطع طريق ا الابراهيمي عز ابن باديسHطريق ا عز ابن باديسHطريق ا عز ابن باديسHطريق ا وطريق طايبي يوسفYنقطة التقاء طريق العباسي طريق طايبي يوسف نقطة تقاطع طريق طايبي يوسف وشارع عباس تركي ناجي نقطة تقاطع شارع العقيد امحمد بوقرة وشارع عباس تركي ناجي على مستوى السلالم المحاذيةsشارع العقيد امحمد بوقرة لحديقة تونس على مستوى مدخل حديقة تونسsشارع العقيد امحمد بوقرة على مستوى محطة البنزينsشارع العقيد امحمد بوقرة عزHنق طة تق اطع ش ارع الع قي د ام ح م د بوق رة وطريق ا ابن باديس وشارع علي بوفلغد سمى لاروشالHكان اHشارع العقيد امحمد بوقرة با نقطة التقاء شارع العقيد امحمد بوقرة وطريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب طريق زرياب على مستوى مفترق الطرق/ قصر الشعب ركزH مقابل حديقة عمومية بجانب اs روزفلتYشارع فرانكل الصحي للشرطة مقابل متحف الباردوs روزفلتYشارع فرانكل روزفلت وشارع ديدوش مرادYنقطة التقاء شارع فرانكل ونهج احمد غرمول على مستوى مدخل قصر الشعبsنهج احمد غرمول طريق غاسكون طريق غاسكون على مستوى حي دويب بوبييو سابقاsطريق فاطمة الزهراء مليك نقطة التقاء نهج الاستقلال وطريق فاطمة الزهراء مليك على مستوى منطقة التوسعة للفيلا دايخةsنهج الاستقلال حدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة جهة حي محي الدينsحدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة سابقا- فينيارsباريدHشارع ا الابيار )تابع( الجزائر الوسطى سيدي امحمد .رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبيةHينشر هذا ا : : 3 ة ةادHا ادHا .2016 فبراير سنة22 وافقH ا1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا 16 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 جمادى الاولى جمادى الاولى13 مؤرخ في مؤرخ في69-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يتضمن يتضمنs2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام احداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها احداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها .وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها sان الوزير الاول s بناء على تقرير وزير الطاقة- 3-85 ادتانH لا سيما اs وبناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة125و 125-15 رس وم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيH وا2015 188-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يونيو23 وافقH ا1410 ؤرخ في اول ذي الحجة عامHا ركزية واجهزتهاH الذي يحدد هياكل الادارة ا1990 سنة sفي الوزارات 227-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة1990 عدلH اsؤسسات والهيئات العموميةHبعنوان الادارة وا sتممHوا 228-90 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يوليو سنة25 وافقH ا1411 محرم عام3 ؤرخ فيHا رتبات التي تطبق علىH الذي يحدد كيفية منح ا1990 sعدلH اsالعمال الذين ̃ارسون وظائف عليا في الدولة 216-96 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- يونيو سنة15 وافقH ا1417 محرم عام28 ؤرخ فيHا فتشية العامة في وزارةHتضمن احداث اH وا1996 sناجم ويحدد مهامها وتنظيمها وعملهاHالطاقة وا ؤرخH ا302-15 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- الذي2015 ديسمبر سنة2 وافقH ا1437 صفر عام20 في sيحدد صلاحيات وزير الطاقة ؤرخH ا303-15 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2015 ديسمبر سنة2 وافقH ا1437 صفر عام20 في sركزية لوزارة الطاقةHتضمن تنظيم الادارة اHوا s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي رسوم مفتشية عامةH يحدث هذا ا: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. رسومH من ا17 ادةH طبقا لاحكام ا: : 2 ادةHا ادةHا ؤرخ في اول ذي الحجة عامH ا188-90 التنفيذي رقم تكلفsذكور اعلاهH وا1990 يونيو سنة23 وافقH ا1410 sكلف بالطاقةH تحت سلطة الوزير اsفتشية العامةHا بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم اعمال قطاع الطاقة ومراقبتها وتنفيذ ذلك. هام الاتية :Hفتشية العامة اH تتولى ا: : 3 ادةHا ادةHا Y السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاص- sبقطاع الطاقة التاكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة- مركزةHركزية وغير اHوجهة الى الهياكل اHوتوجيهاته ا وضوعة تحت وصايةHؤسسات والهيئات العمومية اHوا s ومتابعتهاsالوزير مركزةHركزية وغير اH التاكد من سير الهياكل ا- وضوعة تحت الوصاية سيراHؤسسات والهيئات اHوا sعاديا ومنتظما واتقاء النقائص في تسييرها وضوعة تحتH السهر على الحفاظ على الوسائل ا- وضوعة تحتHؤسسات والهيئات اHتصرف الهياكل وا sالوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا sركزية في وزارة الطاقةH هياكل الادارة اY تمك- من ادخال التصحيحاتsمن خلال التقييم الدائم sالضرورية على عملها التنظيمي مركزة واستغلالH تقييم سير الهياكل غير ا- sنتائج اعمالها اقتراح الادوات والانظمة اخملتلفة الانواع التي- تنظيم نتائج مؤسسات القطاعYتساهم في تحس sيدانHقررة في هذا اHوتقييمها وتنفيذ التدابير ا عطيات في مجال الاعلام منH استكمال بنك ا- التيsركزيةHخلال عمليات التفتيش لحساب الادارة ا sهامهاŒ لها علاقة متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع- عنية فيH بالاتصال مع الهياكل والهيئات اsالطاقة واعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل فيsالوزارة في اطار التنظيمs عند الاقتضاءsتسوية النزاعات sعمول بهHا بالاتصال مع الهياكل والهيئات فيsساهمةH ا- في تسوية الخلافاتsركزية ان اقتضى الامرHالادارة ا sؤسساتH اYشتركة بHالناشئة من جراء العلاقات ا sعمول بهاH والتنظيمات اYطبقا للقوان 17 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 عنية في الادارةH بالاتصال مع الهياكل اs التاكد- ؤسسات والهيئات التي تخضعH من ان اsركزيةHا لدفتر الشروط او تتحمل تبعات الخدمة العمومية او تحترم الالتزامات التي تعهدتsتسير مرافق عمومية sبها ساهمة في مراقبة تطبيق النصوصH ا- تعلقة خصوصا بحمايةHالتشريعية والتنظيمية ا والمحافظة عليها وتقييم ذلك.sالاملاك الطاقوية فتشية العامة على اساسH تتدخل ا : : 4 ادةHا ادةHا راقبة وتعرضه على الوزيرHبرنامج سنوي للتقييم وا ليوافق عليه. القيام بكل عمل تصوريs زيادة على ذلكsو ̃كنها راقبة ملفات محددة والتدخلH او بكل مهمة ظرفية بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام باي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة : : 5 ادةHا ادةHا فتش العام الى الوزير.Hاعداد تقرير يرسله ا فتشية العامة ان تعد حصيلة سنويةH على اYيتع لاعمالها وترسلها الى الوزير. فتشية العامة ان تحافظ على سريةHيجب على ا علومات والوثائق التي تتولى تسييرها او متابعتهاHا او الاطلاع عليها. علوماتHفتشون للحصول على جميع اHيؤهل ا وعلى طلبها.sهامهمŒ والوثائق التي تفيدهم في القيام مارسةH همةŒ فتشون بتكليفHيجب ان يزود ا مهامهم. فتشية العامة مفتش عامHيسير ا : : 6 ادةHا ادةHا .Y( مفتش7) ويساعده سبعة فتش العام اعمال اعضاءH ينشط ا: : 7 ادةHا ادةHا السلطةYفتشHفتشية العامة وينسقها و ̃ارس على اHا السلمية. فتش العام في حدود صلاحياته تفويضاHويتلقى ا بالامضاء. فتشH بناء على اقتراح اs يحدد الوزير : : 8 ادةHا ادةHا فتشية العامة.H اعضاء اYهام بH توزيع اsالعام تل غى احك ام الم رسوم التنفيذي رقم: : 9 ال مادة ال مادة يونيو15 وافقH ا1417 محرم عام28 ؤرخ فيH ا216-96 .ذكور اعلاهH وا1996 سنة رسوم في الجريدةHينشر هذا ا : : 10 ادةHا ادةHا الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة22 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا ★ جمادى الاولى جمادى الاولى13 مؤرخ في مؤرخ في70-16 رقم رقم مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يتضمن يتضمن s2016 فبراير سنة فبراير سنة22 وافقH ا وافقH ا1437 عام عام .تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHحل ا.تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHحل ا sان الوزير الاول s بناء على تقرير وزير الطاقة- 125 و3-85 ادتانH لا سيما اs وبناء على الدستور- s( منه2 )الفقرة 125 - 15 رس وم الرئ اسي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيH وا2015 ؤرخH ا294-94 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- سبتمبر سنة25 وافقH ا1415 ربيع الثاني عام19 في ؤسساتHتعلق بكيفيات حل وتصفية اH وا1994 ؤسسات العمومية ذاتHستقلة واHالعمومية غير ا sالطابع الصناعي والتجاري ؤرخH ا33-11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2011 يناير سنة27 وافقH ا1432 صفر عام22 في تجددةHعهد الجزائري للطاقات اHتضمن انشاء اHوا sوتنظيمه وسيره s وبعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي عهد الجزائري للطاقاتH يحل ا: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا رسوم التنفيذي رقمHوجب احكام اŒ نشاHتجددة اHا يناير27 وافقH ا1432 صفر عام22 ؤرخ فيH ا33-11 عهد الجزائري للطاقاتHتضمن انشاء اH وا2011 سنة تجددة وتنظيمه وسيره.Hا رسوم في الجريدة الرسميةH ينشر هذا ا: : 2 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 1437 جمادى الاولى عام13 حرر بالجزائر في .2016 فبراير سنة22 وافقHا الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا 18 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 اراء0رات اراء0رات مقر0قرارات مقر0قرارات ناجم6وزارة الصناعة وا ناجم6وزارة الصناعة وا 7 وافقH ا وافقH ا1437 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام28 قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في اعضاء مجلسY يتضمن تعيs اعضاء مجلسY يتضمن تعيs2016 فبراير سنة فبراير سنة ركز التسهيل ببرجH راقبةHالتوجيه وا ركز التسهيل ببرجH راقبةHالتوجيه وا .بوعريريج.بوعريريج ربيع ال ث اني عام28 بم وجب ق رار مؤرخ في يع ين الاعضاءs2016 فب راير سنة7 الموافق1437 من9 ت طبي قا لاحك ام المادةsالاتي ة اسماؤهم 24 المؤرخ في79-03 المرسوم التنف يذي رقم 2003 فبراير سنة25 الموافق1423 ذي الحجة عام راكز تسهيلH الذي ي ح دد الطبيعة القانونية الم ؤسسات الصغ يرة والمتوس طة ومهامه ا ركزH في مجلس التوجيه والمراقبةsوتنظيم ها تسهيل ببرج بوعريريج : ثل وزير الصناعةŽ s عمامرة عبد الوهاب- s رئيساsناجمHوا ثلة عن الوكالة الوطنيةŽ s شمالي حورية- s عضواsلتطوير الاستثمار ثلا عن الوكالة الوطنية لدعمŽ s محمدي محمد- s عضواsتشغيل الشباب ثلا عن الغرفة الجزائريةŽ s ساعي رشيد- s عضواsللتجارة والصناعة ثلا عن غرفة الصناعةŽ s بن شعبان ناصر- s عضواsالتقليدية والحرف ثلا عن صندوق ضمان القروضŽ s توميات نبيل- s عضواsتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا ثلا عن مديرية البريدŽ s سلماني مراد- sوتكنولوجيات الاعلام والاتصال لولاية برج بوعريريج sعضوا م مثلا عن الوكال ةs بوهالي عبد ال حليم- الوطن ية لتثمين نتائ ج البحث والتنمية عضوا.sالتكنولوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1436 ة عام ذي الحجة عام ذي الح21 رك مؤرخ في رار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري م مم القرار ل ويتمم القرار ل ويت يعدs يعs2015 نة وبر سنة اكتوبر س اكت5 وافقHا وافقHا يع الاول عامام ربربيع الاول ع3 ؤرخ في ؤرخ فيHرك اHشترك اHوزاري اHالالوزاري ا تضمنمنH واH وا2013 ة ي يناياير سر سنة 15 وافق وافقH اH ا1434 مي والتقنيقني حث العلمي وال ركز البحث ال ركز الH ليH يم الداخداخلي الت التنظيم ال .لتطوير اللغة العربية.لتطوير اللغة العربية sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي ؤرخH ا125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 477 - 91 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 14وافقH ا1412 جمادى الثانية عام7 ؤرخ فيHا تضمن احداث مركز البحثH وا1991 ديسمبر سنة sتممHعدل واH اsالعلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 3 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليHوا sوالتقني لتطوير اللغة العربية 19 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر يعدل هذا القرار ويتمم بعض احكام: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHشترك اHالقرار الوزاري ا ذكور اعلاه.H وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 شتركH من القرار الوزاري ا2 ادةHتعدل ا : : 2 ادةHا ادةHا يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHا وتحرر كما ياتي :sذكور اعلاهH وا2013 الذي يساعده مديرsديرH : تحت سلطة ا2 ادةH"ا ركز في اقسام تقنيةH ينظم اs عامYمساعد وام ومصالح ادارية واقسام للبحث ووحدات للبحث". ؤرخ فيHشترك اHيتمم القرار الوزاري ا : : 3 ادةHا ادةHا 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 s2 مكرر8 و1 مكرر8 مكرر و8 وادH باsذكور اعلاهHوا تحرر كما ياتي : عددهاs مكرر : تتكون وحدات البحث8 ادةH"ا ( من :2) اثنتان وحدة البحث حول واقع اللسانيات وتطور- sالدراسات اللغوية في البلدان العربية وحدة البحث حول البحث اللساني وقضايا- ."اللغة العربية في الجزائر : تكلف وحدة البحث حول واقع1 مكرر8 ادةH"ا اللسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان ا ياتي :Œ sالعربية احصاء وترتيب وتحليل النصوص ب الل غة- ختلف انواعها من الادب والشعر والنثرŒ العربية سرح والرواية والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماعHوا sوعلم النفس والدين والثقافة معالجة اساليب تطبيق مفاهيم اللسانيات وكذا- مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في النصوص sذكورة اعلاهHا ساهمة في خلق مهارات تقنية وخبرات علميةH ا- ستويات اللسانية وذلك بغرضHفي مجالات تحليل ا sاكتشاف جوهرها ومقوماتها ربط الدراسات اللسانية الحديثة بالبحوث- مع ابراز الثقافة اللغويةsوالدراسات اللغوية العربية عارف الانسانية وترسيخ تطبيقهاHالعربية في مجال ا ارستها وعرضها كنشاط انساني ̃كن ربطهŽو sيHبالنشاط العلمي العا وضع الجانب العلمي والتطبيقي في موضعه- باشرة خملتلف انواعHعالجة اHالاصلي وذلك برفع مكانة ا النصوص والخطابات وكذا الاستعمال الدقيق للمفاهيم sنهجياتHوتعميق الرؤية في النظريات وا استغلال نتائج البحوث اللسانية في وضع- ادوات عصرية ̃كن ان تساعد في دراسة وتحليل اللغة يدان الصوتيH كاsيادينHالعربية في مختلف ا عجمي والتعليمHوالصرفي والتركيبي والدلالي وا sعالجة الاليةHصطلحية واHوا ساهمة في تطوير منهجيات الدروس اللغويةH ا- ستويات والعمل على حماية مصادرهاHالعربية خملتلف ا درسي والبرامج التعليميةHرجعية كالكتاب اHا عجميات وعلاج اضطرابات اللغة.Hوا وتتكون من : قسم البحث : اللسانيات النظرية في البلدان- sالعربية قسم البحث : اللسانيات التطبيقية في البلدان- ."العربية : تكلف وحدة البحث حول البحث2 مكرر8 ادةH"ا ا ياتي :Œ sاللساني وقضايا اللغة العربية في الجزائر نجزة حولH جمع مختلف البحوث والدراسات ا- خاصة البحوثsقضايا اللغة العربية في الجزائر باشر على واقع تطور اللغةHالعلمية ذات التاثير ا قصد التوصل لنتائج مطابقةsالعربية في اجملتمع للاستعمال الفعلي للغة من خلال متابعة قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور لساني واكاد ̃ي. وتتكون من : s قسم البحث : اللسانيات والتداولية- صطلحH قسم البحث : اللسانيات وقضايا ا- ."عاجمية والترجمةHوا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 4 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 20 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 1436 ذي الحجة عام ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ل ويتمم القرار ل ويتمم القرار يعدs يعدs2015 اكتوبر سنة اكتوبر سنة5 وافقHا وافقHا ربيع الاول عام ربيع الاول عام3 ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا تضمنH وا تضمنH وا2013 يناير سنة يناير سنة15 وافقH ا وافقH ا1434 ركز البحث العلمي والتقنيH التنظيم الداخلي ركز البحث العلمي والتقنيH التنظيم الداخلي .في علم الانسان الاجتماعي والثقافي.في علم الانسان الاجتماعي والثقافي sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي ؤرخH ا125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 في sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 215 - 92 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- مايو سنة23 وافقH ا1412 ذي القعدة عام20 ؤرخ فيHا تضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقنيH وا1992 sتممHعدل واH اsفي علم الانسان الاجتماعي والثقافي 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 3 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ركز البحث العلميH تضمن التنظيم الداخليHوا sوالتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر ي عدل هذا ال قرار وي تمم ب عض: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا 3 احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام ذكور اعلاه.Hوا من ال ق رار10 تع دل وت تمم ال م ادة : : 2 ال م ادة ال م ادة رب يع الاول عام3 الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في وتحررsذكور اعلاهH وا2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 : كما ياتي (4) : تتكون وحدات البحث وعددها اربع10 ادةH"ا من : s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- sصطلحيةH وحدة البحث حول الترجمة وا- ." وحدة البحث حول الاقاليم البارزة واجملتمعات- ؤرخ فيHشترك اHيتمم القرار الوزاري ا : : 3 ادةHا ادةHا 2013 يناير سنة15 وافقH ا1434 ربيع الاول عام3 تح ررانs1 مكرر12 مكرر و12 YادتŒ sذكور اعلاهHوا كما ياتي : مكرر : تكلف وحدة البحث حول12 ادةH"ا ا ياتي :Œ صطلحيةHالترجمة وا ترجمة الانتاج الوطني الثقافي والعلمي- كتوب باللغات العربية والفرنسية والامازيغية الىHا sلغات اجنبية رجعيةHؤلفات والنصوص الاكاد ̃ية اH ترجمة ا- sالى اللغة العربية s تدارك العج ز في مجال اكت ساب المعارف- sلا سيما الجامعية وباللغة العربية sصطلحيةH البحث في علم الترجمة وا- sتخصصةHؤلفات اH ترجمة ا- sنشورة بالجزائرHؤلفات اH ترجمة ا- YستعملH وضع قاعدة معطيات في متناول ا- والاساتذة( وانشاء شبكاتY)الطلبة والباحث sوضوعاتيةHللمعلومات ا تاسيس مجموعة وثائقية متخصصة في- sYتخصصH واYمتناول الباحث نشر اجمللات الخاصة بوحدة البحث.- : وتتكون من مارسات.H قسم البحث : النظرية وا- ."صطلحات والترجمة التقنيةH قسم البحث : ا- 21 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 : تكلف وحدة البحث حول1 مكرر12 ادةH"ا ا ياتي :Œ sالاقاليم البارزة واجملتمعات sدينةHعرفة في مجال علوم اH رسملة وانتاج ا- ختلفŒ تعريف ودراسة الاقاليم البارزة- ستويات في اطار دراساتنا من خلال الجغرافياHا مارسات الاجتماعيةHوالسكان والوظائف الحضرية وا كانية والحركية... وتطورها والتاثيرات الاجتماعيةHا sكانية والاقتصادية في محيطها القريب والبعيدHوا sوذلك في دراسة استشرافية ساهمة في اعداد الوثائق : كالاطلس ودفاترH ا- sالشروط ووثائق التعمير والانظمة كلفةHساعدة على اتخاذ القرار للهيئات اH ا- sدينة وتسييرهاHبتهيئة ا للعمل الجماعي : عمل تحليلY تكوين باحث- sوثائقي وميداني بناء قدرات فكرية لاعداد مناهج التقارب في- Y يستوجب على الباحثsسائل الحضرية. وبهذا الصددHا من خلال كفاءاتهم في تطوير واعداد ادوات قراءة وكذا انجاز تشخصيات للتحكم الجيدsدينةHوتحليل ا سائل الحضرية حسب منتوج حضري وظيفيHفي ا sمتجانس وعقلاني نطق التفاعلي على مختلفH باY تدريب الباحث- ؤثرة على الفضاء وتحسيسهم بضرورةHالعوامل ا راحل.Hتعددة في كل اHالتخصصات ا وتتكون من : s قسم البحث : مدن بارزة في الاستشراف- ." قسم البحث : عناصر بارزة للنظام الحضري- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 4 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 1436 ذي الحجة عام ذي الحجة عام21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ل ويتمم القرار ل ويتمم القرار يعدs يعدs2015 اكتوبر سنة اكتوبر سنة5 وافقHا وافقHا جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام5 ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا ؤرخ فيHشترك اHالوزاري ا تضمنH وا تضمنH وا2013 ابريل سنة ابريل سنة15 وافقH ا وافقH ا1434 ركز تنمية التكنولوجياتH التنظيم الداخلي ركز تنمية التكنولوجياتH التنظيم الداخلي .تطورةHا.تطورةHا sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sووزير التعليم العالي والبحث العلمي 4 ؤرخ فيH ا61 - 88 رسوم رقمHقتضى اŒ - تضمنH وا1988 مارس سنة22 وافقH ا1408 شعبان عام عدلH اsتطورةHانشاء مركز تنمية التكنولوجيات ا sتممHوا 125 - 15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 مايو سنة14 وافقH ا1436 رجب عام25 ؤرخ فيHا sعدلH اs اعضاء الحكومةYتضمن تعيHوا 54 - 95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 ؤرخ فيHا sاليةH الذي يحدد صلاحيات وزير ا1995 396 - 11 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- نوفمبر24 وافقH ا1432 ذي الحجة عام28 ؤرخ فيHا الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي2011 سنة sللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ؤرخH ا77- 13 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2013 يناير سنة30 وافقH ا1434 ربيع الاول عام18 في الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث sالعلمي 5 ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 جمادى الثانية عام ركز تنمية التكنولوجياتH تضمن التنظيم الداخليHوا sتطورةHا : رون ما ياتي: رون ما ياتييقريقر يعدل هذا القرار ويتمم بعض احكام: ادة الاولىHا: ادة الاولىHا جمادى الثانية5 ؤرخ فيHشترك اHالقرار الوزاري ا ذكور اعلاه.H وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام 22 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 م ن الق رار2 تعدل وتتمم الم ادة : : 2 المادة المادة جم ادى الث انية5 الوزاري الم شت رك المؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام وتحرر كما ياتي : ال ذيs : ت حت سل ط ة ال م دي ر2 "ال مادة ي نظم ال مركزsيساع ده مدي ر مس اعد وام ين عام في اقسام تقنية ومصالح ادارية واقسام للبحث و ورشة وح دات للبحث ومص ال ح م شترك ة للبحث". م ن الق رار9 تعدل وتتمم الم ادة: : 3 المادة المادة جمادى الثانية5 الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 وافقH ا1434 عام وتحرر كما ياتي : (5) : تتكون اقسام البحث وعددها خمسة9 ادةH" ا من : s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- s..........................( .....................)بدون تغيير- . قسم الاتصالات- s.........................( ...................)بدون تغيير- 1 s.........................( ...................)بدون تغيير- 2 s.........................( ...................)بدون تغيير- 3 s.........................( ...................)بدون تغيير- 4 : يكلف قسم الاتصالات- : يكلف قسم الاتصالات- 5 ب الق ي ام بان ش طة ال ب حث العل مي- والتط وير الت كنول وج ي في م يدان الاتص الات ولا س ي م ا الات ص الاتsال س ل كي ة واللاس ل كي ة اللاسلكية وال خدمات والتعاون بين المنظمات ال م ع ت م دة ع لى ش ب ك ة الان ت رنت وم ع ال ج ة تعدد الوسائطHالاشارة للانظمة البيومترية والامن ا وام ن الشبكات والهوائيات والرادار وانتشار الذبذبات ". من ال ق رار11 ت ع دل وت ت مم ال م ادة: : 4 ال م ادة ال م ادة جم ادى الث انية5 الوزاري الم شت رك المؤرخ في sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة15 ال موافق1434 عام وتحرر كما ياتي : : تتكون وحدات البحث والتي عددها11 ادةH"ا ( من :2) اثنتان s..........................( .....................)بدون تغيير- ركبات والاجهزة البصريةH وحدة البحث حول ا- ." الالكترونية ي تمم ال قرار ال وزاري الم شت رك: : 5 ال م ادة ال م ادة 15 الموافق1434 جمادى الثانية عام5 المؤرخ في مكرر تحرر12 ادةŒ sذكور اعلاهH وا2013 ابريل سنة كما ياتي : مكرر : تكلف وحدة البحث حول12 ادةH"ا ا ياتي :Œ sركبات والاجهزة الابتوالكترونيةHا ت سي ير اعم ال الب حث والتط وير وال تي- وادHت ع تم د على ترك يب وتح ديد خصائص ا عتمدة علىHالضوئية وكذا استعمالاتها على الاجهزة ا البصريات الحديثة والالكترونيك والالكترونيك sالدقيقة ت صم يم وان ت اج الج زيئات والاجهزة- البصرية الالكترونية والتميزات واندماجاتها sالتكنولوجية واد وتقنياتH ال تح ق يق ات ف ي ما ي ت علق با- ويتعلق هذاsاعداد الجزيئات البصرية الالكترونية التحقيق بصفة خاصة بالبصريات الالكترونية ذات غناطيسيةHالطبقات الرقيقة والبصريات الالكترونية ا وحول دراسة و{ذجة الخصائص الفيزيائية للمواد sتعلقة بالتطبيقات البصرية الالكترونيةHا ادماج الجزيئات والاجهزة البصرية الالكترونية- .في مجالات الالكترونيك الدقيقة والكهرباء الضوئية وتتكون من : قسم البحث : تقنيات اعداد الجزيئات البصرية- sالالكترونية قسم البحث : تكنولوجيات الجزيئات والاجهزة- ."البصرية الالكترونية 23 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : : 6 ادةHا ادةHا للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. 5 وافقH ا1436 ذي الحجة عام21 حرر بالجزائر في .2015 اكتوبر سنة اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي طاهر حجار طاهر حجار عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال Eهني6وزارة التكوين والتعليم اEهني6وزارة التكوين والتعليم ا 1436 شوال عام شوال عام7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في ؤسسةH يحدد تصنيف اsؤسسةH يحدد تصنيف اs2015 يوليو سنة يوليو سنة23 وافقHا وافقHا الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في وملحقاتها وشروطYهنيHالتكوين والتعليم ا وملحقاتها وشروطYهنيHالتكوين والتعليم ا .ناصب العليا التابعة لهاHالالتحاق با.ناصب العليا التابعة لهاHالالتحاق با sان الوزير الاول sاليةHووزير ا sYهنيHووزير التكوين والتعليم ا ؤرخH ا307-07 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ - سبتمبر سنة29 ال موافق1428 رمضان ع ام17 في الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية2007 ؤسسات والاداراتHناصب العليا في اHلشاغلي ا sالعمومية ؤرخH ا125-15 رسوم الرئاسي رقمHقتضى اŒ و- 2015 م اي و س ن ة14 ال موافق1436 رجب ع ام25 في s المعدلsوالمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ؤرخH ا54-95 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 1995 فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 في sاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا ؤرخH ا87-03 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2003 مارس سنة3 وافقH ا1423 ذي الحجة عام30 في sYهنيHالذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم ا 04-08 وب م قت ضى ال مرس وم ال تن فيذي رقم- ي ناير19 ال موافق1429 م حرم عام11 ال مؤرخ في والم ت ضمن ال ق انون الاس اسي ال خاص2008 س نة ؤسساتHشتركة في اH للاسلاك اYنتمH اYوظفHبا sوالادارات العمومية 93-09 وب م قتضى ال م رس وم الت ن في ذي رقم- ف براير22 ال موافق1430 ص فر عام26 ال مؤرخ في تضمن القانون الاساسي الخاصH وا2009 سنة بال م وظف ين الم ن تم ين للاسلاك الخاصة بالتكوين sYهنيHوالتعليم ا ؤرخH ا100-10 رسوم التنفيذي رقمHقتضى اŒ و- 2010 مارس سنة18 وافقH ا1431 ربيع الثاني عام2 في الذي يحدد القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين sYهنيHوالتعليم ا ؤرخ فيHشترك اHقتضى القرار الوزاري اŒ و- 2012 ابريل سنة2 وافقH ا1433 جمادى الاولى عام11 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين sYهنيHوالتعليم ا : يقررون ما ياتي: يقررون ما ياتي من13 ت طب يق ا لاح كام ال مادة : ال

المادة 1

ال

المادة 1

ال م ؤرخ في307-07 الم رسوم ال رئاسي رقم 2007 سب تمبر سنة29 الموافق1428 رم ضان عام ي هدف هذا ال قرار الى ت حديدsوالم ذكور اعلاه ؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنيةHتصنيف ا Yوالبيداغوجي ة في التكوين والتع ليم المهني ناصب العلياHوملحقاتها وكذا شروط الالتحاق با التابعة لها. ؤسسة الوطنية للتجهيزاتHتصنف ا : : 2 ادةHا ادةHا YهنيHالتقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا .3 في الصنف " ا " القسم تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي : : 3 ادةHا ادةHا ناصب العليا التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزاتHا YهنيHالتقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا طبقاsناصبHوملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه ا للجدول الاتي : 24 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 طريقة طريقة YالتعيYالتعي ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (5) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت خمس sسنوات من الاقدمية بصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة5) معادلة يثبت خمس sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية5) يثبت خمس بهذه الصفة. مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (5) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت خمس sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم او رتبة- ( سنوات من الاقدمية5) معادلة يثبت خمس sبصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة5) معادلة يثبت خمس sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية5) يثبت خمس sبهذه الصفة ( سنوات من الخدمة5) متصرف يثبت خمس- .الفعلية بهذه الصفة متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- s( سنوات من الاقدمية بصفة موظف5) خمس ( سنوات من الخدمة5) متصرف يثبت خمس- sالفعلية بهذه الصفة مقتصد مسير في مؤسسات التكوين- ( سنوات5) يثبت خمسYهنيHوالتعليم ا من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 847 305 305 305 م 1-م 1-م 1-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مرسوم قرار من الوزير قرار من الوزير قرار من الوزير ا ا ا ا دير العامHا مدير- الدراسات والتطوير مدير- التركيب والصيانة مدير- التجهيزات مدير- الادارة اليةHوا ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا 3 3 3 3 25 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 طريقة طريقة YالتعيYالتعي الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة او رتبة- ( سنوات من الخدمة4) معادلة يثبت اربع sالفعلية بهذه الصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع بهذه الصفة. مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم او رتبة- ( سنوات من الاقدمية3) معادلة يثبت ثلاث sبصفة موظف مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت اربع- s( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة4) استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع sبهذه الصفة ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- .الفعلية بهذه الصفة متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- .( سنوات من الاقدمية بصفة موظف3) ثلاث مقتصد مسير في مؤسسات التكوين- ( سنوات من4) يثبت اربعYهنيHوالتعليم ا الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- .الفعلية بهذه الصفة 183 183 183 2-م 2-م 2-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام ا ا ا رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية الدراسات والتطوير وعلى مستوى مديرية التركيب والصيانة رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية التجهيزات رؤساء- مصلحة على مستوى مديرية الادارة اليةHوا ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا )تابع( 3 3 3 ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية طريقة طريقة YالتعيYالتعي الصنف الصنف القسم القسم ستوىHا ستوىHا ميميالسل السل الزيادة الزيادة الاستدلالية الاستدلالية التصنيف التصنيف ناصبHبا ناصبHبا شروط الالتحاق شروط الالتحاق مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- (3) الاقل مرسم او رتبة معادلة يثبت ثلاث sسنوات من الاقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الاقل مرسم يثبت- s( سنوات من الاقدمية بصفة موظف3) ثلاث ( سنوات من الخدمة4) متصرف يثبت اربع- sالفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت اربع- s( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة4) استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية4) يثبت اربع بهذه الصفة. s متصرف رئيسي على الاقل مرسم- مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة على- sالاقل مرسم ( سنوات من الخدمة3) متصرف يثبت ثلاث- sالفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في اخملبر والصيانة يثبت- ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه3) ثلاث sالصفة استاذ متخصص في التكوين والتعليم- من الرتبة الثانية او الرتبة الاولىYهنيHا ( سنوات من الخدمة الفعلية3) يثبت ثلاث بهذه الصفة. 183 110 2-م 3-م ناصبHا ناصبHا العليا العليا مقرر من ديرHا العام مقرر من ديرHا العام ا ا رئيس- ملحقة رؤساء- فرع ؤسسةHا الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم YهنيHا )تابع( 3 3 وظفون الذين يشغلون مناصب عليا الى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحياتHيجب ان ينتمي ا : : 4 ادةHا ادةHا عنية.Hالهياكل ا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ̃قراطية الشعبية. : : 5 ادةHا ادةHا .2015 يوليو سنة23 وافقH ا1436 شوال عام7 حرر بالجزائر في اليةH وزير ا اليةH وزير ا عبد الرحمان بن خلفة عبد الرحمان بن خلفة وزير التكوين والتعليم وزير التكوين والتعليم YهنيHاYهنيHا محمد مباركي محمد مباركي عن الوزير الاول عن الوزير الاول وبتفويض منه وبتفويض منه دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا دير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداريHا بلقاسم بوشمال بلقاسم بوشمال 26 10 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1437 جمادى الاولى عام جمادى الاولى عام13 م م2016 فبراير سنة فبراير سنة22 محطة- الجزائر- محطة- الجزائر- 376 ص.ب0 بئر مراد رايس0Eحي البسات ص.ب0 بئر مراد رايس0Eحي البسات 0ة 0ةطبعة الرسمي6ا طبعة الرسمي6ا ؤسسةHا ؤسسةHا العمومية العمومية