المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 64 مكرر من
القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام
1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون
الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، والمادة 70 من
القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1436
الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم الى الموافقة على دفتر
الشروط والاتفاقية النموذجيتين المطبقتين في منح حق
الامتيازات من طرف الدولة على البنى التحتية ذات
الطابع التجاري، الموجهة لمهام الخدمة العمومية،
المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6
ديسمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال
دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح الامتيازات
على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام
الخدمة العمومية
المادة 1
الموضوع والتعريف وطبيعة
الامتياز
تطبيقا لاحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم
90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق
اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك
الوطنية، المعدل والمتمم، والمادة 70 من القانون رقم
14-10 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1436 الموافق 30
ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة في
منح الامتياز لفائدة شخص معنوي او طبيعي يدعى في
صلب النص "صاحب الامتياز"، على بنية تحتية ذات
طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية، ممولة كليا
او جزئيا من طرف الدولة التي تدعى في صلب النص
"السلطة صاحبة حق الامتياز" ممثلة من الوزير المختص
قطاعيا، لمدة محددة.
يجب ان يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات
طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية محل
استشارة مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية
كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح
الامتياز.
المادة 2
اتفاقية الامتياز
تحدد اتفاقية منح الامتياز المبرمة بين السلطة
صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، في كل حالة،
الاطار المحدد لحقوق وواجبات الطرفين، ويجب ان تحدد
على الخصوص ما ياتي :
- مشتملات الاملاك محل منح الامتياز،
- مدة الامتياز،
- الشروط المالية.
تتمم اتفاقية منح الامتياز، عند الضرورة،
بملاحق.
المادة 3
مشتملات الاملاك موضوع منح الامتياز
تشمل البنية التحتية محل الامتياز الاملاك
المذكورة في الاتفاقية المعدة بين السلطة صاحبة حق
الامتياز وصاحب الامتياز.
يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز
وصاحب الامتياز، محضر وضع تحت التصرف يشار
فيه الى مشتملات الاملاك محل الامتياز.
يقبل صاحب الامتياز الاملاك المقدمة من طرف
السلطة صاحبة حق الامتياز في الحالة التي
هي عليها.
كل تعديل منجز يجب، مهما يكن من امر، ان
يذكر بصفة اجبارية في ملحق باتفاقية منح
الامتياز.
المادة 4
مدة الامتياز
طبقا لاحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30
المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول
ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، يمنح
الامتياز لمدة اقصاها خمس وستون (65) سنة.
يمكن ان يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة
اقصاها خمس وستون (65) سنة ايضا.
27 صفر عام 1437 ه
9 ديسمبر سنة 2015 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
5
المادة 5
الشروط المالية للامتياز
زيادة على دفع جزء من الاتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز، بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على هذا الاخير ان يسدد اتاوة املاك الدولة، بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية، يكون مبلغها يساوي القيمة الايجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز.
تحسب القيمة الايجارية السنوية للبنية التحتية على اساس عناصر المحاسبة وهذا بتطبيق الصيغتين الاتيتين :
- مبلغ يساوي 1% من رقم الاعمال السنوي،
- مبلغ يساوي 10% من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ اتاوة الامتياز الواجب الاخذ به هو ذلك الاكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز، كما هو محدد حسب احدى الصيغتين المذكورتين اعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الاتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية.
تسدد الاتاوة المستحقة مقابل السنة الاولى لدى صندوق مفتشية املاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الاولى للاستغلال.
تسدد الاتاوات السنوية التالية ايضا لدى مفتشية املاك الدولة المعنية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التاخر في التسديد دفع غرامة تاخر طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم التسديد، بعد اعذارين غير مجيدين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
المادة 6
الدخول في الانتفاع
يبدا سريان الدخول في الانتفاع بالبنية التحتية موضوع منح الامتياز، ابتداء من تاريخ اعداد محضر وضع تحت التصرف المذكور في المادة 3 اعلاه.
المادة 7
تحصيل الاتاوى
يرخص لصاحب الامتياز، مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل اتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في اطار مهمته.
يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز التعريفات و/ او الاسعار القصوى المطبقة التي يجب ان تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا.
المادة 8
الضرائب والرسوم
يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن ان يكون مدانا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز.
يستوفي صاحب الامتياز، ابتداء من يوم انتفاعه، كل الاعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وغيرها، ويخضع لكل التنظيمات الادارية المقررة او التي يمكن ان تقرر بدون اي استثناء او تحفظ او طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز.
المادة 9
التصرفات القانونية لصاحب الامتياز
يجب ان تمتثل التصرفات القانونية لصاحب الامتياز المتعلقة باستغلال البنية، مهما تكن طبيعتها، لاحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح الامتياز.
المادة 10
التعاقد من الباطن
يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، ان يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل او جزء من البنية التحتية محل الامتياز.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز، وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا واتفاقية منح الامتياز.
المادة 11
مسؤولية صاحب الامتياز
يكون صاحب الامتياز مسؤولا على احترام القوانين والمعايير السارية المفعول بغرض انجاز الاشغال او اقتناء العتاد او تسيير المصالح المكلف بها.
تقع على عاتق صاحب الامتياز الاضرار التي تمس العاملين والعتاد والغير والبيئة الناجمة عن العمليات التي يقوم بها تحت مسؤوليته، وكذا المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك.
اذا كانت الاضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي او بالخطا من صاحب الامتياز، او عن تغييرات في التجهيزات تم القيام بها بدون موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، يحق لهذه الاخيرة ان ترجع ضد صاحب الامتياز.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 صفر عام 1437 ه
9 ديسمبر سنة 2015 م
المادة 12
التزامات الصيانة واستمرارية الخدمة
المادة 15
فسخ الامتياز وسحبه
العمومية يمكن فسخ الامتياز في اي وقت وباتفاق مشترك
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب للاطراف.
دفتر الشروط هذا، يجب على صاحب الامتياز ضمان بالاضافة الى الحالات القاهرة، يمكن السلطة
الصيانة واستغلال البنايات والمنشات والتجهيزات صاحبة حق الامتياز، في اي وقت وبعد ان يسمح
وتجديد العتاد والشبكات والاشياء المنقولة الموضوعة لصاحب الامتياز بابداء ملاحظاته، النطق بسحب
تحت تصرفه في اطار منح الامتياز، بصفة تسمح الامتياز قبل انقضاء الاجل المتفق عليه :
باستعمالها بشكل دائم للغرض المخصصة له وفي احسن - لعدم وفاء صاحب الامتياز بواجباته التعاقدية
الظروف، قصد اعادة تسليمها الى السلطة صاحبة بعد اشعار مسبق، بدون تعويض عن الضرر المباشر
الامتياز في حالة استعمال. والمادي والاكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز،
في حالة اخلال صاحب الامتياز بالواجبات - لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات
المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وبعد اعذار التعاقدية. وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز
متوافق مع اجل ملائم لطبيعة الاخلال ولغرض ضمان عن الضرر المباشر والمادي والاكيد الناشئ عن السحب
استمرارية الخدمة العمومية، يمكن السلطة صاحبة حق المسبق للامتياز.
الامتياز اتخاذ كل الاجراءات التحفظية الموجهة لضمان
المادة 16
استئناف التعهدات القانونية لصاحب
الصيانة والاستغلال العاديين مؤقتا للبنية التحتية الامتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض
محل الامتياز. عند انقضاء الامتياز، ومهما كانت الاسباب،
وتنفذ هذه الاجراءات على عاتق صاحب الامتياز. تستخلف السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز
في كل حقوقه، وتحصل على الخصوص، كل العائدات
المادة 13
المخاطر المختلفة والتامينات والمحاصيل الناتجة عن استغلال البنية التحتية محل
يجب على صاحب الامتياز ان ياتمن ضد كل الامتياز.
المخاطر التي تحمل مسؤوليته المدنية وكذا الاضرار تتولى ايضا السلطة صاحبة حق الامتياز
التي يمكن ان تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز الالتزامات المبرمة قانونا من طرف صاحب الامتياز،
بعنوان منح الامتياز. لا سيما فيما يتعلق بالتعاقدات من الباطن والايجارات
يجب على صاحب الامتياز ان يشترط من والصفقات والتراخيص من كل نوع.
المتدخلين في البنية التحتية محل الامتياز الاشتراك عدا حالة سحب الامتياز لسبب غير ذلك المتعلق
في التامينات اللازمة. بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية، لا تاخذ السلطة
صاحبة حق الامتياز على عاتقها الالتزامات المالية
المادة 14
مراقبة الامتياز لصاحب الامتياز.
تتم مراقبة استغلال البنية التحتية محل
الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
اختيار الموطن
يمكن لاعوان المراقبة المؤهلين من طرف السلطة يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في
صاحبة حق الامتياز ان يقوموا في اي وقت بكل اتفاقية منح الامتياز.
التحقيقات اللازمة حول البنية التحتية محل الامتياز،
والقيام بالفحوصات، لا سيما المالية او تلك المتعلقة
المادة 18
احكام ختامية
بتسيير منح الامتياز. يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم
يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة بانه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وانه يتخذه
ضرورية لانجاز هذه التحقيقات او الفحوصات. صراحة مرجعا له.
تبلغ نتائج الفحص الى صاحب الامتياز قصد قرئ وصودق عليه
تمكينه من تاكيد حقوقه. صاحب الامتياز
7
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
27 صفر عام 1437 ه
9 ديسمبر سنة 2015 م
المادة 5
احكام خاصة
يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب
ملاحق.
المادة 6
اختيار الموطن
لاجل تنفيذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان
الموطن :
- بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في
.......................................................................
- بالنسبة لصاحب الامتياز في
.......................................................................
في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة
حق الامتياز او صاحب الامتياز ان يعلما موطنهما
الجديد.
المادة 7
تسوية النزاعات
ترفع النزاعات التي يمكن ان تنشا عن تنفيذ
بنود هذه الاتفاقية، وكذا دفتر الشروط المرفق الى
الجهة القضائية الجزائرية المختصة.
المادة 8
حقوق الغير
تكون وتبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح.
المادة 9
الاشهار
تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الادارية.
يتحمل صاحب الامتياز مصاريف شهر ونسخ
هذه الاتفاقية ومرافقها وكذا الملحقات ان وجدت.
يتحمل صاحب الامتياز ايضا الحقوق الجبائية
المرتبطة بهذه الوثائق.
المادة 10
احكام ختامية
يعلن صاحب الامتياز بانه اطلع مسبقا على بنود
دفتر الشروط المرفق، وانه يتعهد باحترامها.
حرر ب ................... في ...................
عن صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز
الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات على
البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام
الخدمة العمومية
بين الدولة، ممثلة من طرف الوزير المختص
قطاعيا)، والمسمى في هذه الاتفاقية "السلطة صاحبة
حق الامتياز"، من جهة،
و ................... الممثل (ة) من طرف
................... المتصرف بصفة
................... والمسمى في هذه
الاتفاقية "صاحب الامتياز"، من جهة اخرى،
تم الاتفاق على ما ياتي :
المادة 1
موضوع الامتياز
يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال
................... الكائنة ................... ب.
يمنح هذا الامتياز بصفة شخصية محضة،
ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات
القانونية التي يقوم بها في اطار هذه الاتفاقية
مهما تكن طبيعتها، باحترام احكام دفتر الشروط
المرفق.
المادة 2
مشتملات الاملاك موضوع منح
الامتياز
تشمل البنية التحتية محل الامتياز :
.......................................................................
المادة 3
مدة الامتياز
تطبيقا لاحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم
30-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411
الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون
الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يمنح هذا الامتياز
لمدة ...................(مدة اقصاها 65 سنة).
يمكن ان يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة
اقصاها 65 سنة ايضا.
المادة 4
الشروط المالية للامتياز
يمنح الامتياز مقابل دفع اتاوة سنوية تحدد طريقة
حسابها في دفتر الشروط المرفق.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
27 صفر عام 1437 ه
9 ديسمبر سنة 2015 م
8