المادة 1
الفصل الأول
أحكام عامة - الهدف
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
المادة 2
النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للاطلاع والاستباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي:
- مكافحة الإرهاب،
- الوقاية من الأعمال الإجرامية،
- حماية الأشخاص والممتلكات،
- الحفاظ على النظام العام،
- ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق،
- تأمين البنايات والمواقع الحساسة،
- تسيير وضعيات الأزمة و/أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
المادة 3
يوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن و/أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات الكفيلة بما يأتي:
- منع ارتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالية و/أو تسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم،
- تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام،
- إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات،
- التقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورأب (أو رفع) أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة.
المادة 4
الأماكن التي تكون محل مراقبة بواسطة الفيديو هي:
أ - التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن،
ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة،
ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى،
د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
المادة 5
تُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بوسائل الدولة.
وتُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات.
المادة 6
لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة.
ويتم التنصيب طبقاً لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مدرسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
المادة 7
يخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.
المادة 8
الفصل الثاني
تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
يشتمل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على ما يأتي:
- مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو،
- مراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو،
- شبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقاً طبقاً للفقرة 2 من المادة 6 أعلاه.
المادة 9
الفصل الثالث
سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
يجمع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو مركزياً عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى التراب الوطني. وهو يمثل مركزاً للعمليات من أجل تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات.
يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويحدد مقره بمدينة الجزائر.
ويربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، واحتمالاً بكل هيئة عملياتية.
المادة 10
يجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزياً عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركزاً للعمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.
يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. ويكون مقره بمقر الولاية.
المادة 11
يتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية.
وتطلع على هذا النظام بقوة القانون المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي.
يمكن ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو عند الحاجة، بناءً على طلب يرسل إلى الوالي للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة.
المادة 12
تخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
ترسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليمياً.
المادة 13
الفصل الرابع
أحكام تتعلق بالإنجاز والصيانة
تُسجل الاعتمادات الضرورية لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وصيانته واستغلاله في البرامج غير الممركزة ضمن ميزانية كل ولاية.
المادة 14
يتعين على الولاة تقديم مساهمتهم لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ولا سيما عبر وضع المواقع والمقرات تحت التصرف لإقامة مراكز المراقبة بواسطة الفيديو وتنصيب كاميرات المراقبة.
المادة 15
يخضع إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 16
الفصل الخامس
أحكام خاصة ونهائية
تحدد شروط وضع وتسيير أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو الخاصة بالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية الكبرى بموجب نصوص خاصة لاحقاً.
المادة 17
تحدد مدة حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة بموجب نص خاص يصدر بناءً على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة.