مرسوم 15-19 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم لاحقا

# مرسوم 15-19 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها مرسوم 15-19 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها اخر تنسيق 29-06-2025 كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها المرسوم 15-19 في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها (ج ر 07-2015) - المرسوم 20-342 في 22 نوفمبر 2020 (ج ر 71-2020) - والمرسوم تنفيذي رقم 24- 247 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2024 (ج ر 51-2024) ###### المادة 1 (م ت 24-247 ): تخص احكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى من يطلبها. تخص احكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90- 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى من يطلبها. يتم ايداع ملف طلب الحصول على عقد التعمير في شكل ورقي او عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشاة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. ويجري تحضير عقد التعمير وتسليمه وفق نمط الايداع الذي قام به صاحب الطلب. تمسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسير من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لها بالولوج الى المنصة الرقمية لعقود التعمير. تحدد كيفيات مسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسييرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالعمران. ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الاولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية او الهيئات او المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمران والوزير او الوزراء المعنيين عندما يكون البناء او التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني ويكتسي طابعا استراتيجيا او خاصا. ### الفصل الاول شهادة التعمير التحضير والتسليم ###### المادة 2 في اطار احكام المادة 51 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، فان شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الاشكال التي تخضع لها القطعة الارضية المعنية. وزيادة على ذلك، يمكن كل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الارضية المعنية ان يحصل على "بطاقة معلومات" لاستعمالها، على سبيل الاشارة، لكل غرض مناسب، ولا يمكنها باي حال من الاحول ان تحل محل شهادة التعمير. ###### المادة 3 يعد طلب شهادة التعمير من طرف المالك او من طرف موكله او اي ش معني، ويجب ان يتضمن البيانات الاتية: - طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب، - اسم مالك الارض، - تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الارضية، - تصميما يوضح حدود القطعة الارضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني. يتضمن طلب "بطاقة المعلومات" نفس البيانات ماعدا هوية المالك. يودع طلب شهادة التعمير او بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختين (2) بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا مقابل وصل ايداع يسلم في اليوم ذاته. يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على احكام اداة التعمير المعمول بها. يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية او اي مصلحة تقنية تراها ضرورية. تسلم شهادة التعمير وبطاقة المعلومات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. ###### المادة 4 تبلغ شهادة التعمير او بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منهما بهذا المرسوم، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب. يجب ان تبين شهادة التعمير او بطاقة المعلومات ما ياتي: - مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الارضية، - الارتفاقات المدخلة على القطعة الارضية والمواصفات التقنية الخاصة الاخرى، - خدمة القطعة الارضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة او المبرمجة، - الاخطار الطبيعية التي يمكن ان تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة على الخريطة التي يمكن ان تنقص من قابلية القطعة الارضية لانجاز المشروع عليها او تمنع ذلك، لا سيما: - ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح . - تحركات القطعة الارضية(انزلاق،انهيار انسياب الوحل، رص، تمييع، تساقط ،.....)، - القطع الارضية المعرضة للفيضانات، - الاخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. ان تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الارضية مستمدة من احكام مخطط شغل الاراضي او، في حالة عدم وجوده، من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، و/او من الاحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. اذا تم ايداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الاراضي، فانه لا يتم اخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار الا اذا تجاوزت حالة تقدم اشغال مراجعة مخطط شغل الاراضي مرحلة التحقيق العمومي، وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. ###### المادة 5 ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الاراضي المعمول به او بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم وجود مخطط شغل الاراضي. وتحدد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (3) اشهر. لا يمكن ان تطرح انظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد اذا تم ايداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير او بطاقة المعلومات. المادة 6 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثاني رخصة التجزئة #### القسم الاول التحضير والتسليم ###### المادة 7 في اطار احكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات مهما كان موقعها، الى قطعتين او عدة قطع اذا كان يجب استعمال احدى القطع الارضية الناتجة عن هذا التقسيم او عدة قطع ارضية لتشييد بناية. ###### المادة 8 يجب ان يتقدم صاحب الملكية او موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم ويوقع عليه. يجب ان يدعم المعني طلبه اما: - بنسخة من عقد الملكية، او بتوكيل طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - او بنسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا. ###### المادة 9 يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الاتية: 1 - تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الارضية، 2- التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 او 500/1، التي تشتمل على البيانات الاتية: - حدود القطعة الارضية ومساحتها، - منحنيات المستوى وسطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة، - تحديد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والانارة العمومية، - تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصة، - موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية. 3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما ياتي: - طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة او الصلبة او الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئة، - المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية، - تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للاراضي المجزاة المخصصة للاستعمال الصناعي. 4 - مذكرة تشتمل على البيانات الاتية: - قائمة القطع الارضية المجزاة ومساحة كل قطعة منها، - نوع مختلف اشكال شغل الارض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد الاجمالي للسكان المقيمين، - الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها، - طبيعة الارتفاقات والاضرار المحتملة، - دراسة التاثير في البيئة، عند الاقتضاء، - دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد. 5- برنامج الاشغال الذي يوضح الخصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر انجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الانجاز واجال ذلك، عند الاقتضاء، 6 - دفتر شروط يحدد الالتزامات والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الاراضي المجزاة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات. يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والاسيجة. يمكن لطالب رخصة التجزئة ان يحدد انجاز اشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة. في هذه الحالة، يجب عليه تقديم الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة بكل جزء لوحده. يتم اعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية او التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة اعلاه المهندس المعماري و مهندس مسح الاراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الاحكام القانونية المعمول بها. ###### المادة 10 يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس(5) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم اقامة المشروع فيها. يحدد تاريخ ايداع الطلب على وصل ايداع يتم تسليمه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. ###### المادة 11 يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الاراضي المجزاة لتوجيهات مخطط شغل الاراضي، او في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/او التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به. ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن ان تنجر عن انجاز الاراضي المجزاة، فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الاماكن المجاورة او مصالحها وحماية المواقع او المناظر الطبيعية او الحضرية، وكذا الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية. ###### المادة 12 تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الاراء والموافقات تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يعد الاشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصدروا ردا في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم استلام طلب ابداء الراي، كانهم اصدروا رايا بالموافقة. ينبغي على الاشخاص العموميين والمصالح التي تتم استشارتها ارجاع، في جميع الحالات، الملف المرفق بطلب ابداء الراي ضمن الاجال نفسها. يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف ان تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الامر باجراء تحقيق عمومي يتم التحقيق العمومي نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق المنفعة العمومية، وذلك في اطار التشريع المعمول به. ###### المادة 13 تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة، كيفية المساهمة عند الاقتضاء، في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن احكام المادة 20 ادناه. ###### المادة 14 عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية او للدولة في حالة مخطط شغل الاراضي المصادق عليه او الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحيد للبلدية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. المادة 15 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة: - للمشاريع ذات الاهمية المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل اراض مصادق عليه او تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، - للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الاهمية الوطنية. و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة: - للمشاريع ذات الاهمية المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل اراض مصادق عليه او تجاوز مرحلة التحقيق العمومي. و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي. ###### المادة 16 يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة الى صاحب الطلب في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ ايداع الطلب، وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا للبلدية او الدولة، وفي غضون ثلاثة (3) اشهر في جميع الحالات الاخرى. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، او عندما يكون الملف محل امر باجراء تحقيق عمومي يتوقف الاجل المحدد اعلاه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات او بعد اجراء التحقيق العمومي. ###### المادة 17 لا نسلم رخصة التجزئة الا اذا كانت الارض المجزاة موافقة لمخطط شغل الاراضي المصادق عليه، او تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، او مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك. يمكن رفض تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك الوثائق المبينة في الفقرة السابقة، اذا كانت الارض المجزاة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/او للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به. ###### المادة 18 يمكن ان يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تاجيل يتم الفصل فيه طبقا لاحكام المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسم سنة 1990 والمذكور اعلاه. يصدر قرار تاجيل الفصل خلال الاجال المحددة للتحضير، ولا يمكن ان تتجاوز اثاره سنة واحدة. ###### المادة 19 تتضمن رخصة التجزئة وجوب انجاز صاحب الطلب للاشغال المتعلقة بجعل الاراضي المجزاة قابلة للاستغلال، من خلال احداث ما ياتي: - شبكات الخدمة وتوزيع الارض المجزاة الى شبكة من الطرق والماء والتطهير والانارة العمومية والطاقة والهاتف، - مساحات توقف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه. يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الاشغال على مراحل. ###### المادة 20 تستلزم رخصة التجزئة، عند الاقتضاء، ما ياتي: - تخصيص بعض المواقع المهياة لبناء تجهيزات عمومية وللبناءات ذات الاستعمال التجاري او الحرفي واقامة محلات مهنية، او بالاحری نشاطات داخل الاراضي المجزاة لغرض الاقامة، عندما لا ينزعج منها السكان، - مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورية بفعل انجاز مشروع الارض المجزاة، - تعديل او الغاء احكام دفتر الشروط، عندما تكون مخالفة لطابع الارض المجزاة. المادة 21 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بارض مجزاة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الاراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس لشعبي البلدي واجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من انجاز عمليات البناء طبقا لاحكام المخطط المذكور. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب يخطر كل مالك لقطعة ارض مجزاة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه اعلاه. لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب اشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجاز ذلك. ويتحمل اصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الاشغال. ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، طبقا للتشريع المعمول به. يبقى دفتر الشروط الخاص بارض مجزاة ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الانجاز، الى غاية اتمام اشغال الانجاز فيها والحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمشاريع البناء، او شهادة قابلية الاستغلال بالنسبة لاشغال التهيئة من طرف المصالح المختصة. يبقى مخطط شغل الاراضي المصادق عليه ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع الجديدة التي لم تتحصل على الرخصة او تلك التي لم تتم المباشرة في اشغال انجازها. المادة 22 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب. يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الاجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الاراضي المجزاة، كما تحدد اجال انجاز اشغال التهيئة المقررة. يبلغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب الطلب والى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الادارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تاشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق واقامة الاشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف: - مصالح التعمير على مستوى البلدية، فيحالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، - المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الادارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، - المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي. توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الارض المجزاة. تحفظ نسخة رابعة من الملف بارشيف الولاية او بارشيف المقاطعة الادارية. وتحفظ نسخة اخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 23 يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند اتمام اشغال قابلية الاستغلال والتهيئة، من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الاشغال واتمامها. ###### المادة 24 يرفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الاتية: 1) - تصاميم جرد تعد على سلم 200/1 او 500/1 للاشغال، كما هي منجزة مع تحديد، عند الاقتضاء، التعديلات التي اجريت بالنظر الى التصاميم المصادق عليها، 2) - محضر استلام الاشغال. ###### المادة 25 يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الارض في جميع الاحوال. يحدد تاريخ ايداع الطلب بموجب وصل ايداع يسلمه ، في نفس اليوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. ###### المادة 26 تتعلق درا لطلب بمدى مطابقة اشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة للاحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على اساسها. ###### المادة 27 تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة المطابقة. بعد القيام بالمعاينة الميدانية، يتم تسليم شهادة قابلية الاستغلال بتحفظات او بدون تحفظات، او يطلب من صاحب التجزئة تصحيح العيوب المحتملة في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة الميدانية للاماكن. ###### المادة 28 يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية الاستغلال التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، لصاحب الطلب خلال الشهر (1) الموالي لتاريخ ايداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او بالمعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، يتوقف الاجل المحدد اعلاه ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات. يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال على مراحل حسب الاجال المحددة في قرار رخصة التجزئة، في حالة عدم عرقلة اشغال التهيئة المتبقية لسير الجزء الذي انتهت الاشغال فيه. ###### المادة 29 يضع المستفيد من الاشغال خلال كل فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز ابعادها 80 سنتيمترا والتي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة واكبر عدد ممكن من الاجزاء المبرمجة، كما ينبغي ان تتضمن اللافتة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر اسم صاحب المشروع ، ومكتب الدراسات واخيرا اسم المؤسسة المكلفة باشغال التهيئة. ###### المادة 30 تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الاتية: - اذا لم يتم الشروع في اشغال التهيئة في اجل مدته ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ، - اذا لم يتم الانتهاء من اشغال التهيئة المقررة في الاجل المحدد في القرار على اساس تقرير معد من طرف مكتب دراسات، يحدد مدة انجاز الاشغال، وبعد تقدير المصالح المكلفة بتسليم رخصة التجزئة وتقييمها. غير انه، في حالة الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل، فان الاجال المحددة والمقررة للانجاز المشار اليها في الفقرة اعلاه، تطبق على اشغال المراحل المختلفة. عندما تصبح رخصة التجزئة ملغاة، فانه لا يمكن الاستمرار في الاشغال الا فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من اشغال التهيئة فيها. يعد تقديم طلب جديد للحصول على رخصة التجزئة اجباريا قصد مباشرة اي اشغال او استئنافها بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة اعلاه. يتم اعداد رخصة التجزئة على اساس هذا الد دون دراسة جديدة للملف، شرط ان لا يتم تقييم احكام ومواصفات التهيئة والتعمير بشكل يتنافى مع هذا التجديد، وتكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة التجزئة الاولى المسلمة. المادة 31 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة او شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثاني الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الارض المجزاة المادة 32 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تخضع كل عملية عقارية على قطعة ارض موجودة ضمن الاراضي المجزاة الى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال اثناء كل عملية عقارية على القطع الارضية التي تشتمل على مبان موجودة في الارض المجزاة ، المقرر احداثها. ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة. لا يعفي تسليم الشهادة المذكورة اعلاه المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته ازاء المستفيدين من القطع الارضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للاشغال. لا يمكن تسليم الشهادة الا في حالة اتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة (شبكة توزيع المياه والتطهير والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق) مع المساحات العامة وجميع التهيئات الخارجية. وكذلك يجب ان تكون التجزئة موصولة، على الاقل، بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة الكهربائية. #### القسم الثالث تحضير شهادة التقسيم وتسليمها ###### المادة 33 في اطار احكام المادة 59 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية الى قسمين او عدة اقسام. يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الارضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، او بسند اداري: شهادة المطابقة او غيرها. ###### المادة 34 ينبغي ان يتقدم المالك او موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. ويجب على المعني ان يدعم طلبه: - اما بنسخة من عقد الملكية، - واما بالتوكيل، طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - واما بنسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا. ###### المادة 35 يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية او في التعمير، ويشتمل على الوثائق المذكورة ادناه مؤشرا عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له من طرف المهندس المعماري و مهندس مسح الاراضي واللذين يمارسان نشاطهما حسب الاحكام القانونية المعمول بها: 1 - تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع، 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 او 500/1، التي تشتمل على البيانات الايتة: - حدود القطعة الارضية ومساحتها، - مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية من الارض، - بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك، - اقتراح تقسيم المساحة الارضية، - تخصيص القطع الارضية المقررة في اطار نسبة التقسيم. ###### المادة 36 يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس (5) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض. يسجل تاريخ ايداع الطلب في وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. ###### المادة 37 يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء. المادة 38 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في اجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 39 تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة 40 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثالث رخصة البناء #### القسم الاول التحضير و التسليم ###### المادة 41 يشترط كل تشييد لبناية جديدة او كل تحويل لبناية تتضمن اشغالها تغییر: مشتملات الارضية والمقاس والواجهة والاستعمال او الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا لاحكام المواد 49 و52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبرسنة 1990 والمذكور اعلاه، مع مراعاة ###### المادة 1 من هذا المرسوم. ###### المادة 42 يجب على المالك او موكله او المستاجر لديه المرخص له قانونا او الهيئة او المصلحة المخصصة لها قطعة الارض او البنابة، ان يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه. بجب ان يقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه: اما نسخة من عقد الملكية او نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - او توكيلا طبقا لاحكام الامر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - او نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الارض او البناية، - او نسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او موكله شخصا معنويا. يمكن صاحب الطلب ان يوضح ان انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات في حصة او عدة حصص. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. المادة 43 (م ت 24-247): يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الاتية: اولا/ الملف الاداري، ويحتوي على: 1 - مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للب المبرمجة على قطعة ارضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات او لغرض اخر، 2 - قرار السلطة المختصة الذي يرخص انشاء او توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة، 3 - شهادة قابلية الاستغلال مسلمة وفقا للاحكام المذكورة اعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن ارض مجزاة برخصة تجزئة. يمكن صاحب الطلب ان يوضح ان انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات في حصة او عدة حصص. في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. ثانيا/ الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على: 1 - مخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع، 2 - مخطط الكتلة على سلم 200/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل او تساوي 500 م2، او على سلم 500/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل او تساوي 5000 م2 وتتعدى 500 م2، وعلى سلم 1000/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تتجاوز 5000 م2، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الاتية: - حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء، - منحنيات المستوى او مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الارضية، - نوع طوابق البنايات المجاورة او ارتفاعها او عددها، - ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الارضية او عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية، - المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية على الارض، - بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الارضية. 3 - التصاميم المختلفة المعدة على السلم 50/1 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م2 وعلى سلم 100/1 بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين 300 م2 و600 م2 وعلى سلم 200/1 بالنسبة لباقي البنايات: للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الابعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند الاقتضاء. ينبغي ان يوضع تخصيص مختلف المحلات على التصاميم. ويجب ان تبين بوضوح الاجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها او الاجزاء التي تم هدمها والاجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات او الاشغال الكبرى. 4 - مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للاشغال واجال انجاز ذلك، 5 - الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء. ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على: 1 - باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب ارفاق المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الاتية: - عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، - طريقة بناء الاسقف ونوع المواد المستعملة، - وصف مختصر لاجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية، - تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة، - وصف مختصر لهيئات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية، - الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق، - نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة المياه في المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات واجهزة المعالجة والتخزين والتصفية، - مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور . 2 - تتضمن دراسة الهندسة المدنية: - تقريرا يعده ويوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح: * تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية، * توضيح ابعاد المنشات والعناصر التي تكون الهيكل، - تصاميم الهياكل على السلم المناسب، يؤشر عليها اجباريا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي او البنايات المستقبلة للجمهور. 3- محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما باعداد ملف رخصة البناء. 4- يجب ان يتضمن الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل اشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، ما ياتي: - دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشات المجاورة، منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب ان يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، - بيان وصفي لمنهجية انجاز اشغال التسطيح وانجاز المنشات التحتية و/او الفوقية التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية. ###### المادة 44 يجب ان تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية اللذين يمارسان مهنتيهما حسب الاجراءات القانونية المعمول بها وتؤشر من طرفهما، كل فيما يخصه، طبقا لاحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يمكن ان يطلب من مصالح التعمير المختصة اقليميا دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على راي مسبق قبل اعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية واجزاء البناء الثانوية. يجب ايداع باقي الملفات، بعد موافقة المصالح المختصة، قصد الحصول على رخصة البناء في اجل لا يتعدى سنة واحدة، والا سوف يعتبر الراي المسبق ملغی. ###### المادة 45 يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ، بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثماني (8) نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج الى راي المصالح العمومية، الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض. يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل الذي يرفق نموذج منه بالملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 46 يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الاراضي او، في حالة عدم وجوده، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ او للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للاحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. ولهذا الغرض، ينبغي ان يراعي التحضير موقع البناية او البنايات المبرمجة ونوعها ومحل انشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، مع الاخذ بعين الاعتبار توجيهات التعمير والارتفاقات الادارية المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة او المبرمجة. كما يجب ان يراعي التحضير مدى احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الامن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي. المادة 47 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 و م ت 24-247): تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل، باسم السلطة المختصة، الموافقات والاراء تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدى الاشخاص العموميين او المصالح او، عند الاقتضاء، لدى الجمعيات المعنية بالمشروع. يعد الاشخاص العموميون او المصالح او الجمعيات عند الاقتضاء، الذين تمت استشار تهم ولم يصدروا ردا في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام طلب الراي، كانهم اصدروا رايا بالموافقة، بعد تذكير مدته ثمان واربعون (48) ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعي فيها ضوابط الامن في الدرجة الاولى فيما بخص معالجة الملفات. يستشار بصفة خاصة كاشخاص عموميين كل من: - مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، - مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي او تجاري، وبصفة عامة، كل بناية تستعمل لاستقبال الجمهور وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامة التي يمكن ان تكون موضوع تبعات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق، - المصالح المختصة بالاماكن والاثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق او مواقع مصنفة في اطار التشريع المعمول به. - مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية او المقاطعة الادارية في الولايات التي تم احداث هذه الاخيرة فيها، في اطار احكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية او المقاطعة الادارية في الولايات التي تم احداث هذه الاخيرة فيها. - المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني عندما يكون مشروع البناء واقعا في الجوار المباشر للاملاك العمومية العسكرية. ###### المادة 48 عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، حيث يتم تحديد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب الى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 47 من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، في اجل الثمانية (8) ايام التي تلي تاريخ ابداع الطلب. المادة 49 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب او الوالي او الوزير المكلف بالعمران، وفي حالة الايداع وفقا للنمط الورقي، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا براي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع 7 نسخ، الى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية او المقاطعة الادارية، قصد ابداء راي مطابق، وذلك في اجل الثمانية 8 ايام الموالية لتاريخ ايداع الطلب. ترسل نسخة من الملف الى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية او الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية. يجب ان يفصل الشباك الوحيد للولاية والشباك الوحيد للمقاطعة الادارية في الطلبات في اجل الخمسة عشر 15 يوما الموالية لتاريخ ايداع الملف. يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة الوطنية، - المنشات المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في اقليم ولايتين 2 او اكثر. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 59 من هذا المرسوم. يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - مشاريع السكن الجماعي او الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية، - الاشغال والبنايات والمنشات المنجزة لحساب ممثليات الدول الاجنبية او المنظمات الدولية، - المنشات المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في اقليم الولاية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - مشاريع السكن الجماعي او الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية واقل من ستمائة 600 وحدة سكنية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 من هذا المرسوم. ###### المادة 50 في حالة الرفض المسبب، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب الى صاحب الطلب. يبلغ القرار الايجابي الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم الى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب. ###### المادة 51 يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب الطلب بصفة الزامية، في جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، يتوقف الاجل المحدد اعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات. ###### المادة 52 لا يمكن ان يرخص البناء الا اذا كان المشروع المتعلق به موافقا لاحكام مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، او مخطط شغل الاراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، او مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك. يمكن ان يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في الفقرة اعلاه، اذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و/ او للتوجيهات المنصوص عليها تطبيقا للاحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على اراض مجزاة الا اذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والاحكام التي يتضمنها ملف الاراضي المجزاة. اما في حالة تواجد الارض المجزاة ضمن مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، فان احكام مخطط شغل الاراضي هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. عندما تمنع الرخصة او تشتمل على تحفظات، فان القرار الذي تتخذه السلطة المختصة يجب ان يكون مبررا. ###### المادة 53 يمكن ان يكون طلب رخصة البناء محل قرار تاجيل يتم الفصل فيه. تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تاجيل الفصل في ذلك. يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الارضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصدر قرار تاجيل الفصل خلال الاجل المحدد للتحضير، ولا يمكن ان يتجاوز ذلك سنة واحدة. ###### المادة 54 يجب ان تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني ان بحترمها، عندما تقتضي البنابات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي او ارتفاقات خاصة. المادة 55 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقابنسخة من الملف المتضمن التاشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف: - مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، - المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الادارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، - المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي، - المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسل م الرخصة من طر الوزير المكلف بالعمران، توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي. وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في ارشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء بالنسخة الاخيرة المؤشر عليها من القرار. ###### المادة 56 ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك الى غاية انقضاء اجل سنة (1) وشهر (1). ###### المادة 57 تعد رخصة البناء ملغاة اذا لم يستكمل البناء في الاجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، و يتم تحديد الاجل بعد تقييم السلطة المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشارية حسب حجم المشروع. يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء اجباريا لكل مشروع او استئناف للاشغال بعد اجل الصلاحية المحدد، ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون اجراء دراسة جديدة شرط ان لا تتطور اجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وان تكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الاولى التي تم تسليمها. في حالة تسليم رخصة البناء قصد تشييد بناية او مجموعة من البنايات في مرحلة او عدة مراحل. وتعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم اتمام المرحلة في الاجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء. ###### المادة 58 (م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للبلدية المفتوح على مستوى البلدية، من: - رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله، رئيسا، - رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء او ممثله، - رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله، - المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله، - رئيس القسم الفرعي للموارد المائية او ممثله، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية، - ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الامانة التقنية، وتكلف بما ياتي: - استقبال ملفات الطلب التي يتم ايداعها، - تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى، - تبليغ القرارات والتحفظات التي يجب ارسالها، ان اقتضى الامر، الى صاحب الطلب، - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، - ضبط البطاقية الالكترونية. يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية (8) ايام، في دورة عادية وفي دورات غير عادية، بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى الى الاعضاء، من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يتم انشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الدائرة المختص اقليميا. غير انه، يمكن ان يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة بالنسبة للبلديات النائية، وهذا بعد تقييم الوالي او رئيس الدائرة، في حالة ما اذا كانت البلديات تنتمي الى نفس الدائرة. وفي هذه الحالة، يمكن انشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص اقليميا، او رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي الى نفس الدائرة. المادة 58 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية المفتوح على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، من: - المدير المنتدب المكلف بالتعمير او ممثله، رئيسا، - ممثل الوالي المنتدب، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية، - رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله، - المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله، - المدير المنتدب المكلف بالطاقة او ممثله، - المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية او ممثله، - المدير المكلف بالبيئة او ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الادارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يزود الشباك الوحيد، في اطار سيره، بامانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي: - استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى على السجل، - تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها. يتم انشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية بموجب قرار من الوالي المنتدب. المادة 59 (معدلة م 4 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للولاية المفتوح على مستوى مديرية التعمير، من: - المدير المكلف بالتعمير رئيسا، او رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله، - مدير التنظيم والشؤون العامة او ممثله، - مدير املاك الدولة او ممثله، - مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري او ممثله، - المدير المكلف بالطاقة او ممثله، - المدير المكلف بالمصالح الفلاحية او ممثله، - المدير المكلف بالموارد المائية او ممثله، - المدير المكلف بالبيئة او ممثله، - مدير الحماية المدنية او ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل ثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يزود الشباك الوحيد، في اطار سیره، بامانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي: - استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى في السجل، - تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية، - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران وضبطها. يتم انشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص اقليميا. ###### المادة 60 يضع المستفيد من الاشغال، خلال فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز ابعادها 80 سم، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه و مساحة قطعة الارض، كما ينبغي ان تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر ، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات واخيرا اسم المؤسسة المكلفة بانجاز الاشغال. ###### المادة 61 لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات الا باستظهار رخصة البناء ومحضر اثبات مطابقة البناية الذي يعد من طرف اعوان مؤهلين تابعين لمصالح التعمير للبلدية. المادة 62 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يقدم طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في حالة رخص البناء التي يسلمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثاني دراسة شهادة المطابقة ###### المادة 63 تطبيقا لاحكام المادة 75 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء اشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها ان اقتضى الامر، استخراج شهادة مطابقة الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء. المادة 64 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه او تلك المسلمة من طرف الوالي المنتدب او الوالي او الوزير المكلف بالعمران. ###### المادة 65 تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن او ترخيص باستقبال الجمهور او المستخدمين اذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية او للخدمات او الصناعة او التجارة، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة او غير الملائمة او غير الصحية. ###### المادة 66 في اطار احكام المادة 54 اعلاه، يودع المستفيد من رخصة البناء، خلال اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين (2)، يشهد على الانتهاء من هذه الاشغال بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسليم الاشغال معدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC) ، بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي او البنايات المستقبلة للجمهور، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ايداع يسلم في نفس اليوم. ترسل نسخة من التصريح الى رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. عندما لا يودع التصريح بانتهاء الاشغال، حسب الشروط وفي الاجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد الى تاريخ الانتهاء من الاشغال تبعا لاجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملية مطابقة الاشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. تخص مطابقة الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء اقامة البناية ومقاسها واستعمالها وواجهاتها. يتم التحقق منها من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية، لا سيما الحماية المدنية في الحالات المحددة في هذا المرسوم، مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. ###### المادة 67 تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 66 اعلاه بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في اجل خمسة عشر (15) يوما، بعد ايداع التصريح بانتهاء الاشغال، عند الاقتضاء. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي اشعارا بالمرور، يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ اجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية (8) ايام على الاقل. يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة وتذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات، يبين راي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها. يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم. في حالة غياب احدى المصالح المعنية او كلها، يتم التوقيع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدية وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط. المادة 68 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم على اساس محضر اللجنة الذي يرسل له يوم خروجه عن طريق ممثله في اللجنة في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ الخروج اذا بين محضر الجرد مطابقة المنشات التي تم الانتهاء من اشغالها. اذا بينت عملية الجرد عدم انجاز الاشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق احكام رخصة البناء تعلم السلطة المختصة المعني بعدم امكانية تسليم شهادة المطابقة له، وانه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وحسب الاحكام المطبقة. وتذكره السلطة المختصة بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب احكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يحدد للمعني اجل لا يمكن ان يتعدى ثلاثة (3) اشهر قصد القيام باجراء المطابقة وبعد انقضاء هذا الاجل، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ان اقتضى الامر ، شهادة المطابقة او يرفضها عند الاقتضاء ويشرع في الملاحقات القضائية، طبقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يمكنتسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الاجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها اما في مرحلة واحدة او عدة مراحل وذلك اذا كانت الاشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من اشغاله. المادة 69 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الرابع رخصة الهدم التحضير و التسليم ###### المادة 70 (م ت 24-247): تطبيقا لاحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لا يمكن القيام باي عملية هدم، جزئية او كلية، لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية باحكام القانون رقم 98- 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه، او عندما تكون البناية المراد هدمها ملاصقة للبنايات المجاورة وكذلك لكل بناية تشكل اشغال هدمها خطرا على المحيط المباشر لها. ###### المادة 71 يمكن ايداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي. في جميع الحالات التي تكون فيها رخصة الهدم خاصة بالبنايات الموجودة تحت الارض، يجب ايداع طلب رخصة الهدم ومعالجته، في نفس الوقت، مع طلب رخصة البناء. ###### المادة 72 ( م ت 24-247): ينبغي ان يتقدم بطلب رخصة الهدم المرفق نموذجها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الايلة للهدم او موكله او المصلحة او الهيئة العمومية المخصصة التي عليها ان تقدم، حسب الحالة، الوثائق الاتية: - نسخة من عقد الملكية او شهادة الحيازة، طبقا لاحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - توكيل، طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية، - نسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا. يتضمن الملف المرفق بطلب رخصة الهدم الذي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الاتية المؤشر عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني، اللذين ينشطان حسب الاحكام القانونية المعمول بها: - تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع، - مخططا للكتلة يعد على سلم 500/1 او 200/1 من البناية الايلة للهدم، - تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تعكر استقرار المنطقة، - عندما تتواجد البناية على بعد اقل من ثلاثة (3) امتار من البنايات المجاورة، يجب ارفاق الملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس مدني، يشير الى الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية او اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة، - مخطط مراحل الهدم واجالها، -مخططا على سلم 100/1 للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي يتعين الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي، - التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره. - محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما باعداد ملف رخصة الهدم. يجب ان يتضمن الملف التقني الخاص باشغال الهدم التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، ما ياتي: - دراسة استقرار الموقع والبنايات والمنشات المجاورة منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب ان يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، - بيان وصفي لمنهجية انجاز منشات الاستقرار وحماية المحيط المباشر، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية. ###### المادة 73 يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية بسجل تاريخ الابداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلبمبا، في نفس اليوم. ###### المادة 74 يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب نفس الاشكال المنصوص عليها لتحضير رخصة البناء. ###### المادة 75 يحدد اجل التحضير بشهر واحد، ابتداء من تاريخ ايداع ملف الطلب. تسلم رخصة الهدم في شكل قرار يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. ###### المادة 76 لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية. ###### المادة 77 تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الاراء او الموافقات او القرارات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لدى الاشخاص العمومبين والمصالح او الهيئات المعنية بالهدم المبرمج. يجب على الاشخاص العموميين اوالمصالح او الهيئات التي تمت استشارتها من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، ابداء رايها في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الراي، يجب ان يكون الراي معللا قانونا في حالة الرفض او متجانسا مع التوجيهات الخاصة. يجب عليها، في جميع الحالات، ان تعيد الملف المرفق بطلب ابداء الراي في الاجل نفسه. ###### المادة 78 تطبيقا لاحكام المادة 68 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد راي الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية. ###### المادة 79 يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم الى صاحب الطلب. في حالة الاقرار بالرفض او ابداء راي بموافقة مع تحفظات خاصة، يجب تبليغ القرار والراي معللين الى صاحب الطلب. ###### المادة 80 ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بالصاق وصل ايداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم. ###### المادة 81 يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا. لا يقبل هذا الاعتراض اذا لم يكن مبررا او مدعما بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراض. المادة 82 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 83 لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام باشغال الهدم الا بعد اعداد تصريح بفتح الورشة. ###### المادة 84 يضع المستفيد من الاشغال، خلال مدة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز ابعادها 80 سم ومرئية من الخارج، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البناية او البنايات التي ينبغي هدمها. كما ينبغي ان تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، واخيرا اسم المؤسسة المكلفة باشغال الهدم. ###### المادة 85 تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الاتية: - اذا لم تحدث عملية الهدم خلال اجل خمس (5) سنوات، - اذا توقفت اشغال الهدم خلال سنة واحدة، - اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. ### الفصل الخامس احكام خاصة بالبنايات الايلة للانهيار ###### المادة 86 طبقا لاحكام المادة 89 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور اعلاه، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران او المباني والبنايات الايلة للانهيار، او عند الاقتضاء، الامر بترميمها في اطار تدابير الامن التي تقتضيها الظروف. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة او مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران او المبنى او البناء. يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين، ان يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك. عندمايكون المبنى المعني خاضعا للتشريع المعمول به في مجال حماية الاثار والمواقع التاريخية، لا يمكن ان يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه او هدمه الا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك. المادة 87 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): في اطار احكام المادة 86 اعلاه، يبلغ القرار المتضمن الامر بترميم الجدار او المبنى او البناية الايلة للانهيار او هدمها الى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالاشغال في اجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الاماكن واعداد تقرير بذلك. في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الاجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة الاماكن. يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى الجهة القضائية المختصة، ويتخذ القاضي قراره خلال الايام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الايداع بكتابة الضبط. يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة الى صاحب الملكية عن طريق الادارة. زيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الاقامة بذلك المبنى. يجب ان يتضمن هذا القرار موافقة الوالي او الوالي المنتدب في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها. ###### المادة 88 في حالة الخطر الوشيك الحدوث يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية او مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، خلال الساعات الاربع والعشرين الموالية، وذلك بعد توجيه انذار لصاحب الملكية. اذا بين تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال او الخطر المحدق والوشيك، يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاجراءات المؤقتة قصد ضمان الامن، لا سيما اخلاء المبنى. يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا قرار منع الاقامة بالمبنى. اذا لم تنفذ الاجراءات الموصى بها خلال الاجل المحدد في الانذارات، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، التدابير الامنية الضرورية. ###### المادة 89 في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية للتدابير الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الاشغال التي امر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الاخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات. المادة 90 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تنشا لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل وال وكل وال منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص "اللجنة". ###### المادة 91 تكلف اللجنة بما ياتي: - مراقبة الاشغال طبقا للرخص المسلمة، - متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير. المادة 92 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يراس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران او الوالي او الوالي المنتدب او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثلوهم. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها اعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. ### الفصل السابع احكام نهائية ###### المادة 93 يمكن تحديد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالعمران او، عند الاقتضاء، الوزراء المعنيون. ###### المادة 94 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم. ###### المادة 95 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015. عبد المالك سلال احكام اخرى// المادة 5 (من مرسوم 20-342) تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي ر رقم 19-15 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وترفق بهذا المرسوم. المادة 6 (من مرسوم 20-342) يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في اجل اقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الملاحق طلب رخصة البناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان المشروع: ............................. 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- طبيعة الطلب: ............................... 10- نوع المشروع: ............................ ...................................................... 11- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................................................... 12- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ....................................................... 13- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 14- الاجل المقترح لانجاز اشغال البناء: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة البناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............................ المقاطعة الادارية: .............. دائرة: ............................ بلدية: ............................. قرار يتضمن رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: .................................... ال: ....................................... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي/ او الوالي المنتدب / او الوالي /ل ...... او الوزير المكلف بالعمران، نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ...... الساكن (ة) ب: ............................... بخصوص اشغال: .......................... بمقتضى ....................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم ...... المؤرخ في ........ ، ...والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير وبمقتضى راي الشباك الوحيد ل ......... بتاريخ ....... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 تسلم رخصة البناء لانجاز: ............................................. ###### المادة 2 يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الاتية: ............................................ ###### المادة 3 مدة صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها، هي: ............................................. ###### المادة 4 تعد رخصة البناء ملغاة اذا لم يتم الانتهاء من اشغال البناء في الاجال المحددة اعلاه. ###### المادة 5 تلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1). ويمكن الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف كل شخص معني. ###### المادة 6 يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة اشغال او استئنافها اجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة اعلاه. وينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم اعدادها دون دراسة جديدة شرط الا تتطور احكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وان تكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلمة الاولى. ###### المادة 7 يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق. ###### المادة 8 يقوم اصحاب الطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون واصحاب المشاريع بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار. ###### المادة 9 يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. ###### المادة 10 يجب ان تبلغ نسخة من هذا القرار الى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية / او المقاطعة الادارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران طلب رخصة الهدم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان البناية التي سيتم هدمها: ............ 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- طبيعة الطلب: ............................... 10- نوع وايستعمال البناية التي سيتم هدمها: ...................................................... ...................................................... 11- مقاسات البناية التي سيتم هدمها: ....................................................... 12- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 14- الاجل المقترح لانجاز اشغال الهدم: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة الهدم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............. في .................... المقاطعة الادارية: ....................... دائرة: ...................................... بلدية: ...................................... قرار يتضمن رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ...... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ..... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ ..... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ..... الساكن (ة) ............................... بخصوص اشغال: ....................... بمقتضى .................................. وبمقتضى ................................ وبمقتضى ................................ وبمقتضى القرار رقم ....... المؤرخ في ....... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى راي الشباك الوحيد للبلدية بتاريخ: ...... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 يتم تسليم رخصة الهدم طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الاتية: ###### المادة 2 تصبح رخصة الهدم ملغاة: - اذا لم تحدث عملية الهدم في اجل خمس (5) سنوات. - اذا توقفت اشغال الهدم خلال سنة واحدة (1). - اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. ###### المادة 3 لا يمكن لصاحب رخصة الهدم القيام باشغال الهدم الا بعد عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد اعداد تصريح فتح الورشة. ###### المادة 4 يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق. ###### المادة 5 يقوم اصحاب الطلب بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار. ###### المادة 6 يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب رخصة التجزئة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان القطعة الارضية التي سيتم تجزئتها: ........................................................ 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................... 10- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ..................................................... ...................................................... 11- عدد الاجزاء الناتجة و مساحاتها: .................................................... 12 -الاستعمال المستقبلي للاجزاء الناتجة: ....................................................... 13- مشتملات المشاريع على مستوى الاجزاء الناتجة و مقاساتها: ....................................................... 14- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 15- الاجل المقترح لانجاز اشغال التهيئة: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة التجزئة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ................ في .......... المقاطعة الادارية: ............... دائرة: ............................. بلدية: ................................. قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ....... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي/ او الوالي المنتدب / او الوالي / ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ..... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ....... الساكن (ة) ب: ............................... بخصوص اشغال: ........................... بمقتضى ....................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ....................................... وبمقتضى القرار رقم ...........المؤرخ في . ...... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى راي الشباك الوحيد ........ بتاريخ ..... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 تسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار ويخضع ذلك للتحفظات التالية: ....... ###### المادة 2 تتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحتها في: ...... ###### المادة 3 ان مدة صلاحية رخصة التجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي: ....... ###### المادة 4 تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الاتية: ....... - اذا لم يتم الشروع في اشغال التهيئة خلال مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، - اذا لم يتم الانتهاء من اشغال التهيئة المقررة في الاجل المحدد في القرار على اساس تقرير معد من طرف مكتب الدراسات الذي يحدد اجال انجاز الاشغال، وبعد تقييم وتقدير السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة. الا انه في حالة ما اذا تم الترخيص بانجاز الاشغال في مراحل، فان الاجال المحددة والمقررة لانجازها في الفقرة اعلاه، تطبق على اشغال مختلف المراحل. ###### المادة 5 في حالة ما اذا اصبحت رخصة التجزئة ملغاة، لا يمكن متابعة العملية الا فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من اشغال التهيئة فيها. ###### المادة 6 عند اتمام اشغال التهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التجزئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة، تسليم شهادة التهيئة تثبت مطابقة الاشغال واتمامها. ###### المادة 7 يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق. ###### المادة 8 يقوم اصحاب الطلب بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار. ###### المادة 9 يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. ###### المادة 10 ينشر هذا القرار بالمحافظة العقارية وفقا للتشريع المعمول به رئيس المجلس الشعبي البلدي الوالي المنتدب/ الوالي شهادة قابلية الاستغلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ...................................... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم . .................. المؤرخ في ......................... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ........ بتاريخ ......... وبمقتضى محضر استلام الاشغال الذي تم اعداده من طرف ....... تحت رقم ....... بتاريخ .. وبمقتضى محضر الجرد رقم ........ بتاريخ .......... يقرر ما ياتي: مادة وحيدة: تسلم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الاشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها الاتية: ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ . طلب شهادة التقسيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان القطعة الارضية التي سيتم تقسيمها: .................................................... 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- عدد الاقسام الناتجة و مساحتها: ..................................................... 10- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................................................... 11- الاستعمال المستقبلي للاقسام الناتجة: ..................................................... 12- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ....................................................... 13- مشتملات المشاريع على مستوى الاقسام الناتجة و مقاساتها: ...................................................... 14- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب وصل ايداع الطلب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ بلدية: ........................................... وصل ايداع الطلب (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) ملف رقم: ................................... 1- اسم و لقب صاحب الطلب: ............... ....................................................... 2- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- نوع المشروع: ............................ ...................................................... 4- عنوان المشروع: ........................... ...................................................... ....................................................... ...................................................... 5- الوثائق التي تم ايداعها: ........................................................ ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء و تاشيرة ممثل البلدية شهادة التقسيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم . .................. المؤرخ في ......................... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ........ بتاريخ ......... وبمقتضى راي الشباك الوحيد ............. بتاريخ .......... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات الاتية: ...... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ###### المادة 2 تتمثل الحصص الناتجة عن شهادة التقسيم و مساحاتها في: ....... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ###### المادة 3 مدة صلاحية شهادة التقسيم هي ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها. رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة المطابقة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى رخصة البناء المسلمة تحت رقم . .................. بتاريخ ........ و بمقتضى محضر جرد رقم: ......................... الذي تم اعداده بتاريخ ......... بالنسبة للبنايات المسترجعة من الجمهور و البنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي و التجهيزات. وبمقتضى محضر استلام الاشغال الذي تم اعداده من طرف مصالح المركز التقني للبناء ............ تحت رقم .......... بتاريخ: ....... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 تسلم شهادة المطابقة و تثبت مطابقة الاشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها للبناية: ..................................................... ..................................................... ..................................................... ###### المادة 2 تتكون البناية التي تمت مراقبتها من: ....... مستويات، والتي يكون تقسيمها كما ياتي: 1/ ..................................................... 2/ ..................................................... 3/ ..................................................... 4/ ..................................................... 5/ ..................................................... 6/ ..................................................... 7/ ..................................................... 8/ ..................................................... 9/ ..................................................... رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة التعمير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة التعمير (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص المواصفات العمرانية و المعمارية للقطعة الارضية الواقعة ب: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 تسلم شهادة التعمير طبقا لتوجيهات مخطط شغل الاراضي ......... و/او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ..... و/او القواعد العامة للتعمير. ###### المادة 2 يجب احترام المواصفات العمرانية الاتية: معامل شغل الاراضي (COS) ........................ معامل مساحة البناء على الارض (CES) .......... الارتفاع الاقصى: ....................................... المواصفات الاخرى: .................................... .............................................................. ###### المادة 3 ترتبط مدة الصلاحية بمدة صلاحية اداة التعمير المعمول بها (مخطط شغل الاراضي او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه). رئيس المجلس الشعبي البلدي بطاقة المعلومات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... بطاقة المعلومات (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص المواصفات العمرانية و المعمارية للقطعة الارضية الواقعة ب: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... يقرر ما ياتي: ###### المادة 1 يتم اعداد بطاقية المعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل الاراضي ........ و/او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ......... و/او القواعد العامة للتعمير. ###### المادة 2 يجب احترام المواصفات العمرانية الاتية: معامل شغل الاراضي (COS): ..................... معامل مساحة البناء على الارض (CES) ...... الارتفاع الاقصى: ....................................... المواصفات الاخرى: .................................. ###### المادة 3 تستعمل بطاقة المعلومات على سبيل الاشارة لاغراض مفيدة ولا تحل محل شهادة التعمير. ###### المادة 4 تقدر مدة الصلاحية بثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة. رئيس المجلس الشعبي البلدي لوحة الورشة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... دائرة: ................................... بلدية: .................................... لوحة الورشة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) الملف رقم: ................................ 1 - رخصة مسلمة بتاريخ: ................ 2 - مشروع انجاز / هدم: ................ الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) ب: ...... وتقدر مساحة القطعة الارضية (رخصة البناء) ب: .... حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) ب: .................................................... و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) ب: .................................................. وعدد الحصص الناتجة (رخصة التجزئة) هو: ....................................................... وتقدر المساحة المتوسطة للحصص (رخصة التجزئة) ب: ..................................................... 3 - صاحب المشروع: ......................... ....................................................... 4 - المشرف على الانجاز: ..................... ....................................................... 5 - المؤسسة المكلفة بالانجاز: ................ ....................................................... 6 - اجل الانجاز: .............................. ........................................................... 7 - تاريخ فتح الورشة: ............................ ........................................................... ملاحظة: بالنسبة لرخصة البناء، يمكن كل شخص معني الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب بمقر المجلس الشعبي البلدي وذلك لمدة سنة (1) وشهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء. . ملحق المرسوم 24-247 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر معاينة هشاشة الموقع ولاية: .................... بلدية: .................... تحديد المشروع: بناء هدم طبيعة الطلب .............................................................................. لقب واسم صاحب الطلب .............................................................................. عنوان ورقم الهاتف او البريد الالكتروني لصاحب الطلب .............................................................................. موقع المشروع: الولاية، البلدية، اسم المكان .............................................................................. تسمية المشروع وصف المشروع: .............................................................................. طبيعة وقوام المشروع عدد المستويات السفلية: ................ عدد المستويات شبه السفلية: ................ عدد المستويات العلوية: ................. عدد المستويات: ................................... مسطحة )اقل من 1%( طبيعة الارضية انحدار: قليل )اقل من او يساوي 5%( انحدار متوسط )اقل من او يساوي 15%( انحدار شديد )اكبر من 15%( .............................................................................. عمق الحفر .............................................................................. طبيعة الحفر توجيهات مخطط شغل الاراضي: ..................................................................... .............................................................................. مشروع يقع في منطقة مغطاة بمخطط شغل اراض موافق عليه او تجاوز مرحلة الاستقصاء العمومي: نعم لا الاخطار المحددة: ................................................. مشروع يقع في منطقة مغطاة بدراسة جيوتقنية: نعم لا وصف المحيط المباشر: عدد البنايات المجاورة: ...................................... مبني: نعم لا الطول الاجمالي لمسافة الجوار لكل واجهة: - شمال:............ م - جنوب: ............ م - شرق: ......... م - غرب: ........ م مسافةالتراجع:-شمال:.....م-جنوب:....م-شرق:......م-غرب:...........م طرقات: .............................................................. منشات: نعم لا شبكات )تحدد(...................................................... الطول الاجمالي لمسافة الجوار: ............................ عوامل الخطر: نعم لا المشروع يقع في نسيج عمراني قديم )عتيق( مع جوار مباشر لبنايات قديمة او مسافة تراجع مماثلة لعمق الحفر او اقل منه نعم لا اشغال تسطيح كبرى على عمق يساوي او يفوق 2 متر في جوار مباشر لبنايات او منشات نعم لا فرق المستوى بين طريقين يحددان المشروع يفوق او يساوي اربعة )4( امتار نعم لا جوار بنى تحتية للمنشات طرقية او شبكات مع احتمال خطر انهيارها نعم لا ارضية ذات انحدار شديد مع جوار مباشر لبنايات او منشات نعم لا انجراف الارضية/ تكدس الارضية بعد معاينة ميدانية، الاخطار التالية محتملة: نعم لا انهيار الارضية خلاصة: مشروع لا تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر. مشروع تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر )مبني او مهيا( تستوجب دراسة استقرار. ملاحظة: عندما يكون المشروع معني ا باحد العوامل المحددة في النقطة 4 فانه يعتبر مشروعا تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر. حرر ب. ........................ يوم .................................... المهندس المعماري المهندس المدني .

المواد

المادة 1

(م ت 24-247 ): تخص احكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى من يطلبها. تخص احكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90- 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى من يطلبها. يتم ايداع ملف طلب الحصول على عقد التعمير في شكل ورقي او عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشاة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. ويجري تحضير عقد التعمير وتسليمه وفق نمط الايداع الذي قام به صاحب الطلب. تمسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسير من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لها بالولوج الى المنصة الرقمية لعقود التعمير. تحدد كيفيات مسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسييرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالعمران. ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الاولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية او الهيئات او المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمران والوزير او الوزراء المعنيين عندما يكون البناء او التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني ويكتسي طابعا استراتيجيا او خاصا. ### الفصل الاول شهادة التعمير التحضير والتسليم

المادة 2

في اطار احكام المادة 51 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، فان شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الاشكال التي تخضع لها القطعة الارضية المعنية. وزيادة على ذلك، يمكن كل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الارضية المعنية ان يحصل على "بطاقة معلومات" لاستعمالها، على سبيل الاشارة، لكل غرض مناسب، ولا يمكنها باي حال من الاحول ان تحل محل شهادة التعمير.

المادة 3

يعد طلب شهادة التعمير من طرف المالك او من طرف موكله او اي ش معني، ويجب ان يتضمن البيانات الاتية: - طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب، - اسم مالك الارض، - تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الارضية، - تصميما يوضح حدود القطعة الارضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني. يتضمن طلب "بطاقة المعلومات" نفس البيانات ماعدا هوية المالك. يودع طلب شهادة التعمير او بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختين (2) بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا مقابل وصل ايداع يسلم في اليوم ذاته. يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على احكام اداة التعمير المعمول بها. يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية او اي مصلحة تقنية تراها ضرورية. تسلم شهادة التعمير وبطاقة المعلومات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

المادة 4

تبلغ شهادة التعمير او بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منهما بهذا المرسوم، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب. يجب ان تبين شهادة التعمير او بطاقة المعلومات ما ياتي: - مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الارضية، - الارتفاقات المدخلة على القطعة الارضية والمواصفات التقنية الخاصة الاخرى، - خدمة القطعة الارضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة او المبرمجة، - الاخطار الطبيعية التي يمكن ان تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة على الخريطة التي يمكن ان تنقص من قابلية القطعة الارضية لانجاز المشروع عليها او تمنع ذلك، لا سيما: - ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح . - تحركات القطعة الارضية(انزلاق،انهيار انسياب الوحل، رص، تمييع، تساقط ،.....)، - القطع الارضية المعرضة للفيضانات، - الاخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. ان تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الارضية مستمدة من احكام مخطط شغل الاراضي او، في حالة عدم وجوده، من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، و/او من الاحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. اذا تم ايداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الاراضي، فانه لا يتم اخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار الا اذا تجاوزت حالة تقدم اشغال مراجعة مخطط شغل الاراضي مرحلة التحقيق العمومي، وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

المادة 5

ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الاراضي المعمول به او بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم وجود مخطط شغل الاراضي. وتحدد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (3) اشهر. لا يمكن ان تطرح انظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد اذا تم ايداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير او بطاقة المعلومات. المادة 6 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثاني رخصة التجزئة #### القسم الاول التحضير والتسليم

المادة 7

في اطار احكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات مهما كان موقعها، الى قطعتين او عدة قطع اذا كان يجب استعمال احدى القطع الارضية الناتجة عن هذا التقسيم او عدة قطع ارضية لتشييد بناية.

المادة 8

يجب ان يتقدم صاحب الملكية او موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم ويوقع عليه. يجب ان يدعم المعني طلبه اما: - بنسخة من عقد الملكية، او بتوكيل طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - او بنسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا.

المادة 9

يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الاتية: 1 - تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الارضية، 2- التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 او 500/1، التي تشتمل على البيانات الاتية: - حدود القطعة الارضية ومساحتها، - منحنيات المستوى وسطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة، - تحديد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والانارة العمومية، - تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصة، - موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية. 3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما ياتي: - طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة او الصلبة او الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئة، - المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية، - تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للاراضي المجزاة المخصصة للاستعمال الصناعي. 4 - مذكرة تشتمل على البيانات الاتية: - قائمة القطع الارضية المجزاة ومساحة كل قطعة منها، - نوع مختلف اشكال شغل الارض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد الاجمالي للسكان المقيمين، - الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها، - طبيعة الارتفاقات والاضرار المحتملة، - دراسة التاثير في البيئة، عند الاقتضاء، - دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد. 5- برنامج الاشغال الذي يوضح الخصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر انجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الانجاز واجال ذلك، عند الاقتضاء، 6 - دفتر شروط يحدد الالتزامات والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الاراضي المجزاة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات. يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والاسيجة. يمكن لطالب رخصة التجزئة ان يحدد انجاز اشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة. في هذه الحالة، يجب عليه تقديم الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة بكل جزء لوحده. يتم اعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية او التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة اعلاه المهندس المعماري و مهندس مسح الاراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الاحكام القانونية المعمول بها.

المادة 10

يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس(5) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم اقامة المشروع فيها. يحدد تاريخ ايداع الطلب على وصل ايداع يتم تسليمه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 11

يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الاراضي المجزاة لتوجيهات مخطط شغل الاراضي، او في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/او التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به. ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن ان تنجر عن انجاز الاراضي المجزاة، فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الاماكن المجاورة او مصالحها وحماية المواقع او المناظر الطبيعية او الحضرية، وكذا الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية.

المادة 12

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الاراء والموافقات تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يعد الاشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصدروا ردا في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم استلام طلب ابداء الراي، كانهم اصدروا رايا بالموافقة. ينبغي على الاشخاص العموميين والمصالح التي تتم استشارتها ارجاع، في جميع الحالات، الملف المرفق بطلب ابداء الراي ضمن الاجال نفسها. يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف ان تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الامر باجراء تحقيق عمومي يتم التحقيق العمومي نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق المنفعة العمومية، وذلك في اطار التشريع المعمول به.

المادة 13

تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة، كيفية المساهمة عند الاقتضاء، في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن احكام المادة 20 ادناه.

المادة 14

عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية او للدولة في حالة مخطط شغل الاراضي المصادق عليه او الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحيد للبلدية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. المادة 15 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة: - للمشاريع ذات الاهمية المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل اراض مصادق عليه او تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، - للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الاهمية الوطنية. و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة: - للمشاريع ذات الاهمية المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل اراض مصادق عليه او تجاوز مرحلة التحقيق العمومي. و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية حسب نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 16

يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة الى صاحب الطلب في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ ايداع الطلب، وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا للبلدية او الدولة، وفي غضون ثلاثة (3) اشهر في جميع الحالات الاخرى. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، او عندما يكون الملف محل امر باجراء تحقيق عمومي يتوقف الاجل المحدد اعلاه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات او بعد اجراء التحقيق العمومي.

المادة 17

لا نسلم رخصة التجزئة الا اذا كانت الارض المجزاة موافقة لمخطط شغل الاراضي المصادق عليه، او تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، او مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك. يمكن رفض تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك الوثائق المبينة في الفقرة السابقة، اذا كانت الارض المجزاة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/او للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به.

المادة 18

يمكن ان يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تاجيل يتم الفصل فيه طبقا لاحكام المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسم سنة 1990 والمذكور اعلاه. يصدر قرار تاجيل الفصل خلال الاجال المحددة للتحضير، ولا يمكن ان تتجاوز اثاره سنة واحدة.

المادة 19

تتضمن رخصة التجزئة وجوب انجاز صاحب الطلب للاشغال المتعلقة بجعل الاراضي المجزاة قابلة للاستغلال، من خلال احداث ما ياتي: - شبكات الخدمة وتوزيع الارض المجزاة الى شبكة من الطرق والماء والتطهير والانارة العمومية والطاقة والهاتف، - مساحات توقف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه. يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الاشغال على مراحل.

المادة 20

تستلزم رخصة التجزئة، عند الاقتضاء، ما ياتي: - تخصيص بعض المواقع المهياة لبناء تجهيزات عمومية وللبناءات ذات الاستعمال التجاري او الحرفي واقامة محلات مهنية، او بالاحری نشاطات داخل الاراضي المجزاة لغرض الاقامة، عندما لا ينزعج منها السكان، - مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورية بفعل انجاز مشروع الارض المجزاة، - تعديل او الغاء احكام دفتر الشروط، عندما تكون مخالفة لطابع الارض المجزاة. المادة 21 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بارض مجزاة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الاراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس لشعبي البلدي واجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من انجاز عمليات البناء طبقا لاحكام المخطط المذكور. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب يخطر كل مالك لقطعة ارض مجزاة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه اعلاه. لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب اشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجاز ذلك. ويتحمل اصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الاشغال. ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، طبقا للتشريع المعمول به. يبقى دفتر الشروط الخاص بارض مجزاة ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الانجاز، الى غاية اتمام اشغال الانجاز فيها والحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمشاريع البناء، او شهادة قابلية الاستغلال بالنسبة لاشغال التهيئة من طرف المصالح المختصة. يبقى مخطط شغل الاراضي المصادق عليه ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع الجديدة التي لم تتحصل على الرخصة او تلك التي لم تتم المباشرة في اشغال انجازها. المادة 22 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب. يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الاجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الاراضي المجزاة، كما تحدد اجال انجاز اشغال التهيئة المقررة. يبلغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب الطلب والى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الادارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تاشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق واقامة الاشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف: - مصالح التعمير على مستوى البلدية، فيحالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، - المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الادارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، - المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي. توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الارض المجزاة. تحفظ نسخة رابعة من الملف بارشيف الولاية او بارشيف المقاطعة الادارية. وتحفظ نسخة اخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 23

يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند اتمام اشغال قابلية الاستغلال والتهيئة، من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الاشغال واتمامها.

المادة 24

يرفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الاتية: 1) - تصاميم جرد تعد على سلم 200/1 او 500/1 للاشغال، كما هي منجزة مع تحديد، عند الاقتضاء، التعديلات التي اجريت بالنظر الى التصاميم المصادق عليها، 2) - محضر استلام الاشغال.

المادة 25

يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الارض في جميع الاحوال. يحدد تاريخ ايداع الطلب بموجب وصل ايداع يسلمه ، في نفس اليوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 26

تتعلق درا لطلب بمدى مطابقة اشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة للاحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على اساسها.

المادة 27

تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة المطابقة. بعد القيام بالمعاينة الميدانية، يتم تسليم شهادة قابلية الاستغلال بتحفظات او بدون تحفظات، او يطلب من صاحب التجزئة تصحيح العيوب المحتملة في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة الميدانية للاماكن.

المادة 28

يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية الاستغلال التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، لصاحب الطلب خلال الشهر (1) الموالي لتاريخ ايداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او بالمعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، يتوقف الاجل المحدد اعلاه ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات. يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال على مراحل حسب الاجال المحددة في قرار رخصة التجزئة، في حالة عدم عرقلة اشغال التهيئة المتبقية لسير الجزء الذي انتهت الاشغال فيه.

المادة 29

يضع المستفيد من الاشغال خلال كل فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز ابعادها 80 سنتيمترا والتي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة واكبر عدد ممكن من الاجزاء المبرمجة، كما ينبغي ان تتضمن اللافتة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر اسم صاحب المشروع ، ومكتب الدراسات واخيرا اسم المؤسسة المكلفة باشغال التهيئة.

المادة 30

تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الاتية: - اذا لم يتم الشروع في اشغال التهيئة في اجل مدته ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ، - اذا لم يتم الانتهاء من اشغال التهيئة المقررة في الاجل المحدد في القرار على اساس تقرير معد من طرف مكتب دراسات، يحدد مدة انجاز الاشغال، وبعد تقدير المصالح المكلفة بتسليم رخصة التجزئة وتقييمها. غير انه، في حالة الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل، فان الاجال المحددة والمقررة للانجاز المشار اليها في الفقرة اعلاه، تطبق على اشغال المراحل المختلفة. عندما تصبح رخصة التجزئة ملغاة، فانه لا يمكن الاستمرار في الاشغال الا فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من اشغال التهيئة فيها. يعد تقديم طلب جديد للحصول على رخصة التجزئة اجباريا قصد مباشرة اي اشغال او استئنافها بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة اعلاه. يتم اعداد رخصة التجزئة على اساس هذا الد دون دراسة جديدة للملف، شرط ان لا يتم تقييم احكام ومواصفات التهيئة والتعمير بشكل يتنافى مع هذا التجديد، وتكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة التجزئة الاولى المسلمة. المادة 31 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة او شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثاني الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الارض المجزاة المادة 32 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تخضع كل عملية عقارية على قطعة ارض موجودة ضمن الاراضي المجزاة الى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال اثناء كل عملية عقارية على القطع الارضية التي تشتمل على مبان موجودة في الارض المجزاة ، المقرر احداثها. ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة. لا يعفي تسليم الشهادة المذكورة اعلاه المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته ازاء المستفيدين من القطع الارضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للاشغال. لا يمكن تسليم الشهادة الا في حالة اتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة (شبكة توزيع المياه والتطهير والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق) مع المساحات العامة وجميع التهيئات الخارجية. وكذلك يجب ان تكون التجزئة موصولة، على الاقل، بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة الكهربائية. #### القسم الثالث تحضير شهادة التقسيم وتسليمها

المادة 33

في اطار احكام المادة 59 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية الى قسمين او عدة اقسام. يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الارضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، او بسند اداري: شهادة المطابقة او غيرها.

المادة 34

ينبغي ان يتقدم المالك او موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. ويجب على المعني ان يدعم طلبه: - اما بنسخة من عقد الملكية، - واما بالتوكيل، طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - واما بنسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا.

المادة 35

يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية او في التعمير، ويشتمل على الوثائق المذكورة ادناه مؤشرا عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له من طرف المهندس المعماري و مهندس مسح الاراضي واللذين يمارسان نشاطهما حسب الاحكام القانونية المعمول بها: 1 - تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع، 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 او 500/1، التي تشتمل على البيانات الايتة: - حدود القطعة الارضية ومساحتها، - مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية من الارض، - بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك، - اقتراح تقسيم المساحة الارضية، - تخصيص القطع الارضية المقررة في اطار نسبة التقسيم.

المادة 36

يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس (5) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض. يسجل تاريخ ايداع الطلب في وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 37

يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء. المادة 38 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في اجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 39

تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة 40 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثالث رخصة البناء #### القسم الاول التحضير و التسليم

المادة 41

يشترط كل تشييد لبناية جديدة او كل تحويل لبناية تتضمن اشغالها تغییر: مشتملات الارضية والمقاس والواجهة والاستعمال او الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا لاحكام المواد 49 و52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبرسنة 1990 والمذكور اعلاه، مع مراعاة

المادة 1

من هذا المرسوم.

المادة 42

يجب على المالك او موكله او المستاجر لديه المرخص له قانونا او الهيئة او المصلحة المخصصة لها قطعة الارض او البنابة، ان يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه. بجب ان يقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه: اما نسخة من عقد الملكية او نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - او توكيلا طبقا لاحكام الامر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - او نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الارض او البناية، - او نسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او موكله شخصا معنويا. يمكن صاحب الطلب ان يوضح ان انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات في حصة او عدة حصص. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. المادة 43 (م ت 24-247): يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الاتية: اولا/ الملف الاداري، ويحتوي على: 1 - مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للب المبرمجة على قطعة ارضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات او لغرض اخر، 2 - قرار السلطة المختصة الذي يرخص انشاء او توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة، 3 - شهادة قابلية الاستغلال مسلمة وفقا للاحكام المذكورة اعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن ارض مجزاة برخصة تجزئة. يمكن صاحب الطلب ان يوضح ان انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات في حصة او عدة حصص. في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. ثانيا/ الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على: 1 - مخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع، 2 - مخطط الكتلة على سلم 200/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل او تساوي 500 م2، او على سلم 500/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل او تساوي 5000 م2 وتتعدى 500 م2، وعلى سلم 1000/1 بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تتجاوز 5000 م2، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الاتية: - حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء، - منحنيات المستوى او مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الارضية، - نوع طوابق البنايات المجاورة او ارتفاعها او عددها، - ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الارضية او عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية، - المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية على الارض، - بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الارضية. 3 - التصاميم المختلفة المعدة على السلم 50/1 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م2 وعلى سلم 100/1 بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين 300 م2 و600 م2 وعلى سلم 200/1 بالنسبة لباقي البنايات: للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الابعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند الاقتضاء. ينبغي ان يوضع تخصيص مختلف المحلات على التصاميم. ويجب ان تبين بوضوح الاجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها او الاجزاء التي تم هدمها والاجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات او الاشغال الكبرى. 4 - مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للاشغال واجال انجاز ذلك، 5 - الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء. ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على: 1 - باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب ارفاق المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الاتية: - عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، - طريقة بناء الاسقف ونوع المواد المستعملة، - وصف مختصر لاجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية، - تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة، - وصف مختصر لهيئات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية، - الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق، - نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة المياه في المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات واجهزة المعالجة والتخزين والتصفية، - مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور . 2 - تتضمن دراسة الهندسة المدنية: - تقريرا يعده ويوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح: * تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية، * توضيح ابعاد المنشات والعناصر التي تكون الهيكل، - تصاميم الهياكل على السلم المناسب، يؤشر عليها اجباريا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي او البنايات المستقبلة للجمهور. 3- محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما باعداد ملف رخصة البناء. 4- يجب ان يتضمن الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل اشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، ما ياتي: - دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشات المجاورة، منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب ان يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، - بيان وصفي لمنهجية انجاز اشغال التسطيح وانجاز المنشات التحتية و/او الفوقية التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية.

المادة 44

يجب ان تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية اللذين يمارسان مهنتيهما حسب الاجراءات القانونية المعمول بها وتؤشر من طرفهما، كل فيما يخصه، طبقا لاحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يمكن ان يطلب من مصالح التعمير المختصة اقليميا دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على راي مسبق قبل اعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية واجزاء البناء الثانوية. يجب ايداع باقي الملفات، بعد موافقة المصالح المختصة، قصد الحصول على رخصة البناء في اجل لا يتعدى سنة واحدة، والا سوف يعتبر الراي المسبق ملغی.

المادة 45

يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ، بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثماني (8) نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج الى راي المصالح العمومية، الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض. يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل الذي يرفق نموذج منه بالملحق بهذا المرسوم.

المادة 46

يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الاراضي او، في حالة عدم وجوده، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ او للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للاحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. ولهذا الغرض، ينبغي ان يراعي التحضير موقع البناية او البنايات المبرمجة ونوعها ومحل انشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، مع الاخذ بعين الاعتبار توجيهات التعمير والارتفاقات الادارية المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة او المبرمجة. كما يجب ان يراعي التحضير مدى احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الامن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي. المادة 47 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 و م ت 24-247): تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل، باسم السلطة المختصة، الموافقات والاراء تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدى الاشخاص العموميين او المصالح او، عند الاقتضاء، لدى الجمعيات المعنية بالمشروع. يعد الاشخاص العموميون او المصالح او الجمعيات عند الاقتضاء، الذين تمت استشار تهم ولم يصدروا ردا في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام طلب الراي، كانهم اصدروا رايا بالموافقة، بعد تذكير مدته ثمان واربعون (48) ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعي فيها ضوابط الامن في الدرجة الاولى فيما بخص معالجة الملفات. يستشار بصفة خاصة كاشخاص عموميين كل من: - مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، - مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي او تجاري، وبصفة عامة، كل بناية تستعمل لاستقبال الجمهور وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامة التي يمكن ان تكون موضوع تبعات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق، - المصالح المختصة بالاماكن والاثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق او مواقع مصنفة في اطار التشريع المعمول به. - مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية او المقاطعة الادارية في الولايات التي تم احداث هذه الاخيرة فيها، في اطار احكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية او المقاطعة الادارية في الولايات التي تم احداث هذه الاخيرة فيها. - المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني عندما يكون مشروع البناء واقعا في الجوار المباشر للاملاك العمومية العسكرية.

المادة 48

عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، حيث يتم تحديد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب الى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 47 من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، في اجل الثمانية (8) ايام التي تلي تاريخ ابداع الطلب. المادة 49 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب او الوالي او الوزير المكلف بالعمران، وفي حالة الايداع وفقا للنمط الورقي، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا براي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع 7 نسخ، الى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية او المقاطعة الادارية، قصد ابداء راي مطابق، وذلك في اجل الثمانية 8 ايام الموالية لتاريخ ايداع الطلب. ترسل نسخة من الملف الى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية او الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية. يجب ان يفصل الشباك الوحيد للولاية والشباك الوحيد للمقاطعة الادارية في الطلبات في اجل الخمسة عشر 15 يوما الموالية لتاريخ ايداع الملف. يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة الوطنية، - المنشات المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في اقليم ولايتين 2 او اكثر. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 59 من هذا المرسوم. يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - مشاريع السكن الجماعي او الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية، - الاشغال والبنايات والمنشات المنجزة لحساب ممثليات الدول الاجنبية او المنظمات الدولية، - المنشات المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في اقليم الولاية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاتية: - مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا الى طبيعتها وحجمها ونطاقها، - مشاريع السكن الجماعي او الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية واقل من ستمائة 600 وحدة سكنية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب احكام المادة 58 من هذا المرسوم.

المادة 50

في حالة الرفض المسبب، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب الى صاحب الطلب. يبلغ القرار الايجابي الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم الى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب.

المادة 51

يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب الطلب بصفة الزامية، في جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق او المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب ان يقدمها، يتوقف الاجل المحدد اعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق او المعلومات.

المادة 52

لا يمكن ان يرخص البناء الا اذا كان المشروع المتعلق به موافقا لاحكام مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، او مخطط شغل الاراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، او مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك. يمكن ان يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في الفقرة اعلاه، اذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و/ او للتوجيهات المنصوص عليها تطبيقا للاحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على اراض مجزاة الا اذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والاحكام التي يتضمنها ملف الاراضي المجزاة. اما في حالة تواجد الارض المجزاة ضمن مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، فان احكام مخطط شغل الاراضي هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. عندما تمنع الرخصة او تشتمل على تحفظات، فان القرار الذي تتخذه السلطة المختصة يجب ان يكون مبررا.

المادة 53

يمكن ان يكون طلب رخصة البناء محل قرار تاجيل يتم الفصل فيه. تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تاجيل الفصل في ذلك. يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الارضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصدر قرار تاجيل الفصل خلال الاجل المحدد للتحضير، ولا يمكن ان يتجاوز ذلك سنة واحدة.

المادة 54

يجب ان تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني ان بحترمها، عندما تقتضي البنابات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي او ارتفاقات خاصة. المادة 55 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقابنسخة من الملف المتضمن التاشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف: - مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، - المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الادارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، - المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي، - المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسل م الرخصة من طر الوزير المكلف بالعمران، توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي. وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في ارشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء بالنسخة الاخيرة المؤشر عليها من القرار.

المادة 56

ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك الى غاية انقضاء اجل سنة (1) وشهر (1).

المادة 57

تعد رخصة البناء ملغاة اذا لم يستكمل البناء في الاجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، و يتم تحديد الاجل بعد تقييم السلطة المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشارية حسب حجم المشروع. يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء اجباريا لكل مشروع او استئناف للاشغال بعد اجل الصلاحية المحدد، ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون اجراء دراسة جديدة شرط ان لا تتطور اجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وان تكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الاولى التي تم تسليمها. في حالة تسليم رخصة البناء قصد تشييد بناية او مجموعة من البنايات في مرحلة او عدة مراحل. وتعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم اتمام المرحلة في الاجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء.

المادة 58

(م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للبلدية المفتوح على مستوى البلدية، من: - رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله، رئيسا، - رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء او ممثله، - رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله، - المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله، - رئيس القسم الفرعي للموارد المائية او ممثله، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية، - ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الامانة التقنية، وتكلف بما ياتي: - استقبال ملفات الطلب التي يتم ايداعها، - تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى، - تبليغ القرارات والتحفظات التي يجب ارسالها، ان اقتضى الامر، الى صاحب الطلب، - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، - ضبط البطاقية الالكترونية. يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية (8) ايام، في دورة عادية وفي دورات غير عادية، بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى الى الاعضاء، من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يتم انشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الدائرة المختص اقليميا. غير انه، يمكن ان يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة بالنسبة للبلديات النائية، وهذا بعد تقييم الوالي او رئيس الدائرة، في حالة ما اذا كانت البلديات تنتمي الى نفس الدائرة. وفي هذه الحالة، يمكن انشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص اقليميا، او رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي الى نفس الدائرة. المادة 58 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية المفتوح على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، من: - المدير المنتدب المكلف بالتعمير او ممثله، رئيسا، - ممثل الوالي المنتدب، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله، - ممثل عن مديرية الحماية المدنية، - رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله، - المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله، - المدير المنتدب المكلف بالطاقة او ممثله، - المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية او ممثله، - المدير المكلف بالبيئة او ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الادارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يزود الشباك الوحيد، في اطار سيره، بامانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي: - استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى على السجل، - تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها. يتم انشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية بموجب قرار من الوالي المنتدب. المادة 59 (معدلة م 4 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للولاية المفتوح على مستوى مديرية التعمير، من: - المدير المكلف بالتعمير رئيسا، او رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله، - مدير التنظيم والشؤون العامة او ممثله، - مدير املاك الدولة او ممثله، - مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري او ممثله، - المدير المكلف بالطاقة او ممثله، - المدير المكلف بالمصالح الفلاحية او ممثله، - المدير المكلف بالموارد المائية او ممثله، - المدير المكلف بالبيئة او ممثله، - مدير الحماية المدنية او ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل ثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام. يزود الشباك الوحيد، في اطار سیره، بامانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي: - استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، - تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية، - ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية، - تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى في السجل، - تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية، - اعداد التقارير الفصلية للنشاطات، - استحداث بطاقية الكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران وضبطها. يتم انشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص اقليميا.

المادة 60

يضع المستفيد من الاشغال، خلال فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز ابعادها 80 سم، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه و مساحة قطعة الارض، كما ينبغي ان تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر ، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات واخيرا اسم المؤسسة المكلفة بانجاز الاشغال.

المادة 61

لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات الا باستظهار رخصة البناء ومحضر اثبات مطابقة البناية الذي يعد من طرف اعوان مؤهلين تابعين لمصالح التعمير للبلدية. المادة 62 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يقدم طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في حالة رخص البناء التي يسلمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثاني دراسة شهادة المطابقة

المادة 63

تطبيقا لاحكام المادة 75 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء اشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها ان اقتضى الامر، استخراج شهادة مطابقة الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء. المادة 64 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه او تلك المسلمة من طرف الوالي المنتدب او الوالي او الوزير المكلف بالعمران.

المادة 65

تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن او ترخيص باستقبال الجمهور او المستخدمين اذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية او للخدمات او الصناعة او التجارة، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة او غير الملائمة او غير الصحية.

المادة 66

في اطار احكام المادة 54 اعلاه، يودع المستفيد من رخصة البناء، خلال اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين (2)، يشهد على الانتهاء من هذه الاشغال بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسليم الاشغال معدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC) ، بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي او البنايات المستقبلة للجمهور، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ايداع يسلم في نفس اليوم. ترسل نسخة من التصريح الى رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. عندما لا يودع التصريح بانتهاء الاشغال، حسب الشروط وفي الاجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد الى تاريخ الانتهاء من الاشغال تبعا لاجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملية مطابقة الاشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. تخص مطابقة الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء اقامة البناية ومقاسها واستعمالها وواجهاتها. يتم التحقق منها من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية، لا سيما الحماية المدنية في الحالات المحددة في هذا المرسوم، مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

المادة 67

تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 66 اعلاه بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في اجل خمسة عشر (15) يوما، بعد ايداع التصريح بانتهاء الاشغال، عند الاقتضاء. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي اشعارا بالمرور، يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ اجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية (8) ايام على الاقل. يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة وتذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات، يبين راي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها. يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم. في حالة غياب احدى المصالح المعنية او كلها، يتم التوقيع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدية وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط. المادة 68 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم على اساس محضر اللجنة الذي يرسل له يوم خروجه عن طريق ممثله في اللجنة في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ الخروج اذا بين محضر الجرد مطابقة المنشات التي تم الانتهاء من اشغالها. اذا بينت عملية الجرد عدم انجاز الاشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق احكام رخصة البناء تعلم السلطة المختصة المعني بعدم امكانية تسليم شهادة المطابقة له، وانه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وحسب الاحكام المطبقة. وتذكره السلطة المختصة بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب احكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يحدد للمعني اجل لا يمكن ان يتعدى ثلاثة (3) اشهر قصد القيام باجراء المطابقة وبعد انقضاء هذا الاجل، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ان اقتضى الامر ، شهادة المطابقة او يرفضها عند الاقتضاء ويشرع في الملاحقات القضائية، طبقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. يمكنتسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الاجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها اما في مرحلة واحدة او عدة مراحل وذلك اذا كانت الاشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من اشغاله. المادة 69 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل ايداع لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الرابع رخصة الهدم التحضير و التسليم

المادة 70

(م ت 24-247): تطبيقا لاحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لا يمكن القيام باي عملية هدم، جزئية او كلية، لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية باحكام القانون رقم 98- 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه، او عندما تكون البناية المراد هدمها ملاصقة للبنايات المجاورة وكذلك لكل بناية تشكل اشغال هدمها خطرا على المحيط المباشر لها.

المادة 71

يمكن ايداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي. في جميع الحالات التي تكون فيها رخصة الهدم خاصة بالبنايات الموجودة تحت الارض، يجب ايداع طلب رخصة الهدم ومعالجته، في نفس الوقت، مع طلب رخصة البناء.

المادة 72

( م ت 24-247): ينبغي ان يتقدم بطلب رخصة الهدم المرفق نموذجها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الايلة للهدم او موكله او المصلحة او الهيئة العمومية المخصصة التي عليها ان تقدم، حسب الحالة، الوثائق الاتية: - نسخة من عقد الملكية او شهادة الحيازة، طبقا لاحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - توكيل، طبقا لاحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمذكور اعلاه، - نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية، - نسخة من القانون الاساسي اذا كان المالك او الموكل شخصا معنويا. يتضمن الملف المرفق بطلب رخصة الهدم الذي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الاتية المؤشر عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني، اللذين ينشطان حسب الاحكام القانونية المعمول بها: - تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع، - مخططا للكتلة يعد على سلم 500/1 او 200/1 من البناية الايلة للهدم، - تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تعكر استقرار المنطقة، - عندما تتواجد البناية على بعد اقل من ثلاثة (3) امتار من البنايات المجاورة، يجب ارفاق الملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس مدني، يشير الى الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية او اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة، - مخطط مراحل الهدم واجالها، -مخططا على سلم 100/1 للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي يتعين الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي، - التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره. - محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما باعداد ملف رخصة الهدم. يجب ان يتضمن الملف التقني الخاص باشغال الهدم التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، ما ياتي: - دراسة استقرار الموقع والبنايات والمنشات المجاورة منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب ان يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، - بيان وصفي لمنهجية انجاز منشات الاستقرار وحماية المحيط المباشر، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية.

المادة 73

يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية بسجل تاريخ الابداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلبمبا، في نفس اليوم.

المادة 74

يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب نفس الاشكال المنصوص عليها لتحضير رخصة البناء.

المادة 75

يحدد اجل التحضير بشهر واحد، ابتداء من تاريخ ايداع ملف الطلب. تسلم رخصة الهدم في شكل قرار يرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

المادة 76

لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية.

المادة 77

تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الاراء او الموافقات او القرارات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لدى الاشخاص العمومبين والمصالح او الهيئات المعنية بالهدم المبرمج. يجب على الاشخاص العموميين اوالمصالح او الهيئات التي تمت استشارتها من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، ابداء رايها في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الراي، يجب ان يكون الراي معللا قانونا في حالة الرفض او متجانسا مع التوجيهات الخاصة. يجب عليها، في جميع الحالات، ان تعيد الملف المرفق بطلب ابداء الراي في الاجل نفسه.

المادة 78

تطبيقا لاحكام المادة 68 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد راي الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية.

المادة 79

يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم الى صاحب الطلب. في حالة الاقرار بالرفض او ابداء راي بموافقة مع تحفظات خاصة، يجب تبليغ القرار والراي معللين الى صاحب الطلب.

المادة 80

ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بالصاق وصل ايداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم.

المادة 81

يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا. لا يقبل هذا الاعتراض اذا لم يكن مبررا او مدعما بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراض. المادة 82 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به او في حالة سكوت السلطة المختصة في الاجال المطلوبة، ان يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية. و في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، فان ايداع الطعن يكون لدى هذه الاخيرة. و في هذه الحالة، يحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 83

لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام باشغال الهدم الا بعد اعداد تصريح بفتح الورشة.

المادة 84

يضع المستفيد من الاشغال، خلال مدة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز ابعادها 80 سم ومرئية من الخارج، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البناية او البنايات التي ينبغي هدمها. كما ينبغي ان تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الاشغال، وان اقتضى الامر، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، واخيرا اسم المؤسسة المكلفة باشغال الهدم.

المادة 85

تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الاتية: - اذا لم تحدث عملية الهدم خلال اجل خمس (5) سنوات، - اذا توقفت اشغال الهدم خلال سنة واحدة، - اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. ### الفصل الخامس احكام خاصة بالبنايات الايلة للانهيار

المادة 86

طبقا لاحكام المادة 89 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور اعلاه، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران او المباني والبنايات الايلة للانهيار، او عند الاقتضاء، الامر بترميمها في اطار تدابير الامن التي تقتضيها الظروف. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة او مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران او المبنى او البناء. يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين، ان يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك. عندمايكون المبنى المعني خاضعا للتشريع المعمول به في مجال حماية الاثار والمواقع التاريخية، لا يمكن ان يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه او هدمه الا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك. المادة 87 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): في اطار احكام المادة 86 اعلاه، يبلغ القرار المتضمن الامر بترميم الجدار او المبنى او البناية الايلة للانهيار او هدمها الى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالاشغال في اجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الاماكن واعداد تقرير بذلك. في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الاجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة الاماكن. يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى الجهة القضائية المختصة، ويتخذ القاضي قراره خلال الايام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الايداع بكتابة الضبط. يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة الى صاحب الملكية عن طريق الادارة. زيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الاقامة بذلك المبنى. يجب ان يتضمن هذا القرار موافقة الوالي او الوالي المنتدب في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها.

المادة 88

في حالة الخطر الوشيك الحدوث يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية او مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، خلال الساعات الاربع والعشرين الموالية، وذلك بعد توجيه انذار لصاحب الملكية. اذا بين تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال او الخطر المحدق والوشيك، يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاجراءات المؤقتة قصد ضمان الامن، لا سيما اخلاء المبنى. يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا قرار منع الاقامة بالمبنى. اذا لم تنفذ الاجراءات الموصى بها خلال الاجل المحدد في الانذارات، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، التدابير الامنية الضرورية.

المادة 89

في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية للتدابير الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الاشغال التي امر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الاخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات. المادة 90 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تنشا لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل وال وكل وال منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص "اللجنة".

المادة 91

تكلف اللجنة بما ياتي: - مراقبة الاشغال طبقا للرخص المسلمة، - متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير. المادة 92 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يراس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران او الوالي او الوالي المنتدب او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثلوهم. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها اعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. ### الفصل السابع احكام نهائية

المادة 93

يمكن تحديد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالعمران او، عند الاقتضاء، الوزراء المعنيون.

المادة 94

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم.

المادة 95

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015. عبد المالك سلال احكام اخرى// المادة 5 (من مرسوم 20-342) تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي ر رقم 19-15 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وترفق بهذا المرسوم. المادة 6 (من مرسوم 20-342) يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في اجل اقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الملاحق طلب رخصة البناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان المشروع: ............................. 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- طبيعة الطلب: ............................... 10- نوع المشروع: ............................ ...................................................... 11- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................................................... 12- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ....................................................... 13- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 14- الاجل المقترح لانجاز اشغال البناء: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة البناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............................ المقاطعة الادارية: .............. دائرة: ............................ بلدية: ............................. قرار يتضمن رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: .................................... ال: ....................................... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي/ او الوالي المنتدب / او الوالي /ل ...... او الوزير المكلف بالعمران، نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ...... الساكن (ة) ب: ............................... بخصوص اشغال: .......................... بمقتضى ....................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم ...... المؤرخ في ........ ، ...والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير وبمقتضى راي الشباك الوحيد ل ......... بتاريخ ....... يقرر ما ياتي:

المادة 1

تسلم رخصة البناء لانجاز: .............................................

المادة 2

يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الاتية: ............................................

المادة 3

مدة صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها، هي: .............................................

المادة 4

تعد رخصة البناء ملغاة اذا لم يتم الانتهاء من اشغال البناء في الاجال المحددة اعلاه.

المادة 5

تلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1). ويمكن الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف كل شخص معني.

المادة 6

يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة اشغال او استئنافها اجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة اعلاه. وينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم اعدادها دون دراسة جديدة شرط الا تتطور احكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وان تكون الاشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلمة الاولى.

المادة 7

يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق.

المادة 8

يقوم اصحاب الطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون واصحاب المشاريع بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار.

المادة 9

يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.

المادة 10

يجب ان تبلغ نسخة من هذا القرار الى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية / او المقاطعة الادارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران طلب رخصة الهدم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان البناية التي سيتم هدمها: ............ 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- طبيعة الطلب: ............................... 10- نوع وايستعمال البناية التي سيتم هدمها: ...................................................... ...................................................... 11- مقاسات البناية التي سيتم هدمها: ....................................................... 12- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 14- الاجل المقترح لانجاز اشغال الهدم: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة الهدم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............. في .................... المقاطعة الادارية: ....................... دائرة: ...................................... بلدية: ...................................... قرار يتضمن رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ...... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ..... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ ..... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ..... الساكن (ة) ............................... بخصوص اشغال: ....................... بمقتضى .................................. وبمقتضى ................................ وبمقتضى ................................ وبمقتضى القرار رقم ....... المؤرخ في ....... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى راي الشباك الوحيد للبلدية بتاريخ: ...... يقرر ما ياتي:

المادة 1

يتم تسليم رخصة الهدم طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الاتية:

المادة 2

تصبح رخصة الهدم ملغاة: - اذا لم تحدث عملية الهدم في اجل خمس (5) سنوات. - اذا توقفت اشغال الهدم خلال سنة واحدة (1). - اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.

المادة 3

لا يمكن لصاحب رخصة الهدم القيام باشغال الهدم الا بعد عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد اعداد تصريح فتح الورشة.

المادة 4

يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق.

المادة 5

يقوم اصحاب الطلب بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار.

المادة 6

يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب رخصة التجزئة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان القطعة الارضية التي سيتم تجزئتها: ........................................................ 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................... 10- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ..................................................... ...................................................... 11- عدد الاجزاء الناتجة و مساحاتها: .................................................... 12 -الاستعمال المستقبلي للاجزاء الناتجة: ....................................................... 13- مشتملات المشاريع على مستوى الاجزاء الناتجة و مقاساتها: ....................................................... 14- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ 15- الاجل المقترح لانجاز اشغال التهيئة: ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب رخصة التجزئة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ................ في .......... المقاطعة الادارية: ............... دائرة: ............................. بلدية: ................................. قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ....... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي/ او الوالي المنتدب / او الوالي / ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ..... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ....... الساكن (ة) ب: ............................... بخصوص اشغال: ........................... بمقتضى ....................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ....................................... وبمقتضى القرار رقم ...........المؤرخ في . ...... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى راي الشباك الوحيد ........ بتاريخ ..... يقرر ما ياتي:

المادة 1

تسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار ويخضع ذلك للتحفظات التالية: .......

المادة 2

تتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحتها في: ......

المادة 3

ان مدة صلاحية رخصة التجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي: .......

المادة 4

تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الاتية: ....... - اذا لم يتم الشروع في اشغال التهيئة خلال مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، - اذا لم يتم الانتهاء من اشغال التهيئة المقررة في الاجل المحدد في القرار على اساس تقرير معد من طرف مكتب الدراسات الذي يحدد اجال انجاز الاشغال، وبعد تقييم وتقدير السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة. الا انه في حالة ما اذا تم الترخيص بانجاز الاشغال في مراحل، فان الاجال المحددة والمقررة لانجازها في الفقرة اعلاه، تطبق على اشغال مختلف المراحل.

المادة 5

في حالة ما اذا اصبحت رخصة التجزئة ملغاة، لا يمكن متابعة العملية الا فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من اشغال التهيئة فيها.

المادة 6

عند اتمام اشغال التهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التجزئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة، تسليم شهادة التهيئة تثبت مطابقة الاشغال واتمامها.

المادة 7

يجب ان تبلغ تواريخ بداية الاشغال ونهايتها الى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق.

المادة 8

يقوم اصحاب الطلب بانجاز الاشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الاخطار.

المادة 9

يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.

المادة 10

ينشر هذا القرار بالمحافظة العقارية وفقا للتشريع المعمول به رئيس المجلس الشعبي البلدي الوالي المنتدب/ الوالي شهادة قابلية الاستغلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم: ...................................... ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم . .................. المؤرخ في ......................... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ........ بتاريخ ......... وبمقتضى محضر استلام الاشغال الذي تم اعداده من طرف ....... تحت رقم ....... بتاريخ .. وبمقتضى محضر الجرد رقم ........ بتاريخ .......... يقرر ما ياتي: مادة وحيدة: تسلم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الاشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها الاتية: ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ . طلب شهادة التقسيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ دائرة: ........................................... بلدية: ........................................... طلب شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1- اسم و لقب المالك او التسمية: ............... ....................................................... 2- عنوان المالك (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- اسم و لقب صاحب الطلب او التسمية: ... ...................................................... 4- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): .... .................................................... بلدية: ............................................... 5- رقم الهاتف: .................................... 6- نوع الوثائق التي تثبت الملكية او الاستعمال: ....................................................... 7- عنوان القطعة الارضية التي سيتم تقسيمها: .................................................... 8- المساحة الاجمالية للقطعة الارضية: ...................................................... 9- عدد الاقسام الناتجة و مساحتها: ..................................................... 10- الاستعمال الحالي للقطعة الارضية و البنايات الموجودة: ....................................................... 11- الاستعمال المستقبلي للاقسام الناتجة: ..................................................... 12- مشتملات البنايات الموجودة و مقاساتها: ....................................................... 13- مشتملات المشاريع على مستوى الاقسام الناتجة و مقاساتها: ...................................................... 14- الوثائق القانونية و الادارية الاخرى: ........................................................ حرر ب: ............................... في: ......... امضاء صاحب الطلب وصل ايداع الطلب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .......................................... دائرة: ............................................ بلدية: ........................................... وصل ايداع الطلب (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) ملف رقم: ................................... 1- اسم و لقب صاحب الطلب: ............... ....................................................... 2- عنوان صاحب الطلب (رقم و نهج): ............... بلدية: ............................................. رقم الهاتف: ...................................... 3- نوع المشروع: ............................ ...................................................... 4- عنوان المشروع: ........................... ...................................................... ....................................................... ...................................................... 5- الوثائق التي تم ايداعها: ........................................................ ......................................................... حرر ب: ............................... في: ......... امضاء و تاشيرة ممثل البلدية شهادة التقسيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى القرار رقم . .................. المؤرخ في ......................... والمتضمن انشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ........ بتاريخ ......... وبمقتضى راي الشباك الوحيد ............. بتاريخ .......... يقرر ما ياتي:

المادة 1

يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات الاتية: ...... ..................................................... ..................................................... .....................................................

المادة 2

تتمثل الحصص الناتجة عن شهادة التقسيم و مساحاتها في: ....... ..................................................... ..................................................... .....................................................

المادة 3

مدة صلاحية شهادة التقسيم هي ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها. رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة المطابقة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص اشغال: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى رخصة البناء المسلمة تحت رقم . .................. بتاريخ ........ و بمقتضى محضر جرد رقم: ......................... الذي تم اعداده بتاريخ ......... بالنسبة للبنايات المسترجعة من الجمهور و البنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي و التجهيزات. وبمقتضى محضر استلام الاشغال الذي تم اعداده من طرف مصالح المركز التقني للبناء ............ تحت رقم .......... بتاريخ: ....... يقرر ما ياتي:

المادة 1

تسلم شهادة المطابقة و تثبت مطابقة الاشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها للبناية: ..................................................... ..................................................... .....................................................

المادة 2

تتكون البناية التي تمت مراقبتها من: ....... مستويات، والتي يكون تقسيمها كما ياتي: 1/ ..................................................... 2/ ..................................................... 3/ ..................................................... 4/ ..................................................... 5/ ..................................................... 6/ ..................................................... 7/ ..................................................... 8/ ..................................................... 9/ ..................................................... رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة التعمير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... قرار يتضمن شهادة التعمير (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص المواصفات العمرانية و المعمارية للقطعة الارضية الواقعة ب: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... يقرر ما ياتي:

المادة 1

تسلم شهادة التعمير طبقا لتوجيهات مخطط شغل الاراضي ......... و/او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ..... و/او القواعد العامة للتعمير.

المادة 2

يجب احترام المواصفات العمرانية الاتية: معامل شغل الاراضي (COS) ........................ معامل مساحة البناء على الارض (CES) .......... الارتفاع الاقصى: ....................................... المواصفات الاخرى: .................................... ..............................................................

المادة 3

ترتبط مدة الصلاحية بمدة صلاحية اداة التعمير المعمول بها (مخطط شغل الاراضي او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه). رئيس المجلس الشعبي البلدي بطاقة المعلومات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... المقاطعة الادارية: ................... دائرة: ................................... بلدية: .................................... بطاقة المعلومات (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم: ..................................... المجلس الشعبي البلدي لبلدية: .................. ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل: ....... نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ: ....... من طرف (السيدة، الانسة، السيد): ........ الساكن (ة) ب: ................................... بخصوص المواصفات العمرانية و المعمارية للقطعة الارضية الواقعة ب: ............................ بمقتضى ......................................... وبمقتضى ...................................... وبمقتضى ...................................... يقرر ما ياتي:

المادة 1

يتم اعداد بطاقية المعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل الاراضي ........ و/او المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ......... و/او القواعد العامة للتعمير.

المادة 2

يجب احترام المواصفات العمرانية الاتية: معامل شغل الاراضي (COS): ..................... معامل مساحة البناء على الارض (CES) ...... الارتفاع الاقصى: ....................................... المواصفات الاخرى: ..................................

المادة 3

تستعمل بطاقة المعلومات على سبيل الاشارة لاغراض مفيدة ولا تحل محل شهادة التعمير.

المادة 4

تقدر مدة الصلاحية بثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة. رئيس المجلس الشعبي البلدي لوحة الورشة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............... في ............... دائرة: ................................... بلدية: .................................... لوحة الورشة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) الملف رقم: ................................ 1 - رخصة مسلمة بتاريخ: ................ 2 - مشروع انجاز / هدم: ................ الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) ب: ...... وتقدر مساحة القطعة الارضية (رخصة البناء) ب: .... حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) ب: .................................................... و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) ب: .................................................. وعدد الحصص الناتجة (رخصة التجزئة) هو: ....................................................... وتقدر المساحة المتوسطة للحصص (رخصة التجزئة) ب: ..................................................... 3 - صاحب المشروع: ......................... ....................................................... 4 - المشرف على الانجاز: ..................... ....................................................... 5 - المؤسسة المكلفة بالانجاز: ................ ....................................................... 6 - اجل الانجاز: .............................. ........................................................... 7 - تاريخ فتح الورشة: ............................ ........................................................... ملاحظة: بالنسبة لرخصة البناء، يمكن كل شخص معني الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب بمقر المجلس الشعبي البلدي وذلك لمدة سنة (1) وشهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء. . ملحق المرسوم 24-247 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر معاينة هشاشة الموقع ولاية: .................... بلدية: .................... تحديد المشروع: بناء هدم طبيعة الطلب .............................................................................. لقب واسم صاحب الطلب .............................................................................. عنوان ورقم الهاتف او البريد الالكتروني لصاحب الطلب .............................................................................. موقع المشروع: الولاية، البلدية، اسم المكان .............................................................................. تسمية المشروع وصف المشروع: .............................................................................. طبيعة وقوام المشروع عدد المستويات السفلية: ................ عدد المستويات شبه السفلية: ................ عدد المستويات العلوية: ................. عدد المستويات: ................................... مسطحة )اقل من 1%( طبيعة الارضية انحدار: قليل )اقل من او يساوي 5%( انحدار متوسط )اقل من او يساوي 15%( انحدار شديد )اكبر من 15%( .............................................................................. عمق الحفر .............................................................................. طبيعة الحفر توجيهات مخطط شغل الاراضي: ..................................................................... .............................................................................. مشروع يقع في منطقة مغطاة بمخطط شغل اراض موافق عليه او تجاوز مرحلة الاستقصاء العمومي: نعم لا الاخطار المحددة: ................................................. مشروع يقع في منطقة مغطاة بدراسة جيوتقنية: نعم لا وصف المحيط المباشر: عدد البنايات المجاورة: ...................................... مبني: نعم لا الطول الاجمالي لمسافة الجوار لكل واجهة: - شمال:............ م - جنوب: ............ م - شرق: ......... م - غرب: ........ م مسافةالتراجع:-شمال:.....م-جنوب:....م-شرق:......م-غرب:...........م طرقات: .............................................................. منشات: نعم لا شبكات )تحدد(...................................................... الطول الاجمالي لمسافة الجوار: ............................ عوامل الخطر: نعم لا المشروع يقع في نسيج عمراني قديم )عتيق( مع جوار مباشر لبنايات قديمة او مسافة تراجع مماثلة لعمق الحفر او اقل منه نعم لا اشغال تسطيح كبرى على عمق يساوي او يفوق 2 متر في جوار مباشر لبنايات او منشات نعم لا فرق المستوى بين طريقين يحددان المشروع يفوق او يساوي اربعة )4( امتار نعم لا جوار بنى تحتية للمنشات طرقية او شبكات مع احتمال خطر انهيارها نعم لا ارضية ذات انحدار شديد مع جوار مباشر لبنايات او منشات نعم لا انجراف الارضية/ تكدس الارضية بعد معاينة ميدانية، الاخطار التالية محتملة: نعم لا انهيار الارضية خلاصة: مشروع لا تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر. مشروع تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر )مبني او مهيا( تستوجب دراسة استقرار. ملاحظة: عندما يكون المشروع معني ا باحد العوامل المحددة في النقطة 4 فانه يعتبر مشروعا تشكل اشغال انجازه خطرا على محيطه المباشر. حرر ب. ........................ يوم .................................... المهندس المعماري المهندس المدني .
مرسوم 15-19 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها — ALL