مرسوم 13-378 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك

مرسومغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

ساري المفعول ويحدد كيفيات إعلام المستهلك

# مرسوم 13-378 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. ###### المادة 2 يطبق هذا المرسوم على كل السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك والمستهلكين، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلك في الإعلام. ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - الادعاء: كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج ميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية عند الاقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى. - الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي: الأغذية المستعملة في المطاعم الجماعية والمطاعم والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري. - الخصائص الأساسية: المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات. - المجال البصري: جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم. - المجال البصري الرئيسي: المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية. - الجماعات: كل مرفق (بما في ذلك عربة أو واجهة ثابتة أو متحركة) مثل مطعم أو مطعم جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فيه المواد الغذائية معدة للمستهلك النهائي ومهيأة للاستهلاك وذلك في إطار النشاط المهني. - تاريخ التوضيب: التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف. - التاريخ الأقصى للاستهلاك: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان. ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ. - التاريخ الأدنى للصلاحية أو «من المستحسن استهلاكه قبل:...» أو «من المستحسن استهلاكه قبل نهاية: ...»: تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل ميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت. ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ. - تاريخ الصنع أو الإنتاج: التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للوصف الذي وضع له. - التاريخ الأقصى للاستعمال: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك. - تسمية المنتوج: اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه. - البطاقة: كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير. - الوسم الغذائي: وصف لخصائص التغذية للمواد الغذائية قصد إعلام المستهلك. - إعلام حول المنتوجات: كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي. - المكون: كل مادة أو كل منتوج بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولو بشكل مخفف. - الحصة: مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة. - وضع العلامة: وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة للمنتوج أو يميزه عن غيره. - المنتوج المعبأ مسبقا: منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية. - الوعاء: كل تغليف متصل مباشرة بالمنتوج، موجه للتوزيع كوحدة مفردة سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك. - الإضافات على البيانات: كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل عبارات أو بيانات موضوعة على الوسم الأصلي بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل. - تقنية الاتصال عن بعد: كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل والمستهلك يمكن استعمالها لإبرام العقد بين هذين الطرفين. ###### المادة 4 يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم. ###### المادة 5 بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد القواعد الآتية: 1- تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، 2- تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم. لا تطبق الأحكام المحتداة في النقطة 1 أعلاه على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية آلية. ###### المادة 6 تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم. غير أنه، وباستثناء بعض البيانات الإلزامية وفي حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، يمكن أن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع الغش. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. ###### المادة 7 يجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك، وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. ###### المادة 8 تطبق أحكام هذا الفصل على المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أم لا والموجهة للمستهلك أو للجماعات. ###### المادة 9 يجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ###### المادة 10 يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية. ###### المادة 11 عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف. عندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف. ###### المادة 12 تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية: 1- تسمية البيع للمادة الغذائية، 2- قائمة المكونات، 3- الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي، 4- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، 5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال، 6- الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، 7- بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة، 8- طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية، 9- بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب، 10- تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، 11- المواد والمكونات المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، 12- الوسم الغذائي، 13- بيان «نسبة حجم الكحول المكتسب» بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2% من الكحول حسب الحجم، 14- مصطلح «حلال» للمواد الغذائية المعنية، 15- إشارة إلى رمز إشعاع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية: «مؤين أو مشع» عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية، ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء. تحدد شروط وكيفيات وضع بيان «حلال» المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية. ###### المادة 13 عندما تحتوي المادة الغذائية على محلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان «منتوج محلى بدون إضافة سكر». وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع ببيان «منتوج محلى ومسكر جزئيا». ###### المادة 14 يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية. تحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة. ###### المادة 15 يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس المجال البصري الرئيسي. ###### المادة 16 في حالة قارورات الزجاج الموجهة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطريقة يترتب عليها عدم محوها والتي لا تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة، تكون البيانات الآتية فقط إلزامية: 1- تسمية البيع للمادة الغذائية، 2- قائمة المكونات، 3- المواد والمكونات المذكورة في المادة 27 أدناه ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير المادة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، 4- الكمية الصافية، 5- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، 6- الوسم الغذائي، 7- بيان الحصة و/أو تاريخ الصنع. ###### المادة 17 باستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا (20 سم2) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي: - تسمية البيع للمادة الغذائية، - الكمية الصافية، - التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك. يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل. ###### المادة 18 يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة. إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل. وإذا لم توجد فـتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية. في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليظ المستهلك. يمكن استعمال تسمية «مخترعة» أو «خيالية» أو تسمية «العلامة» أو «تسمية تجارية» بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و3 أعلاه. ###### المادة 19 يجب أن يحمل الوسم في نفس مكان تسمية البيع للمادة أو بالقرب منها مباشرة العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليظ المستهلك، والمتعلقة بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء بما فيه محيط تعبئته وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي خضع لها. ###### المادة 20 يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي: - قياسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة، - قياسات الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة، - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة، - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل: الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل وحده أو مركبا. ###### المادة 21 تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية: - القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري، - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة غرامات (5 غ) أو خمسة ميليلترات (5 مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية، - التي تباع بالقطعة بشرط أن تكون القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم. تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر، عند الاقتضاء، في حجمها أو كتلتها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. ###### المادة 22 عندما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فردي وعددها الكلي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الكلي للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من الخارج، ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج. عندما يتكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية والتي لا تعتبر كوحدات للبيع، يشار إلى الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد الكلي للتغليفات الفردية. ###### المادة 23 تشمل قائمة المكونات ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي المدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة. تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة «مكونات» أو «يتضمن: ...». عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوضع هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب الترتيب التنازلي لحجمها. عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة المكونات. ###### المادة 24 عندما تشير تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة. عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة (5%) على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي. ###### المادة 25 تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها: 1- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، 2- المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3- خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر، 4- الأجبان والزبدة والحليب والقشدة المخمرة في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلا الملح الضروري لصنع الأجبان ما عدا تلك الطازجة أو الذائبة، 5- المواد الغذائية التي لا تحتوي إلا على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس. ###### المادة 26 يجب أن تحدد قائمة المكونات التي تتعلق «باسم خاص» أو «اسم الصنف» في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أن دهن البقر يجب أن يصرح به باسمها الخاص. ###### المادة 27 يجب أن توضع على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائية معروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة. تحدد قائمة هذه المواد والمكونات في الملحق الثاني بهذا المرسوم. وتحدد هذه القائمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة. ###### المادة 28 يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات إلا إذا كان هو نفسه جزءا من المكونات، لا سيما نقع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء. لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع. ###### المادة 29 لتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء للمادة الغذائية بيانا مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع. تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن إشارة إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة». يعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة. ###### المادة 30 تعفى من الإشارة إلى البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم المواد الغذائية السريعة التلف التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها بشرط أن يكون التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك مبينا بصفة واضحة وبالترتيب باليوم والشهر على الأقل. ###### المادة 31 يسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة: - «من المستحسن استهلاكه قبل .............» عندما يتضمن التاريخ الإشارة إلى اليوم، - «من المستحسن استهلاكه قبل نهاية .......» في الحالات الأخرى. يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة. غير أنه بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها: - أقل من ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، تكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، - أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تكفي الإشارة إلى الشهر والسنة. يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها. ###### المادة 32 مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة: - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، - الخمور والخمور المعطرة والمشروبات الكحولية والخمور المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب، - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول في حجمها، - منتوجات المخابز أو الحلويات التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ صنعها، - الخل، - الملح من النوعية الغذائية، - السكر في حالة صلبة، - المنتوجات السكرية المتكونة من السكر المعطر و/أو الملون، - علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ. ###### المادة 33 يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان. يسبق التاريخ الأقصى للاستهلاك بالعبارة «التاريخ الأقصى للاستهلاك ...........» أو «يستهلك إلى غاية ........» ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتماﻻ إلى السنة. تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها. ###### المادة 34 في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالعبارة «مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا.........». ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة. ###### المادة 35 من أجل ضمان استعمال جيد، يجب أن تحتوي البطاقة على طريقة الاستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية. تكون الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد. ###### المادة 36 يجب أن لا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليظ المستهلك. يجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الاستهلاك: - غير صحيحة أو غامضة أو مضللة، - تثير شكوكا فيما يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى، - تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية، - توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية، - غير مبررة، - تشير إلى تغييرات في الوظائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند المستهلك إما في شكل النصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية، - تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة. ###### المادة 37 تطبق أحكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص و/أو المنزلي. ###### المادة 38 زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها البيانات الإجبارية الآتية: 1- تسمية البيع للمنتوج، 2- الكمية الصافية للمنتوج المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، 3- الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا، 4- بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، 5- طريقة استعمال المنتوج، 6- تعريف الحصة أو السلسلة و/أو تاريخ الإنتاج، 7- التاريخ الأقصى للاستعمال، 8- الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن، 9- مكونات المنتوج وشروط التخزين، 10- علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، 11- بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه في بطاقة أو ترفق داخل تغليفه. ###### المادة 39 يجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية الخاضعة للرخصة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به على مراجع الرخصة. ###### المادة 40 يجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العلامة التجارية أو علامة الصنع أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة. ###### المادة 41 يجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجه إليها. ###### المادة 42 يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم. ###### المادة 43 يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي: - مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة، - مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية، - عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المباعة بالقطعة، - كل قياس آخر خاص. ###### المادة 44 يجب أن تكون البيانات الإجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج، حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها. ###### المادة 45 في إطار تحديد الحصة أو السلسلة لمنتوج غير غذائي، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر محوها في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة. تحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة أو سلسلة». ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاج. ###### المادة 46 يجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة: - «للاستعمال قبل.......» مع الإشارة إلى الشهر والسنة عندما تكون مدة الاستعمال أقل من 24 شهرا، - «للاستعمال قبل نهاية .......» مع الإشارة إلى السنة عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من 24 شهرا. يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ. ###### المادة 47 توضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف. ###### المادة 48 يجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج. يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وفي طريقة الاستعمال وكذا على التغليف أو على المنتوج نفسه. ###### المادة 49 في حالة الاستحالة عمليا لذكر المعلومات الإجبارية على التغليف، وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النقاط 1 و2 و3 و7 و11 من المادة 38 أعلاه، يجب أن يشار في هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق. ###### المادة 50 تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمواصفات غير الغذائية، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين. ###### المادة 51 تطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا. ###### المادة 52 يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة. ###### المادة 53 يجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة. في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة. ###### المادة 54 يجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة ودون لبس، المعلومات الآتية: - الاسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمات، - الشروط العامة المطبقة على العقد. ###### المادة 55 يجب على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية: 1- اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخر، 2- رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، 3- رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة المقننة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، 4- تكاليف النقل والتسليم والتركيب، 5- كيفيات التنفيذ والدفع، 6- مدة صلاحية العرض وسعره، 7- المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، 8- البنود المتعلقة بالضمان، 9- شروط فسخ العقد. ###### المادة 56 تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك. ###### المادة 57 تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بقرار مشترك مع الوزير أو الوزراء المعنيين. ###### المادة 58 يجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواصفات الأولية الموجهة للإلإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية: 1- تسمية المنتوج، 2- الكمية الصافية المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، 3- الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا، 4- المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، 5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال، 6- تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك....)، عند الاقتضاء، 7- عبارة «حلال» للمنتوجات المعنية. يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و2 و3 و6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة. عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه تدرج في الوثائق المرفقة. ###### المادة 59 لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة: - في إطار المقايضة الحدودية، - مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية، - من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المعتمدة قانونا، - من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني الخاص. يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر. ###### المادة 60 يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج. كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر. ###### المادة 61 تمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح المختصة للمنتوجات: - التي لا يتطابق وسمها مع أحكام هذا المرسوم، - التي تخزن في ظروف غير مطابقة لتلك المقررة على وسمها أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات. ###### المادة 62 كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. ###### المادة 63 تلغى أحكام: - المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، - المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم. ###### المادة 64 تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ###### المادة 65 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013. عبد مالك سلال.

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم على كل السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك والمستهلكين، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلك في الإعلام.

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - الادعاء: كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج ميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية عند الاقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى. - الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي: الأغذية المستعملة في المطاعم الجماعية والمطاعم والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري. - الخصائص الأساسية: المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات. - المجال البصري: جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم. - المجال البصري الرئيسي: المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية. - الجماعات: كل مرفق (بما في ذلك عربة أو واجهة ثابتة أو متحركة) مثل مطعم أو مطعم جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فيه المواد الغذائية معدة للمستهلك النهائي ومهيأة للاستهلاك وذلك في إطار النشاط المهني. - تاريخ التوضيب: التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف. - التاريخ الأقصى للاستهلاك: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان. ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ. - التاريخ الأدنى للصلاحية أو «من المستحسن استهلاكه قبل:...» أو «من المستحسن استهلاكه قبل نهاية: ...»: تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل ميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت. ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ. - تاريخ الصنع أو الإنتاج: التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للوصف الذي وضع له. - التاريخ الأقصى للاستعمال: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك. - تسمية المنتوج: اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه. - البطاقة: كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير. - الوسم الغذائي: وصف لخصائص التغذية للمواد الغذائية قصد إعلام المستهلك. - إعلام حول المنتوجات: كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي. - المكون: كل مادة أو كل منتوج بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولو بشكل مخفف. - الحصة: مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة. - وضع العلامة: وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة للمنتوج أو يميزه عن غيره. - المنتوج المعبأ مسبقا: منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية. - الوعاء: كل تغليف متصل مباشرة بالمنتوج، موجه للتوزيع كوحدة مفردة سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك. - الإضافات على البيانات: كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل عبارات أو بيانات موضوعة على الوسم الأصلي بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل. - تقنية الاتصال عن بعد: كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل والمستهلك يمكن استعمالها لإبرام العقد بين هذين الطرفين.

المادة 4

يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 5

بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد القواعد الآتية: 1- تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، 2- تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم. لا تطبق الأحكام المحتداة في النقطة 1 أعلاه على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية آلية.

المادة 6

تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم. غير أنه، وباستثناء بعض البيانات الإلزامية وفي حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، يمكن أن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع الغش. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.

المادة 7

يجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك، وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها.

المادة 8

تطبق أحكام هذا الفصل على المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أم لا والموجهة للمستهلك أو للجماعات.

المادة 9

يجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 10

يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية.

المادة 11

عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف. عندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف.

المادة 12

تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية: 1- تسمية البيع للمادة الغذائية، 2- قائمة المكونات، 3- الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي، 4- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، 5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال، 6- الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، 7- بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة، 8- طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية، 9- بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب، 10- تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، 11- المواد والمكونات المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، 12- الوسم الغذائي، 13- بيان «نسبة حجم الكحول المكتسب» بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2% من الكحول حسب الحجم، 14- مصطلح «حلال» للمواد الغذائية المعنية، 15- إشارة إلى رمز إشعاع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية: «مؤين أو مشع» عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية، ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء. تحدد شروط وكيفيات وضع بيان «حلال» المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية.

المادة 13

عندما تحتوي المادة الغذائية على محلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان «منتوج محلى بدون إضافة سكر». وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع ببيان «منتوج محلى ومسكر جزئيا».

المادة 14

يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية. تحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة.

المادة 15

يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس المجال البصري الرئيسي.

المادة 16

في حالة قارورات الزجاج الموجهة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطريقة يترتب عليها عدم محوها والتي لا تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة، تكون البيانات الآتية فقط إلزامية: 1- تسمية البيع للمادة الغذائية، 2- قائمة المكونات، 3- المواد والمكونات المذكورة في المادة 27 أدناه ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير المادة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، 4- الكمية الصافية، 5- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، 6- الوسم الغذائي، 7- بيان الحصة و/أو تاريخ الصنع.

المادة 17

باستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا (20 سم2) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي: - تسمية البيع للمادة الغذائية، - الكمية الصافية، - التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك. يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل.

المادة 18

يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة. إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل. وإذا لم توجد فـتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية. في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليظ المستهلك. يمكن استعمال تسمية «مخترعة» أو «خيالية» أو تسمية «العلامة» أو «تسمية تجارية» بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و3 أعلاه.

المادة 19

يجب أن يحمل الوسم في نفس مكان تسمية البيع للمادة أو بالقرب منها مباشرة العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليظ المستهلك، والمتعلقة بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء بما فيه محيط تعبئته وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي خضع لها.

المادة 20

يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي: - قياسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة، - قياسات الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة، - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة، - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل: الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل وحده أو مركبا.

المادة 21

تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية: - القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري، - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة غرامات (5 غ) أو خمسة ميليلترات (5 مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية، - التي تباع بالقطعة بشرط أن تكون القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم. تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر، عند الاقتضاء، في حجمها أو كتلتها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.

المادة 22

عندما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فردي وعددها الكلي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الكلي للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من الخارج، ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج. عندما يتكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية والتي لا تعتبر كوحدات للبيع، يشار إلى الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد الكلي للتغليفات الفردية.

المادة 23

تشمل قائمة المكونات ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي المدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة. تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة «مكونات» أو «يتضمن: ...». عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوضع هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب الترتيب التنازلي لحجمها. عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة المكونات.

المادة 24

عندما تشير تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة. عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة (5%) على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي.

المادة 25

تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها: 1- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، 2- المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3- خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر، 4- الأجبان والزبدة والحليب والقشدة المخمرة في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلا الملح الضروري لصنع الأجبان ما عدا تلك الطازجة أو الذائبة، 5- المواد الغذائية التي لا تحتوي إلا على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس.

المادة 26

يجب أن تحدد قائمة المكونات التي تتعلق «باسم خاص» أو «اسم الصنف» في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أن دهن البقر يجب أن يصرح به باسمها الخاص.

المادة 27

يجب أن توضع على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائية معروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة. تحدد قائمة هذه المواد والمكونات في الملحق الثاني بهذا المرسوم. وتحدد هذه القائمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة.

المادة 28

يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات إلا إذا كان هو نفسه جزءا من المكونات، لا سيما نقع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء. لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع.

المادة 29

لتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء للمادة الغذائية بيانا مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع. تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن إشارة إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة». يعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة.

المادة 30

تعفى من الإشارة إلى البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم المواد الغذائية السريعة التلف التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها بشرط أن يكون التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك مبينا بصفة واضحة وبالترتيب باليوم والشهر على الأقل.

المادة 31

يسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة: - «من المستحسن استهلاكه قبل .............» عندما يتضمن التاريخ الإشارة إلى اليوم، - «من المستحسن استهلاكه قبل نهاية .......» في الحالات الأخرى. يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة. غير أنه بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها: - أقل من ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، تكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، - أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تكفي الإشارة إلى الشهر والسنة. يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها.

المادة 32

مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة: - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، - الخمور والخمور المعطرة والمشروبات الكحولية والخمور المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب، - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول في حجمها، - منتوجات المخابز أو الحلويات التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ صنعها، - الخل، - الملح من النوعية الغذائية، - السكر في حالة صلبة، - المنتوجات السكرية المتكونة من السكر المعطر و/أو الملون، - علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ.

المادة 33

يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان. يسبق التاريخ الأقصى للاستهلاك بالعبارة «التاريخ الأقصى للاستهلاك ...........» أو «يستهلك إلى غاية ........» ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتماﻻ إلى السنة. تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها.

المادة 34

في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالعبارة «مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا.........». ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.

المادة 35

من أجل ضمان استعمال جيد، يجب أن تحتوي البطاقة على طريقة الاستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية. تكون الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد.

المادة 36

يجب أن لا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليظ المستهلك. يجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الاستهلاك: - غير صحيحة أو غامضة أو مضللة، - تثير شكوكا فيما يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى، - تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية، - توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية، - غير مبررة، - تشير إلى تغييرات في الوظائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند المستهلك إما في شكل النصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية، - تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة.

المادة 37

تطبق أحكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص و/أو المنزلي.

المادة 38

زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها البيانات الإجبارية الآتية: 1- تسمية البيع للمنتوج، 2- الكمية الصافية للمنتوج المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، 3- الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا، 4- بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، 5- طريقة استعمال المنتوج، 6- تعريف الحصة أو السلسلة و/أو تاريخ الإنتاج، 7- التاريخ الأقصى للاستعمال، 8- الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن، 9- مكونات المنتوج وشروط التخزين، 10- علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، 11- بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه في بطاقة أو ترفق داخل تغليفه.

المادة 39

يجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية الخاضعة للرخصة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به على مراجع الرخصة.

المادة 40

يجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العلامة التجارية أو علامة الصنع أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة.

المادة 41

يجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجه إليها.

المادة 42

يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم.

المادة 43

يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي: - مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة، - مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية، - عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المباعة بالقطعة، - كل قياس آخر خاص.

المادة 44

يجب أن تكون البيانات الإجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج، حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها.

المادة 45

في إطار تحديد الحصة أو السلسلة لمنتوج غير غذائي، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر محوها في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة. تحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة أو سلسلة». ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاج.

المادة 46

يجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة: - «للاستعمال قبل.......» مع الإشارة إلى الشهر والسنة عندما تكون مدة الاستعمال أقل من 24 شهرا، - «للاستعمال قبل نهاية .......» مع الإشارة إلى السنة عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من 24 شهرا. يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.

المادة 47

توضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.

المادة 48

يجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج. يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وفي طريقة الاستعمال وكذا على التغليف أو على المنتوج نفسه.

المادة 49

في حالة الاستحالة عمليا لذكر المعلومات الإجبارية على التغليف، وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النقاط 1 و2 و3 و7 و11 من المادة 38 أعلاه، يجب أن يشار في هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق.

المادة 50

تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمواصفات غير الغذائية، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 51

تطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا.

المادة 52

يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.

المادة 53

يجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة. في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة.

المادة 54

يجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة ودون لبس، المعلومات الآتية: - الاسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمات، - الشروط العامة المطبقة على العقد.

المادة 55

يجب على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية: 1- اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخر، 2- رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، 3- رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة المقننة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، 4- تكاليف النقل والتسليم والتركيب، 5- كيفيات التنفيذ والدفع، 6- مدة صلاحية العرض وسعره، 7- المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، 8- البنود المتعلقة بالضمان، 9- شروط فسخ العقد.

المادة 56

تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك.

المادة 57

تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بقرار مشترك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 58

يجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواصفات الأولية الموجهة للإلإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية: 1- تسمية المنتوج، 2- الكمية الصافية المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، 3- الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا، 4- المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، 5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال، 6- تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك....)، عند الاقتضاء، 7- عبارة «حلال» للمنتوجات المعنية. يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و2 و3 و6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة. عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه تدرج في الوثائق المرفقة.

المادة 59

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة: - في إطار المقايضة الحدودية، - مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية، - من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المعتمدة قانونا، - من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني الخاص. يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر.

المادة 60

يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج. كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر.

المادة 61

تمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح المختصة للمنتوجات: - التي لا يتطابق وسمها مع أحكام هذا المرسوم، - التي تخزن في ظروف غير مطابقة لتلك المقررة على وسمها أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات.

المادة 62

كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.

المادة 63

تلغى أحكام: - المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، - المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم.

المادة 64

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 65

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013. عبد مالك سلال.