مرسوم 12-427 في يحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 12-427 في يحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 14 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 1434 صفر عام صفر عام2 مؤرخ في مؤرخ في427-12 مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم يحدد شروطp يحدد شروطp2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة16 وافقHا وافقHا وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك العمومية وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك العمومية .والخاصة التابعة للدولة.والخاصة التابعة للدولة pان الوزير الاول pاليةH بناء على تقرير وزير ا- 3 - 85 ادتانH لا سيما اp وبناء على الدستور- p( منه2 )الفقرة125و 15 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 صفر18 ؤرخ فيH ا156-66 و–قتضى الامر رقم- تضمن قانونH وا1966 يونيو سنة8 وافقH ا1386 عام pتممHعدل واH اpالعقوبات 20 ؤرخ فيH ا58-75 و–قتضى الامر رقم- 1975 سبتمبر سنة26 وافقH ا1395 رمضان عام pتممHعدل واH اpدنيHتضمن القانون اHوا 20 ؤرخ فيH ا59-75 و–قتضى الامر رقم- 1975 سبتمبر سنة26 وافقH ا1395 رمضان عام pتممHعدل واH اpتضمن القانون التجاريHوا شوال29 ؤرخ فيH ا80-76 و–قتضى الامر رقم- تضمنH وا1976 اكتوبر سنة23 وافقH ا1396 عام pتممHعدل واH اpالقانون البحري ذي17 ؤرخ فيH ا101-76 و–قتضى الامر رقم- تضمنH وا1976 ديسمبر سنة9 وافقH ا1396 الحجة عام عدلH اpماثلةHباشرة والرسوم اHقانون الضرائب ا pتممHوا ذي17 ؤرخ فيH ا105-76 و–قتضى الامر رقم- تضمنH وا1976 ديسمبر سنة9 وافقH ا1396 الحجة عام pتممHعدل واH اpقانون التسجيل 14 ؤرخ فيH ا14-82 و–قتضى القانون رقم- 1982 ديسمبر سنة30 وافقH ا1403 ربيع الاول عام p1983 الية لسنةHتضمن قانون اHوا 9 ؤرخ فيH ا11-84 و–قتضى القانون رقم- تضمنH وا1984 يونيو سنة9 وافقH ا1404 رمضان عام pتممHعدل واH اpقانون الاسرة 23 ؤرخ فيH ا12-84 و–قتضى القانون رقم- 1984 يونيو سنة23 وافقH ا1404 رمضان عام pتممHعدل واH اpتضمن النظام العام للغاباتHوا 24 ؤرخ فيH ا21-90 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا1990 غشت سنة15 وافقH ا1411 محرم عام pتممHعدل واH اpبالمحاسبة العمومية ؤرخ في اولH ا25-90 و–قتضى القانون رقم- 1990 نوفمبر سنة18 وافقH ا1411 جمادى الاولى عام pتممHعدل واH اpتضمن التوجيه العقاريHوا 14 ؤرخ فيH ا29-90 و–قتضى القانون رقم- 1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام pتممHعدل واH اpتعلق بالتهيئة والتعميرHوا 14 ؤرخ فيH ا30-90 و–قتضى القانون رقم- 1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام pتممHعدل واH اpتضمن قانون الاملاك الوطنيةHوا 12 ؤرخ فيH ا11-91 و–قتضى القانون رقم- الذي يحدد1991 ابريل سنة27 وافقH ا1411 شوال عام pنفعة العموميةHلكية من اجل اHتعلقة بنزع اHالقواعد ا pتممHعدل واHا 20 ؤرخ فيH ا04-98 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا1998 يونيو سنة15 وافقH ا1419 صفر عام pبحماية التراث الثقافي ربيع3 ؤرخ فيH ا06-98 و–قتضى القانون رقم- الذي يحدد1998 يونيو سنة27 وافقH ا1419 الاول عام pتممHعدل واH اpدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا 5 ؤرخ فيH ا03-2000 و–قتضى القانون رقم- الذي2000 غشت سنة5 وافقH ا1421 جمادى الاولى عام واصلاتHتعلقة بالبريد وباHيحدد القواعد العامة ا pالسلكية واللاسلكية ؤرخ في اولH ا03-01 و–قتضى الامر رقم- 2001 غشت سنة20 وافقH ا1422 جمادى الثانية عام pتممHعدل واH اpتعلق بتطوير الاستثمارHوا ؤرخ في اولH ا04-01 و–قتضى الامر رقم- 2001 غشت سنة20 وافقH ا1422 جمادى الثانية عام ؤسسات العمومية الاقتصاديةHتعلق بتنظيم اHوا pوتسييرها وخوصصتها 11 ؤرخ فيH ا10-01 و–قتضى القانون رقم- 2001 يوليو سنة3 وافقH ا1422 ربيع الثاني عام pتممHعدل واH اpناجمHتضمن قانون اHوا 17 ؤرخ فيH ا13-01 و–قتضى القانون رقم- 2001 غشت سنة7 وافقH ا1422 جمادى الاولى عام pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا 29 ؤرخ فيH ا14-01 و–قتضى القانون رقم- 2001 غشت سنة19 وافقH ا1422 جمادى الاولى عام رور عبر الطرق وسلامتهاHتعلق بتنظيم حركة اHوا pوامنها 27 ؤرخ فيH ا20-01 و–قتضى القانون رقم- 2001 ديسمبر سنة12 وافقH ا1422 رمضان عام pستدامةHتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته اHوا ذي22 ؤرخ فيH ا01-02 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا2002 فبراير سنة5 وافقH ا1422 القعدة عام pبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ذي22 ؤرخ فيH ا02-02 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا2002 فبراير سنة5 وافقH ا1422 القعدة عام pبحماية الساحل وتثمينه 16 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 ذي16 ؤرخ فيH ا01-03 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا2003 فبراير سنة17 وافقH ا1423 الحجة عام pستدامة للسياحةHبالتنمية ا ذي16 ؤرخ فيH ا02-03 و–قتضى القانون رقم- الذي يحدد2003 فبراير سنة17 وافقH ا1423 الحجة عام Wالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي pللشواطئ ذي16 ؤرخ فيH ا03-03 و–قتضى القانون رقم- تعلقH وا2003 فبراير سنة17 وافقH ا1423 الحجة عام pواقع السياحيةH–ناطق التوسع وا 19 ؤرخ فيH ا10-03 و–قتضى القانون رقم- 2003 يوليو سنة19 وافقH ا1424 جمادى الاولى عام pستدامةHتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية اHوا 19 ؤرخ فيH ا07-05 و–قتضى القانون رقم- 2005 ابريل سنة28 وافقH ا1426 ربيع الاول عام pتممHعدل واH اpتعلق بالمحروقاتHوا 28 ؤرخ فيH ا12-05 و–قتضى القانون رقم- 2005 غشت سنة4 وافقH ا1426 جمادى الثانية عام pتممHعدل واH اpياهHتعلق باHوا صفر9 ؤرخ فيH ا02-07 و–قتضى القانون رقم- تضمن اجراءH وا2007 فبراير سنة27 وافقH ا1428 عام لكية عنHلكية العقارية وتسليم سندات اHعاينة حق اH pطريق تحقيق عقاري ؤرخ في اولH ا04-08 و–قتضى الامر رقم- الذي2008 وافق اول سبتمبر سنةH ا1429 رمضان عام يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي وجهة لانجاز مشاريعHالتابعة للاملاك الخاصة للدولة وا pاستثمارية 18 ؤرخ فيH ا09-08 و–قتضى القانون رقم- تضمنH وا2008 فبراير سنة25 وافقH ا1429 صفر عام pدنية والاداريةHقانون الاجراءات ا ؤرخ في اولH ا16-08 و–قتضى القانون رقم- تضمنH وا2008 غشت سنة3 وافقH ا1429 شعبان عام pالتوجيه الفلاحي 5 ؤرخ فيH ا03-10 و–قتضى القانون رقم- الذي2010 غشت سنة15 وافقH ا1431 رمضان عام يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية pالتابعة للاملاك الخاصة للدولة 20 ؤرخ فيH ا10-11 و–قتضى القانون رقم- ت علقH وا2011 يونيو سن ة22 وافقH ا1432 رجب عام pبالبلدية 28 ؤرخ فيH ا07-12 و–قتضى القانون رقم- 2012 فبراير سنة21 وافقH ا1433 ربيع الاول عام pتعلق بالولايةHوا 20 ؤرخ فيH ا99-80 رسوم رقمH و–قتضى ا- 1980 ابريل سنة6 وافقH ا1400 جمادى الاولى عام pعدلH اpتعلق بتصنيف الطرقHوا 3 ؤرخ فيH ا36-85 رسوم رقمH و–قتضى ا- 1985 فبراير سنة23 وافقH ا1405 جمادى الثانية عام pتعلق بالطرق السريعةHتضمن التنظيم اHوا 176-87 الى173-87 راسيم رقمH و–قتضى ا- غشت سنة11 وافقH ا1407 ذي الحجة عام16 ؤرخة فيHا صالحHتضمنة انشاء مؤسسات لتسيير اH وا1987 p قسنطينة وعنابةp وهرانpطارية في مدينة الجزائرHا pتممةHعدلة واHا ؤرخH ا325 -12 رسوم الرئاسي رقمH و–قتضى ا- 2012 سبتمبر سنة3 وافقH ا1433 شوال عام16 في p الوزير الاولWتضمن تعيHوا ؤرخH ا326 -12 رسوم الرئاسي رقمH و–قتضى ا- 2012 سبتمبر سنة4 وافقH ا1433 شوال عام17 في p اعضاء الحكومةWتضمن تعيHوا ؤرخH ا98-89 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 1989 يونيو سنة20 وافقH ا1409 ذي القعدة عام16 في طبق علىHالذي يحدد القواعد التي تضبط الايجار ا ساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحليةHا pؤسسات والهيئات التابعة لهاHوا ؤرخH ا454-91 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- نوفمبر سنة23 وافقH ا1412 جمادى الاولى عام16 في الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة1991 عدلH اpالتابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك pتممHوا ؤرخH ا455-91 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- نوفمبر سنة23 وافقH ا1412 جمادى الاولى عام16 في pتعلق بجرد الاملاك الوطنيةH وا1991 ؤرخH ا371-92 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- اكتوبر سنة10 وافقH ا1413 ربيع الثاني عام13 في طبقة في تسيير الاملاكH الذي يحدد القواعد ا1992 pالعقارية اخملصصة لوزارة الدفاع الوطني ؤرخH ا54-95 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 1995 فبراير سنة15 وافقH ا1415 رمضان عام15 في pاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا 17 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 ؤرخH ا199-99 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- غشت سنة18 وافقH ا1420 جمادى الاولى عام6 في الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للسلطة1999 pينائيةHا 81-2000 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 2000 ابريل سنة9 وافقH ا1421 محرم عام4 ؤرخ فيHا الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري pتممHعدل واH اpوكيفياته ؤرخH ا87-01 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- الذي2001 ابريل سنة5 وافقH ا1422 محرم عام11 في يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في اطار 23 ؤرخ فيH ا12-84 من القانون رقم35 ادةHاحكام ا 1984 يونيو سنة23 وافقH ا1404 رمضان عام pتممHعدل واH اpتضمن النظام العام للغاباتHوا ؤرخH ا01-02 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- الذي2002 يناير سنة6 وافقH ا1422 شوال عام22 في pوانئ وامنهاHيحدد النظام العام لاستغلال ا ؤرخH ا366-02 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 2002 نوفمبر سنة5 وافقH ا1423 شعبان عام29 في تعلقة بتركيب تجهيزاتHالذي يحدد الارتفاقات ا pواصلات السلكية واللاسلكية و/او استغلالهاHا ؤرخH ا274-04 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 2004 سبتمبر سنة5 وافقH ا1425 رجب عام20 في الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ pفتوحة للسباحة وكيفيات ذلكHا ؤرخH ا392-04 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- 2004 وافق اول ديسمبر سنةH ا1425 شوال عام18 في pتعلق برخصة شبكة الطرقHوا ؤرخH ا188-08 رسوم التنفيذي رقمH و–قتضى ا- وافق اول يوليو سنةH ا1429 جمادى الثانية عام27 في الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع2008 pرامل وتعليقها وسحبهاHالحجارة وا p و بعد موافقة رئيس الجمهورية- : يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي مجال التطبيق مجال التطبيق رسوم شروط وكيفياتH يحدد هذا ا: ة الاولى: ة الاولىادHا ادHا ادارة الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة تعلقة بها الواردة فيH تطبيقا للاحكام اpوتسييرها جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30- 90 القانون رقم تضمنH وا1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411عام تمم. Hعدل واH اpقانون الاملاك الوطنية واردHرسوم على اHلا تسري احكام هذا ا : : 2 ة ةادHا ادHا والثروات الطبيعية السطحية والجوفية التي يخضع ط استغلالها وكذا قواعد تسييرها°نظامها القانوني و طبقة عليها. Hللتشريعات والتنظيمات الخاصة ا ## الباب الاول ## الباب الاول الاملاك العمومية التابعة للدولة الاملاك العمومية التابعة للدولة ### الفصل الاول ### الفصل الاول الادراج في الاملاك العمومية الادراج في الاملاك العمومية #### القسم الاول #### القسم الاول التصنيف والادراج التصنيف والادراج ؤرخH ا30- 90 وفقا لاحكام القانون رقم : : 3 ة ةادHا ادHا وافق اول ديسمبرH ا1411 جمادى الاولى عام14 في وحسبpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 سنة فان انتساب املاك عقارية الىpالشروط التي يحددها الاملاك العمومية يقتضي تملك الدولة والجماعات المحلية لهذه الاملاك كشرط مسبق لادراجها في الاملاك الوطنية. ختصة باعمال التحديدHتنفرد الس لطة ا والتصفيف والتصنيف التي تجسد عملية ادراج وتعطيها صيغةpالاملاك العقارية في الاملاك العمومية الاملاك العمومية. تصنف وتدرج العقارات التابعة لاملاك : : 4 ة ةادHا ادHا بقرارpالدولة الخاصة في الاملاك العمومية التابعة لها او الوالي اخملتصpاليةHكلف باHيتخذه الوزير ا كل فيما يخصه وفي اطار صلاحياته وبناءpاقليميا وبعد استشارة مسؤولpعنيةHعلى اقتراح الادارة ا او بناء علىpادارة الاملاك الوطنية اخملتص اقليميا عنية قانونا الاHصلحة اHاقتراح هذا الاخير واستشارة ا والتنظيمات الخاصةWاذا كان هناك مفعول للقوان التي تنص على خلاف ذلك. وتصنف في الاملاك العمومية التابعة للدولة او تدرج العقارات التابعة للجماعات المحلية حسب نصوص عليها فيHالشروط والاشكال والكيفيات ا W لا سيما القوانpعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا تضمنHتعلقة بالبلدية والولاية واحكام القانون اHا الاملاك الوطنية. 18 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 ويثبت ادراج العقار في الاملاك العمومية للدولة ثليœ –حضر تعده ادارة الاملاك الوطنية –شاركة عنية. Hالادارة او الادارات ا يصنف العقار او يدرج مجانا او : : 5 ة ةادHا ادHا صلحةH تبعا لكون اpبتعويض يساوي قيمته التجارية تخلية عنه تمسك او لا تمسك محاسبتها حسبHا الشكل التجاري. اذا اوجب التصنيف في الاملاك العمومية التابعة ستفيدة دفعHصلحة او الجماعات اHللدولة على ا الية لهذه الع م لية تح ددهاH فان الش روط اpتعويض بالنسبة الىpادارة الاملاك الوطنية اخملتصة اقليميا الاملاك الداخلة في ملكية الدولة. يخول تصنيف املاك الجماعات المحلية في الاملاك غير انهp الحق في التعويضpالعمومية التابعة للدولة واصلات. Hتستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق ا اما اذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن املاكها التي صنفت في الاملاك العمومية التابعة الية المحددة فيH فان ذلك يتم حسب الشروط اpللدولة واذا اوجبpاليةH اWعمول به وقوانHالتشريع ا ان تدفع تعويضا عنpالقانون على الجماعات المحلية الية هي تلكH فان الكيفيات اpالادراج الذي تنتفع منه الخاصة بهذا اجملال. Wنصوص عليها في القوانHا #### القسم الثاني #### القسم الثاني تجريد الاملاك من صفتها العامة تجريد الاملاك من صفتها العامة p او الواليpاليةHكلف باH ياذن الوزير ا : : 6 ة ةادHا ادHا وفي اطار صلاحياته بعد استشارةpكل فيما يخصه عنية بتجريد عقارات الاملاك العموميةHالادارة ا الا اذا كان هناكpالتابعة للدولة من صفتها العامة والتنظيمات الخاصة التي تنص علىWمفعول للقوان ويثبت –حضر تسليم العقارات التي جردتpغير ذلك صلحة املاك الدولة. H من صفتها العامة و يعد جرد او بيان وصفي للعقار او العقارات التي تجرد من صفتها العامة. و اذا جردت مرافق الاملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت الى الاملاك الخاصة الكة مقابل استردادH او الى الجماعة العمومية اpللدولة مبلغ التعويضات المحصل عليها اذا اقتضى الامر. واصلات وتجريدهاHتتم عمليات تصنيف طرق ا حسب الشروط الشكلية والاجرائيةpمن صفتها العامة رسوم رقمH لا سيما اpعمول بهHالتي يحددها التنظيم ا 6 وافقH ا1400 جمادى الاولى عام20 ؤرخ فيH ا99-80 .ذكور اعلاهHعدل واH اp1980 ابريل سنة #### القسم الثالث #### القسم الثالث تحويل التسيير تحويل التسيير بعد استشارةpياذن الوالي –وجب قرار : : 7 ة ةادHا ادHا بتسليم عقارات الاملاكpمصلحة الاملاك الوطنية التي تغيرت وجهة استعمالهاpالعمومية التابعة للدولة من القانون رقم73 طبقا للمادةpقصد تحويل تسييرها وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14ؤرخ فيH ا30- 90 ذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة واصلات عن طريقHيخضع تحويل تسيير طرق ا 99-80 رسوم رقمHتجريدها من صفتها العامة لاحكام ا ابريل6 وافقH ا1400 جمادى الاولى عام20 ؤرخ فيHا ذكور اعلاه. Hعدل واH اp1980 سنة و عندما يتطلب تحويل التسيير ان تدفع مصلحة تتولى ادارةpستفيدة تعويضا او مقاصةHالدولة ا العملية ماليا. -الاملاك الوطنية تقو pاليةH اWعمول به وقوانHيحدد التشريع ا الية لعملية تحويل التسييرHالكيفيات والشروط ا اذا اقتضى ذلك استثناءpلفائدة احدى الجماعات المحلية ستفيدة تعويضا. H ان تدفع الجماعة اpو–وجب القانون و اذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجرد من صفته العامة وجب ارجاعه الى الاملاك الخاصة التي تدخل في ما لمpاملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الاصل يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة. ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني تكوين الاملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها تكوين الاملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها #### القسم الاول #### القسم الاول الاملاك العمومية الطبيعية الاملاك العمومية الطبيعية الفقرة الاولى الفقرة الاولى الاملاك العمومية البحرية الطبيعية الاملاك العمومية البحرية الطبيعية من القانون رقم29 الى27واد منHعملا با : : 8 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30- 90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة p بالتشاور مع السلطات المحليةpيضع الوزير اخملتص حدود الاملاك العمومية البحريةWبرنامجا لتعي الطبيعية ويسهر على تطبيقه حسب الشروط والاشكال بينة ادناه.H اpوالاجراءات 19 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 ابتداءpتقدر حدود البحر وتعاين من جهة الارض من حد الشاطئ الذي تبلغه الامواج في اعلى مستواها وتعد مساحةpخلال السنة وفي الظروف الجوية العادية الش اطئ ال تي تغ طيها الامواج على هذا النحو جزءا لا يتجزا من الاملاك العمومية البحرية الطبيعية. و يثبت الوالي اخملتص اقليميا بقرار هذا الحد بعد اجراء معاينة علنية. W –بادرة مشتركة بpعاينة علناHو يكون اجراء ا كلفة بالشؤون البحرية وادارة الاشغالHالادارة ا صالح التقنية اخملتصةH وتقوم بهذا الاجراء اpالعمومية ويترتب علىpعندما تصل الامواج الى مستواها الاعلى ذلك اعداد محضر معاينة. و يسجل اجملاورون العموميون او الخواص بعد ان عاينة ملاحظاتهم وحقوقهمHيخبروا باجراء ا صالح اوH كما تجمع اراء اp خلال هذا الاجراءpوادعاءاتهم طلوبة قانونا. Hالادارات ا ومع انعدامpعاينةHو بعد انتهاء اجراء ا يضبط الوالي بقرار الحدودpعتبرةHالاعتراضات ا البرية للاملاك العمومية البحرية مع تبليغه الى مدير املاك الدولة اخملتص اقليميا. تضبطpو في الحالة العكسية وبانعدام التراضي عني اوH الوزير اWالحدود بقرار وزاري مشترك ب الية. Hكلف باH والوزير اWعنيHالوزراء ا يعد قرار ضبط الحدود القانوني : : 9 ة ةادHا ادHا ساحات التي غطتها الامواجH وهو يثبت ان اpتصريحيا في اعلى مستواها قد ادرجت فعلا في الاملاك العمومية بسبب الظواهر الطبيعية. ساحات التيHعاينة ان اH اجراء اWو عندما يب pكانت من قبل مشمولة في الاملاك العمومية البحرية تدمجpاصبحت لا تغطيها الامواج في اعلى مستواها كشوفة قانونا بعد العملية في الاملاكHالاراضي ا الخاصة للدولة. “كن الوالي فيما يخص بعض اجزاء : : 10 ة ةادHا ادHا على حافةp ان يقوم خلال اجراء ضبط الحدودpالساحل بحجز شريطp وال ق طع الارضية اجملاورة لهpال ش اطئ ( مترا ابتداء من الحد20) لا يتجاوز عرضه عشرين سطر للاملاك العمومية.Hا و يخضع اي بناء او تغيير في هذه القطع الارضية دونpعمول به في هذا اجملالHالمحجوزة للتنظيم ا نصوص عليها في مجال رخصةHساس بالاحكام اHا البناء. الشاطئ هو جزء الساحل الذي تغطيه : : 11 ة ةادHا ادHا ويكشفه اخفضها تارة اخرى. pاعلى مياه البحر تارة و حدود الاملاك العمومية من جهة الارض هي تلك اعلاه. 8 ادةHالمحددة في ا ذكورةH اp تعني طروح البحر ومحاسره : : 12 ة ةادHا ادHا 14 ؤرخ فيH ا30- 90 من القانون رقم15 ادةHفي ا p1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام ما ياتي : pذكور اعلاهHتمم واHعدل واHا هي قطع الارض التي تتكون منp طروح البحر- ويظهر فوقpالطمي الذي ياتي به البحر الى الساحل pاعلى مستوى تبلغه الامواج هي القطع الارضية التي يتركه اp المحاسر- ولم تبق الامواج تغمرهاpالبحر مكشوفة لدى انحساره في اعلى مستواها. تنتمي طروح البحر ومحاسره الى الاملاك العمومية البحرية. “كن ان تجرد اراضي طروح البحر : : 13 ة ةادHا ادHا ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل عن حركة منpعمول بهاH والتنظيمات اWالامواج في اطار القوان صفتها العامة بغية استعمالها في اغراض اقتصادية او اجتماعية على الخصوص. اذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة : : 14 ة ةادHا ادHا تؤلفpعملية ضبط حدود الاملاك العمومية البحرية كلفH تحت اشراف الوزير اpلجنة استشارية من الخبراء قاييس والثوابتH تتولى ضبط اpبالبحرية التجارية ناسب. Hالتي تساعد الوالي على اتخاذ القرار ا يخول الوالي ورئيس اجمللس الشعبي : : 15 ة ةادHا ادHا البلدي والسلطات اخملتصة في مجال تسيير الاملاك pعمول بهاH والتنظيمات اW طبقا للقوانpالعمومية اتخاذ اي اجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول الى الاملاك العمومية البحرية. 2 الفقرة الفقرة ائية الطبيعيةHالاملاك العمومية ا ائية الطبيعيةHالاملاك العمومية ا يعد مجرى السواقي والوديان : : 16 ة ةادHا ادHا pستنقعات والسباخ والغوط والطميHوالبحيرات وا والاراضي وكذا النباتاتpرتبطة بهاHوالرواسب ا وجودة في حدودها جزءا لا يتجزا من الاملاكHا عمولH –قتضى التشريع اpائية الطبيعيةHالعمومية ا 20 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 ؤرخH ا30- 90 لا سيما القانون رقمpبه في هذا اجملال وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام14 في p وتضبط حدودهاpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 حسب الشروط والاشكال والاجراءات المحددة في هذا رسوم.Hا كلف بتسيير الاملاك العموميةHويعد الوزير ا بالتشاور مع السلطات المحلية اخملتصةpائية الطبيعيةHا ائيةHرافق الاملاك العمومية اH جرداp في هذا اجملال Wالطبيعية لكل ولاية ويعد برنامجا سنويا لتعي حدودها حسب الاولويات. الحدود لكل من احكام هذاWو تخضع اجراءات تعي 12-05 رسوم والنصوص التطبيقية للقانون رقمHا غشت4 وافقH ا1426 جمادى الثانية عام28 ؤرخ فيHا جمادى14 ؤرخ فيH ا30-90 والقانون رقمp2005 سنة عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام ذكورين اعلاه.H واpتممHوا بقرارp اخملتص اقليمياpيضبط الوالي : : 17 ة ةادHا ادHا كما هي مبينة فيpحدود مجرى السواقي والوديان ؤرخH ا30-90 لا سيما القانون رقمpعمول بهHالتشريع ا وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام14 في بعد معاينة اعلىpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 تدفقة تدفقا قويا دون ان تصلHياه اHمستوى تبلغه ا حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية. عاينة خلال تحقيق اداري تقوم بهHوتجري ا صالح التقنية اخملتصة في مجال الري وادارة املاكHا وتسجل اثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاتهpالدولة وجودةHعنية الاخرى اHصالح العمومية اHوتجمع اراء ا في الولاية. و يتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على ملف ثمpمعد لهذا الغرض في حالة انعدام اعتراضات معتبرة تبلغ لكل مجاور معني. واذا حصل اعتراض معتبر W تضبط الحدود بقرار مشترك بpوتعذر التراضي الية و/اوHكلف باHكلف بالري والوزير اHالوزير ا الاخرين. WعنيHالوزراء ا بعد القيامp يضبط الوالي بقرار : : 18 ة ةادHا ادHا 17 ادةH في اWبH يتم حسب الاجراء اpبتحقيق اداري تبعا للخ اصياتpي اهH حدود رقاق مجاري اpاعلاه وكانp اذا كان منسوب سيلانها غير منتظمpالجهوي ة ياه في السنة لا يبلغ حدود التدفقHاعلى مستوى ا الاقوى. ياهHو ينطبق الاجراء نفسه على رقاق مجاري ا الجافة. ياه رقاقها وحفرتHاذا تركت مجاري ا : : 19 ة ةادHا ادHا فان هذه الاخيرة تضبط حدودها حسبpرقاقا جديدا p اعلاه17 ادةHنصوص عليها في اHالشروط نفسها ا ياهH اذا لم تنضب منه اp-وكذلك شان الرقاق القد كلية. الجاف الاحكام-وتطبق على الرقاق القد عمول بهماHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHا وكذا الاحكام الواردة في الفقرة الاخيرةpفي هذا اجملال اعلاه. 18 ادةHمن ا ياه ورواسبهاH ينتمي طمي مجاري ا : : 20 ة ةادHا ادHا الى الاملاك العمومية عندما تكون داخل حدود اجملاري ضبطها حسب الاجراء±كما هي محددة في القانون و اعلاه. 17 ادةH في اWبHا وجودة خارجHيكون الطمي والرواسب ا : : 21 ة ةادHا ادHا ائية الطبيعية ملكا للملاكHالاملاك العمومية ا دني. H طبقا لاحكام القانون اpاجملاورين او الولاةp اخملتص اقليمياpيضبط الوالي : : 22 ة ةادHا ادHا ائيةH حدود الاملاك العمومية اpاخملتصون اقليميا ستنقعاتHالطبيعية التي تتكون من البحيرات وا ياهHوالسباخ والغوط على اساس اعلى مستوى تبلغه ا التي “كن ان تضاف اليها القطع الارضية اجملاورة التي عنية وتبعا لحقوقHيقدر عمقها حسب خاصيات الجهة ا الغير. بعد القيام بتحقيق اداريpو تضبط حدود ذلك صالح التقنية اخملتصة –جال الري وادارةHتبادر به ا املاك الدولة. صالحHو تجمع خلال هذا التحقيق الاداري اراء ا وجودة في الولاية وما قد يرد منHعنية اHالعمومية ا عني. Hملاحظات الغير ا يضبط الوالي او الولاة بقرار حدود الاملاك ائية الطبيعية لكل بحيرة اوHالعمومية العامة ا لف التقني. Hمستنقع او سبخة او غوط على اساس ا وجودة داخلH اpو تعد القطع الارضية والنباتات جزءا لا يتجزا منpالحدود التي تضبط على هذا النحو الاملاك العمومية. 21 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 اذا كشف ضبط حدود الاملاك العمومية : : 23 ة ةادHا ادHا ائية وجود صعوبات تقنية معقدة “كن ان يستعانHا تحت اشراف الوزيرpبلجنة استشارية من الخبراء قاييس والثوابت التي تساعدHكلف بالري لضبط اHا ناسب. Hالوالي على اتخاذ القرار ا “كن الطعن في قرارات ضبط الحدود : : 24 ة ةادHا ادHا عمول به. Hذكورة في هذا القسم وفقا للتشريع اHا #### القسم الثاني #### القسم الثاني الاملاك العمومية الاصطناعية الاملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الاولى الفقرة الاولى الاملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق الاملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق تعد جزءاpعمول بهHط ب قا ل ل تشريع ا : : 25 ة ةادHا ادHا لا يتجزا من الاملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق الوطنية والطرقpالطرق التابعة للدولة نشات الفنية. Hالسريعة ومرافقها وكذا ا pيخضع ضبط حدود الاملاك العمومية : : 26 ة ةادHا ادHا تضمنة مشتملات الطرق الوطنية والطرق السريعةHا تعلقة بتصميمها ورسمهاH للقواعد التقنية اpومرافقها Wنصوص عليها في القوانH اpوانجازها وتهيئتها عمول بها. Hوالتنظيمات ا تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة : : 27 ة ةادHا ادHا كما ياتي: pللدولة في مجال الطرق حسب القواعدp في التجمعات العمرانية- نصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذيHا وافقة عليه ونشره او ادوات التهيئة والتعميرHتمت ا pوافق عليهاHا قاييسH حسب اpناطق الريفية او الجبليةH في ا- وفي هذهpعمول بهHالتقنية التي يحددها التنظيم ا تتطابق حدود الاملاك العمومية مع تلكpالحالة نصوص عليها في التصميم الذي اتبع في انجازHا زمع انجازه. Hالطريق ومرافقه او تصميم الطريق ا يعد التص ميم الع ام للتص فيف : : 28 ة ةادHا ادHا وادوات التهيئة والتع مير حسب الش روط والاش كال عمول بهاHنصوص علي ها في القانون والتنظيمات اHا وطبقا للرسم البياني للتهيئة الاقليمية والتشريع عمول به في مجال التعمير. Hا و يوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب عمول بها . Hالاجراءات القانونية ا يسمى ضبط حدود الاملاك العمومية : : 29 ة ةادHا ادHا والتصفيف هو العمل الذيpفي مجال الطرق تصفيفا واصلات وبالتالي حدودHتضبط به الادارة حد طرق ا لكيات اجملاورة. Hا تحدد السلطة اخملتصة التصفيف في التجمعات على اساس ما ياتي : pالعمرانية pوافق عليهاH ادوات التهيئة والتعمير ا- فادواتp وان لم يكنp التصميم العام للتصفيف- .وافق عليهاHالتهيئة والتعمير ا من التصميم العام للتصفيفWاذا تب : : 30 ة ةادHا ادHا او ادوات التهيئة والتعمير ان التصفيف القانوني pوجودHيتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني ا فان ضبط حدوده يقتصر على اثبات هذه الوضعية لكيات اجملاورة. Hالفعلية بغية ضبط حدود ا pو تدمج في الاملاك العمومية الخاصة بالطرق لكيات الداخلة في حدودHالقطع الارضية واجزاء ا اذا توقع التصميمpزمع انجازه في التصميمHالطريق ا توسيعpالعام للتصفيف او ادوات التهيئة والتعمير او مشروع شق طريق وطنيpوجود او تعديلهHالطريق ا لكيات اجملاورة. Hجديد يتطلب وضع اليد على ا يترتب على الطابع التحديدي الذي : : 31 ة ةادHا ادHا فيما يتعلقpيتسم به التصميم العام للتصفيف وجودة ارتفاق اداريHلكيات الخاصة اجملاورة للطرق اHبا ويثقل القطعpيتطلب الابتعاد عن الطريق او عدم البناء حدود الطريقWالارضية او اجزاء العمارات الواقعة ب الفعلية و التصفيفات التي يبينها التصميم. قرر في ادوات التهيئةHو يترتب على التصفيف ا p ارتفاق الابتعاد عن الطريقpوافق عليهاHوالتعمير ا لكياتHفيما يتعلق بجميع القطع الارضية واجزاء ا قررHندرجة في حدود الطريق اHالعمومية او الخاصة ا على السلطات اخملتصة ان تتخذW ويتعpفي التصميم W وفقا للقوانpجميع التدابير لهذا الغرض عمول بها. Hوالتنظيمات ا عرضة اراضيهمHلاك الخواص اHيحتفظ ا : : 32 ة ةادHا ادHا للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتنى منهم بالتراضي او تنزع منهم ملكيتها. و تدرج مساحات العقارات واجزاؤها التي مسها يدان العمومي الخاص –جال الطرقHالتصفيف في ا pلكيةHفور ابرام عقد البيع. او بعد تبليغ قرار نزع ا نصوص عليهاHالذي يتخذ حسب الاشكال والشروط ا عمول به. Hفي التشريع ا 22 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 ساحات العارية اوH“نع البناء ورفعه على ا غير انpندرجة في محيط تصفيف الطريقH اpبنيةHا وجودة وصيانتهاHباني اHاشغال تسيير الاراضي وا بعد ان تاذن الادارة بذلكpودعمها “كن ان تنجز عنيون ويسلم حسبH بناء على طلب يقدمه اpصراحة Wنصوص عليها في القوانHالشروط والاشكال ا عمول بها. Hوالتنظيمات ا “كن اي مالك خاص مسه التصفيف ان : : 33 ة ةادHا ادHا وافقة على ادوات التهيئة والتعميرHيطلب –جرد ا ما ياتي : pونشرها من الادارة اخملتصة نصوصH اما تبادل العقارات حسب الاحكام ا- جمادى14 ؤرخ فيH ا30 - 90 عليها في القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام فيما يخصpرسومH واحكام هذا اpذكور اعلاهHتمم واHوا بنية التي يجب ان يلتزم فيها بالابتعاد عنHالعقارات ا pالطريق ساحات التي يشملهاH واما نزع ملكية ا- .التصفيف بعد التصفيف لا يصلحpواذا كان باقي العقار عمول بها فيHقاييس اH حسب اpللاستعمال العادي الك ان يطلب منH “كن اpميدان التعمير والاسكان عنية نزع ملكية كامل العقار. Hالسلطة ا عندما يقع التخلي عن الطريق كليا او : : 34 ة ةادHا ادHا او بعد انشاءpوجودH اثر تغيير محور الطريق اpجزئيا تروكةH “كن ان يعتري الاجزاء اpطريق جديد يعوضه بسبب التصفيف الجديد ما ياتي : p ان تظل ضمن الاملاك العمومية- او تعود الى الاملاك الخاصة التابعة للجماعات- pالعمومية الاصلية التي تملك اراضي الاساس يكون بيعهاW حp او تباع للملاك اجملاورين- .مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة 2 الفقرة الفقرة الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزا : : 35 ة ةادHا ادHا من الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكك على الخصوص على الاراضي التيp وتحتويpالحديدية تكون اساس شبكة السكة الحديدية والرص والجوانب نشات الفنيةHوالخنادق والردوم وجدران الدعم وا باني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكةHوا واشارتها وكهربتها. المحطاتpوتضم مشتملات السكة الحديدية ايضا هياةHبجميع تهيئاتها ومرافقها ومساحات التخزين ا ؤدية اليهاH وافنية المحطات والطرق اpلها خصيصا التي لم تصنف ضمنpعدة للوقوف امامهاHساحات اHوا الطرق وكذلك ورشات التصليح والصيانة. كما تلحق بالاملاك العمومية التابعة للسكة باني الادارية وفنادقH العمارات والمحال واpالحديدية وجودة خارجHالمحطات النهائية ومساكن الاعوان ا مشتملات السكة الحديدية ولكنها مرتبطة باستغلالها مباشرة. و تحتوي الاملاك العمومية التابعة للسكة قتناة واخملصصةH الاراضي اp زيادة على ذلكpالحديدية للبناء بعد تهيئتها او لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها او لاستغلالها. تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة : : 36 ة ةادHا ادHا حسب التصميم العام للتصفيف اوpللسكة الحديدية فيما يخصpوافق عليه –رسومH اpتصميم التصفيف WكلفH الوزراء اW وبقرار مشترك بpالاشغال الكبرى اذا كانpاليةHبالنقل والاشغال العمومية والداخلية وا او بقرار يتخذهpالتصفيف يشمل اكثر من ولاية الوالي اخملتص اقليميا اذا وقع التصفيف في ولاية واحدة. و يتم اعداد تصميم التصفيف بعد اجراء تحقيق علني يطابق الرسوم البيانية لتهيئة الاقليم والتعمير عمولHوافق عليه وينشر حسب الاشكال القانونية اHا بها. حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة : : 37 ة ةادHا ادHا قرر فيماHالحديدية هي تلك الناتجة عن التصفيف ا وجودة عند تاريخHيخص السكة الحديدية والتصفيفات ا رسوم في الجريدة الرسمية. Hنشر هذا ا تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة شتملات السكةH قاييس التقنيةHالحديدية مع مراعاة ا الحديدية التي تتعلق بتصميمها ورسم خطوطها Wنصوص عليها في القوانHوانجازها وتهيئاتها ا فيما يخص السكة الحديديةpعمول بهاHوالتنظيمات ا زمع انجازهاHنجزة او الجاري انجازها او اHالجديدة ا والتي تتعلق بفتح سكة جديدة او اضافة سكة موازية وجودة او تفريعها او تعديلها او توسيعها.Hللسكة ا شتملات الضرورية للسكةHو“ثل ضبط حدود ا الاملاك العامة للسكةW الخط الفاصل بpالحديدية لكيات اجملاورة. Hالحديدية وا 23 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 نصوصH حسب الشروط والاشكال اpو تقتنى بنية او غيرH الاراضي اpعمول بهHعليها في التشريع ا الواقعة في حدود مشتملات السكةpبنية الخاصةHا زمع انجازها. Hالحديدية ا اما الاراضي العمومية فتخصص او يتنازل عنها عمول به. Hتبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع ا تراعى العواسر الجيومرفولوجية : : 38 ة ةادHا ادHا في ضبطpتطلبات التقنية للاستغلال والامنHللارض وا حدود الاملاك العمومية التابعةWالتحديد الفاصل ب لكيات اجملاورة لجانبي مشتملاتHللسكة الحديدية وا لكياتH فيما يخص اp بذلكp ويؤدي هذاpالسكة الحديدية زيادة على الارتفاقات القانونية الواردة فيpاجملاورة نصوص عليهH ارتفاق السكة الحديدية اpالقانون العام بالسكك الحديديةWفي التشريع والتنظيم الخاص والنقل بواسطتها. لكيات اجملاورة للسكةHو يطبق ايضا على ا تمثلان في الابتعاد ومنعH اpالحديدية ارتفاقا الطريق والتنظيماتWنصوص عليهما في القوانHالبناء ا واصلات. Hعمول بها لفائدة طرق اHا pيستهدف ارتفاقا السكة الحديدية : : 39 ة ةادHا ادHا اللذان يثقلانp تمثلان في منع البناء والابتعادHا حمايةpشتملات السكة الحديديةH لكيات اجملاورةHا اجملاورين من الاخطار والاضرار التي تترتب على وتوفير مجالات الرؤيةpاستغلال السكة الحديدية ويستهدفان من جهة اخرىpلاحظة الاشارةH الضرورية حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على امكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار. لكياتH على اpو يطبق ايضا هذان الارتفاقان نشات السكة الحديدية الجاري استغلالها وكذاH اجملاورة Wوافق عليها طبقا للقوانHزمع انجازها واHنشات اHا عمول بها. Hوالتنظيمات ا يصرح الوالي اخملتص اقليميا بارتفاقي : : 40 ة ةادHا ادHا p في منع البناء والابتعادWتمثلH اpالسكة الحديدية نصوص عليها بوجبHحسب الشروط والاشكال ا وجودةH والتنظيمات لفائدة السكك الحديدية اWالقوان وافق عليها قانونا. Hزمع انجازها واHاو ا و ينحصر هذان الارتفاقان الابتعاد ومنع البناء دمجة الواقعة علىHلكيات واجزائها اHفي مساحات ا شتملة في منطقة ارتفاقHجانبي السكة الحديدية وا سكة حديدية تحدها مشتملات الاملاك العمومية وقعHفروض على البنايات الجديدة في اHوالتصفيف ا الذي يجاور طرق السكك الحديدية. 2“نع ان تقام اغط ية واك وام الت : : 41 ة ةادHا ادHا والكلا الج اف واك داس الحص يد او توض ع اي ة مادة لكيات اجملاورة على امتداد مسافةHسريعة الالتهاب في ا دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة pالح دي دي ة من ج راء ان ت ف اع ه ا بالارتفاق الخاص بها ولا يجوز ان تكوم الاحجار او الاشياء غير السريعة او القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التيpالالتهاب يسلمها الوالي بعدpاقيمت فوق ردوم الا برخصة قبلية صالح التقنية اخملتصة.Hاستشارة ا يترتب على الطابع التحديدي الذي : : 42 ة ةادHا ادHا فيما يخصpيتسم به التصميم العام للتصفيف او التي تمتpوجودةHلكيات اجملاورة للسكة الحديدية اHا ارتفاقان اداريانpوافقة على مشاريع انجازهاHا يتمثلان في منع البناء والتصفيف اللذين يثقلان حدWبنية الواقعة بHالاراضي واجزاء العقارات ا بينة في التصميمHمشتملات السكة والتصفيفات ا العام للتصفيف. ساحات في الاملاكHو “كن ان تدمج هذه ا العمومية التابعة للسكة الحديدية حسب الشروط عمول به اثناءHنصوص عليها في التشريع اHوالاشكال ا اشغال السكة الحديدية او توسيعها او مزاوجتها. لكيات الخاصة على حالها حتى يتمHو تظل ا لكية ولا تدرجHاقتناؤها بالتراضي او عن طريق نزع ا الا بعد ابرام عقد التنازل اوpفي الاملاك العمومية لكية. Hتبليغ قرار نزع ا علىW فيتعpاما بالنسبة للملكيات العمومية السلطات اخملتصة ان تتخذ بشانها جميع التدابير شتملاتH عنية اخملصصةHاللازمة لوضع الاراضي ا السكك الحديدية تحت تصرف ادارة املاك الدولة. يقع ارتفاق منع البناء في مساحات : : 43 ة ةادHا ادHا تصلة بحدود مشتملات السكةHالاراضي العارية ا شتملات غير محدودة بتضاريسH اذا كانت اpالحديدية على عرض ق ائم ال زاوية مع مح ورpطب يعية اH وفقاp في التصميمWبHالسك ة حتى التصفيف ا عمول بهما في مجالHحدده التشريع والتنظيم ا او رخصة البناء وتلكpالتهيئة العمرانية والتعمير تعلقة بتهيئة السكة الحديدية او استغلالها.Hا ساحات العارية التيHلا “كن ان تشيد فوق ا وتستثنى منp بنايات جديدةpحددت على هذا النحو ذلك اشغال التسييج او الدعم التي تكون باذن صريح عنية. Hمن الادارة ا 24 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 قامةH يثقل ارتفاق الابتعاد البنايات ا : : 44 ة ةادHا ادHا حدود مشتملات السكةWلكيات اجملاورة للسكة بHفي ا الحديدية والتصفيف كما هو محدد في التصميم العام وافق عليه. Hللتصفيف ا شيدة عندHو يطبق التصفيف على البنايات ا pوافق عليهHت اريخ ن ش ر التصميم العام للتصفيف ا ولا “كن ان يزاد في ارتفاع العقارات الواقعة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في غير انه “كن القيام باشغال الصيانةpالتصميم العام والدعم والتقوية برخصة صريحة تسلمها الادارة نصوص عليها فيH حسب الشروط والاشكال اpعنيةHا عمول بها. H والتنظيمات اWالقوان ثقلة بارتفاق منعHباني اHساحات واHتقتنى ا بالوسائل القانونية وتدمجpالبناء او ارتفاق الابتعاد اراضيها في الاملاك العمومية للسكك الحديدية وقت انجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة الحديدية او تهيئتها او توسيعها. متلكاتH على ا33 ادةHتطبق احكام ا : : 45 ة ةادHا ادHا شمولة في منطقة ارتفاق السكة الحديديةHذكورة اHا وافقة على التصميم العام للتصفيف الذيH–جرد ا يضبط حدود املاك السكك الحديدية. اذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا : : 46 ة ةادHا ادHا فان كلp وميلانهاW العموميتWلكيتHفي نقاط تقاطع ا Wواحدة منها تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بها. تخضع للقواعد السارية على بناء الجسور ماثلة ومشتملاتها في الاملاكHنشات الفنية اHوا نشات الاخرىH قواعد الجسور والقناطر او اpالعمومية اء الذي تتكونHماثلة لها التي تقام في اعماق مجرى اHا وتستعمل قاعدةpائيةHمنه الاملاك العمومية ا شتملات الاملاك العمومية للسكك الحديدية. H و تعد موافقة السلطات اخملتصة قانونا على حسب الشروطpمشاريع خطوط السكة الحديدية pعمول بهاH والتنظيمات اWنصوص عليها في القوانHا شتملات في نقاط التقاطع عبر الاملاكHرخصة بانشاء ا نشات الفنية الضرورية لاقامةHائية واHالعمومية ا السكة الحديدية. pاذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية : : 47 ة ةادHا ادHا اما –يلان السكةpW العموميتWلكيتHحصل تقاطع ا لكHالحديدية على الطريق البري مع مشتملات في ا WلكيتH واما بالتقاء اpالعمومي البري او دونها في الطريق والسكك الحديديةWتمثلتH اWالعموميت لك من املاك الدولة. H وتراكبهما في الاساس الواحد تبقى كل واح دةpيلانHو اذا حصل التخطي وا p والتنظيمات الخاصة بهاWلكيتين خاضعة للقوانHمن ا ماثلةHنشات اHوفي حالة ارتكاز الجسور والقناطر وا pلك العمومي للطريقHاللازمة للسكة الحديدية في ا نشات الفنية التي تقوم عليهاHتخضع مشتملات ا طبق علىHالسكك الحديدية للتنظيم التقني والاداري ا نشات في الطرق العمومية. Hبناء مثل هذه ا اما اذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق بري او للسككW العموميتWلكيتH اW فان هاتpاجتازته الحديدية والطرق ترتكزان على اساس واحد من اسس املاك الدولة. وتبقى كل واحدة منهما خاضعة للتشريع الا اذا كانت هناك احكام مخالفةp بهاWوالتنظيم الخاص Wلذلك. وتبقى ايضا في هذه الحالة جميع القوان والتنظيمات ذات الطابع العام او الخاص التي تسن في وكذلك ماpمجال امن الاشخاص والاملاك وحمايتهم تعلق منها بتسيير الاملاك العمومية والمحافظة عليها. تعلقةHشاريع اHوافقة على اHتعد ا : : 48 ة ةادHا ادHا عمولH والتنظيمات اW طبقا للقوانpبالسكة الحديدية بعد استشارة السلطات اخملتصة قانونا في مجالpبها شتملاتH رخصة لانشاء اpتسيير الاملاك العمومية WلكيتHنشات في نقاط تقاطع اHالضرورية لاقامة ا للسكة الحديدية والطريق البري. Wالعموميت لكية التي “كن ان تترتبHو تسوى مشكلات ا اعتمادا على التشريع والتنظيمpعلى هذه الوضعية و“كن ان ينص على احكام تكميلية اوpعمول بهماHا والاعباءpعنية وواجباتهمHتنظم حقوق الاطراف ا فيpWعنيتH اW العموميتWلكيتHالناتجة عن تراكب ا وافقة على الاشغال الكبرى والقراراتHمراسيم ا بالنقل والاشغالWكلفH الوزراء اWشتركة بHا الية وفي قرارات الولاةH واpالعمومية والداخلية اقليميا. W اخملتصWعنيHا يحدد التنظيم الخاص للنقل بالسكك : : 49 ة ةادHا ادHا تعلقةHقاييس التقنية اH اpالحديدية واستغلال خطوطها من هذا50 الى35 واد منH في اطار تنفيذ احكام اpبها رسوم. Hا تتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية : : 50 ة ةادHا ادHا رتبطة بها للاملاكHنشات اHسماة "مترو" واHالحضرية ا وتخضع للتشريعpالعمومية في مجال السكك الحديدية في هذا اجملال.pنصوص عليهماHوالتنظيم ا 25 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 لا يخالف النظام القانوني الخاص : : 51 ة ةادHا ادHا بالسكك الحديدية الاخرى ولا كيفيات استغلالها. 3 الفقرة الفقرة ينائيةHالاملاك العمومية الاصطناعية البحرية ا ينائيةHالاملاك العمومية الاصطناعية البحرية ا وانيء العسكرية وملحقاتهاH باستثناء ا : : 52 ة ةادHا ادHا يضبط الوالي –بادرة من ادارةpالخاضعة لنص خاص يناءHكلفة باHالشؤون البحرية بالاشتراك مع السلطة ا حدودpوادارتي الاشغال العمومية والاملاك الوطنية ينائية فيما يخصHالاملاك العمومية البحرية ا رافق اللازمة للشحنHدنية مع منشاتها واHوانىء اHا ائيةHساحات اHوالتفريغ وتوقف السفن ورسوها وا بنيةHبنية او غير اHرافق اHوجميع الوسائل وا وانىء او صيانة السفنHالضرورية لاستغلال ا بعد تحقيق اداري حسب الاجراءpنشات واصلاحهاHوا نصوص عليه في التنظيم. Hا في حالة ما اذا اعترضت صعوبات تقنيةp“كن انpذكورة في الفقرة اعلاهH اpمعقدة عملية ضبط الحدود يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت ساعدة الوالي علىH pكلف بالنقلHاشراف الوزير ا اتخاذ القرار. تعد الطرق والسكك الحديدية وكذا طرق الدخول وانئ جزءا لا يتجزا من الاملاكHالواقعة في حدود ا ينائية. Hالعمومية ا حسب الشروطpينائيةHساحات اHو تحدد ا نصوص عليها في التشريع والتنظيمHوالاشكال ا فيp على الاملاك العمومية البحريةW الساريWالخاص ظل احترام حقوق الغير ومع مراعاة الارتفاقات ينائي. Hرتبطة بالنشاط البحري واHوالتبعات ا نشات والتجهيزاتHو كذلك الشان بالنسبة الى ا لاحة البحرية . Hالاخرى الخاصة بحماية ا 4 الفقرة الفقرة طاريةHالاملاك العمومية الاصطناعية ا طاريةHالاملاك العمومية الاصطناعية ا طارات التابعة للدولة في مفهومHتعد ا : : 53 ة ةادHا ادHا جزءا لا يتجزا من الاملاكpعمول بهHالتشريع ا العمومية التابعة للدولة. دنية التابعة للدولةHطارات اHو يخضع انشاء ا وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها وكذا الارتفاقات نصوص عليها في فائدة الامن الجوي للتشريعHا لاحة الجوية. H بسلامة اWتعلقHوالتنظيم ا طارات العسكرية وضبط حدودهاHيخضع انشاء ا وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة. 5 الفقرة الفقرة واقعHعالم واHمتلكات الثقافية واHتعلقة باHالاحكام ا واقعHعالم واHمتلكات الثقافية واHتعلقة باHالاحكام ا التاريخية والطبيعية التاريخية والطبيعية متلكات الثقافية العقاريةHتخضع ا : : 54 ة ةادHا ادHا واقع التاريخية والطبيعيةHعالم واHنقولة المحمية واHوا صنفة وكذاHوغرائب الطبيعة وروائعها والمحطات ا رغمpطبق عليهاHساحات المحمية للتشريع الخاص اHا تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها. عندما يصنف عمل فني او ملك ثقافيpغير انه منقول له اهمية وطنية اكيدة ضمن اجملموعات فانه يدمج في الاملاك العمومية –جرد اتخاذpالوطنية ويصبح حينئذpقرار تصنيفه في احدى هذه اجملموعات لكية العمومية.Hخاضعا لقواعد ا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث تسيير الاملاك العمومية التابعة للدولة تسيير الاملاك العمومية التابعة للدولة #### القسم الاول #### القسم الاول احكام عامة احكام عامة من القانون رقم60 و59 WادتHعملا با : : 55 ة ةادHا ادHا وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 فانpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة كلفة صراحة بتسيير الاملاكHالسلطات الادارية ا العمومية الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هي لاتخاذ قراراتpوحدها اخملولة في حدود اختصاصاتها ادارة مرافق الاملاك العمومية وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها. يختص كل وزير بالاملاك العمومية : : 56 ة ةادHا ادHا التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه. القواعد العامة لتسيير الاملاكpيحدد الوزير وتلكpالعمومية التي يتكفل بها والمحافظة عليها تضمنة الخصائص التقنية العامة او الخاصةHا لاستعمالها واستغلالها وتاهيلها. و اذا تداخلت صلاحيات عدة قطاعات وزارية في الشريحة الواحدة من الاملاك الوطنية او اساسها عنيون في دراسة هذهH يشترك الوزراء اpالواحد القواعد وضبطها. 26 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 يسهر الوالي على استعمال الاملاك : : 57 ة ةادHا ادHا رافق التي تتكون منها هذه الفئة من الاملاكHوا على اساس التشريعpالعمومية استعمالا ملائما عمول بهما في مجال الاملاك العمومية. Hوالتنظيم ا ثلاœ صلاحية التصرف بصفتهpيخول الوالي p كل فيما يخصهpWكلفHللدولة وكل وزير من الوزراء ا رافق التي تتكون منهاHبتسيير وحماية الاملاك وا ائية والخاصةHالاملاك العمومية البرية والبحرية وا ويتمتع –طلقpطاريةHينائية واHبالسكك الحديدية وا الا اذا كانت هناك احكام تنصpالصلاحية في هذا اجملال على خلاف ذلك. ويتولى تطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق الاملاك الوطنية الواقعة في ولايته وتصنيفها وتغيير انpتخصيصها او الغائها او تجريدها من صفتها العامة كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخلpاقتضى الامر في اطار اختصاصه. و ياذن بشغل مرافق الاملاك العمومية التابعة p او باستعمالها استعمال ملك خاصpللدولة شغلا مؤقتا اذا امكن انتزاعها من استعمال الجميع مؤقتا او دون الوقوع في محذور. التيpيخول الوالي اتخاذ جميع قرارات الادارة W مع مراعاة القوانpتتعلق بالاملاك العمومية والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص للسلطات نصوص عليهH وذلك باعتبار تمثيله اpالادارية الاخرى ادة.H من هذه ا2 في الفقرة ؤسسات العموميةH“كن الهيئات وا : : 58 ة ةادHا ادHا WعنويHستقلة وكذا الاشخاص اHوالهيئات الادارية ا انpW للقانون الخاص والاشخاص الطبيعيWالتابع رافق التابعة للاملاكHتحوز وتسير الاملاك وا منوحة لها عن طريقHسندة اليها اواHالعمومية ا لتوفير احتياجات مهمتها اونشاطها. pالامتياز و تتولى استغلال هذا القسم من الاملاك العمومية السارية عليه وتشريع الاملاكW طبقا للقوانpوتاهيله وذلكp عليهاWالوطنية واحكام سندات الشغل. ويتع ان تصون هذهpسطرة في سند الشغلHفي الحدود ا الاملاك وتجددها وتحافظ عليها. #### القسم الثاني #### القسم الثاني القواعد العامة لاستعمال الاملاك العمومية القواعد العامة لاستعمال الاملاك العمومية من63 الى61 واد منHطبقا لاحكام ا : : 59 ة ةادHا ادHا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30- 90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 “كن ان تخصص الاملاك العموميةpذكور اعلاهHوا التابعة للدولة للجمهور لكي يستعملها استعمالا مباشرا في اغراض مشتركة او جماعية او خصوصية او باسم الدولةpصالح عمومية تضطلع –هامهاH تخصص ادارات عمومية او هيئات او مؤسسات اوpولحسابها او انيطت بها مهمةpمقاولات عمومية لها حق الامتياز خدمة عمومية. يعتبر استعمال الاملاك العمومية "عاديا" او "غير حسب مطابقة استعمال مرافق الاملاك الوطنيةp"عادي للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له. تحدد كيفيات استعمال الاملاك : : 60 ة ةادHا ادHا العمومية حسب خاصية مرافق الاملاك الوطنية. رافق الاملاكH “كن ان يكون استعمال الجمهور : Wالوطنية اخملصصة استعمالا مباشرا على وجه اما ان يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا او- فيWستعملH او تستعملها فئات معينة من اpجماعيا p"اطار استعمال الاملاك العمومية استعمالا "عاديا واما ان يستعملها اشخاص معنويون تابعون- للقانون العام او الخاص او اشخاص طبيعيون تعينهم استعمالا خصوصيا برخصةpالسلطة اخملتصة الادارية او عقد يخولهم حقا مانعا. عنوي التابع للقانون الخاص اوHللشخص ا ما لمpؤقتHالشخص الطبيعي الحائز على سند الشغل ا نشاتH حق عيني على اpينص سنده على خلاف ذلك والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ارسة نشاط مرخص له وفقا لاحكامœ ينجزها من اجل 14 ؤرخ فيH ا30- 90 مكرر من القانون رقم69 ادةHا وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام ذكور اعلاه.Hتمم واHعدل واH اp1990 منوحةHاما مرافق الاملاك الوطنية اخملصصة او ا صالح العمومية فتستعملهاHعن طريق الامتياز الى ا صلحة او الهيئة اخملصصة لهاHالجماعة العمومية او ا بناء على سند تخصيص اوpرافق استعمالا مانعاHهذه ا عقد وحيد الطرف او متعدد الاطراف. ؤسسات او الهيئاتHصالح او اHغير ان بعض ا العمومية الحاصلة على التخصيص او الامتياز او التي “كنها ان تسمح للغير بشغلpتسير مصالح عمومية منوحة لهاHمرافق الاملاك العمومية اخملصصة لها او ا 27 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 W طبقا للقوانpعن طريق الامتياز شغلا مؤقتا 186 ادةH مع مراعاة احكام اpعمول بهاHوالتنظيمات ا ادناه. يجب ان يطابق استعمال الاملاك : : 61 ة ةادHا ادHا ال ع م وم ي ة غرض ت خ ص يص الاملاك ال وط نية وان لا يسيء الى المحافظة عليها. #### القسم الثالث #### القسم الثالث الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا مباشرا الفقرة الاولى الفقرة الاولى الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص للاملاك الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص للاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا مشتركا يجب الا يعرقل استعمال مرافق : : 62 ة ةادHا ادHا الاملاك الوطنية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا p حق الادارة في تحديد تخصيصها او تغييرهpمباشرا Wنصوص عليها في القوانHحسب الشروط والاشكال ا والتنظيمات. شترك او الجماعي للاملاكHالاستعمال ا : : 63 ة ةادHا ادHا العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي “كن ان يقوم به جميع حسب الشروط نفسها. WواطنHا وقواعد عامة.3و يرتكز هذا الاستعمال على مباد اثلة. œ ارسته الا بقواعدœ لا “كن تغيير شروط pشترك للاملاك العموميةHيكون الاستعمال ا ستعملون فيH ويتساوى اpمجهولا او دوريا او متقطعا شترك او الجماعي "عاديا"Hارسته. يكون الاستعمال اœ رفقH اذا كان “ارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد pقصود وخصص لاستعمال الجميعHالاملاك الوطنية ا ويكون "غير عادي" اذا لم “ارس –ا يطابق هذا الغرض وفي هذه الحالة يجبp لكنه يتعارض معهpمطابقة كلية ان يكون مرخصا به مقدما. حرpالاستعمال "العادي" للاملاك العمومية مع مراعاةWستعملH ويتساوى فيه جميع اpومجاني نصوص عليها صراحة فيHالاستثناءات والقيود ا عمول بها. H والتنظيمات اWالقوان “ارس الاستعمال الخاص احد الخواص : : 64 ة ةادHا ادHا في قطعة من الاملاك العمومية منتزعة من الاستعمال الجمهور. Wشترك بHا و يرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص وتخول صاحبها حقاWستفيد معH يعتبر رخصة تسلم بدا وقتية شغلH طبقاpمانعا يستمر حتى الغاء العقد و“كن تغييره دائما اوpالاملاك العمومية شغلا خاصا او كانp اذا غير تخصيص ملك من املاك الدولةpالغاؤه نفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال الاHغرضه بدافع ا واكتسى بذلك طابعاpلكHاذا توافق مع تخصيص ا ستعمل دفع اتاوى. H ويترتب على اpوقتيا و يرخص الاستعمال الخاص –وجب عقد وحيد اوp تصدره الادارة او الهيئة صاحبة الامتيازpالطرف التي تسير مرفق الاملاك الوطنية او بناء على عقد سيرة معHتبرمه الادارة او الهيئة صاحبة الامتياز او ا ستفيد. Hا و يكتسي الاستعمال الخاص طابعا "عاديا" عندما يتوافق مع غرض مرفق الاملاك الوطنية الذي يقع ويكتسي طابعا "غير عادي" اذا تعلق الامرpاستعماله باحد مرافق الاملاك الوطنية اخملصصة لاستعمال علىpالجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصا له يعتقد عني. H انه يتماشى مع الغرض الاصلي للملك اpاية حال رافقH شترك او الجماعيH الاستعمال ا : : 65 ة ةادHا ادHا الاملاك الوطنية اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الاملاكpمباشرا ولا يجوز منعه ولا اخضاعه لتصريح اوpالعمومية . Wترخيص قبلي و “كن السلطات الادارية اخملتصة مع ذلك ان تق ́ هذا الاستعمال قصد الحماية الادارية وضمان النظام اوpلك العمومي التابع للدولةHالعام والمحافظة على ا على حسن استعماله. يترتب على حرية استعمال الاملاك : : 66 ة ةادHا ادHا فيماp"العمومية اخملصصة للجميع استعمالا "عاديا وانع العامة اوH عدم شرعية اpيتعلق بالطرق العمومية الاخرينWستعملH واWالقطعية التي تقام ضد الراجل وانع النسبية التي تتخذ بسببH غير ان اpWالراكب رور وسهولتهHخصائص بعض الطرق لضمان امن ا p و“كن السلطات الادارية اخملولة قانوناpتكون شرعية ان تفرض في هذا الاطار بعض التبعات التنظيمية على رور والتوقفHمستعملي الطرق العمومية في ميدان ا نفعة العامة. Hحرصا منها على تحقيق ا و تخول حرية دخول الجميع الى شواطىء البحر الحق لاي شخص ان “رp"واستعمالها استعمالا "عاديا 28 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 ويستعمل في حاجاته الخاصةpفيها ويتوقف ويسبح ضمن الحدود والش روطpمنتوجات البحر باعتدال عمول بها. H والتنظيمات اWنصوص عليها في القوانHا تتطلب مجانية استعمال الاملاك : : 67 ة ةادHا ادHا pالعمومية اخملصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا ماعدا الحالاتpالا يخضع هذا الاستعمال لدفع اتاوى نصوص عليها في القانون. Hا غير ان بعض مرافق الاملاك العمومية داخل “كن ان تهيئها السلطات الاداريةpالتجمعات السكنية اخملتصة تهيئة خاص ة فتجعل منه ا حظائر لوقوف السيارات –قابل ويجب ان لا “س انشاء هذه الحظائر حق اجملاورين في الدخول. بدا الاساسي القاضي بتساويHعملا با : : 68 ة ةادHا ادHا pعمول بهH وفي اطار التشريع اpالجميع امام القانون يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال عاملة في ميدان استعمال الاملاك العموميةHوا وضوعة تحت تصرفهم. Hومرافقها ا لا سيماpكما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول هياةHباني والحدائق العمومية والحظائر اHعالم واHالى ا نشات الفنية والهياكلHتاحف واHوالغابات والاماكن وا الاساسية الثقافية والترفيهية والرياضية والطرق العمومية وشواطىء البحر ومرافق الاملاك العمومية طاريةHينائية واHدنية والبرية والجوية والبحرية واHا فتوحة للجمهور واخملصصةHائية اHوالسكك الحديدية وا مع اشتراط امتثال التنظيماتpباشرHلاستعماله ا الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها. pالسارية عليها “كن الولاة ان ينشئوا داخل التجمعاتpغير انه حواشي لذويpالسكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة رور لتسهيل حركة وسائل النقلHالاسبقية في ا صالح العموميةHالعمومي وتوقفها وضمان حسن سير ا ستعجلة. Hدعوة الى التدخلات اHا يتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل : : 69 ة ةادHا ادHا فروضة عليهم لفائدة الطريق بحقوقHالارتفاقات ا نصوص عليهاH لهذه الطرق حسب الشروط اWتاخمHا عمول بها. H والتنظيمات اWفي القوان تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون تصلةHلكيات اHوترتبط على الخصوص بوضعية ا بالاملاك العمومية في مجال الطرق. و تشتمل منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك pالعق ارات اجمل اورة للطرق العمومية وشاغليها بالخصوص على ما ياتي : حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات- pاجملاورة ؤقت لسياراتهم امام ابوابH حق التوقيف ا- وهذا يعني حق التوقيفpال ع م ارات وابواب افنيتها pلا الوقوف الطويل حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال- pشرفة على الطريق العموميHالنوافذ ا ستعملة اوHياه اH حق صرف مياه الامطار او ا- الاتصال بشبكة اجملاري مع اشتراط الحصول على عمول به. H وفقا للتنظيم اpرخصة 2 الفقرة الفقرة الاستعمال الخاص للاملاك العمومية –وجب العقد الاستعمال الخاص للاملاك العمومية –وجب العقد الاداري الوحيد الطرف الاداري الوحيد الطرف يشتمل استعمال مرافق املاك الدولة : : 70 ة ةادHا ادHا اخملصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في اغراض خاصة احتياطا مانعا ينتزع قطعة من الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة ستفيدين الافراد. H او اWستعملHخاصة من ا و يترتب على هذا الاستعمال دفع اتاوى. الاستعمال الخاص للاملاك العمومية استعمال نفعةHنفعة العامة او اH وقابل للالغاء بدافع اpمؤقت وتتولى ذلكpالعمومية او بسبب حفظ النظام ؤهلون قانونا الذينHسؤولون اHالسلطات الادارية وا سلموا رخصة ذلك الاستعمال. و رخصتا استعمال الاملاك العمومية استعمالا خاصا بناء على العقد الاداري الوحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق. و يجب ان تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الاملاك العمومية التي يحق للجمهور ان ارسة عادية دون ان يضايق استعمال مرافقœ “ارسها قصودة استعمالا عاديا. كما يجب انHالاملاك الوطنية ا ولا تضراpلا تسيئا الى المحافظة على الاملاك العمومية حقوق اصحاب الرخص الاخرين. تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص : : 71 ة ةادHا ادHا pبشغل قطعة من الاملاك العمومية لاستعمال الجميع وتسلمpشغلا خاصا دون اقامة مشتملات على ارضيتها اسميا. Wستفيد معH السلطةpتسلم رخصة الوقوف او ترفض تسليمها رور عبر مرفق الاملاكHكلفة بامن اHالادارية ا 29 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 ويسلمها رئيس اجمللس الشعبيpعنيHالعمومية ا فيما يخص الطرق الوطنية او الولائيةpالبلدي بقرار الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرقpالبلدية الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية. تتمثل رخصة الطريق في الترخيص : : 72 ة ةادHا ادHا بشغل قطعة من الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال pالجميع شغلا خاصا مع اقامة مشتملات في ارضيتها كما تنجر عنها اشغالpWوتسلم لفائدة مستعمل مع شغولة. Hتغير اساس الاملاك ا السلطةpتسلم رخصة الطريق او ترفض تسليمها ويسلمها رئيسpكلفة بتسيير الاملاك العموميةHا اجمللس الشعبي البلدي او الوالي بقرار اذا كان تسيير عني لا تتولاه سلطة اداريةHمرفق الاملاك العمومية ا اخرى. و عندما تنص رخصة الشغل الخاص على انجاز نشات والبنايات والتجهيزات باختلاف انواعها علىHا ستعمل اوHوجهة للجمهور اHمرفقات الاملاك الوطنية ا ما لمp فلصاحب هذه الرخصةpهمة ذات منفعة عامةH حق عيني على العقارات التيpينص السند خلاف ذلك انجازها.± .ينشر هذا الحق في السجل العقاري يحدد سند الشغل مدة الرخصة حسب طبيعة رخص بها واهمية الاستثماراتHنشات اHالنشاط وا ومدة اهتلاكها. وعندما يكون سند الشغل الخاص للاملاك فيتم تسليمه من طرفpالعمومية منشئا لحقوق عينية عني بناءHلك العام اHكلف بتسيير مرفق اHالوزير ا على تقرير من الوالي اخملتص اقليميا. كلف بتسييرHكما يسلم ايضا من طرف الوزير ا رادHعني عندما تكون الاشغال اHلك العام اHمرفق ا رخص به يشمل اقليم عدةHانجازها و/او النشاط ا ولايات. تحدد رخصة الوقوف او رخصة : : 73 ة ةادHا ادHا الية للشغل ومدتهH الشروط التقنية واpالطريق طبقة. Hوالعقوبات ا تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار ابطال رخصة شغل الاملاك العمومية شغلا خاصا او سحبها تسليمها وفقها. ± حسب الاشكال نفسها التي تقبض اتاوى الشغل لفائدة الشخص العمومي الذي سلم رخصة الوقوف ولفائدة الشخص العمومي عني فيما يخصHمالك مرفق الاملاك العمومية ا رخصة الطريق. “كن السلطة التي تسلم رخصة شغل : : 74 ة ةادHا ادHا رفق شغلا خاصا ان تقرر الغاءه او سحبه لسببHا عمول به. ولا يخول هذا الالغاءHمشروع وفقا للتشريع ا الحق في اي تعويض.pنزوعة منهHصاحب الرخصة ا علوم قد يترتب عليه دفعHغير ان السحب قبل الاجل ا تعويض للمستفيد الذي انتزعت منه الرخصة اذا كان هذا السحب لسبب اخر غير القيام بالاشغال العمومية شغول او لغرض تجميل الطرقHلك العمومي اHنفعة اH او لكونpوجودHاو تعديل محور الطريق العمومي ا اء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفيةHنفقات انابيب ا دة الرخصة الاصلية. H نظراpتستهلك خلال فترة طويلة و “كن تجديد رخصة شغل الاملاك العمومية شغلا خاصا اذا انقضى اجلها حسب الشروط والاشكال نفسها اعلاه. 73 و72 WادتHالتي حددت في ا 3 الفقرة الفقرة استعمال الاملاك العمومية استعمالا خاصا له طابع استعمال الاملاك العمومية استعمالا خاصا له طابع تعاقدي تعاقدي “كن ان تستعمل الاملاك العمومية : : 75 ة ةادHا ادHا استعمالاp الجمهورWشترك بHاخملصصة للاستعمال ا خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز عن استعمال املاك عمومية. بهذاpمنوح عليها الامتيازHو تكون العقارات ا غير منتزعة من الاملاك العمومية. Wدة لاتتجاوز خمسا وستH تبرم هذه الامتيازات ( سنة.65) طبقا لدفاترpوعندما يقوم شغل الاملاك العمومية وافق عليها –وجبHالشروط والاتفاقية النموذجية ا على اساس منح الامتياز على مرفق عام ويقومpمرسوم نشات والبناياتHصاحب الامتياز بانجاز ا pرفقHوالتجهيزات لغرض وحيد وهو استغلال هذا ا فان هذا الامتياز “كن ان ينشا عنه حقوق عينية. و“كن ان تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة للقانونW تابعWتسندها الدولة الى اشخاص معنوي وتكون منشئةWالعام او الخاص او الى اشخاص طبيعي نصوص عليها فيHلحقوق عينية في اطار الشروط ا دفاتر الشروط. 30 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 نشا في السجلHوهكذا ينشر الحق العيني ا العقاري. ويجب ان يكون محتوى العقد واتساع مجاله اليةH وكيفيات التصفية اpوحقوق الاطراف وواجباتها عند انتهاء منح الامتياز او فسخه مطابقة للاحكام نصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحددHا –رسوم بناء على اقتراح من الوزير اخملتص في هذا اجملال. يبقى شغل الاملاك العمومية اخملصصة : : 76 ة ةادHا ادHا شغلاpلاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الادارة التي رخصت به وحرية ابرامpنفع ة العام ةHحق الغائه بدافع ا او الاعت راض على تجديدهpالعقد او رفض ابرامه ما عدا الحالات التي ينص عليهاpنفعة العامةHبدافع ا القانون. pل صاحب الامتياز لاستعمال الاملاك العمومية 30-90 مكرر من القانون رقم69 ادةHكما هو محدد في ا وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا الحقpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة في الحصول على تعويض اذا غيرت الادارة عقد الشغل تفق عليه. غير انه يرفضHاو الغته قبل انقضاء الاجل ا الحق في التعويض اذا فسخ العقد بسبب عدم احترام الشاغل للشروط التعاقدية. 4 الفقرة الفقرة استعمال الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الرعايا استعمال الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا استعمالا خاصا يكتسي التخصيص القانوني لاستعمال : : 77 ة ةادHا ادHا بعض مرافق الاملاك العمومية استعمالا خاصا طابعا "عاديا" اذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الاملاك العمومية الاصلي. و يقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة ادارية قبلية وحيدة الطرف لشغل او رخصة تعاقدية لشغل اماكنpاماكن الطرق الحضرية في الاسواق بانواعها وامتيازات الاضرحة. p دفع اتاوىpو يترتب على هذا الاستعمال الخاص نصوص عليها في القانون. Hماعدا الحالات ا يخول الطابع "العادي" لاستعمال الاملاك pالعمومية اخملصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا رافقH حقا مكتسبا لشغل هذه اWستعملH اWترشحHا غير ان هذاpاخملصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا توفرةH الا في حدود الاماكن اWالحق لا يثبت للمعني لا “كن الادارة ان ترفض منح الرخصةpوزيادة على ذلك طلوبة الا بسبب حفظ النظام او الحرص على حسنHا عني او احترامHاستعمال مرفق الاملاك العمومية ا ترتيب الاسبقية. و–ا ان طابع الاملاك العمومية وقتي وقابل ماpسلمةH تسحب جميع رخص شغل الاماكن اpللالغاء في حالة الغاء تخصيص مرفقpعدا امتيازات الاضرحة عني الغاء شاملا. Hمن مرافق الاملاك العمومية ا Wنشات او تحويل مكانها الشاغلHو يخول الغاء ا " لاماكن في الاس واق حق التعويضW"العادي والاسبقي ة في منحهم اماكن جديدة وامكانية اقتراح خلف لهم. #### القسم الرابع #### القسم الرابع الاملاك العمومية اخملصصة للمصالح العمومية الاملاك العمومية اخملصصة للمصالح العمومية رافقH هي اpمرافق الاملاك العمومية : : 78 ة ةادHا ادHا التي تخصص للجماعات المحلية او مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي. الهيئاتpرافق ايضاHو “كن ان تستعمل هذه ا قاولات العمومية غير الاداراتHؤسسات او اHوا وما يقوم مقامها في الاضطلاع –همةpالعمومية نفعة العامة التي تمارسHصلحة العمومية او مهمة اHا باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية. رافق حينئذ للمصلحة العموميةHو تخصص هذه ا ماثل الذي له منفعة عامة اوHمارسة النشاط اH او او تسندpقصودةHتشكل امتيازا للمصلحة العمومية ا قاولةHؤسسة او اH–قتضى القانون الى الهيئة او ا كلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة. Hالعمومية ا الفقرة الاولى الفقرة الاولى استعمال الاملاك العمومية اخملصصة لاصحاب استعمال الاملاك العمومية اخملصصة لاصحاب صالح العمومية او ما “اثلهاHالامتياز او ا صالح العمومية او ما “اثلهاHالامتياز او ا من القانون رقم65 و64 WادتHعملا با : : 79 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30- 90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة يكون للمصلحة العمومية او الهيئة العمومية اخملصصة منوح امتيازها اوHلها مرافق الاملاك العمومية او ا حق الانتفاع الذيpسندة اليها للاضطلاع –همتهاHا يخولها امتيازات خاصة. 31 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 في اطار مهمتها وما تضطلع به من عبءpو تخول حق القيامpفي ت سي ي ر قطعة من الاملاك العمومية –ا ياتي : تقوم بجميع الاشغال الضرورية لاستغلال- والتنظيماتW طبقا للقوانpصلحة او النشاطHا pعمول بهاHا تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد- pالطرف او متعدد الاطراف داخيلH تقبض وتجمع الثمار الطبيعية وا- دنية الناتجة عن الاملاك العمومية اخملصصة لها اوHا وتحصل لها اتاوىpسندة اليهاHمنوح امتيازها او اHا ولو ان رخص شغل تلك الاملاك قد سلمهاpشغل الاماكن pرفق الاملاك ذاتهاH الكةHثل السلطة اœ اذا مست الشخص العموميp تتلقى تعويضا- في حال ما اذا تغير تخصيصp حقها في التمتعpالكHا منوح امتيازه او اخملصص لها اوHمرفق الاملاك العامة ا سند اليها او نزعت الصفة العمومية منه. Hا 2 الفقرة الفقرة استعمال الاملاك العمومية اخملصصة للادارات استعمال الاملاك العمومية اخملصصة للادارات العمومية العمومية يبنى استعمال مرافق الاملاك الوطنية : : 80 ة ةادHا ادHا اخملصصة للمصالح والادارات العمومية على عقد من القانون رقم86 الى82 طبقا للمواد منpتخصيص وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30- 90 .ذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة عندماpو “كن ان يكتسي التخصيص طابعا داخليا يضع شخص عمومي ملكا “لكه تحت تصرف احدى او يكتسي طابعا خارجيا عندما يضع شخصpمصالحها اوpعمومي ملكا “لكه تحت تصرف شخص عمومي اخر تحت تصرف احدى مصالح هذا الشخص العمومي. صلحة او الادارة اخملصص لها وحدها بحقHتتمتع ا استعمال مرفق الاملاك الوطنية وفقا للتخصيص الذي منحت اياه. الك انHغير انه “كن الشخص العمومي ا لك استعمالا فرعيا او تكميليا اذاHيستعمل هذا ا شريطة ان لا تسيء الىpنفعة العمومية ذلكHتطلبت ا صلحة او الادارة اخملصص لها. Hحقوق استعمال ا صلحة او الادارة اخملصص لها صيانةHتتحمل ا pوضوعة تحت تصرفهاHلك او مرفق الاملاك الوطنية اHا اما الاصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الك. Hالشخص العمومي ا صلحة او الادارة اخملصص لها فيHو اذا تسببت ا لك او اتلافه تحملت مسؤولية ذلك ازاءHفقدان ا الك. Hالشخص العمومي ا الكH فان الشخص العمومي اpو مهما يكن من امر لك اخملصص. Hيحتفظ بحق مراقبة استعمال ا #### القسم الخامس #### القسم الخامس وارد من الاملاك العموميةHاستخراج ا وارد من الاملاك العموميةHاستخراج ا لا يجوز استخراج الرمل والتراب : : 81 ة ةادHا ادHا وادHوالحجر والحصى والركام والخشب والعلف وا الاخرى واخذها من شاطئ البحر ومرافق الاملاك الا برخصة تسلم طبقاpائية والبريةHالعمومية ا عمول به. Hللتنظيم ا واد واخذهاHو تخضع شروط وكيفيات استخراج ا وجمعها للتنظيم الخاص بها . #### القسم السادس #### القسم السادس دراسة طلبات رخصة شغل الاملاك العمومية دراسة طلبات رخصة شغل الاملاك العمومية تعلقةHتخضع اجراءات دراسة الطلبات ا : : 82 ة ةادHا ادHا برخص شغل الاملاك العمومية للتنظيم الخاص بها. pو في حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا اجملال اليةHكلف باH الوزير اWتحدد قرارات مشتركة ب الاجراء التقني لدراسةpWعنيHوالوزير اوالوزراء ا طلبات كل صنف من اصناف الاملاك العمومية. ## الباب الثاني ## الباب الثاني الاملاك الخاصة بالدولة الاملاك الخاصة بالدولة ### الفصل الاول ### الفصل الاول الاملاك العقارية الاملاك العقارية #### القسم الاول #### القسم الاول التخصيص والغاء التخصيص التخصيص والغاء التخصيص من85 و84 WادتHعملا باحكام ا : : 83 ة ةادHا ادHا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 يتم تخصيص الاملاك العقارية التابعةpذكور اعلاهHوا للاملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا او مؤقتا : اذا تعلق الامرpاليةHكلف باH من طرف الوزير ا- دوائر وزارية ومؤسسات وهيئاتp–ؤسسات وطنية عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني وهيئات pادارية مستقلة او جماعات اقليمية 32 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 صالح غيرH اذا تعلق الامر باp من طرف الوالي- ؤسسات العمومية والهيئات العموميةHتمركزة واHا وجودة بالولاية. Hذات الاختصاص المحلي ا حسبpالية او الواليHكلف باHيتخذ الوزير ا قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئةpالحالة عنية. ويتخذ القرار بناء علىHصلحة اHاو الجماعة او ا كلفة باملاك الدولة. Hصالح اخملتصة اHاقتراح ا عندما يصبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير موجهp بعد اعذارp “كن ادارة املاك الدولةpمستعمل ستفيدة منHصلحة اHحسب الاشكال القانونية الى ا عني حسبH اجراء الغاء تخصيص العقار اpالتخصيص بها تخصيصه.± نفس الاشكال التي ادةHذكور في اH اp قرار التخصيصWيب : : 84 ة ةادHا ادHا صالح التي تتحصل علىHصلحة او اH بدقة اp اعلاه83 . ووجهة استعمالها لهذا العقارpالعقار و يجب ان يحدد هذا القرار زيادة على ذلك 86 ادةHنصوص عليها في اHالية في الحالات اHالشروط ا جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام ذكور اعلاه.Hتمم واHوا يثبت تسليم احد الاملاك العقارية فعلا للمصلحة او الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا صلحةHثل اœصلحة او هذه الجماعة وHثل هذه اœ Wب ثل مصلحة الاملاك الوطنية اخملتص. œالحائزة و تخصص اية عمارة انشاتها مصلحة : : 85 ة ةادHا ادHا عمومية تابعة للدولة او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري او هيئة ادارية مستقلة لفائدتها بقوة القانون وتلقائيا –جرد تسلم هذه العمارة. يبلغ محضر التسليم النهائي لادارة املاك الدولة اخملتصة اقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح السجلات الوصفية لاملاك الدولة. Wبتحي يدانHتقتني الهيئات والسلطات اخملتصة في هذا ا ؤسساتHالعقارات الضرورية للمصالح العمومية وا العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات الادارية ستقلة.Hا ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة او ستقلة ضمنياHؤسسة العمومية او الهيئة الادارية اHا ودون اي اجراء اخر –جرد اقتنائها. p العقد الذي يتضمن التخصيصW يب : : 86 ة ةادHا ادHا في حالة ما اذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا لاحكام جمادى14 ؤرخ فيH ا30 -90 من القانون رقم86 ادةHا عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام ذكور اعلاه. التعويض الذي تحدده ادارةHتمم واHوا ؤسسة العموميةHصلحة او اHاملاك الدولة وتتحمله ا او الجماعة التي خصص لها العقار. ويعادل هذا التعويض القيمة التجارية للعقار او قيمته الايجارية تبعا لكون التخصيص نهائيا او مؤقتا. ستقلة اوHيزانية اHيدفع التعويض لفائدة ا اخوذ منهاHصلحة اHللميزانية العامة للدولة اذا كانت ا الي ام لا. Hالعقار تتمتع بالاستقلال ا من القانون رقم88 و83 WادتH عملا با : : 87 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة يجب ان يسلم لادارة املاك الدولة تلقائيا كل عقار مخصص تابع لاملاك الدولة ولم يعد مفيدا لسير ؤسسةHصلحة العمومية او الجماعة العمومية او اHا ستقلة التي خصص لهاHالعمومية او الهيئة الادارية ا ( سنوات على3) او عندما يبقى غير مستعمل مدة ثلاث ويترتب على ذلك الغاء التخصيص. pالاقل pيثبت تسليم العقار اخملصص التابع لاملاك الدولة ؤسسةHالذي لم يعد مفيدا للمصلحة او الجماعة او ا ستقلة التي خصص لهاHالعمومية او الهيئة الادارية ا صلحة او هذه الجماعةHثل هذه اœ Wفي محضر يحرر ب ثل ادارة املاك الدولة. œاو الهيئة التي خصص لها و ستفيدة من التخصيصHصلحة اHفي حالة رفض ا p( سنوات3) ستعمل لاكثر من ثلاثHتسليم العقار غير ا القيامp بعد توجيه اعذارpبامكان ادارة املاك الدولة بحيازته تلقائيا. يتم تغيير التخصيص بقرار يتخذه : : 88 ة ةادHا ادHا بعدpالية او الوالي حسب الحالةHكلف باHالوزير ا كلفة بالاملاك الوطنية. Hصالح اخملتصة اHاستشارة ا تنشر ق رارات التخصيص والغ اء : : 89 ة ةادHا ادHا تعلقة بالاملاك العقارية التابعة للاملاكH اpالتخصيص رسوم من وزيرHتخذة تنفيذا لهذا اH واpالخاصة للدولة اذا كانت احكامها تخصp ف ي الجريدة الرسميةpاليةHا الدفاع الوطني. و تنشر في سجل العقود الادارية عندما تكون متخذة من الوالي. 33 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 #### القسم الثاني #### القسم الثاني البيوع البيوع الفقرة الاولى الفقرة الاولى احكام عامة احكام عامة من القانون رقم89 ادةH طبقا لاحكام ا : : 90 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة متلكات العقارية التابعة للاملاك الخاصةHيكون بيع ا للدولة غير اخملصصة او التي الغي تخصيص ها وفيما عنpؤسسات العموميةHاذا لم تع د صالحة للمصالح وا زاد العلني.Hطريق ا تقوم لجنة مختصة يحدد تشكيلها –وجب قرار من زاد العلني. Hالوالي بالبيع عن طريق ا pزايدات العلنية على اساس دفتر شروطHتتم ا تعده مصلحة املاك الدولة ومطابق للنموذج الذي يقره الية. ويعلن عليها بواسطة ملصقاتHكلف باHالوزير ا ( يوما20) واعلانات في الصحافة على الاقل عشرين زاد وتحدد مصلحة املاكHقبل تاريخ اجراء البيع با الدولة السعر الادنى لهذه العقارات حسب قيمتها التجارية. “كن ان تباع العقارات التابعة لاملاك : : 91 ة ةادHا ادHا بالتراضي استناداp اعلاه90 ادةHذكورة في اHالدولة ا بثمن لا يقل عنpاليةHكلف باHلرخصة من الوزير ا قيمتها التجارية وذلك لفائدة : الولايات والبلديات والهيئات العمومية- 1 pؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعياتHوا في حالة : p للخواص- 2 p الشيوع- p الاراضي المحصورة- p الشفعة القانونية- الجوار عندما تكون مساحة قطعة الارض المحاذية- او اذاpموضوع البيع لا تشكل وحدة عقارية قابلة للبناء كان لا “كن استعمال هذه الاخيرة بصفة عادية –فهوم pقواعد التعمير والبناء pنزوعة ملكيتهمHلاك اH ضرورة اعادة اسكان ا- او في حالة ما اذا لم يتات بيع العقار بعد- .زادH للبيع باWعمليت التي تكون الجزائر عضواp الهيئات الدولية- 3 عتمدةH وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية اpفيها ثل. Hعاملة باH بشرط مراعاة مبدا اpبالجزائر تتصل الهيئة او البعثة الدبلوماسية او القنصلية عنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم باجراءHا البيع لحساب الهيئة او البعثة الدبلوماسية او القنصلية. 2 الفقرة الفقرة البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة “كن انp اعلاه90 ادةH خلافا لاحكام ا : : 92 ة ةادHا ادHا بنية التابعة للاملاكHبنية وغير اHتكون العقارات ا موضوع شكل من اشكال التصرف لفائدةpالخاصة للدولة p وخواص على اساس دفتر شروطW عموميWمتعامل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الترقية العقارية وكذا الاستثمار. “كن ان تسند عملية تهيئة وتسيير العقارات بنية والاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الىHا او الخواص على اساس اتفاقيةW العموميWتعاملHا الوزيرينWوذجها –وجب قرار مشترك ب° يحدد الية والبناء. H باWكلفHا ذكور فيH“كن ان ينص دفتر الشروط ا : : 93 ة ةادHا ادHا خصوصا على الاحتفاظ بنسبة منp اعلاه92 ادةHا p الواجب انجاز بنائهاpساكن في العقارات السكنيةHا لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة Wتحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك ب الية والبناء والداخلية.H باWكلفHالوزراء ا ذكور فيHعندما يكون الوضع تحت التصرف ا p وخواصW عموميW لفائدة متعاملp اعلاه92 ادةHا فانهp بانجاز مساكن تستفيد من اعانة الدولةWمكلف باعة في مناطق الترقيةH“كن تخفيض سعر الاراضي ا ناطقH وفي اpعمول بهHكما هي محددة في التنظيم ا Wالاخرى حسب النسب المحددة –وجب قرار مشترك ب الية والبناء. H باWكلفHالوزيرين ا التزاماتpذكور اعلاهHيحدد دفتر الشروط ا ساكنH لا سيما فيما يخص تحديد اسعار اpتنازل لهمHا على ان تدخل فيpستفيدة من اعانة الدولةH اpنجزةHا منوحة لهم من اسعار شراءHالحسبان التخفيضات ا الاراضي. كما يحدد كيفيات اعادة دفع مبلغ منوحة في حالة عدم مراعاة التعليماتHالتخفيضات ا زمع انجازها او الوجهةHرتبطة بتنفيذ العمليات اHا نجزة او وجه استعمالها.Hاخملصصة لها الاملاك ا 34 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 #### القسم الثالث #### القسم الثالث الاستئجار والشراء والشفعة الاستئجار والشراء والشفعة وفقا للاشكال والكيفياتp يتم انجاز: : 94 ة ةادHا ادHا 2 مكرر91 مكرر الى91 و91 وادHنصوص عليها في اHا جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30 -90 من القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام ما ياتي :pذكور اعلاهHتمم واHوا الاستئجارات والاتفاقات بالتراضي- التي تهدف –وجبها استئجارpوالاتفاقيات مهما كانت الدولة او مؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري pعقارات ايا كان نوعها تقع داخل التراب الوطني ؤسسات العموميةH اكتساب مصالح الدولة وا- عقارات وحقوقا عينيةpالوطنية ذات الطابع الاداري p تقع داخل التراب الوطنيpعقارية او محلات تجارية لكية. Hعن طريق التراضي او نزع ا لا يجوز القيام بعمليات الاستئجار: : 95 ة ةادHا ادHا ذكورةH اpوالاتفاقات بالتراضي والاتفاقيات مهما كانت مقابل كراء سنوي اجمالي متضمناpادة السابقةHفي ا يساوي على الاقل سعرا محدودا يحدد بقرارpالتكاليف قررة للايجار تساويHدة اHالية اذا كانت اHمن وزير ا الا بعد اخذ راي ادارة املاكp( اشهر6) او تتجاوز ستة قررة للعمليةHدة اHالدولة. وكذلك الامر اذا كانت ا ( سنوات مهما يكن مبلغ الكراء. يؤخذ9) تتجاوز تسع لحقاتHكذلك براي مصلحة املاك الدولة فيما يخص ا تضمنة مراجعة الايجار.Hا لا يجوز القيام بعمليات شراء العقارات : : 96 ة ةادHا ادHا والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تتم ؤسساتHلكية من طرف الدولة واHبالتراضي او بنزع ا العمومية الوطنية مقابل قيمة اجمالية تساوي على pاليةHالاقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير ا بلغ الادنىHوكذلك الامر بالنسبة لحصص الشراء ذات ا اذا كانت تشكل جزءا ضمن عملية مشتركة تتعلق بلغHساوية لهذا اH وذات القيمة اpباملاك من هذا النوع الا بعد اخذ راي ادارة املاك الدولة. pاو الزائدة عنه pواد السابقةHذكورة في اH في الحالات ا: : 97 ة ةادHا ادHا يجب ان يطلب راي ادارة املاك الدولة قبل اجراء اي عنية.Hصلحة اخملتصة والجهات اH اWاتفاق ب pنفعة العموميةHلكية من اجل اHفي حالة نزع ا قبل ايp اعلاه96 ادةHقرر في اHيجب ان يطلب الراي ا .Wتبليغ عروض الشراء بالتراضي للمالك يجب ان يصدر راي ادارة املاك الدولة في اجل وعندpشهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الراي يجوز القيام بالعملية.pانقضاء هذا الاجل “نع ما ياتي :: : 98 ة ةادHا ادHا اليون او الاعوانHراقبون اH ان يؤشر ا- 1 القائمون مقامهم اية وثيقة التزام بالنفقات او اي امر بالدفع او تفويض اعتمادات او حوالات ترتبط بالشراء وادHاو بالاستئجار الذي لم تبرم عقوده طبقا لاحكام ا p اعلاه97 الى95 من الاوامرp في باب النفقاتp ان يقبل المحاسبون- 2 بالدفع او الحوالات التي تصدر لاداء الاثمان ستحقة التي تستوجبهاHبالغ اخملتلفة اHوالايجارات وا عقود شراء او استئجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة اعلاه. 97 الى95 واد منHفي ا ثبت للكراء اوHغير انه في غياب العقد الاداري ا “نح مدير املاك الدولة اخملتص اقليمياpالاستئجار شهادة ادارية لتبرير النفقة. عنيون بعقدHاليون والمحاسبون اHراقبون اHيبلغ ا الشراء او الايجار –جرد ابرامه. قرر لفائدة الدولةH “ارس حق الشفعة ا: : 99 ة ةادHا ادHا من15 ادةH من قانون التسجيل وا118 ادةH–وجب ا الذي2010 غشت سنة15 ؤرخ فيH ا03-10 القانون رقم يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية من71 و62 WادتHالتابعة للاملاك الخاصة للدولة وا ؤرخ في اول جمادى الاولى عامH ا25-90 القانون رقم pذكورين اعلاهH وا1990 نوفمبر سنة18 وافقH ا1411 نصوص عليها –وجبHوفق الشروط وحسب الكيفيات ا تخذة لتطبيقهما. Hهذه الاحكام و/او النصوص ا #### القسم الرابع #### القسم الرابع الايجار الايجار الفقرة الاولى الفقرة الاولى احكام عامة احكام عامة تختص ادارة املاك الدولة وحدها: : 100 ة ةادHا ادHا التيpبتاجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة للدولة سواء كانت مخصصة ام غيرpتسيرها مباشرة صلحة التيH ومهما تكن اpصلحة عموميةH مخصصة كما تختص وحدها بتحديدpتحوزها او تستعملها الية لهذا التاجير. Hالشروط ا 30-90 من القانون رقم90 ادةHطبقا لاحكام ا وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا تقومpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة عنية بتاجير الاملاك العقارية التابعةHالهيئات ا ذات الاستعمال السكني اساساpللاملاك الخاصة للدولة في اطار تعاقدي من طرف الهيئاتpسيرة بتفويضHوا طبقا للتشريع والتنظيمpالعمومية او الخاصة اخملتصة عمول بهما في هذا اجملال.Hا 35 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 تخضع العقارات التي تنتفع بها: : 101 ة ةادHا ادHا دون ان تكونpالدولة او تحوزها باي صفة من الصفات للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية علىpمالكة لها تاجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيصها صلحة عمومية ومنح امتياز السكن في عمارات تابعةH وتستثني من ذلك العقارات التيpلاملاك الدولة تسيرها الدولة لحساب الغير او التي تكون تابعة لاملاك محجوزة او في طريق التصفية. طبقا للتشريعpتكون الايجارات : : 102 ة ةادHا ادHا 30-90 من القانون رقم89 ادةHعمول به لا سيما اHا وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا دةH pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة ( سنة65) Wقصوى لا “كن ان تتجاوز خمسا وست محددة وفقا لطبيعة الاستثمار. دة والحقوق والواجبات وكذا كيفياتHتحدد ا الفسخ في عقد الايجار. غير المحلاتp يكون تاجير العقارات: : 103 ة ةادHا ادHا زاد العلني. H عن طريق اpذات الاستعمال السكني وبالنسبة للعمليات التي تكتسي فائدةpغير انه “كن التاجير بالتراضي فيpاكيدة للجماعة الوطنية نصوص عليها في هذا اجملال. Hاطار الاجراءات ا نشاتHتحدد مدة التاجير وفقا لطبيعة النشاط وا pلتزم بهاHزمع انجازها وكذا اهمية الاستثمارات اHا ( سنة.65) Wدون تجاوز مدة خمسا وست p عند الاقتضاءp “كنpستاجرHبناء على طلب ا pتجديد الايجار بقيمة ايجارية محينة. “كن ايضا 30-90 من القانون رقم4 الفقرة89 تطبيقا للمادة وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة شروع طبقا لبنودHتحويله الى تنازل –جرد انجاز ا ستاجر.H وبناء على طلب اpوشروط دفتر الشروط يرخص التاجير بالتراضي من طرف الوالي بعد الية.Hراي ادارة املاك الدولة حول الشروط ا عد وفق شكلH اp يحدد عقد الايجار: : 104 ة ةادHا ادHا حقوق وواجباتpاليةHوذجي محدد بقرار من وزير ا° الاطراف وكيفيات دفع مستحقات الايجار وشروط عندpالفسخ وكيفيات تحويل الايجار الى تنازل وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل.pالاقتضاء يوجه الى الوالي اخملتص اقليميا: : 105 ة ةادHا ادHا مرفقا بطلب اشعارpبواسطة رسالة موصى عليها لحق تابعH كل طلب استئجار بالتراضيpبالاستلام وفيp يرمي الى انشاء مشروعpللاملاك الخاصة للدولة يجب ان يرفق الطلب بما ياتي :pحالة عقار غير مبني موقع ومشتملات ومساحة الوعاء موضوع- pالطلب pزمع انجازهاH وجهة وطبيعة وتكلفة الاشغال ا- خريطة موقع الانشاء ومخططات التجهيزات- pزمع انجازهاHا رزنامة انجاز البناية او الاشغال والتاريخ المحدد- pلوضعها حيز الاستعمال pقررةH كيفيات الصيانة ا- انطلاقا من الوضعيةpقترحةH الكيفيات ا- شروع والتجهيز وتاثيرهاHتابعة اHالاساسية للاماكن و pوارد الطبيعيةHعلى البيئة وا طبيعة العمليات الضروريةp عند الاقتضاء- لقابلية انقلاب التعديلات المحدثة في الوسط الطبيعي وكذا اعادة الى الحالة الاصلية او الترميم اوpوقعHوا واقع عند نهاية السند او نهايةHاعادة تاهيل ا الاستعمال. حسب طبيعةp تحدد تشكيلتهاpتقوم لجنة ولائية –وجب قرار منpزمع انجازهHشروع اHواهمية ا لفH بعد دراسة اp باعطاء راي لكل طلب تاجيرpالوالي وتقييم الاثر الاقتصادي للمشروع. منوح في اطارH“كن للايجار ا : : 106 ة ةادHا ادHا من القانون رقم4 الفقرة89 ادةHالشروط المحددة في ا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة نشاتHان يكون منشئا لحقوق عينية على ا ويخضعpدة الايجارH وذلكpوالبنايات والتجهيزات من3 مكرر69 و2 مكرر69 مكرر و69 وادHلاحكام ا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 .ذكور اعلاهHوا ستاجر الحقوقH “ارس اpوفي هذا اجملال والواجبات ككل مالك و“كنه على الخصوص : انشاء بنايات وانجاز كل عملية توسعة بنايات- بالتطابق مع دفترpرتبطة بالنشاطHالاستغلال ا نصوص عليهاHالشروط ومع قواعد التهيئة والتعمير ا pعمول بهاH والتنظيمات اWفي القوان 36 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 pذكورة في عقد الايجارHارسة النشاطات اœ - pنشات والتجهيزاتH القيام بصيانة ا- . لديهم علاقة بنشاطهp منح ايجارات لاخرين- عند الاقتضاء طبقا للتشريعp“نح سند الايجار الحق في طلب رخصة التجزئةp عمول بهماHوالتنظيم ا ورخصة البناء ورخصة الهدم. و“كن ايضا للمستاجر ان ينشئ رهونا على لحق التابع لاملاك الدولةHنجزة على اHالاملاك ا لضمان فقط القروض التي يتحصلpموضوع الايجار نشاتHعليها لتمويل الانجاز او تعديل او توسعة ا قررة في عقد الايجار.Hا هذا الحق الحصري للمستاجر غير قابل للتنازل 69 وادHبينة باHوالتحويل الا ضمن الشروط والحدود ا من القانون رقم3 مكرر69 و2 ومكرر1 مكرر69مكرر و وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 .ذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة p عقب اشعار قبليp يفسخ التاجير : : 107 ة ةادHا ادHا اذا تعلقp( اشهر6) ستاجرين قبل ستةHيرسل الى ا الامر بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة. pصلحة العامةHما ع دا الح الات ال تي ت فرضها ا ادةHذكورة في اHلا يطبق هذا الاجراء على الايجارات ا سيرة باحكام عقد الايجارH اp ( اعلاه2 )الفقرة103 .ادة السابقةHنصوص عليهما في اHودفتر الشروط ا نفعةHينتج عن الفسخ من طرف الادارة لاسباب ا تبقية ولاهتلاكH تعويض وفقا للمدة اpالعامة التجهيزات. غير ان كل تقصير من صاحب الرخصة في ينجر عنه الفسخpالالتزامات الواردة في دفتر الشروط بقوة القانون لعقد الايجار من طرف الهيئة القضائية بطلب من مدير املاك الدولة. pاخملتصة بالنسبة للعقارات التابعة للاملاك : : 108 ة ةادHا ادHا تحددpلغى تخصيصهاHالخاصة للدولة غير اخملصصة او ا وذجية يوافق عليها بقرار من الوزير° دفاتر شروط البنود والشروط التي ترتبطpاليةHكلف باHا اوpزاد العلنيHمنوحة بعد اHبالتاجيرات والايجارات ا نشئة او لا لحقوق عينية متعلقة بهذهHبالتراضي ا عمول بهما.Hالعقارات في اطار التشريع والتنظيم ا منوحة بالتراضيHباستثناء الايجارات ا يفصل مديرp اعلاه103 ادةHنصوص عليها في اHا بناء علىpاملاك الدولة في الولاية في اي تاجير الية.Hكلف باHتفويض من الوزير ا يجب ان يناسب ثمن التاجير : : 109 ة ةادHا ادHا رسومHبالتراضي للاملاك غير الخاضعة لاحكام ا 1409 ذي القعدة عام16ؤرخ فيH ا98-89 التنفيذي رقم قيمةpذكور اعلاهH وا1989 يونيو سنة20 وافقHا مع مراعاة الاستعمال الذيpالعقار الايجارية الحقيقية فروضة علىHيخصص لهذا العقار وكذا الاعباء ا ان اقتضى الامر. pستاجرHا 2 الفقرة الفقرة التاجير الذي يخضع لقواعد خاصة التاجير الذي يخضع لقواعد خاصة يخضع تجديد عقود تاجير العقارات او : : 110 ة ةادHا ادHا pالمحلات ذات الاستعمال التجاري اوالصناعي اوالحرفي والتنظيماتW للقوانpالتابعة للاملاك الخاصة للدولة ؤجرينHعمول بها والتي تحكم علاقات اHا ستاجرين. Hبا تعويضpتحدد ادارة املاك الدولة : : 111 ة ةادHا ادHا الذي يجب ان يدفعه من يشغلون قانونا المحالpالانتفاع التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا او جزئيا للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي –وجب عمول بها. H والتنظيمات اWالقوان لا يجوز لعمال الادارات العمومية ان : : 112 ة ةادHا ادHا بحكم وظيفتهم مسكنا في عمارة تابعة لاملاكpيشغلوا صلحة عمومية او في عمارة تحوزهاH الدولة مخصصة الا اذا كان لهم حق الاستفادة منpالدولة باي صفة كانت وفقا للشروط والاشكال المحددة فيpامتياز السكن عمول به. Hالتنظيم ا “كن الهيئات الدولية التي تكون : : 113 ة ةادHا ادHا مثليات الدبلوماسية والقنصليةHالجزائر عضوا فيها وا استئجار العقارات التابعة للاملاك الوطنية بشرط ثل. Hعاملة باHاحترام مبدا ا مثلية الدبلوماسية اوHتتصل الهيئة او ا الذي يقومpعنية بوزير الشؤون الخارجيةHالقنصلية ا مثليةHباجراء عملية الايجار لفائدة الهيئة او ا الدبلوماسية او القنصلية. “كن ان تسند لهيئات متخصصة مهمة : : 114 ة ةادHا ادHا القيام بتسيير العقارات ذات الاستعمال السكني 37 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 هني والتجاري او الحرفي التابعة للاملاك الخاصةHوا للدولة وصيانتها وحراستها حسب الشروط المحددة في عقود التسيير المحررة بعناية من مصالح الاملاك الوطنية. #### القسم الخامس #### القسم الخامس التبادل التبادل صالح العمومية للاملاكHيعد تبادل ا : : 115 ة ةادHا ادHا في مفهوم الفقرةp التابعة لاملاك الدولةpالعقارية ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم92 ادةHالاولى من ا وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام14 تغييرا مزدوجا فيpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ويجب ان يتم حسب الاشكال والشروطpالتخصيص اعلاه.88 ادةHالمحددة في ا يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة : : 116 ة ةادHا ادHا مقابل املاك عقارية “لكهاpللاملاك الخاصة للدولة من92 ادةH من ا2 كما نصت على ذلك الفقرةpالخواص جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددهاpذكور اعلاهHوا وادHبينة في اHعمول به وحسب الكيفيات اHالتشريع ا ادناه. 120 الى117 من اما –بادرة منp يكون طلب التبادل : : 117 ة ةادHا ادHا تبادلH او من مالك العقار اpعنيةHصلحة العمومية اHا معه. صلحة العمومية فانHواذا كان الطلب صادرا عن ا عمولH هو الذي يقدمه حسب الكيفيات اpالجهاز اخملتص بها الى السلطة الوصية مصحوبا بالاوراق الثبوتية تعلقة به.Hا لفH ترسل اpوبعد ان توافق السلطة الوصية عليه الية مرفوقا –ذكرة توضيحيةHكلف باHالى الوزير ا بادلة. Hتبرر عملية ا فانهpو اذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص الية مصحوبا –ستنداتHكلف باHيرسل الى الوزير ا pبادلةHقترحات الخاصة بالعقار موضوع اHلكية وباHا بدئية للمصلحةHوافقة اHوكذا كل وثيقة تثبت ا عنية. Hالعمومية ا الية مقررHكلف باHو قبل ان يتخذ الوزير ا pصالح اخملتصة في املاك الدولةH يامر اpبادلةHا لك الخاصHلف قصد التحقق من وضعية اHبدراسة ا ومعدل فارق القيمةpوتحديد حقيقة تقييم العقارات اللاحق عند الاقتضاء. الذي يصدره الوزيرpبادلةH في مقرر اWيب ما ياتي : pالية على الخصوصHكلف باHا بادلة وقيمةH موضوع اp وصف الاملاك العقارية- pكل منها الذي يترتب على احدp معدل فارق القيمة- p للطرف الاخرWتبادلH اWالطرف p الاجل الذي “كن تحقيق عملية التبادل خلاله- التي قد تثقلp الاجل لتصفية الرهون المحتملة- .العقار الخاص يجب على من يتبادل عقارا مثقلا : : 118 ة ةادHا ادHا ان يثبت ابطال هذه التسجيلاتpبتسجيلات رهنية والية للاشعار الذيH خلال الاشهر الثلاثة اpوشطبها وعلى اي حال يجب انpتبلغه اياه مصالح املاك الدولة يتم هذا الاشعار قبل تحرير عقد التبادل. الذي يعدp“كن ان ياخذ عقد التبادل : : 119 ة ةادHا ادHا شكل عقدpاليةHكلف باHعلى اساس مقرر الوزير ا اداري او شكل عقد توثيقي. فان ادارة املاكpو اذا كان في شكل عقد اداري هي التي تحرره طبقا للتشريعpالدولة اخملتصة اقليميا p الا اذا نص على خلاف ذلكpعمول بهماHوالتنظيم ا لكHوجود فيها اH اpويوقع هذا العقد والي الولاية العقاري الخاص. فانه يحررpاما اذا كان في شكل عقد توثيقي نصوص عليها في التشريعHحسب الاشكال والشروط ا الية لدى تحريرHكلف باH و“ثل الوزير اpعمول بهHا p مسؤول ادارة املاك الدولة اخملتص اقليمياpالعقد تبادل مع الدولةH لهذا الغرض ويتحمل اWعHا مصاريف التوثيق. الذي يسجلp يثبت عقد التبادل : : 120 ة ةادHا ادHا pلكية فعلاH تحويل اpويشهر في المحافظة العقارية لكH و“نح اpرتبطة بهHوتنجر عنه الاثار القانونية ا صفةpالذي تحصل عليه الدولة عن طريق التبادل الاملاك الخاصة للدولة. نصوصHيدفع معدل فارق القيمة ا : : 121 ة ةادHا ادHا ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم94 ادةHعليه في ا وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام14 pطلوب بهH الطرف اpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 Wوفقا للشروط والاشكال والاجراءات المحددة في قوان الية. Hا 38 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 يجب ان تراجع الفهارس والسجلات : : 122 ة ةادHا ادHا وتضبط وتكتب عليهاpالوصفية وجميع وثائق الجرد تبادل به منHلك اH –جرد خروج اpالبيانات اللازمة الاملاك الخاصة للدولة. p يدرج في الاملاك الخاصة للدولة : : 123 ادةHا ادHا عندماpلك الذي تسلمهHلك الذي تحصل عليه مقابل اHا صلحة العمومية اخملصصHتكون عملية التبادل لفائدة ا pلك الذي تتلقاه الدولةH كما يخصص اpسلمHلك اHلها ا لكH والتنظيمات للمصلحة التي كان اWوفقا للقوان تبادل به مخصصا لها في السابق. Hا ويترتب على هذه العملية جميع البيانات والاجراءات التسجيلية والجردية طبقا للتشريع عمول بهما.Hوالتنظيم ا #### القسم السادس #### القسم السادس الدولة والخواصWشاعة بHتقسيم العقارات ا الدولة والخواصWشاعة بHتقسيم العقارات ا التي تكونpيهدف تقسيم العقارات : : 124 ة ةادHا ادHا متى كان ذلكp الدولة وغيرهاWملكيتها مشاعة ب وما يبقى يكونp الى اخراج حصة الدولة منهاpكناœ .لاك الاخرين الشركاءH اWملكا مشاعا ب في حالة العقارات غير القابلة : : 125 ة ةادHا ادHا يتم التنازل او تاجير حصة الدولة في هذهpللتقسيم 30-90 من القانون رقم98 ادةHالعقارات طبقا لاحكام ا وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة حسب الكيفيات الاتية : اذا حص ل اتفاق بالتراضي وتنازلت الدولة- 1 لاك الاخرينHشاعة في ملكية اHاو اجرت حقوق ها ا تحدد ادارة املاك الدولة ثمنpالشركاء في الشيوع هذه الحقوق ويقع البيع او التاجير باذن من وزير pاليةHا اذا رفض مالك او عدة ملاك شركاء في- 2 pالشيوع شراء او استئجار حصة الدولة لاي سبب كان شاعة تباع باية وسيلة تستدعيHفان هذه الحصة ا الية بالبيع على اساس السعرHالتنافس. وياذن وزير ا الافتتاحي الذي تحدده ادارة املاك الدولة التي تتولى تحصيل الثمن كله. تخضع مبادرة التقسيم لاحكام القانون : : 126 ة ةادHا ادHا لاك الاخرينHبادرة الى الادارة واH وتعود هذه اpدنيHا الشركاء في الشيوع على السواء. يقدم طلب التقسيم في شكل عريضة عادية لدى : مدير املاك الدولة اخملتص اقليميا الذي يوجد- p في حالة التراضيpفيه العقار الجهة القضائية اخملتصة في حالة عدم- .التراضي تقوم ادارة املاك الدولة اخملتصة : : 127 ة ةادHا ادHا طابقة لحقوق الدولةH الحصص ا-اقليميا بعمليات تقو والخواص وتكوينها مع اعلام هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات. و “كن ان يضاف الى بعض الحصص معدل فارق القيمة. و يب لغ مدير ام لاك الدول ة اخملتص اقليمي ا بالطرق الادارية نتيج ة هذه العمليات الى كل مالك و“كن كل مالك منهم ان يعترضpش ريك في الشيوع ( ابتداء من تاريخ2) كتابيا على ذلك في ظرف شهرين التبليغ. تحرر مصلحة املاك الدولة لدى انتهاء : : 128 ة ةادHا ادHا محضرا خاصاp السابقة127 ادةHذكور في اHالاجل ا معpباقتراح توزيع الحصص وتعديله ان اقتضى الامر مراعاة اعتراض اي طرف معني عند اللزوم. لك التي تؤول اجمالا الى الدولةHوتحدد حصة ا كونة مشاعاH ويبقى ما يزيد على الحصص اpعلى حدة لاك الاخرين الشركاء في الشيوع.H اWب يوافق مدير املاك الدولة اخملتص : : 129 ة ةادHا ادHا لاك الاخرينHاقليميا على محضر توزيع الحصص على ا والذي يبلغ اليهم. pالشركاء مع الدولة في الشيوع واد منHلاك طبقت احكام اHو اذا اختلف هؤلاء ا دني.H من القانون ا728 الى724 ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني نقولةHالاملاك ا نقولةHالاملاك ا #### القسم الاول #### القسم الاول التخصيص والتاجير التخصيص والتاجير من القانون رقم100 ادةH عملا باحكام ا : : 130 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة ؤسسات العمومية ذات الطابعHصالح واHتكلف ا 39 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 الاداري التابعة للدولة وحدها باستعمال الاشياء علىW ويتعpعدات اخملصصة لها وتسييرها وادارتهاHوا مصلحة املاك الدولة التاكد من استعمالها الفعلي. عدات التابعة للاملاكHنقولة واHان الاشياء ا انp لا “كن في اي حال من الاحوالpالخاصة للدولة صلحة او الهيئة العمومية التيHتستبدلها او تبيعها ا واذا صارت غير صالحة للاستعمال لسببpتستعملها نصوصH حسب الكيفيات اp وجب ان تردpمن الاسباب الى مصلحةp ادناه155 الى137 واد منHعليها في ا املاك الدولة التي تكلف ببيعها. الا من طرف مصلحة املاكpلا يجوز : : 131 ة ةادHا ادHا نقولة التابعة للاملاك الخاصةH تاجير الاملاك اpالدولة صلحة عمومية ام غيرH سواء كانت مخصصةpللدولة وكيفما كانت الادارة التي تحوزها اوpمخصصة لها كما انهpW او م عنويWتس يرها لاش خاص ط بي عي انp الا من طرف مصلحة املاك الدولةpلا يجوز كذلك توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة اخرى لم واذا سبقpتخصصها لها مصلحة املاك الدولة تخصيص هذه الاملاك فلا بد من الحصول على موافقة صالح التي خصصت لها. Hقبلية من ا صلحة اخملصص لها ضبط الشروطHتتولى ا وتختص مصلحة املاك الدولةpالتقنية لعملية التاجير الية. Hوحدها بتحديد الشروط ا لا تتم العملية باي حال من الاحوال مجانا ولا ؤجرة مهماHبثمن يقل عن القيمة الايجارية للاملاك ا عقب اعادةp الا اذا تعلق الامرpستاجرHتكن صفة ا بعملية ايلولةpصلحة اخملصص لهاHالهيكلة او حل ا تلكات مصحوبة بتحويل النشاط.œ التابعةpنقولةH يثبت تاجير الاملاك ا : : 132 ة ةادHا ادHا في اتفاقية تعدها ادارة املاكpللاملاك الخاصة للدولة الية للعملية. H وتحدد الشروط اpالدولة اخملتصة اقليميا التابعةpنقولةHيثبت وضع الاملاك ا : : 133 ة ةادHا ادHا تحت تصرف مصلحة غيرpللاملاك الخاصة للدولة تحرره ادارة املاك الدولةpمخصص لها في محضر الية للعملية. H وتحدد الشروط اpاخملتصة اقليميا يقبض محاسبو مصلحة املاك الدولة : : 134 ة ةادHا ادHا صلحةHيزانية التي تسير عليها اHمبلغ الايجار لفائدة ا ستفيدة من التخصيص.Hا صلحة نفسهاHيترتب على استهلاك ا : : 135 ة ةادHا ادHا او استهلاك اية مصلحة اخرى للعائداتpاخملصص لها دفع قيمة هذه العائداتpالناتجة على احد العقارات صلحة املاك الدولة.H وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري او خبرة. من القانون رقم101 ادةH عملا باحكام ا : : 136 ة ةادHا ادHا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة Wيخول للجماعات المحلية ان تؤجر للاشخاص الطبيعي ستعملةHنقولة غير اH الاملاك اp مباشرةWعنويHاو ا مؤقتا والتابعة لاملاكها الخاصة. #### القسم الثاني #### القسم الثاني الغاء الاستعمال الغاء الاستعمال اذاpنقولةHيلغى استعمال الاملاك ا : : 137 ة ةادHا ادHا ان حيازة هذه الاملاكpصلحة اخملصصة لهاHقررت ا W وانه يتعpاصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها pصلحة املاك الدولة لتتصرف فيهاH لذلك تسليمها واسباب الغاء الاستعمال هي : p القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة- p فقدان صلاحية العتاد التقني- الاستغناء عن استعمال الاثاث والعتاد اللذين- يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة او يكونان ولم يعد في الامكان استعمالهما في الغرضpجديدين الذي اقتنيا من اجله. صلحة اخملصصHسؤول عن اHيتخذ ا : : 138 ة ةادHا ادHا مع الدقة في مراعاةpلها قرار الغاء الاستعمال اوWوظفH بناء على اقتراح اpصلاحياته واختصاصاته ادية. H مباشرة بتسيير الوسائل اWعنيH اpالاعوان p في جميع الاحوالpو يجب ان يتخذ هذا القرار كما يجب ان يستوحى منpفي اطار التسيير السليم الحرص على صيانة الاموال العمومية. عدات التي يلغىH تسلم الاشياء وا : : 139 ة ةادHا ادHا p اعلاه138 ادةH وفقا للشروط المحددة في اpاستعمالها ويجب فيpصلحة املاك الدولة اخملتصة اقليمياH فورا كل الاحوال الا تبقى مهملة او معرضة للتلف او السرقة. 40 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 و يثبت التسليم لادارة املاك الدولة في محضر WصلحتHمثلون اخملولون من اHيحرره حضوريا ا عدات وعلىHويشتمل على بيان مفصل للاشياء وا وان تعذر ذلك يذكر ثمنpتقدير تقريبي لقيمتها p وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامةpشرائها ان اقتضى الامر. اما السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم بناء علىpركزية الخاصة باملاك الدولةHللمصلحة ا الذي يرفق ببطاقة وصفية لكلpقرار الغاء الاستعمال ويحرر محضر التسليمpسيارة وبطاقة تسجيلها مثل المحلي لادارةHالقانوني في وقت لاحق بعناية ا كلف باجراء البيع.Hاملاك الدولة ا صلحة التي تسلم الاشياءH تتحمل ا : : 140 ة ةادHا ادHا مسؤولية حراستهاp ابتداء من تاريخ التسليمpعداتHوا دون انpن يشترونهاH والمحافظة عليها حتى تسلم او تاخذ منهاpتستطيع اعادة استعمالها كليا او جزئيا من شانها ان تخفض قيمتها.p قطعا او اجهزة طبقاp تشطب من سجلات الجرد : : 141 ة ةادHا ادHا عداتH الاشياء واpعمول به في هذا اجملالHللتنظيم ا سلمة لادارة املاك الدولة. Hلغى استعمالها واHا #### القسم الثالث #### القسم الثالث لكيةHنقل ا لكيةHنقل ا الفقرة الاولى الفقرة الاولى قواعد عامة قواعد عامة pتسلم مصالح الدولة ومؤسساتها : : 142 ة ةادHا ادHا والتي ليس منpلغى استعمالهاHعدات اHالاشياء وا pشانها ان تستعمل من جديد او ان تستخدم مباشرة كلفة ببيعها. Hلادارة املاك الدولة ا و لا “كن ان تكون هذه الاملاك موضوع صفقات تحويل او تغيير. تبيع مصلحة املاك الدولة لفائدة : : 143 ة ةادHا ادHا جميع انواع الاثاث والامتعة والبضائعpالخزينة العامة نقولة بطبيعتهاH وجميع الاشياء اpوادHعدات واHوا p او التي اقتنتها الدولةpالتابعة للاملاك الخاصة للدولة ارستها حقها فيœ –قتضىpعمول بهHطبقا للتشريع ا او بسبب الحجز اوpالسيادة بسبب انعدام الورثة الشفعة او اي طريقة اخرى للاقتناء. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الاشياء ذات التيpالطابع التاريخي او الفني او الاثري او العلمي من اجل تصنيفهاpتاحفHمن شانها ان توضع في ا رتبطH وتظل خاضعة للتشريع اpضمن الاملاك العمومية بها. ادةHذكورة في اH اpلا يقوم بالبيوع : : 144 ة ةادHا ادHا الذينp الا اعوان مصلحة املاك الدولة المحلفونpالسابقة يحررون محاضر بذلك. زايدة. Hو تتم هذه البيوع بعد الاشهار واعلان ا 114 ادةHغير انه وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من ا جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام “كن قبول تنازلات بالتراضيpذكور اعلاهHتمم واHوا وذلكp مصلحة املاك الدولةp استثنائياpتبرمها لاعتبارات تتعلق بالامن العمومي او الدفاع الوطني او قام. Hلاسباب يقتضيها ا لا “كن تحقيق نقل ملكية اي شيء او عتاد بسعر يقل عن قيمته التجارية. نصوص عليهاH تحت طائلة العقوبات اpلا يجوز امورونH ان يتدخل الاعوان اpفي قانون العقوبات بالبيوع على اختلاف انواعها تدخلا مباشرا او غير باشرHمباشر في عملية الشراء او يقبلوا رد البيع ا باشر للاشياء التي كلفوا ببيعها. Hوغير ا يزانية العامةHيقيد في ايرادات ا : : 145 ة ةادHا ادHا p اعلاه143 ادةHذكورة في اHللدولة عائد بيوع الاملاك ا الا اذا كانت هناك احكام قانونية مخالفة. تخول مصلحة املاك الدولة وحدها بيع : : 146 ة ةادHا ادHا ستعملة الواردة منHستعملة او غير اHنقولة اHالاشياء ا ؤسسات العمومية التي تمسكHمصالح الدولة او ا محاسبتها بالشكل الاداري. صالحHيصب عائد البيع الذي يتم لفائدة ا ؤسسةHصلحة او اHؤسسات العمومية في حساب اHوا بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيعpعنيةHا عمول به. Hوالتحصيل لفائدة الخزينة وفقا للتشريع ا عندما يطلبp“كن لادارة املاك الدولة : : 147 ة ةادHا ادHا نقولةH الاشياء اpزاد العلنيH ان تبيع باpمنها صراحة عدات التابعة للاملاك الخاصة الولائية او البلديةHوا pؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهاHوا الى148 واد منHحسب الاشكال والشروط المحددة في ا ادناه.155 41 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 يصب عائد البيوع في حساب الولاية او البلدية او عنية بعد اقتطاع مصاريف الادارةHؤسسة العمومية اHا وفقا للتشريعpوالبيع والتحصيل لفائدة الخزينة عمول به. Hا صلحة او الهيئة اخملصص لهاHتتولى ا : : 148 ة ةادHا ادHا تسليم الاشياءpالكةHؤسسة العمومية اHاو الجماعة او ا pصلحة املاك الدولة اخملتصة اقليميا قبل عملية البيعH و يتمثل هذا التسليم في وضع هذه الاشياء تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بعد اصدار قرار الغاء ثلوœ الاستعمال و يثبت ذلك في محضر يحرره ؤهلون. H اWصلحتHا سلمة حتى بيعها في الاماكن التيHتبقى الاشياء ا ما لم تكن هناكpتوجد فيها تحت حراسة من يكلف بها تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة املاك الدولة. و لا “كن ان يشمل هذا التسليم الاملاك التي او لكونهاp اما لكونها فقدت قيمتها تماماpيتعذر بيعها ويحددpغير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها الية –قرر مصير هذه الاملاك. Hكلف باHالوزير ا سلمةHصلحة اHلا “كن ان تسحب ا : : 149 ة ةادHا ادHا اذاpعدات بعد تسليمها لادارة املاك الدولةHالاشياء وا اشهار بيعها الا في حالات استثنائية مبررة قانونا. ± pصلحة اخملصص لها او صاحبة الاملاكHو تتحمل ا صاريف التي تسبق تسليم الاملاك للبيع.Hا صاريف التيH اpتتحمل مصلحة املاك الدولة تلي تسليم الاملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير او الخبرة ونشرها في الصحفpو طبع الاعلانات وتعليقها زاد. Hوالاشهار وتكوين اجملموعات والبيع با 2 الفقرة الفقرة زادHا زادHا زاد طبقا لدفتر الشروط العامةHيتم ا : : 150 ة ةادHا ادHا الية بقرار.Hكلف باHويوافق عليه الوزير ا p على الخصوصp دفتر الشروط العامةWيب تعلقة بالعروض اخملتومةHالكيفيات والاجراءات ا زاد فيهاHزايدات والحالات التي لا “كن اجراء اHوا بسبب نقص العروض او انعدامها. يسبق كل مزاد اشهار يطابق اهمية : : 151 ة ةادHا ادHا طلوب بيعها. Hعدات اHالاشياء وا ( يوما على الاقل15 ) زاد قبل خمسة عشرHيعلن ا pلصقات وان اقتضى الامرH عن طريق اpمن تاريخ البيع عن طريق الاعلانات الصحفية او باية وسيلة اخرى ما عدا الاشياء والاملاك القابلةpنافسةH“كن ان تثير ا للتلف او الاشياء التي يتحتم رفعها فورا او الاشياء ضئيلة القيمة. عن طريق العروضpزاد العلنيHيكون ا : : 152 ة ةادHا ادHا زايدة الشفوية او باية طريقة اخرى تحفزHاخملتومة او با نافسة. Hعلى ا ولاسباب تتعلقp اعلاه144 ادةH عملا باpغير انه بالدفاع الوطني والامن العمومي او بظروف يقتضيها نافسة على بعض الاشياء اوH “كن ان تقتصر اpقامHا عدات حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة املاكHا عنية. Hسلمة اHصلحة التقنية اHالدولة وا زايدة اقل منHلا “كن ان يكون سعر ا : : 153 ة ةادHا ادHا ويجب ان يبقى هذا السعرpالسعر الادنى المحدد مقدما p سواء نجحت عملية البيع او فشلتpالمحدد سريا صلحةHوتحدده مصلحة املاك الدولة بناء على تقدير ا بعدpطلوب بيعهاHاو الهيئة التي وردت منها الاشياء ا ان اقتضى الامر ذلك. pخبرة يقوم بها الخبراء الفنيون من خلالpو اذا لم “كن الوصول الى السعر الادنى فان عون مصلحة املاك الدولةpزايدات او العروضHا ويتخذp ويحرر محضرا بذلكpيعلن تاجيل البيع الاجراء حينئذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة. تحدد البنود والشروط الخاصة التي : : 154 ة ةادHا ادHا مصلحةWزايد باتفاق مشترك بHتفرض مسبقا على ا سلمة اذا تعلق الامر –ادةHصلحة اHاملاك الدولة وا خلال فترة معينةpتتطلب ان يكون اخذها على مراحل او في اجل محدد. تحدد مصلحة املاك الدولة تاريخ : : 155 ة ةادHا ادHا طبيعةp الاعتبار خاصةW وتاخذ بعpزايدة ومكانهاHا طلوبHواد والبضائع اخملتلفة اHعدات واHالاشياء وا وكمياتها وموقعها. pبيعها كان الذي توجدH اWزايدة سواء في عHو تجرى ا واد والبضائعHعدات واHذكورة واHفيه الاشياء ا او في مراكز تختارها مصلحة املاك الدولةpاخملتلفة وقع الجغرافي والاهميةHخصيصا لذلك بحسب ا في هذه الحالةp وتباع الاملاكpالاقتصادية في الناحية او استناداp او بعد ان تنقل فعلاp دون ان تنقلpالاخيرة الى عينات منها. 42 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 طلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسبHتفرز الاملاك ا اصناف متشابهة او متطابقة. سلمة انHصلحة او الهيئة اHثل اœ و يجب على ذكورة اعلاه. Hيحضر بيع الاملاك ا دفتر الشروطp عند الحاجةpيكيف : : 156 ة ةادHا ادHا p الذي يحكم بيع منقولات الاملاك الوطنيةpالعامة وادH مع احكام اpرسومHعمول به الى تاريخ نشر هذا اHا اعلاه. 155 الى150 من 3 الفقرة الفقرة البيع بالتراضي البيع بالتراضي اذا نصpيتم البيع بالتراضي للخواص : : 157 ة ةادHا ادHا عمول به على ذلك وفقا للشروط والاشكالHالتنظيم ا والكيفيات التي يحددها هذا الاخير. وادHعدات واHيثبت بيع الاشياء وا : : 158 ة ةادHا ادHا صالح او جماعةHوالبضائع اخملتلفة بالتراضي لاحدى ا او هيئة عمومية تابعة للدولة التي تمسك محاسبتها بالشكل التجاري –حضر تحرره مصلحة املاك الدولة سلمة. Hصلحة اHالتي تحدد سعر البيع بعد استشارة ا البائعةWصلحتHثلا اœ و يوقع المحضر شترية. Hوا 4 الفقرة الفقرة الرسم الجزافي الرسم الجزافي زايدات والبيوعHزيادة على سعر ا : : 159 ة ةادHا ادHا بالتراضي للمنقولات التي تقوم بها ادارة املاك يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوقpالدولة 264 الى262 واد منHنصوص عليها في اH اpالتسجيل من قانون التسجيل والطابع ومصاريف البيع. تحدد الية. Hنسبة الرسم الجزافي –وجب قانون ا مبلغ هذاp في جميع الاحوالpشتريHو يدفع ا وافقة علىHزايدة او اHالرسم كله –جرد اعلان قبول ا العرض. pكلف بتحصيل الثمن الرئيسيHيقتطع العون ا حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل. وتصب مصاريف البيع الاخرى مثل مصاريف لصقات والنشر بعد مراجعتها في حسابHالاشهار وا طابقة او في فصلها. Hيزانية اHا #### القسم الرابع #### القسم الرابع تسجيل السيارات والعربات الالية التابعة للمصالح تسجيل السيارات والعربات الالية التابعة للمصالح ؤسسات العمومية في املاك الدولةHوا ؤسسات العمومية في املاك الدولةHوا صالحHلا “كن للهيئات الوطنية وا : : 160 ة ةادHا ادHا ؤسسات العمومية ذات الطابع الاداريHالعمومية وكذا ا ان تحوز سيارات وعربات الية الا حسب الشروط عمول به.Hنصوص عليها في التنظيم اHوالحدود ا pما عدا تلك التي تخضع لاحكام خاصة : : 161 ة ةادHا ادHا تس جل ادارة املاك الدولة السي ارات والعربات تسجيلا خاصا. p اعلاه160 ادةHذكورة في اH اpالالية اما العربات التي تستحق الابتذال فانها تحظى بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية ركزية لاملاك الدولة. Hمن الادارة ا #### القسم الخامس #### القسم الخامس الحطام الحطام تبيع ادارة املاك الدولة السيارات : : 162 ة ةادHا ادHا وفقاpوضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكهاHا عمول بهما المحددين لتنظيمHللتشريع والتنظيم ا رور عبر الطرق. Hحركة ا تسلم مصالح البريد وكذا متعاملو : : 163 ة ةادHا ادHا (6) كل ستةpالبريد لادارة املاك الدولة قصد البيع نصوص عليها فيHاشهر حسب الاشكال والشروط ا اعلاه ما ياتي : 158 الى142 واد منHا واد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنهاH ا- pWهملة التابعة للمراسلHالاشياء ا pهملة او التي تعطل تسليمهاH الطرود البريدية ا- وجودة في الطرود البريدية التيHواد اH ا- .تتعرض للعطب او الفساد يصب عائد البيع في الخزينة العامة. ادةHمع مراعاة الاحكام الواردة في ا : : 164 ة ةادHا ادHا هجورةHتعلقة بحطام السفن والطائرات اH ادناه وا165 يجب على مقاولي النقل البريpطاراتHراسي واHفي ا والبحري والجوي والسكك الحديدية ان يسلموا لادارة وكلة اليهم التي لا يطلبها منHاملاك الدولة الاشياء ا عند انقضاء الاجالpارسلت اليه او من يرفعها عمول بهHنصوص عليها في التشريع اHالقانونية ا لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي يضمنها هذا التشريع. 43 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 ودعة لدىHو تطبق هذه الاحكام على الاشياء ا ولم تطلب خلال الاجال القانونية المحددة.WقاولHهؤلاء ا و يكون التسليم لادارة املاك الدولة حسب 142 واد منHنصوص عليها في اHالاشكال والشروط ا اعلاه.158 الى يدفع عائد البيع للملاك او لذوي حقوقهم اذا عرفوا انفسهم خلال الاجال القانونية التي ينص عليها بعد خصمpعمول به في مجال نقل الاشياءHالتشريع ا قاولون بسبب النقل اوHصاريف التي يستحقها اHا من121 ادةHنصوص عليه في اHالتخزين او الاقتطاع ا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 pذكور اعلاهHوا بعد انقضاءpيصبح عائد البيع ملكا للخزينة الاجال القانونية. عمولH يخضع حطام السفن للتشريع ا : : 165 ة ةادHا ادHا لا سيما لاحكام القانون البحري. pبه طارات الىHهملة باHراكب الجوية اHترجع ا لاكH بعد انذار يوجه في الاجال القانونية الى اpالدولة او لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم. WعروفHا يدفع الى الخزينة حاصل بيعه بعد خصم مبلغ ستحقة لفائدة مسيري الاملاك العموميةHالاتاوى ا . WعنيHطارية اHا يجب ان تسلم الاشياء التي يعثر عليها : : 166 ة ةادHا ادHا في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة او اوp اذا لم ترد الى مالكهاpكتابة اجمللس الشعبي البلدي نصوص عليها فيHالى من عثر عليها خلال الاجال ا طالبة بها لادارة املاكH التي تخول حق اpالقانون حسبpالدولة عند انقضاء هذه الاجال ق صد بيعها 142 واد منHنصوص عليها في اHالاشكال والش روط ا اعلاه. 158 الى و يكون عائد البيع ملكا للخزينة. كما نص عليهpيسري التقادم الخماسي : : 167 ة ةادHا ادHا على مبالغ الفوائد او الارباح اذاpعمول بهHالتشريع ا بسبب سندات تعاقدت عليها معpوجب على الدولة ان تدفع فوائد او توزع ارباحا مقابل رؤوسpالغير WعنيHاموال اكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف ا كتتبون او حائزو السندات او الاسهم هذهHولم يسحب ا الفوائد او الارباح ولم ينازعوا فيها او يطالبوا بها. و تكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد او الارباح من القانون49 ادةHطبقا للفقرة الاولى من ا 1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30 - 90 رقم ذكورHتمم واHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةHا اعلاه. ايp اثر انقضاء الاجال القانونيةpتكتسب الدولة مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام او التقادم بالغ او القيم كيفما كان نوعها التيHالاتفاقي من ا او السنداتWؤسسHتستحق بسبب الاسهم او حصص ا نقولة التي تصدرها الشركات التجاريةHاو القيم ا الك. H وتصبح مجهولة الصاحب او اpدنيةHوا انpاليةHكلف باHو في هذه الحالة يخول الوزير ا 49 WادتHيستعمل الوسائل القانونية في اطار احكام ا جمادى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم50و عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام للمطالبة بالسندات والحقوقpذكور اعلاهHتمم واHوا بالغ والفوائد والارباح التي تؤول الى الدولة. Hوا يجب على جميع مؤسسات القرض : : 168 ة ةادHا ادHا ؤسسات الاخرى التي تتلقى اموالا في شكل ودائعHوا انp لاي سبب اخرpاو حسابات جارية او سندات مودعة وجود مقرها في مكانHفتشية املاك الدولة اH تسلم جميع الودائع او الارصدة النقدية اوpمؤسستها السندية التي لم يقم ذوو الحقوق باية عملية او مطالبة ما لمp ( سنة15 ) تتعلق بها طوال اكثر من خمس عشرة تكن في القانون احكام مخالفة لذلك. عن طريق الوسائلpاليةHكلف باHيطالب الوزير ا بالغ والارصدة التي تؤول الىH بالسندات واpالقانونية 30-90 من القانون رقم49 ادةH –قتضى احكام اpالدولة وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة رتبطة بذلك حسب الشروط والاشكالHبالغ اHوتحصل ا ذكور. H من القانون ا122 ادةHنصوص عليها في اHا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث احكام مشتركة احكام مشتركة #### القسم الاول #### القسم الاول الهبات والوصايا الهبات والوصايا 44 و43 WادتHفي اطار تطبيق احكام ا : : 169 ة ةادHا ادHا جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام على كل موثق اؤتمن علىW يتعpذكور اعلاهHتمم واHوا ؤسساتH تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة او اpوصية 44 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 p ان يعلم فور فتح الوصيةpالعمومية الوطنية WمثلHثلا للدولة واœ الية بصفتهHكلف باHالوزيرا وصى لها.H للمؤسسات العمومية الوطنية اWالشرعي و يرفق هذا الاعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب pوصي لفائدة الدولة او مؤسساتهاHالتي اتخذها ا فيهاW يبpوبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم وصلة قرابتهم وعناوينهم. pاسماءهم والقابهم ومهنهم بعد انpاليةHكلف باH يقوم الوزير ا : : 170 ة ةادHا ادHا بامر مصالح ادارة املاكpيعلم بالهبة او الوصية قانونا باجراء بحث قبلي لتقدير مدىpالدولة اخملتصة اقليميا pوصى بهاHوهبة او اHاهمية وملاءمة وجهة الاملاك ا ومعرفة موقف الورثةpوالشروط المحتملة لتخصيصها من حيث قبولهم تنفيذها او معارضتهم لذلك. وصىHوهبة او اHو اذا كان تقدير وجهة الاملاك ا ؤسسات من اختصاص وزيرH او تخصيصها لاحدى اpبها الية ان يطلبHكلف باH على الوزير اW فانه يتعpاخر مقدما موافقة ذلك الوزير. او بالاشتراكpالية وحدهHكلف باHيقرر الوزير ا قبول الوصية لفائدة الدولة اوpعنيHمع الوزير ا او رفضه لها في اجلpمؤسس اته ا العمومية الوطنية ( اشهر ابتداء من تاريخ اعلامه بذلك. 3) لا يتعدى ثلاثة ؤسساتHاذا كانت الوصايا لفائدة ا : : 171 ة ةادHا ادHا ذكورة منها في الفقرة الاولىH غير اpالعمومية للدولة 14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم44 ادةHمن ا وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام فان الاجهزةpذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 وفقا لقوانينهاpسؤولة عن هذه الهيئات تقبلهاHا طلوبة ما لم تكنHالاساسية حسب الاشكال القانونية ا تلك الوصايا مثقلة باعباء او شروط او تخصيص خاص. اعلاه.170 ادةH يعمل باحكام اpوفي الحالات اخملالفة اما لادارةpوصى بهHلك اHو يترتب على تسليم ا املاك الدولة او للمؤسسة العمومية ذات الطابع لك في املاك الدولة وتنشاHالاداري الوارثة ادماج هذا ا عنه جميع الاثار القانونية. وصى به للهيئاتHلك اHو يترتب على تسليم ا ادماج هذاpذكورة في الفقرة السابقةHالعمومية غير ا وتنشا عنه جميع الاثار القانونية. pلك في املاكهاHا نقولة لفائدةHتثبت هبات الاملاك ا : : 172 ة ةادHا ادHا ؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابعHالدولة وا بعقد اداري يبرمه مدير املاك الدولة فيpالاداري pستفيدة من الهبةHؤسسة اHصلحة او اHثل اœالولاية و ان اقتضى الامر. نصوصHتثبت هبات العقارات حسب الاشكال ا عمول به.Hعليها في التشريع ا #### القسم الثاني #### القسم الثاني التركات الشاغرة التركات الشاغرة كلما كانت الدولة معنية بتصفية : : 173 ة ةادHا ادHا ثلا للدولة.œ الية باعتبارهH يجب اعلام وزير اpتركة اعلاه.169 ويكون الاجراء حينئذ وفقا للمادة طالبة بالتركة الشاغرة باسمHتتم ا : : 174 ة ةادHا ادHا الدولة امام الجهة القضائية اخملتصة طبقا للاحكام عمول بها. Hالتشريعية والتنظيمية ا ولم يكن له وارثpاذا هلك مالك عقار : : 175 ة ةادHا ادHا طالبة بالعقارH يحق للدولة اpاو لا يعرف له وارث 51 ادةHنصوص عليها في اHحسب القواعد والاجراءات ا جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام ذكور اعلاه.Hتمم واHوا الذي اصبحpو يترتب على الحكم التصريحي ثبت لشغور تركة الاملاك العقارية التيH اpنهائيا تطبيق الحراسة القضائية على هذهpتركها الهالك قررة في القانون. Hالاملاك خلال الاجال ا قررة قانونا عقب الحكمHو بعد انقضاء الاجال ا “كن للقاضي ان يصرحpالذي يثبت انعدام الورثة بالشغور والحاق هذه الاملاك –لكية الدولة. و تثبت ادارة املاك الدولة تحويل ملكية العقار وتدمجه في الاملاك الخاصة للدولة. pعني للدولةHا خلال فتحp “كن الوارث ان يتنازل : : 176 ة ةادHا ادHا وثق عن حصته للدولة. Hالتركة امام ا 170 و169 WادتH تطبق احكام اpو في هذه الحالة اعلاه. و تدمج الاملاك التي تنازل عنها في الاملاك الخاصة للدولة –جرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة. 45 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 ملوكة على الشيوع فتطبقHاما الاملاك العقارية ا وما يليها من722 ادةHعليها الاحكام الواردة في ا من القانون رقم98 و97 ادتانH واpدنيHال قان ون ا وافقH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 اول ديسمبر سنة رسوم. H من هذا ا129 الى124 واد منHوا يكون العقارW حpاليةH “كن وزير ا : : 177 ة ةادHا ادHا من31 وادH حسب مفهوم اpملكا لشخص مفقود او غائب ان يرفعp من قانون الاسرة110 و109دني وHالقانون ا دعوى امام القاضي باسم الدولة ليحكم بفقد الشخص او من111 ادةHقررة في اH وتتخذ التدابير اpغيابه 1404 رمضان عام9 ؤرخ فيH ا11- 84 القانون رقم pتضمن قانون الاسرةH وا1984 يونيو سنة9 وافقHا ذكور اعلاه. Hتمم واHعدل واHا عقب انقضاء اجال التحريpاليةHو “كن وزير ا انp التي يحددها القاضي طبقا للقانونpوالانتظار وحينئذpفقودHيطلب منه اصدار حكم يثبت موت ا مع مراعاةpعمول بهH طبقا للتشريع اpتفتح التركة نصوص عليها في القانون في حالة ما اذا رجعHالاحكام ا فقود او ظهر حيا. Hا طبقا للمادةpتعود التركة الى الخزينة العمومية فقود ورثةH اذا لم يترك اp من قانون الاسرة180 او ذوي ارحام. تطبق عندئذ احكامpبالفرض او بالعصبة جمادى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم51 ادةHا عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام p اعلاه175 ادةH واpذكور اعلاهHتمم واHوا تاتية منHنقولة اHتباع الاشي اء ا : : 178 ة ةادHا ادHا حسبpالت ركات الشاغ رة التي تكتسبها الدولة اعلاه.158 الى150 واد منHقررة في اHالاشكال ا السابقة178 ادةH لا تمس احكام ا : : 179 ة ةادHا ادHا pوصى لهمH وخصوصا حقوق الورثة واpبحقوق الغير الذين “كنهم ان “ارسوا حقوقهم على الاثمان الصافية حسب الشروط والاجال التي تخولهمpباعةHللاملاك ا ارسة هذه الحقوق على الاملاك نفسها طبقاœ اياها عمول به. Hللتشريع ا القسم الثالث #### القسم الثالث الاملاك الشاغرة وبدون مالك الاملاك الشاغرة وبدون مالك الكH وعندما يكون اpفي حالة عقار : : 180 ة ةادHا ادHا ؤهل اقليميا فتحH يباشر مدير املاك الدولة اpمجهولا والضرائب وعندpتحقيق لدى المحافظات العقارية صالح القنصلية اذا ثبت بان العقارH لدى اpالاقتضاء كان محازا من طرف اجنبي تحت اي شكل من الاشكال. ينش ر اشعارpوازاة مع هذا التحقيقHوبا الك المحتمل او الورث ة علىHمتعلق بالبحث عن ا (4) دة اربعةH ويعلقW وطنيتWالاقل في صحيفت واذا امكنp –قرات البلديات التابعة للولايةpاشهر تبليغه الى اخر محل سكن او اقامة معروفة للمالك. p اذا كان العقار مسكونا او مستغلاpزيادة على ذلك ستغل.H يوجه اشعار ايضا الى الشاغل او ا لكية خلالHطالبة بحق اH اذا لم تتم ا : : 181 ة ةادHا ادHا يطلبpاجل سنة ابتداء من تاريخ نهاية مدة الاعلان الية من الجهةH باسم وزير اpمدير املاك الدولة الحصول على امر على ذيل عريضةpالقضائية اخملتصة يامر بوضع نظام الحراسة القضائية حيز التنفيذ. “نح نفس الامر تسيير العقار لادارة املاك الدولة دني.Hكسب كما هي محددة في القانون اHدة التقادم اH وفي هذا اجملال تضمن ادارة املاك الدولة الحراسة و “كنها ان تمنح كل ايجار او منحWوالصيانة والتثم امتياز مؤقتا وقابلا للالغاء. “كنpذكور اعلاهHعند انتهاء اجال التقادم ا ان يعلن الشغور والتصريحp بعد رفع دعوىpالقاضي علن للشغورHبتسليم اموال التركة كلها. يشهر الحكم ا بالمحافظة العقارية. ويسيرpيدمج العقار ضمن الاملاك الخاصة للدولة عمول به.Hوفقا للتنظيم ا في حالة ما اذا ادمج العقار ضمن : : 182 ة ةادHا ادHا وانp اعلاه180 ادةHالاملاك الخاصة للدولة وفقا لشروط ا طبقاp يتم القيام بذلكpاسترجاعه مؤسس قانونا 14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم54 ادةHلاحكام ا 1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 جمادى الاولى عام ذكور اعلاه.Hتمم واHعدل واHا في غياب اتفاق بالتراضي حول التعويض او ستعجلH يعلم الطرف اpقترح من طرف الادارةHقابل اHا الجهات القضائية اخملتصة. ## الباب الثالث ## الباب الثالث احكام مختلفة احكام مختلفة ### الفصل الاول ### الفصل الاول احكام عامة احكام عامة فيpاليةHكلف باH“كن الوزير ا : : 183 ة ةادHا ادHا 120 ادةH من ا3 و2 اطار تطبيق احكام الفقرتين 46 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 جمادى الاولى14 ؤرخ فيH ا30-90 من الق انون رقم عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 عام ان “نح تفويضا –وجب قرارpذكور اعلاهHتمم واHوا للمدير الولائي لاملاك الدولة لاعداد العقود التي تهم الاملاك العقارية الخاصة للدولة واعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها. الخاضعة لهذاpتكون الاملاك الوطنية : : 184 ة ةادHا ادHا رسوم التنفيذيH محل جرد عام طبقا لاحكام اpرسومHا 1412 جمادى الاولى عام16ؤرخ فيH ا455-91 رقم تعلق بجرد الاملاكH وا1991 نوفمبر سنة23 وافقHا الوطنية. ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني الرقابة الرقابة يجب على الادارات والهيئات : : 185 ة ةادHا ادHا او التنظيماتWكلفة –قتضى القوانH اpالعمومية الخاصة بتسيير جزء من الاملاك العمومية التابعة ان تحافظ على جميعpللدولة او تسيير بعض مرافقها تعلقة باملاك الدولة التيHالوثائق والعقود والسندات ا كما يجب عليها ان تحميها.pتسيرها او تحوزها ال تي ت حررها السلطاتpوه ذه الوث ائق تتعلق على الخصوصpوالاجهزة اخملولة في شكل قانوني –ا ياتي : عني اوH ضبط حدود املاك الدولة او مرفقها ا- وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الارضpادماجها فيها pرتبطة بهاHوتصاميم التصفيف والعقود ا p تجهيزات املاك الدولة وتخصيصاتها- الاقتناء او الانجاز –ساعدة نهائية او مؤقتة من- pلكيةHالدولة او عن طريق نزع ا p الاقتناء بالاموال الخاصة- الرخص والتراخيص وعقود شغل الاماكن ومنح- زارعة التي تسلم او تبرم وفقا للتشريعHالامتياز او ا عمول بهما. Hوالتنظيم ا pتسير الاملاك العمومية ومرافقها : : 186 ة ةادHا ادHا صالحH اpعمول بهاH والتنظيمات اWوفقا للقوان رافق اوHوالهيئات التي خصصت لها هذه الاملاك او ا و تخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمانpتسيرها وتستثنى من ذلكpتسييرها والمحافظة عليها وحمايتها الاملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص او الغي تخصيصها وتتولى تسييرها مباشرة ادارة املاك الدولة. 30-90 من القانون رقم134 ادةH عملا باpغير انه وافق اولH ا1411 جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيHا pذكور اعلاهHتمم واHعدل واH اp1990 ديسمبر سنة تتمتع ادارة املاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف نقولة والعقارية التابعة للدولةHاستعمال الاملاك ا p سواء كانت املاكا خاصة او املاكا عموميةpوصيانتها مخصصة او موضوعة تحت التصرف. طبق علىH مع مراعاة التنظيم ا : : 187 ة ةادHا ادHا تتدخل ادارة املاكpنجزة في الخارجHالاقتناءات ا الدولة في انجاز اقتناءات واستئجارات لعقارات او 91 حقوق عقارية او محال تجارية وذلك طبقا للمادة جمادى14 ؤرخ فيH ا30-90 من القانون رقم ###### المادة 2 مكرر عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام وهي وحدها اخملتصة في اعدادpذكور اعلاهHتمم واHوا عقود شراء او استئجار العقارات والحقوق العقارية او ؤسساتH اpالمحال التجارية لحساب مصالح الدولة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والهيئات ستقلة.Hالادارية ا ثلœ يكون اشراكpتضمنة الاقتناءHفي العقود ا عنيةHصلحة اHؤسسة العمومية او اHالوزارة او ا اجباريا. تقوم ادارة املاك الدولة –ا ياتي :pوفي هذا اجملال تمسك وتضبط فهرس للمعاملات العقارية- pبغرض تحديد القيم التجارية والايجارية للعقارات شراء او± تراقب الشروط التي –وجبها- استئجار هذه الاملاك والحقوق وتتاكد من استعمالها pطابقHا وجه ة لتح ديدH تراقب وترسل كل العناصر ا- القيم ة الايجارية او القيمة الت جارية للعقارات زمع استئجارها او شراؤها من مصالح الدولة او منHا مؤسسات عمومية وطنية او من طرف الهيئات الادارية ستقلة.Hا تبلغ قرارات السلطة اخملولة التي : : 188 ة ةادHا ادHا اوpتتعلق بضبط حدود الاملاك العمومية والادراج فيها الى ادارةpلكيات اجملاورة لهاHانشاء ارتفاقات تثقل ا املاك الدولة اخملتصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها ثمpفي سجلات املاك الدولة والسجلات العقارية تضبط هذه السجلات باستمرار. كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء التخصيص او تغيير غرض املاك الدولة بصفة عامة. 47 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 W“كن اعوان ادارة املاك الدولة المحلف : : 189 ة ةادHا ادHا انp ووفقا لبرنامج مراقبة سنويp قانوناWاخملول كان بالادلة وثائق تسيير الاملاكH اWيراقب وا في ع pنقولة والعقارية العامة او الخاصة التابعة للدولةHا سندة او المحازة من طرف مختلفHاخملصصة او ا صالح والاجهزةHستقلة واHؤسسات والهيئات اHا والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. “كنهم ان يحصلوا على اية وثيقةpو بهذه الصفة تعلقةHعلومات والاخبار اH ويطلبوا جميع اpتتعلق بذلك بشروط اقتناء هذه الاملاك وحيازتها او استعمالها. يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى الادارة ركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاكHا واستعمالها. سيرة التي يرفع اليهاHصلحة اHيجب على ا مشروع التقرير قانونا ان تدون ملاحظاتهم او مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. لا تمنع الرقابة التي تقوم بها ادارة : : 190 ة ةادHا ادHا pاملاك الدولة انواع الرقابة الاخرى التي تمارسها مؤسسات التفتيشp والتنظيماتW–قتضى القوان والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود قررة لهذا الغرض. Hاختصاصاتها وحسب الاجراءات ا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث الدعاوى الدعاوى من126 و125 و9 وادHعملا باحكام ا : : 191 ة ةادHا ادHا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الية –تابعةHكلف باH يختص الوزير اpذكور اعلاهHوا الدعاوى على اختلاف انواعها بصفته مدعيا او مدعى وتتعلق هذه الدعاوى –ا ياتي :pعليه التيp جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة- 1 تسيرها ادارة املاك الدولة مباشرة ومن ضمنها كلفةHالاملاك اخملصصة للمصالح التابعة للوزارة ا pاليةHبا لكية الخواصH تسيير وادارة الاملاك التابعة- 2 طبقا للقانون او –قتضى حكمpالتي تسند اليها قضائي. لكية الوطنية العموميةH تحديد طابع ا- 3 .عمول بهاH اWوالخاصة طبقا للقوان حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية- 4 نقولةHالاخرى التي “كن ان تنجم عن الاملاك ا pوالعقارية التابعة لاملاك الدولة صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء- 5 وتطبيقpاملاك الدولة وتسييرها او التصرف فيها الية لهذه الاتفاقيات. Hالشروط ا pالية وحدهHكلف باHيتصرف الوزير ا : : 192 ة ةادHا ادHا pW او الوزراء اخملتصpاو يشترك مع الوزير اخملتص في مجالpعمول بهاH والتنظيمات اW–قتضى القوان تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها ذكورة فيHوحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى ا ادة السابقة.Hا فيما يخص املاكp“ارس الوالي اخملتص اقليميا طالبة –صالح الدولةH دعوى اpالدولة الواقعة في ولايته الا اذا نصpف ي مجال املاكها طبقا لقانون الولاية القانون على غير ذلك. الية ان يكلف موظفيHكلف باHو “كن الوزير ا الذين يخولهم قانونا بتمثيله فيpادارة املاك الدولة الدعاوى القائمة. تختص لادارة املاك الدولة وحدها : : 193 ة ةادHا ادHا تعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاكH–تابعة الدعاوى ا العقارية او تاجيرها والحقوق العقارية وحقوق المحال من القانون157 التجارية التي تبرمها طبق ا للمادة 1403 ربيع الاول عام14 ؤرخ فيH ا14-82 رق م وصحةpذكور اعلاهH وا1982 ديسمبر سنة30 وافقHا صلحة العمومية التابعةHالية على ان تكون اHشروطها ا ؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري اوH اpللدولة ستقلة التي ابرمت هذه العقودHالهيئة الادارية ا ثلة في الدعوى قانونا. œ لفائدتها “كن ادارة املاك الدولة ان تساعد : : 194 ة ةادHا ادHا ؤسسات العموميةHصالح العمومية التابعة للدولة واHا وتقدم لهاp متى طلب منها ذلكpذات الطابع الاداري جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن املاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها. ساعدة نفسها للجماعاتHكما “كن ان تقدم ا اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الاملاك الولائية اوpالمحلية البلدية. اذا اقتضى الامر ان تدافع ادارة املاك : : 195 ة ةادHا ادHا وكانت العقود والتصاميمpالدولة عن مصالح الدولة 48 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 تنازع عليها في حوزةHوالوثائق الخاصة بالاملاك ا صالح انH وجب على هذه اpعنيةHسيرة اHصالح اHا تسلم لادارة املاك الدولة نسخة منها. و يجب عليها ايضا ان تقدم لها يد العون تنازعHساعدة –لاحظاتها وارائها في الدعاوى اHوا عليها. الخاصة التيWاذا استثنت اثار القوان : : 196 ة ةادHا ادHا واشترط ان لا يتعلق النزاعpقد تنص على غير ذلك يختصp اعلاه191 ادةHذكورة في اHسائل اHباحدى ا مع الاجهزة اخملولة فيpالوزراء في اطار صلاحياتهم ؤسسات العمومية على اختلاف انواعهاHنشات واHا وحدهم بتمثيل الدولة امام القضاء ومتابعة الدعاوى تعلقة –ا ياتي : Hا عقود تسيير املاك الدولة التي يتولون- 1 تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا pعمول بهاH والتنظيمات اWللقوان منوحة لهم اوH الاملاك اخملصصة لهم او ا- 2 .سندة لهم كمخصصات لهم او لضرورات الخدمةHا ### الفصل الرابع ### الفصل الرابع احكام ختامية احكام ختامية pرسومHتلغى كل الاحكام اخملالفة لهذا ا : : 197 ة ةادHا ادHا 454-91 رس وم التنفيذي رقمHلاسيما تلك الواردة با 23 وافقH ا1412 جمادى الاولى عام16 ؤرخ فيHا الذي يحدد شروط ادارة الاملاك1991 نوفمبر سنة الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. رسوم في الجريدةH ينشر هذا ا: : 198 ة ةادHا ادHا الرسمية للجمهورية الجزائرية الد“قراطية الشعبية. 16 وافقH ا1434 صفر عام2 حرر بالجزائر في .2012 ديسمبر سنة الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا الفهرس الفهرس الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي مجال التطبيق مجال التطبيق ## الباب الاول ## الباب الاول الاملاك العمومية التابعة للدولة الاملاك العمومية التابعة للدولة 17 ........الادراج في الاملاك العمومية : ### الفصل الاول ### الفصل الاول 17 ...................... التصنيف و الادراج: #### القسم الاول #### القسم الاول 18 .... تجريد الاملاك من صفتها العامة: #### القسم الثاني #### القسم الثاني 18 .......................... تحويل التسيير: #### القسم الثالث #### القسم الثالث تكوين الاملاك العمومية التابعة: ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني 18 .........................................للدولة و ضبط حدودها 18 ............ الاملاك العمومية الطبيعية: #### القسم الاول #### القسم الاول الام لاك ال عمومية البحرية: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى 18 ............................................................الطبيعية 19 .......ائية الطبيعيةH الاملاك العمومية ا: : 2 الفقرة الفقرة 21 ...... الاملاك العمومية الاصطناعية: #### القسم الثاني #### القسم الثاني الاملاك العمومية الاصطناعية في: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى 21 .......................................................مجال الطرق الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة : : 2 الفقرة الفقرة 22 ....................................................للسكة الحديدية الاملاك العمومية الاصطناعية البحرية : : 3 الفقرة الفقرة 25 .............................................................ينائيةHا 25 ..طاريةH الاملاك العمومية الاصطناعية ا : : 4 الفقرة الفقرة متلكات الثقافيةHتعلقة باH الاحكام ا: : 5 الفقرة الفقرة 25 ...................واقع التاريخية والطبيعيةHعالم واHوا تسيير الاملاك العمومية التابعة: الف صل الثالث: الف صل الثالث 25 ................................................................للدولة 25 ...................................احكام عامة : #### القسم الاول #### القسم الاول القواعد العامة لاستعمال الاملاك : #### القسم الثاني #### القسم الثاني 26 ............................................................العمومية الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال: #### القسم الثالث #### القسم الثالث 27 .....................................الجمهور استعمالا مباشرا الاستعمال الجماعي و الاستعمال : الفقرة الاولى : الفقرة الاولى الخاص للاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور 27 .................................................استعمالا مشتركا

المواد

المادة 2 مكرر

عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام وهي وحدها اخملتصة في اعدادpذكور اعلاهHتمم واHوا عقود شراء او استئجار العقارات والحقوق العقارية او ؤسساتH اpالمحال التجارية لحساب مصالح الدولة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والهيئات ستقلة.Hالادارية ا ثلœ يكون اشراكpتضمنة الاقتناءHفي العقود ا عنيةHصلحة اHؤسسة العمومية او اHالوزارة او ا اجباريا. تقوم ادارة املاك الدولة –ا ياتي :pوفي هذا اجملال تمسك وتضبط فهرس للمعاملات العقارية- pبغرض تحديد القيم التجارية والايجارية للعقارات شراء او± تراقب الشروط التي –وجبها- استئجار هذه الاملاك والحقوق وتتاكد من استعمالها pطابقHا وجه ة لتح ديدH تراقب وترسل كل العناصر ا- القيم ة الايجارية او القيمة الت جارية للعقارات زمع استئجارها او شراؤها من مصالح الدولة او منHا مؤسسات عمومية وطنية او من طرف الهيئات الادارية ستقلة.Hا تبلغ قرارات السلطة اخملولة التي : : 188 ة ةادHا ادHا اوpتتعلق بضبط حدود الاملاك العمومية والادراج فيها الى ادارةpلكيات اجملاورة لهاHانشاء ارتفاقات تثقل ا املاك الدولة اخملتصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها ثمpفي سجلات املاك الدولة والسجلات العقارية تضبط هذه السجلات باستمرار. كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء التخصيص او تغيير غرض املاك الدولة بصفة عامة. 47 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19 W“كن اعوان ادارة املاك الدولة المحلف : : 189 ة ةادHا ادHا انp ووفقا لبرنامج مراقبة سنويp قانوناWاخملول كان بالادلة وثائق تسيير الاملاكH اWيراقب وا في ع pنقولة والعقارية العامة او الخاصة التابعة للدولةHا سندة او المحازة من طرف مختلفHاخملصصة او ا صالح والاجهزةHستقلة واHؤسسات والهيئات اHا والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. “كنهم ان يحصلوا على اية وثيقةpو بهذه الصفة تعلقةHعلومات والاخبار اH ويطلبوا جميع اpتتعلق بذلك بشروط اقتناء هذه الاملاك وحيازتها او استعمالها. يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى الادارة ركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاكHا واستعمالها. سيرة التي يرفع اليهاHصلحة اHيجب على ا مشروع التقرير قانونا ان تدون ملاحظاتهم او مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. لا تمنع الرقابة التي تقوم بها ادارة : : 190 ة ةادHا ادHا pاملاك الدولة انواع الرقابة الاخرى التي تمارسها مؤسسات التفتيشp والتنظيماتW–قتضى القوان والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود قررة لهذا الغرض. Hاختصاصاتها وحسب الاجراءات ا ### الفصل الثالث ### الفصل الثالث الدعاوى الدعاوى من126 و125 و9 وادHعملا باحكام ا : : 191 ة ةادHا ادHا جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الية –تابعةHكلف باH يختص الوزير اpذكور اعلاهHوا الدعاوى على اختلاف انواعها بصفته مدعيا او مدعى وتتعلق هذه الدعاوى –ا ياتي :pعليه التيp جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة- 1 تسيرها ادارة املاك الدولة مباشرة ومن ضمنها كلفةHالاملاك اخملصصة للمصالح التابعة للوزارة ا pاليةHبا لكية الخواصH تسيير وادارة الاملاك التابعة- 2 طبقا للقانون او –قتضى حكمpالتي تسند اليها قضائي. لكية الوطنية العموميةH تحديد طابع ا- 3 .عمول بهاH اWوالخاصة طبقا للقوان حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية- 4 نقولةHالاخرى التي “كن ان تنجم عن الاملاك ا pوالعقارية التابعة لاملاك الدولة صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء- 5 وتطبيقpاملاك الدولة وتسييرها او التصرف فيها الية لهذه الاتفاقيات. Hالشروط ا pالية وحدهHكلف باHيتصرف الوزير ا : : 192 ة ةادHا ادHا pW او الوزراء اخملتصpاو يشترك مع الوزير اخملتص في مجالpعمول بهاH والتنظيمات اW–قتضى القوان تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها ذكورة فيHوحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى ا ادة السابقة.Hا فيما يخص املاكp“ارس الوالي اخملتص اقليميا طالبة –صالح الدولةH دعوى اpالدولة الواقعة في ولايته الا اذا نصpف ي مجال املاكها طبقا لقانون الولاية القانون على غير ذلك. الية ان يكلف موظفيHكلف باHو “كن الوزير ا الذين يخولهم قانونا بتمثيله فيpادارة املاك الدولة الدعاوى القائمة. تختص لادارة املاك الدولة وحدها : : 193 ة ةادHا ادHا تعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاكH–تابعة الدعاوى ا العقارية او تاجيرها والحقوق العقارية وحقوق المحال من القانون157 التجارية التي تبرمها طبق ا للمادة 1403 ربيع الاول عام14 ؤرخ فيH ا14-82 رق م وصحةpذكور اعلاهH وا1982 ديسمبر سنة30 وافقHا صلحة العمومية التابعةHالية على ان تكون اHشروطها ا ؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري اوH اpللدولة ستقلة التي ابرمت هذه العقودHالهيئة الادارية ا ثلة في الدعوى قانونا. œ لفائدتها “كن ادارة املاك الدولة ان تساعد : : 194 ة ةادHا ادHا ؤسسات العموميةHصالح العمومية التابعة للدولة واHا وتقدم لهاp متى طلب منها ذلكpذات الطابع الاداري جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن املاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها. ساعدة نفسها للجماعاتHكما “كن ان تقدم ا اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الاملاك الولائية اوpالمحلية البلدية. اذا اقتضى الامر ان تدافع ادارة املاك : : 195 ة ةادHا ادHا وكانت العقود والتصاميمpالدولة عن مصالح الدولة 48 69 ة / العدد ة / العددة الجزائري ة الجزائرية للجمهوري ة للجمهوريسميسميالجريدة الر الجريدة الر ه ه1434 صفر عام صفر عام5 م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19 تنازع عليها في حوزةHوالوثائق الخاصة بالاملاك ا صالح انH وجب على هذه اpعنيةHسيرة اHصالح اHا تسلم لادارة املاك الدولة نسخة منها. و يجب عليها ايضا ان تقدم لها يد العون تنازعHساعدة –لاحظاتها وارائها في الدعاوى اHوا عليها. الخاصة التيWاذا استثنت اثار القوان : : 196 ة ةادHا ادHا واشترط ان لا يتعلق النزاعpقد تنص على غير ذلك يختصp اعلاه191 ادةHذكورة في اHسائل اHباحدى ا مع الاجهزة اخملولة فيpالوزراء في اطار صلاحياتهم ؤسسات العمومية على اختلاف انواعهاHنشات واHا وحدهم بتمثيل الدولة امام القضاء ومتابعة الدعاوى تعلقة –ا ياتي : Hا عقود تسيير املاك الدولة التي يتولون- 1 تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا pعمول بهاH والتنظيمات اWللقوان منوحة لهم اوH الاملاك اخملصصة لهم او ا- 2 .سندة لهم كمخصصات لهم او لضرورات الخدمةHا ### الفصل الرابع ### الفصل الرابع احكام ختامية احكام ختامية pرسومHتلغى كل الاحكام اخملالفة لهذا ا : : 197 ة ةادHا ادHا 454-91 رس وم التنفيذي رقمHلاسيما تلك الواردة با 23 وافقH ا1412 جمادى الاولى عام16 ؤرخ فيHا الذي يحدد شروط ادارة الاملاك1991 نوفمبر سنة الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. رسوم في الجريدةH ينشر هذا ا: : 198 ة ةادHا ادHا الرسمية للجمهورية الجزائرية الد“قراطية الشعبية. 16 وافقH ا1434 صفر عام2 حرر بالجزائر في .2012 ديسمبر سنة الك سلالHعبد ا الك سلالHعبد ا الفهرس الفهرس الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي مجال التطبيق مجال التطبيق ## الباب الاول ## الباب الاول الاملاك العمومية التابعة للدولة الاملاك العمومية التابعة للدولة 17 ........الادراج في الاملاك العمومية : ### الفصل الاول ### الفصل الاول 17 ...................... التصنيف و الادراج: #### القسم الاول #### القسم الاول 18 .... تجريد الاملاك من صفتها العامة: #### القسم الثاني #### القسم الثاني 18 .......................... تحويل التسيير: #### القسم الثالث #### القسم الثالث تكوين الاملاك العمومية التابعة: ### الفصل الثاني ### الفصل الثاني 18 .........................................للدولة و ضبط حدودها 18 ............ الاملاك العمومية الطبيعية: #### القسم الاول #### القسم الاول الام لاك ال عمومية البحرية: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى 18 ............................................................الطبيعية 19 .......ائية الطبيعيةH الاملاك العمومية ا: : 2 الفقرة الفقرة 21 ...... الاملاك العمومية الاصطناعية: #### القسم الثاني #### القسم الثاني الاملاك العمومية الاصطناعية في: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى 21 .......................................................مجال الطرق الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة : : 2 الفقرة الفقرة 22 ....................................................للسكة الحديدية الاملاك العمومية الاصطناعية البحرية : : 3 الفقرة الفقرة 25 .............................................................ينائيةHا 25 ..طاريةH الاملاك العمومية الاصطناعية ا : : 4 الفقرة الفقرة متلكات الثقافيةHتعلقة باH الاحكام ا: : 5 الفقرة الفقرة 25 ...................واقع التاريخية والطبيعيةHعالم واHوا تسيير الاملاك العمومية التابعة: الف صل الثالث: الف صل الثالث 25 ................................................................للدولة 25 ...................................احكام عامة : #### القسم الاول #### القسم الاول القواعد العامة لاستعمال الاملاك : #### القسم الثاني #### القسم الثاني 26 ............................................................العمومية الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال: #### القسم الثالث #### القسم الثالث 27 .....................................الجمهور استعمالا مباشرا الاستعمال الجماعي و الاستعمال : الفقرة الاولى : الفقرة الاولى الخاص للاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور 27 .................................................استعمالا مشتركا