مرسوم 12-367 يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
مرسومساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# مرسوم 12-367 يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
###### المادة 2
يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" كل عتايد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء عن بعد.
تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
###### المادة 3
يجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة.
يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.
وفي إطار استعمالها، لا يمكن مستغلي هذه الأظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.
###### المادة 4
يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأظمة وفقا للمواصفات المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
###### المادة 5
تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" طبقاً للنموذج المعد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
###### المادة 6
تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.
###### المادة 7
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" في مﺄمن.
###### المادة 8
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
###### المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012.
عبد المالك سلال
المواد
المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 2
يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" كل عتايد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء عن بعد.
تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
المادة 3
يجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة.
يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.
وفي إطار استعمالها، لا يمكن مستغلي هذه الأظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.
المادة 4
يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأظمة وفقا للمواصفات المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" طبقاً للنموذج المعد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 6
تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.
المادة 7
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" في مﺄمن.
المادة 8
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012.
عبد المالك سلال