مرسوم 12-214 يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري

مرسومغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

ساري المفعول ويحدد شروط استعمال المضافات الغذائية

# مرسوم 12-214 يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. ###### المادة 2 تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: المضافات الغذائية التي تدمج في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني. ###### المادة 3 يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم: ما يأتي: - المضاف الغذائي: كل مادة: - لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية، - تحتوي أو لا على قيمة غذائية، - تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة إلى التأثير على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مكونا لهذه المادة الغذائية. - المضاف الغذائي حلال: كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية. - الإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائي: هو: تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف مكونات المادة الغذائية المركبة. - الكمية اليومية المقبولة: كمية المضافات الغذائية التي يعبر عنها على أساس الوزن الجسدي، التي يمكن تناولها كل يوم مدى الحياة دون خطر على صحة المستهلك. - التركيز الأقصى للمضاف الغذائي: التركيز الأكثر ارتفاعا للمضاف الغذائي المعد ليكون فعالا في الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء. ويعبر عنه إما بالمليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالمليليتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل). - عملية الوضع للاستهلاك: مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة. - الطرق الحسنة للصنع: تستعمل هذه العبارة عند عدم وجود أي تحديد للكمية القصوى، غير أنه يجب استعمال المضافات الغذائية بأقل مقدار يمكن للحصول على المفعول المرجو. - الملوث: كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي. - الرضع: الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا. - الأطفال صغار السن: الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات. - المستحضرات الموجهة للرضع: بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة. - مستحضرات المتابعة: أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة (6) أشهر وللأطفال صغار السن. - المستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة: بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضا أو حالات مرضية خاصة أثناء الأشهر الأولى من الحياة إلى غاية إدخال تغذية مكملة ملائمة. - المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية: هي مصادر مركزة لهذه العناصر الغذائية لوحدها أو مركبة، وتسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول. ولا يمكن استهلاكها في شكل مواد غذائية معتادة ولكن يمكن استهلاكها بكميات قليلة وكافية وهي تهدف إلى تعويض النقص من الفيتامينات و/أو الأملاح المعدنية في النظام الغذائي المعتاد. ###### المادة 4 لا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات بأي حال من الأحوال كمضافات غذائية. ###### المادة 5 يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية: - الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية؛ - اعتبارها كمكون ضروري في أغذية الحمية؛ - تحسين أو حفظ أو تثبيت المادة الغذائية أو خصائصها الذوقية العضوية، بشرط أن لا تغير من طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك؛ - استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من عملية الوضع للاستهلاك بشرط أن لا يكون استعمال المضاف الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولية ذات نوعية رديئة أو مناهج تكنولوجية غير ملائمة. ###### المادة 6 لا يمكن أن توضع للاستهلاك وتدمج في المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا المضافات الغذائية المدرجة في الملحق الأول المذكور أدناه وحسب شروط الاستعمال المحددة في الملحق الثالث المذكور أدناه والمرفق بأصل هذا المرسوم. ###### المادة 7 تحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل الذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم. ###### المادة 8 يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المحددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. ###### المادة 9 لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال. ###### المادة 10 زيادة على حالات الإضافة المباشرة، فإن وجود المضاف الغذائي يمكن أن يكون نتيجة تحويله من المادة الأولية أو المكونات الأخرى المستعملة في إنتاج الأغذية في حالة: - استعمال المضاف الغذائي المرخص به بموجب أحكام هذا المرسوم في المواد الأولية أو المكونات الأخرى؛ - عدم تجاوز كمية المضاف الغذائي الموجود في المواد الأولية أو المكونات الأخرى التركيز الأقصى المحدد في هذا المرسوم؛ - عدم احتواء الغذاء الذي حول إليه المضاف الغذائي على كمية من هذا الأخير تفوق الكمية التي أدمجت عن طريق استعمال المواد الأولية أو المكونات الأخرى ضمن الشروط التكنولوجية الملائمة أو بمراعاة الطرق الحسنة للصنع وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم. ###### المادة 11 لا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف الآتية: - مستحضرات الرضع ومستحضرات الأطفال صغار السن والمستحضرات الموجهة للاستعمالات الطبية الخاصة؛ - الأغذية المكملة للرضع والأطفال صغار السن. ###### المادة 12 إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتهما بيانات الوسم الآتية: 1- المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية: - اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية؛ - عبارة "لأغراض غذائية" أو أية إشارة أخرى مماثلة؛ - الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة المضافات الغذائية يعبر عنها بما يأتي: * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛ * حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع؛ - عند وجود مضاف أو أكثر في المادة الغذائية، فإنه يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية؛ - في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنسية "عطر" أو "معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛ - في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام-الأسي سولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية: * بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛ * أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين"؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال" في حالة استعمال المحليات؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية". 2- المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة: - اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا وغير جنيس ويكون رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية؛ - طبيعة المضاف الغذائي؛ - عبارة "لأغراض غذائية" أو أية إشارة أخرى مماثلة؛ - الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي: * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة، غير تلك التي تباع في شكل صفائح؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛ * قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح. - عند وجود مضاف أو أكثر في مزيج من المضافات الغذائية، فإنه يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمزيج؛ - في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإنه إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنسية "عطر" أو "معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛ - عبارة "حلال"؛ - يجب أن يحتوي وسم المحليات الزائدة التي تحتوي على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام-الأسي سولفام على التنبيهات الآتية: * بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛ * أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين". - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال" بالنسبة للمحليات الزائدة؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية". وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات "حلال" و "طبيعة المضاف الغذائي" على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج. ###### المادة 13 تحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها وتعريفاتها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في النظام الدولي للترقيم في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم. ###### المادة 14 تحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم. ###### المادة 15 تحدد قائمة المضافات الغذائية التي يمكن دمجها في المواد الغذائية، وكذا حدودها القصوى المرخص بها في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم. ###### المادة 16 توضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري للمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الإنترنت. ###### المادة 17 يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه. ###### المادة 18 تسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ###### المادة 19 تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 هـ الموافق 13 يناير سنة 1992، والمذكور أعلاه. ###### المادة 20 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.

المادة 2

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: المضافات الغذائية التي تدمج في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني.

المادة 3

يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم: ما يأتي: - المضاف الغذائي: كل مادة: - لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية، - تحتوي أو لا على قيمة غذائية، - تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة إلى التأثير على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مكونا لهذه المادة الغذائية. - المضاف الغذائي حلال: كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية. - الإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائي: هو: تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف مكونات المادة الغذائية المركبة. - الكمية اليومية المقبولة: كمية المضافات الغذائية التي يعبر عنها على أساس الوزن الجسدي، التي يمكن تناولها كل يوم مدى الحياة دون خطر على صحة المستهلك. - التركيز الأقصى للمضاف الغذائي: التركيز الأكثر ارتفاعا للمضاف الغذائي المعد ليكون فعالا في الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء. ويعبر عنه إما بالمليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالمليليتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل). - عملية الوضع للاستهلاك: مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة. - الطرق الحسنة للصنع: تستعمل هذه العبارة عند عدم وجود أي تحديد للكمية القصوى، غير أنه يجب استعمال المضافات الغذائية بأقل مقدار يمكن للحصول على المفعول المرجو. - الملوث: كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي. - الرضع: الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا. - الأطفال صغار السن: الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات. - المستحضرات الموجهة للرضع: بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة. - مستحضرات المتابعة: أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة (6) أشهر وللأطفال صغار السن. - المستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة: بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضا أو حالات مرضية خاصة أثناء الأشهر الأولى من الحياة إلى غاية إدخال تغذية مكملة ملائمة. - المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية: هي مصادر مركزة لهذه العناصر الغذائية لوحدها أو مركبة، وتسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول. ولا يمكن استهلاكها في شكل مواد غذائية معتادة ولكن يمكن استهلاكها بكميات قليلة وكافية وهي تهدف إلى تعويض النقص من الفيتامينات و/أو الأملاح المعدنية في النظام الغذائي المعتاد.

المادة 4

لا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات بأي حال من الأحوال كمضافات غذائية.

المادة 5

يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية: - الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية؛ - اعتبارها كمكون ضروري في أغذية الحمية؛ - تحسين أو حفظ أو تثبيت المادة الغذائية أو خصائصها الذوقية العضوية، بشرط أن لا تغير من طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك؛ - استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من عملية الوضع للاستهلاك بشرط أن لا يكون استعمال المضاف الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولية ذات نوعية رديئة أو مناهج تكنولوجية غير ملائمة.

المادة 6

لا يمكن أن توضع للاستهلاك وتدمج في المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا المضافات الغذائية المدرجة في الملحق الأول المذكور أدناه وحسب شروط الاستعمال المحددة في الملحق الثالث المذكور أدناه والمرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة 7

تحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل الذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة 8

يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المحددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.

المادة 9

لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال.

المادة 10

زيادة على حالات الإضافة المباشرة، فإن وجود المضاف الغذائي يمكن أن يكون نتيجة تحويله من المادة الأولية أو المكونات الأخرى المستعملة في إنتاج الأغذية في حالة: - استعمال المضاف الغذائي المرخص به بموجب أحكام هذا المرسوم في المواد الأولية أو المكونات الأخرى؛ - عدم تجاوز كمية المضاف الغذائي الموجود في المواد الأولية أو المكونات الأخرى التركيز الأقصى المحدد في هذا المرسوم؛ - عدم احتواء الغذاء الذي حول إليه المضاف الغذائي على كمية من هذا الأخير تفوق الكمية التي أدمجت عن طريق استعمال المواد الأولية أو المكونات الأخرى ضمن الشروط التكنولوجية الملائمة أو بمراعاة الطرق الحسنة للصنع وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 11

لا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف الآتية: - مستحضرات الرضع ومستحضرات الأطفال صغار السن والمستحضرات الموجهة للاستعمالات الطبية الخاصة؛ - الأغذية المكملة للرضع والأطفال صغار السن.

المادة 12

إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتهما بيانات الوسم الآتية: 1- المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية: - اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية؛ - عبارة "لأغراض غذائية" أو أية إشارة أخرى مماثلة؛ - الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة المضافات الغذائية يعبر عنها بما يأتي: * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛ * حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع؛ - عند وجود مضاف أو أكثر في المادة الغذائية، فإنه يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية؛ - في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنسية "عطر" أو "معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛ - في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام-الأسي سولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية: * بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛ * أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين"؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال" في حالة استعمال المحليات؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية". 2- المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة: - اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا وغير جنيس ويكون رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية؛ - طبيعة المضاف الغذائي؛ - عبارة "لأغراض غذائية" أو أية إشارة أخرى مماثلة؛ - الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي: * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة، غير تلك التي تباع في شكل صفائح؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛ * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛ * قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح. - عند وجود مضاف أو أكثر في مزيج من المضافات الغذائية، فإنه يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمزيج؛ - في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإنه إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنسية "عطر" أو "معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛ - عبارة "حلال"؛ - يجب أن يحتوي وسم المحليات الزائدة التي تحتوي على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام-الأسي سولفام على التنبيهات الآتية: * بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛ * أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين". - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال" بالنسبة للمحليات الزائدة؛ - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية". وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات "حلال" و "طبيعة المضاف الغذائي" على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج.

المادة 13

تحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها وتعريفاتها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في النظام الدولي للترقيم في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة 14

تحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة 15

تحدد قائمة المضافات الغذائية التي يمكن دمجها في المواد الغذائية، وكذا حدودها القصوى المرخص بها في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة 16

توضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري للمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الإنترنت.

المادة 17

يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه.

المادة 18

تسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 19

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 هـ الموافق 13 يناير سنة 1992، والمذكور أعلاه.

المادة 20

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.