المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 57 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات التي تدعى في صلب النص مدارس تعليم السياقة و مراقبتها.
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 2
تهدف مدارس تعليم السياقة الى تلقين تقنيات سياقة السيارات من اجل الحصول على رخصة السياقة.
و يمكنها، زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور اعلاه، تقديم تكوين متواصل او تحسين المستوى او تجديد المعارف بغرض رفع التاهيل في مجال رخصة السياقة.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم تقنيات سياقة السيارات التي تضمنها المؤسسات و الهيئات لفائدة مستخدميها.
المادة 3
تشارك مدارس تعليم السياقة في تطبيق السياسة الوطنية للامن عبر الطرق و تساهم فيها.
المادة 4
يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتاطير نشاطات مدارس تعليم السياقة و متابعتها و مراقبتها .
المادة 5
يجب ان يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمعايير و مقاييس بيداغوجية و تطبيقية يحددها وزير النقل بقرار.
المادة 6
يتم اعلام الجمهور عن طريق الاعلان بالتسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من انواع الدروس.
تحدد هذه التسعيرات بقرار مشترك بين وزير التجارة و وزير النقل.
### الفصل الثاني
تنظيم مدارس تعليم السياقة
المادة 7
تكون مدارس تعليم السياقة موضوع اجراء فتح و تخضع لقواعد الاستغلال المحددة في احكام هذا المرسوم.
#### القسم الاول
شروط و كيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 8
يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج الاعتماد.
المادة 9
لا يجوز لاي كان ان يطلب اعتمادا لفتح مدرسة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
- بلوغ سن خمس و عشرين (25) سنة على الاقل،
- التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
- ان يكون من جنسية جزائرية،
- التمتع بالاخلاق و المصداقية و ان لا يكون عاجزا او ممنوعا من ممارسة النشاط اثر ادانة،
- ان يثبت تامينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية و المهنية،
- ان يثبت تاهيلا مهنيا،
- ان يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة و غير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
يحدد مبلغ الكفالة و شكلها بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير النقل.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتاهيل المهني، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او التقني تسمح بضمان نشاط المسير و شهادة كفاءة مهنية و بيداغوجية لتعليم سياقة السيارات.
و في حالة ما اذا لا يستوفي صاحب الطلب شروط التاهيل المهني المنصوص عليها اعلاه، يجب ان يستفيد من مساعدة دائمة و فعالة لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .
ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
ان لا يكون الاشخاص المعنويون موضوع اجراء تصفية قضائية و يتوفرون على الشروط المنصوص عليها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين و يجب ان تتوفر في الاشخاص المقترحين لادارة النشاط جميع الشروط المحددة اعلاه.
المادة 10
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، يجب على صاحب الطلب التوفر على ما ياتي:
- محل، بصفة مالك او اجير، ذو استعمال تجاري مؤهل للمهن و مساحة ملائمة يتجاوب مع النشاط،
- تجهيزات تعليمية و بيداغوجية ملائمة لضمان تعليم سياقة ذي نوعية للسيارات .
- مركبات بملكية كاملة او بقرض ايجار مجهزة و مهياة لتعليم سياقة السيارات،
يجب تقديم اثبات التوفر على المحل و التجهيزات البيداغوجية و التعليمية و المركبات للجنة الاعتماد بعد ان تبلغ هذه الاخيرة رايها بالموافقة.
يجب ان يستجيب المحل و التجهيزات البيداغوجية و التعليمية و كذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده وزير النقل بقرار.
(يقصد به قرار وزارة الاشغال العمومية و النقل مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة معدل بقرار وزارة النقل مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020)
المادة 11
يجب ان يرسل طلب الاعتماد الى الوالي المختص اقليميا. و يودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة اقليميا.
و يسلم له مقابل ذلك وصل ايداع و دفتر الشروط المذكور اعلاه.
يجب ان يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الاتية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة (3) اشهر،
- شهادة الاقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة في هذا المرسوم،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لشهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية لتعليم سياقة السيارات،
- شهادة تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية و المهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
- نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس و عند الاقتضاء المدير العام او المسير، الا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي،
- الاثبات ان المدير العام او المسير يستوفيان شروط التاهيل المهني المحددة اعلاه،
- مستخرج من شهادة ميلاد المالك،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) للمالك لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمالك،
- اثبات تامين يكتتب على التبعات المالية للمسؤولية المدنية و المهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه،
- شهادة جنسية حائز او حائزي الراسمال الكامل و شهادة اقامتهم.
المادة 12
يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق اداري تقوم به مصالح الامن المختصة التي يتعين عليها ابلاغ لجنة الاعتماد بالولاية برايها في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها.
المادة 13
يتعين على الوالي المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
المادة 14
يرفض الاعتماد اذا:
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- في حالة التحقيق الاداري السلبي.
المادة 15
يجب ان يبرر الوالي المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 16
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، ان يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي المختص اقليميا مرفوقا بعناصر معلومات او مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة اضافية.
يجب ان يصل طلب الطعن الى الوالي في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يتعين على الوالي ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 17
يكون اعتماد مدرسة تعليم السياقة شخصيا و قابلا للالغاء.
و لا يمكن نقل ملكيته و التنازل عنه و لا يمكن ان يكون موضوع ايجار ايا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير انه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوو حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في اجل اقصاه شهر (1) و ان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم.
و في حالة ما اذا لا يرغب هؤلاء في مواصلة الاستغلال، تطبق احكام المادة 40 من هذا المرسوم.
المادة 18
يمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب ان يرسل طلب التجديد الى الوالي المختص اقليميا في اجل شهرين (2) على الاقل قبل انقضاء اجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
المادة 19
يقوم الوالي المختص اقليميا بتبليغ الاعتماد الى صاحب الطلب مرفوقا بدفتر الشروط، على ان ترسل نسخة منه الى المركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 20
تنشا لدى الوالي المختص اقليميا، لجنة اعتماد مدارس تعليم السياقة تتكون من:
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التقنين و الادارة العامة و المنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين و التعليم المهنيين بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن مديرية التربية الوطنية بالولاية،
- ممثل عن مديرية العمل و الضمان الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن مديرية السكن و العمران بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالولاية،
- ممثل عن الامن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالولاية.
تتولى مصالح مديرية النقل بالولاية امانة اللجنة.
يمكن اللجنة ان تستعين باي شخص يمكنه بحكم كفاءاته ان يساعدها في اشغالها.
المادة 21
يعين اعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص اقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 22
تتولى اللجنة المهام الاتية:
- دراسة طلبات اعتماد مدارس تعليم السياقة و ابداء الراي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة و ابداء الراي فيه،
- النظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط مدارس تعليم السياقة.
المادة 23
تحدد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 24
تكون اراء اللجنة حسب الصيغ الاتية:
- راي بالموافقة،
- راي بالموافقة مشفع بتحفظات،
- راي بالرفض معلل.
يتعين على لجنة الاعتماد الفصل في طلبات الاعتماد في اجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام راي مصالح الامن المختصة.
المادة 25
تدون مداولات الجنة في محاضر تقيد في سجل خاص.
يوقع محاضر المداولات اعضاء اللجنة.
#### القسم الثاني
شروط و كيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة
##### الفرع الاول
شروط الاستغلال
المادة 26
يتم الشروع في استغلال مدرسة تعليم السياقة بطلب من صاحب الاعتماد و يخضع للحصول على رخصة استغلال مسبقة تسلمها مديرية النقل المختصة اقليميا عند التصريح باستيفاء الشروط على اثر عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة .
تنصب عملية الرقابة هذه على مدى مطابقة المحل و الوسائل التعليمية و البيداغوجية و المركبات لاحكام دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير النقل.
تكون المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة مطلوبة من مدير النقل بالولاية المختص اقليميا الذي يحدد تاريخ اجراء عمليات الرقابة و يبلغ صاحب الاعتماد بذلك.
و في حالة عدم المطابقة، يقوم مدير النقل بالولاية المختص اقليميا باعلام صاحب الاعتماد بالتحفظات التي ادلت بها المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
يمنح صاحب الاعتماد اجل شهر لرفع هذه التحفظات.
و في حالة ما اذا لم يقم صاحب الاعتماد بعد انقضاء الاجل برفع التحفظات، يسحب منه اعتماده تلقائيا.
المادة 27
يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية.
المادة 28
يفضي القيد في سجل مدارس تعليم السياقة في جميع الحالات الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة ".
يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية:
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به،
- اسم او اسم شركة مدرسة تعليم السياقة،
- عنوان المقر الاجتماعي لمدرسة تعليم السياقة،
- صنف او اصناف رخص السياقة التي يتم تعليمها.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج البطاقة المهنية.
المادة 29
يمسك مدير النقل بالولاية المختص اقليميا سجل مدارس تعليم السياقة و يحينه و يرقمه وزير النقل و يؤشر عليه.
و يجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمدير و بنشاطه و بالوسائل التعليمية و البيداغوجية و بالمركبات.
##### الفرع الثاني
كيفيات الاستغلال
المادة 30
يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في اطار ممارسة نشاطه، القيام بما ياتي:
- اداء التزاماته تجاه مترشحيه وفقا لاحكام هذا المرسوم، و حسب اعراف المهنة،
- تقديم احسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين و التنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه و تؤشر عليه المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات على الاقل و تقديمه مع الوثائق الاخرى الى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها.
المادة 31
يجب على كل مالك مدرسة تعليم السياقة اثناء ممارسة نشاطه ان يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة اعلاه، و ان يمسك دفتر الاحتجاجات الموضوع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما و مؤشرا عليه من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 32
يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة المعتمد قانونا ان يقدم الى المركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالارقام حول نشاطات مدرسته.
المادة 33
يلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بالخضوع لرقابات الاعوان المؤهلين التابعين للمركز الوطني لرخص السياقة و كل عون اخر مؤهل قانونا، و تقديم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه لهم.
المادة 34
يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
و في حالة عدم استغلال الاعتماد في الاجال المذكورة اعلاه، يمكن الوالي المختص اقليميا ان يصدر قرارا بتعليقه او سحبه، الا اذا قام صاحبه باثبات حالة القوة القاهرة.
المادة 35
يلزم المالك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالسر المهني.
المادة 36
تقيد مدرسة تعليم السياقة المعتمدة طبقا لاحكام هذا المرسوم في سجل مفتوح لدى المركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 37
تكون مدرسة تعليم السياقة المغلقة او المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تساوي سنة على الاقل، محل الغاء و سحب لاعتمادها بقوة القانون، دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم الذين يمكنهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
يجب ان تكون اعادة فتح مدرسة تعليم السياقة المذكورة في الفقرة اعلاه، موضوع طلب اعتماد جديد طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 38
يقوم مالك مدرسة تعليم السياقة في حالة توقفه النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة باعادة النسخة الاصلية للاعتماد الى مصالح الولاية المختصة اقليميا لاجل الغائه .
المادة 39
يصدر الغاء او سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل او تغيير كامل او جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لاجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية و الحقوق التي يمكن المترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
المادة 40
في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة، يصدر الوالي المختص اقليميا قرار الغاء الاعتماد في اجل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) اشهر.
تقوم المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا الى مدرسة تعليم سياقة اخرى في نفس الموقع على تكلفة مدرسة تعليم السياقة المتوفى مالكها.
يجب ذكر عبارة الالغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 27 اعلاه.
المادة 41
يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في اطار ممارسة نشاطه، القيام بما ياتي:
- توظيف ممرنين يستوفون الشروط المحددة بقرار من وزير النقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 42
يلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بابرام عقد تعليم مع المترشح او مع وليه الشرعي.
يحدد عقد التعليم حقوق و واجبات كلا الطرفين.
يجب ان يتضمن العقد بالخصوص ما ياتي:
- مكان انطلاق التكوين و مدته و تاريخه،
- مستوى التاهيل المستهدف،
- مواضيع التكوين و حجمه الساعي الاجمالي و الحجم الساعي لكل درس نظري و تطبيقي،
- تكلفة التكوين و كيفيات الدفع،
- اكتتاب تامين على الحوادث لفائدة المترشح،
- احترام اطراف العقد للنظام الداخلي.
يجب ان يتضمن العقد بندا تذكر فيه طرق الطعن في حالة عدم احترام الواجبات التي تقع على كلا طرفي العقد.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج العقد.
المادة 43
يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة اكتتاب تامين لتغطية المسؤولية المدنية للمترشحين و المستخدمين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 44
يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة اثناء ممارسة نشاطاته، ان يمسك سجل احتجاجات يوضع تحت تصرف المترشحين و يكون مرقما و مؤشرا عليه من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 45
يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة ان يقدم للمركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالارقام عن نشاطاته.
المادة 46
تخضع مدارس تعليم السياقة للتفتيش التقني و البيداغوجي و للمتابعة و التقييم من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
و بهذه الصفة، يقوم الاعوان المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة بمراجعة ما ياتي:
- الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط ،
- الوسائل البيداغوجية و التعليمية و المركبات الموضوعة تحت تصرف المترشحين ،
- احترام برمجة الدروس النظرية و التطبيقية المقررة سلفا .
### الفصل الثالث
العقوبات الادارية
المادة 47
يمكن الاعتماد و الرخصة ان يكونا، حسب الحالة، محل سحب نهائي او مؤقت او تلقائي.
ا - يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر، بعد اخذ راي لجنة الاعتماد في الحالات الاتية:
— عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم،
— غلق مدرسة تعليم السياقة لمدة شهر و اكثر دون تبرير،
— رفض الخضوع لمراقبة الاعوان المؤهلين.
و يمكن اعادة الاعتماد الى صاحبه عندما يكون قد استوفى الشروط التي ادى عدم احترامها الى السحب المؤقت.
ب - يصدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الاتية:
— عدم امتثاله للاعذار الصادر في حقه اثر السحب المؤقت،
— العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
— احالة المترشحين للحصول على رخصة السياقة محل اخرين،
— محاولة الرشوة و صدور حكم قضائي بسبب الاختلاس و سوء الائتمان و تزوير الشهادة و الاخلال بالاداب العامة.
ج - يسحب الاعتماد تلقائيا في الحالات الاتية:
— في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي،
- عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية .
المادة 48
يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل احد الاجراءات المبينة اعلاه، ان يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوالي المختص اقليميا.
يجب تقديم طلب الطعن في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يقوم الوالي المختص اقليميا بالرد عليه في اجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما من استلام طلب الطعن.
المادة 49
يقوم المركز الوطني لرخص السياقة في حالة الغلق المؤقت او النهائي لمدرسة تعليم السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا الى مدرسة تعليم سياقة اخرى في نفس مكان الاقامة على تكلفة مدرسة السياقة التي تم توقيف نشاطها .
### الفصل الرابع
احكام انتقالية و ختامية
المادة 50
يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها و مدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة الغلق النهائي او السحب النهائي للاعتماد، ان تمتثل لاحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه اربعة و عشرون (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 51
تتم معالجة ملفات طلب الاعتماد المودعة و غير المدروسة بعد، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 52
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012.