مرسوم 11-375 يحدد شروط و كيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية
مرسومغير محددإجراءات التقاضي والمهن القانونية
ساري المفعول لتحديد أتعاب المحامي في المساعدة القضائية.
# مرسوم 11-375 يحدد شروط و كيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوقف غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
###### المادة 2
يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
###### المادة 3
تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
###### المادة 4
تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعاالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.
###### المادة 5
إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحامين (2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
###### المادة 6
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية:
- اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين،
- عدد ونوع القضايا التي عيينوا فيها،
- عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
###### المادة 7
ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية:
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عيينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
###### المادة 8
يتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.
###### المادة 9
تققتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
###### المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
###### المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرفر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى
المواد
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوقف غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
المادة 2
يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 4
تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعاالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.
المادة 5
إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحامين (2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
المادة 6
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية:
- اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين،
- عدد ونوع القضايا التي عيينوا فيها،
- عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
المادة 7
ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية:
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عيينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 8
يتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.
المادة 9
تققتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرفر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى