مرسوم 11-359 يحدد احكام السلامة المتعلقة بنقل الاشخاص الموجه
مرسومغير محددالمرور والنقل
ساري المفعول لتحديد أحكام السلامة لنقل الأشخاص الموجه
# مرسوم 11-359 يحدد احكام السلامة المتعلقة بنقل الاشخاص الموجه
4
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
ذي القعدة
ذي القعدة21 مؤرخ في مؤرخ في359 -
- 11 مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم
يحدد
يحدد r r2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة19 وافقJ ا وافقJ ا1432 عام عام
.وجهJتعلقة بنقل الاشخاص اJاحكام السلامة ا
وجهJتعلقة بنقل الاشخاص اJاحكام السلامة ا
rان الوزير الاول
بناء على تقرير وزير النقل-
3 - 85 ادتانJ لا سيما اr وبناء على الدستور-
r( منه2 )الفقرة125 و
12 ؤرخ فيJ ا09 - 90 قتضى القانون رقم€ و-
تعلقJ وا1990 ابريل سنة7 وافقJ ا1410 رمضان عام
rتممJ اrبالولاية
17 ؤرخ فيJ ا13 - 01 قتضى القانون رقم€ و-
2001 غشت سنة7 وافقJ ا1422 جمادى الاولى عام
عدلJ اrت ع لق بتوجيه النقل البري وتنظيمهJوا
rتممJوا
29 ؤرخ فيJ ا14 - 01 قتضى القانون رقم€ و-
2001 غشت سنة19 وافقJ ا1422 جمادى الاولى عام
رور في الطرق وسلامتهاJتعلق بتنظيم حركة اJوا
rتممJعدل واJ اrوامنها
20 ؤرخ فيJ ا10 - 11 قتضى القانون رقم€ و-
تعلقJ وا2011 يونيو سنة22 وافقJ ا1432 رجب عام
rبالبلدية
149 - 10 رسوم الرئاسي رقمJقتضى ا€ و-
مايو28 وافقJ ا1431 جمادى الثانية عام14 ؤرخ فيJا
r اعضاء الحكومةXتضمن تعيJ وا2010 سنة
r و بعد موافقة رئيس الجمهورية-
: يرسم ما ياتي: يرسم ما ياتي
40 مكرر و10 وادJتطبيقا لاحكام ا : ة الاولى : ة الاولىادJا
ادJا
ؤرخJ ا13 - 01 من الق ان ون رقم56 مك رر و55مك رر و
غشت سنة7 وافقJ ا1422 جمادى الاولى عام17 في
رسوم الى تحديدJ يهدف هذا اrذكور اعلاهJ وا2001
وجه فيJتعلقة بنقل الاشخاص اJاحكام السلامة ا
مراحل تصميمه وانجازه واستغلاله وتعديله و/او رد
اعتباره.
ةةمراسيم تنظيمي
مراسيم تنظيمي
الاول
### الفصل الاول
الفصل
عامةšتعاريف ومباد عامةšتعاريف ومباد
الاول
الاول القسم القسم
تعاريف
تعاريف
ا ياتي :€ رسومJ يقصد في مفهوم هذا ا: : 2 ة ةادJا
ادJا
نتيجة يراد بلوغها من حيث : هدف السلامة : هدف السلامة
مستوى السلامة الاجمالي.
طلوبةJ درجة الثقة ا:مستوى السلامة الاجمالي:مستوى السلامة الاجمالي
وجه بوظائفهاJلكي تقوم منظومة نقل الاشخاص ا
الخاصة بالسلامة بالنظر الى عيوبها التلقائية
والاحتمالية.
وضعية يكون فيها مستوى الخطر : السلامة : السلامة
مقبولا.
وجه على القيامJاهلية منظومة نقل الاشخاص ا
ساسJبوظائفها دون ان تسبب اضرارا للانسان )ا
وجه نفسهاJنظومة نقل الاشخاص اJ بسلامة البدن( او
)تدهور او هدم او اضرار او اضطراب( اثناءrاو لمحيطها
استغلالها وصيانتها وفق شروط الاستعمال العادية او
كوناتها او لمحيطها.J على اثر كل اختلال
طرق واختبارات توجه لاثبات : بيان السلامة : بيان السلامة
تطلبات السلامة المحددة ويستندJ نتوجJمدى تطابق ا
سخرة والادلة الوثائقية.Jالى الوسائل ا
طريقة مستعملة لاثبات مدى :رجعيJالنظام ا :رجعيJالنظام ا
وجه الجديدة لاهدافJبلوغ منظومة نقل الاشخاص ا
السلامة.
مبدا يرتكز على: يساوي اجماليا مستوى السلامة: يساوي اجماليا مستوى السلامة
وجهJقارنة منظومة نقل الاشخاص ا€ بيان السلامة
وجهJ تحليلها مع منظومة نقل الاشخاص اž التي
:Xرجعية بواسطة التبريرين الاتيJا
اثبات مدخل اجمالي للسلامة ) من الناحية-
r( مسعى تقييميr تحاليل السلامةrنهجية: تنظيمJا
اثبات اجراءات تغطية الاخطار )من الناحية-
مدىrالتقنية: احترام التنظيم التقني للسلامة
مطابقتها مع مرجع تقني معترف به )مقاييس(
ماثلةJوجه اJقارنة مع انظمة نقل الاشخاص اJوا
الوفرة ...(.r السلامة الجوهرية-القائمة )مبدا الهندسة
5
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
نظومةJمرحلة توضع خلالها ا :مرحلة الاستغلال :مرحلة الاستغلال
. ولا ‹كن ان تتم الا بعدXستعملJتحت تصرف ا
وافقة عليه وتسليمJالتصديق على مخطط التدخل وا
كلف بالنقل.Jرخصة الاستغلال من الوزير ا
استغلال منظومة: الاستغلال في وضعية عادية: الاستغلال في وضعية عادية
نصوص عليها في نظامJالنقل وفقا للشروط الاسمية ا
نظومة بصفةJسلامة الاستغلال. و‹كن ان تستغل ا
دى القصير حسب الشكل البيانيJاستثنائية على ا
قرر.Jدرج اJا
استغلال منظومة: الاستغلال في وضعية خاصة: الاستغلال في وضعية خاصة
النقل في حالة عدم توفر احد الشروط الاسمية
نصوص عليها في نظام الاستغلال او العديد منها علىJا
اثر عمل ارادي ومخطط للمستغل.
استغلال لفترة: الاستغلال في وضعية مدرجة: الاستغلال في وضعية مدرجة
نظومة نقل يكون احد تجهيزاتها الخاصةJ قصيرة
بالسلامة او العديد منها غير متوفرة.
اختلال في السير ‹كن ان: حادث يخشى وقوعه: حادث يخشى وقوعه
فرده او مشتركا مع احداث اخرى بالانسان او€ يضر
ؤسسة او الشركة او البيئة.Jنظومة او اJا
وضعية ناتجة عن حادث يخشى وقوعه او :العارض :العارض
سلسلة من الاحداث التي يخشى وقوعها ويستحيل
نظومة ما فيها تادية وظيفة ما )مثال: عطب في تغذيةJ
.(جر خط
حدث او سلسلة من الاحداث :
: 1 الحادث من النوع الحادث من النوع
متلكات اوJتتسبب في اضرار محددة للاشخاص او ا
المحيط او كانت قد سببت اضرارا جد خطيرة في ظروف
استغلال غير ملائمة تماما.
حدث او سلسلة من الاحداث :
: 2 حادث من النوع حادث من النوع
متلكات اوJتسبب ضررا او عدة اضرار للاشخاص او ا
المحيط و‹كن ان تفضي الى تطبيق مخطط التدخل
والسلامة.
حدث او سلسلة من الاحداث :
: 3 حادث من النوع حادث من النوع
متلكات اوJتسبب ضررا او عدة اضرار للاشخاص او ا
المحيط وتفضي الى تطبيق مخطط التدخل والسلامة.
: نظومةJاختلال ا : نظومةJاختلال ا
كل عيب ميكانيكي او عيب اخر ذي طبيعة-
السكة- نشاة القاعديةJنظومة: اJكونات ا€ اخرى ‹س
عدات السيارة الخ.J ا-الحديدية
عدم احترام قواعد الاستغلال والحفظ والصيانة-
.المحددة في نظام سلامة الاستغلال
نظومة فرعية تكونJ Xجزء مع : عنصر السلامة : عنصر السلامة
لاختلالها عواقب حرجة ومفجعة على السلامة.
نظومة نقلJ كل تجهيز تابع : تجهيز السلامة : تجهيز السلامة
وجه يكون حسن سيره ضروريا لاستغلالJالاشخاص ا
ذكورة في وضعية عادية لضمان سلامتها.Jنظومة اJا
يعني كل مكون او مجموعة : ن السلامة : ن السلامةمكو
مكو
مكونات او مجموعة فرعية او مجموعة كاملة لعتاد او
نشاة بهدف ضمان السلامة ويتمJكل جهاز مدمج في ا
وجود بهJتحديده بتحليل السلامة والذي ينطوي الخلل ا
سواء كان الامر يتعلقrعلى خطر على سلامة الاشخاص
بالاستغلال اوXكلفJ اXستخدمJ او باXستعملJبا
متلكات.Jبالغير وا
نظومةJ منوحةJدرجة الثقة ا : اندماج السلامة : اندماج السلامة
وجه لتادية مهام السلامة بصفةJنقل الاشخاص ا
مرضية وفق كافة الشروط المحددة خلال فترة معينة.
: وجهJمرحلة حياة منظومة نقل الاشخاص ا: وجهJمرحلة حياة منظومة نقل الاشخاص ا
نظومة وانجازهاJنشاطات يتم القيام بها منذ تصميم ا
صادقة عليها واستغلالها وتوقفها عن التشغيلJوا
واصلاحها وتفكيكها.
كل تعديل يطرح من جديد :التعديل الجوهري :التعديل الجوهري
الخاصيات الرئيسية للمبانيrوبشكل ملفت للانتباه
وموقعها وطبيعتها او سعة نقل منظومة نقل الاشخاص
وجه القائمة.Jا
استعمال عنصر تقني اكثر اداء بعد :الابتكار :الابتكار
قياس€ ضبطه يتضمن بعدا تقنيا ذا شان غير مغطى
تخذة كمرجع من اجلJمقارنة مع منظومة النقل ا
السلامة.
كل خاصية مشروع قد تنطوي على: الخصوصية: الخصوصية
باني تحت الارضJاخطار نوعية لا سيما منها ا
سلك.Jوالقناطر الطويلة واجزاء الاستغلال الوحيدة ا
مرحلة يحدد فيها بوضوح من : مرحلة التصميم : مرحلة التصميم
للسيرrالاستعمال غالبا للغة تصميم §وذج نظري
نظومة عموماJستقبلي للمنظومة. ويكون وصف اJا
واصفات الوظيفية والتقنية.Jمتضمنا في ملفات ا
اعداده في مرحلةž تطبيق مفهوم :مرحلة الانجاز :مرحلة الانجاز
واصفات الوظيفيةJالتصميم على اساس ملفات ا
والتقنية. وتتضمن مرحلة الانجاز ايضا اشغال البناء
صادقة عليها.Jوقع واJفي ا
مرحلة استغلال منظومة :Xالسير بلا مستعمل :Xالسير بلا مستعمل
في شكلها البياني النهائي )مدرجة في محيط
نظومة.Jاستعمالها( دون وجود مستعملي ا
6
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
القسم الثاني
#### القسم الثاني
وجهJتشكيلة نقل الاشخاص ا
وجهJتشكيلة نقل الاشخاص ا
وجه في مفهومJ يتضمن نقل الاشخاص ا: : 3 ة ةادJا
ادJا
رسوم انظمة النقل الاتية : Jهذا ا
r تلقائي او لا: : تروJ ا-
rركبات التلقائية الخفيفةJ ا-
r الترامواي-
وجهة بكاميرا بصرية او نظامJ الحافلات ا-
rمغناطيسي
يكانيكية( او النقلJصاعد اJسماة )اJ الاجهزة ا-
rبواسطة اسلاك
القطارات الاحادية السكة. -
وجهJ تتشكل انظمة نق ل الاشخ اص ا: : 4 ة ةادJا
ادJا
من مجموع العناصر التي تسهم في سيرها او
استعمالها ولا سيما ما ياتي :
بانيJسالك واJا في ذلك ا€ نشات القاعديةJ ا-
rالفنية واجهزة السكة والمحطات
ا في ذلك€ التجهيزات التقني ة والسلامة-
rساعدة على الاستغلالJعلى وجه الخصوص انظمة ا
والاشارة في الجزء العادي وفي نقاط التقاطع مع شبكة
والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالجرrالطرقات
rراقبة والاتصالJوالقيادة وا
ركبات.J ا-
šوجه الى مبادJ يخضع نقل الاشخاص ا: : 5 ة ةادJا
ادJا
وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة التي تسهم في
XكلفJ اXستخدمJ واXستعملJسلامته وسلامة ا
متلكات.Jبالاستغلال والغير وا
### الفصل الثاني
### الفصل الثاني
وجهJسلامة نقل الاشخاص ا
وجهJسلامة نقل الاشخاص ا
وجهJ يجب ان تتوفر في نقل الاشخاص ا: : 6 ة ةادJا
ادJا
عند تصوره وانجازه واستغلاله وتعديلهrقبل استعماله
شروط السلامة التي يجب ان تضمنrو/او رد اعتباره
XكلفJ اXستخدمJ واXالحماية القصوى للمستعمل
متلكات.Jبالاستغلال وللغير وكذا ا
ا كان طرفا في الحدثJكل شخص طا : الضحية : الضحية
وغير سليم.
توقعةJحدث او سلسلة من الاحداث غير ا : لحادث : الحادث
تنجر عنها وفيات او جروح للاشخاص وفقدان
نظومة او خدمة او اضرار بالمحيط.J
كل حدث يكون عدد ضحاياه و/او : الحدث الاقصى : الحدث الاقصى
عواقبه على وسائل الاعلام كبيرة.
مانح امر يتم لفائ دته انج از: ش روعJصاحب ا: ش روعJصاحب ا
سؤولية التق نية والقانونيةJبنى ويت ولى اJا
شروع.Jالية في قيادة اJوا
شروع.J©ثل صاحب ا : نتدبJشروع اJصاحب ا : نتدبJشروع اJصاحب ا
شروع بتطبيقJيكلف صاحب ا : صاحب الاشغال : صاحب الاشغال
صادقة على تنفيذJاو تصميم برنامج الانجاز والادارة وا
صفقات الاشغال والعمل على اكمال الاشغال الى غاية
استلامها.
مؤسسة او مجمع مؤسسات تكلف : الصانع : الصانع
وجه.Jبانجاز منظومة نقل الاشخاص ا
هيئة مؤهلة يعتمدها : عتمدةJؤهلة اJالهيئة ا : عتمدةJؤهلة اJالهيئة ا
كلف بالنقل وفقا للشروط المحددة عن طريقJالوزير ا
نظومةJ تكلف بالنظر ثانية في سلامة اrالتنظيم
صادقة علىJواعداد تقرير وابداء راي وتسليم شهادة ا
وجه.Jسلامة منظومة نقل الاشخاص ا
انجاز خبرة تسمح ببلوغ حكم يستند: التقييم: التقييم
دى ملاءمة منتوج للاستجابة€ الى ادلة تقضي
تطلبات السلامة.J
نشاط اشراف دقيق ينجز بصفة : التفتيش : التفتيش
مستمرة )الوقاية( تبعا لحادث او طلب خاص )مراجعة
ناهج وشروط التنفيذJومتابعة ماهية الاجراءات وا
نتوجات والخدمات وتحليل النتائجJوالاساليب وا
سجلة(. وتتم ©ارسته في اطار مهمة محددة. Jا
منطقة حقيقية او غير مادية تفصل: البينية: البينية
منظومة فرعيةX او توجد بX فرعيتXمنظومت
وقعJوابتكار وتكون موضوع تحليل السلامة في ا
بعينه.
عمليات ضرورية للابقاء على خدمة : الصيانة : الصيانة
تقوم بها وحدةrنظومة وحالتها النوعية وتركيباتهاJا
كلفةJؤسسة اJالصيانة التابعة للمستغل او الهيئة او ا
بذلك.
7
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
او عندrشروعJويبلغ الوالي رايه الى صاحب ا
برسالة موصى عليهاrنتدبJشروع اJالاقتضاء صاحب ا
( اشهر ابتداء من3) مع وصل استلام في اجل ثلاثة
لف كاملا. و‹كن ان يكونJالتاريخ الذي يعتبر فيه ا
هذا الراي مرفقا باقتراحات تعديلات او ملاحظات
بشان محتوى ملف تحديد السلامة.
لف ناقص فانه ي دعوJوعن دما يرى الوالي ان ا
الىrنتدبJشروع اJ او صاحب اrشروعJصاحب ا
( ابتداء من تاريخ استلام2) استكماله في اجل شهرين
فيه النقاط الواجب تعديلها اوXلف بحيث يبJا
التعمق فيها والعناصر الواجب اضافتها.
يتضمن ملف سلامة انظمة نقل: : 12 ة ةادJا
ادJا
ملف السلامةrوجه في مرحلة انجازهJالاشخاص ا
التمهيدي.
rشروع يشتمل على عدة اشطرJاذا كان انجاز ا
فانه يتم تقد¬ ملف السلامة التمهيدي لكل واحد منها.
وافقة علىJولا ‹كن الشروع في انجاز شطر ما الا بعد ا
طابق من ملف السلامة التمهيدي.Jالجزء ا
يجب ان يتضمن ملف السلامة: : 13 ة ةادJا
ادJا
التمهيدي الاحكام الوظيفية والتقنية للاستغلال
قررة من اجل انجاز منظومة نقل الاشخاصJوالصيانة ا
قرر للتجارب والاختباراتJوجه وكذا البرنامج اJا
ذكور في هذاJالتي تسمح ببلوغ هدف السلامة ا
نظومة واتقاء مختلف انواعJرسوم طوال مدة وجود اJا
دروسة والتقليل من عواقبها والاخذ فيJالحوادث ا
الحسبان الاخطار الطبيعية او التكنولوجية التي من
وجه.Jنظومة نقل الاشخاص ا€ شانها ان تضر
خلالž في حالة تعديل جوهري و/او رد اعتبار
يجب ان يثبت ان مستوى سلامة منظومةrالاستغلال
زمعJوجه لم ينزل بفعل الاشغال اJنقل الاشخاص ا
القيام بها.
نظومةJويجب ان يتضمن ايضا برنامج خبرة ا
الواجب انجازه خلال مراحل التصميم والانجاز من
طرف هيئة او هيئات مؤهلة يعينها الصانع ويثبت ان
يادين التيJهذا البرنامج يسمح بتغطية جميع ا
تضمنتها الدراسات الخاصة بالسلامة.
يح دد محت وى مل ف السلام ة التمهيدي في
رسوم.J بهذا ا2لحق اJا
او عند الاقتضاءrشروعJ يرسل صاحب ا: : 14 ة ةادJا
ادJا
الى الوالي اخملتص اقليمياrنتدبJشروع اJصاحب ا
ملف السلامة التمهيدي مرفقا بتقارير تقييم السلامة
ذكورة فيJؤهلة في هذا اجملال واJالتي تعدها الهيئات ا
رسوم .J بهذا ا23 ادةJا
#### القسم الاول
#### القسم الاول
وجهJاحكام سلامة انظمة نقل الاشخاص ا
وجهJاحكام سلامة انظمة نقل الاشخاص ا
في مراحل تصورها وانجازها في مراحل تصورها وانجازها
يجب ان يتم تصميم انظمة نقل: : 7 ة ةادJا
ادJا
وجه وانجازها وتعديلها و/او رد اعتبارهاJالاشخاص ا
بحيث يساوي مستوى السلامة الاجمالي تجاه
بالاستغلال والغيرXكلفJ اXستخدمJ واXستعملJا
مستوى السلامة القائم او مستوى الانظمةrعلى الاقل
القائمة التي تقوم بوظائف ©اثلة.
شروع منظومة نقل€ بادرةJ تفضي ا: : 8 ة ةادJا
ادJا
وجه او التعديل الجوهري للمنظومةJالاشخاص ا
القائمة ورد اعتبارها مسبقا وفي جميع مراحلها الى
اعداد ملف سلامة ينطوي لاسيما على العناصر التي
واصفاتJتسمح ببلوغ اهداف السلامة وتتضمن ا
التقنية والوظيفية للمشروع.
يتضمن ملف سلامة انظمة نقل: : 9 ة ةادJا
ادJا
ملف تحديدrوجه في مرحلة تصميمهاJالاشخاص ا
السلامة.
يتضمن ملف تحديد السلامة اهم: : 10 ة ةادJا
ادJا
واصفات التقنية والوظيفية للمشروع وقائمةJا
الحوادث والاخطار ايا كانت طبيعتها التي ‹كن ان
رتبطة بالمحيط وكذا جميعJتمسه وبالخصوص تلك ا
توقعة من اجل مواجهتها.Jالتدابير ا
وينطوي على العناصر التي تسمح ببلوغ هدف
رسوم وكذا مقاييس النوعيةJذكور في هذا اJالسلامة ا
التي ستطبق من اجل تصميم وانجاز منظومة نقل
وجه.Jالاشخاص ا
يسلم ملف تحديد السلامة بعد انهاء الدراسات
عني.Jسبقة للمشروع اJا
1لحق اJيحدد محتوى ملف تحديد السلامة في ا
رسوم.Jبهذا ا
وعند الاقتضاءrشروعJ يرسل صاحب ا: : 11 ة ةادJا
ادJا
ملف تحديد سلامة منظومةrنتدبJشروع اJصاحب ا
وجه الى الوالي اخملتص اقليميا.Jنقل الاشخاص ا
لف كامل في اجل اقصاهJعندما يرى الوالي ان ا
( اللذان يليان تاريخ استلام العناصر2) الشهران
شروع او عند الاقتضاءJرسلة من طرف صاحب اJا
فانه يقوم باعلام هذا الاخيرrنتدبJشروع اJصاحب ا
بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
8
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
يكون مرفقا بالتقرير الخاص بتقييم السلامة
رسوم.J بهذا ا26 ادةJذكورة في اJا
ذكورJيحدد ملف التقرير الخاص بتقييم السلامة ا
رسوم.J بهذا ا6لحق اJفي ا
او عند الاقتضاءrشروعJ يرسل صاحب ا: : 16 ة ةادJا
ادJا
( نسخ من طلب4) اربعrنتدبJشروع اJصاحب ا
كلف بالنقلJالترخيص باجراء التجارب الى الوزير ا
برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
rلف كاملJكلف بالنقل ان اJعندما يرى الوزير ا
رسلةJفي اجل اقصاه الشهر الذي يلي استلام العناصر ا
شروع او عند الاقتضاء صاحبJمن طرف صاحب ا
فانه يقوم باعلام هذا الاخير بذلكrنتدبJشروع اJا
برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
كلف بالنقل رايه برسالة موصىJويبلغ الوزير ا
( ابتداء2) عليها مع وصل استلام في اجل مدته شهران
او ابتداء منrذكورة اعلاهJمن تاريخ ارسال الرسالة ا
لف كاملا.Jالتاريخ الذي يعتبر فيه ا
‹كن ان يكون الترخيص مشفوعا باحكام خاصة
تتعلق بالسير والسلامة.
لفJكلف بالنقل ان اJوعندما يرى الوزير ا
او عند الاقتضاءrشروعJ فانه يدعو صاحب اrناقص
الى استكماله برسالة موصىrنتدبJشروع اJصاحب ا
( ابتداء من1) عليها مع وصل استلام في اجل مدته شهر
فيه النقاط الواجبXلف حيث يبJتاريخ استلام ا
تعديلها او التعمق فيها او اضافتها.
يلزم الصانع عند انتهاء انجاز منظومة: : 17 ة ةادJا
ادJا
وافاة€ r وجه وقبل اية عملية استغلالJنقل الاشخاص ا
شروعJ او عند الاقتضاء صاحب اrشروعJصاحب ا
وجه.Jلف سلامة منظومة نقل الاشخاص ا€ rنتدبJا
عقبž نظومة انهJيجب ان يثبت ملف سلامة ا
استيفاءrوجهJاشغال انجاز منظومة نقل الاشخاص ا
ذكورة في ملف السلامةJالالتزامات والاحكام ا
التمهيدي.
واصفاتJويجب ان يثبت ايضا انطلاقا من ا
وجهJنظومة نقل الاشخاص اJ التقنية والوظيفية
ركباتJوشروط استغلاله ا وصيانتها وق واعد سير ا
وكذا نتائج برنامج التجارب والاختبارات ان هدف
رسوم ‹كن بلوغه طوال مدةJذكور في هذا اJالسلامة ا
نظومة.Jوجود ا
ويجب ان يثبت ان التطورات التي مست
شروع منذ ايداع ملف السلامة التمهيدي لا تعيدJا
النظر في هدف السلامة.
في اجل اقصاهrلف كاملJعندما يرى الوالي ان ا
( اللذان يليان تاريخ استلام العناصر2) الشهران
شروع او عند الاقتضاءJرسلة من طرف صاحب اJا
فانه يقوم باعلام هذا الاخيرrنتدبJشروع اJصاحب ا
بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
ويبلغ الوالي رايه برسالة موصى عليها مع وصل
( اشهر ابتداء من تاريخ3) استلام في اجل مدته ثلاثة
او ابتداء من التاريخrذكورة اعلاهJارسال الرسالة ا
لف كاملا.Jالذي يعتبر فيه ا
ويضاف الى هذا الاجل شهر اضافي اذا استلزم
وضوعة لدىJالامر استشارة اللجنة التقنية للسلامة ا
من46 ادةJنصوص عليها في اJكلف بالنقل اJالوزير ا
رسوم.Jهذا ا
فانه يدعوrلف ناقصJوعندما يرى الوالي ان ا
شروعJ او عند الاقتضاء صاحب اrشروعJصاحب ا
لفJ الى استكماله ابتداء من تاريخ استلام اrنتدبJا
فيه النقاط الواجبX( حيث يب2) في اجل شهرين
تعديلها او التعمق فيها والعناصر الواجب اضافتها.
اوrشروعJيبلغ مقرر موافقة الوالي الى صاحب ا
برسالة موصىrنتدبJشروع اJعند الاقتضاء صاحب ا
عليها مع وصل استلام و‹كن ان تكون مشفوعة باحكام.
وافقة باطلة اذا لم يشرع في الاشغال فيJتصبح ا
( ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.1) اجل سنة
خلال مرحلةr ستغلJ يشرع الصانع او ا: : 15 ة ةادJا
ادJا
رحلة التيJوجه او خلال اJانجاز انظمة نقل الاشخاص ا
في القيام بتجارب .r تسبق استغلالها التجاري
لا ‹ كن القي ام به ذه التج ارب الت ي من ش انها
ان تنطوي عل ى اخطار بالنسبة للغير او السكان
وجهJاجملاورين او مستعملي منظومة نقل الاشخاص ا
كلفJالا بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير ا
بالنقل بعد اخد راي الوالي اخملتص اقليميا.
وتتمثل هذه التجارب فيما ياتي :
rنظومةJ التجارب على عناصر ا-
تجارب الادماج والتصديق والتجارب في الفراغ-
rعلى خط مستغل
لا سيما بالنسبةr التجارب على مسلك عمومي-
rرحلة السير دون مسافرينJ
لا سيما بالنسبةrسافرينJ التجارب مع ا-
.للعروض التجارية
يحدد محتوى ملف طلب الترخيص باجراء
رسوم.J بهذا ا4لحق اJالتجارب في ا
9
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
كما ينص على كيفيات الانذار المحتمل للاسعافات
الخارجية والشروط التي تسمح بضمان الاتصال بهذه
الاسعافات وتنسيق مختلف وسائل التدخل.
صالحJويجرى اعداد هذا اخملطط بالتشاور مع ا
دنية.Jاخملتصة التابعة للحماية ا
يجب ان يوافق الوالي اخملتص اقليميا: : 22 ة ةادJا
ادJا
على مخطط تدخل الاسعافات والسلامة.
كل تعديل خملطط تدخل الاسعافات والسلامة يجب
ان يكون قبل تطبيقه موضوع موافقة حسب الاشكال
وافقة عليه.Jنفسها التي سمحت با
يحدد محتوى مخطط تدخل الاسعافات والسلامة
رسوم.J بهذا ا7 لحق اJفي ا
### الفصل الثالث
### الفصل الثالث
تقييم سلامة انظمة نقل
تقييم سلامة انظمة نقل
وجه ومراجعتهاJالاشخاص ا
وجه ومراجعتهاJالاشخاص ا
يكلف وزير النقل في اطار وضع انظمة: : 23 ة ةادJا
ادJا
وجه هيئة او عدة هيئات مؤهلة فيJنقل الاشخاص ا
بالتقييم والتحقق من ان تصميم منظومةrهذا اجملال
زمع القيام بها وانجازهاJوجه اJنقل الاشخاص ا
وشروط استغلالها او التعديل الجوهري للمنظومة
تسمح في اي وقت من مدةrالقائمة و/او رد اعتبارها
وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في احكام
رسوم.Jهذا ا
ؤهلة بالت حققJوتلزم الهيئة او الهيئات ا
زمعJوجه اJايض ا من ان من ظومة نقل الاشخاص ا
رد اعتبارهاž عدلة و/او التيJنظومة اJالقيام بها او ا
تصميمها وانجازها طبقا للتنظيمات والقواعدž
.الفنية في هذا اجملال
نصوصJ يجب ان تكون ملفات السلامة ا: : 24 ة ةادJا
ادJا
رسوم موضوع تقييم ومراجعة بغرضJعليها في هذا ا
وجه وانجازهاJاثبات ان تصميم انظمة نقل الاشخاص ا
واستغلالها وتعديلها الجوهري و/او رد اعتبارها تسمح
في كل وقت من مدة وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما
رسوم.Jهو محدد في احكام هذا ا
ؤهلةJ يجب على الهيئة او الهيئات ا: : 25 ة ةادJا
ادJا
كلف بالنقل خلال انجاز اشغالJالتي يعينها الوزير ا
عند الحاجة منrوجه التحققJمنظومة نقل الاشخاص ا
خلال زيارات ميدانية واثبات مدى مطابقة الانجاز
من12 ادةJنصوص عليه في اJلف السلامة التمهيدي اJ
نصوص عليهاJ وعند الاقتضاء للاحكام اrرسومJهذا ا
لف.Jوافقة على هذا اJفي مقرر ا
ويجب ان ينطوي ملف السلامة ايضا على
قترحة للاستجابة للملاحظات والتوصياتJالحلول ا
عبر عنها في التقارير الخاصة بتقييم السلامةJا
رسوم.J من هذا ا26 ادةJذكورة في اJا
رسوم.J بهذا ا3لحق اJيحدد محتوى السلامة في ا
#### القسم الثاني
#### القسم الثاني
وجهJملفات سلامة استغلال انظمة نقل الاشخاص ا
وجهJملفات سلامة استغلال انظمة نقل الاشخاص ا
نظومة نقلJ يخضع الاستغلال التجاري: : 18 ة ةادJا
ادJا
نظومة القائمة بعد انجاز تعديلJوجه او اJالاشخاص ا
لتسليم رخصة من الوزيرrجوهري و/او رد اعتبار
بناء على ملفات السلامة الاتية : rكلف بالنقلJا
rنظومةJ ملف سلامة ا-
r ملف نظام سلامة الاستغلال-
r ملف مخطط تدخل الاسعافات والسلامة-
التقارير الخاصة بتقييم سلامة الهيئة او-
rؤهلةJالهيئات ا
لفات.J او التعديلات التي طرات على هذه ا-
يعد مستغل منظومة نقل الاشخاص: : 19 ة ةادJا
ادJا
وجه نظام سلامة الاستغلال الذي يوضح اجراءاتJا
خلال مدةrالصيانة والاستغلال الضرورية لضمان
XستخدمJ واXستعملJ سلامة اrنظومةJاستغلال ا
وينص ايضاrمتلكاتJ بالاستغلال والغير وكذا اXكلفJا
ستوى السلامة عن طريقJ على جهاز رقابة وتقييم دائم
التحليل والاشراف والتجارب والتفتيش ومقاييس
النوعية الواجب تسخيرها من اجل تنفيذ مهام
السلامة.
يخضع نظام سلامة الاستغلال وكذا كل: : 20 ة ةادJا
ادJا
اوrشروعJتعديل يتعلق بذلك لتصديق من صاحب ا
نظومة نقلJ rنتدبJشروع اJعند الاقتضاء صاحب ا
وجه.Jالاشخاص ا
5لحق اJيحدد محتوى نظام سلامة الاستغلال في ا
رسوم.Jبهذا ا
ستغل في مرح لة الاستغلالJ يلزم ا: : 21 ة ةادJا
ادJا
بالت زود بت نظ يم يس مح بالتدخل بلا تاخير في حالة
وقوع حادث او عارض خطير واعداد مخطط تدخل
الاسعافات والسلامة لهذه الغاية.
ويهدف هذا اخملطط الى تحديد مهام ومسؤوليات
للمستغل وتبيان الوسائل التيX التابعXستخدمJا
‹كن تسخيرها والتي يجب ان تظل متوفرة في كل
وقت.
10
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
لحقJسالك واجهزة السكة )راجع اJ ا-نصةJ ا- ك
r(9 ج
r(10 لحق جJ طاقة الجر الكهربائية )راجع ا- ل
الاشارة الضوئية لحركة سير الترامواي- م
r(11 لحق جJ)راجع ا
لحقJ الادماج الحض ري لل ترامواي )راجع ا- س
r(12 ج
الانظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيبات- ع
(.13 لحق جJالاسلاك )راجع ا
لحق جJتحدد ميادين التدخل هذه وتفصل في ا
رسوم.Jبهذا ا
ينحصر مجال تدخل تقييم السلامة في: : 29 ة ةادJا
ادJا
( وال غيرX ) الاشخ اص ال منق ول Xستعمل Jسلامة ا
نظومة.J)لا سيما السكان اجملاورين( تجاه سير ا
نظومةJيستثنى تقييم امكانية تشغيل ا
وامكانية صيانتها وتوفرها اذن من مجال تدخل الخبرة.
رتبطةJوينطبق نفس الشيء على الاشكاليات ا
عمل تخريبي...(rبالسلامة العمومية )طرد مشكوك فيه
منظومة النقل.rعنىJ بحصر اrاو امكانية بلوغ
ذكورانJ وصف الخبرة وطبيعتها اX يب: : 30 ة ةادJا
ادJا
رسوم.Jلحق ب بهذا اJ اعلاه في ا28 ادةJفي ا
ؤهلة في هذاJ يجب ان تقوم الهيئات ا: : 31 ة ةادJا
ادJا
كلف بالنقل بالتقييمJعتمدة من الوزير اJاجملال وا
بعد اخذ راي اللجنةrنصوص عليهما اعلاهJراجعة اJوا
رسوم.J من هذا ا46 ادةJذكورة في اJالتقنية ا
يسلم اعتماد هيئة مؤهلة بناء على القائمة
الاسمية للخبراء الذين تكون قد ضمنت مساعدتهم
مسبقا من اجل تنفيذ مهام التقييم التي من شانها ان
تسند اليها.
عتمدةJؤهلة اJتضبط القائمة الاسمية للهيئات ا
كل سنة.
( سنوات و‹كن ان5) دة خمسJ يسلم الاعتماد
يقتصر على قطاع او عدة قطاعات تدخل.
قرر من الوزير€ و‹كن ان يسحب في كل وقت
ؤهلة لم تصبحJكلف بالنقل اذا ماثبت ان الهيئة اJا
تستوفي مقاييس الاعتماد. ويصدر مقرر السحب هذا
بعد تقد¬ الهيئة ملاحظاتها.
ؤهلةJتوضح شروط وكيفيات اعتماد الهيئات ا
رسوم.Jلحق د بهذا اJفي ا
و تعد عند نهاية اشغال الانجاز تقريرا خاصا
بتقييم السلامة بشان النقاط التي انصبت عليها
مهمتها.
ويتضمن هذا التقرير نتائج الفحوص التي تمت
وشهادات مدى مطابقة الانجاز مع ملف السلامة
التمهيدي والتق ييم بالن ظر الى ه دف الس لامة
رسوم واثار التعديلات التي طراتJذكور في هذا اJا
لف€ نظومة الواردة في ملف السلامة مقارنةJعلى ا
لاحظاتJ وكذا عند الاقتضاء اrالسلامة التمهيدي
فيد ابداؤها.Jوالتوصيات المحتملة التي ترى انه من ا
يجب ان يكون تقييم ومراجعة سلامة: : 26 ة ةادJا
ادJا
ادة السابقةJذكورة في اJراحل اJكل مرحلة من ا
موضوع تقارير مفصلة عن تقييم السلامة.
يحدد محتوى التقارير الخاصة بتقييم السلامة في
رسوم.J بهذا ا6لحق اJا
يجب ان تكون التقارير الخاصة: : 27 ة ةادJا
ادJا
راجعة في كل الظروف ومهما كانتJبالتقييم وا
ذكورة في هذاJلفات السلامة ا€ شاريع مرفقةJا
رسوم.Jا
يقتضي تقييم سلامة انظمة نقل: : 28 ة ةادJا
ادJا
وجه وتصميمها وانجازها واستغلالها خبرةJالاشخاص ا
بينة ادناه :Jيادين اJفي كل ميدان من ا
نظومة )راجعJ مقاربة اr التناسق الشامل- ا
r(1 لحق جJا
r(2 لحق جJ استغلال الترامواي )راجع ا- ب
r(2 لحق جJترو )راجع اJ استغلال ا- ج
وجه بواسطة الاسلاكJ استغلال النقل ا- د
r(2 لحق جJ الخ...( )راجع اrصاعد الهوائيةJ اr)التلفريك
الاخطار الخارجية والاخطار الطبيعية- ه
r(3 لحق جJوالاخطار التكنولوجية )راجع ا
r(4 لحق جJركبات" )راجع اJ العتاد " ا- و
الاشارة الخاصة بالسكةr القيادة- الرقابة- ز
r(5 لحق جJالحديدية )راجع ا
r(6 لحق جJ الصلابة )راجع ا-دنيةJ الهندسة ا- ح
الاخلاء- السلامة من الحريق-دنيةJ الهندسة ا- ط
r(7 لحق جJوتطبيق الاسعافات )راجع ا
الاخلاءr السلامة من الحريق- التجهيزات- ي
r(8 لحق جJوتطبيق الاسعافات )راجع ا
11
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
نشاتJويسهر خصوصا على ان تسمح وضعية ا
ستغلJعدات التي يضعها تحت تصرف اJالقاعدية وا
ببلوغ هدف السلامة مثلما هوrخلال مدة الاستغلال كلها
رسوم.Jمحدد في هذا ا
ستغل يحترم نظام السلامة كماJويتاكد من ان ا
رسوم.J في هذا اXهو مب
ستغل اعادة تقييم مستوىJ يجب على ا: : 36 ة ةادJا
ادJا
وجه دوريا.Jسلامة كل منظومة نقل الاشخاص ا
وتهدف اعادة التقييم هذه الى اثبات ان هدف
rرسوم والمحدد مبدئياJالسلامة كما هو مذكور في هذا ا
قررة علىJ بلوغه وان الاجراءات التصحيحية اž قد
اثر عوارض او حوادث محتملة وقعت على هذه
نظومة او على انظمة ©اثلة قد تم تطبيقها فعلاJا
مستوى السلامة وان مختلفXوادت الى تحس
نظوم ة لا تعيد النظرJالتعديلات التي ادخلت على ا
في مستوى السلامة.
كلفJستغل الى الوزير اJ يرسل ا: : 37 ة ةادJا
ادJا
بالن ق ل كل سنة تقريرا حول سلامة استغلال
نظومة.Jا
بهذا8لحق اJيحدد محتوى هذا التقرير في ا
رسوم.Jا
نظومةJ تتم اعادة تقييم سلامة ا: : 38 ة ةادJا
ادJا
ستغلة عند انتهاء فترة الضمان ويرسل صاحبJا
كلف بالنقل ملف السلامة المحينJشروع الى الوزير اJا
من اجل التاكد من ان اهداف السلامة المحددة في هذا
بلوغها.ž رسوم قدJا
( اشهر من انتهاء اجل6) ستغل قبل ستةJيرسل ا
( سنوات ابتداء من تاريخ رخصة التشغيل او10) عشر
( سنوات على الاكثر من اخذ راي الوالي10) بعد عشر
اخملتص اقليميا بخصوص اعادة تقييم السلامة
كلف بالنقل ملف السلامة المحينJ الى الوزير اrالسابقة
نظومة والخبرةJاعتبارا للتعديلات التي ادخلت على ا
وكذا نظام امن الاستغلالrكتسبة خلال الاستغلالJا
ومخطط تدخل الاسعافات والسلامة المحين.
ؤهلةJلفات الى راي الهيئة اJتخضع هذه ا
رسوم.J من هذا ا23 ادةJذكورة في اJعتمدة اJا
كلف بالنقل ملاحظاته في هذهJيبدي الوزير ا
فيrلفات و‹كنه ان يفرض اجراءات استغلال مقيدةJا
الحسبان.Xانتظار اخذها بع
### الفصل الرابع
### الفصل الرابع
وجهJاستغلال انظمة نقل الاشخاص ا
وجهJاستغلال انظمة نقل الاشخاص ا
نظومة نقلJ يخضع الاستغلال التجاري: : 32 ة ةادJا
ادJا
كلفJوجه لرخصة مسبقة من الوزير اJالاشخاص ا
بالنقل.
ستغل تقد¬ كل طلب استغلال ويجبJيجب على ا
لف السلامة ونظام سلامة الاستغلال€ ان يكون مرفقا
ومخطط التدخل والسلامة وكذا التقرير او التقارير
نظومة التي تعدها الهيئاتJالخاصة بتقييم سلامة ا
كلف بالنقل.Jعتمدة من الوزير اJؤهلة اJا
( نسخ من طلب4) يجب ان ترسل اربع: : 33 ة ةادJا
ادJا
كلف بالنقل برسالةJرخصة الاستغلال الى الوزير ا
موصى عليها مع وصل استلام.
جرد ان€ كلف بالنقلJ يقوم الوزير ا: : 34 ة ةادJا
ادJا
( اللذان2) وفي اجل اقصاه الشهرانrلف كاملJيرى ان ا
ستغل بتبليغ هذاJرسلة من اJيليان استلام العناصر ا
الاخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
كلف بالنقل انJوفي حالة ما اذا راى الوزير ا
ستغل الى استكماله في اجلJ فانه يدعو اrلف ناقصJا
Xلف حيث يبJ( ابتداء من تاريخ استلام ا2)شهرين
فيه النقاط الواجب تعديلها او التعمق فيها او اضافتها.
( اشهر ابتداء من3) قرر في اجل ثلاثةJيبلغ ا
وصىJكلف بالنقل اJتاريخ ارسال رسالة الوزير ا
عليها.
تعلق برخصةJكلف بالنقل اJويبلغ مقرر الوزير ا
ستغل برسالة موصى عليها مع وصلJالاستغلال الى ا
استلام. و‹كن ان تكون الرخصة مشفوعة باحكام خاصة
تتعلق بالسير والسلامة.
وافقة على ملف السلامةJثابة ا€ تكون الرخصة
وكذا نظام سلامة الاستغلال. و‹كن ان تكون مشفوعة
باحكام خاصة بالسير والسلامة.
تعتبر الرخصة باطلة اذا لم يتم القيام بالاستغلال
( اشهر ابتداء من تاريخ6) التجاري في اجل ستة
قرر. Jتبليغ ا
كلف بالنقل على انJ يسهر الوزير ا: : 35 ة ةادJا
ادJا
Xيضمن استغلال منظومة النقل للمستعمل
بالاستغلال وللغير مستوىXكلفJ اXوللمستخدم
ماثلةJنظومة اJسلامة يساوي على الاقل مستوى ا
نظومةJالقائمة او التي كانت قائمة عند تشغيل ا
اعتبارا لتعديلات السلامة التي تكون قد ادخلت عليها.
12
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
كلف بالنقل ان يطلب منJ ‹كن الوزير ا: : 42 ة ةادJا
ادJا
ستغل تدارك اي عيب او خلل في منظومة نقلJا
وجه او استغلالها في مجال السلامة وفرضJالاشخاص ا
تكليفr فضلا عن ذلكrتدابير استغلال مقيدة. و‹كنه
هيئة مؤهلة معتمدة بالقيام بتشخيص سلامة
ستغل.J على ان تقع التكاليف على اrنظومةJا
كلف بالنقل ان يقومJ ‹كن الوزير ا: : 43 ة ةادJا
ادJا
بتقييد رخصة الاستغلال او تعليقها او سحبها في حالة
نظومة الفرعية اثناءJنظومة او اJسوء سير ا
استغلالها التجاري او مخالفة خطيرة متكررة في
تعلقJنشاط النقل للالتزامات الواردة في التنظيم ا
نصوصJساس بالعقوبات اJ وذلك دون اrبالسلامة
سؤوليةJعليها في قانون العقوبات في حالة ا
الشخصية.
وينطبق الامر نفسه في حالة عدم احترام الشروط
مارسةJ وجبها الرخصة الضرورية€ التي سلمت له
نشاطه او رخصة الاستغلال التجاري للمنظومة او
نظومة الفرعية.Jا
ال ذي يجب ان ي ك ونrلا ي مكن اتخ اذ القرار
تهمJ ما لم يقدم الش خص اrمسبوق ا بانذار
ملاحظاته كتابيا او شفهيا.
r في حالة الاستعجالrكلف بالنقلJ‹كن الوزير ا
ؤقت للاستغلال دون اعذار مسبق.Jالامر بالتوقيف ا
r في حالة وقوع حادث او عارض خطير: : 44 ة ةادJا
ادJا
ستغل بتنفيذ مخطط التدخل والسلامة ويتخذJيقوم ا
التدابير الفورية الضرورية لضمان سلامة فرق الاغاثة
بالاستغلال والغير وكذاXكلفJ اXستخدمJوا
متلكات.Jا
كلفJويعد تقريرا مفصلا ويرسله الى الوزير ا
بالنقل ووالي الولاية اخملتص اقليميا في احسن الاجال.
فصل اسباب هذا الحدث وعواقبهJيحلل التقرير ا
ž الدروس التيXلاحظة والاخطار المحتملة ويبJا
اتخاذها لتفادي تكرارž استخلاصها والتدابير التي
وقوعه.
شريط ة موافقة الوالي اخملتصrست غلJويت خذ ا
التدابير الضرورية لكي يتم استئنافrاقليميا
رضية. وتتخذ هذهJالاستغلال في ظروف السلامة ا
كلفة بعملياتJالتدابير بالتشاور مع السلطات ا
الاسعاف او التحقيقات القضائية والادارية.
rكلف بالنقل ان يقررJ ‹كن الوزير ا: : 45 ة ةادJا
ادJا
وجه او حادثJعلى اثر وقوع حادث نقل الاشخاص ا
جسيم اجراء تحقيق تقني يكون هدفه الوحيد اتقاء
ستقبل. ودونJاحداث او حوادث او عوارض في ا
كلف بالنقل ووزيرJ يحدد الوزير ا: : 39 ة ةادJا
ادJا
الداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك عند الحاجة
تكوين ملف السلامة المحين.
ستغل باتخاذ كل التدابيرJ يلزم ا: : 40 ة ةادJا
ادJا
لائمة لكي يكون تنظيم العمل خلال مدة وجودJا
وجه كلها مطابقا لقواعدJمنظومة نقل الاشخاص ا
عينون في مهماتJستخدمون اJالسلامة ويكون ا
السلامة باعداد كافية ويتم الاست م اع ال يهم على
كلفةJالدوام من طرف مصلحة منفصلة عن تلك ا
بالتنفيذ.
بالاستغلالXكلفJ اXستخدمJكما يلزم بجعل ا
r منهمX في مهمة السلامة ولا سيما السائقXعينJا
يتابعون تكوينا ملائما وتاهيلا يتم تحديدهما في نظام
سلامة الاستغلال.
همة€ لا يجوز لاي كان ان يقومrوبهذه الصفة
سلامة ليس مؤهلا لها.
علىrستغل مراقبة متواصلة للتحققJوينظم ا
من كفاءات مستخدميه العملية. rفترات محددة
r عند الحاجةrكلف بالنقل بقرارJيحدد الوزير ا
طلوبة من الاشخاصJشروط الاهلية البدنية الدنيا ا
دةJ بالسلامة او السياقة او القيادة وكذا اXكلفJا
فروضة علىJتواصل اJالدنيا للتكوين الابتدائي وا
في مهمات السلامة وكيفياتXعينJالاشخاص ا
تاهيلهم.
كلفJستغل باعلام الوزير اJ يقوم ا: : 41 ة ةادJا
ادJا
بكل حدثrبالنقل والوالي اخملتص اقليميا بلا تاخير
علومة بارسالJبارز يرتبط بالسلامة. وتتمم هذه ا
( ساعة التي تلي24) تقرير في الاربع والعشرين
يتناول على الخصوص سريان الحدث ومعالجتهrالحدث
تخذة.Jباشرة اJوخطورته وكذا التدابير ا
تقريرا مفصلا عنr فضلا عن ذلكrستغلJويرسل ا
كلف بالنقل والواليJهذا الحدث الى كل من الوزير ا
( ابتداء من تاريخ2) اخملتص اقليميا في اجل شهرين
وقوع الحدث او الكشف عنه. ويحلل هذا التقرير
اسباب هذا الحدث وعواقبه التي تمت ملاحظتها
استخلاصهاž الدروس التيX ويبrوالاخطار المحتملة
اتخاذها لتفادي تكرار وقوعه.ž والتدابير التي
كلف بالنقل والوالي اخملتصJ ‹كن الوزير ا
ستغل تحليل كل حدث بارزJاقليميا ان يطلب من ا
يرتبط بالسلامة يكون على علم به وكذا كل عنصر
معلومة اضافي.
13
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
rكلف بالغاباتJ ©ثل الوزير ا-
كلف بالنقل البري والحضري بوزارةJدير اJ ا-
rالنقل
دير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضريJ ا-
.عنيJا
صالح اخملتصة التابعةJتتولى امانة اللجنة ا
لوزارة النقل.
بكل شخص من شانه انX‹كن اللجنة ان تستع
ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته.
كلف بالنقل بقرار القائمةJيحدد الوزير ا
الاسمية لاعضاء اللجنة.
### الفصل السادس
### الفصل السادس
احكام مختلفة
احكام مختلفة
ستغل بالنسبة لكل منظومة نقلJ يقوم ا: : 48 ة ةادJا
ادJا
رسوم حيز التنفيذJتكون في الخدمة عند دخول هذا ا
ولم تكن موضوع رخصة استغلال وفق الشروط
بتسوية وضعيته منrرسومJنصوص عليها في هذا اJا
17 ادةJذكور في اJنظومة اJخلال ارسال ملف سلامة ا
مرفقاrكلف بالنقلJ"الذي تمت تسويته" الى الوزير ا
ع تمدةJؤهلة اJبتقرير تقييم سلامة الهيئات ا
لف ون ظام سلامة الاس تغلالJبخ صوص ه ذا ا
رسوم.Jذكور في هذا اJومخطط التدخل والسلامة ا
كلف بالنقل ملاحظاته في ملفJيبدي الوزير ا
رفقة به و‹كنه ان يفرض تدابيرJالسلامة والوثائق ا
استغلال مقيدة في انتظار صدور قراره.
لف اعادة تقييم السلامة في مفهومJ‹اثل هذا ا
رسوم.J من هذا ا38 ادةJا
نصوص عليه فيJ( سنوات ا10) يبدا اجل العشر
في السريان ابتداء من تبليغ38 ادةJ من ا2 الفقرة
كلف بالنقل بخصوص كلJلاحظات الوزير ا€ ستغلJا
ملف سلامة يسلم له.
يوضح محتوى ملف السلامة "الذي تمت: : 49 ة ةادJا
ادJا
رسوم.J بهذا ا3 لحق اJ في اrذكور اعلاهJ اr"تسويته
وتكون اجال وكيفيات دراسة ملف السلامة الذي
طبقة على ملف السلامةJتمت تسويته ©اثلة لتلك ا
رسوم.Jذكور في هذا اJا
عندrكلف بالنقل بقرارJ يوضح الوزير ا: : 50 ة ةادJا
ادJا
الحاجة التنظيم التقني والتنظيم الخاص بالسلامة
رسوم.Jطبق على انظمة النقل الخاضعة لهذا اJا
فانr عند الاقتضاءrساس بالتحقيق القضائيJا
علوماتJالتحقيق التقني يتمثل في جمع وتحليل ا
فيدة قصد تحديد الظروف والاسباب الحقيقية اوJا
وعند الاقتضاءrمكنة للحدث او الحادث او العارضJا
لاعداد توصيات السلامة.
وتقوم بالتحقيق التقني هيئة دائمة متخصصة
باعضاء من سلك التفتيش والرقابة اوX‹كن ان تستع
كلف بالنقل تشكيلJ من الوزير اrتطلب عند الاقتضاء
لجنة تحقيق.
### الفصل الخامس
### الفصل الخامس
اللجنة التقنية للسلامة
اللجنة التقنية للسلامة
نشاةJ تك لف اللج نة التقنية للسلامة ا: : 46 ة ةادJا
ادJا
ؤرخJ ا13 - 01 مكرر من القانون رقم55 ادةJوجب ا€
غشت سنة7 وافقJ ا1422 جمادى الاولى عام17 في
كلفJوضوعة لدى الوزير اJ اrذكور اعلاهJ وا2001
سائل التي يعرضها عليهاJبالنقل بابداء رايها في كل ا
كلف بالنقل. Jالوزير ا
ؤهلة من اجلJوتشارك في تقييم الهيئات ا
على الخصوصrالسلامة قصد اعتمادها. وتبدي رايها
فيما ياتي:
تعلق بسلامة نقل الاشخاصJ مشاريع التنظيم ا-
rوجهJا
سبقة للاشغال او التجارب اوJوافقات اJ ا-
تعلقة بالاستغلال التجاري لانظمة نقلJالرخص ا
rوجهJالاشخاص ا
rوجهJ ملفات سلامة انظمة نقل الاشخاص ا-
واي مسالة اخرى تتعلق بسلامة انظمة نقل-
.وجهJالاشخاص ا
تتكون اللجنة التقنية للسلامة من :: : 47 ة ةادJا
ادJا
r رئيساrكلف بالنقل او ©ثلهJ الوزير ا-
r ©ثل وزير الدفاع الوطني-
r ©ثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-
r ©ثل وزير الاشغال العمومية-
r ©ثل وزير السكن والعمران-
©ثل وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام-
rوالاتصال
rائيةJوارد اJ ©ثل وزير ا-
r ©ثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة-
rناجمJ ©ثل وزير الطاقة وا-
14
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
شروعJسلامة ا شروعJ سلامة ا -
- 4
رتقبة التيJ تحديد منظومة النقل ا- 1.4
شروع يستجيب لاهدافJتستخدم كمرجع لتبيان ان ا
سلامتها.
مكنة وكذا الاحداث التي قدJ قائمة الحوادث ا-2.4
š مبادrتؤدي الى حوادث وبالنسبة لكل حادث او حدث
رتقبة وكذا تخفيض العواقب.Jالوقاية ا
التنظيم من اجل السلامة والنوعية
التنظيم من اجل السلامة والنوعية -
- 5
شروع والتحكم فيJ تنظيم صاحب اš مباد- 1.5
شروع والتحكم في الاشغال والتصور والانجازJا
والاستغلال.
عتمدة.Jؤهلة اJ توزيع الهيئات اš مباد-2.5
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة -
- 6
اقتراحات احكام تقنية ووظيفية تخصص-1.6
.لضمان امن الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
راجعJا
راجعJ ا -
- 7
.راجع التشريعية والتنظيميةJ ا- 1.7
القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في- 2.7
اخذها في الحسبانž مجال السلامة والنوعية التي
شروع وانجازه.Jلتصور ا
قترحة في التنظيمJ الاحكام الاستثنائية ا- 3.7
.طبقJا
2 لحق اJا لحق اJا
ملف السلامة التمهيدي ملف السلامة التمهيدي
علومات والتبريرات الاتية :Jلف على اJيحتوي ا
علومات العامةJا
علومات العامةJ ا -
-1
تحديد صاحب مشروع النقل وعند- 1.1
. ©ثلهrالاقتضاء
r الوصف الشامل للمشروع او عند الاقتضاء- 2.1
.لفJالشطر الذي يستند اليه ا
X اخملطط التقديري للمشروع الذي يب-3.1
قررة لبداية الاشغال ايا كان شكلها وانجازJالتواريخ ا
التجارب والسير دون مسافرين والاستغلال التجاري.
واصفات التقنية والوظيفية للمشروعJا
واصفات التقنية والوظيفية للمشروعJ ا -
-2
قاطع الشاملة وعند الاقتضاءJ اخملططات وا- 1.2
مشارف الخطXفصلة للمنطقة الجغرافية التي تبJا
باني الفنيةJوالاقواس الجانبية لانحناء الخط وا
نحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقاتJوا
طرقها مع الخط.
ذكورةJ مختلف ملفات السلامة اX تب: : 51 ة ةادJا
ادJا
تخذة لضمان سلامةJرسوم التدابير الخاصة اJفي هذا ا
الاشخاص ذوي الحركية المحدودة.
رسوم في الجريدةJ ينشر هذا ا :
: 52 ة ةادJا
ادJا
الرسمية للجمهورية الجزائرية الد‹قراطية الشعبية.
وافقJ ا1432 ذي القعدة عام21 حرر بالجزائر في
.2011 اكتوبر سنة19
احمد اويحيى
احمد اويحيى
لحق اJا
لحق اJا
مضمون ملفات السلامة
مضمون ملفات السلامة
1 لحق اJا لحق اJا
ملف تحديد السلامة ملف تحديد السلامة
علومات والتبريرات الاتية :Jلف على اJيحتوي ا
علومات العامةJا
علومات العامةJ ا -
- 1
تحديد صاحب مشروع النقل الذي يعرض- 1.1
. ©ثلهrشروع وعند الاقتضاءJا
عندr الوصف الشامل للمشروع اجملزا- 2.1
. الى اشطرrالاقتضاء
التخطيط التقديري للمشروع. - 3.1
واصفات التقنية والوظيفية للمشروعJا
واصفات التقنية والوظيفية للمشروعJ ا -
- 2
قاطع الجانبية الشاملة التيJ اخملططات وا- 1.2
رسم الخط والمحطات وكذا شبكة الطرقاتXتب
ومفترقات طرقها مع الخط.
ملخص عن المحطات ومفترقات الطرق مع الخط.- 2.2
باني الفنية القائمة والواجبJ ذكر ا- 3.2
.انشاؤها او تعديلها
rترو على الحديدJ بيان نوع التوجيه )ا- 4.2
التراموايr الترامواي على الحديدrترو على العجلاتJا
غيرها(.rيكانيكيJ الصعود اrعلى العجلات
ركبات )التلقائيةJ الاشارة الى نوع قيادة ا- 5.2
(او شبه التلقائية او اليدوية
الحظيرةrرتقبة )الترددJ شروط الاستغلال ا- 6.2
( السرعة التجاريةrوسعة العربات
ذكر الابتكارات.- 7.2
. ملخص توضيحي عن الخصوصيات- 8.2
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية -
-3
ملخص عن الاخطار الطبيعية والتكنولوجية-1.3
شروعJشروع او ‹كن ان يزيد اJالتي قد تمس سلامة ا
في تفاقمها او يحدثها او ينطوي عليها.
15
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
تحديد عناصر سلامة الابتكارات مادامت- 2.3.4
تمس بصفة ملموسة اشغال شبكة الطرقات اوالهندسة
دنية.Jا
في حالة تعديل جوهري يطرا على منظومة- 4.4
تتخذ اجراءات ويتم تبريرها لتتسنىrستغلةJالنقل ا
مواصلة الاستغلال طبقا لاهداف السلامة خلال مدة
الاشغال.
التنظيم من اجل السلامة والنوعية
التنظيم من اجل السلامة والنوعية -
- 5
وضوع من طرف صاحبJ تحديد التنسيق ا- 1.5
مشروع النقل ووصفه من اجل مراعاة سلامة ونوعية
شروع.Jا
شروع وصلاحياته. J تحديد صاحب ا- 2.5
XصممJ تحديد صاحب الاشغال وا- 3.5
.وصلاحياتهم
تجزئة مختلف الطلبيات العمومية.š مباد- 4.5
. تنظيم الاستغلالš مباد- 5.5
:عتمدةJؤهلة اJ تدخل الهيئات ا- 6.5
عتمدة التيJؤهلة اJ توزيع الهيئات ا- 1.6.5
شروع وانجازه من اجلJتتدخل اثناء مراحل تصميم ا
التقدير من زاوية السلامة ومع مراعاة الاخطار
شروع في محيطهJ جململ اrالطبيعية والتكنولوجية
ستقبلي والابتكارات والانظمة الفرعية والبينيات.Jا
ؤهلةJ تبيان مقاييس حرية الهيئات ا-2.6.5
تعلق بالقواعد العامةJرسوم اJعتمدة المحددة في اJا
وجه.Jلسلامة نقل الاشخاص ا
عتمدة.Jؤهلة اJ قائمة الهيئات ا-3.6.5
الاشخاص ذو و الحركية المحدودة
الاشخاص ذو و الحركية المحدودة -
- 6
وجهةJنصوص عليها اJتحديد الاحكام ا - 1.6
.لضمان سلامة الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
راجعJا
راجعJ ا -
- 7
راجع التشريعية والتنظيميةJ ا- 1.7
قاييس التقنية في مجال السلامةJ قائمة ا- 2.7
اخذها في الحسبان من اجل تصميمž والنوعية التي
شروع.Jا
القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في- 3.7
اخذها في الحسبان منž مجال السلامة والنوعية التي
شروع.Jاجل انجاز ا
طلوبة في التنظيمJ الاحكام الاستثنائية ا- 4.7
.طبق وكذا مبرراتهاJا
الاختبارات والتجارب الاختبارات والتجارب -
- 8
.قررةJ برنامج الاختبارات والتجارب ا- 1.8
سالك واجهزة السكةJ وثيقة وصفية عن ا- 2.2
.والمحطات
باني الفنية القائمةJ وثيقة وصفية عن ا- 3.2
.والواجب انشاؤها او التي يجب ان تخضع لاشغال
ا في ذلك€ r وثيقة وصفية عن العتاد السيار- 4.2
.مركبات الخدمة
نشات التقنيةJ وثيقة وصفية عن ا- 5.2
ساعدة على الاستغلال والاشارة فيJوالسلامة )انظمة ا
rالجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكات الطرقات
نشات الكهربائية الخاصة بالجر والادارة والرقابةJوا
والاتصال(
وثيقة وصفية للابتكارات.- 6.2
رور وتوزيعJ وثيقة وصفية لشروط حركة ا- 7.2
.شبكة الطرقات وسير مفترقات الطرق
رتقبةJ وثيقة وصفية لشروط الاستغلال ا- 8.2
.الاخرى
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية -
- 3
اخذها فيž قائمة الوثائق والاراء التي- 1.3
الحسبان بخصوص الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
شروع ان يزيدJشروع او ‹كن اJالتي قد تمس بامن ا
في تفاقمها او يحدثها او ينطوي عليها.
اعدادها بخصوصž تقد¬ التحاليل التي- 2.3
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية والتي قد تمس
شروع ان يزيد في تفاقمها اوJنظومة النقل او ‹كن ا€
.يحدثها او ينطوي عليها
شروعJسلامة ا شروعJ سلامة ا -
- 4
تحديد منظومة النقل التي تستخدم كمرجع1 - 4
شروع يستجيب لاهداف سلامتها وتبريرJلتبيان ان ا
الاختيار.
عرض نوعي او كمي لاهداف السلامة التي- 2.4
الاعتبار بالنسبة للمشروع في مجملهX اخذها بعž
وكذا بالنسبة للابتكارات والانظمة الفرعية
والبينيات.
تحليل الاخطار:- 3.4
rشروع في مجملهJ بعد تحليل اr تبيان- 1.3.4
الابتكارات والانظمة الفرعية والبينيات حسب الطرق
ž ان كافة الاحداث التي يخشى وقوعها قدrعترف بهاJا
اقرارهاž لائمة قدJ اšبادJتحديدها وكذا اسبابها وان ا
لاتقائها والتخفيف من العواقب الناجمة عنها.
16
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاخطار الطبيعية والتكنولوجية: الاخطار الطبيعية والتكنولوجية -
-3
اخذها فيž قائمة الوثائق والاراء التي-1.3
الحسبان بخصوص الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
التي قد تمس سلامة منظومة النقل او ‹كن منظومة
النقل ان تزيد في تفاقمها او تحدثها او تنطوي عليها.
تقد¬ تحاليل ثم اعدادها بخصوص الاخطار-2.3
الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس منظومة النقل
او ‹كن منظومة النقل ان تزيد في تفاقمها او تحدثها
او تنطوي عليها.
نجزةJسلامة منظومة النقل ا نجزةJ سلامة منظومة النقل ا -
- 4
نظومة النقل التي استخدمت€ التذكير- 1.4
كمرجع لتبيان ان منظومة النقل تستجيب لاهداف
سلامتها.
اهداف السلامة:- 2.4
العرض الكمي لاهداف السلامة المحددة في- 1.2.4
ملف السلامة التمهيدي التي يجب ان تكون موضوع
مؤشر متابعة خلال مدة حياة منظومة النقل كلها.
العرض الكمي او النوعي لغيرها من- 2.2.4
.اهداف السلامة المحددة في ملف السلامة التمهيدي
تبيان السلامة :- 3.4
ذكورة في النقطةJ تبيان ان الطريقة ا- 1.3.4
لا سيما بعد تحليل عناصرr قد نجحت2 لحقJ من ا1.3.4
. بلوغهاž السلامة عند الاقتضاء وان اهداف السلامة قد
تحديد كل عناصر سلامة منظومة النقل.- 2.3.4
وجهةJ تحديد احكام الاستغلال والصيانة ا- 3.3.4
لضمان الاستجابة لاهداف السلامة والابقاء عليها في
الزمن.
التنظيم من اجل السلامة والنوعية
التنظيم من اجل السلامة والنوعية -
- 5
وضوع من طرفJ تحديد ووصف التنسيق ا- 1.5
شروعJصاحب مشروع النقل من اجل اخذ سلامة ا
ونوعيته في الحسبان.
XزخرفJ ومساعدي اXقاولJ تحديد ا- 2.5
.و©وني اهم اجملموعات الفرعية وصلاحياتهم
XستغلJستغل او عند الاقتضاء اJ تحديد ا- 3.5
.وصلاحياتهم
عتمدة.Jؤهلة اJ تدخل الهيئات ا- 4.5
عتمدة التيJؤهلة اJ قائمة الهيئات ا- 1.4.5
تدخلت اثناء مراحل التصميم والانجاز والاختبارات
والتجارب.
ؤهلةJ تبيان مقاييس حرية الهيئات ا- 2.4.5
تعلق بالقواعدJرسوم التنفيذي اJعتمدة المحددة في اJا
وجه.Jالعامة لسلامة نقل الاشخاص ا
عتمدةJؤهلة اJتقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا
عتمدةJؤهلة اJ تقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا -
- 9
عتمدةJؤهلة اJ تقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا-1.9
وعند1.3 ذكورة في النقاطJتضمنة النتائج اJا
.6 لحقJ من ا8.3 و7.3 الاقتضاء
عتمدةJؤهلة اJ تقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا-2.9
4.3 و3.3 و2.3 ذكورة في النقاطJتضمنة النتائج اJا
ذكور اعلاه التي تتناول علىJ ا6 لحقJ من ا6.3 و5.3و
الاقل التصميم العام للمشروع وتصميم الابتكارات
وتصميم تهيئة شبكة الطرق.
3 لحق اJا لحق اJا
نظومةJملف سلامة ا
نظومةJملف سلامة ا
محتوى ملف سلامة انظمة النقل التي/
/ I الحالة الحالة
ينتظر استغلالها التجاري الاول وكذا التعديلات
الجوهرية.
بررات الاتية :Jعلومات واJلف على اJيحتوي ا
علومات العامةJا
علومات العامةJ ا -
- 1
r تحديد صاحب مشروع النقل وعند الاقتضاء- 1.1
.©ثله
r الوصف الشامل للمشروع وعند الاقتضاء- 2.1
.لفJالشطر الذي يستند اليه ا
نظومة النقلJ الوصف التقني والوظيفي
نظومة النقلJ الوصف التقني والوظيفي -
- 2
.نجزةJا.نجزةJا
قاطع الجانبية الشاملةJ اخملططات وا-1.2
Xفصلة للمنطقة الجغرافية عقب الاشغال التي تبJوا
باني الفنيةJمشارف الخط واقواس انحناء الخط وا
نحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقاتJوا
طرقها مع الخط.
الوثائق الوصفية للمسالك واجهزة السكة- 2.2
.والمحطات
الوثائق الوصفية للمباني الفنية.- 3.2
ا في ذلك€ r الوثائق الوصفية للعتاد السيار- 4.2
.مركبات الخدمة
الوثائق الوصفية للمنشات التقنية- 5.2
والاشارة فيrساعدة على الاستغلالJوالسلامة )انظمة ا
rالجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات
نشات الكهربائية الخاصة بالجر والادارة والرقابةJوا
والاتصال(.
الوثائق الوصفية للابتكارات.- 6.2
. الوثائق الوصفية لعناصر السلامة- 7.2
17
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
الوصف الشامل للمسالك واجهزة السكة- 2.2
.والمحطات
الوصف الشامل للمباني الفنية.- 3.2
ا في ذلك€ r الوصف الشامل للعتاد السيار- 4.2
.مركبات الخدمة
الوصف الشامل للمنشات التقنية والسلامة- 5.2
والاشارة في الجزءrساعدة على الاستغلالJ)انظمة ا
نشاتJالتيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات وا
الكهربائية الخاصة بالجر والادارة والرقابة والاتصال(
محفوظ.- 6.2
. مدونة مفصلة للوثائق التقنية والسلامة- 7.2
تاريخ منظومة النقل وكذا الوصف الشامل- 8.2
لاهم التطورات التي لها علاقة او اثر بالسلامة والتي
( سنوات الاخيرة التي سبقت10) طرات خلال العشر
اعداد ملف السلامة.
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
الاخطار الطبيعية والتكنولوجية -
- 3
تحديد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية-1.3
التي قد تمس سلامة منظومة النقل او قد تزيد
منظومة النقل في تفاقمها او يترتب عنها او ينطوي
عليها.
وجهة لاتقاء هذه الاخطارJ تبرير الاجراءات ا-2.3
سلامة منظومة النقل سلامة منظومة النقل -
- 4
. محفوظ- 1.4
اهداف السلامة : عرض اهداف السلامة التي- 2.4
نظومةJكانت موضوع مؤشر متابعة اثناء استغلال ا
نظومة والابقاءJ تمييز مستوى سلامة ا- 3.4
نجزة حسب احدى الطرق التاليةJ اrعليها في الزمن
شتركة عند الاقتضاء:Jا
تبيان السلامة : تبيان بعد تحليل- 1.3.4
نظومة في مجملها والانظمة الفرعية والبينياتJا
انrقاييس او اية طريقة اخرى معترف بهاJحسب ا
ž جميع الاحداث التي يخشى وقوعها واسبابها قد
تحديدها وان اجراءات التصميم والبناء والاستغلال
وضوعة تسمح بابقاء هذه الاحداث طوالJوالتنظيم ا
نظومة والتخفيف من العواقب الناتجة عنها.Jحياة ا
تشخيص سلامة منظومة النقل يراعى-2.3.4
: فيها
rواصفات التقنية والوظيفيةJ ا-
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة -
- 6
وجهة لضمانJتخذة اJ تحديد الاجراءات ا-1.6
.سلامة الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
راجعJا
راجعJ ا -
-7
.راجع التشريعية والتنظيميةJ ا- 1.7
قاييس التقنية في مجال السلامةJ قائمة ا- 2.7
اخذها في الحسبان من اجل تصورž والنوعية التي
شروع.Jا
قاييس التقنية في مجال السلامةJ قائمة ا- 3.7
اخذها في الحسبان من اجل انجازž والنوعية التي
شروع.Jا
وجب€ الاحكام الاستثنائية المحصل عليها- 4.7
.طبقJالتنظيم ا
الاختبارات والتجارب الاختبارات والتجارب -
- 8
عندr تقد¬ نتائج الاختبارات والتجارب- 1.8
نصوص عليهاJرجا اJ وفقا لشروط الارسال اrالاقتضاء
تعلق بالقواعد العامة لسلامةJرسوم التنفيذي اJفي ا
وجه.Jنقل الاشخاص ا
عتمدةJؤهلة اJتقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا
عتمدةJؤهلة اJ تقد¬ تقارير سلامة الهيئات ا -
- 9
ابلاغهاž الهيئات التيrوعند الاقتضاء
ابلاغهاž الهيئات التيrوعند الاقتضاء
وفقا لشروط الارسالr عند الاقتضاءr¬ تقد- 1.9
تعلقJرسوم التنفيذي اJنصوص عليها في اJرجا اJا
تقاريرrوجهJبالقواعد العامة لسلامة نقل الاشخاص ا
عتمدة التي تتضمن النتائجJؤهلة اJالسلامة للهيئات ا
التي تتناول6لحق اJ من ا4 و3 Xذكورة في النقطتJا
نجزة والابتكارات والانظمة الفرعيةJمنظومة النقل ا
والبينيات.
محتوى ملفات سلامة انظمة النقل /
/II الحالة الحالة
رسومJستعملة "الذي تمت تسويته" قبل نشر اJا
تعلق بالاحكام الخاصة بسلامة نقلJالتنفيذي ا
وجه.Jالاشخاص ا
علومات العامةJا
علومات العامةJ ا -
-1
ستغلJ تحديد صاحب مشروع النقل وا-1.1
.نظومة النقل او الخطJ الوصف الشامل-2.1
نظومة النقلJ الوصف التقني والوظيفي نظومة النقلJ الوصف التقني والوظيفي -
-2
قاطع الجانبية الشاملةJ اخملططات وا-1.2
نظومة النقل التي تبين مشارفJ للمنطقة الجغرافية
نحدراتJباني الفنية واJالخط واقواس انحناء الخط وا
والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع
الخط.
18
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
طبقان من اجل تحقيقJسعى والتنظيم اJ ا- 3.5
النوعية والسلامة عقب تطورات منظومة النقل
اعلاه.8.2 ذكورة في النقطةJا
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة
الاشخاص ذوو الحركية المحدودة -
- 6
وجهة لضمان سلامةJ تحديد الاجراءات ا- 1.6
.الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
راجعJا
راجعJ ا -
- 7
راجع التشريعية والتنظيميةJ قائمة ا- 1.7
.ستعملة اثناء استغلال منظومة النقلJعيارية اJوا
قائمة احداث استغلال منظومة النقل
قائمة احداث استغلال منظومة النقل -
- 8
ذكورة في النقاطJتغطي الاحداث والاستعلامات ا
( سنوات10) بدرجة دنيا فترة العشر4.8 الى1.8 من
الاخيرة التي تسبق اعداد ملف السلامة:
قائمة الحوادث والعوارض الخطيرة- 1.8
والاحداث البارزة من اجل السلامة التي وقعت على
فصل والتحديد الشاملJمنظومة النقل ووصفها ا
rلاسبابها
التذكير بالحوادث والعوارض الخطيرة التي- 2.8
ماثلة التي تقوم سلطاتJوقعت على انظمة النقل ا
استخلاصž ستغل والتيJالرقابة بتبليغها الى ا
التعاليم منها.
التذكير بالتوصيات الصادرة عن السلطات- 3.8
rالتابعة للدولة
ستخلصة من استغلالJ التعاليم اخملتلفة ا- 4.8
ستخلصة من التمارين الخاصةJنظومة منها تلك اJا
بالسلامة ومن جهاز تقييم ومراقبة مستوى السلامة
عندما يكون هذا الاخير موجودا.
ؤهلةJتقد¬ تقارير السلامة للهيئات ا
ؤهلةJ تقد¬ تقارير السلامة للهيئات ا -
- 9
عتمدةJا
عتمدةJا
ؤهلةJ تقد¬ تقارير السلامة للهيئات ا-1.9
5 ذكورة في النقطةJعتمدة التي تتضمن النتائج اJا
.6 لحقJمن ا
نتائج ملف السلامة
نتائج ملف السلامة -
- 10
شروعJملاحظات صاحب ا
شروع اجوبةJيجب ان تتضمن ملاحظات صاحب ا
عتمدة. وتوضح هذهJؤهلة اJعن اراء الهيئات ا
برنامج التعديلات التيr عند الاقتضاءrلاحظاتJا
ستطرا على منظومة النقل.
واصفات الخاصة بالتصميم والبناءJ ا-
rوالاستغلال
r اضفاؤها على منظومة النقلž التطورات التي-
الحوادث والعوارض والاحداث البارزة التي-
rوقعت على منظومة النقل
الحوادث والعوارض والاحداث ذات شان التي-
ماثلة والتي تقوم سلطاتJوقعت على انظمة النقل ا
rستغلJالرقابة بتبليغها الى ا
r التوصيات الصادرة عن السلطات اخملتصة-
ومنها تلكrستخلصة من الاستغلالJ التعاليم ا-
ستخلصة من التمارين الخاصة بالسلامة ومن جهازJا
تقييم ومراقبة مستوى السلامة عندما يكون هذا الاخير
rموجودا
(10) يجب ان يغطي هذا التشخيص فترة العشر-
سنوات التي تسبق اعداد ملف السلامة . ويجب ان
عد على اساس التحليل التمهيديJيغطي التشخيص ا
بدرجةrنحصر على مستوى الانظمة الفرعيةJللاخطار ا
دنيا الانظمة الفرعية والاخطار الاتية:
r العتاد السيار- 1.2.3.4
r الطاقة الكهربائية للجر- 2.2.3.4
rنظومةJ خصوصيات ا- 3.2.3.4
š حركة سير العربات بالنظر الى مباد- 4.2.3.4
rالاستغلال
r انظمة الاشارة السككية واليات القيادة- 5.2.3.4
r الدمج الحضري للترامواي- 6.2.3.4
اخطار نشوب حرائق وظواهر الفزع- 7.2.3.4
rوقابلية وصول الاسعافات
اي خطر يوضحه تحليل الاحداث- 8.2.3.4
.والعوارض والاحداث البارزة التي تقع اثناء الاستغلال
باني الفنية:J صلابة ا- 4.4
rباني الفنيةJ وصف طريقة متابعة ا- 1.4.4
.( الاخيرة3) تقد¬ محاضر الرقابة الثلاثة- 2.4.4
التنظيم من اجل السلامة والنوعية
التنظيم من اجل السلامة والنوعية -
-5
عتمدة التي تتدخلJؤهلة اJ قائمة الهيئات ا- 1.5
.لفJفي اطار هذا ا
ؤهلةJ تبيان مقاييس حرية الهيئات ا- 2.5
تعلقJرسوم التنفيذي اJوجب ا€ عتمدة المحددةJا
وجه.Jبالقواعد العامة لسلامة نقل الاشخاص ا
19
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
.ركباتJ قيادة ا- 1.1.2
والابقاء على كفاءاتهمXستخدمJ تكوين ا- 2.1.2
.همات السلامة€ وتاهيلهم للقيام
ركبات.J تسيير حركة ا- 3.1.2
تسيير التجهيزات الخاصة بالسلامة- 4.1.2
التدخل في حالة عوارض خطيرة- 5.1.2
.والعلاقات العملية مع السلطات
الصيانة.- 6.1.2
والوقاية من الغشXستعملJ اعلام ا- 7.1.2
واعمال التخريب التي من شانها ان تمس سلامة
نظومة.Jا
النوعية- 8.1.2
. مراقبة مستوى السلامة وتقييمه- 9.1.2
حسبXتعهدين الثانويJ تحديد ا- 2.2
.النشاطات
وصف شروط الاستغلال العادية
وصف شروط الاستغلال العادية -
-3
: ركباتJ ا- 1.3
وقواعد السياقةš مباد- 1.1.3
اختبار التشغيل- 2.1.3
.رورJ وقواعد حركة اš مباد- 3.1.3
. حركة سير مركبات الخدمة- 4.1.3
: التجهيزات الامنية- 2.3
. التحديد والدور- 1.2.3
قواعد الاستغلال- 2.2.3
. اختبار حسن التشغيل- 3.2.3
في مجال السلامةXستعملJ اعلام اš مباد- 3.3
.وقواعده ووسائله
الوقاية من اعمال التخريب التي قدš مباد- 4.3
.تمس السلامة وقواعدها ووسائلها
تحديد الوثائق التي توضح التعليمات وكذا-5.3
.كلفة باعدادها وتاشيرها وتحيينهاJالهيئات ا
.وصف شروط الاستغلال في وضعية خاصة. وصف شروط الاستغلال في وضعية خاصة -
- 4
: بالنسبة لكل وضعية خاصة محددة
تحديد ووصف الوضعية.-1.4
شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الاحكام-2.4
. 3 ذكورة في النقطةJا
4 لحق اJا لحق اJا
ملف الترخيص باجراء الاختبارات والتجارب ملف الترخيص باجراء الاختبارات والتجارب
لفات الاختبارات والتجارب التيJتخص هذه ا
‹كن ان تنطوي على اخطار بالنسبة للغير والسكان
.XستعملJاجملاورين وا
بررات الاتية :Jعلومات واJلف على اJيحتوي هذا ا
لقب صاحب الطلب وصفته وتوقيعه.- 1
. عناوين الاختبارات او التجارب واوصافها- 2
.عنيةJ الاماكن ا- 3
.برمجةJ التواريخ او الفترات ا- 4
نظومة او النظومات الفرعية اوJ تحديد ا- 5
عندrلفاتها الوصفيةJ Xعنية وتقد¬ تحيJالابتكارات ا
ضمن ملف السلامة التمهيدي.rالاقتضاء
تحديد الاخطار بالنسبة للاشخاص.- 6
مستخرجات من ملف السلامة التمهيدي- 7
عندrالتي تتضمن تحليل للاخطار التي يتعرض لها
تتممها عناصر تبيان السلامة التي ستطراrالاقتضاء
لف.Jلاحقا على هذا ا
تخذة وتبريرها.J وصف الاحتياطات ا- 8
عتمدة للاحتياطاتJؤهلة اJ تقييم الهيئات ا- 9
.تخذةJا
عرض تنظيم التجارب.- 10
5 لحق اJا لحق اJا
نظام سلامة الاستغلال
نظام سلامة الاستغلال
موضوع نظام سلامة الاستغلال موضوع نظام سلامة الاستغلال -
- 1
: ستند الى ما ياتيJيفضي هذا ا
ستغلJ تحديد ا-1.1
سندة للمستغل من طرفJهام اJ وصف ا-2.1
شروعJصاحب ا
نظومة النقلJ واصفات العامةJ التذكير با-3.1
. الخط-1.3.1
. العتاد السيار-2.3.1
. الطاقة-3.3.1
. شروط الاستغلال التجارية-4.3.1
: ستغلJوصف تنظيم ا: ستغلJ وصف تنظيم ا -
-2
: ستند الى ما ياتيJ يفضي هذا ا
صالح )الهيكل التنظيمي والتعدادJ وصف ا-1.2
سخرة( التي تضمنJ والوسائل اXستخدمJوفئات ا
النشاطات ادناه :
20
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
تعهدينJ وصف كيفيات الاشراف على ا- 4.8
.Xالثانوي
وصف كيفيات تصميم وانجاز التعديلات- 5.8
التي ادخلت على منظومة النقل وتقييم طابعها
تعلقJرسوم التنفيذي اJالجوهري المحتمل في مفهوم ا
وجه.Jبالقواعد العامة لسلامة نقل الاشخاص ا
الجهاز الدائم لرقابة وتقييم مستوى السلامة
الجهاز الدائم لرقابة وتقييم مستوى السلامة -
-9
وصف كيفيات مراقبة مدى احترام التنظيم- 1.9
rونظام السلامة والاستغلال والتعليمات
كيفيات الكشف عن الاحداث البارزة- 2.9
.رتبطة بالسلامة وتحليلها وتصحيحهاJا
وصف كيفيات تقييم مستوى السلامة- 3.9
: مؤشرات مستوى السلامة- 4.9
مؤشرات متابعة اهداف السلامة المحددة- 1.4.9
.الكمية
غيرها من مؤشرات متابعة مستوى- 2.4.9
.السلامة
رجعيةJملخص الوثائق ا
رجعيةJ ملخص الوثائق ا -
- 10
6 ا ا لحقJا لحقJا
عتمدةJؤهلة اJتقارير سلامة الهيئات ا
عتمدةJؤهلة اJتقارير سلامة الهيئات ا
عتمدةJؤهلة اJكل تقرير سلامة تعده الهيئة ا
يحترم اخملطط ادناه وتملا مختلف الخانات عند
الاقتضاء
عتمدةJؤهلة اJتحديد الهيئة ا
عتمدةJؤهلة اJ تحديد الهيئة ا -
- 1
لقب الهيئة واسمها ورقم اعتمادها واسمها- 1.1
.التجاري ورقم اعتماده
سؤولJسير اJ لقب واسم اr في حالة الهيئة- 2.1
.عنيةJهمة اJ في اXعJعن عمليات التقييم ا
مكرر قائمة الاشخاص الذين شاركوا في عملية
مكرر قائمة الاشخاص الذين شاركوا في عملية1
التقييم
التقييم
تحديد الاشخاص الذين شاركوا في
###### المادة 1 مكرر 1
مهمة التقييم ووصف دورهم
شهادة يوقعها كل من الاشخاص الذين
###### المادة 2 مكرر 1
شاركوا في مهمة تقييم عدم مشاركتهم في تصميم او
نظومة التي ارتكزت عليها عملية التقييم.Jانجاز ا
تحديد شروط الاستغلال في وضعيات
تحديد شروط الاستغلال في وضعيات -
- 5
متدهورة
متدهورة
بالنسبة لكل وضعية متدهورة محددة :
قبول.Jدة القصوى للتشغيل اJ ا- 1.5
. كيفيات الكشف عن الحدث- 2.5
شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الاحكام- 3.5
.3 ذكورة في النقطةJا
شروط الرجوع الى الوضعية العادية.- 4.5
سياسة الصيانة
سياسة الصيانة -
- 6
طابق للاحكامJ برنامج الصيانة الوقائية ا- 1.6
: من ملف السلامة4.3.4 المحددة في النقطة
قائمة التجهيزات الخاصة بالسلامة- 1.1.6
.وعناصر السلامة التي كانت موضوع صيانة وقائية
فصلة التيJ تحديد الوثائق الوصفية ا- 2.1.6
توضح طبيعة عمليات الصيانة وفترتها الدورية
الوثائقXسؤولة عنها وكذا كيفيات تحيJوالهيئة ا
ذكورة.Jا
الصيانة اخملصصة لاتقاء استغلالš مباد- 2.6
.منظومة النقل في وضعيات متدهورة
الصيانة العلاجية.š مباد- 3.6
XستخدمJتكوين اXستخدمJ تكوين ا -
- 7
. تحديد مهمات السلامة ووصفها- 1.7
XعنيJ تحديد التكوينات الاولية للاشخاص ا- 2.7
.همات السلامة€ للقيام
تحديد كيفيات التاهيل الاولي للاشخاص- 3.7
.همات السلامة€ من اجل القيام
تحديد التدريبات الدورية والتكوين- 4.7
.تواصلJا
تحديد كيفيات متابعة الكفاءات والكشف- 5.7
عن الوضعيات التي تلقى فيها التدريبات او
التكوينات التكميلية.
النوعية النوعية -
- 8
قاييس في مجال النوعية وكذاJ تحديد ا- 1.8
. كيفيات احترامهاXالوثائق التي تب
نظومة€ تحديد الوثائق التقنية الخاصة- 2.8
.تاتية من ملف السلامةJالنقل ا
وصف التسيير الوثائقي.- 3.8
21
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
في حالة تعديل جوهري يطرا على منظومة- 7.3
تخذة وتبريراتهاJ تقييم الاجراءات اrستغلةJالنقل ا
ليتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لاهداف السلامة خلال
مدة الاشغال.
وجهة لضمان سلامةJ تقييم الاجراءات ا- 8.3
.الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
عتمدة عندما ينصبJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا-عتمدة عندما ينصبJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا- 4
.نجزة او في قيد الانجازJتدخلها على منظومة النقل ا.نجزة او في قيد الانجازJتدخلها على منظومة النقل ا
التذكير بالاخطار المحددة.- 1.4
نظومة النقلJ طابقة الطبيعيةJ شهادة ا- 2.4
نظومة الفرعية مقارنة معJنجزة او الابتكار او اJا
بالاحكامr عند الاقتضاءrتممJملف السلامة التمهيدي ا
ذكور.Jلف اJوافقة على اJبينة في قرار اJا
تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر الى- 3.4
.اهداف السلامة والابقاء عليها في الزمن
نجزة بالنظر الىJ تقييم منظومة النقل ا- 4.4
نظومة اوJاهداف السلامة التي تنصب على مجمل ا
نظومة الفرعية او البينية:Jالابتكار او ا
رتبطة بالاخطارJ اهداف السلامة ا- 1.4.4
.الطبيعية والتكنولوجية
غيرها من اهداف السلامة .- 2.4.4
: تقييم الاختبارات والتجارب- 5.4
تخذة في حالة ما اذا كانتJ الاحتياطات ا- 1.5.4
الاختبارات والتجارب تنطوي على اخطار بالنسبة
للغير او السكان اجملاورين او مستعملي منظومة النقل.
اجراء برنامج الاختبارات والتجارب- 2.5.4
.ونتائجه
تصنف النتائج حسب الخانات ادناه :- 6.4
r سلامة مرضية او عيوب دنيا للسلامة- 1.6.4
r عيوب مهمة للسلامة- 2.6.4
. عيوب قصوى للسلامة- 3.6.4
عتمدة عندما ينصبJؤهلة واJنتائج الهيئات ا
عتمدة عندما ينصبJؤهلة واJ نتائج الهيئات ا-
- 5
rستعملةJتدخلها على منظومة النقل اrستعملةJتدخلها على منظومة النقل ا
عرضة فيJنظومة اJ تقييم تبيان سلامة ا- 1.5
"ملف السلامة "الذي تمت تسويته
ستعملة بالنظر الىJ تقييم منظومة النقل ا- 2.5
نظومة اوJاهداف السلامة التي تنصب على مجمل ا
rنظومة الفرعية او البينيةJالابتكار او ا
تقييم السلامة ازاء الاخطار الطبيعية او- 3.5
rالتكنولوجية
عتمدةJؤهلة اJمجال تقييم الهيئة ا
عتمدةJؤهلة اJ مجال تقييم الهيئة ا -
-2
شروع وانجازJرحلة )تصور اJ تحديد ا- 1.2
.(ستعملةJشروع واعادة تقييم منظومة النقل اJا
نظومةJ عني للمشروع اوJ تحديد الجزء ا- 2.2
شروع او منظومة النقل في مجملهاJنجزة ) اJالنقل ا
نظومة الفرعية والبينية(.Jوالابتكار وا
عتمدةJؤهلة اJ وصف طبيعة تدخل الهيئة ا- 3.2
: ومجاله وكيفياته التقنية
الطريقة.- 1.3.2
ؤهلةJ قائمة الوثائق التي قامت الهيئة ا- 2.3.2
.عتمدة بدراستها في اطار تدخلهاJا
قائمة الفحوص التي اجريت في مكان- 3.3.2
.الحادث وتاريخها
قائمة الاختبارات والتجارب التي تمت- 4.3.2
.دراستها
عتمدة عندما يتعلقJؤهلة اJنتائج الهيئة ا
عتمدة عندما يتعلقJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا -
- 3
رحلة التصور€ تدخلها
رحلة التصور€ تدخلها
تقييم الاخطار الطبيعية والتكنولوجية وكذا- 1.3
.غيرها من الاخطار مثلما حددها صاحب مشروع النقل
قترح منJرجع اJ تقييم صحة وشمولية ا- 2.3
لحقJ من ا7 ذكور في النقطةJصاحب مشروع النقل وا
رسوم.J من هذا ا2 ا
شروع بالنسبة الى اهدافJ تقييم تصميم ا- 3.3
شروع او علىJالسلامة التي تنصب على مجمل ا
نظومة الفرعية او البينية :Jالابتكار او ا
رتبطة بالاخطارJ اهداف السلامة ا- 1.3.3
.الطبيعية والتكنولوجية
غيرها من اهداف السلامة. - 2.3.3
شروع فيJ شهادة مدى مطابقة تصميم ا- 4.3
نظومة الفرعية او البينيةJمجمله او الابتكار او ا
قترح من صاحب مشروع النقلJرجع اJبالنسبة الى ا
.2 لحق اJ من ا7 ذكور في النقطةJوا
رتقبة بالنسبةJ تقييم شروط الاستغلال ا- 5.3
.ستقبلية بالنظر الى اهداف السلامةJنظومة النقل اJ
. تقييم برنامج الاختبارات او التجارب- 6.3
22
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
ستغل من اجل تسيير حدث يتعلقJ. تنظيم ا
ستغل من اجل تسيير حدث يتعلقJ. تنظيم ا4
بالسلامة بالسلامة
بالنسبة لكل حدث محدد يضع في الحسبان
السلامة :
بانطلاقXكلفJ تحديد الهياكل والاشخاص ا- 1.4
هامJمخطط التدخل والسلامة )العنوان ووصف ا
(.Xومعلومات عن الاشخاص الطبيعي
XكلفJ تحديد الهياكل والاشخاص ا- 2.4
ستغل في حالةJبالتنسيق )خلية التنسيق( عمل ا
هام ومعلوماتJتنشيط هذا اخملطط )العنوان ووصف ا
(.Xعن الاشخاص الطبيعي
ستغل )©ثل مخطط التدخلJ تحديد ©ثل ا- 3.4
والاسعاف ( لدى مدير عمليات الاسعاف في حالة
تنشيط اخملطط الاستعجالي.
للمستغلX التابعX المحليXسؤولJ تحديد ا- 4.4
.()رؤساء العوارض
نظمات الهيكلية والوظيفيةJ غيرها من ا- 5.4
.عنيةJا
والتكفل بهم.XستعملJ كيفيات اعلام ا- 6.4
. كيفيات اعلام عائلات الضحايا والتكفل بها- 7.4
. تنظيم العلاقات مع وسائل الاعلام- 8.4
ستغل واستعمالهاJ احصاء وسائل ا-ستغل واستعمالهاJ احصاء وسائل ا- 5
بالنسبة لكل نوع من انواع الاحداث المحددة في
لحق وتبعا للمحيطJ من الجزء الاول من هذا ا3 النقطة
ومدة الحدث المحتملة:
اديةJستغل البشرية واJ تحديد وسائل ا- 1.5
.سخرة على اثر وقوع الحدثJوالتقنية ا
اديةJستغل البشرية واJ تحديد وسائل ا- 2.5
وضوعة تحت تصرف مصالح الاسعافJوالتقنية ا
العمومية.
وضوعة تحتJواقع والمحلات اJ تحديد ا- 3.5
.تصرف مصالح الاسعاف العمومية
وصف كيفيات تخصيص هذه الوسائل.- 4.5
r في حالة النقاط الخاصةr عند الاقتضاء مثلا- 5.5
وصف خطوط السير ومسالك النفاذ ووسائل تحديد
وقع.Jا
)شرائطXتدخلJ وسائل التعرف على ا- 6.5
(..للذراع وبدلات القداس
تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر الى- 4.5
rاهداف السلامة والابقاء عليها في الزمن
ماثلةJراجع التي تقدمها الانظمة اJ تحليل ا- 5.5
rستعملةJللمنظومة ا
التوقيع
التوقيع -
- 6
سيرJ اrالتاريخ والتوقيع بالنسبة للهيئة
سؤول عن عمليات التقييم.Jا
7 ا ا لحقJا لحقJا
مخطط التدخل والسلامة
مخطط التدخل والسلامة
يهدف مخطط التدخل والسلامة الى تحديد مهام
للمستغل في حالةX التابعXستخدمJومسؤوليات ا
ينصr وبهذه الصفة3 و2 وقوع الاحداث من النوع
اخملطط على ما ياتي:
r الوسائل التي من شانها ان تسخر بصفة دائمة-
r كيفيات انذار الاسعافات الخارجية-
تخذة لضمان الاتصال بهذهJ التدابير ا-
rالاسعافات
تخذة لضمان تنسيق مختلفJ الاجراءات ا-
.وسائل التدخل
الجزء الاول : محتوى مخطط التدخل والسلامة
الجزء الاول : محتوى مخطط التدخل والسلامة
تاريخ اخملطط وتحيينه0
تاريخ اعداد اخملطط الاولي )التاريخ الذي1.0
ستغل اخملطط مرورا بصاحب مشروعJيرسل فيه ا
النقل(
تتالي وكذاJ والضبط اX تاريخ عمليات التحي2.0
.هدفها
رسل اليهم اخملططJقائمة ا
رسل اليهم اخملططJ. قائمة ا1
صالح التابعةJ ) اXرسل اليهم الخارجيJقائمة ا
للدولة والاسعافات وغيرها(.
للمستغلXرسل اليهم الداخليJ. قائمة ا2.1
وصف منظومة النقل او الشبكة
. وصف منظومة النقل او الشبكة2
عندr وصف منظومة النقل او الشبكة1.2
الاقتضاء بالاحالة الى النسخة المحينة لنظام سلامة
الاستغلال.
احداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل
. احداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل3
والسلامة
والسلامة
المحددة وتكون2 و3 . قائمة الاحداث من نوع1.3
قائمة الاحداث النموذجية واردة في الجزء الثاني من
لحق.Jهذا ا
23
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
عدم وجود ضحايا ولكن هناك مدة محتملة
(X اكثر من ساعتrللعارض هامة ) مثلا
x
(الضحايا ) حسب العدد
x
x
حريق في قطار او في نفق
ستغل وحدها لكنJحريق يتعذر اطفاؤه بوسائل ا
لا ينطوي على عوامل مفاقمة
x
ستغل وحدهاJحريق يتعذر اطفاؤه بوسائل ا
ولكن ‹ثل عوامل مفاقمة
x
rحادث بالسكة الحديدية ) الخروج عن السكة
سلك الرئيسي...(J انحراف عن اrاصطدام
دون عواقب خطيرة على الانسان ولكن ينطوي
على عواقب مادية هامة
x
(الضحايا ) حسب العدد
x
x
انفجارr اعتداء
x
عمل تخريبي
دون عواقب خطيرة على الانسان ولكن ينطوي
على عواقب مادية هامة
x
(الضحايا )حسب العدد
x
x
حدث هام من شانه ان يؤدي الى اضطرابات في
rحركة سير القطارات او نوع من الدوي )تظاهرة
توقف عن العمل...(.
عدم وجود ضحايا لكن هناك مدة محتملة للعارض
X اكثر من ساعتrهامة مثلا
x
(الضحايا )حسب العدد
x
x
اعلام الوالي وانذار مصالح الاسعاف
اعلام الوالي وانذار مصالح الاسعاف -
- 6
العمومية
العمومية
كيفيات ارسال انذار مصالح الاسعاف- 1.6
عنيةJصالح اJالعمومية واعلام الوالي والسلطات وا
علومات الواجب تبليغها الىJ طبيعة ا- 2.6
الوالي ومصالح الاسعاف العمومية والتي تتضمن
بدرجة دنيا ما ياتي:
r اصل الرسالة-
r تاريخ الرسالة وتوقيتها-
rرسل اليهمJ ا-
rصاب بحادثJ التعرف على العتاد ا-
r اصطدامr طبيعة الحدث )الخروج عن السكة-
r(...حريق
rتخذةJ ظروف الحدث والتدابير العاجلة ا-
r مكان الحادث-
r التقييم الاولي للضحايا والخسائر-
r العواقب المحتملة-
.فترضةJعروفة او اJ الاسباب ا-
2 و و3 الجزء الثاني : امثلة عن الاحداث من النوع الجزء الثاني : امثلة عن الاحداث من النوع
الاحداث :Xتعي
3 النوع النوع
2 النوع النوع
حدث ‹س السلامة الفردية: سقوط شخص على
سلك ووفاة طبيعية لشخص ما وانتحار مسافر اوJا
الغير تجره مركبة وصعق بالكهرباء واصطدام عربة
ركبة تسير في الطريق...€
(عدة وفيات او جرحى )حسب العدد
x
x
حدث يترتب عليه اضطراب هام في حركات
السير :
اقتحام ذي شان للمنظومة من قبلrاختلال تقني
r زلزالr انزلاق التربةrعامل خارجي )فيضان
تدهور اقصى او مفاجئ للمنظومة ) تصدعr(...عاصفة
مبنى فني..( ظاهرة يترتب عنها حركة حشد او ذعر
r...جماعي
24
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
حصيلة تطبيق مخطط التدخل-الجزء الخامس
حصيلة تطبيق مخطط التدخل-الجزء الخامس
.والسلامة والتمارين الدورية.والسلامة والتمارين الدورية
لحق بJا
لحق بJا
وصف خبرة الخبير او الهيئة
وصف خبرة الخبير او الهيئة
عتمدة وطبيعتهاJؤهلة اJا
عتمدة وطبيعتهاJؤهلة اJا
: عتمدةJا عتمدةJا ؤهلةJوصف خبرة الخبير او الهيئة ا ؤهلةJ وصف خبرة الخبير او الهيئة ا -
- 1
بينة ادناه دونJلا تحول الخبرة ا : ة الاولى : ة الاولىادJا
ادJا
تدخل عدة خبراء او هيئات مؤهلة معتمدة من اجل
يوصىrنظومة القائمة او الجديدة. ولهذاJتقييم سلامة ا
نظومةJ على مستوى اrباسناد خبرة تقييم السلامة
لخبير او هيئة مؤهلة معتمدة وحيدةrالشاملة
نظومة".J"ا
لا تحكم العناصر ادناه مسبقا على: : 2 ة ةادJا
ادJا
عتمدة والذيJؤهلة اJكيفيات التكفل بتدخل الهيئة ا
ا يوافق صاحبJ‹كن ان يتولاه جيدا صاحب صناعة طا
ستغل على ذلك.Jشروع او صاحب الاشغال او اJا
عتمدة ان تعدJؤهلة اJ لا ‹كن الهيئة ا: : 3 ة ةادJا
ادJا
نظومة€ تقريرا او تبدي رايا او تسلم شهادة تتعلق
النقل يشارك او شارك فيها. ويجب ان يكون مستقلا
شروعJولا يوضع بالخصوص تحت رقابة صاحب ا
مستغلrوصاحب الاشغال والصانع وعند الاقتضاء
رسوم(.J من هذا ا5 ادةJمنظومة النقل )ا
مع كلr فضلا عن ذلكr تتنافى الخبرة: : 4 ة ةادJا
ادJا
نظومةJعتمدة في تصميم اJؤهلة واJتدخل للهيئة ا
اضية اوJ( سنوات ا5) التي تمت دراستها خلال الخمس
انجازها او استغلالها.
لا يجب ان تنوب الخبرة عن التصديق او: : 5 ة ةادJا
ادJا
نظومة وانجازها )اوJالفحص في مجال سلامة تصميم ا
نظومة القائمة( اللذين يجب ان يتماJباعتبار تعديل ا
في تصميمXطلقة والكاملة للمتدخلJسؤولية اJتحت ا
شروع عندJنظومة وانجازها واستغلالها )صاحب اJا
ستغلون( فضلا عنJ اrصممون والصانعونJ اrالاستلام
عتمدة.Jؤهلة واJاداء الهيئة ا
يجب ان تفصل الخبرة عن جميع انشطة: : 6 ة ةادJا
ادJا
شروع وتتنافى فضلا عنJمساعدة او مشورة صاحب ا
ذلك مع كل اعمال التصميم او الانجاز او الاستغلال على
دروسة.Jنظومة اJا
8 لحق اJا لحق اJا
التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال
التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال
علومات العامةJ ا- الجزء الاول
علومات العامةJ ا- الجزء الاول
©ثلهrستغل وعند الاقتضاءJ تحديد ا-
علومات التجارية عن كل خطJ ا-
قطوعة في السنةJ عدد الكيلومترات ا-
عدد السفريات سنويا-
درسيJ عدد السفريات/يوم الاسبوع ا-
التردد الادنى والاقصى-
ستعملةJ العدد الاقصى للمعدات ا-
الوقائع البارزة الخاصة- الجزء الثاني
الوقائع البارزة الخاصة- الجزء الثاني
بالاستعمال
بالاستعمال
اهم التعديلات )الهيكلية والعملية والتنظيمية (-
الوثائق ) نظام سلامة الاستغلال ومخططX تحي-
(التدخل والاسعاف
حصيلة السلامة- الجزء الثالث
حصيلة السلامة- الجزء الثالث
يجب ان يتناول هذا الجزء اجماليا مدى تطور
ستغلJنظومة من خلال مؤشرات وتقدير اJسلامة ا
مقارنة مع السنوات السابقة.
يجب ان تمتد حصيلة السلامة على الاكثر على
( سنوات متتالية.5) فترة خمس
تحليل علم الحوادث- الجزء الرابع
تحليل علم الحوادث- الجزء الرابع
يجب ان يفضي هذا الجزء الى ما ياتي:
r قائمة شاملة للاحداث-
r التحليل حسب نوع الحدث-
قترحة والاعمال التصحيحيةJ الاجراءات ا-
.لتزم بها او قيد الدراسةJا
نتائج متابعة الاعمال التصحيحية للسنوات-
السابقة
25
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
قدمة في ملف السلامة " الذي تمت تسويته" وكذاJا
نظومة الواردة في نظامJشروط استغلال وصيانة ا
سلامة الاستغلال ووثائقه التطبيقية.
عتمدة الى انJؤهلة واJ تعمد الهيئة ا: : 13 ة ةادJا
ادJا
توفرة في انظمة النقلJتدرج في تحليلها للمراجع ا
وجهJنظومة نقل الاشخاص اJ ماثلةJوجه اJالعمومي ا
دروسة.Jا
خلافا لحالة منظومة جديدة او تعديل: : 14 ة ةادJا
ادJا
ؤهلةJ لا ينتظر من الهيئة اrجوهري للمنظومة القائمة
عنية معJنظومة اJعتمدة تقييم مدى مطابقة اJوا
ع مول ب ها وقت اي داع ملفJالتنظيمات وال قاي يس ا
" ملف السلامة الذي تمت تسويته " ولا يهدف هذا
ستعملة مطابقة عند نشرJالاخير الى جعل الانظمة ا
راجع الاكثر حداثة.Jرسوم مع اJهذا ا
عتمدة طلبJؤهلة واJ ‹كن الهيئة ا: : 15 ة ةادJا
ادJا
الاطلاع على كل وثيقة اخرى او القيام بكل تحقيق
زيارة ميدانية...( تراها ضرورية منrتكميلي ) تدقيق
اجل تادية مهمتها على احسن ما يرام.
زيادة علىrهمةJ لا ‹كن ان تحل هذه ا: : 16 ة ةادJا
ادJا
نظومةJ محل مهمة متابعة او الابقاء على سلامة اrذلك
ستغلJالتي تدخل ضمن مسؤولية ) مسؤوليات ( ا
(.XعنيJعني )اJ( اXستغلJ)ا
لحق جJا
لحق جJا
ميدان خبرة الهيئة
ميدان خبرة الهيئة
عتمدةJؤهلة اJا
عتمدةJؤهلة اJا
يقتصر ميدان تدخل الخبرة على سلامة
( والغير )لا سيماXنقولJ )الاشخاص اXستعملJا
نظومة.Jالسكان اجملاورين( بالنسبة لسير ا
نظومة وامكانيةJيستثنى اذن تقييم موثوقية ا
صيانتها او توافرها من مجال تدخل الخبرة.
رتبطةJوينطبق نفس الشيء عن الاشكاليات ا
اعمالrشكوك فيهاJبالسلامة العمومية ) الطرود ا
عنى الىJالتخريب ...( او قابلية الوصول بحصر ا
منظومة النقل.
عتمدة.Jؤهلة اJ طبيعة خبرة الهيئة ا- 2
همة في اطار تقييم سلامة الانظمةJ طبيعة ا1 - 2
.الجديدة
لا تقتصرالخبرة على تقييم "بسيط": : 7 ة ةادJا
ادJا
نظومة لكن يجب ان تفضي ايضا الىJلعملية تطوير ا
نتوج.Jنظومة في مفهوم تقييم اJتقييم ا
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من: : 8 ة ةادJا
ادJا
اجل تقييم ما ياتي :
راجعJقاييس واJشروع للتنظيمات واJ مطابقة ا-
.عمول بها : راي شرعيJالتقنية والقواعد الفنية ا
طلوب بالنسبةJ بلوغ مستوى السلامة ا-
للمنظومة في مجملها وكذا قدرة الابقاء على هذا
ستوى في الزمن: راي الخبير.Jا
نظومةJوتشتمل اذن على كافة مراحل تطوير ا
rفصلJ التصميم اrومختلف مكوناتها: التصميم العام
سبقةJ التركيب/ الوضع/التجارب اrالصناعة
للاستعمال )الاستغلال التجاري(.
همة في اطار تقييم سلامة الانظمةJطبيعة ا 2 - 2
ستعملةJا
نظومة النقلJ بالنسبةrستغلJ يقوم ا: : 9 ة ةادJا
ادJا
رسوم حيز التنفيذJستعملة عند تاريخ دخول هذا اJا
نصوصJالتي لم تكن موضوع رخصة وفقا للشروط ا
بتسوية وضعيته حيثrذكورJعليها في القانون ا
r ملف السلامةrك لف بالنقلJيرسل الى الوزير ا
عتمدة ونظام سلامةJؤهلة واJمرفقا باراء الهيئة ا
رسوم.Jالاستغلال ومخطط تدخل الاسعافات من هذا ا
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من: : 10 ة ةادJا
ادJا
نظومة في مجملها وكذاJاجل تقييم مستوى سلامة ا
ستوى في الزمن )راي الخبير(.Jقدرة الابقاء على هذا ا
لا تقتصر الخبرة على تقييم "بسيط": : 11 ة ةادJا
ادJا
نظومة لكن يجبJوضوعة من اجل استغلال اJللعملية ا
ستوى سلامة€ ان تفضي الى راي موضوعي يتعلق
نظومة الشامل.Jا
عتمدة لا سيماJؤهلة واJ تعمد الهيئة ا: : 12 ة ةادJا
ادJا
نظومةJ الى تقييم بيان سلامة اrمن اجل انجاح الخبرة
26
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: يادين الاتية او جزء منها وتكون ميادين التدخل هذه كالاتيJ كل اrشروعJ حسب طبيعة اrيجب ان تغطي الخبرة
: مقاربة منظومةr التناسق الشامل-
: مقاربة منظومةr التناسق الشامل- 1 ج ج
نهجيةJيغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية وا
نظومة فيJوالتقنية التي تسهم في تقييم سلامة ا
مجملها.
يتعلق الامر بالسهر علىr• على الصعيد التنظيمي
عتمدة مع ضمان وجودJؤهلة واJتنسيق مهام الهيئة ا
ذكورة في الفصلJتقييم مستقل لجميع القطاعات ا
الثالث اعلاه.
يتعلق الامر بتقييم الطرقrنهجيJ• على الصعيد ا
منXتدخلJوضوعة من طرف مختلف اJوالوسائل ا
نظومة على الصعيد الاجماليJاجل تبرير سلامة ا
اقتراب بتشخيصr ) مقاربة بتحليل اخملاطر
السلامة...(.
يتعلق الامر بتقييم مدى ملاءمةr• على الصعيد التقني
و شمول التحاليل بشان اخملاطر او عمليات تشخيص
نظومة".J السلامة على مستوى "ا
نهجية والتقنيةJيغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية وا
نظومة في مجملها من حيثJالتي تسهم في تطوير ا
السلامة.
يتعلق الامر بالسهر على تنسيقr• على الصعيد التنظيمي
عتمدة مع ضمان تقييم مستقلJؤهلة واJمهام الهيئة ا
الانجاز( ولكلrراحل )التصورJللمنظومة في جميع ا
r الاستغلالr الاشارةr الطاقةr السكةrمكوناتها )العتاد
الصيانة...(.
يتعلق الامر بتقييم الطرقrنهجيJ• على الصعيد ا
شروع من حيثJوضوعة من قبل اطراف اJوالوسائل ا
البناء وبيان السلامة على الصعيد الاجمالي للمنظومة
رسلة...(Jتطلبات اJ كتيب اr)مخطط تهيئة السلامة
يتعلق الامر بتقييم مدى مراعاةr• على الصعيد التقني
Xومعالجة كافة متطلبات البيانات من حيث السلامة ب
rنظومة )معيرة الحد من العراقيلJمختلف مكونات ا
r تماس السكة/العجلةrالتوافق الالكترومغناطيسي
تجزئة دائرة السكة ت ماس لاقط التيار/خط للتماس
الهوائي...( لا سيما من خلال تقييم مدى ملاءمة وشمول
نظومة" )تحليلJتوالية على مستوى "اJتحاليل السلامة ا
تحليل تمهيدي للمخاطر(.rتمهيدي للاخطار
: (... الخrيكانيكية )التلفريكJصاعد اJترو و اJ استغلال الترامواي و ا-
: (... الخrيكانيكية )التلفريكJصاعد اJترو و اJ استغلال الترامواي و ا- 2 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وقواعد الاستغلال والصيانةšيغطي هذا القطاع كافة مباد
قترنة بانظمة الترامواي.Jا
rنظومةJ• يتعلق الامر اولا بتقييم مدى امكانية "استغلال" ا
الاستغلالšعدات بالنظر الى مبادJاي شروط سير ا
...(r الاقامةrX تبنيها )السياقة برؤية العž التي
ناورة على وجهJوالاوضاع التي تمت مواجهتها )مناطق ا
rركزيJالخصوص( وكذا ادوات الاشراف )مركز القيادة ا
الخ...(.
• يتعلق الامر من جهة اخرى بتقييم مدى امكانية قبول
وجهةJنظومة واJمتطلبات السلامة المحددة عند تطوير ا
نحو الاستغلال والصيانة.
تطلباتJ بتقييم مدى مراعاة هذه اr• يتعلق الامر بعد ذلك
مراعاة فعلية في وثائق الاستغلال والصيانة.
بتقييم شروط استغلال وصيانةr• يتعلق الامر اخيرا
نظومة بالاستناد لا سيما الى احكام نظام سلامةJا
الاستغلال ووثائقه التطبيقية.
الانظمة الجديدة
الانظمة الجديدة
وجودةJالانظمة ا
وجودةJالانظمة ا
27
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاخطار الخارجية و الاخطار الطبيعية و الاخطار التكنولوجية-
: الاخطار الخارجية و الاخطار الطبيعية و الاخطار التكنولوجية- 3 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
باشرJرتبطة بالمحيط اJيغطي هذا القطاع كافة الاشكاليات ا
للمنظومة :
• يتعلق الامر بتقييم مدى مراعاة و معالجة الظواهر
نظومة و بالاخص اخملاطر الطبيعيةJالخارجية عن ا
والتكنولوجية التي من شانها ان تنطوي على مخاطر
r سقوط صخورrنظومة ) فيضاناتJستعملي اJ بالنسبة
منشاة مصنفة من اجل حماية البيئة...( rنشاتJقرب ا
قابل بتقييم تحديد و تغطية اخملاطرJ في اr• يتعلق الامر
باشرJنظومة بالنسبة لمحيطها اJالتي قد تنطوي عليها ا
)تيارات التسرب...(
: العتاد السيار-
: العتاد السيار- 4 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
الارشاد:- الدرجان-( : البدن1 القط اع الفرعي ه
يكانيكيةJيخص ه ذا الق ط اع ال فرعي السلامة ا
للمعدات.
• يتعلق الامر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات الالتماسات
الاستاتية والدينامية للمركبة.
ق اسJ ايضا بتق ييم حسن اr• ويتعلق الامر
ي كان يكي للاجهزة مثل البدن والاط ار والناقلاتJا
الح ديدية والعجلات بالنظر الى ه ذه الال ت م اسات
وشروط استعمال العتاد السيار.
الكبح :-( : الجر2 القطاع الفرعي ه
يخص هذا القطاع الفرعي محركة العتاد السيار واجهزة
بتقييم مدى سلامةrكبحه. يتعلق الامر على الخصوص
مختلف ا§اط الكبح واداءاتها وكذا تفاعلها مع وظيفة
الجر )ضبط الجر/ الكبح(.
يك ان يكيةJ( : اشكال السلامة ا3 القطاع الفرعي ه
ال محملة : يخص هذا القطاع الفرعي كافة الاجهزة التي
تدخل في مراقبة سير العتاد السيار من حيث السلامة:
r اليقظة التلقائيةr مراقبة غلق الابوابrحلقة السلامة
نداء الاستعجال....يتعلق الامرrمقابض الانذار والاجلاء
قررة وسير مختلف هذهJبتقييم مدى ملاءمة الاجراءات ا
الاجهزة من حيث السلامة.
مركبة منقولة عن طريق اسلاك.
28
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: اشارة السكة الحديدية- الادارة- راقبةJ ا-
: اشارة السكة الحديدية- الادارة- راقبةJ ا- 5 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
(: اشارة السكة الحديدية: يغطي هذا1القطاع الفرعي و
القطاع الفرعي كافة التجهيزات الخاصة باشارة السكة
اجهزة تسييرr اجهزة الكشفrالحديدية )الاشارات
ناورات...( ويتعلق الامر بت قييم سير منظومةJا
قترن علىJنطق اJاشارة السكة الحديدية )الهندسة وا
وجه الخصوص ( وكذا مستوى سلامة التجهيزات
طابقة.Jا
الادارة الثابتة والمحملة :- راقبةJ( : ا2القطاع الفرعي و
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة تجهيزات مراقبة وادارة
عدات ) القيادة التلقائية/ اليات السياقة(.Jسير ا
ويتعلق الامر بتقييم سير منظومة الرقابة والادارة
قترن على وجه الخصوص( وكذاJنطق اJ)الهندسة وا
اديةJطابقة )الجوانب اJمستوى سلامة التجهيزات ا
والبرمجيات(.
: الصلابة- دنيةJ الهندسة ا-
: الصلابة- دنيةJ الهندسة ا- 6 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
بانيJرتبطة بصلابة اJيغطي هذا القطاع كافة الاشكاليات ا
جدران الدعمr الانفاقr القناطرrالفنية: الجسور
الضرورية لسير منظومة النقل. ويتعلق الامر بتقييم
قياس والتاكد من حسن مقاسJمدى ملاءمة فرضيات ا
باني. Jهذه ا
: الاخلاء و تطبيق الاسعافات- السلامة من الحريق- دنيةJ الهندسة ا-
: الاخلاء و تطبيق الاسعافات- السلامة من الحريق- دنيةJ الهندسة ا- 7 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
طبقة علىJيغطي هذا القطاع كافة الاجراءات الهيكلية ا
مستوى نفق ومحطات منظومة نقل الاشخاص العمومي
وتطبيقXستعملJوجه الحضري ليتسنى اخلاء اJا
الاسعافات في ظروف سلامة مرضية.و يتعلق الامر
بتقييم الاجراءات البناءة للمبنى بالنظر الى الاشكاليات
بنى وموقع منافذJسلك الاخلاء وهندسة ا€ الخاصة
النجدة ودخول مصالح الاغاثة.
29
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاخلاء و تطبيق الاسعافاتr السلامة من الحريق- التجهيزات-
: الاخلاء و تطبيق الاسعافاتr السلامة من الحريق- التجهيزات- 8 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وضوعة على مستوىJيغطي هذا القطاع كافة التجهيزات ا
وجهJالمحطات ونفق منظومة نقل الاشخاص العمومي ا
وتطبيق الاسعافاتXستعملJالحضري ليتسنى اخلاء ا
في ظروف سلامة مرضية. ويتعلق الامر بتقييم
لا سيماrتخذة بشان هذه التجهيزاتJالاجراءات ا
تجهيزات التهوية والانارة والاشارة والارشاد ووسائل
rصالح الاغاثةJ وجهةJالاخماد والتغذية الكهربائية ا
ووسائل الاتصال العملية الخ.
: سالك و اجهزة السكةJ ا- نصةJ ا-
: سالك و اجهزة السكةJ ا- نصةJ ا- 9 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
واجهزة السكة وكذاrيغطي هذا القطاع السكة الحديدية
نصة التي تسندها. ويتعلق الامر بالتحقق في مدىJا
نصة.و يجب ايضا التحقق في تجهيزJحسن مقاس ا
قطعJ اrالسكة الحديدية وهندستها )اخملطط البياني
الخ( تشغيل اجهزةr على اليسارrالجانبي الطولي
السكة....
: طاقة الجر الكهربائية-
: طاقة الجر الكهربائية- 10 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
( السلامة الكهربائية:1 القطاع الفرعي ك
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة التجهيزات او الاجهزة التي
رتبطةJتهدف الى اتقاء مخاطر التكهرب/صعق الجمهور ا
بطاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الامر بتقييم مدى احترام
عمول بها في مجال توزيع طاقة الجرJالتنظيمات ا
الكهربائية. ويتعلق الامر ايضا بتقييم مدى احترام
قاييس والقواعد الفنية في مجال التجهيزات التيJا
تدخل في تسيير طاقة الجر الكهربائية من حيث السلامة.
( الصلابة الكهربائية :2 القطاع الفرعي ك
رتبطةJيغطي هذا القطاع الفرعي كافة الاشكاليات ا
وجهة لدعم خط )خطوط(Jبصلابة التجهيزات والعناصر ا
ستعمل )ة( من اجل توزيع طاقة الجرJالتماس الهوائي ا
الكهربائية.و يتعلق الامر بتحديد صلابة التثبيتات ) في
رتفعات( والاعمدة وغيرها من عناصرJالواجهة او في ا
مخلب وخطr دعامةrدعم خط التماس الهوائي ) الوثاق
التماس الهوائي نفسه(.
30
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاشارة الضوئية لحركة سير الترامواي-
: الاشارة الضوئية لحركة سير الترامواي- 11 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
يتعلق الامر بتقييم عناصر ادلة مدى مطابقة التجهيزات
راجعJقاييس واJالخاصة بالاشارة الضوئية للطرقات مع ا
محضر الاستلام...(rمولJعمول بها )شهادة اJالتقنية ا
زودةJومدى مطابقة سير مختلف مفترقات الطرق ا
ؤهلةJبالانوار بسجلات السلامة الخاضعة لتقدير الهيئة ا
عتمدة. الادماج الحضري )تاشيرة مراقبة مراحلJوا
وسجلات السلامة(.
: الادماج الحضري للترامواي-
: الادماج الحضري للترامواي- 12 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وجهةJيغطي هذا القطاع كافة التهيئات والتجهيزات ا
الترامواي وغيرهم منXلضمان سلامة النزاعات ب
ركبات التي تسير عبرJمستعملي الفضاء العمومي )ا
الدراجات...(rX الراجلrالطرق
هذا يعني على وجه الخصوص: تهيئة شبكة الطرقات التي
ركباتJ )اXستعملJتسمح بضمان سلامة جميع ا
...( بالنسبة لسيرX الراجلr الدراجاتrالخفيفة
وتشغيل مفترقات الطرق والاشارة العموميةrالترامواي
لتقيات الطرق€ والافقية. وفيما يتعلق بالحالة الخاصة
‹كن التوضيح ان مهمة الهيئةrالتي تسيرها الانوار
عتمدة تنحصر على الجوانب الاتية : اختبارJؤهلة واJا
r سجلات السلامة. وهكذاrراحلJ اrالاشارات واقامتها
تعلقة بامن تشغيل التجهيزاتJلا تدخل الاشكاليات ا
)مراقبو مفترق الطرق على وجه الخصوص( ضمن مجال
عتمدة.Jؤهلة واJمهمة الهيئة ا
: التنقل بواسطة الاسلاك-
: التنقل بواسطة الاسلاك- 13 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
مدى مطابقة الانظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيب
عقد الاسلاك (r للقطرr الجارةrالاسلاك : ) الاسلاك الحاملة
r الحجراتrكابح المحملةJ اr العرباتrركبات )الروابطJ ا-
( العدةr مركبات الصيانةr السياراتrقاعدJا
الاجهزة الكهربائية-
ساحات ومحطاتJ اrدنية )الاعمدةJ اجزاء الهندسة ا-
نشاة القاعدية والهياكلJ اr السكةr الجسرrالاركاب
الفوقية للسكة(
الاخطاروفقا لشروط الاستغلال والصيانة. -
31
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
كلف بالنقل ايضا انJ‹كن الوزير ا :
: 2 ة ةادJا
ادJا
يعتمد هيئات مؤهلة للقيام بتقييم سلامة تصميم
رسوم. اوJ من هذا ا28 ادةJذكورة في اJالانظمة ا
لا تمس سوى احدrتحقيق تعديلات جوهرية عليها
ادة الاولى من هذاJذكورة في اJيادين التقنية اJا
عنية في نفسJؤهلة اJلحق. وتعتمد الهيئات اJا
ادة الاولى منJالشروط كما هو منصوص عليها في ا
نصوص عليها في النقطةJ باستثناء تلك اrرسومJهذا ا
XهنيJادة كون شرط التكوين والخبرة اJ"د" من هذه ا
يدان التقني وحده الذي التمسJ تقديره بالنظر الى اž
.من اجله الاعتماد
( سنوات5) دة خمسJ تسلم الاعتمادات :
: 3 ة ةادJا
ادJا
يادين التقنيةJيدان او اJ انظمة النقل وكذا اXوتب
التي ‹كن الهيئة من اجله القيام بعمليات تقييم
اضافةr يوضح الاعتمادrالسلامة. فبالنسبة لهيئة ما
عنXسؤولJسيرين اJسير او اJ لقب اrالى ذلك
ادةJ بعنوان النقطة "د" من اXطلوبJعمليات التقييم ا
".4" رسوم في حدود اربعةJالاولى من ملحق هذا ا
كلف بالنقلJيعتبر الصمت الذي يلتزم به الوزير ا
( اشهر م ن تق د¬ طلب4) خلال اكثر من اربعة
الاع تماد بم ثابة قرار رفض. لا يسري هذا الاجل الا
لف وفي حالة ما اذا ترغب هيئة مؤهلةJبعد استكمال ا
هام تقييم اخرى مثل€ استفادت من اعتماد في القيام
فان منح الاعتمادrوجبها على اعتماد€ تلك التي تحصل
هام الجديدة لا يعدل مدة صلاحية الاعتماد الجاري.Jلهذه ا
كلف بالنقل الغاء اوJ ‹كن الوزير ا: : 4 ة ةادJا
ادJا
ؤهلةJسحب الاعتمادات اذا لم تتوفر في الهيئة ا
وضوعة من اجل الحصول على الاعتمادJالشروط ا
ويصدر قرار الالغاء او السحب بعد اخذ راي اللجنة
رسوم التي تستمع للمسيرJالتقنية للسلامة لهذا ا
عنية بناء على طلبها. وJؤهلة اJسؤول عن الهيئة اJا
كلف بالنقل الغاءJ ‹كن الوزير اrفي حالة الاستعجال
ؤهلة فورا الى غاية اتخاذ قرار بعدJاعتماد الهيئة ا
ذكورة اعلاه.Jاخذ راي اللجنة ا
عتمدة التي تسندJؤهلة اJ تكلف الهيئة ا: : 5 ة ةادJا
ادJا
نصوص عليها في هذاJلها مهمة تقييم السلامة ا
دون التوفر على الاعتمادات التي تغطي كافةrرسومJا
نظومةJيادين التقنية التي تدخل ضمن اختصاص اJا
بتنسيق تدخلrاو التعديل الجوهري الواجب تقييمه
همةJهيئات معتمدة اخرى تكون مشاركتها في ا
يادين و تبقى وحدها مختصةJمطلوبة لتغطية هذه ا
لحق د دJا
لحقJا
اجراء تسليم الاعتمادات
اجراء تسليم الاعتمادات
الشروط الضرورية من اجل تسليم الاعتمادات- الشروط الضرورية من اجل تسليم الاعتمادات-1
ؤهلة التيJيتم اعتماد الهيئات ا : ة الاولى : ة الاولىادJا
ادJا
ترغب في القيام بتقييم سلامة تصور انظمة نقل
وجه او انجازها او استغلالها بعد اخذ رايJالاشخاص ا
وضوعة لدىJوجه اJاللجنة التقنية لسلامة النقل ا
كلف بالنقل في حالة ما اذا توفرت فيهاJالوزير ا
الشروط الاتية :
ان لا يكون موضوع حكم مسجل في البطاقة- ا
وثيقة معادلةr من صحيفة السوابق العدلية او2 رقم
بالنسبة للرعايا الاجانب.
ان لا يكون في غضون السنة التي تسبق- ب
نصوصJالطلب موضوع قرار سحب لاحد الاعتمادات ا
رسوم.Jلحق بهذا اJعليها في ا
مارسJ بالنسبة للنشاط اX تقد¬ شهادة تام- ج
دنية.Jسؤولية اJتخص لا سيما ا
r يجب ان تثبت وجود ضمنها شخص على الاقل- د
سؤول عن عمليات التقييم تتوفر فيه نفسJسير اJا
ذكورة انفا.Jهنية اJشروط التكوين والخبرة ا
اثبات وجود تنظيم ووسائل تسمح بضمان- ه
نوعية وموضوعية عمليات تقييم سلامة النقل
وجه الذي يلتمس من اجله الاعتماد. ويوضحJالعمومي ا
الطلب بالخصوص الوسائل التقنية والبشرية التي من
يادين التقنية التي ترغبJشانها تسخيرها لكل من ا
الهيئة التدخل فيها.
كلف بالنقل بكلJ الالتزام باعلام الوزير ا- و
لا سيماr بشانها تسليم الاعتمادž تعديل للعناصر التي
عندما تصبح الهيئة :
غير قادرة على الحصول على مساعدة احد-
عن عمليات التقييمXسؤولJسيرين اJالاشخاص ا
ذكورين في قرار الاعتماد. Jا
نصوص عليه فيJ لا يتوفر فيها الشرط ا-
النقطة "ه" بالنسبة للميدان التقني او لا تستفيد من
رسوم.J من هذا ا28 ادةJذكور في اJالاعتماد ا
نصوص عليها فيJ الالتزام باحترام القواعد ا- ز
رسوم.J ب وج بهذا اXلحقJا
عندما يهدف الطلب الى تجديد الاعتماد الذي- ح
ارفاق وثيقة تعرض حصيلة نشاطrانتهت صلاحيته
نصرمة.Jصاحب الطلب خلال الفترة ا
32
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
نظام هيكلي و مذكرة توضيحية تنطوي على-د
هنيةJنشاطات صاحب الطلب و الكفاءات و الخبرة ا
rوالوسائل التقنية و البشرية و كذا مناهج العمل
تخذة من اجل ضمان د‹ومةJلاسيما الاجراءات ا
ؤهلات التي تسمح لها بتقييم سلامة كلJالكفاءات و ا
يادين التقنية التي ترغبJمنظومة من الانظمة و/او ا
الهيئة التدخل فيها.
لقبr عندما يكون صاحب الطلب هيئة- ه
( الذين يقترحهم واسمهم4) الاشخاص في حدود الاربعة
هنية من اجل ©ارسة وظائفJو تكوينهم وخبرتهم ا
سؤول من عمليات التقييم و كذا شهادة الهيئةJسير اJا
ان هؤلاء الاشخاص يوجدون ضمن تعدادXالتي تب
مستخدميها او ‹ارسون لفائدتها نشاطاتهم التقييمية
بصفة حصرية.
شهادة صاحب الطلب يلتزم فيها باحترام-و
من7 ادةJنصوص عليها في النقطة )و( من اJالاحكام ا
رسوم.Jلحق بهذا اJا
r في حالة طلب تجديد اعتماد تنتهي صلاحيته-ز
مراجع مهام الخبرة التي قامت بتحقيقها الهيئة.
كلف بالنقل باستلامJ يفيد الوزير ا: : 9 ة ةادJا
ادJا
ملفات طلبات الاعتماد التي ترسل اليه. يرفض طلب
طلوبة فيJستندات اJالاعتماد تلقائيا ما دام لم تقدم ا
انr خلال التحقيقrالاجل المحدد و‹كن الادارات اخملتصة
تلتمس الحصول لدى صاحب الطلب على كل
علومات التكميلية التي تراها مفيدة.Jالتوضيحات او ا
لا يوقف هذا الاجراء اجل التحقيق.
يكون تسليم الاعتماد موضوع شهادة: : 10 ة ةادJا
ادJا
ؤهلة صاحبة الطلب. وتتضمن هذهJتبلغ الى الهيئة ا
الشهادة ما ياتي :
r تاريخ التسليم-
rؤهلةJ تحديد الهيئة ا-
يدان اوJنظومة و/او الانظمة و اJ تحديد ا-
.ؤهلة من اجلهاJيادين التقنية التي تعتمد الهيئة اJا
تذكر الشهادةrعتمدةJوعند الاقتضاء بالنسبة للهيئة ا
فضلا عن ذلك ان الاعتماد ينصب على محيط ©اثل
rلمحيط الاعتماد
(4) لقب واسم الاشخاص في حدود الاربعة-
r عن عملية التقييمX كمسيرين مسؤولXعينJا
rسلمJ تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد ا-
تحديد و توقيع الشخص اخملتص لاتخاد قرار-
.الاعتماد
نصوصJللتوقيع على التقارير او الاراء او الشهادات ا
رسوم. وعندما يتعلق الامرJعليها في ملحق هذا ا
عن عملياتXسؤولJ يقوم احد مسيريها اrبهيئة
التقييم بالتوقيع على هذه الوثائق.
عند تاديةrعتمدةJؤهلة اJ تكون الهيئة ا: : 6 ادةJا
ادJا
مهامها مستقلة و لا ‹كن بالخصوص ان توضع تحت
شروع او صاحب الاشغال او الصانع اوJرقابة صاحب ا
مستغل منظومة النقل التي يقيمها. لا ‹كن مسير
ان يعدrمسؤول عن عمليات تقييم هيئة معتمدة
تقريرا او رايا او تشخيصا او يسلم شهادة حول
منظومة نقل يشارك او شارك في تصورها او انجازها.
عتمدة انJؤهلة اJ ‹كن نشاط الهيئات ا: : 7 ة ةادJا
ادJا
يكون موضوع عمليات رقابة او تدقيق يقوم بها الاعوان
كلفة بالنقل. و‹كن هؤلاء انJالتابعون للوزارة ا
شروع او الخبير اوJ من صاحب اrيتحصلوا بهذا الصدد
ستنداتJراقبة على جميع الوثائق او اJالهيئة ا
الضرورية لتادية عملية الرقابة و يشاركوا في
عاينات التي ينظمها الخبير او الهيئةJالاجتماعات و ا
في اطار مهمة تقييمها.
ؤهلةJكيفيات اعتماد الهيئات ا ؤهلةJ كيفيات اعتماد الهيئات ا- 2
كل شخص يرغب في الحصول على اعتماد: : 8 ادةJا
ادJا
r رسومJلحق هذا ا€ 3 ادةJادة الاولى او اJوجب ا€
rيرسل تحت ظرف موصى عليه مع وص ل بالاستلام
بالفرنسية وباللغ ة العربي ةXملف يعد في نسخت
احداهما على ال ورق والاخرى الكترونيا. و يتضمن
لف ما ياتي : Jا
بالنسبة للهيئة اسم شركتها و عنوانها و نظام- ا
قانونها الاساسي و موضوع نشاطها و سنة انشائها و
الي بهيئة اخرىJ التحاقها القانوني و اrعند الاقتضاء
r او بالنسبة للهيئات الاجنبيةrو رقم سجلها التجاري
تعلقة بتعريف مسيرهاJعلومات اJملف معادل وكذا ا
r( الجنسية و مقر السكنr الاسمr)اللقب
من صحيفة السوابق العدلية3 البطاقة رقم- ب
عن عمليات التقييمXسؤولJسيرين اJللمسير او ا
يتم تقد¬rالتي يقترحها. و بالنسبة للرعايا الاجانب
ذكورة انفا.Jملف معادل للبطاقة ا
ؤهلة صاحبةJ تكتتبها الهيئة اX شهادة تام- ج
صالح التابعة للدولة تضمن مسؤوليتهاJالطلب غير ا
هنية. تحدد هذه الشهادة التي يقل تاريخها عنJدنية اJا
بالغJ الاخطار و النشاطات و اr( اشهر3) ثلاثة
عمول به. Jضمونة طبقا للتنظيم اJا
المواد
المادة 1 مكرر 1
مهمة التقييم ووصف دورهم
شهادة يوقعها كل من الاشخاص الذين
المادة 2 مكرر 1
شاركوا في مهمة تقييم عدم مشاركتهم في تصميم او
نظومة التي ارتكزت عليها عملية التقييم.Jانجاز ا
تحديد شروط الاستغلال في وضعيات
تحديد شروط الاستغلال في وضعيات -
- 5
متدهورة
متدهورة
بالنسبة لكل وضعية متدهورة محددة :
قبول.Jدة القصوى للتشغيل اJ ا- 1.5
. كيفيات الكشف عن الحدث- 2.5
شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الاحكام- 3.5
.3 ذكورة في النقطةJا
شروط الرجوع الى الوضعية العادية.- 4.5
سياسة الصيانة
سياسة الصيانة -
- 6
طابق للاحكامJ برنامج الصيانة الوقائية ا- 1.6
: من ملف السلامة4.3.4 المحددة في النقطة
قائمة التجهيزات الخاصة بالسلامة- 1.1.6
.وعناصر السلامة التي كانت موضوع صيانة وقائية
فصلة التيJ تحديد الوثائق الوصفية ا- 2.1.6
توضح طبيعة عمليات الصيانة وفترتها الدورية
الوثائقXسؤولة عنها وكذا كيفيات تحيJوالهيئة ا
ذكورة.Jا
الصيانة اخملصصة لاتقاء استغلالš مباد- 2.6
.منظومة النقل في وضعيات متدهورة
الصيانة العلاجية.š مباد- 3.6
XستخدمJتكوين اXستخدمJ تكوين ا -
- 7
. تحديد مهمات السلامة ووصفها- 1.7
XعنيJ تحديد التكوينات الاولية للاشخاص ا- 2.7
.همات السلامة€ للقيام
تحديد كيفيات التاهيل الاولي للاشخاص- 3.7
.همات السلامة€ من اجل القيام
تحديد التدريبات الدورية والتكوين- 4.7
.تواصلJا
تحديد كيفيات متابعة الكفاءات والكشف- 5.7
عن الوضعيات التي تلقى فيها التدريبات او
التكوينات التكميلية.
النوعية النوعية -
- 8
قاييس في مجال النوعية وكذاJ تحديد ا- 1.8
. كيفيات احترامهاXالوثائق التي تب
نظومة€ تحديد الوثائق التقنية الخاصة- 2.8
.تاتية من ملف السلامةJالنقل ا
وصف التسيير الوثائقي.- 3.8
21
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
في حالة تعديل جوهري يطرا على منظومة- 7.3
تخذة وتبريراتهاJ تقييم الاجراءات اrستغلةJالنقل ا
ليتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لاهداف السلامة خلال
مدة الاشغال.
وجهة لضمان سلامةJ تقييم الاجراءات ا- 8.3
.الاشخاص ذوي الحركية المحدودة
عتمدة عندما ينصبJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا-عتمدة عندما ينصبJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا- 4
.نجزة او في قيد الانجازJتدخلها على منظومة النقل ا.نجزة او في قيد الانجازJتدخلها على منظومة النقل ا
التذكير بالاخطار المحددة.- 1.4
نظومة النقلJ طابقة الطبيعيةJ شهادة ا- 2.4
نظومة الفرعية مقارنة معJنجزة او الابتكار او اJا
بالاحكامr عند الاقتضاءrتممJملف السلامة التمهيدي ا
ذكور.Jلف اJوافقة على اJبينة في قرار اJا
تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر الى- 3.4
.اهداف السلامة والابقاء عليها في الزمن
نجزة بالنظر الىJ تقييم منظومة النقل ا- 4.4
نظومة اوJاهداف السلامة التي تنصب على مجمل ا
نظومة الفرعية او البينية:Jالابتكار او ا
رتبطة بالاخطارJ اهداف السلامة ا- 1.4.4
.الطبيعية والتكنولوجية
غيرها من اهداف السلامة .- 2.4.4
: تقييم الاختبارات والتجارب- 5.4
تخذة في حالة ما اذا كانتJ الاحتياطات ا- 1.5.4
الاختبارات والتجارب تنطوي على اخطار بالنسبة
للغير او السكان اجملاورين او مستعملي منظومة النقل.
اجراء برنامج الاختبارات والتجارب- 2.5.4
.ونتائجه
تصنف النتائج حسب الخانات ادناه :- 6.4
r سلامة مرضية او عيوب دنيا للسلامة- 1.6.4
r عيوب مهمة للسلامة- 2.6.4
. عيوب قصوى للسلامة- 3.6.4
عتمدة عندما ينصبJؤهلة واJنتائج الهيئات ا
عتمدة عندما ينصبJؤهلة واJ نتائج الهيئات ا-
- 5
rستعملةJتدخلها على منظومة النقل اrستعملةJتدخلها على منظومة النقل ا
عرضة فيJنظومة اJ تقييم تبيان سلامة ا- 1.5
"ملف السلامة "الذي تمت تسويته
ستعملة بالنظر الىJ تقييم منظومة النقل ا- 2.5
نظومة اوJاهداف السلامة التي تنصب على مجمل ا
rنظومة الفرعية او البينيةJالابتكار او ا
تقييم السلامة ازاء الاخطار الطبيعية او- 3.5
rالتكنولوجية
عتمدةJؤهلة اJمجال تقييم الهيئة ا
عتمدةJؤهلة اJ مجال تقييم الهيئة ا -
-2
شروع وانجازJرحلة )تصور اJ تحديد ا- 1.2
.(ستعملةJشروع واعادة تقييم منظومة النقل اJا
نظومةJ عني للمشروع اوJ تحديد الجزء ا- 2.2
شروع او منظومة النقل في مجملهاJنجزة ) اJالنقل ا
نظومة الفرعية والبينية(.Jوالابتكار وا
عتمدةJؤهلة اJ وصف طبيعة تدخل الهيئة ا- 3.2
: ومجاله وكيفياته التقنية
الطريقة.- 1.3.2
ؤهلةJ قائمة الوثائق التي قامت الهيئة ا- 2.3.2
.عتمدة بدراستها في اطار تدخلهاJا
قائمة الفحوص التي اجريت في مكان- 3.3.2
.الحادث وتاريخها
قائمة الاختبارات والتجارب التي تمت- 4.3.2
.دراستها
عتمدة عندما يتعلقJؤهلة اJنتائج الهيئة ا
عتمدة عندما يتعلقJؤهلة اJ نتائج الهيئة ا -
- 3
رحلة التصور€ تدخلها
رحلة التصور€ تدخلها
تقييم الاخطار الطبيعية والتكنولوجية وكذا- 1.3
.غيرها من الاخطار مثلما حددها صاحب مشروع النقل
قترح منJرجع اJ تقييم صحة وشمولية ا- 2.3
لحقJ من ا7 ذكور في النقطةJصاحب مشروع النقل وا
رسوم.J من هذا ا2 ا
شروع بالنسبة الى اهدافJ تقييم تصميم ا- 3.3
شروع او علىJالسلامة التي تنصب على مجمل ا
نظومة الفرعية او البينية :Jالابتكار او ا
رتبطة بالاخطارJ اهداف السلامة ا- 1.3.3
.الطبيعية والتكنولوجية
غيرها من اهداف السلامة. - 2.3.3
شروع فيJ شهادة مدى مطابقة تصميم ا- 4.3
نظومة الفرعية او البينيةJمجمله او الابتكار او ا
قترح من صاحب مشروع النقلJرجع اJبالنسبة الى ا
.2 لحق اJ من ا7 ذكور في النقطةJوا
رتقبة بالنسبةJ تقييم شروط الاستغلال ا- 5.3
.ستقبلية بالنظر الى اهداف السلامةJنظومة النقل اJ
. تقييم برنامج الاختبارات او التجارب- 6.3
22
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
ستغل من اجل تسيير حدث يتعلقJ. تنظيم ا
ستغل من اجل تسيير حدث يتعلقJ. تنظيم ا4
بالسلامة بالسلامة
بالنسبة لكل حدث محدد يضع في الحسبان
السلامة :
بانطلاقXكلفJ تحديد الهياكل والاشخاص ا- 1.4
هامJمخطط التدخل والسلامة )العنوان ووصف ا
(.Xومعلومات عن الاشخاص الطبيعي
XكلفJ تحديد الهياكل والاشخاص ا- 2.4
ستغل في حالةJبالتنسيق )خلية التنسيق( عمل ا
هام ومعلوماتJتنشيط هذا اخملطط )العنوان ووصف ا
(.Xعن الاشخاص الطبيعي
ستغل )©ثل مخطط التدخلJ تحديد ©ثل ا- 3.4
والاسعاف ( لدى مدير عمليات الاسعاف في حالة
تنشيط اخملطط الاستعجالي.
للمستغلX التابعX المحليXسؤولJ تحديد ا- 4.4
.()رؤساء العوارض
نظمات الهيكلية والوظيفيةJ غيرها من ا- 5.4
.عنيةJا
والتكفل بهم.XستعملJ كيفيات اعلام ا- 6.4
. كيفيات اعلام عائلات الضحايا والتكفل بها- 7.4
. تنظيم العلاقات مع وسائل الاعلام- 8.4
ستغل واستعمالهاJ احصاء وسائل ا-ستغل واستعمالهاJ احصاء وسائل ا- 5
بالنسبة لكل نوع من انواع الاحداث المحددة في
لحق وتبعا للمحيطJ من الجزء الاول من هذا ا3 النقطة
ومدة الحدث المحتملة:
اديةJستغل البشرية واJ تحديد وسائل ا- 1.5
.سخرة على اثر وقوع الحدثJوالتقنية ا
اديةJستغل البشرية واJ تحديد وسائل ا- 2.5
وضوعة تحت تصرف مصالح الاسعافJوالتقنية ا
العمومية.
وضوعة تحتJواقع والمحلات اJ تحديد ا- 3.5
.تصرف مصالح الاسعاف العمومية
وصف كيفيات تخصيص هذه الوسائل.- 4.5
r في حالة النقاط الخاصةr عند الاقتضاء مثلا- 5.5
وصف خطوط السير ومسالك النفاذ ووسائل تحديد
وقع.Jا
)شرائطXتدخلJ وسائل التعرف على ا- 6.5
(..للذراع وبدلات القداس
تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر الى- 4.5
rاهداف السلامة والابقاء عليها في الزمن
ماثلةJراجع التي تقدمها الانظمة اJ تحليل ا- 5.5
rستعملةJللمنظومة ا
التوقيع
التوقيع -
- 6
سيرJ اrالتاريخ والتوقيع بالنسبة للهيئة
سؤول عن عمليات التقييم.Jا
7 ا ا لحقJا لحقJا
مخطط التدخل والسلامة
مخطط التدخل والسلامة
يهدف مخطط التدخل والسلامة الى تحديد مهام
للمستغل في حالةX التابعXستخدمJومسؤوليات ا
ينصr وبهذه الصفة3 و2 وقوع الاحداث من النوع
اخملطط على ما ياتي:
r الوسائل التي من شانها ان تسخر بصفة دائمة-
r كيفيات انذار الاسعافات الخارجية-
تخذة لضمان الاتصال بهذهJ التدابير ا-
rالاسعافات
تخذة لضمان تنسيق مختلفJ الاجراءات ا-
.وسائل التدخل
الجزء الاول : محتوى مخطط التدخل والسلامة
الجزء الاول : محتوى مخطط التدخل والسلامة
تاريخ اخملطط وتحيينه0
تاريخ اعداد اخملطط الاولي )التاريخ الذي1.0
ستغل اخملطط مرورا بصاحب مشروعJيرسل فيه ا
النقل(
تتالي وكذاJ والضبط اX تاريخ عمليات التحي2.0
.هدفها
رسل اليهم اخملططJقائمة ا
رسل اليهم اخملططJ. قائمة ا1
صالح التابعةJ ) اXرسل اليهم الخارجيJقائمة ا
للدولة والاسعافات وغيرها(.
للمستغلXرسل اليهم الداخليJ. قائمة ا2.1
وصف منظومة النقل او الشبكة
. وصف منظومة النقل او الشبكة2
عندr وصف منظومة النقل او الشبكة1.2
الاقتضاء بالاحالة الى النسخة المحينة لنظام سلامة
الاستغلال.
احداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل
. احداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل3
والسلامة
والسلامة
المحددة وتكون2 و3 . قائمة الاحداث من نوع1.3
قائمة الاحداث النموذجية واردة في الجزء الثاني من
لحق.Jهذا ا
23
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
عدم وجود ضحايا ولكن هناك مدة محتملة
(X اكثر من ساعتrللعارض هامة ) مثلا
x
(الضحايا ) حسب العدد
x
x
حريق في قطار او في نفق
ستغل وحدها لكنJحريق يتعذر اطفاؤه بوسائل ا
لا ينطوي على عوامل مفاقمة
x
ستغل وحدهاJحريق يتعذر اطفاؤه بوسائل ا
ولكن ‹ثل عوامل مفاقمة
x
rحادث بالسكة الحديدية ) الخروج عن السكة
سلك الرئيسي...(J انحراف عن اrاصطدام
دون عواقب خطيرة على الانسان ولكن ينطوي
على عواقب مادية هامة
x
(الضحايا ) حسب العدد
x
x
انفجارr اعتداء
x
عمل تخريبي
دون عواقب خطيرة على الانسان ولكن ينطوي
على عواقب مادية هامة
x
(الضحايا )حسب العدد
x
x
حدث هام من شانه ان يؤدي الى اضطرابات في
rحركة سير القطارات او نوع من الدوي )تظاهرة
توقف عن العمل...(.
عدم وجود ضحايا لكن هناك مدة محتملة للعارض
X اكثر من ساعتrهامة مثلا
x
(الضحايا )حسب العدد
x
x
اعلام الوالي وانذار مصالح الاسعاف
اعلام الوالي وانذار مصالح الاسعاف -
- 6
العمومية
العمومية
كيفيات ارسال انذار مصالح الاسعاف- 1.6
عنيةJصالح اJالعمومية واعلام الوالي والسلطات وا
علومات الواجب تبليغها الىJ طبيعة ا- 2.6
الوالي ومصالح الاسعاف العمومية والتي تتضمن
بدرجة دنيا ما ياتي:
r اصل الرسالة-
r تاريخ الرسالة وتوقيتها-
rرسل اليهمJ ا-
rصاب بحادثJ التعرف على العتاد ا-
r اصطدامr طبيعة الحدث )الخروج عن السكة-
r(...حريق
rتخذةJ ظروف الحدث والتدابير العاجلة ا-
r مكان الحادث-
r التقييم الاولي للضحايا والخسائر-
r العواقب المحتملة-
.فترضةJعروفة او اJ الاسباب ا-
2 و و3 الجزء الثاني : امثلة عن الاحداث من النوع الجزء الثاني : امثلة عن الاحداث من النوع
الاحداث :Xتعي
3 النوع النوع
2 النوع النوع
حدث ‹س السلامة الفردية: سقوط شخص على
سلك ووفاة طبيعية لشخص ما وانتحار مسافر اوJا
الغير تجره مركبة وصعق بالكهرباء واصطدام عربة
ركبة تسير في الطريق...€
(عدة وفيات او جرحى )حسب العدد
x
x
حدث يترتب عليه اضطراب هام في حركات
السير :
اقتحام ذي شان للمنظومة من قبلrاختلال تقني
r زلزالr انزلاق التربةrعامل خارجي )فيضان
تدهور اقصى او مفاجئ للمنظومة ) تصدعr(...عاصفة
مبنى فني..( ظاهرة يترتب عنها حركة حشد او ذعر
r...جماعي
24
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
حصيلة تطبيق مخطط التدخل-الجزء الخامس
حصيلة تطبيق مخطط التدخل-الجزء الخامس
.والسلامة والتمارين الدورية.والسلامة والتمارين الدورية
لحق بJا
لحق بJا
وصف خبرة الخبير او الهيئة
وصف خبرة الخبير او الهيئة
عتمدة وطبيعتهاJؤهلة اJا
عتمدة وطبيعتهاJؤهلة اJا
: عتمدةJا عتمدةJا ؤهلةJوصف خبرة الخبير او الهيئة ا ؤهلةJ وصف خبرة الخبير او الهيئة ا -
- 1
بينة ادناه دونJلا تحول الخبرة ا : ة الاولى : ة الاولىادJا
ادJا
تدخل عدة خبراء او هيئات مؤهلة معتمدة من اجل
يوصىrنظومة القائمة او الجديدة. ولهذاJتقييم سلامة ا
نظومةJ على مستوى اrباسناد خبرة تقييم السلامة
لخبير او هيئة مؤهلة معتمدة وحيدةrالشاملة
نظومة".J"ا
لا تحكم العناصر ادناه مسبقا على: : 2 ة ةادJا
ادJا
عتمدة والذيJؤهلة اJكيفيات التكفل بتدخل الهيئة ا
ا يوافق صاحبJ‹كن ان يتولاه جيدا صاحب صناعة طا
ستغل على ذلك.Jشروع او صاحب الاشغال او اJا
عتمدة ان تعدJؤهلة اJ لا ‹كن الهيئة ا: : 3 ة ةادJا
ادJا
نظومة€ تقريرا او تبدي رايا او تسلم شهادة تتعلق
النقل يشارك او شارك فيها. ويجب ان يكون مستقلا
شروعJولا يوضع بالخصوص تحت رقابة صاحب ا
مستغلrوصاحب الاشغال والصانع وعند الاقتضاء
رسوم(.J من هذا ا5 ادةJمنظومة النقل )ا
مع كلr فضلا عن ذلكr تتنافى الخبرة: : 4 ة ةادJا
ادJا
نظومةJعتمدة في تصميم اJؤهلة واJتدخل للهيئة ا
اضية اوJ( سنوات ا5) التي تمت دراستها خلال الخمس
انجازها او استغلالها.
لا يجب ان تنوب الخبرة عن التصديق او: : 5 ة ةادJا
ادJا
نظومة وانجازها )اوJالفحص في مجال سلامة تصميم ا
نظومة القائمة( اللذين يجب ان يتماJباعتبار تعديل ا
في تصميمXطلقة والكاملة للمتدخلJسؤولية اJتحت ا
شروع عندJنظومة وانجازها واستغلالها )صاحب اJا
ستغلون( فضلا عنJ اrصممون والصانعونJ اrالاستلام
عتمدة.Jؤهلة واJاداء الهيئة ا
يجب ان تفصل الخبرة عن جميع انشطة: : 6 ة ةادJا
ادJا
شروع وتتنافى فضلا عنJمساعدة او مشورة صاحب ا
ذلك مع كل اعمال التصميم او الانجاز او الاستغلال على
دروسة.Jنظومة اJا
8 لحق اJا لحق اJا
التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال
التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال
علومات العامةJ ا- الجزء الاول
علومات العامةJ ا- الجزء الاول
©ثلهrستغل وعند الاقتضاءJ تحديد ا-
علومات التجارية عن كل خطJ ا-
قطوعة في السنةJ عدد الكيلومترات ا-
عدد السفريات سنويا-
درسيJ عدد السفريات/يوم الاسبوع ا-
التردد الادنى والاقصى-
ستعملةJ العدد الاقصى للمعدات ا-
الوقائع البارزة الخاصة- الجزء الثاني
الوقائع البارزة الخاصة- الجزء الثاني
بالاستعمال
بالاستعمال
اهم التعديلات )الهيكلية والعملية والتنظيمية (-
الوثائق ) نظام سلامة الاستغلال ومخططX تحي-
(التدخل والاسعاف
حصيلة السلامة- الجزء الثالث
حصيلة السلامة- الجزء الثالث
يجب ان يتناول هذا الجزء اجماليا مدى تطور
ستغلJنظومة من خلال مؤشرات وتقدير اJسلامة ا
مقارنة مع السنوات السابقة.
يجب ان تمتد حصيلة السلامة على الاكثر على
( سنوات متتالية.5) فترة خمس
تحليل علم الحوادث- الجزء الرابع
تحليل علم الحوادث- الجزء الرابع
يجب ان يفضي هذا الجزء الى ما ياتي:
r قائمة شاملة للاحداث-
r التحليل حسب نوع الحدث-
قترحة والاعمال التصحيحيةJ الاجراءات ا-
.لتزم بها او قيد الدراسةJا
نتائج متابعة الاعمال التصحيحية للسنوات-
السابقة
25
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
قدمة في ملف السلامة " الذي تمت تسويته" وكذاJا
نظومة الواردة في نظامJشروط استغلال وصيانة ا
سلامة الاستغلال ووثائقه التطبيقية.
عتمدة الى انJؤهلة واJ تعمد الهيئة ا: : 13 ة ةادJا
ادJا
توفرة في انظمة النقلJتدرج في تحليلها للمراجع ا
وجهJنظومة نقل الاشخاص اJ ماثلةJوجه اJالعمومي ا
دروسة.Jا
خلافا لحالة منظومة جديدة او تعديل: : 14 ة ةادJا
ادJا
ؤهلةJ لا ينتظر من الهيئة اrجوهري للمنظومة القائمة
عنية معJنظومة اJعتمدة تقييم مدى مطابقة اJوا
ع مول ب ها وقت اي داع ملفJالتنظيمات وال قاي يس ا
" ملف السلامة الذي تمت تسويته " ولا يهدف هذا
ستعملة مطابقة عند نشرJالاخير الى جعل الانظمة ا
راجع الاكثر حداثة.Jرسوم مع اJهذا ا
عتمدة طلبJؤهلة واJ ‹كن الهيئة ا: : 15 ة ةادJا
ادJا
الاطلاع على كل وثيقة اخرى او القيام بكل تحقيق
زيارة ميدانية...( تراها ضرورية منrتكميلي ) تدقيق
اجل تادية مهمتها على احسن ما يرام.
زيادة علىrهمةJ لا ‹كن ان تحل هذه ا: : 16 ة ةادJا
ادJا
نظومةJ محل مهمة متابعة او الابقاء على سلامة اrذلك
ستغلJالتي تدخل ضمن مسؤولية ) مسؤوليات ( ا
(.XعنيJعني )اJ( اXستغلJ)ا
لحق جJا
لحق جJا
ميدان خبرة الهيئة
ميدان خبرة الهيئة
عتمدةJؤهلة اJا
عتمدةJؤهلة اJا
يقتصر ميدان تدخل الخبرة على سلامة
( والغير )لا سيماXنقولJ )الاشخاص اXستعملJا
نظومة.Jالسكان اجملاورين( بالنسبة لسير ا
نظومة وامكانيةJيستثنى اذن تقييم موثوقية ا
صيانتها او توافرها من مجال تدخل الخبرة.
رتبطةJوينطبق نفس الشيء عن الاشكاليات ا
اعمالrشكوك فيهاJبالسلامة العمومية ) الطرود ا
عنى الىJالتخريب ...( او قابلية الوصول بحصر ا
منظومة النقل.
عتمدة.Jؤهلة اJ طبيعة خبرة الهيئة ا- 2
همة في اطار تقييم سلامة الانظمةJ طبيعة ا1 - 2
.الجديدة
لا تقتصرالخبرة على تقييم "بسيط": : 7 ة ةادJا
ادJا
نظومة لكن يجب ان تفضي ايضا الىJلعملية تطوير ا
نتوج.Jنظومة في مفهوم تقييم اJتقييم ا
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من: : 8 ة ةادJا
ادJا
اجل تقييم ما ياتي :
راجعJقاييس واJشروع للتنظيمات واJ مطابقة ا-
.عمول بها : راي شرعيJالتقنية والقواعد الفنية ا
طلوب بالنسبةJ بلوغ مستوى السلامة ا-
للمنظومة في مجملها وكذا قدرة الابقاء على هذا
ستوى في الزمن: راي الخبير.Jا
نظومةJوتشتمل اذن على كافة مراحل تطوير ا
rفصلJ التصميم اrومختلف مكوناتها: التصميم العام
سبقةJ التركيب/ الوضع/التجارب اrالصناعة
للاستعمال )الاستغلال التجاري(.
همة في اطار تقييم سلامة الانظمةJطبيعة ا 2 - 2
ستعملةJا
نظومة النقلJ بالنسبةrستغلJ يقوم ا: : 9 ة ةادJا
ادJا
رسوم حيز التنفيذJستعملة عند تاريخ دخول هذا اJا
نصوصJالتي لم تكن موضوع رخصة وفقا للشروط ا
بتسوية وضعيته حيثrذكورJعليها في القانون ا
r ملف السلامةrك لف بالنقلJيرسل الى الوزير ا
عتمدة ونظام سلامةJؤهلة واJمرفقا باراء الهيئة ا
رسوم.Jالاستغلال ومخطط تدخل الاسعافات من هذا ا
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من: : 10 ة ةادJا
ادJا
نظومة في مجملها وكذاJاجل تقييم مستوى سلامة ا
ستوى في الزمن )راي الخبير(.Jقدرة الابقاء على هذا ا
لا تقتصر الخبرة على تقييم "بسيط": : 11 ة ةادJا
ادJا
نظومة لكن يجبJوضوعة من اجل استغلال اJللعملية ا
ستوى سلامة€ ان تفضي الى راي موضوعي يتعلق
نظومة الشامل.Jا
عتمدة لا سيماJؤهلة واJ تعمد الهيئة ا: : 12 ة ةادJا
ادJا
نظومةJ الى تقييم بيان سلامة اrمن اجل انجاح الخبرة
26
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: يادين الاتية او جزء منها وتكون ميادين التدخل هذه كالاتيJ كل اrشروعJ حسب طبيعة اrيجب ان تغطي الخبرة
: مقاربة منظومةr التناسق الشامل-
: مقاربة منظومةr التناسق الشامل- 1 ج ج
نهجيةJيغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية وا
نظومة فيJوالتقنية التي تسهم في تقييم سلامة ا
مجملها.
يتعلق الامر بالسهر علىr• على الصعيد التنظيمي
عتمدة مع ضمان وجودJؤهلة واJتنسيق مهام الهيئة ا
ذكورة في الفصلJتقييم مستقل لجميع القطاعات ا
الثالث اعلاه.
يتعلق الامر بتقييم الطرقrنهجيJ• على الصعيد ا
منXتدخلJوضوعة من طرف مختلف اJوالوسائل ا
نظومة على الصعيد الاجماليJاجل تبرير سلامة ا
اقتراب بتشخيصr ) مقاربة بتحليل اخملاطر
السلامة...(.
يتعلق الامر بتقييم مدى ملاءمةr• على الصعيد التقني
و شمول التحاليل بشان اخملاطر او عمليات تشخيص
نظومة".J السلامة على مستوى "ا
نهجية والتقنيةJيغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية وا
نظومة في مجملها من حيثJالتي تسهم في تطوير ا
السلامة.
يتعلق الامر بالسهر على تنسيقr• على الصعيد التنظيمي
عتمدة مع ضمان تقييم مستقلJؤهلة واJمهام الهيئة ا
الانجاز( ولكلrراحل )التصورJللمنظومة في جميع ا
r الاستغلالr الاشارةr الطاقةr السكةrمكوناتها )العتاد
الصيانة...(.
يتعلق الامر بتقييم الطرقrنهجيJ• على الصعيد ا
شروع من حيثJوضوعة من قبل اطراف اJوالوسائل ا
البناء وبيان السلامة على الصعيد الاجمالي للمنظومة
رسلة...(Jتطلبات اJ كتيب اr)مخطط تهيئة السلامة
يتعلق الامر بتقييم مدى مراعاةr• على الصعيد التقني
Xومعالجة كافة متطلبات البيانات من حيث السلامة ب
rنظومة )معيرة الحد من العراقيلJمختلف مكونات ا
r تماس السكة/العجلةrالتوافق الالكترومغناطيسي
تجزئة دائرة السكة ت ماس لاقط التيار/خط للتماس
الهوائي...( لا سيما من خلال تقييم مدى ملاءمة وشمول
نظومة" )تحليلJتوالية على مستوى "اJتحاليل السلامة ا
تحليل تمهيدي للمخاطر(.rتمهيدي للاخطار
: (... الخrيكانيكية )التلفريكJصاعد اJترو و اJ استغلال الترامواي و ا-
: (... الخrيكانيكية )التلفريكJصاعد اJترو و اJ استغلال الترامواي و ا- 2 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وقواعد الاستغلال والصيانةšيغطي هذا القطاع كافة مباد
قترنة بانظمة الترامواي.Jا
rنظومةJ• يتعلق الامر اولا بتقييم مدى امكانية "استغلال" ا
الاستغلالšعدات بالنظر الى مبادJاي شروط سير ا
...(r الاقامةrX تبنيها )السياقة برؤية العž التي
ناورة على وجهJوالاوضاع التي تمت مواجهتها )مناطق ا
rركزيJالخصوص( وكذا ادوات الاشراف )مركز القيادة ا
الخ...(.
• يتعلق الامر من جهة اخرى بتقييم مدى امكانية قبول
وجهةJنظومة واJمتطلبات السلامة المحددة عند تطوير ا
نحو الاستغلال والصيانة.
تطلباتJ بتقييم مدى مراعاة هذه اr• يتعلق الامر بعد ذلك
مراعاة فعلية في وثائق الاستغلال والصيانة.
بتقييم شروط استغلال وصيانةr• يتعلق الامر اخيرا
نظومة بالاستناد لا سيما الى احكام نظام سلامةJا
الاستغلال ووثائقه التطبيقية.
الانظمة الجديدة
الانظمة الجديدة
وجودةJالانظمة ا
وجودةJالانظمة ا
27
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاخطار الخارجية و الاخطار الطبيعية و الاخطار التكنولوجية-
: الاخطار الخارجية و الاخطار الطبيعية و الاخطار التكنولوجية- 3 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
باشرJرتبطة بالمحيط اJيغطي هذا القطاع كافة الاشكاليات ا
للمنظومة :
• يتعلق الامر بتقييم مدى مراعاة و معالجة الظواهر
نظومة و بالاخص اخملاطر الطبيعيةJالخارجية عن ا
والتكنولوجية التي من شانها ان تنطوي على مخاطر
r سقوط صخورrنظومة ) فيضاناتJستعملي اJ بالنسبة
منشاة مصنفة من اجل حماية البيئة...( rنشاتJقرب ا
قابل بتقييم تحديد و تغطية اخملاطرJ في اr• يتعلق الامر
باشرJنظومة بالنسبة لمحيطها اJالتي قد تنطوي عليها ا
)تيارات التسرب...(
: العتاد السيار-
: العتاد السيار- 4 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
الارشاد:- الدرجان-( : البدن1 القط اع الفرعي ه
يكانيكيةJيخص ه ذا الق ط اع ال فرعي السلامة ا
للمعدات.
• يتعلق الامر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات الالتماسات
الاستاتية والدينامية للمركبة.
ق اسJ ايضا بتق ييم حسن اr• ويتعلق الامر
ي كان يكي للاجهزة مثل البدن والاط ار والناقلاتJا
الح ديدية والعجلات بالنظر الى ه ذه الال ت م اسات
وشروط استعمال العتاد السيار.
الكبح :-( : الجر2 القطاع الفرعي ه
يخص هذا القطاع الفرعي محركة العتاد السيار واجهزة
بتقييم مدى سلامةrكبحه. يتعلق الامر على الخصوص
مختلف ا§اط الكبح واداءاتها وكذا تفاعلها مع وظيفة
الجر )ضبط الجر/ الكبح(.
يك ان يكيةJ( : اشكال السلامة ا3 القطاع الفرعي ه
ال محملة : يخص هذا القطاع الفرعي كافة الاجهزة التي
تدخل في مراقبة سير العتاد السيار من حيث السلامة:
r اليقظة التلقائيةr مراقبة غلق الابوابrحلقة السلامة
نداء الاستعجال....يتعلق الامرrمقابض الانذار والاجلاء
قررة وسير مختلف هذهJبتقييم مدى ملاءمة الاجراءات ا
الاجهزة من حيث السلامة.
مركبة منقولة عن طريق اسلاك.
28
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: اشارة السكة الحديدية- الادارة- راقبةJ ا-
: اشارة السكة الحديدية- الادارة- راقبةJ ا- 5 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
(: اشارة السكة الحديدية: يغطي هذا1القطاع الفرعي و
القطاع الفرعي كافة التجهيزات الخاصة باشارة السكة
اجهزة تسييرr اجهزة الكشفrالحديدية )الاشارات
ناورات...( ويتعلق الامر بت قييم سير منظومةJا
قترن علىJنطق اJاشارة السكة الحديدية )الهندسة وا
وجه الخصوص ( وكذا مستوى سلامة التجهيزات
طابقة.Jا
الادارة الثابتة والمحملة :- راقبةJ( : ا2القطاع الفرعي و
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة تجهيزات مراقبة وادارة
عدات ) القيادة التلقائية/ اليات السياقة(.Jسير ا
ويتعلق الامر بتقييم سير منظومة الرقابة والادارة
قترن على وجه الخصوص( وكذاJنطق اJ)الهندسة وا
اديةJطابقة )الجوانب اJمستوى سلامة التجهيزات ا
والبرمجيات(.
: الصلابة- دنيةJ الهندسة ا-
: الصلابة- دنيةJ الهندسة ا- 6 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
بانيJرتبطة بصلابة اJيغطي هذا القطاع كافة الاشكاليات ا
جدران الدعمr الانفاقr القناطرrالفنية: الجسور
الضرورية لسير منظومة النقل. ويتعلق الامر بتقييم
قياس والتاكد من حسن مقاسJمدى ملاءمة فرضيات ا
باني. Jهذه ا
: الاخلاء و تطبيق الاسعافات- السلامة من الحريق- دنيةJ الهندسة ا-
: الاخلاء و تطبيق الاسعافات- السلامة من الحريق- دنيةJ الهندسة ا- 7 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
طبقة علىJيغطي هذا القطاع كافة الاجراءات الهيكلية ا
مستوى نفق ومحطات منظومة نقل الاشخاص العمومي
وتطبيقXستعملJوجه الحضري ليتسنى اخلاء اJا
الاسعافات في ظروف سلامة مرضية.و يتعلق الامر
بتقييم الاجراءات البناءة للمبنى بالنظر الى الاشكاليات
بنى وموقع منافذJسلك الاخلاء وهندسة ا€ الخاصة
النجدة ودخول مصالح الاغاثة.
29
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاخلاء و تطبيق الاسعافاتr السلامة من الحريق- التجهيزات-
: الاخلاء و تطبيق الاسعافاتr السلامة من الحريق- التجهيزات- 8 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وضوعة على مستوىJيغطي هذا القطاع كافة التجهيزات ا
وجهJالمحطات ونفق منظومة نقل الاشخاص العمومي ا
وتطبيق الاسعافاتXستعملJالحضري ليتسنى اخلاء ا
في ظروف سلامة مرضية. ويتعلق الامر بتقييم
لا سيماrتخذة بشان هذه التجهيزاتJالاجراءات ا
تجهيزات التهوية والانارة والاشارة والارشاد ووسائل
rصالح الاغاثةJ وجهةJالاخماد والتغذية الكهربائية ا
ووسائل الاتصال العملية الخ.
: سالك و اجهزة السكةJ ا- نصةJ ا-
: سالك و اجهزة السكةJ ا- نصةJ ا- 9 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
واجهزة السكة وكذاrيغطي هذا القطاع السكة الحديدية
نصة التي تسندها. ويتعلق الامر بالتحقق في مدىJا
نصة.و يجب ايضا التحقق في تجهيزJحسن مقاس ا
قطعJ اrالسكة الحديدية وهندستها )اخملطط البياني
الخ( تشغيل اجهزةr على اليسارrالجانبي الطولي
السكة....
: طاقة الجر الكهربائية-
: طاقة الجر الكهربائية- 10 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
( السلامة الكهربائية:1 القطاع الفرعي ك
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة التجهيزات او الاجهزة التي
رتبطةJتهدف الى اتقاء مخاطر التكهرب/صعق الجمهور ا
بطاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الامر بتقييم مدى احترام
عمول بها في مجال توزيع طاقة الجرJالتنظيمات ا
الكهربائية. ويتعلق الامر ايضا بتقييم مدى احترام
قاييس والقواعد الفنية في مجال التجهيزات التيJا
تدخل في تسيير طاقة الجر الكهربائية من حيث السلامة.
( الصلابة الكهربائية :2 القطاع الفرعي ك
رتبطةJيغطي هذا القطاع الفرعي كافة الاشكاليات ا
وجهة لدعم خط )خطوط(Jبصلابة التجهيزات والعناصر ا
ستعمل )ة( من اجل توزيع طاقة الجرJالتماس الهوائي ا
الكهربائية.و يتعلق الامر بتحديد صلابة التثبيتات ) في
رتفعات( والاعمدة وغيرها من عناصرJالواجهة او في ا
مخلب وخطr دعامةrدعم خط التماس الهوائي ) الوثاق
التماس الهوائي نفسه(.
30
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
: الاشارة الضوئية لحركة سير الترامواي-
: الاشارة الضوئية لحركة سير الترامواي- 11 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
يتعلق الامر بتقييم عناصر ادلة مدى مطابقة التجهيزات
راجعJقاييس واJالخاصة بالاشارة الضوئية للطرقات مع ا
محضر الاستلام...(rمولJعمول بها )شهادة اJالتقنية ا
زودةJومدى مطابقة سير مختلف مفترقات الطرق ا
ؤهلةJبالانوار بسجلات السلامة الخاضعة لتقدير الهيئة ا
عتمدة. الادماج الحضري )تاشيرة مراقبة مراحلJوا
وسجلات السلامة(.
: الادماج الحضري للترامواي-
: الادماج الحضري للترامواي- 12 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
وجهةJيغطي هذا القطاع كافة التهيئات والتجهيزات ا
الترامواي وغيرهم منXلضمان سلامة النزاعات ب
ركبات التي تسير عبرJمستعملي الفضاء العمومي )ا
الدراجات...(rX الراجلrالطرق
هذا يعني على وجه الخصوص: تهيئة شبكة الطرقات التي
ركباتJ )اXستعملJتسمح بضمان سلامة جميع ا
...( بالنسبة لسيرX الراجلr الدراجاتrالخفيفة
وتشغيل مفترقات الطرق والاشارة العموميةrالترامواي
لتقيات الطرق€ والافقية. وفيما يتعلق بالحالة الخاصة
‹كن التوضيح ان مهمة الهيئةrالتي تسيرها الانوار
عتمدة تنحصر على الجوانب الاتية : اختبارJؤهلة واJا
r سجلات السلامة. وهكذاrراحلJ اrالاشارات واقامتها
تعلقة بامن تشغيل التجهيزاتJلا تدخل الاشكاليات ا
)مراقبو مفترق الطرق على وجه الخصوص( ضمن مجال
عتمدة.Jؤهلة واJمهمة الهيئة ا
: التنقل بواسطة الاسلاك-
: التنقل بواسطة الاسلاك- 13 ج ج
.نفس الشيء بالنسبة للانظمة الجديدة
مدى مطابقة الانظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيب
عقد الاسلاك (r للقطرr الجارةrالاسلاك : ) الاسلاك الحاملة
r الحجراتrكابح المحملةJ اr العرباتrركبات )الروابطJ ا-
( العدةr مركبات الصيانةr السياراتrقاعدJا
الاجهزة الكهربائية-
ساحات ومحطاتJ اrدنية )الاعمدةJ اجزاء الهندسة ا-
نشاة القاعدية والهياكلJ اr السكةr الجسرrالاركاب
الفوقية للسكة(
الاخطاروفقا لشروط الاستغلال والصيانة. -
31
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام 25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
كلف بالنقل ايضا انJ‹كن الوزير ا :
: 2 ة ةادJا
ادJا
يعتمد هيئات مؤهلة للقيام بتقييم سلامة تصميم
رسوم. اوJ من هذا ا28 ادةJذكورة في اJالانظمة ا
لا تمس سوى احدrتحقيق تعديلات جوهرية عليها
ادة الاولى من هذاJذكورة في اJيادين التقنية اJا
عنية في نفسJؤهلة اJلحق. وتعتمد الهيئات اJا
ادة الاولى منJالشروط كما هو منصوص عليها في ا
نصوص عليها في النقطةJ باستثناء تلك اrرسومJهذا ا
XهنيJادة كون شرط التكوين والخبرة اJ"د" من هذه ا
يدان التقني وحده الذي التمسJ تقديره بالنظر الى اž
.من اجله الاعتماد
( سنوات5) دة خمسJ تسلم الاعتمادات :
: 3 ة ةادJا
ادJا
يادين التقنيةJيدان او اJ انظمة النقل وكذا اXوتب
التي ‹كن الهيئة من اجله القيام بعمليات تقييم
اضافةr يوضح الاعتمادrالسلامة. فبالنسبة لهيئة ما
عنXسؤولJسيرين اJسير او اJ لقب اrالى ذلك
ادةJ بعنوان النقطة "د" من اXطلوبJعمليات التقييم ا
".4" رسوم في حدود اربعةJالاولى من ملحق هذا ا
كلف بالنقلJيعتبر الصمت الذي يلتزم به الوزير ا
( اشهر م ن تق د¬ طلب4) خلال اكثر من اربعة
الاع تماد بم ثابة قرار رفض. لا يسري هذا الاجل الا
لف وفي حالة ما اذا ترغب هيئة مؤهلةJبعد استكمال ا
هام تقييم اخرى مثل€ استفادت من اعتماد في القيام
فان منح الاعتمادrوجبها على اعتماد€ تلك التي تحصل
هام الجديدة لا يعدل مدة صلاحية الاعتماد الجاري.Jلهذه ا
كلف بالنقل الغاء اوJ ‹كن الوزير ا: : 4 ة ةادJا
ادJا
ؤهلةJسحب الاعتمادات اذا لم تتوفر في الهيئة ا
وضوعة من اجل الحصول على الاعتمادJالشروط ا
ويصدر قرار الالغاء او السحب بعد اخذ راي اللجنة
رسوم التي تستمع للمسيرJالتقنية للسلامة لهذا ا
عنية بناء على طلبها. وJؤهلة اJسؤول عن الهيئة اJا
كلف بالنقل الغاءJ ‹كن الوزير اrفي حالة الاستعجال
ؤهلة فورا الى غاية اتخاذ قرار بعدJاعتماد الهيئة ا
ذكورة اعلاه.Jاخذ راي اللجنة ا
عتمدة التي تسندJؤهلة اJ تكلف الهيئة ا: : 5 ة ةادJا
ادJا
نصوص عليها في هذاJلها مهمة تقييم السلامة ا
دون التوفر على الاعتمادات التي تغطي كافةrرسومJا
نظومةJيادين التقنية التي تدخل ضمن اختصاص اJا
بتنسيق تدخلrاو التعديل الجوهري الواجب تقييمه
همةJهيئات معتمدة اخرى تكون مشاركتها في ا
يادين و تبقى وحدها مختصةJمطلوبة لتغطية هذه ا
لحق د دJا
لحقJا
اجراء تسليم الاعتمادات
اجراء تسليم الاعتمادات
الشروط الضرورية من اجل تسليم الاعتمادات- الشروط الضرورية من اجل تسليم الاعتمادات-1
ؤهلة التيJيتم اعتماد الهيئات ا : ة الاولى : ة الاولىادJا
ادJا
ترغب في القيام بتقييم سلامة تصور انظمة نقل
وجه او انجازها او استغلالها بعد اخذ رايJالاشخاص ا
وضوعة لدىJوجه اJاللجنة التقنية لسلامة النقل ا
كلف بالنقل في حالة ما اذا توفرت فيهاJالوزير ا
الشروط الاتية :
ان لا يكون موضوع حكم مسجل في البطاقة- ا
وثيقة معادلةr من صحيفة السوابق العدلية او2 رقم
بالنسبة للرعايا الاجانب.
ان لا يكون في غضون السنة التي تسبق- ب
نصوصJالطلب موضوع قرار سحب لاحد الاعتمادات ا
رسوم.Jلحق بهذا اJعليها في ا
مارسJ بالنسبة للنشاط اX تقد¬ شهادة تام- ج
دنية.Jسؤولية اJتخص لا سيما ا
r يجب ان تثبت وجود ضمنها شخص على الاقل- د
سؤول عن عمليات التقييم تتوفر فيه نفسJسير اJا
ذكورة انفا.Jهنية اJشروط التكوين والخبرة ا
اثبات وجود تنظيم ووسائل تسمح بضمان- ه
نوعية وموضوعية عمليات تقييم سلامة النقل
وجه الذي يلتمس من اجله الاعتماد. ويوضحJالعمومي ا
الطلب بالخصوص الوسائل التقنية والبشرية التي من
يادين التقنية التي ترغبJشانها تسخيرها لكل من ا
الهيئة التدخل فيها.
كلف بالنقل بكلJ الالتزام باعلام الوزير ا- و
لا سيماr بشانها تسليم الاعتمادž تعديل للعناصر التي
عندما تصبح الهيئة :
غير قادرة على الحصول على مساعدة احد-
عن عمليات التقييمXسؤولJسيرين اJالاشخاص ا
ذكورين في قرار الاعتماد. Jا
نصوص عليه فيJ لا يتوفر فيها الشرط ا-
النقطة "ه" بالنسبة للميدان التقني او لا تستفيد من
رسوم.J من هذا ا28 ادةJذكور في اJالاعتماد ا
نصوص عليها فيJ الالتزام باحترام القواعد ا- ز
رسوم.J ب وج بهذا اXلحقJا
عندما يهدف الطلب الى تجديد الاعتماد الذي- ح
ارفاق وثيقة تعرض حصيلة نشاطrانتهت صلاحيته
نصرمة.Jصاحب الطلب خلال الفترة ا
32
58 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1432 ذو القعدة عام ذو القعدة عام25
م م2011 اكتوبر سنة اكتوبر سنة23
نظام هيكلي و مذكرة توضيحية تنطوي على-د
هنيةJنشاطات صاحب الطلب و الكفاءات و الخبرة ا
rوالوسائل التقنية و البشرية و كذا مناهج العمل
تخذة من اجل ضمان د‹ومةJلاسيما الاجراءات ا
ؤهلات التي تسمح لها بتقييم سلامة كلJالكفاءات و ا
يادين التقنية التي ترغبJمنظومة من الانظمة و/او ا
الهيئة التدخل فيها.
لقبr عندما يكون صاحب الطلب هيئة- ه
( الذين يقترحهم واسمهم4) الاشخاص في حدود الاربعة
هنية من اجل ©ارسة وظائفJو تكوينهم وخبرتهم ا
سؤول من عمليات التقييم و كذا شهادة الهيئةJسير اJا
ان هؤلاء الاشخاص يوجدون ضمن تعدادXالتي تب
مستخدميها او ‹ارسون لفائدتها نشاطاتهم التقييمية
بصفة حصرية.
شهادة صاحب الطلب يلتزم فيها باحترام-و
من7 ادةJنصوص عليها في النقطة )و( من اJالاحكام ا
رسوم.Jلحق بهذا اJا
r في حالة طلب تجديد اعتماد تنتهي صلاحيته-ز
مراجع مهام الخبرة التي قامت بتحقيقها الهيئة.
كلف بالنقل باستلامJ يفيد الوزير ا: : 9 ة ةادJا
ادJا
ملفات طلبات الاعتماد التي ترسل اليه. يرفض طلب
طلوبة فيJستندات اJالاعتماد تلقائيا ما دام لم تقدم ا
انr خلال التحقيقrالاجل المحدد و‹كن الادارات اخملتصة
تلتمس الحصول لدى صاحب الطلب على كل
علومات التكميلية التي تراها مفيدة.Jالتوضيحات او ا
لا يوقف هذا الاجراء اجل التحقيق.
يكون تسليم الاعتماد موضوع شهادة: : 10 ة ةادJا
ادJا
ؤهلة صاحبة الطلب. وتتضمن هذهJتبلغ الى الهيئة ا
الشهادة ما ياتي :
r تاريخ التسليم-
rؤهلةJ تحديد الهيئة ا-
يدان اوJنظومة و/او الانظمة و اJ تحديد ا-
.ؤهلة من اجلهاJيادين التقنية التي تعتمد الهيئة اJا
تذكر الشهادةrعتمدةJوعند الاقتضاء بالنسبة للهيئة ا
فضلا عن ذلك ان الاعتماد ينصب على محيط ©اثل
rلمحيط الاعتماد
(4) لقب واسم الاشخاص في حدود الاربعة-
r عن عملية التقييمX كمسيرين مسؤولXعينJا
rسلمJ تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد ا-
تحديد و توقيع الشخص اخملتص لاتخاد قرار-
.الاعتماد
نصوصJللتوقيع على التقارير او الاراء او الشهادات ا
رسوم. وعندما يتعلق الامرJعليها في ملحق هذا ا
عن عملياتXسؤولJ يقوم احد مسيريها اrبهيئة
التقييم بالتوقيع على هذه الوثائق.
عند تاديةrعتمدةJؤهلة اJ تكون الهيئة ا: : 6 ادةJا
ادJا
مهامها مستقلة و لا ‹كن بالخصوص ان توضع تحت
شروع او صاحب الاشغال او الصانع اوJرقابة صاحب ا
مستغل منظومة النقل التي يقيمها. لا ‹كن مسير
ان يعدrمسؤول عن عمليات تقييم هيئة معتمدة
تقريرا او رايا او تشخيصا او يسلم شهادة حول
منظومة نقل يشارك او شارك في تصورها او انجازها.
عتمدة انJؤهلة اJ ‹كن نشاط الهيئات ا: : 7 ة ةادJا
ادJا
يكون موضوع عمليات رقابة او تدقيق يقوم بها الاعوان
كلفة بالنقل. و‹كن هؤلاء انJالتابعون للوزارة ا
شروع او الخبير اوJ من صاحب اrيتحصلوا بهذا الصدد
ستنداتJراقبة على جميع الوثائق او اJالهيئة ا
الضرورية لتادية عملية الرقابة و يشاركوا في
عاينات التي ينظمها الخبير او الهيئةJالاجتماعات و ا
في اطار مهمة تقييمها.
ؤهلةJكيفيات اعتماد الهيئات ا ؤهلةJ كيفيات اعتماد الهيئات ا- 2
كل شخص يرغب في الحصول على اعتماد: : 8 ادةJا
ادJا
r رسومJلحق هذا ا€ 3 ادةJادة الاولى او اJوجب ا€
rيرسل تحت ظرف موصى عليه مع وص ل بالاستلام
بالفرنسية وباللغ ة العربي ةXملف يعد في نسخت
احداهما على ال ورق والاخرى الكترونيا. و يتضمن
لف ما ياتي : Jا
بالنسبة للهيئة اسم شركتها و عنوانها و نظام- ا
قانونها الاساسي و موضوع نشاطها و سنة انشائها و
الي بهيئة اخرىJ التحاقها القانوني و اrعند الاقتضاء
r او بالنسبة للهيئات الاجنبيةrو رقم سجلها التجاري
تعلقة بتعريف مسيرهاJعلومات اJملف معادل وكذا ا
r( الجنسية و مقر السكنr الاسمr)اللقب
من صحيفة السوابق العدلية3 البطاقة رقم- ب
عن عمليات التقييمXسؤولJسيرين اJللمسير او ا
يتم تقد¬rالتي يقترحها. و بالنسبة للرعايا الاجانب
ذكورة انفا.Jملف معادل للبطاقة ا
ؤهلة صاحبةJ تكتتبها الهيئة اX شهادة تام- ج
صالح التابعة للدولة تضمن مسؤوليتهاJالطلب غير ا
هنية. تحدد هذه الشهادة التي يقل تاريخها عنJدنية اJا
بالغJ الاخطار و النشاطات و اr( اشهر3) ثلاثة
عمول به. Jضمونة طبقا للتنظيم اJا