مرسوم 11-235 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير و الانعاش للصحة

مرسومساري المفعولإجراءات التقاضي والمهن القانونية
# مرسوم 11-235 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير و الانعاش للصحة العمومية > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقًا لأحكام المادة 11 والمادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة بالموظفين الذين ينتمون لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. ###### المادة 2 يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. كما يمكن أن يكونوا بصفة استثنائية في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية قائمة الأسلاك والرتب المعنية، وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. ###### المادة 3 يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت السلطة السلمية طبقًا لمدونة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 4 يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ما يأتي: أ- النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة. ب- خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانيًا لمستخدمي المداومة. ج- اللباس: يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم. د- التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 5 يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. ###### المادة 6 يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. ###### المادة 7 يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي: - الاستعداد الدائم للعمل. - القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية. ###### المادة 8 يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل نسب الترقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 9 يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية والذين تمت ترقيتهم طبقًا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة المخولة صلاحية التعيين. ###### المادة 10 تحدد وتائر الترقية في الدرجة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب الثلاث مدد المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه. ###### المادة 11 تطبيقًا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة عمومية كما يأتي: - الانتداب: 10%. - الإحالة على الاستيداع: 10%. - خارج الإطار: 5%. ###### المادة 12 يتعين على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي: - التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بهدف تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم بصفة دائمة. - تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. ###### المادة 13 زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يقيم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي: - تحقيق الأهداف. - روح المبادرة. - المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي. - الملف الإداري في جانبه التأديبي. ###### المادة 14 يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. ###### المادة 15 يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. ###### المادة 16 يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه. ###### المادة 17 انتقاليًا، وابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، يجمع لمدة خمس (5) سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير مطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه. ###### المادة 18 يحكم هذا القانون الأساسي الخاص السلكين الآتيين: - سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. - سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة. ###### المادة 19 يضم سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي: - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش (في طريق الزوال). - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي. - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية. ###### المادة 20 يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القيام لا سيما بالأعمال الآتية: - استقبال المريض ودعمه نفسانيًا. - إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به. - مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها. - تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها. - مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه. ###### المادة 21 زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون بالقيام بالأعمال المعقدة لا سيما: - القيام بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف مصلحة متخصصة. - مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به. - المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. ###### المادة 22 يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، لا سيما بما يأتي: - استقبال المريض ودعمه نفسانيًا. - إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به. - مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها. - تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها. - مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه. - القيام بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف مصلحة متخصصة. - مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به. - المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية. ###### المادة 23 زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية لا سيما بما يأتي: - إعداد مشروع مصلحة وإنجازه بالاتصال مع الفريق الطبي. - برمجة نشاطات التخدير والإنعاش. - ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها. - مراقبة نوعية أعمال التخدير وسلامتها. - ضمان تسيير المعلومات المتعلقة بنشاطات التخدير والإنعاش. - استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. ###### المادة 24 يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي: 1- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ###### المادة 25 يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية: 1- عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينًا لمدة سنتين (2)، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ###### المادة 26 يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينًا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 27 يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة (مرسمون ومتربصون). يخضع الموظفون المدمجون بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 28 يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون (مرسمون ومتربصون). ###### المادة 29 يضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي: رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ. ###### المادة 30 يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة، لا سيما بما يأتي: - ضمان التعليم النظري والتطبيقي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في طور التكوين الأولي والمتواصل. - تأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات. - تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها. - المشاركة في البحث في مجال نشاطات التخدير والإنعاش والبيداغوجية. - الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات. - المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات. - المشاركة في إعداد برامج التكوين وإثرائها. ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. كما يضمنون تعليمًا نظريًا وتطبيقيًا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في ميدان اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر. يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه. ###### المادة 31 يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 32 تطبيقًا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بمنصب واحد هو: عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار. ###### المادة 33 يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 34 يكون شاغلو المنصب العالي المذكور أعلاه في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة. ###### المادة 35 يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات وتحت السلطة السلمية للممارس رئيس المصلحة لا سيما بما يأتي: - تنظيم الخدمات الخاصة بالإنعاش والتخدير والسهر على استقبال وراحة المريض. - مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤوليتهم. - السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه. - استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصالح الصحية. - المساهمة في تقييم الاحتياجات من مستخدمي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش. - إعداد تقرير عن نشاط المصلحة. ###### المادة 36 يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات من بين: - الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الممتازين للصحة العمومية. - الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. بصفة انتقالية، وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة خمس (5) سنوات، يمكن تعيين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ###### المادة 37 تطبيقًا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقًا للجدول التالي: ###### المادة 38 تطبيقًا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لعون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار طبقًا للجدول التالي: ###### المادة 39 يجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة للدفعات 2011 و2012 و2013 أن يتابعوا تكوينًا تكميليًا لمدة اثني عشر (12) شهرًا قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 40 يلزم التلاميذ الذين يتم تعيينهم طبقًا لأحكام المادة 39 أعلاه باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1). ###### المادة 41 عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. ###### المادة 42 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه. ###### المادة 43 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008. ###### المادة 44 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011. أحمد أويحيى.

المواد

المادة 1

تطبيقًا لأحكام المادة 11 والمادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة بالموظفين الذين ينتمون لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.

المادة 2

يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. كما يمكن أن يكونوا بصفة استثنائية في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية قائمة الأسلاك والرتب المعنية، وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.

المادة 3

يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت السلطة السلمية طبقًا لمدونة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.

المادة 4

يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ما يأتي: أ- النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة. ب- خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانيًا لمستخدمي المداومة. ج- اللباس: يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم. د- التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

المادة 5

يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.

المادة 6

يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.

المادة 7

يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي: - الاستعداد الدائم للعمل. - القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.

المادة 8

يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل نسب الترقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 9

يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية والذين تمت ترقيتهم طبقًا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة المخولة صلاحية التعيين.

المادة 10

تحدد وتائر الترقية في الدرجة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب الثلاث مدد المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه.

المادة 11

تطبيقًا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة عمومية كما يأتي: - الانتداب: 10%. - الإحالة على الاستيداع: 10%. - خارج الإطار: 5%.

المادة 12

يتعين على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي: - التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بهدف تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم بصفة دائمة. - تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.

المادة 13

زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يقيم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي: - تحقيق الأهداف. - روح المبادرة. - المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي. - الملف الإداري في جانبه التأديبي.

المادة 14

يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.

المادة 15

يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.

المادة 16

يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.

المادة 17

انتقاليًا، وابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، يجمع لمدة خمس (5) سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير مطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.

المادة 18

يحكم هذا القانون الأساسي الخاص السلكين الآتيين: - سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. - سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة.

المادة 19

يضم سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي: - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش (في طريق الزوال). - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي. - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية.

المادة 20

يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القيام لا سيما بالأعمال الآتية: - استقبال المريض ودعمه نفسانيًا. - إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به. - مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها. - تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها. - مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه.

المادة 21

زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون بالقيام بالأعمال المعقدة لا سيما: - القيام بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف مصلحة متخصصة. - مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به. - المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.

المادة 22

يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، لا سيما بما يأتي: - استقبال المريض ودعمه نفسانيًا. - إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به. - مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها. - تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها. - مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه. - القيام بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف مصلحة متخصصة. - مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به. - المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية.

المادة 23

زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية لا سيما بما يأتي: - إعداد مشروع مصلحة وإنجازه بالاتصال مع الفريق الطبي. - برمجة نشاطات التخدير والإنعاش. - ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها. - مراقبة نوعية أعمال التخدير وسلامتها. - ضمان تسيير المعلومات المتعلقة بنشاطات التخدير والإنعاش. - استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.

المادة 24

يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي: 1- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 25

يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية: 1- عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينًا لمدة سنتين (2)، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 26

يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينًا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 27

يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة (مرسمون ومتربصون). يخضع الموظفون المدمجون بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 28

يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون (مرسمون ومتربصون).

المادة 29

يضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي: رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ.

المادة 30

يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة، لا سيما بما يأتي: - ضمان التعليم النظري والتطبيقي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في طور التكوين الأولي والمتواصل. - تأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات. - تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها. - المشاركة في البحث في مجال نشاطات التخدير والإنعاش والبيداغوجية. - الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات. - المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات. - المشاركة في إعداد برامج التكوين وإثرائها. ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. كما يضمنون تعليمًا نظريًا وتطبيقيًا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في ميدان اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر. يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه.

المادة 31

يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 32

تطبيقًا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بمنصب واحد هو: عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار.

المادة 33

يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 34

يكون شاغلو المنصب العالي المذكور أعلاه في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.

المادة 35

يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات وتحت السلطة السلمية للممارس رئيس المصلحة لا سيما بما يأتي: - تنظيم الخدمات الخاصة بالإنعاش والتخدير والسهر على استقبال وراحة المريض. - مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤوليتهم. - السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه. - استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصالح الصحية. - المساهمة في تقييم الاحتياجات من مستخدمي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش. - إعداد تقرير عن نشاط المصلحة.

المادة 36

يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات من بين: - الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الممتازين للصحة العمومية. - الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. بصفة انتقالية، وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة خمس (5) سنوات، يمكن تعيين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطارات من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 37

تطبيقًا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقًا للجدول التالي:

المادة 38

تطبيقًا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لعون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار طبقًا للجدول التالي:

المادة 39

يجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة للدفعات 2011 و2012 و2013 أن يتابعوا تكوينًا تكميليًا لمدة اثني عشر (12) شهرًا قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

المادة 40

يلزم التلاميذ الذين يتم تعيينهم طبقًا لأحكام المادة 39 أعلاه باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1).

المادة 41

عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.

المادة 42

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.

المادة 43

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.

المادة 44

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011. أحمد أويحيى.
مرسوم 11-235 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير و الانعاش للصحة — ALL