مرسوم 11-06 يحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بالهيئات و ا

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 11-06 يحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### الديباجة إنّ الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 125 و 3-85 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القانون رقم 08-90 المؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 12 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 09-90 المؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 12 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 04-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، - وبمقتضى القانون رقم 16-08 المؤرخ في 3 شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 19 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 01-10 المؤرخ في 26 رمضان عام 1431 الموافق 16 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 41 منه، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 454-91 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 455-91 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 87-96 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، - وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 16-08 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها. ###### المادة 2 تضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية و/ أو الحيوانية والبحث والتكوين و/ أو الإرشاد. ###### المادة 3 توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني عن طريق التخصيص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 4 توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، مهما كان طابعها، وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طريق الامتياز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمنح الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل إتاوة تحدد بموجب قانون المالية. ###### المادة 5 بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص لدى الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه: - وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب، - طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها، - مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء. يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. ###### المادة 6 بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه: - الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة، - طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها، - الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف. ###### المادة 7 بعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز. يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها. ###### المادة 8 يتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. ###### المادة 9 يتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها. ###### المادة 10 يمكن إدارة الأملاك ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أيّ وقت، كل حسب صلاحياته، إجراء أية مراقبة حول استغلال الأملاك واستخدامها والمحافظة عليها. ###### المادة 11 يمكن أن يؤدي كل إخلال بأحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، إلى سحب الامتياز. ###### المادة 12 تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. ###### المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011. أحمد أويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 16-08 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها.

المادة 2

تضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية و/ أو الحيوانية والبحث والتكوين و/ أو الإرشاد.

المادة 3

توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني عن طريق التخصيص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 4

توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، مهما كان طابعها، وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طريق الامتياز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمنح الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل إتاوة تحدد بموجب قانون المالية.

المادة 5

بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص لدى الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه: - وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب، - طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها، - مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء. يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.

المادة 6

بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه: - الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة، - طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها، - الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف.

المادة 7

بعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز. يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها.

المادة 8

يتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 9

يتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها.

المادة 10

يمكن إدارة الأملاك ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أيّ وقت، كل حسب صلاحياته، إجراء أية مراقبة حول استغلال الأملاك واستخدامها والمحافظة عليها.

المادة 11

يمكن أن يؤدي كل إخلال بأحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، إلى سحب الامتياز.

المادة 12

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011. أحمد أويحيى