مرسوم 10-326 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 18-340

# مرسوم 10-326 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### تمهيد إنّ الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 و125 (الفقرة 2) منه؛ - وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية، المعدل والمتمم؛ - وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم؛ - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم؛ - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم؛ - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ - وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 أغسطس سنة 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي؛ - وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا سيما المادة 33 منه؛ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم؛ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية؛ - وبعد موافقة رئيس الجمهورية. يرسم ما يأتي: ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. ###### المادة 2 الفصل الأول: دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، بصفة فردية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية. ###### المادة 3 يجب أن يشتمل ملف التحويل على: - استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم، تملأ بشكل وافٍ؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ - شهادة فردية للحالة المدنية؛ - نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي؛ - نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو مستخرج مسح من مخطط مسح الأراضي عندما تتوفر البلدية على مخطط مسح الأراضي؛ - تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه، يتضمن جرداً محيناً لأملاك المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتفعين وواجباتهم، ووفق النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم، الذي يتم إعداده؛ - توكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركه لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ###### المادة 4 في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين، تتولى إدارة مسح الأراضي، بطلب من المعني، إعداد أو تحيين هذا المخطط. ###### المادة 5 يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. ###### المادة 6 في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحقيقا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة. ###### المادة 7 تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من: - مدير أملاك الدولة؛ - مدير المحافظة العقارية؛ - مدير المصالح الفلاحية؛ - مدير مسح الأراضي؛ - مدير التعمير والبناء؛ - مدير التنظيم والشؤون العامة؛ - ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا. يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يقدم مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات التي تعرض عليها. ###### المادة 8 عند نهاية الدراسة من اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه: - إذا تم قبول الملف المذكور، يرسله الوالي بدوره مرفقاً بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بالشكليات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. - وإذا لم يقبل الملف المذكور، يعلم الوالي المعني بالملف عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض منح الامتياز. في هذه الحالة، يمكن للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 9 يسقط حق المستثمرين الفلاحيين أو ورثتهم في حالة الوفاة، الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في الآجال رغم الإعذارات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويؤكدها محضر قضائي. يصرح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة العقارية. ###### المادة 10 تسترجع الأراضي والأملاك السطحية الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 9 أعلاه، بسعي من إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونية. ###### المادة 11 يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، إلى غاية بتّ الجهة القضائية فيها نهائياً. ###### المادة 12 الفصل الثاني: إعداد عقد الامتياز يقدم ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز باسم كل مستثمر مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية. يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية. وفي حالة تقديم الملف من ممثل الورثة، يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة. ###### المادة 13 يبيّن عقد الامتياز على الخصوص: - لقب واسم وتاريخ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز؛ - الحصص المحصل عليها في الشيوع، عند الاقتضاء؛ - مدة الامتياز؛ - موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحية كما هي مبينة في جرد الأملاك المذكور في المادة 3 أعلاه. ###### المادة 14 طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد. يجدد الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتياز ويودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اثنا عشر (12) شهراً على الأقل قبل تاريخ انقضائه. ###### المادة 15 ترسل إدارة أملاك الدولة عقد الامتياز بمجرد نشره إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يبلغه بدوره إلى صاحب الامتياز بعد استكمال شكليات التسجيل. يتحمل صاحب الامتياز مصاريف التسجيل في فهرس المستثمرات الفلاحية. يحدد قرار من الوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تأسيس الفهرس وقواعد سيره. ###### المادة 16 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي كل تصريح كاذب إلى رفض ملف التحويل أو فسخ عقد الامتياز. ###### المادة 17 الفصل الثالث: التنازل عن حق الامتياز يجب على كل مستثمر صاحب امتياز يرغب في التنازل عن حقه في الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المترشح لاقتناء حق الامتياز. يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقاً للتشريع المعمول به. ###### المادة 18 عندما يكون التنازل من صاحب امتياز في الشيوع، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتابياً الأعضاء الآخرين للمستثمرة، بوصل استلام، قصد ممارسة حقهم المحتمل في الشفعة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. ويتعين عليهم الإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين (30) يوماً. ###### المادة 19 عندما يبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق الامتياز المعروض للبيع، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر صاحب الامتياز بالمباشرة في الشكليات الإجرائية للتنازل. ###### المادة 20 في حالة ما إذا كان الرد سلبياً أو عند غياب الرد في الآجال المحددة في المادة 18 أعلاه، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدوره ممارسة حق الشفعة ويعلم به كتابياً المستثمر صاحب الامتياز المتنازل. ###### المادة 21 في حالة ممارسة حق الشفعة من باقي أعضاء المستثمرة أو من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تتم شكليات التنازل عن حق الامتياز طبقاً للتشريع المعمول به. ###### المادة 22 في حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، يرخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد موافقة الوالي، للمستثمر صاحب الامتياز مواصلة التنازل عن حقه في الامتياز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يبقى الامتياز إلا مدة الامتياز المتبقية. ###### المادة 23 طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إلا لتشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها عشرة (10) أضعاف المستثمرة الفلاحية المرجعية كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. ###### المادة 24 مع مراعاة أحكام المواد 5 و18 و19 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق الشفعة عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي والأملاك السطحية المقرر منحها. غير أنه يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة، أن يخصص الأملاك المكتسبة بحق الشفعة لسياسة تجميع المستثمرات. وفي هذه الحالة، يتم التنازل عن حقوق الامتياز بسعر الاكتساب مع زيادة 20%. ###### المادة 25 الفصل الرابع: امتياز الأراضي المتوفرة تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتوفرة، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. تحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المترشحين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. ###### المادة 26 الفصل الخامس: كيفيات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة يمكن المستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق للشراكة طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. يمكن أن يكون عقد الشراكة سنوياً أو متعدد السنوات. ويجب أن يبين: - هوية الأطراف و/أو اسم الشركة وكل المساهمين؛ - مساهمة كل من الشريكين وبرنامج الاستثمار؛ - توزيع المهام والمسؤوليات في ظل احترام المادة 22 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه؛ - كيفيات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح؛ - مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية. يتعين على الموثق المكلف بشكليات اتفاق الشراكة إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد إعداد العقد. ###### المادة 27 الفصل السادس: أحكام ختامية دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط. ###### المادة 28 يمكن المستثمرين أصحاب الامتياز تشكيل تعاونية فلاحية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 29 يكلّف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باستغلال الأراضي الفلاحية المذكورة في أحكام المادة 11 من هذا المرسوم. ###### المادة 30 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.

المادة 2

الفصل الأول: دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، بصفة فردية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية.

المادة 3

يجب أن يشتمل ملف التحويل على: - استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم، تملأ بشكل وافٍ؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ - شهادة فردية للحالة المدنية؛ - نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي؛ - نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو مستخرج مسح من مخطط مسح الأراضي عندما تتوفر البلدية على مخطط مسح الأراضي؛ - تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه، يتضمن جرداً محيناً لأملاك المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتفعين وواجباتهم، ووفق النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم، الذي يتم إعداده؛ - توكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركه لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

المادة 4

في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين، تتولى إدارة مسح الأراضي، بطلب من المعني، إعداد أو تحيين هذا المخطط.

المادة 5

يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر.

المادة 6

في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحقيقا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة.

المادة 7

تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من: - مدير أملاك الدولة؛ - مدير المحافظة العقارية؛ - مدير المصالح الفلاحية؛ - مدير مسح الأراضي؛ - مدير التعمير والبناء؛ - مدير التنظيم والشؤون العامة؛ - ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا. يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يقدم مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات التي تعرض عليها.

المادة 8

عند نهاية الدراسة من اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه: - إذا تم قبول الملف المذكور، يرسله الوالي بدوره مرفقاً بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بالشكليات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. - وإذا لم يقبل الملف المذكور، يعلم الوالي المعني بالملف عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض منح الامتياز. في هذه الحالة، يمكن للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة 9

يسقط حق المستثمرين الفلاحيين أو ورثتهم في حالة الوفاة، الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في الآجال رغم الإعذارات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويؤكدها محضر قضائي. يصرح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة العقارية.

المادة 10

تسترجع الأراضي والأملاك السطحية الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 9 أعلاه، بسعي من إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونية.

المادة 11

يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، إلى غاية بتّ الجهة القضائية فيها نهائياً.

المادة 12

الفصل الثاني: إعداد عقد الامتياز يقدم ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز باسم كل مستثمر مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية. يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية. وفي حالة تقديم الملف من ممثل الورثة، يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة.

المادة 13

يبيّن عقد الامتياز على الخصوص: - لقب واسم وتاريخ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز؛ - الحصص المحصل عليها في الشيوع، عند الاقتضاء؛ - مدة الامتياز؛ - موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحية كما هي مبينة في جرد الأملاك المذكور في المادة 3 أعلاه.

المادة 14

طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد. يجدد الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتياز ويودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اثنا عشر (12) شهراً على الأقل قبل تاريخ انقضائه.

المادة 15

ترسل إدارة أملاك الدولة عقد الامتياز بمجرد نشره إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يبلغه بدوره إلى صاحب الامتياز بعد استكمال شكليات التسجيل. يتحمل صاحب الامتياز مصاريف التسجيل في فهرس المستثمرات الفلاحية. يحدد قرار من الوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تأسيس الفهرس وقواعد سيره.

المادة 16

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي كل تصريح كاذب إلى رفض ملف التحويل أو فسخ عقد الامتياز.

المادة 17

الفصل الثالث: التنازل عن حق الامتياز يجب على كل مستثمر صاحب امتياز يرغب في التنازل عن حقه في الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المترشح لاقتناء حق الامتياز. يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقاً للتشريع المعمول به.

المادة 18

عندما يكون التنازل من صاحب امتياز في الشيوع، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتابياً الأعضاء الآخرين للمستثمرة، بوصل استلام، قصد ممارسة حقهم المحتمل في الشفعة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. ويتعين عليهم الإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين (30) يوماً.

المادة 19

عندما يبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق الامتياز المعروض للبيع، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر صاحب الامتياز بالمباشرة في الشكليات الإجرائية للتنازل.

المادة 20

في حالة ما إذا كان الرد سلبياً أو عند غياب الرد في الآجال المحددة في المادة 18 أعلاه، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدوره ممارسة حق الشفعة ويعلم به كتابياً المستثمر صاحب الامتياز المتنازل.

المادة 21

في حالة ممارسة حق الشفعة من باقي أعضاء المستثمرة أو من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تتم شكليات التنازل عن حق الامتياز طبقاً للتشريع المعمول به.

المادة 22

في حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، يرخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد موافقة الوالي، للمستثمر صاحب الامتياز مواصلة التنازل عن حقه في الامتياز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يبقى الامتياز إلا مدة الامتياز المتبقية.

المادة 23

طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إلا لتشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها عشرة (10) أضعاف المستثمرة الفلاحية المرجعية كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.

المادة 24

مع مراعاة أحكام المواد 5 و18 و19 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق الشفعة عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي والأملاك السطحية المقرر منحها. غير أنه يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة، أن يخصص الأملاك المكتسبة بحق الشفعة لسياسة تجميع المستثمرات. وفي هذه الحالة، يتم التنازل عن حقوق الامتياز بسعر الاكتساب مع زيادة 20%.

المادة 25

الفصل الرابع: امتياز الأراضي المتوفرة تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتوفرة، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. تحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المترشحين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 26

الفصل الخامس: كيفيات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة يمكن المستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق للشراكة طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. يمكن أن يكون عقد الشراكة سنوياً أو متعدد السنوات. ويجب أن يبين: - هوية الأطراف و/أو اسم الشركة وكل المساهمين؛ - مساهمة كل من الشريكين وبرنامج الاستثمار؛ - توزيع المهام والمسؤوليات في ظل احترام المادة 22 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه؛ - كيفيات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح؛ - مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية. يتعين على الموثق المكلف بشكليات اتفاق الشراكة إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد إعداد العقد.

المادة 27

الفصل السادس: أحكام ختامية دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط.

المادة 28

يمكن المستثمرين أصحاب الامتياز تشكيل تعاونية فلاحية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 29

يكلّف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باستغلال الأراضي الفلاحية المذكورة في أحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

المادة 30

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى