مرسوم 09-410 يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزاتوالحساسة

مرسومساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# مرسوم 09-410 يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزاتوالحساسة قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة اخر تنسيق في 17-02-2025 قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة المرسوم 09-410 في 10 ديسمبر 2009 ( ج ر 73 2009) معدل و متمم ب: المرسوم 16-61 في 11-02-2016 (ج ر 09-2016). الملاحق معدلة ب: القرار الوزاري المشترك في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ج ر 52 / 2015. - القرار الوزاري المشترك في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر 2022 ج ر 87-2022. - القرار الوزاري المشترك في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 اكتوبر سنة 2024 ج ر 76 / 2024. ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات. ###### المادة 2 يقصد ب: "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن ان يمس استعماله غير المشروع بالامن الوطني وبالنظام العام. تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الاول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ###### المادة 3 تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لاحكام القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور اعلاه، تجهیزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "ا" من الملحق الاول. يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقتناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور اعلاه وفي نصوصه التطبيقية. (يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1421 الموافق 05 غشت سنة 2000. يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية) المادة 3 مكرر (مدرجة م 2 مرسوم 16-61): يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم. يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لاحكام المرسوم رقم 15 – 250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سنة 2015 والمذكور اعلاه. (يقصد بالمرسوم 15-250 الرسوم المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد البحري) ### الفصل الثاني اعتماد المتعاملين المادة 4 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): بغض النظر عن التنظيم المعمول به تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة و استيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل". ولا يخضع للاعتماد: - اصحاب رخص وتراخيص اقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشات الخاصة بالشبكات، - المؤسسات والشركات ذات الاسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على: - نتائج التحقيقات الامنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين، - القدرات المهنية للمتعاملين، - الشروط الامنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد. تحدد الشروط الامنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية. ###### المادة 6 تنقسم الاعتمادات حسب النشاط الى نوعين: النوع الاول: النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني: النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. المادة 7 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): تسلم الاعتمادات من النوع الاول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 اعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ براي السلطات الاتية: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول بهذا المرسوم. المادة 8 (ملغاة م 9 مرسوم 16-61) المادة 9 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يقدم طلب الاعتماد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم اعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما ياتي: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم، - نسخة من الشهادات الجامعية او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، - كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها. - سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها. - سند الاقامة بالنسبة للاجانب. بالنسبة للاشخاص المعنويين: - نسخة من القانون الاساسي، - استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم، - نسخة من الشهادات الجامعية او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، - كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، - سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها. - سند الاقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الاجنبية. عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور اعلاه، فانه يتعين عليه ادماج شريك واحد على الاقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط. ###### المادة 10 يودع طلب الاعتماد، مقابل وصل ايداع، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في اجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما. يجب ان يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ الى المعني. ###### المادة 11 يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 12 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. یودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم، في اجل ستة (6) اشهر قبل انقضاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالتجهيزات المقتناة من السوق الوطنية و/او الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم. يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لاحكام المادتين 7 و10 من هذا المرسوم. ويخضع كل تغيير في قائمة من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد. ### الفصل الثالث اجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح ###### المادة 13 يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الاشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الاشخاص المعنويين. تحد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل. المادة 14 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والاشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، الى رخصة مسبقة تسلم حسب الحالة من قبل مصالح: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من الملحق الاول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فانه يتعين ارفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم، - الوزارة المكلفة بالنقل بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الاول. ويشترط كذلك راي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول. وفي جميع الحالات المذكورة اعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء الى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخة كذلك من الرخصة الى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و2 اعلاه. يجب ان تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/او مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل والمالية. ###### المادة 15 لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها الا لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم قانونا. ###### المادة 16 لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل الا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الاول" وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 اعلاه. المادة 17 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لاغراض الحيازة والاستعمال الى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة ادناه: - مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، استنادا الى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 ادناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2 من القسم "ا" من الملحق الاول، - سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا الى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 ادناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ا" المذكور اعلاه. - مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوالي لمكان تواجد مسكن او مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد راي لجنة الامن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الاول. بغض النظر عن احكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل: - هيئة او ادارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الاول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل او مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية حسب الحالة، - المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الاتية: * الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصن منفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، * الوزارة المكلفة بالنقل بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم من الملحق الاول، * الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول. تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق اجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الاول بهذا المرسوم. كما تستثنى من تطبيق اجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الاتية: - مصالح الامن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم "ب"، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الاول، - مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب" الفقرة الاولى من القسم الفرعي 2، النقطة الاولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الاولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الاول. الا ان اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا الى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. - مصالح المديرية العامة لادارة السجون واعادة الادماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الاولى من القسم الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الاول الا ان اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 17 مكرر (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، الى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات. المادة 17 مكرر1(مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة الى التراب الوطني، الى رخصة مسبقة تسلم حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تخضع اعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال و النقل والمالية. يقصد به القرار الوزاري المشترك في 16 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة استيرادها المادة 17 مكرر 2 (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا الى رخص تسلم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 اعلاه. يقصد به القرار الوزاري المشترك في 16 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة استيرادها ###### المادة 18 تخصص انظمة الاشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه ازرق، المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الاول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 19 تخصص الانظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الاول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به. المادة 20 (معدلة م 5 مرسوم 16-61): يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول، الى رخصة مسبقة تسلم من قبل المصالح الاتية: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال او سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحالة، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ا" من الملحق الاول، - الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الاول بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك راي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوالي المختص اقليميا بعد راي لجنة الامن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول. لا يطبق اجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 20 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يمنع ربط انظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والادارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الانترنت. يمنع ربط انظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها الى الفضاء المفتوح للجمهور،بشبكة الانترنت. على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو ان يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الانترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم. ###### المادة 21 تحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من المادة 17 اعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل. ###### المادة 22 لا يتم تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين الا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 اعلاه. ###### المادة 23 بغض النظر عن احكام الفقرة الاخيرة من المادة 4 اعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لاحكام المواد 15 و16 و24 من هذا المرسوم. ### الفصل الرابع التزامات المتعامل ###### المادة 24 يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الامن المختصة اقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في اطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الادارية المتعلقة بها. ويجب ان تشتمل هذه السجلات ايضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الارقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها او وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة. يجب على المتعامل ان يتاكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة او تركيبها او صيانتها او تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي او مهنته بعد التدقيق في الوثائق الادارية المتعلقة بذلك. تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. ###### المادة 25 يجب ان يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في احسن الظروف الامنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع او الاستعمال الاحتيالي. لا يمكن ان تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في اطار ممارسة نشاطاتهم، الا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض. يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الامن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي. تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 اعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه. ###### المادة 26 في حالة سرقة او ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز ان يعلم فورا مصالح الامن المختصة اقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و20. في حالة وقوع السرقة او الضياع على اقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فانه يجب اعلام اقرب مصلحة امن فورا. ويتم تاكيد التصريح بالسرقة او الضياع بعد ذلك لدى مصالح الامن الوطني او الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط او الاقامة. ###### المادة 27 يجب اخطار السلطة ة التي سلمت الاعتماد مسبقا باي تعديل في احكام القانون الاساسي للمتعامل. ###### المادة 28 يخضع تحويل محل او اماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الاول" لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويجب ان يتم التحويل في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين. ###### المادة 29 يخضع تحويل محل او اماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويترتب على التصريح تسليم وصل. ###### المادة 30 يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات اعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا التي تقوم بالغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص اجل اجراء عمليات التنازل. يجب مواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها او التنازل عنها الا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها. وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، يجب ان تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة او غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية. ###### المادة 31 يخضع كل تعديل في خصائص التجهيزات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، او كل تحويل بالزيادة او بالحذف لاحد مكونات او ملحقات التجهيز الى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم. ###### المادة 32 يجب ان تكون التجهيزات الحساسة المعيبة او التي صرفت عن الخدمة او غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 اعلاه. تحدد اجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة. ###### المادة 33 لا يمكن ان يقوم المتعامل او تركيب او تصليح او جمع انظمة الاشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه ازرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الاول، الا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها. ###### المادة 34 لا يمكن ان يقوم المتعامل ببيع او تركيب او تصليح او جمع التجهيزات الحساسة ، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الاول، الا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها. المادة 34 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، الى التحقيقات الامنية وفقا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم. المادة 34 مكرر 1 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يجب ان تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الاول او فتح محل جديد، لشروط تامين المحل الواردة في المادة 5 اعلاه. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تطبق احكام المواد 25 (الفقرة 1) و26 و30 و 31 و 32 و36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة والاستعمال. ### الفصل الخامس الرقابة والعقوبات ###### المادة 35 تمسك بطاقية خاصة بالمت المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها الى المصالح الاتية: - وزارة الدفاع الوطني ، - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 اعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي3 من القسم "ا" من الملحق الاول. - الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الاول. ###### المادة 36 يخضع المتعامل لرقابة مصالح الامن وكذا كل هيئة اخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب ان تقدم للاعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لانجاز مهمتهم. ###### المادة 37 دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام. ###### المادة 38 يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل لاحكام المواد 25 و 27 الى 29 و32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لاجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد. يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. ###### المادة 39 يجب وضع التجهيزات اثناء تعليق الاعتماد في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام. ###### المادة 40 يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل لاحكام المواد 13 و15 و16 و20 و22 و24 و26 و 31 و33 و34 و36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده . ويجب ان يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي. ###### المادة 41 دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام احكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام. ###### المادة 42 تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية. ### الفصل السادس احكام انتقالية ###### المادة 43 يرخص للاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم ان يخضعوا لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و10 و24 و 27 منه في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . غير انه يجب عليهم خلال هذه الفترة: - تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوز تهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني او الامن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم، - تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في احكام هذا المرسوم. توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الاجال المقررة في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام. يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط. ###### المادة 44 يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 اعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم ان يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام احكام المادة 30 من هذا المرسوم. ###### المادة 45 يمكن الوزير المكلف بالداخلية ان يعلق بموجب قرار ، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 اعلاه، بدافع حفظ الامن الوطني والنظام العام. المادة 45 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و14 و17 المذكورة اعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الاول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الاولوية او المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه. يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة الى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبين كميات التجهيزات ووجهتها النهائية اعداد وصل. ###### المادة 46 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009. احمد اويحيى

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات.

المادة 2

يقصد ب: "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن ان يمس استعماله غير المشروع بالامن الوطني وبالنظام العام. تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الاول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

المادة 3

تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لاحكام القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور اعلاه، تجهیزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "ا" من الملحق الاول. يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقتناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور اعلاه وفي نصوصه التطبيقية. (يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1421 الموافق 05 غشت سنة 2000. يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية) المادة 3 مكرر (مدرجة م 2 مرسوم 16-61): يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم. يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لاحكام المرسوم رقم 15 – 250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سنة 2015 والمذكور اعلاه. (يقصد بالمرسوم 15-250 الرسوم المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد البحري) ### الفصل الثاني اعتماد المتعاملين المادة 4 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): بغض النظر عن التنظيم المعمول به تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة و استيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل". ولا يخضع للاعتماد: - اصحاب رخص وتراخيص اقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشات الخاصة بالشبكات، - المؤسسات والشركات ذات الاسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على: - نتائج التحقيقات الامنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين، - القدرات المهنية للمتعاملين، - الشروط الامنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد. تحدد الشروط الامنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية.

المادة 6

تنقسم الاعتمادات حسب النشاط الى نوعين: النوع الاول: النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني: النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. المادة 7 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): تسلم الاعتمادات من النوع الاول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 اعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ براي السلطات الاتية: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول بهذا المرسوم. المادة 8 (ملغاة م 9 مرسوم 16-61) المادة 9 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يقدم طلب الاعتماد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم اعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما ياتي: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم، - نسخة من الشهادات الجامعية او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، - كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها. - سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها. - سند الاقامة بالنسبة للاجانب. بالنسبة للاشخاص المعنويين: - نسخة من القانون الاساسي، - استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم، - نسخة من الشهادات الجامعية او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، - كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، - سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها. - سند الاقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الاجنبية. عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور اعلاه، فانه يتعين عليه ادماج شريك واحد على الاقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.

المادة 10

يودع طلب الاعتماد، مقابل وصل ايداع، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في اجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما. يجب ان يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ الى المعني.

المادة 11

يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 12 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. یودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم، في اجل ستة (6) اشهر قبل انقضاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالتجهيزات المقتناة من السوق الوطنية و/او الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم. يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لاحكام المادتين 7 و10 من هذا المرسوم. ويخضع كل تغيير في قائمة من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد. ### الفصل الثالث اجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح

المادة 13

يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الاشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الاشخاص المعنويين. تحد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل. المادة 14 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والاشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، الى رخصة مسبقة تسلم حسب الحالة من قبل مصالح: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من الملحق الاول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فانه يتعين ارفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم، - الوزارة المكلفة بالنقل بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الاول. ويشترط كذلك راي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول. وفي جميع الحالات المذكورة اعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء الى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخة كذلك من الرخصة الى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و2 اعلاه. يجب ان تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/او مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل والمالية.

المادة 15

لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها الا لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم قانونا.

المادة 16

لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل الا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الاول" وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 اعلاه. المادة 17 (معدلة م 3 مرسوم 16-61): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لاغراض الحيازة والاستعمال الى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة ادناه: - مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، استنادا الى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 ادناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2 من القسم "ا" من الملحق الاول، - سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا الى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 ادناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ا" المذكور اعلاه. - مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوالي لمكان تواجد مسكن او مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد راي لجنة الامن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الاول. بغض النظر عن احكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل: - هيئة او ادارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الاول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل او مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية حسب الحالة، - المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الاتية: * الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصن منفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، * الوزارة المكلفة بالنقل بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم من الملحق الاول، * الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الاول. تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق اجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الاول بهذا المرسوم. كما تستثنى من تطبيق اجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الاتية: - مصالح الامن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم "ب"، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الاول، - مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب" الفقرة الاولى من القسم الفرعي 2، النقطة الاولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الاولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الاول. الا ان اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا الى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. - مصالح المديرية العامة لادارة السجون واعادة الادماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الاولى من القسم الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الاول الا ان اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 17 مكرر (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، الى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات. المادة 17 مكرر1(مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة الى التراب الوطني، الى رخصة مسبقة تسلم حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تخضع اعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال و النقل والمالية. يقصد به القرار الوزاري المشترك في 16 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة استيرادها المادة 17 مكرر 2 (مدرجة م 4 مرسوم 16-61): يخضع التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا الى رخص تسلم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 اعلاه. يقصد به القرار الوزاري المشترك في 16 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة استيرادها

المادة 18

تخصص انظمة الاشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه ازرق، المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الاول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.

المادة 19

تخصص الانظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الاول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به. المادة 20 (معدلة م 5 مرسوم 16-61): يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول، الى رخصة مسبقة تسلم من قبل المصالح الاتية: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال او سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحالة، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول، بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ا" من الملحق الاول، - الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الاول بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك راي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الاول، - الوالي المختص اقليميا بعد راي لجنة الامن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول. لا يطبق اجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الاول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 20 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يمنع ربط انظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والادارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الانترنت. يمنع ربط انظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها الى الفضاء المفتوح للجمهور،بشبكة الانترنت. على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو ان يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الانترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم.

المادة 21

تحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من المادة 17 اعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل.

المادة 22

لا يتم تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين الا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 اعلاه.

المادة 23

بغض النظر عن احكام الفقرة الاخيرة من المادة 4 اعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لاحكام المواد 15 و16 و24 من هذا المرسوم. ### الفصل الرابع التزامات المتعامل

المادة 24

يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الامن المختصة اقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في اطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الادارية المتعلقة بها. ويجب ان تشتمل هذه السجلات ايضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الارقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها او وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة. يجب على المتعامل ان يتاكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة او تركيبها او صيانتها او تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي او مهنته بعد التدقيق في الوثائق الادارية المتعلقة بذلك. تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 25

يجب ان يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في احسن الظروف الامنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع او الاستعمال الاحتيالي. لا يمكن ان تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في اطار ممارسة نشاطاتهم، الا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض. يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الامن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي. تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 اعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه.

المادة 26

في حالة سرقة او ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز ان يعلم فورا مصالح الامن المختصة اقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و20. في حالة وقوع السرقة او الضياع على اقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فانه يجب اعلام اقرب مصلحة امن فورا. ويتم تاكيد التصريح بالسرقة او الضياع بعد ذلك لدى مصالح الامن الوطني او الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط او الاقامة.

المادة 27

يجب اخطار السلطة ة التي سلمت الاعتماد مسبقا باي تعديل في احكام القانون الاساسي للمتعامل.

المادة 28

يخضع تحويل محل او اماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الاول" لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويجب ان يتم التحويل في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.

المادة 29

يخضع تحويل محل او اماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويترتب على التصريح تسليم وصل.

المادة 30

يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات اعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا التي تقوم بالغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص اجل اجراء عمليات التنازل. يجب مواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها او التنازل عنها الا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها. وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، يجب ان تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة او غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.

المادة 31

يخضع كل تعديل في خصائص التجهيزات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، او كل تحويل بالزيادة او بالحذف لاحد مكونات او ملحقات التجهيز الى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 32

يجب ان تكون التجهيزات الحساسة المعيبة او التي صرفت عن الخدمة او غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 اعلاه. تحدد اجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة.

المادة 33

لا يمكن ان يقوم المتعامل او تركيب او تصليح او جمع انظمة الاشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه ازرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الاول، الا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

المادة 34

لا يمكن ان يقوم المتعامل ببيع او تركيب او تصليح او جمع التجهيزات الحساسة ، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الاول، الا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها. المادة 34 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، الى التحقيقات الامنية وفقا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم. المادة 34 مكرر 1 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): يجب ان تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الاول او فتح محل جديد، لشروط تامين المحل الواردة في المادة 5 اعلاه. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تطبق احكام المواد 25 (الفقرة 1) و26 و30 و 31 و 32 و36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة والاستعمال. ### الفصل الخامس الرقابة والعقوبات

المادة 35

تمسك بطاقية خاصة بالمت المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها الى المصالح الاتية: - وزارة الدفاع الوطني ، - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم، - السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 اعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي3 من القسم "ا" من الملحق الاول. - الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الاول.

المادة 36

يخضع المتعامل لرقابة مصالح الامن وكذا كل هيئة اخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب ان تقدم للاعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لانجاز مهمتهم.

المادة 37

دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام.

المادة 38

يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل لاحكام المواد 25 و 27 الى 29 و32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لاجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد. يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 39

يجب وضع التجهيزات اثناء تعليق الاعتماد في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام.

المادة 40

يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل لاحكام المواد 13 و15 و16 و20 و22 و24 و26 و 31 و33 و34 و36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده . ويجب ان يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.

المادة 41

دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام احكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام.

المادة 42

تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية. ### الفصل السادس احكام انتقالية

المادة 43

يرخص للاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم ان يخضعوا لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و10 و24 و 27 منه في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . غير انه يجب عليهم خلال هذه الفترة: - تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوز تهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني او الامن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم، - تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في احكام هذا المرسوم. توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الاجال المقررة في مامن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الامن العام. يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط.

المادة 44

يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 اعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم ان يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام احكام المادة 30 من هذا المرسوم.

المادة 45

يمكن الوزير المكلف بالداخلية ان يعلق بموجب قرار ، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 اعلاه، بدافع حفظ الامن الوطني والنظام العام. المادة 45 مكرر (مدرجة م 6 مرسوم 16-61): تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و14 و17 المذكورة اعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الاول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الاولوية او المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه. يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة الى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبين كميات التجهيزات ووجهتها النهائية اعداد وصل.

المادة 46

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009. احمد اويحيى