مرسوم 09-376 يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف و كذا ك

مرسومساري المفعولالفلاحة والموارد الطبيعية
# مرسوم 09-376 يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف و كذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه. ###### المادة 2 تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول الاقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية المتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان التي تمنع استخراج مواد الطمي بها. ###### المادة 3 يرأس اللجنة القطاعية المشتركة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ممثلين عن كل من: وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، الوزير المكلف بالمناجم، الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالسكن، والمدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. ###### المادة 4 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعة لها، وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها، وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة. ###### المادة 5 تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه. ###### المادة 6 تدون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص، وترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية. ###### المادة 7 تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس آراء اللجنة القطاعية. ###### المادة 8 يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. ###### المادة 9 تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس (5) سنوات، ويمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدته. ###### المادة 10 يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي بقانون عام أو خاص. ###### المادة 11 يرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن: اسم ولقب أو ألقاب الشخص الطبيعي وعنوانه، أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، والتحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج، وطبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها، وتجهيزات الاستخراج، ومكان تخزين المواد المستخرجة، ودراسة التأثير على البيئة المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 12 يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية، تشتمل هذه التعليمة لا سيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي. ###### المادة 13 يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. ###### المادة 14 يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لا سيما: التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج، طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها، ومدّة صلاحية الامتياز، ويبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه. ###### المادة 15 يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية. ###### المادة 16 تلغى أحكام المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 سبتمبر 1986 المذكور أعلاه. ###### المادة 17 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.

المادة 2

تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول الاقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية المتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان التي تمنع استخراج مواد الطمي بها.

المادة 3

يرأس اللجنة القطاعية المشتركة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ممثلين عن كل من: وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، الوزير المكلف بالمناجم، الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالسكن، والمدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

المادة 4

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعة لها، وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها، وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة.

المادة 5

تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة 6

تدون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص، وترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 7

تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس آراء اللجنة القطاعية.

المادة 8

يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.

المادة 9

تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس (5) سنوات، ويمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدته.

المادة 10

يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي بقانون عام أو خاص.

المادة 11

يرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن: اسم ولقب أو ألقاب الشخص الطبيعي وعنوانه، أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، والتحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج، وطبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها، وتجهيزات الاستخراج، ومكان تخزين المواد المستخرجة، ودراسة التأثير على البيئة المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 12

يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية، تشتمل هذه التعليمة لا سيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي.

المادة 13

يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.

المادة 14

يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لا سيما: التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج، طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها، ومدّة صلاحية الامتياز، ويبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه.

المادة 15

يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16

تلغى أحكام المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 سبتمبر 1986 المذكور أعلاه.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.