مرسوم 09-183 يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري

مرسومغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

ساري المفعول الخاص بمساعدي النقل البحري

# مرسوم 09-183 يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري 29 جمادى الاولى عام 1430 ه | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 | 12 24 مايو سنة 2009 م # مراسيم تنظيمية **مرسوم تنفيذي رقم 09 – 183 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.** ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 – 3 و125 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 571 – 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 128 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 27 ابريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 27 ابريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام اعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 – 286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، – و بعد موافقة رئيس الجمهورية، **يرسم ما ياتي :** ** ###### المادة 1 ** تطبيقا لاحكام المادة 571 – 3 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. **الفصل الاول** **احكام عامة** ** ###### المادة 2 ** مساعدو النقل البحري حسب مفهوم هذا المرسوم هم وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. ** ###### المادة 3 ** يمارس وكيل السفينة الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادة 610 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. ** ###### المادة 4 ** يمارس وكيل الحمولة الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادة 621 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. ** ###### المادة 5 ** يمارس السمسار البحري الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادتين 631 و638 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. ** ###### المادة 6 ** تمارس نشاطات مساعدي النقل البحري في اطار وطبقا لاحكام الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه وكذا لاحكام هذا المرسوم. ###### المادة 7 تمثل نشاط مساعدي النقل البحري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تكون ممارسته مانعة لاي نشاط اخر مدفوع الاجر. ### الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ###### المادة 8 تخضع ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري للحصول المسبق على اعتماد يحدد نموذجه كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم والقيد في السجل التجاري. ###### المادة 9 يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري وفقا للشروط المذكورة ادناه. ###### المادة 10 لا يجوز لاي كان ان يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية : 1- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الاقل، - التمتع بالاخلاق والمصداقية وان لا يكون عاجزا او ممنوعا من ممارسة النشاط اثر ادانة، - ان لا يكون موضوع افلاس قضائي، - ان يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه موكليه، يحدد مبلغ الكفالة وشكلها من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والبحرية التجارية، - ان يثبت تامينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، - ان يثبت تاهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتاهيل و/او الخبرة المهنية ما ياتي : بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة : - حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني او الاقتصادي او التجاري او المحاسبي او التقني او، - حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والادارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة الى: - خبرة مهنية تعادل على الاقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب او وظيفة او نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط ان لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل بتاريخ ايداع الطلب. بالنسبة للسمسار البحري : - حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والادارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة الى : - خبرة مهنية تعادل على الاقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب او وظيفة او نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط ان لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل بتاريخ ايداع الطلب. 2- بالنسبة للاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ان لا يكون الاشخاص المعنويون موضوع متابعات قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها كما يجب ان تتوفر في الاشخاص المقترحين لادارة النشاط جميع الشروط المحددة اعلاه. ###### المادة 11 يجب على الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية والاشخاص المعنويين التابعين لاشخاص طبيعيين من جنسية اجنبية الذين يطلبون ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقديم وثيقة تاسيسية تثبت حيازة الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية على 40 % على الاقل من راسمالهم. ###### المادة 12 علاوة على الشروط المذكورة اعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات الاستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال. ###### المادة 13 يجب على صاحب الطلب ان يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب ان يرفق الطلب بالوثائق الاتية : 1- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة (3) اشهر، - الوثائق التي تثبت التاهيل والخبرة المهنيين، - نسخة من عقد ملكية او ايجار المحل. 2- بالنسبة للاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : - نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة، - نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام او المسير الا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي، - الاثبات ان المدير العام او المسير القانوني يستوفيان شروط التاهيل المحددة اعلاه. ###### المادة 14 يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية الرد على صاحب الطلب في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استيلام طلب الاعتماد. ###### المادة 15 عندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق مدى التاهيل الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة للدولة. ###### المادة 16 يرفض الاعتماد اذا : - لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة، - كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد، - كانت نتائج البحث المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه غير مرضية. ###### المادة 17 يجب ان يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 18 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفوقا بمعلومات او مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة اضافية. يجب ان يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. ###### المادة 19 يكون اعتماد مساعدي النقل البحري شخصيا وقابلا للالغاء. ولا يمكن التنازل عنه او ان يكون موضوع ايجار ايا كان شكله. ###### المادة 20 يمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد. يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق ان يواصلوا ممارسة النشاط شريطة ان يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. ###### المادة 21 يفيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لاحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ###### المادة 22 يحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة ادناه : - الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري، - لقب واسم مساعدي النقل البحري او اسم شركتهم، - عنوان مساعدي النقل البحري او مقرهم الاجتماعي، - رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقمي التلكس والفاكس الخاص بهم، - اية معلومات اخرى تراها الادارة مفيدة. ###### المادة 23 يكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون اسود وبابعاد اربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة. تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الامامية والخلفية، بالاضافة الى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط اخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري. يرفق نموذج هذه الاوراق في ملحق هذا المرسوم. ###### المادة 24 يرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشر عليه مدير البحرية التجارية لوزارة النقل. ###### المادة 25 تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص او شطب او حشو او محو او عدد مكرر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري. و في حالة خطا، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات اشارة مثل "الغاء" او "خطا"... الخ. ###### المادة 26 يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري الى تسليم بطاقة مهنية تسمى في صلب النص "بطاقة مساعد النقل البحري". يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية : - نوع النشاط، - الاسم او اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري، - الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. يرفق نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم. ###### المادة 27 تنشا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من : - مدير الموانئ بوزارة النقل، - مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل، - ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. يمكن اللجنة الاستعانة باي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، ان يفيدها في اشغالها. تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية بوزارة النقل الامانة التقنية للجنة. ###### المادة 28 يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات وفي حالة توقف احد الاعضاء المعينين، يستخلف بنفس الاشكال. ###### المادة 29 تتولى اللجنة المهام الاتية: - دراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وابداء الراي فيها، - دراسة كل ملف لسحب اعتماد مساعدي النقل البحري الذي يعرض عليها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية وابداء الراي فيه، - النظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط مساعدي النقل البحري التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ###### المادة 30 تجتمع اللجنة في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها. ###### المادة 31 يحدد رئيس اللجنة جدول اعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الاعمال، الى اعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. و يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون ان تقل عن ثمانية (8) ايام. ###### المادة 32 لا تصصح مداولات اللجنة الا بحضور ثلثي (3/2) اعضائها على الاقل. و اذ لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الايام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 33 تكون اراء اللجنة حسب احدى الصيغتين: - راي بالموافقة، - راي بالرفض معللا. ###### المادة 34 تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها اعضاء اللجنة الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل ثمانية (8) ايام. ###### المادة 35 يجب على مساعد النقل البحري، اثناء ممارسة مهته، القيام بما ياتي: - اداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب اعراف المهنة، - تقديم احسن نوعية للخدمات، - احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، - قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات على الاقل وتقديمها مع الوثائق الاخرى الى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبته. ###### المادة 36 يجب على كل مساعد نقل بحري اثناء ممارسة مهنته ان يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة اعلاه، وان يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م ** ###### المادة 37 ** يتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا ان يقدم الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالارقام حول نشاطاته. ** ###### المادة 38 ** يخضع مساعد النقل البحري الى رقابة الاعوان المؤهلين التابعين للادراة المكلفة بالبحرية التجارية وكذا لكل عون اخر مؤهلا قانونا كما يجب عليه ايضا تقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه. ** ###### المادة 39 ** يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الاجال المذكورة اعلاه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يقوم بتعليقه او الغائه، الا اذا اثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة. ** ###### المادة 40 ** يلزم ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مساعد النقل البحري التقيد بالسر المهني. ** ###### المادة 41 ** يستفيد مساعد النقل البحري من اجرة محددة في اتفاقية او عن طريق سعر وان لم يوجد عن طريق العرف. كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه اثناء تادية نشاطاته وذلك في الاجال المتفق عليها. يمكنه ايضا طلب موكليه بتزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. و يعد مسؤولا عن كل الاخطاء الناجمة عنه اثناء ممارسة مهنته وهذا في حدود التشريع المعمول به. ** ###### المادة 42 ** يجب ان تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين. ** ###### المادة 43 ** في حالة وفاة صاحب الاعتماد مع التحفظ باحكام الفقرة 3 من المادة 20 اعلاه او اثر تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالغاء الاعتماد في اجل لا يتعدى شهرا (1) . يجب ان تقيد عبارة الالغاء في سجل مساعدي النقل البحري كما هو منصوص عليه اعلاه. *** **الفصل الثالث** **العقوبات الادارية** ** ###### المادة 44 ** يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت او النهائي للاعتماد. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر في حالة : - عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع موكليه، - عدم احترام قواعد المهنة واعرافها. يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة : - المخالفة المتعمدة وبصفة خطيرة ومتكررة للالتزامات المسندة اليه، - اذا اصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة، - اذا كان تعليق او توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في اجل اثني عشر (12) شهرا. ** ###### المادة 45 ** يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية : - في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي او مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف. - اذا كان صاحب الاعتماد محل افلاس قضائي. **الفصل الرابع** **الاحكام الانتقالية والختامية** ** ###### المادة 46 ** تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. يرخص لمساعدي النقل البحري الذين يمارسون نشاطهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل سنتين (2). ** ###### المادة 47 ** ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009. **احمد اويحيى** 29 جمادى الاولى عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 24 مايو سنة 2009 م الوجه الملحق 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اعتماد رقم ...... لممارسة مهنة مساعد النقل البحري ان وزير النقل، -بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 27 ابريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام اعضاء الحكومة، - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 - 183 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، ###### المادة 1 يعتمد من اجل ممارسة مهنة مساعد النقل البحري (طبيعة النشاط ) السيد اللقب : الاسم : المولود في : العنوان : اسم الشركة : الممثل من طرف مسيره التاسيسي : اللقب: الاسم: المولود في : مقر الشركة : ###### المادة 2 يخضع مساعد النقل البحري للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل، لاسيما احكام الامر رقم 76- 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 09 - 183 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. قرئ و صودق عليه حرر بالجزائر في..................... وزير النقل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م 18 الظهر يجب على مساعد النقل البحري، في اطار ممارسة مهمته، القيام بما ياتي: - اداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم و حسب اعراف المهنة، - تقديم احسن نوعية في الخدمات، - احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط، - قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه و تؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات على الاقل، و تقديمه مع الوثائق الاخرى الى عون دولة مؤهل للقيام بمراقبتها. يجب على كل مساعد للنقل البحري، اثناء ممارسة نشاطاته، ان يحمل البطاقة المهنية المذكورة اعلاه، بصفة دائمة، و ان يمسك دفتر الاحتجاجات، يوضع تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يتعين على مساعد النقل البحري، المعتمد قانونا ان يقدم للوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالارقام حول نشاطاته. يلزم مساعد النقل البحري بالخضوع لرقابة الاعوان المؤهلين التابعين للادارة المكلفة بالبحرية التجارية وكل عون اخر مؤهل قانونا، وبمدهم بكل وثيقة لها صلة بنشاطه. يلزم صاحب اعتماد مساعد النقل البحري بمزاولة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه. في حالة عدم استغلال الاعتماد في الاجال المذكورة اعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يقرر تعليقه او الغاءه، الا اذا قام صاحبه باثبات حالة القوة القاهرة. يلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري به العمل، بالسر المهني. 19 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) رقم ............................ تاريخ التسليم ............................ (مرسوم تنفيذي رقم 09 - 183 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري). اللقب والاسم او اسم الشركة : ................................................................ العنوان الشخصي او المقر الاجتماعي : ..................................................... رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري : ............................................... حرر بالجزائر في ............................ وزير النقل يرخص صاحب هذه البطاقة المهنية في اطار تادية مهامه وممارسة مهنته بالدخول في كل وقت الى كافة المنشات المينائية. يجب ان لا يتحلى باي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا اعرافها. 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 الملحق الثالث سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) الرقم التسلسلي تاريخ القيد اللقب والاسم او اسم الشركة العنوان او مقر الشركة رقم الهاتف، الفاكس والتلکس رقم وتاريخ الرخصة النشاط المارس منطقة التدخل الملاحظات

المواد

المادة 1

** تطبيقا لاحكام المادة 571 – 3 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. **الفصل الاول** **احكام عامة** **

المادة 2

** مساعدو النقل البحري حسب مفهوم هذا المرسوم هم وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. **

المادة 3

** يمارس وكيل السفينة الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادة 610 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. **

المادة 4

** يمارس وكيل الحمولة الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادة 621 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. **

المادة 5

** يمارس السمسار البحري الاعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في احكام المادتين 631 و638 من الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه. **

المادة 6

** تمارس نشاطات مساعدي النقل البحري في اطار وطبقا لاحكام الامر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه وكذا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 7

تمثل نشاط مساعدي النقل البحري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تكون ممارسته مانعة لاي نشاط اخر مدفوع الاجر. ### الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري

المادة 8

تخضع ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري للحصول المسبق على اعتماد يحدد نموذجه كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم والقيد في السجل التجاري.

المادة 9

يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري وفقا للشروط المذكورة ادناه.

المادة 10

لا يجوز لاي كان ان يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية : 1- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الاقل، - التمتع بالاخلاق والمصداقية وان لا يكون عاجزا او ممنوعا من ممارسة النشاط اثر ادانة، - ان لا يكون موضوع افلاس قضائي، - ان يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه موكليه، يحدد مبلغ الكفالة وشكلها من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والبحرية التجارية، - ان يثبت تامينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، - ان يثبت تاهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتاهيل و/او الخبرة المهنية ما ياتي : بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة : - حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني او الاقتصادي او التجاري او المحاسبي او التقني او، - حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والادارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة الى: - خبرة مهنية تعادل على الاقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب او وظيفة او نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط ان لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل بتاريخ ايداع الطلب. بالنسبة للسمسار البحري : - حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والادارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة الى : - خبرة مهنية تعادل على الاقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب او وظيفة او نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط ان لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل بتاريخ ايداع الطلب. 2- بالنسبة للاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ان لا يكون الاشخاص المعنويون موضوع متابعات قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها كما يجب ان تتوفر في الاشخاص المقترحين لادارة النشاط جميع الشروط المحددة اعلاه.

المادة 11

يجب على الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية والاشخاص المعنويين التابعين لاشخاص طبيعيين من جنسية اجنبية الذين يطلبون ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقديم وثيقة تاسيسية تثبت حيازة الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية على 40 % على الاقل من راسمالهم.

المادة 12

علاوة على الشروط المذكورة اعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات الاستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.

المادة 13

يجب على صاحب الطلب ان يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب ان يرفق الطلب بالوثائق الاتية : 1- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة (3) اشهر، - الوثائق التي تثبت التاهيل والخبرة المهنيين، - نسخة من عقد ملكية او ايجار المحل. 2- بالنسبة للاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : - نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة، - نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام او المسير الا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي، - الاثبات ان المدير العام او المسير القانوني يستوفيان شروط التاهيل المحددة اعلاه.

المادة 14

يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية الرد على صاحب الطلب في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استيلام طلب الاعتماد.

المادة 15

عندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق مدى التاهيل الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة للدولة.

المادة 16

يرفض الاعتماد اذا : - لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة، - كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد، - كانت نتائج البحث المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه غير مرضية.

المادة 17

يجب ان يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 18

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفوقا بمعلومات او مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة اضافية. يجب ان يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

المادة 19

يكون اعتماد مساعدي النقل البحري شخصيا وقابلا للالغاء. ولا يمكن التنازل عنه او ان يكون موضوع ايجار ايا كان شكله.

المادة 20

يمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد. يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق ان يواصلوا ممارسة النشاط شريطة ان يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.

المادة 21

يفيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لاحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

المادة 22

يحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة ادناه : - الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري، - لقب واسم مساعدي النقل البحري او اسم شركتهم، - عنوان مساعدي النقل البحري او مقرهم الاجتماعي، - رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقمي التلكس والفاكس الخاص بهم، - اية معلومات اخرى تراها الادارة مفيدة.

المادة 23

يكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون اسود وبابعاد اربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة. تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الامامية والخلفية، بالاضافة الى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط اخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري. يرفق نموذج هذه الاوراق في ملحق هذا المرسوم.

المادة 24

يرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشر عليه مدير البحرية التجارية لوزارة النقل.

المادة 25

تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص او شطب او حشو او محو او عدد مكرر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري. و في حالة خطا، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات اشارة مثل "الغاء" او "خطا"... الخ.

المادة 26

يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري الى تسليم بطاقة مهنية تسمى في صلب النص "بطاقة مساعد النقل البحري". يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية : - نوع النشاط، - الاسم او اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري، - الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. يرفق نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم.

المادة 27

تنشا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من : - مدير الموانئ بوزارة النقل، - مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل، - ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. يمكن اللجنة الاستعانة باي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، ان يفيدها في اشغالها. تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية بوزارة النقل الامانة التقنية للجنة.

المادة 28

يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات وفي حالة توقف احد الاعضاء المعينين، يستخلف بنفس الاشكال.

المادة 29

تتولى اللجنة المهام الاتية: - دراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وابداء الراي فيها، - دراسة كل ملف لسحب اعتماد مساعدي النقل البحري الذي يعرض عليها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية وابداء الراي فيه، - النظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط مساعدي النقل البحري التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

المادة 30

تجتمع اللجنة في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها.

المادة 31

يحدد رئيس اللجنة جدول اعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الاعمال، الى اعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. و يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون ان تقل عن ثمانية (8) ايام.

المادة 32

لا تصصح مداولات اللجنة الا بحضور ثلثي (3/2) اعضائها على الاقل. و اذ لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الايام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 33

تكون اراء اللجنة حسب احدى الصيغتين: - راي بالموافقة، - راي بالرفض معللا.

المادة 34

تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها اعضاء اللجنة الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في اجل ثمانية (8) ايام.

المادة 35

يجب على مساعد النقل البحري، اثناء ممارسة مهته، القيام بما ياتي: - اداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب اعراف المهنة، - تقديم احسن نوعية للخدمات، - احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، - قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات على الاقل وتقديمها مع الوثائق الاخرى الى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبته.

المادة 36

يجب على كل مساعد نقل بحري اثناء ممارسة مهنته ان يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة اعلاه، وان يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م **

المادة 37

** يتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا ان يقدم الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالارقام حول نشاطاته. **

المادة 38

** يخضع مساعد النقل البحري الى رقابة الاعوان المؤهلين التابعين للادراة المكلفة بالبحرية التجارية وكذا لكل عون اخر مؤهلا قانونا كما يجب عليه ايضا تقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه. **

المادة 39

** يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الاجال المذكورة اعلاه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يقوم بتعليقه او الغائه، الا اذا اثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة. **

المادة 40

** يلزم ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مساعد النقل البحري التقيد بالسر المهني. **

المادة 41

** يستفيد مساعد النقل البحري من اجرة محددة في اتفاقية او عن طريق سعر وان لم يوجد عن طريق العرف. كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه اثناء تادية نشاطاته وذلك في الاجال المتفق عليها. يمكنه ايضا طلب موكليه بتزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. و يعد مسؤولا عن كل الاخطاء الناجمة عنه اثناء ممارسة مهنته وهذا في حدود التشريع المعمول به. **

المادة 42

** يجب ان تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين. **

المادة 43

** في حالة وفاة صاحب الاعتماد مع التحفظ باحكام الفقرة 3 من المادة 20 اعلاه او اثر تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالغاء الاعتماد في اجل لا يتعدى شهرا (1) . يجب ان تقيد عبارة الالغاء في سجل مساعدي النقل البحري كما هو منصوص عليه اعلاه. *** **الفصل الثالث** **العقوبات الادارية** **

المادة 44

** يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت او النهائي للاعتماد. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر في حالة : - عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع موكليه، - عدم احترام قواعد المهنة واعرافها. يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة : - المخالفة المتعمدة وبصفة خطيرة ومتكررة للالتزامات المسندة اليه، - اذا اصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة، - اذا كان تعليق او توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في اجل اثني عشر (12) شهرا. **

المادة 45

** يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية : - في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي او مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف. - اذا كان صاحب الاعتماد محل افلاس قضائي. **الفصل الرابع** **الاحكام الانتقالية والختامية** **

المادة 46

** تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. يرخص لمساعدي النقل البحري الذين يمارسون نشاطهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل سنتين (2). **

المادة 47

** ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009. **احمد اويحيى** 29 جمادى الاولى عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 24 مايو سنة 2009 م الوجه الملحق 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اعتماد رقم ...... لممارسة مهنة مساعد النقل البحري ان وزير النقل، -بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 27 ابريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام اعضاء الحكومة، - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 - 183 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،

المادة 1

يعتمد من اجل ممارسة مهنة مساعد النقل البحري (طبيعة النشاط ) السيد اللقب : الاسم : المولود في : العنوان : اسم الشركة : الممثل من طرف مسيره التاسيسي : اللقب: الاسم: المولود في : مقر الشركة :

المادة 2

يخضع مساعد النقل البحري للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل، لاسيما احكام الامر رقم 76- 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 09 - 183 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. قرئ و صودق عليه حرر بالجزائر في..................... وزير النقل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م 18 الظهر يجب على مساعد النقل البحري، في اطار ممارسة مهمته، القيام بما ياتي: - اداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم و حسب اعراف المهنة، - تقديم احسن نوعية في الخدمات، - احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط، - قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه و تؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات على الاقل، و تقديمه مع الوثائق الاخرى الى عون دولة مؤهل للقيام بمراقبتها. يجب على كل مساعد للنقل البحري، اثناء ممارسة نشاطاته، ان يحمل البطاقة المهنية المذكورة اعلاه، بصفة دائمة، و ان يمسك دفتر الاحتجاجات، يوضع تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. يتعين على مساعد النقل البحري، المعتمد قانونا ان يقدم للوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالارقام حول نشاطاته. يلزم مساعد النقل البحري بالخضوع لرقابة الاعوان المؤهلين التابعين للادارة المكلفة بالبحرية التجارية وكل عون اخر مؤهل قانونا، وبمدهم بكل وثيقة لها صلة بنشاطه. يلزم صاحب اعتماد مساعد النقل البحري بمزاولة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه. في حالة عدم استغلال الاعتماد في الاجال المذكورة اعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يقرر تعليقه او الغاءه، الا اذا قام صاحبه باثبات حالة القوة القاهرة. يلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري به العمل، بالسر المهني. 19 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) رقم ............................ تاريخ التسليم ............................ (مرسوم تنفيذي رقم 09 - 183 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري). اللقب والاسم او اسم الشركة : ................................................................ العنوان الشخصي او المقر الاجتماعي : ..................................................... رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري : ............................................... حرر بالجزائر في ............................ وزير النقل يرخص صاحب هذه البطاقة المهنية في اطار تادية مهامه وممارسة مهنته بالدخول في كل وقت الى كافة المنشات المينائية. يجب ان لا يتحلى باي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا اعرافها. 29 جمادى الاولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 الملحق الثالث سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) الرقم التسلسلي تاريخ القيد اللقب والاسم او اسم الشركة العنوان او مقر الشركة رقم الهاتف، الفاكس والتلکس رقم وتاريخ الرخصة النشاط المارس منطقة التدخل الملاحظات
مرسوم 09-183 يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري — ALL