المادة 1
تطبيقا الحكام المادتين68
و70
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في17
رجب عام1429
الموافق20
يوليو
سنة2008
و المذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق
." في انشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها و تدعى في صلب النص " الفرق
.الفصل االول
فرق المتابعة و التحقيق
المادة 2
فرق المتابعة و التحقيق، في مفه وم القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
،و المذكور اعاله
هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الوالية وللمصالح المكلفة بالتعمير في
.البلدية
المادة 3
( يمكن ان تتشكل الفرق من ثالثة3
( ) الى اربعة4) اعوان حسب شكل اقليم كل بلد .ية و حظيرة سكنات
.لكل فرقة مسؤول فرقة مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و تنسيقها
المادة 4
تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو، طبقا الحكام
المادة 68
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو
سنة2008
و المذكور اعاله، بالمتابعة و التحقيق في انشاء التجزئات و ال مجموعات السكنية و ورشات انجاز
.البنايات
:و بهذه الصفة، تكلف بما ياتي
البحث عن مخالفات القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
و المذكور اعاله و معاينتها ؛
متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها ؛ معاينة حالة ع دم مطابقة
البنايات ؛ متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات؛
.المتابعة والتحقيق في استئناف اشغال اتمام البنايات
المادة 5
يؤهل اعوان الفرق للتدخل تطبيقا الحكام
المادة 62
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
في اطار مهامهم، كما هي محددة في ا ل
المادة 4
اعاله
:و بهذه الصفة، يخولون للقيام بما ياتي
زيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البناءات ؛
القيام بالفحوص و التحقيقات ؛
استصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها ؛
.تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة
المادة 6
يمنح اعوان الفرق في اطار تادية مهامهم المحددة في المادتين4
و5
اعاله و طبقا الحكام القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
و المذكور اعاله، تكليفا مهنيا، يسلمه الوزير المك لف بالتعمير فيما
.يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، و الوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية
.يتعين على االعوان استظهار تكليفهم المهني اثناء ممارسة نشاطاتهم
.يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت او الدائم عن الوظيفة و يرد عند استئناف الخدمة
الفصل الثاني
تعيين اعوان الفرق
المادة 7
يعين اعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين لالسالك االتية
مفتشي التعمير ؛ المهندسين المعماريين ؛
المهندسين المدنيين ؛
مه
ندسي التطبيق (في البناء)؛
التقنيين السامين (في البناء) ؛
.المتصرفين االداريين
المادة 8
يعين اعوان الفرق من قائمة اسمية، حسب الحالة، عن طريق
قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء ؛
قرار من الوالي المختص اقليميا باقتراح من رئي .س المجلس الشعبي البلدي المعني
الفصل الثالث
المراقبة التي تقوم بها الفرق
المادة 9
يجب على اعوان الفرق اثناء تادية مهامهم ان يكونوا مرفقين بالتصريح كما اعده المصرح
و بهذه الصفة، يجب عليهم مطالبة المالك او موكله او ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق االدارية
و التقنية
.الخاصة بالبناية، التي يرونها مفيدة
و فيما يخص الفرق التابعة لمديرية التعمير و البناء، فيجب ان يكونوا مرفقين بالتصريح المذكور اعاله
.وبالراي المعلل للفرق التابعة للمصالح المكلفة بالبلدية
المادة 10
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط و اثناء ايام الراحة و ايام العطل و ذلك، في اطار التشريع و التنظيم
.المعمول بهما
.و يمكن ان يعلن عنها او تنفذ بشكل فجائي
المادة 11
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها
رئيس المجلس الش عبي البلدي بالنسبة لالعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح
.من رؤساء الفرق
.يجب ان ترسل نسخة من هذه الرزنامة الى الوالي و الى مدير التعمير و البناء المختصين اقليميا
.مدير التعمير و البناء بالنسبة لالعوان التابعين لمصالحه
.ترسل نسخة من هذه الرزنامة الى الوزير المكلف بالتعمير و الى الوالي المعني
المادة 12
مسك سجالت المتابعة و التحقيق و المعاينة على التوالي في اطار احكام
المادة 11
اعاله، رئيس المجلس
.الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان اقليميا
المادة 13
يزود اعوان الفرق في اطار تادية مهامهم، من اداراتهم بوسائل النقل المناسبة و الوسائل التقنية الخاصة التي
.تسمح لهم بالتحري عن البنايات، موضوع تحقيق المطابقة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بال جزائر في7
جمادى االولى عام1430
الموافق2
مايو سنة2009
.
احمد اويحيى