مرسوم 09-155 يحدد تشكيل لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرها

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

ساري المفعول فيما يخص لجنتي الدائرة والطعن المتعلقة بمطابقة البنايات

# مرسوم 09-155 يحدد تشكيل لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرها اخر تنسيق03 - 07 - 2025 تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما المرسوم التنفيذي رقم09 - 155 المؤرخ في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 (ج ر رقم27 - 2009 ) ###### المادة 1 تطبيقا الحكام المادتين32 و47 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في17 رجب عام1429 الموافق20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة و الط عن المكلفتين بالبت في .تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما الفصل االول تشكيل لجنة الدائرة و كيفيات سيرها ###### المادة 2 تتشكل لجنة الدائرة من رئيس الدائرة او الوالي المنتدب، عند االقتضاء، رئيسا؛ رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء؛ مفتش االمالك الوطنية؛ ال محافظ العقاري المختص اقليميا؛ رئيس القسم الفرعي للفالحة؛ رئيس القسم الفرعي لالشغال العمومية؛ رئيس القسم الفرعي للري؛ ممثل مديرية البيئة للوالية؛ ممثل مديرية السياحة للوالية؛ ممثل مديرية الثقافة للوالية؛ ممثل الحماية المدنية؛ رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية؛ .ممثل مؤسسة سونلغاز .يمكن للجنة الدائرة ان تستعين باي شخص او سلطة او باي هيئة يمكنها ان تساعدها في اشغالها ###### المادة 3 تحدد القائمة االسمية العضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي .في حالة انقطاع عهدة احد االعضاء، يتم استبداله حسب االشكال نفسها ###### المادة 4 للجنة الدائرة، في اطار سيرها، امانة تقنية تكلف بما ياتي استالم ايداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات؛ تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها؛ تحضير اجتماعات لجنة ا لدائرة؛ ارسال االستدعاءات الى اعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول االعمال؛ تحرير محاضر االجتماعات و مدونات اخرى؛ تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها، عند االقتضاء، الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا؛ .اعداد التقارير الفصلية عن النشاط ###### المادة 5 تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة الى ذلك .في دورات غير عادية يبلغ رئيس لجنة الدائرة االستدعاءات مرفقة بجدول االعمال و بكل وثيقة مفيدة الى االعضاء قبل ثمانية ( 8 ) ايام على االقل من تاريخ انعقاد االجتما .ع ###### المادة 6 يمكن للجنة الدائرة ان تطلب اي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال، في اطار دراسة ملفات تحقيق .المطابقة و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة او البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في االجال المحددة من .لجنة الدائرة ###### المادة 7 ال تصح مداوال( ت لجنة الدائرة اال بحضور ثلثي2/3 .) اعضائها على االقل ( و اذا لم يكتمل النصاب، يحدد اجتماع جديد في اجل ال يتجاوز الثمانية8 .) ايام الموالية ###### المادة 8 تتخذ قرارات لجنة الدائرة باغلبية اصوات اعضائها على اساس االراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصال .ح الدولة المكلفة بالتعمير عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا الحكام القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 .و المذكور اعاله ###### المادة 9 في حالة تحفظ احدى المصالح التي تمت استشارته :ا، على لجنة الدائرة، حسب الحالة، ان تقوم بما ياتي 1 تطلب ملفا اضافيا من المصرح؛ 2 تقدم موافقة مبدئية بشروط؛ 3 .ترفض الطلب لسبب معلل ###### المادة 10 تدون مداوالت لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع اعضائها الحاضرين ###### المادة 11 ( يجب على لجنة الدائرة في جميع الحاالت ان تبت في كل طلب يقدم لها في ظرف ثالثة3 ) اشهر ابتداء من .تاريخ اخطارها ###### المادة 12 تسير .اجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير الفصل الثاني تشكيلة لجنة الطعن و كيفيات سيرها ###### المادة 13 تتشكل لجنة الطعن من الوالي، رئيسا؛ رئيس المجلس الشعبي الوالئي؛ ( عضوين2) من المجلس الشعبي الوالئي، منتخبين من طرف زمالئهما؛ مدير التعمير والبناء؛ مدير االمالك الوطنية؛ مدير المحافظة العقارية؛ مدير المصالح الفالحية؛ مدير االشغال العمومية؛ مدير الم وارد المائية؛ مدير الطاقة و المناجم؛ مدير البيئة؛ مدير السياحة؛ مدير الثقافة؛ .رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .يمكن للجنة الطعن ان تستعين باي شخص او سلطة او هيئة تساعدها في اشغالها ###### المادة 14 تجتمع لجنة الطعن في مقر الوالية، بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ###### المادة 15 ( ال تصح مداوالت لجنة الطعن اال بحضور ثلثي2/3 .) اعضائها على االقل ###### المادة 16 تتخذ قرارات لجنة الطعن باغلبية االصوات على اساس الملف المقدم من المصرح ###### المادة 17 للجنة الطعن، في اطار سيرها، امانة تقنية تكلف بما ياتي - استالم ملفات الطعون؛ - تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها؛ - تحضير اجتماعات لجنة الطعن؛ - ارسال االستدعاءات مرفقة بجدول االعمال الى اعضاء لجنة الطعن؛ - تحرير محاضر االجتماعات و مدونات اخرى؛ - تبليغ القرارات الى اصحاب الطعون؛ - .اعداد التقارير الفصلية عن النشاط ###### المادة 18 ( يحدد اجل الطعن المفتوح لهذا الشان لمدة ثالثين30 .) يوما ابتداء من تاريخ استالم قرار لجنة الدائرة ###### المادة 19 يمكن للجنة الطعن ان تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا التخاذ القرار ا .لنهائي الذي يؤكد او يعدل قرار لجنة الدائرة ترسل لجنة الطعن، عند نهاية اشغال دراسة الطعون، المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم ( اتخاذها الى لجنة الدائرة في اجل ثالثين30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمها الطعن، و التي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة .موضوع الطلب .ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن الى المعني، مقابل وصل استالم ###### المادة 20 تسجل مداوالت لجنة الطعن في محاضر يوقعها اعضاؤها و تدون في سجل يرقمه و يؤشر عليه الرئيس و .يوقعه ###### المادة 21 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال .دمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 احمد اويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا الحكام المادتين32 و47 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في17 رجب عام1429 الموافق20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة و الط عن المكلفتين بالبت في .تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما الفصل االول تشكيل لجنة الدائرة و كيفيات سيرها

المادة 2

تتشكل لجنة الدائرة من رئيس الدائرة او الوالي المنتدب، عند االقتضاء، رئيسا؛ رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء؛ مفتش االمالك الوطنية؛ ال محافظ العقاري المختص اقليميا؛ رئيس القسم الفرعي للفالحة؛ رئيس القسم الفرعي لالشغال العمومية؛ رئيس القسم الفرعي للري؛ ممثل مديرية البيئة للوالية؛ ممثل مديرية السياحة للوالية؛ ممثل مديرية الثقافة للوالية؛ ممثل الحماية المدنية؛ رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية؛ .ممثل مؤسسة سونلغاز .يمكن للجنة الدائرة ان تستعين باي شخص او سلطة او باي هيئة يمكنها ان تساعدها في اشغالها

المادة 3

تحدد القائمة االسمية العضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي .في حالة انقطاع عهدة احد االعضاء، يتم استبداله حسب االشكال نفسها

المادة 4

للجنة الدائرة، في اطار سيرها، امانة تقنية تكلف بما ياتي استالم ايداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات؛ تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها؛ تحضير اجتماعات لجنة ا لدائرة؛ ارسال االستدعاءات الى اعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول االعمال؛ تحرير محاضر االجتماعات و مدونات اخرى؛ تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها، عند االقتضاء، الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا؛ .اعداد التقارير الفصلية عن النشاط

المادة 5

تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة الى ذلك .في دورات غير عادية يبلغ رئيس لجنة الدائرة االستدعاءات مرفقة بجدول االعمال و بكل وثيقة مفيدة الى االعضاء قبل ثمانية ( 8 ) ايام على االقل من تاريخ انعقاد االجتما .ع

المادة 6

يمكن للجنة الدائرة ان تطلب اي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال، في اطار دراسة ملفات تحقيق .المطابقة و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة او البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في االجال المحددة من .لجنة الدائرة

المادة 7

ال تصح مداوال( ت لجنة الدائرة اال بحضور ثلثي2/3 .) اعضائها على االقل ( و اذا لم يكتمل النصاب، يحدد اجتماع جديد في اجل ال يتجاوز الثمانية8 .) ايام الموالية

المادة 8

تتخذ قرارات لجنة الدائرة باغلبية اصوات اعضائها على اساس االراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصال .ح الدولة المكلفة بالتعمير عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا الحكام القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 .و المذكور اعاله

المادة 9

في حالة تحفظ احدى المصالح التي تمت استشارته :ا، على لجنة الدائرة، حسب الحالة، ان تقوم بما ياتي 1 تطلب ملفا اضافيا من المصرح؛ 2 تقدم موافقة مبدئية بشروط؛ 3 .ترفض الطلب لسبب معلل

المادة 10

تدون مداوالت لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع اعضائها الحاضرين

المادة 11

( يجب على لجنة الدائرة في جميع الحاالت ان تبت في كل طلب يقدم لها في ظرف ثالثة3 ) اشهر ابتداء من .تاريخ اخطارها

المادة 12

تسير .اجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير الفصل الثاني تشكيلة لجنة الطعن و كيفيات سيرها

المادة 13

تتشكل لجنة الطعن من الوالي، رئيسا؛ رئيس المجلس الشعبي الوالئي؛ ( عضوين2) من المجلس الشعبي الوالئي، منتخبين من طرف زمالئهما؛ مدير التعمير والبناء؛ مدير االمالك الوطنية؛ مدير المحافظة العقارية؛ مدير المصالح الفالحية؛ مدير االشغال العمومية؛ مدير الم وارد المائية؛ مدير الطاقة و المناجم؛ مدير البيئة؛ مدير السياحة؛ مدير الثقافة؛ .رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .يمكن للجنة الطعن ان تستعين باي شخص او سلطة او هيئة تساعدها في اشغالها

المادة 14

تجتمع لجنة الطعن في مقر الوالية، بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك

المادة 15

( ال تصح مداوالت لجنة الطعن اال بحضور ثلثي2/3 .) اعضائها على االقل

المادة 16

تتخذ قرارات لجنة الطعن باغلبية االصوات على اساس الملف المقدم من المصرح

المادة 17

للجنة الطعن، في اطار سيرها، امانة تقنية تكلف بما ياتي - استالم ملفات الطعون؛ - تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها؛ - تحضير اجتماعات لجنة الطعن؛ - ارسال االستدعاءات مرفقة بجدول االعمال الى اعضاء لجنة الطعن؛ - تحرير محاضر االجتماعات و مدونات اخرى؛ - تبليغ القرارات الى اصحاب الطعون؛ - .اعداد التقارير الفصلية عن النشاط

المادة 18

( يحدد اجل الطعن المفتوح لهذا الشان لمدة ثالثين30 .) يوما ابتداء من تاريخ استالم قرار لجنة الدائرة

المادة 19

يمكن للجنة الطعن ان تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا التخاذ القرار ا .لنهائي الذي يؤكد او يعدل قرار لجنة الدائرة ترسل لجنة الطعن، عند نهاية اشغال دراسة الطعون، المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم ( اتخاذها الى لجنة الدائرة في اجل ثالثين30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمها الطعن، و التي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة .موضوع الطلب .ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن الى المعني، مقابل وصل استالم

المادة 20

تسجل مداوالت لجنة الطعن في محاضر يوقعها اعضاؤها و تدون في سجل يرقمه و يؤشر عليه الرئيس و .يوقعه

المادة 21

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال .دمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 احمد اويحيى