مرسوم 09-154 يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم لاحقا

# مرسوم 09-154 يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات اخر تنسيق03 - 07 - 2025 اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات المرسوم التنفيذي رقم09 - 154 المؤرخ في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 (ج ر 27 - 2009 ) :المادة االولى تطبيقا الحكام المواد24 و25 و26 و27 و28 و29 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في17 رجب عام 1429 الموافق20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله ، يهدف هذا المرسوم الى تحديد اجراءات تنفيذ .التصريح بمطابقة البنايات ###### المادة 2 يتعين على المالك و اصحاب المشاريع او المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في اطار احكام ###### المادة 15 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله، ان يصرحوا الى رئيس المجلس .الشعبي البلدي المختص اقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم ###### المادة 3 يجب ان يسحب المصرح استمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناية ( يعد التصريح في خمس5 .) نسخ طبقا الستمارة النموذج المرفق بملحق هذا المرسوم ###### المادة 4 زيادة على عناصر المعلومات المنصوص عليها في احكام ###### المادة 25 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله ، يجب ان يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما ياتي : 1 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام حسب ###### المادة 19 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة 2008 : و المذكور اعاله ا- :فيما يخص البناية غير المتممة و المطابقة لرخصة البناء المسلمة - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ؛ - بيان وصفي لالشغال المزمع انجازها يعده مهندس معماري معتمد؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية ؛ - اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا الحكام ###### المادة 29 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله ب فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء الم : س لمة - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛ - مخططات الهندسة المدنية لالشغال التي تم انجازها؛ - وثائق مكتوبة و بيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص االجزاء التي ادخلت عليها تعديالت؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية؛ - اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد ، طبقا الحكام ###### المادة 29 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله 2 عندما يتعلق االمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابقة لرخ صة البناء المس لمة ، كما جاء في ###### المادة 20 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 : و المذكور اعاله - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛ - مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم1/ 500 ؛ - المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت ، بس لم1/ 50 ؛ - مخططات الهندسة المدنية لالشغال المنجزة مع اخذ الخصوصيات الفيزيائية و الميكانيكية لالرض بعين االعتبار ؛ - . مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية 3 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة رخصة بناء كما جاء في ###### المادة 21 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 : و المذكور اعاله - وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء ؛- بيان و صفي لالشغال التي تم انجازها؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات .الخارجية 4 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة بناء كما جاء في ###### المادة 22 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 :و المذكور اعاله - الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبي ن االجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء ؛- اجل اتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا الحكام ###### المادة 29 من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله ؛ - .مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية ###### المادة 5 يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا ، حسب الحالة ، باحد الملفات المذكورة في ###### المادة 4 اعاله ، لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان و جود البناية ، مقابل وصل اس تالم يبين فيه تاريخ االيداع . وهوية المصرح ###### المادة 6 ،يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي .يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختص اقليميا ###### المادة 7 عند ايداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص بناية غير متممة ، يجب ان يعلم المصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف االشغال و يسلمه هذا االخير شهادة توقيف االشغال من اجل تحقيق المطابقة حسب . النموذج الملحق بهذا المرسوم ###### المادة 8 يجب على اعوان البلدية المكلفين بالتعمير ان يقوموا بزيارة البناية في خال( ل الثمانية8 ) ايام التي تلي ايداع .التصريح، على اساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح و يحررون في هذا الشان، محضر عدم مطابقة البناية الذي تبين فيه، بصفة دقيقة، حالتها او مكان وجودها وما يجاورها و كل االوضاع التي يمكن ان تعطي معلومات حول حالة هذه الب .ناية .يلحق النموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم . اذا لم توقف االشغال فورا في حالة عدم االتمام يجب على االعوان غلق الورشة ###### المادة 9 ( يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي اربع4 ) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة و الراي المعلل لمصالح التعمير ال( تابعة للبلدية الى مدير التعمير و البناء للوالية ، في خالل الخمسة عشر15 ) يوما التي تلي .تاريخ ايداع التصريح من اجل دراسته ###### المادة 10 تراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع احكام مخطط شغل االراضي ، و في حالة عدم و جوده ، يراعى مدى مطابقة المشروع مع احكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و/او مع االحكام المطبقة . التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة و التعمير و يؤخذ الموقع و ال طبيعة و مكان اقامة المشروع و ايصال الطريق و الحجم و المظهر العام للبناية او للبنايات المبرمجة و انسجامها مع االماكن بعين االعتبار ، في هذا الشان ، نظرا لقواعد التعمير و جميع انواع االرتفاقات االدارية المطبقة في المكان المعني و كذلك التجهيزات العمومية و الخ اصة الموجودة او المبرمجة . كما تراعي الدراسة احترام االحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال االمن و الصحة و البناء . والخصائص الجمالية و كذلك فيما يخص حماية المحيط و المحافظة على االقتصاد الفالحي ###### المادة 11 تقوم مديرية التعمير و البناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات و االراء من المصالح المكلفة باالمالك الوطنية ؛ مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات االستعمال الصناعي او التجاري و على العموم كل البنايات التي تستقبل الجمهور ، و كذلك البنايات ال مخصصة للسكن و التي يمكن ان تخضع لشروط خاصة ، منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة الحريق ؛ مصالح االثار و المواقع المؤهلة و السياحة ، عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق او المواقع المصنفة في اطار التشريع المعمول به ؛ مصالح الفالحة في اطار احكام ال ###### المادة 49 من القانون رقم90 - 29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة1990 . والمذكور اعاله ###### المادة 12 يجب على مصالح الدولة التي تمت استشارتها طبقا لل ###### المادة 11 اعاله ، ان ترسل في جميع الحاالت موافقتها ( ورايها في اجل خمسة عشر15 . ) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها تعد المص . الح التي لم ترد في هذا االجل موافقة على الطلب . يجب ان يتضمن جواب هذه المصالح ملفا يلحق بطلب الراي ###### المادة 13 تشكل مديرية التعمير و البناء ملفا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على التصريح كما تقدم به المصرح ؛ محضر المعاينة و الراي المعلل لمصالح التعم ير التابعة للبلدية ؛ الراي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها ؛ . راي مديرية التعمير و البناء يجب ان يدون كل ملف في سجل خاص ينشا على مستوى مديرية التعمير و البناء و يودع من طرفها لدى االمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطاب( قة و ذلك في اجل شهر واحد1 ) ابتداء من .تاريخ اخطارها ###### المادة 14 تتم معالجة التصريحات من لجنة الدائرة طبقا لالشكال و االجراءات و القواعد كما هو محدد في القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله ###### المادة 15 ينشر هذا المرسوم في الجر . يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 . احمد اويحيى. الملحق االول : نموذج التصريح ANNEXE 1 : MODELE-TYPE DE DECLARATION الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECLARATION تصريح Wilaya de : .......................................... Daïra/Circonscription administrative : ......... 1- IDENTIFICATION DU DECLARANT : Nom : ................ Prénom : .................. Raison sociale : ............................................................. .. Né(e) le : ............................................................. ............. A : ................................ Wilaya de : .............................. Fils/Fille de : ..................... et de : ................................... Adresse : ............................................................. ............ 2 - IDENTIFICATION DE LA CONSTRUCTION : Déclare avoir entrepris une construction : - Nature : ............................................. - A l’adresse : ....................................... - commune : ............................................. - Wilaya : ............................................ □ Non achevée avec permis de ........................................................... : والية : دائرة / المقاطعة االدارية ................................................ 1 : تعريف المصرح............................... : االسم : ............................... اللقب ....................... : اسم الشركة ..................................................... : المولود (ة) في ........................................................... : ب : .................................... والية .................................. : ابن(ة) : .......................... و ...................................... : العنوان ...................... ............................................... ............... 2 : تعريف البناية : اصرح انني شرعت في انجاز بناية .................................... : الطبيعة ................................................. : العنوان - ..................... : بلدية ........................... - .................................................. : والية □ . غير متممة مع وجود رخصة بناء : * الطبيعة القانونية لالرضية ..................................... : مراجع رخصة البناء ............................................ .. construire . - Nature juridique du terrain * : .............................. - Références du permis de construire : - N° de l’arrêté : ................................... - Etabli par : ............................................ - Date de délivrance : ................................. - Date d’expiration du délai accordé : ............. - Travaux : conformes au permis délivré □ Non conformes au permis délivré □ * Structure □ - Etages □ - Façade □ - Etat d’avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ - Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ □ Achevée non conforme au permis délivré . - Nature juridique du terrain : - : رقم القرار ...................................................... - ............................................... : معد من طرف - .......................................... : تاريخ التسليم - ......................... : تاريخ انتهاء االجل الممنوح االشغال : مطابقة لرخصة البناء المس لمة □ غير مطابقة لرخصة البناء المس لمة * □ : الهيكل□ - : الطوابق□ - : الواجهة □ : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم □ غير متمم * □ الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئات الخارجية : متممة □ غير متممة□ □ . متممة غير مطابقة للرخصة المس لمة ............................ : الطبيعة القانونية لالرضية : مراجع رخصة البناء - ....................................... :رقم القرار - ......................... : معد من طرف - ......................... : تاريخ التسليم ........ - ................... : تاريخ انتهاء الصالحية : االجزاء غير المطابقة - مساحة االرضية المببنية□ - الهيكل□ - عدد الطوابق□ ..................... - Références du permis délivré : - N° de l.arrêté : .............................. - Etabli par : ......................................... - Date de délivrance : ............................ - Date d’expiration : ............................... - Parties non conformes . - Emprise au sol □ - Structure □ * Nombre d’étages □ ANNEXE 1 : (suite) )الملحق االول : ) تابع - Façades □ - Principale □ - Latérale □ - Arrière □ - Etat d’avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ * Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ □ Achevée sans permis de construire . - Nature juridique du terrain * : ....................... - Superficie : .................................................. - Emprise au sol : ................................................... - Nombre d’étages : .......................................... □ Non achevée sans permis de construire . - Nature juridique du terrain* : .......... - Superficie : .......................... - Emprise au sol : ............................................... - Nombre d’étages : - الواجهات□ - الرئيسية □ - الجانبية□ - الخلفية □ : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم□ غير متمم * □ الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئات الخارجية : متممة□ غير متممة□ □ . متممة بدون رخصة بناء : * لالرضية القانونية الطبيعة ............................................... : المساحة ................................................................................ الم االرضية مساحة : بنية ....................................................... : الطوابق عدد ........................................................................ □ . غير متممة بدون رخصة بناء : لالرضية القانونية الطبيعة ................................................... : المساحة ................................................................................ : المبنية االرضية مساحة ....................................................... : الطوابق عدد ........................................................................ .............................................. - Etat d'avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ * Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ 3 - NATURE DE L’ACTE SOLLICITE : En application des dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 ; Je sollicite le bénéfice : - □ d'un permis d.achèvement - □ d'un certificat de conformité - □ d'un permis de construire à titre de régularisation - □ d'un permis d.achèvement à titre de régularisation pour procéder à la mise en conformité de ma construction , je m’engage à procéder aux travaux de mise en conformité de ma construction et/ou son achèvement dans le délai qui m’est accordé. 4- ARRET DES TRAVAUX : (pour les constructions non achevées) Je déclare sur l’honneur avoir procédé à l.arrêt des travaux et à ne pas : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم □ غير متمم□ - الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئة الخارجية : متممة □ غير متممة□ 3 : طبيعة العقد المطلوب تطبيقا الحكام القانون رقم08 - 15 ا لمؤرخ في20 يوليو سنة 2008 ؛ : اطلب االستفادة من □ رخصة اتمام □ شهادة المطابقة □ رخصة بناء على سبيل التسوية □ رخصة اتمام على سبيل التسوية للشروع في مطابقة بنايتي ، اتعهد بالقيام باشغال مطابقة البناية .و/او اتمامها في االجل الذي منح لي 4 : توقيف االشغال )بالنسبة للبنايات غير المتممة( اصرح بشرفي بتوقيف االشغال و اال استانفها حتى احصل على عقد التعمير . المطلوب المشار اليه اعاله 5 : االكتتابات التكميلية : من جهة اخرى اتعهد ب التقدم بطلب شهادة المطابقة□ اال اسكن او استغل البناية قبل الحصول على شهادة المطابقة □ les reprendre jusqu’à l’obtention de l’acte d’urbanisme demandé ci-dessus indiqué . 5- SOUSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : je m’engage par ailleurs : - à souscrire à la demande d’un certificat de conformité □ - à ne pas habiter ou à mettre en exploitation la construction avant l’obtention du certificat de conformité □ ANNEXE 2 : (suite) )الملحق الثاني : ) تابع Pour les constructions non achevées : - à procéder au dépôt de la demande d'ouverture de Chantier □ - à procéder à la pose de la clôture et à la plaque signalétique du chantier durant toute la durée des travaux □ - à maintenir le chantier en état de propreté , à ne pas déposer les matériaux de construction sur la voie publique et à évacuer les gravats vers la décharge publique à l’achèvement des travaux □ - à démarrer les travaux dans un délai de trois (3) mois après l’obtention du permis d’achèvement □ - à préserver le voisinage de toutes pollutions et nuisances □ - à demander le certificat de conformité dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois après achèvement des travaux □ - à ne pas procéder au branchement provisoire ou définitif aux réseaux de viabilité , en infraction aux dispositions de la loi □ Je déclare avoir lu la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 et le décret exécutif n° 09-154 du 2 mai 2009 . SIGNATURE LEGALISEE DU DECLARANT : بالنسبة للبنايات غير المتممة القيام بايداع طلب فتح ورشة□ الشروع في وضع السياج و الالفتة الوصفية للورشة طيلة مدة االشغال□ ابقاء الورشة على حالة نظيفة و عدم وضع مواد البناء على قارعة الطريق و افراغ الحصالة في المفرغة العمومية فور اتمام االشغال □ ( االنطالق في االشغال في اجل ثالثة3 ) اشهر بعد الحصول على رخصة االتمام□ الحفاظ على الجوار من كل تلوث او اضرار□ ( طلب شهاد المطابقة في اجل ال يتعدى ثالثة3 ) اشهر بعد اتمام االشغال□ ، عدم القيام بالربط المؤقت او النهائي بشبكات النفع خرقا الحكام ال قانون□ اصرح انني اطلعت على القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المرسوم التنفيذي رقم09 - 154 المؤرخ في2 مايو سنة2009 . . االمضاء المصادق عليه للمصرح DATE : 6 - AVIS MOTIVE DES SERVICES DE L’URBANISME DE LA COMMUNE : ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... - SIGNATURE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DATE : □ Mettre une croix (×) dans la case correspondante . - Propriété du constructeur □ - Certificat de possession □ - Droit de jouissance (EAI . EAC) □ - Acte administratif □ : التاريخ 6 : الراي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... امضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي : التاريخ □ ضع عالمة (×) . في الخانة المناسبة - ملكية صاحب البناء□ - شهادة الحيازة□ - حق االنتفاع )م ف ف- (م ف ج□ - عقد اداري□ - ارضية تابعة لالمالك الوطنية□ - ارضية تابعة المالك البلدية□ - ارضية خاصة يملكها الغير□ - Terrain domanial □ - Terrain communal □ - Terrain privé appartenant à tiers□ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق2 نموذج لشهادة توقيف االشغال : والية..................................... . : دائرة..................................... . : بلدية..................................... . : رقم..................................... . شهادة توقيف االشغال : ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ................... ...................... . بمقتضى القانون رقم90 - 08 المؤرخ في7 ابريل سنة1990 و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛ بمقتضى القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها ؛ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم09 - 154 المؤرخ في2 مايو سنة2009 الذي يحدد اجراءات تنفيذ . التصريح بمطابقة البنايات يشهد : بناء على هذه الوثيقة ، بان اشغال البناية - : غير المتممة شرع فيها : برخصة البناء المسلمة بقرار رقم.. : ................ بتاريخ : .................. لمدة .................. سنوات □ . مطابقة الحكام رخصة البناء □ . غير مطابقة الحكام رخصة البناء - : غير المتممة شرع فيها □ . بدون رخصة البناء : الكائنة بالعنوان التالي ...................................................... قد اوق : فت ، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم........................ : المودع من طرف .......................................................................................................... : االسم و اللقب ......................... : اسم الشركة ................................................................................... ..................................................................................... : العنوان : توقف االشغال التاكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ ................................. العوان التعمير التابعين . للدولة / مصالح التعمير التابعة للبلدية ............................. : حرر ب: ........................... في رئيس المجلس الشعبي البلدي : مالحظة ضع عالمة )×( . في الخانة المناسبة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق3 نموذج محضر عدم المطابقة : والية..................................... . : مديرية التعمير و البناء..................................... . : دائرة / مقاطعة ادارية...................................... . : بلدية..................................... . : محضر رقم..................................... : مؤرخ في..................................... . معاينة عدم مطابقة اشغال البناء للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير في سنة : : ........................................ و يوم : ............................................. من شهر ................................. على الساعة : ..................................... و ..................................... دقيقة. (نحن العون )االسم ................................................................................... : (و) اللقب . .................................................................................. : الصفة . تكليف مهني رقم : ..................................... بناء ع لى القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و اتمام انجازها ، قد عاينا عدم مطابقة اشغال البناء التي : تبين المعلومات الخاصة به ادناه : صاحب البناية .................................. : االسم . : اللقب................................ . ................................... : اسم الشركة . ..............................: تاريخ و مكان االزدياد . ........................ :عنوان االقامة . 1 عدم مطابقة البناية : طبيعة البناية □ . سكن □ . مرفق □ سكن . و تجارة □ . صناعة او حرفة □ .انتاج فالحي □ . خدمات □ . اخر ... الكائنة ب : .................................. )عنوان، حي، مدينة : حالة االشغال □ : مطابقة لرخصة البناء رقم............................................ . : مسلمة في................................................................... . □ : غير متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم.................................... : مسلمة في ....................................... . □ ............: متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم.................... . .................. :مسلمة في . □ . متممة بدون رخصة بناء □ . غير متممة بدون رخصة بناء : طبيعة االشغال غير المطابقة للرخصة □ . العلو □ . البنية التحتية □ . الهيكل □ . الواجهات □ . مكان اقامة البناء □ . اخر 2 معاينة المخالفات للقانون □ . انشاء تجزئة او مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة □ . تشييد بناية داخل تجزئة حائزة رخصة تجزئة □ . بيع قطعة ارض داخل تجزئة او مجموعة سكنات غير مرخصة او حيث لم تسلم شبكات التهيئة □ . بناية غير متممة في اجل رخصة البناء □ . تشييد بناية بدون رخصة بناء □ . عدم اتمام االشغال في االجل المحدد في رخصة البناء □ . عدم تحقيق مطابقة البناية في االجل المحدد □ . شغل او استغالل بناية قبل تسليم شهادة المطابقة □ . عدم تصريح بعدم اتمام بناية او غير مطابقتها □تصريح كاذب يتعلق باتمام ا . الشغال □ . استئناف االشغال قبل تحقيق المطابقة □ . عدم التوقف الفوري لالشغال □ . عدم ايداع رخصة االتمام او رخصة البناء على سبيل التسوية في االجل المحدد بعد التسوية □الربط غير القانوني المؤقت او النهائي للبناية بشبكات النفع قبل تسليم ، حسب الحالة ، رخ صة بناء او . شهادة مطابقة □ . فتح ورشة اتمام بدون ترخيص □ . غياب السياج و الفتة اشارة االشغال □ . عدم انطالق االشغال في االجل المحدد في رخصة االتمام □ . وضع مواد البناء ، الحصى ، الردوم على الطريق العمومي □عدم ايداع طلب شهادة المطابقة عند اتمام االشغ . ال امضاء صاحب البناية حرر ب ................................ : : ........................... في رئيس الفرقة :مالحظة وضع عالمة )×(في الخانة المناسبة رفض االمضاء□

المواد

المادة 2

يتعين على المالك و اصحاب المشاريع او المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في اطار احكام

المادة 15

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله، ان يصرحوا الى رئيس المجلس .الشعبي البلدي المختص اقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم

المادة 3

يجب ان يسحب المصرح استمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناية ( يعد التصريح في خمس5 .) نسخ طبقا الستمارة النموذج المرفق بملحق هذا المرسوم

المادة 4

زيادة على عناصر المعلومات المنصوص عليها في احكام

المادة 25

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله ، يجب ان يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما ياتي : 1 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام حسب

المادة 19

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة 2008 : و المذكور اعاله ا- :فيما يخص البناية غير المتممة و المطابقة لرخصة البناء المسلمة - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ؛ - بيان وصفي لالشغال المزمع انجازها يعده مهندس معماري معتمد؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية ؛ - اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا الحكام

المادة 29

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله ب فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء الم : س لمة - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛ - مخططات الهندسة المدنية لالشغال التي تم انجازها؛ - وثائق مكتوبة و بيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص االجزاء التي ادخلت عليها تعديالت؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية؛ - اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد ، طبقا الحكام

المادة 29

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله 2 عندما يتعلق االمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابقة لرخ صة البناء المس لمة ، كما جاء في

المادة 20

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 : و المذكور اعاله - الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛ - مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم1/ 500 ؛ - المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت ، بس لم1/ 50 ؛ - مخططات الهندسة المدنية لالشغال المنجزة مع اخذ الخصوصيات الفيزيائية و الميكانيكية لالرض بعين االعتبار ؛ - . مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية 3 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة رخصة بناء كما جاء في

المادة 21

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 : و المذكور اعاله - وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء ؛- بيان و صفي لالشغال التي تم انجازها؛ - مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات .الخارجية 4 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة بناء كما جاء في

المادة 22

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 :و المذكور اعاله - الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبي ن االجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء ؛- اجل اتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا الحكام

المادة 29

من القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المذكور اعاله ؛ - .مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية

المادة 5

يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا ، حسب الحالة ، باحد الملفات المذكورة في

المادة 4

اعاله ، لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان و جود البناية ، مقابل وصل اس تالم يبين فيه تاريخ االيداع . وهوية المصرح

المادة 6

،يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي .يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختص اقليميا

المادة 7

عند ايداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص بناية غير متممة ، يجب ان يعلم المصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف االشغال و يسلمه هذا االخير شهادة توقيف االشغال من اجل تحقيق المطابقة حسب . النموذج الملحق بهذا المرسوم

المادة 8

يجب على اعوان البلدية المكلفين بالتعمير ان يقوموا بزيارة البناية في خال( ل الثمانية8 ) ايام التي تلي ايداع .التصريح، على اساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح و يحررون في هذا الشان، محضر عدم مطابقة البناية الذي تبين فيه، بصفة دقيقة، حالتها او مكان وجودها وما يجاورها و كل االوضاع التي يمكن ان تعطي معلومات حول حالة هذه الب .ناية .يلحق النموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم . اذا لم توقف االشغال فورا في حالة عدم االتمام يجب على االعوان غلق الورشة

المادة 9

( يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي اربع4 ) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة و الراي المعلل لمصالح التعمير ال( تابعة للبلدية الى مدير التعمير و البناء للوالية ، في خالل الخمسة عشر15 ) يوما التي تلي .تاريخ ايداع التصريح من اجل دراسته

المادة 10

تراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع احكام مخطط شغل االراضي ، و في حالة عدم و جوده ، يراعى مدى مطابقة المشروع مع احكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و/او مع االحكام المطبقة . التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة و التعمير و يؤخذ الموقع و ال طبيعة و مكان اقامة المشروع و ايصال الطريق و الحجم و المظهر العام للبناية او للبنايات المبرمجة و انسجامها مع االماكن بعين االعتبار ، في هذا الشان ، نظرا لقواعد التعمير و جميع انواع االرتفاقات االدارية المطبقة في المكان المعني و كذلك التجهيزات العمومية و الخ اصة الموجودة او المبرمجة . كما تراعي الدراسة احترام االحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال االمن و الصحة و البناء . والخصائص الجمالية و كذلك فيما يخص حماية المحيط و المحافظة على االقتصاد الفالحي

المادة 11

تقوم مديرية التعمير و البناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات و االراء من المصالح المكلفة باالمالك الوطنية ؛ مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات االستعمال الصناعي او التجاري و على العموم كل البنايات التي تستقبل الجمهور ، و كذلك البنايات ال مخصصة للسكن و التي يمكن ان تخضع لشروط خاصة ، منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة الحريق ؛ مصالح االثار و المواقع المؤهلة و السياحة ، عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق او المواقع المصنفة في اطار التشريع المعمول به ؛ مصالح الفالحة في اطار احكام ال

المادة 49

من القانون رقم90 - 29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة1990 . والمذكور اعاله

المادة 12

يجب على مصالح الدولة التي تمت استشارتها طبقا لل

المادة 11

اعاله ، ان ترسل في جميع الحاالت موافقتها ( ورايها في اجل خمسة عشر15 . ) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها تعد المص . الح التي لم ترد في هذا االجل موافقة على الطلب . يجب ان يتضمن جواب هذه المصالح ملفا يلحق بطلب الراي

المادة 13

تشكل مديرية التعمير و البناء ملفا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على التصريح كما تقدم به المصرح ؛ محضر المعاينة و الراي المعلل لمصالح التعم ير التابعة للبلدية ؛ الراي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها ؛ . راي مديرية التعمير و البناء يجب ان يدون كل ملف في سجل خاص ينشا على مستوى مديرية التعمير و البناء و يودع من طرفها لدى االمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطاب( قة و ذلك في اجل شهر واحد1 ) ابتداء من .تاريخ اخطارها

المادة 14

تتم معالجة التصريحات من لجنة الدائرة طبقا لالشكال و االجراءات و القواعد كما هو محدد في القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 . و المذكور اعاله

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجر . يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في7 جمادى االولى عام1430 الموافق2 مايو سنة2009 . احمد اويحيى. الملحق االول : نموذج التصريح ANNEXE 1 : MODELE-TYPE DE DECLARATION الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECLARATION تصريح Wilaya de : .......................................... Daïra/Circonscription administrative : ......... 1- IDENTIFICATION DU DECLARANT : Nom : ................ Prénom : .................. Raison sociale : ............................................................. .. Né(e) le : ............................................................. ............. A : ................................ Wilaya de : .............................. Fils/Fille de : ..................... et de : ................................... Adresse : ............................................................. ............ 2 - IDENTIFICATION DE LA CONSTRUCTION : Déclare avoir entrepris une construction : - Nature : ............................................. - A l’adresse : ....................................... - commune : ............................................. - Wilaya : ............................................ □ Non achevée avec permis de ........................................................... : والية : دائرة / المقاطعة االدارية ................................................ 1 : تعريف المصرح............................... : االسم : ............................... اللقب ....................... : اسم الشركة ..................................................... : المولود (ة) في ........................................................... : ب : .................................... والية .................................. : ابن(ة) : .......................... و ...................................... : العنوان ...................... ............................................... ............... 2 : تعريف البناية : اصرح انني شرعت في انجاز بناية .................................... : الطبيعة ................................................. : العنوان - ..................... : بلدية ........................... - .................................................. : والية □ . غير متممة مع وجود رخصة بناء : * الطبيعة القانونية لالرضية ..................................... : مراجع رخصة البناء ............................................ .. construire . - Nature juridique du terrain * : .............................. - Références du permis de construire : - N° de l’arrêté : ................................... - Etabli par : ............................................ - Date de délivrance : ................................. - Date d’expiration du délai accordé : ............. - Travaux : conformes au permis délivré □ Non conformes au permis délivré □ * Structure □ - Etages □ - Façade □ - Etat d’avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ - Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ □ Achevée non conforme au permis délivré . - Nature juridique du terrain : - : رقم القرار ...................................................... - ............................................... : معد من طرف - .......................................... : تاريخ التسليم - ......................... : تاريخ انتهاء االجل الممنوح االشغال : مطابقة لرخصة البناء المس لمة □ غير مطابقة لرخصة البناء المس لمة * □ : الهيكل□ - : الطوابق□ - : الواجهة □ : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم □ غير متمم * □ الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئات الخارجية : متممة □ غير متممة□ □ . متممة غير مطابقة للرخصة المس لمة ............................ : الطبيعة القانونية لالرضية : مراجع رخصة البناء - ....................................... :رقم القرار - ......................... : معد من طرف - ......................... : تاريخ التسليم ........ - ................... : تاريخ انتهاء الصالحية : االجزاء غير المطابقة - مساحة االرضية المببنية□ - الهيكل□ - عدد الطوابق□ ..................... - Références du permis délivré : - N° de l.arrêté : .............................. - Etabli par : ......................................... - Date de délivrance : ............................ - Date d’expiration : ............................... - Parties non conformes . - Emprise au sol □ - Structure □ * Nombre d’étages □ ANNEXE 1 : (suite) )الملحق االول : ) تابع - Façades □ - Principale □ - Latérale □ - Arrière □ - Etat d’avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ * Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ □ Achevée sans permis de construire . - Nature juridique du terrain * : ....................... - Superficie : .................................................. - Emprise au sol : ................................................... - Nombre d’étages : .......................................... □ Non achevée sans permis de construire . - Nature juridique du terrain* : .......... - Superficie : .......................... - Emprise au sol : ............................................... - Nombre d’étages : - الواجهات□ - الرئيسية □ - الجانبية□ - الخلفية □ : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم□ غير متمم * □ الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئات الخارجية : متممة□ غير متممة□ □ . متممة بدون رخصة بناء : * لالرضية القانونية الطبيعة ............................................... : المساحة ................................................................................ الم االرضية مساحة : بنية ....................................................... : الطوابق عدد ........................................................................ □ . غير متممة بدون رخصة بناء : لالرضية القانونية الطبيعة ................................................... : المساحة ................................................................................ : المبنية االرضية مساحة ....................................................... : الطوابق عدد ........................................................................ .............................................. - Etat d'avancement des travaux : * Structure : achevée □ non achevée □ * Façades : achevées □ non achevées □ - Aménagements extérieurs : achevés □ non achevés □ 3 - NATURE DE L’ACTE SOLLICITE : En application des dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 ; Je sollicite le bénéfice : - □ d'un permis d.achèvement - □ d'un certificat de conformité - □ d'un permis de construire à titre de régularisation - □ d'un permis d.achèvement à titre de régularisation pour procéder à la mise en conformité de ma construction , je m’engage à procéder aux travaux de mise en conformité de ma construction et/ou son achèvement dans le délai qui m’est accordé. 4- ARRET DES TRAVAUX : (pour les constructions non achevées) Je déclare sur l’honneur avoir procédé à l.arrêt des travaux et à ne pas : حالة تقدم االشغال - الهيكل : متمم □ غير متمم□ - الواجهات : متممة □ غير متممة□ - التهيئة الخارجية : متممة □ غير متممة□ 3 : طبيعة العقد المطلوب تطبيقا الحكام القانون رقم08 - 15 ا لمؤرخ في20 يوليو سنة 2008 ؛ : اطلب االستفادة من □ رخصة اتمام □ شهادة المطابقة □ رخصة بناء على سبيل التسوية □ رخصة اتمام على سبيل التسوية للشروع في مطابقة بنايتي ، اتعهد بالقيام باشغال مطابقة البناية .و/او اتمامها في االجل الذي منح لي 4 : توقيف االشغال )بالنسبة للبنايات غير المتممة( اصرح بشرفي بتوقيف االشغال و اال استانفها حتى احصل على عقد التعمير . المطلوب المشار اليه اعاله 5 : االكتتابات التكميلية : من جهة اخرى اتعهد ب التقدم بطلب شهادة المطابقة□ اال اسكن او استغل البناية قبل الحصول على شهادة المطابقة □ les reprendre jusqu’à l’obtention de l’acte d’urbanisme demandé ci-dessus indiqué . 5- SOUSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : je m’engage par ailleurs : - à souscrire à la demande d’un certificat de conformité □ - à ne pas habiter ou à mettre en exploitation la construction avant l’obtention du certificat de conformité □ ANNEXE 2 : (suite) )الملحق الثاني : ) تابع Pour les constructions non achevées : - à procéder au dépôt de la demande d'ouverture de Chantier □ - à procéder à la pose de la clôture et à la plaque signalétique du chantier durant toute la durée des travaux □ - à maintenir le chantier en état de propreté , à ne pas déposer les matériaux de construction sur la voie publique et à évacuer les gravats vers la décharge publique à l’achèvement des travaux □ - à démarrer les travaux dans un délai de trois (3) mois après l’obtention du permis d’achèvement □ - à préserver le voisinage de toutes pollutions et nuisances □ - à demander le certificat de conformité dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois après achèvement des travaux □ - à ne pas procéder au branchement provisoire ou définitif aux réseaux de viabilité , en infraction aux dispositions de la loi □ Je déclare avoir lu la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 et le décret exécutif n° 09-154 du 2 mai 2009 . SIGNATURE LEGALISEE DU DECLARANT : بالنسبة للبنايات غير المتممة القيام بايداع طلب فتح ورشة□ الشروع في وضع السياج و الالفتة الوصفية للورشة طيلة مدة االشغال□ ابقاء الورشة على حالة نظيفة و عدم وضع مواد البناء على قارعة الطريق و افراغ الحصالة في المفرغة العمومية فور اتمام االشغال □ ( االنطالق في االشغال في اجل ثالثة3 ) اشهر بعد الحصول على رخصة االتمام□ الحفاظ على الجوار من كل تلوث او اضرار□ ( طلب شهاد المطابقة في اجل ال يتعدى ثالثة3 ) اشهر بعد اتمام االشغال□ ، عدم القيام بالربط المؤقت او النهائي بشبكات النفع خرقا الحكام ال قانون□ اصرح انني اطلعت على القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 و المرسوم التنفيذي رقم09 - 154 المؤرخ في2 مايو سنة2009 . . االمضاء المصادق عليه للمصرح DATE : 6 - AVIS MOTIVE DES SERVICES DE L’URBANISME DE LA COMMUNE : ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... ............................................................... ........................... - SIGNATURE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DATE : □ Mettre une croix (×) dans la case correspondante . - Propriété du constructeur □ - Certificat de possession □ - Droit de jouissance (EAI . EAC) □ - Acte administratif □ : التاريخ 6 : الراي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... ...................................................................... ............................... امضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي : التاريخ □ ضع عالمة (×) . في الخانة المناسبة - ملكية صاحب البناء□ - شهادة الحيازة□ - حق االنتفاع )م ف ف- (م ف ج□ - عقد اداري□ - ارضية تابعة لالمالك الوطنية□ - ارضية تابعة المالك البلدية□ - ارضية خاصة يملكها الغير□ - Terrain domanial □ - Terrain communal □ - Terrain privé appartenant à tiers□ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق2 نموذج لشهادة توقيف االشغال : والية..................................... . : دائرة..................................... . : بلدية..................................... . : رقم..................................... . شهادة توقيف االشغال : ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ................... ...................... . بمقتضى القانون رقم90 - 08 المؤرخ في7 ابريل سنة1990 و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛ بمقتضى القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها ؛ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم09 - 154 المؤرخ في2 مايو سنة2009 الذي يحدد اجراءات تنفيذ . التصريح بمطابقة البنايات يشهد : بناء على هذه الوثيقة ، بان اشغال البناية - : غير المتممة شرع فيها : برخصة البناء المسلمة بقرار رقم.. : ................ بتاريخ : .................. لمدة .................. سنوات □ . مطابقة الحكام رخصة البناء □ . غير مطابقة الحكام رخصة البناء - : غير المتممة شرع فيها □ . بدون رخصة البناء : الكائنة بالعنوان التالي ...................................................... قد اوق : فت ، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم........................ : المودع من طرف .......................................................................................................... : االسم و اللقب ......................... : اسم الشركة ................................................................................... ..................................................................................... : العنوان : توقف االشغال التاكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ ................................. العوان التعمير التابعين . للدولة / مصالح التعمير التابعة للبلدية ............................. : حرر ب: ........................... في رئيس المجلس الشعبي البلدي : مالحظة ضع عالمة )×( . في الخانة المناسبة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق3 نموذج محضر عدم المطابقة : والية..................................... . : مديرية التعمير و البناء..................................... . : دائرة / مقاطعة ادارية...................................... . : بلدية..................................... . : محضر رقم..................................... : مؤرخ في..................................... . معاينة عدم مطابقة اشغال البناء للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير في سنة : : ........................................ و يوم : ............................................. من شهر ................................. على الساعة : ..................................... و ..................................... دقيقة. (نحن العون )االسم ................................................................................... : (و) اللقب . .................................................................................. : الصفة . تكليف مهني رقم : ..................................... بناء ع لى القانون رقم08 - 15 المؤرخ في20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و اتمام انجازها ، قد عاينا عدم مطابقة اشغال البناء التي : تبين المعلومات الخاصة به ادناه : صاحب البناية .................................. : االسم . : اللقب................................ . ................................... : اسم الشركة . ..............................: تاريخ و مكان االزدياد . ........................ :عنوان االقامة . 1 عدم مطابقة البناية : طبيعة البناية □ . سكن □ . مرفق □ سكن . و تجارة □ . صناعة او حرفة □ .انتاج فالحي □ . خدمات □ . اخر ... الكائنة ب : .................................. )عنوان، حي، مدينة : حالة االشغال □ : مطابقة لرخصة البناء رقم............................................ . : مسلمة في................................................................... . □ : غير متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم.................................... : مسلمة في ....................................... . □ ............: متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم.................... . .................. :مسلمة في . □ . متممة بدون رخصة بناء □ . غير متممة بدون رخصة بناء : طبيعة االشغال غير المطابقة للرخصة □ . العلو □ . البنية التحتية □ . الهيكل □ . الواجهات □ . مكان اقامة البناء □ . اخر 2 معاينة المخالفات للقانون □ . انشاء تجزئة او مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة □ . تشييد بناية داخل تجزئة حائزة رخصة تجزئة □ . بيع قطعة ارض داخل تجزئة او مجموعة سكنات غير مرخصة او حيث لم تسلم شبكات التهيئة □ . بناية غير متممة في اجل رخصة البناء □ . تشييد بناية بدون رخصة بناء □ . عدم اتمام االشغال في االجل المحدد في رخصة البناء □ . عدم تحقيق مطابقة البناية في االجل المحدد □ . شغل او استغالل بناية قبل تسليم شهادة المطابقة □ . عدم تصريح بعدم اتمام بناية او غير مطابقتها □تصريح كاذب يتعلق باتمام ا . الشغال □ . استئناف االشغال قبل تحقيق المطابقة □ . عدم التوقف الفوري لالشغال □ . عدم ايداع رخصة االتمام او رخصة البناء على سبيل التسوية في االجل المحدد بعد التسوية □الربط غير القانوني المؤقت او النهائي للبناية بشبكات النفع قبل تسليم ، حسب الحالة ، رخ صة بناء او . شهادة مطابقة □ . فتح ورشة اتمام بدون ترخيص □ . غياب السياج و الفتة اشارة االشغال □ . عدم انطالق االشغال في االجل المحدد في رخصة االتمام □ . وضع مواد البناء ، الحصى ، الردوم على الطريق العمومي □عدم ايداع طلب شهادة المطابقة عند اتمام االشغ . ال امضاء صاحب البناية حرر ب ................................ : : ........................... في رئيس الفرقة :مالحظة وضع عالمة )×(في الخانة المناسبة رفض االمضاء□