المادة 2
يتعين على المالك و اصحاب المشاريع او المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في اطار احكام
المادة 15
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
و المذكور اعاله، ان يصرحوا الى رئيس المجلس
.الشعبي البلدي المختص اقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم
المادة 3
يجب ان يسحب المصرح استمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناية
( يعد التصريح في خمس5
.) نسخ طبقا الستمارة النموذج المرفق بملحق هذا المرسوم
المادة 4
زيادة على عناصر المعلومات المنصوص عليها في احكام
المادة 25
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
و المذكور اعاله ، يجب ان يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما ياتي
:
1
عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام حسب
المادة 19
من
القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة
2008
: و المذكور اعاله
ا-
:فيما يخص البناية غير المتممة و المطابقة لرخصة البناء المسلمة
-
الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ؛
-
بيان وصفي لالشغال المزمع انجازها يعده مهندس معماري معتمد؛
-
مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية ؛
-
اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا الحكام
المادة 29
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في
20
يوليو سنة2008
. و المذكور اعاله
ب فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء الم : س لمة
-
الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛
-
مخططات الهندسة المدنية لالشغال التي تم انجازها؛
-
وثائق مكتوبة و بيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص االجزاء التي ادخلت
عليها تعديالت؛
-
مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية؛
-
اجل اتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد ، طبقا الحكام
المادة 29
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في
20
يوليو سنة2008
. و المذكور اعاله
2 عندما يتعلق االمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابقة لرخ صة البناء المس لمة ، كما جاء في
المادة 20
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
: و المذكور اعاله
-
الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة؛
-
مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم1/
500
؛
- المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت ، بس لم1/
50
؛
-
مخططات الهندسة المدنية لالشغال المنجزة مع اخذ الخصوصيات الفيزيائية و الميكانيكية لالرض بعين
االعتبار ؛
-
. مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية
3 عندما يتعلق االمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة رخصة بناء كما
جاء في
المادة 21
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
: و المذكور اعاله
-
وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري
والمهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء ؛-
بيان و صفي
لالشغال التي تم انجازها؛
-
مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات .الخارجية
4
عندما يتعلق االمر بطلب رخصة اتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة بناء كما
جاء في
المادة 22
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
:و المذكور اعاله
- الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبي ن االجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة
بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين ، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء
؛-
اجل اتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا الحكام
المادة 29
من القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
و المذكور اعاله ؛
-
.مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية
المادة 5
يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا ، حسب الحالة ، باحد الملفات المذكورة في
المادة 4
اعاله ، لدى
مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان و جود البناية ، مقابل وصل اس تالم يبين فيه تاريخ االيداع
. وهوية المصرح
المادة 6
،يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي
.يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختص اقليميا
المادة 7
عند ايداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص
بناية غير متممة ، يجب ان يعلم المصرح رئيس المجلس
الشعبي البلدي بوقف االشغال و يسلمه هذا االخير شهادة توقيف االشغال من اجل تحقيق المطابقة حسب
. النموذج الملحق بهذا المرسوم
المادة 8
يجب على اعوان البلدية المكلفين بالتعمير ان يقوموا بزيارة البناية في خال( ل الثمانية8
) ايام التي تلي ايداع
.التصريح، على اساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح
و يحررون في هذا الشان، محضر عدم مطابقة البناية الذي تبين فيه، بصفة دقيقة، حالتها او مكان وجودها
وما يجاورها و كل االوضاع التي يمكن ان تعطي معلومات حول حالة هذه الب .ناية
.يلحق النموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم
. اذا لم توقف االشغال فورا في حالة عدم االتمام يجب على االعوان غلق الورشة
المادة 9
( يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي اربع4
) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة و الراي المعلل
لمصالح التعمير ال( تابعة للبلدية الى مدير التعمير و البناء للوالية ، في خالل الخمسة عشر15
) يوما التي تلي
.تاريخ ايداع التصريح من اجل دراسته
المادة 10
تراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع احكام مخطط شغل االراضي ، و في حالة عدم و
جوده ، يراعى مدى مطابقة المشروع مع احكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و/او مع االحكام المطبقة
. التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة و التعمير
و يؤخذ الموقع و ال طبيعة و مكان اقامة المشروع و ايصال الطريق و الحجم و المظهر العام للبناية او للبنايات
المبرمجة و انسجامها مع االماكن بعين االعتبار ، في هذا الشان ، نظرا لقواعد التعمير و جميع انواع
االرتفاقات االدارية المطبقة في المكان المعني و كذلك التجهيزات العمومية و الخ اصة الموجودة او المبرمجة
.
كما تراعي الدراسة احترام االحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال االمن و الصحة و البناء
. والخصائص الجمالية و كذلك فيما يخص حماية المحيط و المحافظة على االقتصاد الفالحي
المادة 11
تقوم مديرية التعمير و البناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات و االراء من
المصالح المكلفة باالمالك الوطنية ؛
مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات االستعمال الصناعي او التجاري و على العموم كل البنايات
التي تستقبل الجمهور ، و كذلك البنايات ال مخصصة للسكن و التي يمكن ان تخضع لشروط خاصة ، منها على
وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة الحريق ؛
مصالح االثار و المواقع المؤهلة و السياحة ، عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق او المواقع
المصنفة في اطار التشريع المعمول به ؛
مصالح الفالحة في اطار احكام ال
المادة 49
من القانون رقم90
-
29
المؤرخ في اول ديسمبر سنة1990
. والمذكور اعاله
المادة 12
يجب على مصالح الدولة التي تمت استشارتها طبقا لل
المادة 11
اعاله ، ان ترسل في جميع الحاالت موافقتها
( ورايها في اجل خمسة عشر15
. ) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها
تعد المص . الح التي لم ترد في هذا االجل موافقة على الطلب
. يجب ان يتضمن جواب هذه المصالح ملفا يلحق بطلب الراي
المادة 13
تشكل مديرية التعمير و البناء ملفا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على
التصريح كما تقدم به المصرح ؛
محضر المعاينة و الراي المعلل لمصالح التعم ير التابعة للبلدية ؛
الراي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها ؛
. راي مديرية التعمير و البناء
يجب ان يدون كل ملف في سجل خاص ينشا على مستوى مديرية التعمير و البناء و يودع من طرفها لدى
االمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطاب( قة و ذلك في اجل شهر واحد1
) ابتداء من
.تاريخ اخطارها
المادة 14
تتم معالجة التصريحات من لجنة الدائرة طبقا لالشكال و االجراءات و القواعد كما هو محدد في القانون رقم
08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
. و المذكور اعاله
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجر . يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في7
جمادى االولى عام1430
الموافق2
مايو سنة2009
.
احمد اويحيى.
الملحق االول : نموذج التصريح
ANNEXE 1 : MODELE-TYPE DE DECLARATION
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DECLARATION
تصريح
Wilaya de : ..........................................
Daïra/Circonscription administrative :
.........
1- IDENTIFICATION DU
DECLARANT :
Nom : ................ Prénom : ..................
Raison sociale :
.............................................................
..
Né(e) le :
.............................................................
.............
A : ................................ Wilaya de :
..............................
Fils/Fille de : ..................... et de :
...................................
Adresse :
.............................................................
............
2 - IDENTIFICATION DE LA
CONSTRUCTION :
Déclare avoir entrepris une
construction :
- Nature : .............................................
- A l’adresse :
.......................................
- commune :
.............................................
- Wilaya : ............................................
□ Non achevée avec permis de
........................................................... : والية
: دائرة / المقاطعة االدارية
................................................
1
: تعريف المصرح...............................
: االسم : ............................... اللقب
.......................
: اسم الشركة
.....................................................
: المولود (ة) في
...........................................................
: ب : .................................... والية
..................................
: ابن(ة) : .......................... و
......................................
: العنوان
......................
...............................................
...............
2
: تعريف البناية
: اصرح انني شرعت في انجاز بناية
.................................... : الطبيعة
................................................. : العنوان
-
..................... : بلدية ...........................
-
.................................................. : والية
□
. غير متممة مع وجود رخصة بناء
: * الطبيعة القانونية لالرضية
.....................................
: مراجع رخصة البناء
............................................
..
construire .
- Nature juridique du terrain * :
.............................. - Références du
permis de construire :
- N° de l’arrêté :
...................................
- Etabli par :
............................................
- Date de délivrance :
.................................
- Date d’expiration du délai accordé :
.............
- Travaux : conformes au permis
délivré □
Non conformes au permis
délivré □ * Structure □
- Etages □
- Façade □
- Etat d’avancement
des travaux : *
Structure : achevée
□ non achevée □
- Façades : achevées □
non achevées □
- Aménagements extérieurs : achevés
□
non achevés □
□ Achevée non conforme au permis
délivré .
- Nature juridique du terrain :
-
: رقم القرار
......................................................
-
............................................... : معد من طرف
-
.......................................... : تاريخ التسليم
-
......................... : تاريخ انتهاء االجل الممنوح
االشغال : مطابقة لرخصة البناء المس لمة □
غير مطابقة لرخصة البناء المس لمة * □
: الهيكل□
-
: الطوابق□
-
: الواجهة □
: حالة تقدم االشغال
-
الهيكل : متمم □
غير متمم * □
الواجهات : متممة □
غير متممة□
-
التهيئات الخارجية : متممة □
غير متممة□
□
. متممة غير مطابقة للرخصة المس لمة
............................ : الطبيعة القانونية لالرضية
: مراجع رخصة البناء
-
....................................... :رقم القرار
-
......................... : معد من طرف
-
......................... : تاريخ التسليم ........
-
................... : تاريخ انتهاء الصالحية
: االجزاء غير المطابقة
-
مساحة االرضية المببنية□
-
الهيكل□
-
عدد الطوابق□
.....................
- Références du permis délivré :
- N° de l.arrêté : ..............................
- Etabli par :
.........................................
- Date de délivrance :
............................
- Date d’expiration :
...............................
- Parties non conformes .
- Emprise au sol □
- Structure □ * Nombre d’étages □
ANNEXE 1 : (suite) )الملحق االول : ) تابع
- Façades □
- Principale □
- Latérale □
- Arrière □
- Etat d’avancement des
travaux : * Structure : achevée
□ non achevée □ * Façades :
achevées □
non achevées □
- Aménagements extérieurs :
achevés □
non achevés □
□ Achevée sans permis de
construire .
- Nature juridique du terrain * :
....................... - Superficie :
..................................................
- Emprise au sol :
...................................................
- Nombre d’étages :
..........................................
□ Non achevée sans permis de
construire .
- Nature juridique du terrain* :
..........
- Superficie : ..........................
- Emprise au sol :
...............................................
- Nombre d’étages :
-
الواجهات□
-
الرئيسية □
-
الجانبية□
-
الخلفية □
: حالة تقدم االشغال
-
الهيكل : متمم□
غير متمم * □
الواجهات : متممة
□
غير متممة□
-
التهيئات الخارجية : متممة□
غير متممة□
□
. متممة بدون رخصة بناء
:
* لالرضية
القانونية
الطبيعة
...............................................
: المساحة
................................................................................
الم
االرضية
مساحة : بنية
.......................................................
: الطوابق
عدد
........................................................................
□
. غير متممة بدون رخصة بناء
: لالرضية
القانونية
الطبيعة
...................................................
: المساحة
................................................................................
: المبنية
االرضية
مساحة
.......................................................
: الطوابق
عدد
........................................................................
..............................................
- Etat d'avancement des travaux
: * Structure : achevée □ non
achevée □ * Façades : achevées
□
non achevées □
- Aménagements extérieurs :
achevés □
non achevés □
3 - NATURE DE L’ACTE
SOLLICITE :
En application des dispositions
de la loi n° 08-15 du 20 juillet
2008 ;
Je sollicite le bénéfice :
- □ d'un permis d.achèvement
- □ d'un certificat de conformité
- □ d'un permis de construire à
titre de régularisation - □ d'un
permis d.achèvement à titre de
régularisation
pour procéder à la mise en
conformité de ma construction
, je m’engage à procéder aux
travaux de mise en conformité
de ma construction et/ou son
achèvement dans le délai qui
m’est accordé.
4- ARRET DES TRAVAUX :
(pour les constructions non
achevées) Je déclare sur
l’honneur avoir procédé à
l.arrêt des travaux et à ne pas
: حالة تقدم االشغال
-
الهيكل : متمم □
غير متمم□
-
الواجهات : متممة □
غير متممة□
-
التهيئة الخارجية : متممة □
غير متممة□
3
: طبيعة العقد المطلوب
تطبيقا الحكام القانون رقم08
-
15
ا لمؤرخ في20
يوليو سنة
2008
؛
: اطلب االستفادة من
□
رخصة اتمام □
شهادة
المطابقة
□
رخصة بناء على سبيل التسوية □
رخصة اتمام على سبيل التسوية
للشروع في مطابقة بنايتي ، اتعهد بالقيام باشغال مطابقة البناية
.و/او اتمامها في االجل الذي منح لي
4
: توقيف االشغال )بالنسبة للبنايات غير المتممة( اصرح بشرفي
بتوقيف االشغال و اال استانفها حتى احصل على عقد التعمير
. المطلوب المشار اليه اعاله
5
: االكتتابات التكميلية
: من جهة اخرى اتعهد ب
التقدم بطلب شهادة المطابقة□
اال اسكن او استغل البناية قبل الحصول على شهادة المطابقة □
les reprendre jusqu’à
l’obtention de l’acte
d’urbanisme demandé ci-dessus
indiqué .
5- SOUSCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES : je
m’engage par ailleurs :
- à souscrire à la demande d’un
certificat de conformité □ - à
ne pas habiter ou à mettre en
exploitation la construction
avant l’obtention du certificat
de conformité □
ANNEXE 2 : (suite) )الملحق الثاني : ) تابع
Pour les constructions non achevées
:
- à procéder au dépôt de la demande
d'ouverture de
Chantier □
- à procéder à la pose de la clôture et à
la plaque signalétique du chantier
durant toute la durée des travaux □
- à maintenir le chantier en état de
propreté , à ne pas déposer les
matériaux de construction sur la voie
publique et à évacuer les gravats vers
la décharge
publique à l’achèvement des travaux □
- à démarrer les travaux dans un délai
de trois (3) mois après l’obtention du
permis d’achèvement □
- à préserver le voisinage de toutes
pollutions et nuisances □
- à demander le certificat de
conformité dans un délai qui ne saurait
dépasser trois (3) mois après
achèvement des travaux □
- à ne pas procéder au branchement
provisoire ou définitif aux réseaux de
viabilité , en infraction aux
dispositions de la loi □
Je déclare avoir lu la loi n° 08-15 du
20 juillet 2008 et le décret exécutif n°
09-154 du 2 mai 2009 .
SIGNATURE LEGALISEE DU
DECLARANT
: بالنسبة للبنايات غير المتممة
القيام بايداع طلب فتح ورشة□
الشروع في وضع السياج و الالفتة الوصفية للورشة
طيلة مدة االشغال□
ابقاء الورشة على حالة نظيفة و عدم وضع مواد البناء
على قارعة الطريق و افراغ الحصالة في المفرغة
العمومية فور اتمام االشغال
□
( االنطالق في االشغال في اجل ثالثة3
) اشهر بعد
الحصول على رخصة االتمام□
الحفاظ على الجوار من كل تلوث او اضرار□
( طلب شهاد المطابقة في اجل ال يتعدى ثالثة3
) اشهر
بعد اتمام االشغال□
، عدم القيام بالربط المؤقت او النهائي بشبكات النفع
خرقا الحكام ال قانون□
اصرح انني اطلعت على القانون رقم08
-
15
المؤرخ
في20
يوليو سنة2008
و المرسوم التنفيذي رقم09
-
154
المؤرخ في2
مايو سنة2009
.
. االمضاء المصادق عليه للمصرح
DATE :
6 - AVIS MOTIVE DES SERVICES
DE L’URBANISME DE LA
COMMUNE :
...............................................................
...........................
...............................................................
...........................
...............................................................
...........................
...............................................................
...........................
- SIGNATURE DU PRESIDENT
DE
L’ASSEMBLEE POPULAIRE
COMMUNALE
DATE :
□ Mettre une croix (×) dans la case
correspondante .
- Propriété du constructeur □
- Certificat de possession □
- Droit de jouissance (EAI . EAC) □
- Acte administratif □
: التاريخ
6
: الراي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية
......................................................................
...............................
......................................................................
...............................
......................................................................
...............................
......................................................................
...............................
امضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي
: التاريخ
□
ضع عالمة (×)
. في الخانة المناسبة
-
ملكية صاحب البناء□
-
شهادة الحيازة□
-
حق االنتفاع )م ف ف-
(م ف ج□
-
عقد اداري□
-
ارضية تابعة لالمالك الوطنية□
-
ارضية تابعة المالك البلدية□
-
ارضية خاصة يملكها الغير□
- Terrain domanial □
- Terrain communal □
- Terrain privé appartenant à tiers□
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الملحق2
نموذج لشهادة توقيف االشغال
: والية.....................................
.
: دائرة.....................................
.
: بلدية.....................................
.
: رقم.....................................
.
شهادة توقيف االشغال
: ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
...................
......................
.
بمقتضى القانون رقم90
-
08
المؤرخ في7
ابريل سنة1990
و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛
بمقتضى القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة2008
الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام
انجازها ؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم09
-
154
المؤرخ في2
مايو سنة2009
الذي يحدد اجراءات تنفيذ
. التصريح بمطابقة البنايات
يشهد
: بناء على هذه الوثيقة ، بان اشغال البناية
-
: غير المتممة شرع فيها
: برخصة البناء المسلمة بقرار رقم..
: ................ بتاريخ : .................. لمدة .................. سنوات
□
. مطابقة الحكام رخصة البناء
□
. غير مطابقة الحكام رخصة البناء
-
: غير المتممة شرع فيها
□
. بدون رخصة البناء
: الكائنة بالعنوان التالي
......................................................
قد اوق : فت ، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم........................
: المودع من طرف
.......................................................................................................... : االسم و اللقب
......................... : اسم الشركة ...................................................................................
..................................................................................... : العنوان
: توقف االشغال التاكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ ................................. العوان التعمير التابعين
. للدولة / مصالح التعمير التابعة للبلدية
............................. : حرر ب: ........................... في
رئيس المجلس الشعبي البلدي
: مالحظة
ضع عالمة )×(
. في الخانة المناسبة
الجمهوري
ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الملحق3
نموذج محضر عدم المطابقة
: والية.....................................
.
: مديرية التعمير و البناء.....................................
.
: دائرة / مقاطعة ادارية......................................
.
: بلدية.....................................
.
: محضر رقم.....................................
: مؤرخ في.....................................
.
معاينة عدم مطابقة اشغال البناء للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير
في
سنة
:
: ........................................ و يوم : ............................................. من شهر
.................................
على الساعة : ..................................... و ..................................... دقيقة.
(نحن العون )االسم
................................................................................... : (و) اللقب .
.................................................................................. : الصفة .
تكليف مهني رقم : ..................................... بناء ع لى القانون رقم08
-
15
المؤرخ في20
يوليو سنة
2008
الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و اتمام انجازها ، قد عاينا عدم مطابقة اشغال البناء التي
: تبين المعلومات الخاصة به ادناه
: صاحب البناية
.................................. : االسم .
: اللقب................................
.
................................... : اسم الشركة .
..............................: تاريخ و مكان االزدياد .
........................ :عنوان االقامة .
1
عدم مطابقة البناية
: طبيعة البناية
□
. سكن
□
. مرفق
□
سكن . و تجارة
□
. صناعة او حرفة
□
.انتاج فالحي
□
. خدمات
□
. اخر
... الكائنة ب : .................................. )عنوان، حي، مدينة
: حالة االشغال
□
: مطابقة لرخصة البناء رقم............................................
.
: مسلمة في...................................................................
.
□
: غير متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم....................................
: مسلمة في
.......................................
.
□
............: متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم....................
.
.................. :مسلمة في .
□
. متممة بدون رخصة بناء
□
. غير متممة بدون رخصة بناء
: طبيعة االشغال غير المطابقة للرخصة
□
. العلو
□
. البنية التحتية
□
. الهيكل
□
. الواجهات
□
. مكان اقامة البناء
□
. اخر
2
معاينة المخالفات للقانون
□
. انشاء تجزئة او مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة
□
. تشييد بناية داخل تجزئة حائزة رخصة تجزئة
□
. بيع قطعة ارض داخل تجزئة او مجموعة سكنات غير مرخصة او حيث لم تسلم شبكات التهيئة
□
. بناية غير متممة في اجل رخصة البناء
□
. تشييد بناية بدون رخصة بناء
□
. عدم اتمام االشغال في االجل المحدد في رخصة البناء
□
. عدم تحقيق مطابقة البناية في االجل المحدد
□
. شغل او استغالل بناية قبل تسليم شهادة المطابقة
□
. عدم تصريح بعدم اتمام بناية او غير مطابقتها
□تصريح كاذب يتعلق باتمام ا . الشغال
□
. استئناف االشغال قبل تحقيق المطابقة
□
. عدم التوقف الفوري لالشغال
□
. عدم ايداع رخصة االتمام او رخصة البناء على سبيل التسوية في االجل المحدد بعد التسوية
□الربط غير القانوني المؤقت او النهائي للبناية بشبكات النفع قبل تسليم ، حسب الحالة ، رخ صة بناء او
. شهادة مطابقة
□
. فتح ورشة اتمام بدون ترخيص
□
. غياب السياج و الفتة اشارة االشغال
□
. عدم انطالق االشغال في االجل المحدد في رخصة االتمام
□
. وضع مواد البناء ، الحصى ، الردوم على الطريق العمومي
□عدم ايداع طلب شهادة المطابقة عند اتمام االشغ . ال
امضاء صاحب البناية
حرر
ب
................................ : : ........................... في
رئيس الفرقة
:مالحظة
وضع عالمة )×(في الخانة المناسبة
رفض االمضاء□