مرسوم 08-188 يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل و تعليقها و سحبها

مرسومغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية

أُلغي بموجب المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 18-202

# مرسوم 08-188 يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل و تعليقها و سحبها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادتين 91 و132 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها. ###### المادة 2 قائمة المواد المعدنية التي يمكن استغلالها تحت نظام استغلال مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، هي كما يأتي: - المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرانيت والغرانودايوريت...، - الخث والرمل الموجه للبناء، - الحصاة الملساء والركام والرمل الغرانيتي وقشور الفليس وبقايا الكلس والجمعَر والحجر النضيد وغيرها من الخامات المعدنية. ###### المادة 3 لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل يسلمها الوالي المختص إقليميا. ###### المادة 4 تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي عن طريق المزايدة من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات. يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المعدنية المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من مواد معدنية. ###### المادة 5 يوضح في الرخصة ما يأتي: - المادة المعدنية المستخرجة أو المرفوعة، - مدة صلاحيتها، - الإحداثيات الدقيقة حسب نظام (UTM) لرؤوس المحيط الممنوحة كما هو موضح في المادتين 88 و89 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، - مساحة المحيط. ###### المادة 6 لا يمكن أن تفوق المساحة القصوى لمحيط المساحة الممنوحة خمسة (5) هكتارات. ###### المادة 7 تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا. ###### المادة 8 يخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة النجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بهذه العملية. ###### المادة 9 يجب أن تقل الطاقة الإنتاجية القصوى لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل عن 3000 طن متري في اليوم. ###### المادة 10 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في أي وقت أن يتخلى عن الحقوق الناجمة عن هذه الرخصة مع إبلاغ الوالي المختص إقليميا عن قراره بالتخلي. إن التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الرخصة ومباشرة صاحبها فورا الأشغال لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب ما يحدّده أعوان شرطة المناجم. يقوم الوالي المختص إقليميا في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قرار تخلي صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بإبلاغ كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ###### المادة 11 في حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات النجمية ثانية. ###### المادة 12 تشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة. يتضمن الملف التقني الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي: - خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000 تشمل تحديد المساحة، - بطاقة تقنية تشمل وصفا لكل مكمن والمادة المعدنية المقرر استخراجها أو رفعها والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة ومساحته الإجمالية، - المعلومة حول الطبيعة القانونية للأرض التي سيمارس عليها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل، - وصف البرامج المقرر إنجازها على مستوى الولاية أو الولايات. ###### المادة 13 ترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية لطلب آرائهما. على هاتين الوكالتين إرسال آرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور. ###### المادة 14 يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي: - دفتر الشروط من أجل المشاركة في المزايدة، - الحد الأدنى للمزايدة. ###### المادة 15 يمكن للمزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض. ###### المادة 16 يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتركب من: - برنامج الأشغال المرتقبة، - خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها، - مخطط استغلال المكمن على السلم المناسب (1/1.000 أو 1/5.000)، - موجز أو دراسة تأثير النشاط على البيئة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة المزمع القيام به، - تعهد بإعطاء الأولوية في التموين، بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية و/أو الولايات. ###### المادة 17 يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط الذي يحدّد نموذجها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصولات دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ###### المادة 18 يشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لمنح هذه الرخصة، في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين مائة (100) متر. ###### المادة 19 يودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية. يتكون هذا الطلب مما يأتي: - مراجع الرخصة المطلوب تمديدها، - المدة المطلوبة، - مخطط جديد لاستغلال المكمن على السلم المناسب (1/1.000 أو 1/5.000)، - التعهد بإعطاء الأولوية في التموين بالكمية المناسبة وفي الآجال المقرر إنجازها لبرامج التنمية في الولاية أو الولايات. ###### المادة 20 بعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقّع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية (8) أيام، نسخة من رخصة التمديد مرفقة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ###### المادة 21 عندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يفِ بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بإرسال إلى حائز الرخصة هذا إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك. ###### المادة 22 عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك. يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له. وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيّا من التدابير المحُددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة. ###### المادة 23 عندما يثبت أعوان الشرطة النجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك. ###### المادة 24 عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق. يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة النجمية. وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيّا من التدابير المحُددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة. ###### المادة 25 يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك. يعاد الموقع النجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة النجمية ثانية. ###### المادة 26 تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه. ###### المادة 27 يدفع المبلغ الخاص بحق إعداد الوثيقة، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي. ###### المادة 28 تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بحق إعداد الوثيقة، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. ###### المادة 29 يدفع الرسم المساحي، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي، وذلك بتقديم أمر التحصيل. يتم تسديد هذا الرسم: - عند تسليم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو تمديدها حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية، - في 31 يناير على الأكثر من كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة. ###### المادة 30 تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ###### المادة 31 تدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة للمواقع النجمية لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي. ###### المادة 32 يسلم الشخص الذي رسى عليه المزاد صكا مصدقا بمبلغ عرضه محررا باسم قابض الضرائب بمقر الولاية. ###### المادة 33 تدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة. ###### المادة 34 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. ###### المادة 35 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008. أحمد أويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادتين 91 و132 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها.

المادة 2

قائمة المواد المعدنية التي يمكن استغلالها تحت نظام استغلال مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، هي كما يأتي: - المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرانيت والغرانودايوريت...، - الخث والرمل الموجه للبناء، - الحصاة الملساء والركام والرمل الغرانيتي وقشور الفليس وبقايا الكلس والجمعَر والحجر النضيد وغيرها من الخامات المعدنية.

المادة 3

لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل يسلمها الوالي المختص إقليميا.

المادة 4

تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي عن طريق المزايدة من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات. يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المعدنية المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من مواد معدنية.

المادة 5

يوضح في الرخصة ما يأتي: - المادة المعدنية المستخرجة أو المرفوعة، - مدة صلاحيتها، - الإحداثيات الدقيقة حسب نظام (UTM) لرؤوس المحيط الممنوحة كما هو موضح في المادتين 88 و89 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، - مساحة المحيط.

المادة 6

لا يمكن أن تفوق المساحة القصوى لمحيط المساحة الممنوحة خمسة (5) هكتارات.

المادة 7

تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا.

المادة 8

يخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة النجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بهذه العملية.

المادة 9

يجب أن تقل الطاقة الإنتاجية القصوى لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل عن 3000 طن متري في اليوم.

المادة 10

يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في أي وقت أن يتخلى عن الحقوق الناجمة عن هذه الرخصة مع إبلاغ الوالي المختص إقليميا عن قراره بالتخلي. إن التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الرخصة ومباشرة صاحبها فورا الأشغال لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب ما يحدّده أعوان شرطة المناجم. يقوم الوالي المختص إقليميا في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قرار تخلي صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بإبلاغ كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.

المادة 11

في حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات النجمية ثانية.

المادة 12

تشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة. يتضمن الملف التقني الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي: - خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000 تشمل تحديد المساحة، - بطاقة تقنية تشمل وصفا لكل مكمن والمادة المعدنية المقرر استخراجها أو رفعها والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة ومساحته الإجمالية، - المعلومة حول الطبيعة القانونية للأرض التي سيمارس عليها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل، - وصف البرامج المقرر إنجازها على مستوى الولاية أو الولايات.

المادة 13

ترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية لطلب آرائهما. على هاتين الوكالتين إرسال آرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور.

المادة 14

يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي: - دفتر الشروط من أجل المشاركة في المزايدة، - الحد الأدنى للمزايدة.

المادة 15

يمكن للمزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض.

المادة 16

يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتركب من: - برنامج الأشغال المرتقبة، - خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها، - مخطط استغلال المكمن على السلم المناسب (1/1.000 أو 1/5.000)، - موجز أو دراسة تأثير النشاط على البيئة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة المزمع القيام به، - تعهد بإعطاء الأولوية في التموين، بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية و/أو الولايات.

المادة 17

يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط الذي يحدّد نموذجها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصولات دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.

المادة 18

يشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لمنح هذه الرخصة، في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين مائة (100) متر.

المادة 19

يودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية. يتكون هذا الطلب مما يأتي: - مراجع الرخصة المطلوب تمديدها، - المدة المطلوبة، - مخطط جديد لاستغلال المكمن على السلم المناسب (1/1.000 أو 1/5.000)، - التعهد بإعطاء الأولوية في التموين بالكمية المناسبة وفي الآجال المقرر إنجازها لبرامج التنمية في الولاية أو الولايات.

المادة 20

بعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقّع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية (8) أيام، نسخة من رخصة التمديد مرفقة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.

المادة 21

عندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يفِ بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بإرسال إلى حائز الرخصة هذا إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك.

المادة 22

عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك. يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له. وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيّا من التدابير المحُددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة.

المادة 23

عندما يثبت أعوان الشرطة النجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.

المادة 24

عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق. يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة النجمية. وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيّا من التدابير المحُددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة.

المادة 25

يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك. يعاد الموقع النجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة النجمية ثانية.

المادة 26

تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه.

المادة 27

يدفع المبلغ الخاص بحق إعداد الوثيقة، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي.

المادة 28

تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بحق إعداد الوثيقة، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادة 29

يدفع الرسم المساحي، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي، وذلك بتقديم أمر التحصيل. يتم تسديد هذا الرسم: - عند تسليم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو تمديدها حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية، - في 31 يناير على الأكثر من كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة.

المادة 30

تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

المادة 31

تدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة للمواقع النجمية لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي.

المادة 32

يسلم الشخص الذي رسى عليه المزاد صكا مصدقا بمبلغ عرضه محررا باسم قابض الضرائب بمقر الولاية.

المادة 33

تدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة.

المادة 34

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.

المادة 35

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008. أحمد أويحيى
مرسوم 08-188 يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل و تعليقها و سحبها — ALL