مرسوم 08-147 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 08-147 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية Toufik Ben اخر تنسيق للوثيقة في31 - 40 - 8432 مرسوم تنفيذي رقم80 - 741 مؤرخ في71 جمادى االولى عام7441 الموافق71 كايو سنة4880 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية المادة االولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المواد0 و5و7و2و9و38 و31و31 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 و المذكور اعاله والمتعلقة بعمليات التحقيق العقاري وتسليم . سندات الملكية ###### المادة 4 تطبق عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية على االمالك العقارية الم حددة في ###### المادة 8 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 .والمذكور اعاله الفصل االول طلب فتح تحقيق عقاري فردي ###### المادة 1 ، يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي الموجه الى مدير الحفظ العقاري الوالئي مقابل تسليم وصل استالم ، ما :ياتي - ،االسم واللقب واسم االب وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب - ، الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب ، اما حائزا واما مالكا فرديا او مالكا في الشيوع - كل االعباء واالرتفاقات االيجابية او السلبية التي قد تث.قل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب : يرفق الطلب بما ياتي - مخطط طوبوغرافي للعقار ، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب ،الطلب - .كل وثيقة من شانها ان تسمح لصاحب الطلب باثبات حقه بها ###### المادة 4 ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عل يه في ###### المادة 1 اعاله ، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير .المنصوص عليها في مجال مسح االراضي العام .تحديد وضعية العقار وفق القسم المسحي تبين البطاقة الوصفية ، المذكورة في ###### المادة 1 اعاله ، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا اسماء الشاغلين المجاورين الفصل الثاني فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري Toufik Ben ###### المادة 5 في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ، يحدد قرار الوالي ، المنصوص عليه في ###### المادة 7 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 والمذكورة اعاله، المنطقة او ال مناطق االقليمية المعنية ( ويحدد المدة التي تساوي خمسة عشر35 ) يوما على االقل ، التي يودع فيها الشخص المعني ، الذي يدعى في صلب النص "المعني" لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في ###### المادة 1 اعاله . ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود االدارية للوالية ###### المادة 6 يكون قرار الوالي محل نشر واسع ، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استالم الملفات .ولهذا الغرض ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته ويرسل نسخا منه الى رؤساء المجالس الشعبي البلدية المعنيين والى المديرين الوالئيين المكلفين بمسح االراضي وامالك الدولة . والضرائب واالوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفالحية ، اللصاقها الفصل الثالث اجراء التحقيق العقاري ###### المادة 1 يصدر مدير الحفظ العقاري ، في حالة تحقيق عقاري ، ملتمس بصفة فردية ، في اجل اقصاه شهر من تاريخ :استالم الطلب ، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما ياتي - ،اسم ولقب ورتبة المحقق اعقاري - ،موضوع مهمة المحقق العقاري - تاريخ التنقل الى عين المكان ، ال،ذي يج اال يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري - ،اسم ولقب اب صاحب الطلب او صاحب الطلبات - .تعيين العقار او العقارات المعنية ###### المادة 0 يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري الى ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد الصاقه بمقر بلديته لمدة خم سة ( عشر35 .) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري الى عين المكان ###### المادة 1 يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين اضافة الى مراجع قرار الوالي ، عناصر المعلومات المدونة ف ي مقرر فتح التحقيق العقاري ، المذكور في ###### المادة 7 اعاله ###### المادة 78 يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات او التصريحات او الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان ، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح االرا ضي وامالك الدولة .والضرائب وعند الحاجة ، لدى اي مصالح اخرى ###### المادة 77 يقوم المحقق العقاري ، في التاريخ المحدد ، بالتنقل الى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب . الطلب او المعني يجرد بالنسبة لالمالك التي ليس لها سند ، ويسجل وقائع الحيازة التي ي.صرح بها صاحب الطلب او المعني والمعاينة من قبله Toufik Ben يبحث لدى المالكين او الحائزين للعقارات المجاورة او لدى اي اشخاص اخرين لديهم معلومات مفيدة بشان الوضعية القانونية . والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق .يجرد ويدون التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقيق منها ا ل ###### المادة 74 يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا ( للتحقيق العقاري ، خمسة عشر35 ) يوما على االكثر ، بعد تاريخ تنقله .الى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه تكون نسخة المحضر (المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثالثين14 ) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خالل ثمانية( 2 ) ايام ، على االكثر ، بعد تاريخ .تحريره ، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات او اعتراضات محتملة ( تبدا المدة المفتوحة لالحتجاجات و االعتراضات التي تساوي ثالثين14 ( ) يوما بعد ثمانية2 ) ايام من بداية مدة لصق المحضر .المؤقت ###### المادة 71 في حالة م ا اذا لم يقدم اي احتجاج او اعتراض ، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق . العقاري الذي قام به وعليه ، يقوم المهندس الخبير العقار ، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب او المعني ، بوضع معالم حدود العقار.ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه ايضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي باالشارة الى معالم الحدود . ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري ###### المادة 74 واذا قامت االحتجاجات او االعتراضات اثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض و المنصوص عليها في ###### المادة 38 ، اعاله( يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية2 .)ايام على االكثر ، بعد تاريخ تقديم االحتجاجات او االعتراضات .يقوم المحقق العقاري، عند االقتضاء ، بتنقل جديد الى عين المكان ###### المادة 75 يحرر المحقق العقاري ، اذا ما افضت محاولة الصلح الى اتفاق ، في الحين ، محضرا للصلح وفي هذه الحالة يستانف اجراء التحقيق العقاري وفقا الحكام ###### المادة 31 اعاله ، اخذا بعين االعتبار االتفاق الذي ادى الى الصلح ###### المادة 76 يحرر المحقق العقاري ، اذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، محضرا بعدم الصلح ، يسلمه اثناء الجلسة لالط ، راف ( مبينا فيه ان اجراء التحقيق العقاري موقف وان للطرف الذي قدم احتجاجا او اعتراضا اجل قانوني مدته شهران8 ) لرفع دعوى قضائية امام الجهات القضائية المختصة ، طبقا للماد ة38 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 و المذكور .اعاله ###### المادة 71 ( : يتم اشهار العريضة االفتتاحية في حال ما اذا رفعت الدعوى القضائية خالل الثمانية2 ) ايام على االكثر ، التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في ###### المادة 31 اعاله .ينفذ المحافظ العقاري في الحال اجراء االشهار العقاري المطلوب و يتم ذلك اال شهار بالتاشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة ، كما هو منصوص عليها في ###### المادة 331 من الم رسوم رقم71 - 11 المؤرخ في85 مارس سنة3971 والمذكور اعاله ، بفتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب ا المعني مع ذكر االطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى ، زيادة على تعي.ين العقار ###### المادة 70 في حالة اشهار العريضة االفتتاحية للدعوى القضائية ، خالل المدة المنصوص عليها في ###### المادة 37 اعاله، يعلم .مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب او المعني بايقاف اجراء التحقيق العقاري الى غاية صدور حكم قضائي كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي. البلدي اذا كان التحقيق العقاري قد تم في اطار عملية جماعية للتحقيق العقاري Toufik Ben ###### المادة 71 اذا لم تقدم عريضة الدعو ى لالشهار في االجل المذكور في ###### المادة 37 اعاله ، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب .الطلب او المعني يستمر التحقيق العقاري اذن، طبقا الحكام ###### المادة 31 اعاله، دون اخذ االحتجاجات او االعتراضات بعين االعتبار .يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري اخر اذا تعذر االمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف الفصل الرابع الترقيم العقاري وتسليم سند الملكية ###### المادة 48 يتم اشهار مقرر الترقيم العقاري بالتاشير على مجموعة البطاقات العقاري المؤقتة بالتاشير على مجموعة .البطاقات العقارية المؤقتة ويشكل اجراء االشهار المنفذ هذا بمفهوم ###### المادة 22 من المرسوم رقم71 - 11 المؤرخ في85 مارس سنة 3971 والمذكور اعاله ، نقطة االنطالق لحق الملكية ال. تي يكرسها ###### المادة 47 يعد المحافظ العقاري على اثر اشهار مقرر الترقيم العقاري ، سند ملكية ، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا . المرسوم ###### المادة 44 يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع ، سند الملكية الى احد المالكين في الشيوع ، اما على اساس تصريح .كتابي يقوم به المالكون في الشيوع امامه ، واما على اساس وكالة موثقة ###### المادة 41 يمسك بمديرية الحفظ العقاري ، لكل تحقيق عقاري مغلق ، ملف يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعدة اثناء التحقيق ، وحسب الحالة ، اما نسخة من سند الملكية المتضمن تاشيرة الشهر العقاري ، واما نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري ، المنصوص عليه في ###### المادة 37 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة 8447 . والمذكور اعاله . ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية احكام ختامية ###### المادة 44 دون االخالل باحكام ###### المادة 39 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة 8447 والمذكور اعاله ، يلغى المرسوم رقم29 - 158 المؤرخ في2 شعبان عام3041 الموافق83 مايو سنة3921 الذي . يسن اجراء الثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية الم ادة45 . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في31 جمادى االولى عام3089 الموافق مايو سنة8442 . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة لالمالك الوطنية Toufik Ben مديرية الحفظ...................:العقاري لوالية سند ملكية ...........:المحافظ العقاري ل - بمقتضى القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 والمتضمن تاسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، السيما ###### المادة 31 ، منه - ...... بناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في /.../.... رقم ....... المشهر في ...../........./......... مجلد ..........رقم : يعد سند الملكية هذا لفائدة ( تعيين المالك7 ) الل..............: قب :............. االسم :................. اسم االب .................... : تاريخ ومكان الوالدة ............: المهنة : ............ الجنسية ..................... : العنوان ...............: الحصة في حالة الشيوع تعيين العقار .. : البلدية.........:............. المكان المسمى ........... : الشارع .....................: القسم المسحي : رقم :.................... الحصة رقم :........... الطبيعة . المساحة :.......... هكتار .............. ار........... سنتيار الحدود من الشمال :............. من الج.................: نوب .............: من الشرق :.............. من الغرب قيمة العقار ) قيم العقار بثمن قدره : (باالحرف ............ ) .............. (باالرقام اعباء وشروط صرح المالك (او المالك)انه (م) مطلع (ين) على احكام ###### المادة 32 من القانون ر قم47 - 48 المؤرخ في9 صفرعام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 .والمذكور اعاله Toufik Ben اشهاد .سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور اعاله ........./......./..... سند معد في امضاء وختم المحافظ العقاري .في حالة الشيوع ، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع

المواد

المادة 4

تطبق عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية على االمالك العقارية الم حددة في

المادة 8

من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 .والمذكور اعاله الفصل االول طلب فتح تحقيق عقاري فردي

المادة 1

، يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي الموجه الى مدير الحفظ العقاري الوالئي مقابل تسليم وصل استالم ، ما :ياتي - ،االسم واللقب واسم االب وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب - ، الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب ، اما حائزا واما مالكا فرديا او مالكا في الشيوع - كل االعباء واالرتفاقات االيجابية او السلبية التي قد تث.قل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب : يرفق الطلب بما ياتي - مخطط طوبوغرافي للعقار ، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب ،الطلب - .كل وثيقة من شانها ان تسمح لصاحب الطلب باثبات حقه بها

المادة 4

ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عل يه في

المادة 1

اعاله ، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير .المنصوص عليها في مجال مسح االراضي العام .تحديد وضعية العقار وفق القسم المسحي تبين البطاقة الوصفية ، المذكورة في

المادة 1

اعاله ، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا اسماء الشاغلين المجاورين الفصل الثاني فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري Toufik Ben

المادة 5

في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ، يحدد قرار الوالي ، المنصوص عليه في

المادة 7

من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 والمذكورة اعاله، المنطقة او ال مناطق االقليمية المعنية ( ويحدد المدة التي تساوي خمسة عشر35 ) يوما على االقل ، التي يودع فيها الشخص المعني ، الذي يدعى في صلب النص "المعني" لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في

المادة 1

اعاله . ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود االدارية للوالية

المادة 6

يكون قرار الوالي محل نشر واسع ، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استالم الملفات .ولهذا الغرض ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته ويرسل نسخا منه الى رؤساء المجالس الشعبي البلدية المعنيين والى المديرين الوالئيين المكلفين بمسح االراضي وامالك الدولة . والضرائب واالوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفالحية ، اللصاقها الفصل الثالث اجراء التحقيق العقاري

المادة 1

يصدر مدير الحفظ العقاري ، في حالة تحقيق عقاري ، ملتمس بصفة فردية ، في اجل اقصاه شهر من تاريخ :استالم الطلب ، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما ياتي - ،اسم ولقب ورتبة المحقق اعقاري - ،موضوع مهمة المحقق العقاري - تاريخ التنقل الى عين المكان ، ال،ذي يج اال يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري - ،اسم ولقب اب صاحب الطلب او صاحب الطلبات - .تعيين العقار او العقارات المعنية

المادة 0

يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري الى ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد الصاقه بمقر بلديته لمدة خم سة ( عشر35 .) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري الى عين المكان

المادة 1

يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين اضافة الى مراجع قرار الوالي ، عناصر المعلومات المدونة ف ي مقرر فتح التحقيق العقاري ، المذكور في

المادة 7

اعاله

المادة 78

يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات او التصريحات او الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان ، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح االرا ضي وامالك الدولة .والضرائب وعند الحاجة ، لدى اي مصالح اخرى

المادة 77

يقوم المحقق العقاري ، في التاريخ المحدد ، بالتنقل الى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب . الطلب او المعني يجرد بالنسبة لالمالك التي ليس لها سند ، ويسجل وقائع الحيازة التي ي.صرح بها صاحب الطلب او المعني والمعاينة من قبله Toufik Ben يبحث لدى المالكين او الحائزين للعقارات المجاورة او لدى اي اشخاص اخرين لديهم معلومات مفيدة بشان الوضعية القانونية . والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق .يجرد ويدون التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقيق منها ا ل

المادة 74

يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا ( للتحقيق العقاري ، خمسة عشر35 ) يوما على االكثر ، بعد تاريخ تنقله .الى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه تكون نسخة المحضر (المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثالثين14 ) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خالل ثمانية( 2 ) ايام ، على االكثر ، بعد تاريخ .تحريره ، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات او اعتراضات محتملة ( تبدا المدة المفتوحة لالحتجاجات و االعتراضات التي تساوي ثالثين14 ( ) يوما بعد ثمانية2 ) ايام من بداية مدة لصق المحضر .المؤقت

المادة 71

في حالة م ا اذا لم يقدم اي احتجاج او اعتراض ، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق . العقاري الذي قام به وعليه ، يقوم المهندس الخبير العقار ، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب او المعني ، بوضع معالم حدود العقار.ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه ايضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي باالشارة الى معالم الحدود . ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري

المادة 74

واذا قامت االحتجاجات او االعتراضات اثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض و المنصوص عليها في

المادة 38

، اعاله( يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية2 .)ايام على االكثر ، بعد تاريخ تقديم االحتجاجات او االعتراضات .يقوم المحقق العقاري، عند االقتضاء ، بتنقل جديد الى عين المكان

المادة 75

يحرر المحقق العقاري ، اذا ما افضت محاولة الصلح الى اتفاق ، في الحين ، محضرا للصلح وفي هذه الحالة يستانف اجراء التحقيق العقاري وفقا الحكام

المادة 31

اعاله ، اخذا بعين االعتبار االتفاق الذي ادى الى الصلح

المادة 76

يحرر المحقق العقاري ، اذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، محضرا بعدم الصلح ، يسلمه اثناء الجلسة لالط ، راف ( مبينا فيه ان اجراء التحقيق العقاري موقف وان للطرف الذي قدم احتجاجا او اعتراضا اجل قانوني مدته شهران8 ) لرفع دعوى قضائية امام الجهات القضائية المختصة ، طبقا للماد ة38 من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 و المذكور .اعاله

المادة 71

( : يتم اشهار العريضة االفتتاحية في حال ما اذا رفعت الدعوى القضائية خالل الثمانية2 ) ايام على االكثر ، التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في

المادة 31

اعاله .ينفذ المحافظ العقاري في الحال اجراء االشهار العقاري المطلوب و يتم ذلك اال شهار بالتاشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة ، كما هو منصوص عليها في

المادة 331

من الم رسوم رقم71 - 11 المؤرخ في85 مارس سنة3971 والمذكور اعاله ، بفتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب ا المعني مع ذكر االطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى ، زيادة على تعي.ين العقار

المادة 70

في حالة اشهار العريضة االفتتاحية للدعوى القضائية ، خالل المدة المنصوص عليها في

المادة 37

اعاله، يعلم .مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب او المعني بايقاف اجراء التحقيق العقاري الى غاية صدور حكم قضائي كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي. البلدي اذا كان التحقيق العقاري قد تم في اطار عملية جماعية للتحقيق العقاري Toufik Ben

المادة 71

اذا لم تقدم عريضة الدعو ى لالشهار في االجل المذكور في

المادة 37

اعاله ، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب .الطلب او المعني يستمر التحقيق العقاري اذن، طبقا الحكام

المادة 31

اعاله، دون اخذ االحتجاجات او االعتراضات بعين االعتبار .يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري اخر اذا تعذر االمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف الفصل الرابع الترقيم العقاري وتسليم سند الملكية

المادة 48

يتم اشهار مقرر الترقيم العقاري بالتاشير على مجموعة البطاقات العقاري المؤقتة بالتاشير على مجموعة .البطاقات العقارية المؤقتة ويشكل اجراء االشهار المنفذ هذا بمفهوم

المادة 22

من المرسوم رقم71 - 11 المؤرخ في85 مارس سنة 3971 والمذكور اعاله ، نقطة االنطالق لحق الملكية ال. تي يكرسها

المادة 47

يعد المحافظ العقاري على اثر اشهار مقرر الترقيم العقاري ، سند ملكية ، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا . المرسوم

المادة 44

يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع ، سند الملكية الى احد المالكين في الشيوع ، اما على اساس تصريح .كتابي يقوم به المالكون في الشيوع امامه ، واما على اساس وكالة موثقة

المادة 41

يمسك بمديرية الحفظ العقاري ، لكل تحقيق عقاري مغلق ، ملف يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعدة اثناء التحقيق ، وحسب الحالة ، اما نسخة من سند الملكية المتضمن تاشيرة الشهر العقاري ، واما نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري ، المنصوص عليه في

المادة 37

من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة 8447 . والمذكور اعاله . ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية احكام ختامية

المادة 44

دون االخالل باحكام

المادة 39

من القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة 8447 والمذكور اعاله ، يلغى المرسوم رقم29 - 158 المؤرخ في2 شعبان عام3041 الموافق83 مايو سنة3921 الذي . يسن اجراء الثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية الم ادة45 . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في31 جمادى االولى عام3089 الموافق مايو سنة8442 . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة لالمالك الوطنية Toufik Ben مديرية الحفظ...................:العقاري لوالية سند ملكية ...........:المحافظ العقاري ل - بمقتضى القانون رقم47 - 48 المؤرخ في9 صفر عام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 والمتضمن تاسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، السيما

المادة 31

، منه - ...... بناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في /.../.... رقم ....... المشهر في ...../........./......... مجلد ..........رقم : يعد سند الملكية هذا لفائدة ( تعيين المالك7 ) الل..............: قب :............. االسم :................. اسم االب .................... : تاريخ ومكان الوالدة ............: المهنة : ............ الجنسية ..................... : العنوان ...............: الحصة في حالة الشيوع تعيين العقار .. : البلدية.........:............. المكان المسمى ........... : الشارع .....................: القسم المسحي : رقم :.................... الحصة رقم :........... الطبيعة . المساحة :.......... هكتار .............. ار........... سنتيار الحدود من الشمال :............. من الج.................: نوب .............: من الشرق :.............. من الغرب قيمة العقار ) قيم العقار بثمن قدره : (باالحرف ............ ) .............. (باالرقام اعباء وشروط صرح المالك (او المالك)انه (م) مطلع (ين) على احكام

المادة 32

من القانون ر قم47 - 48 المؤرخ في9 صفرعام3082 الموافق87 فبراير سنة8447 .والمذكور اعاله Toufik Ben اشهاد .سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور اعاله ........./......./..... سند معد في امضاء وختم المحافظ العقاري .في حالة الشيوع ، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع