مرسوم 08-144 يحدد تنظيم مفتشية مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

ساري المفعول في تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري

# مرسوم 08-144 يحدد تنظيم مفتشية مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها. ###### المادة 2 تكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي: تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها، تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري، التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. وتكلف أيضا فيما يأتي: القيام في حدود صلاحياتها بالتحقيقات الخاصة، المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين والتحسين المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش، تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها. ###### المادة 3 يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام، يساعده أربعة مفتشين مكلفين بالتفتيش وثمانية مفتشين. ###### المادة 4 ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي: يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، يحدد الأهداف التي يكلف بها المفتشون، يعد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة، يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش والتحقيق الخاص المفاجئ، يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة، يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها. ###### المادة 5 يشرف المفتشون تحت سلطة المفتش العام على تنسيق نشاط المفتشين المكلفين بالتفتيش، ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي: إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلف به، القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم. ###### المادة 6 تتمثل مهام المفتشين المكلفين بالتفتيش فيما يأتي: القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم. ###### المادة 7 يتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها القيام بما يأتي: ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق، الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة، ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوبة الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. ###### المادة 8 تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات، ويقترح عند الاقتضاء إجراءات التعديل أو التطهير أو كل إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة. ###### المادة 9 تبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها، ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات، ويبدون عند الاقتضاء رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة. ###### المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها.

المادة 2

تكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي: تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها، تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري، التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. وتكلف أيضا فيما يأتي: القيام في حدود صلاحياتها بالتحقيقات الخاصة، المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين والتحسين المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش، تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها.

المادة 3

يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام، يساعده أربعة مفتشين مكلفين بالتفتيش وثمانية مفتشين.

المادة 4

ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي: يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، يحدد الأهداف التي يكلف بها المفتشون، يعد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة، يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش والتحقيق الخاص المفاجئ، يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة، يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها.

المادة 5

يشرف المفتشون تحت سلطة المفتش العام على تنسيق نشاط المفتشين المكلفين بالتفتيش، ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي: إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلف به، القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم.

المادة 6

تتمثل مهام المفتشين المكلفين بالتفتيش فيما يأتي: القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.

المادة 7

يتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها القيام بما يأتي: ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق، الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة، ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوبة الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.

المادة 8

تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات، ويقترح عند الاقتضاء إجراءات التعديل أو التطهير أو كل إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة.

المادة 9

تبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها، ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات، ويبدون عند الاقتضاء رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.