المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتحديد قائمة الشُّعَب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرُّتَب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في وضعية الخدمة لدى الإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح غير الممركزة التي تتبعها والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يكون مستخدموها خاضعين لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 3
تعتبـر أﺳﻼﻛـﺎ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳـﺴـات واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻷﺳﻼك اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟﻰ اﻟـﺸـﻌﺐ اﻵﺗﻴﺔ :
- الإدارة العامة
- الترجمة - الترجمة الفورية
- الإعلام الآلي
- الإحصائيات
- الوثائق والمحفوظات
المادة 4
يُوﻇَّف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطابقة لمختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير أو السلطة المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من مناصب الشغل المطلوب شغلتها كحد أقصى.
المادة 5
تطبيقا للمادتين 83 و84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 6
على إثر فترة التربص، يُرسم المترشحون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يُسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 7
تُحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم في الوضعية القانونية للاستيداب أو خارج الإطار أو الانتداب بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية كما ياتي:
- الانتداب: 10%
- خارج الإطار: 5%
- الإحالة على الاستيداب: 10%
المادة 9
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 10
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 9 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقليات المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 11
يدمج المتربصون الذين عُيّنوا قبل أول يناير سنة 2008 ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 12
انتقاليا ومدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، يجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقليات في منصب الشغل المطلوب للترقية في رتبة ما أو التعيين عال بالنسبة للموظفين الذين أُدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 13
تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية:
- سلك المتصرفين
- سلك ملحقي الإدارة
- سلك أعوان الإدارة
- سلك الكُتّاب
- سلك المحاسبين الإداريين
المادة 14
يضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب:
- رتبة متصرف
- رتبة متصرف رئيسي
- رتبة متصرف مستشار
المادة 15
يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.
ويتولون بهذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات في هذا المجال.
ويكلفون زيادة على ذلك بالبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم.
المادة 16
يمارس المتصرفون الرئيسيون كل في ميدان اختصاصه نشاطات التصميم والتقييس القانوني.
ويحفزون بهذه الصفة المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة.
ويحضرون زيادة على ذلك النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص ولا سيما منها مشاريع النصوص التمهيدية للقوانين وكذا مشاريع النصوص التنظيمية وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة.
المادة 17
يمارس المتصرفون المستشارون كل في ميدان اختصاصه نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف.
ويشاركون بهذه الصفة في إعداد السياسات العمومية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي النتائج والآثار.
ويمكنهم زيادة على ذلك القيام بجميع الدراسات أو التحاليل التي تتطلب كفاءة متعددة التخصصات في مجال التسيير العمومي.
المادة 18
يوظّف أو يرقى بصفة متصرف:
1- على أساس الشهادة: خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تتابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة.
2- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
3- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الملتحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الملتحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و4 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف: الملتحقون الرئيسيون للإدارة والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 20
يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي:
1- على أساس الشهادة: المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
2- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها.
3- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المتصرفون
- ملحקו الإدارة
- أعوان الإدارة
- الكُّتّاب
- المحاسبون الإداريون
المادة 21
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي: المتصرفون المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها.
المادة 22
يرقى بصفة متصرف مستشار:
1- عن طريق الامتحان المهني: المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبتي المتصرفين والمتصرفين الرئيسيين.
المادة 24
يدمج بصفة متصرف: المتصرفون المرسمون والمتربصون، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون بناء على طلبهم.
المادة 25
يدمج بصفة متصرف رئيسي: المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، المحللون الاقتصاديون الرئيسيون المرسمون والمتربصون بناء على طلبهم.
المادة 26
يدمج بصفة متصرف مستشار بناء على طلبهم:
- المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المحللون الاقتصاديون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رؤساء المحللين الاقتصاديين المرسمين والمتربصين.
المادة 27
يضم سلك ملحقي الإدارة رتبتين (2):
- رتبة ملحق الإدارة
- رتبة ملحق رئيسي للإدارة
المادة 28
يكلف ملحقو الإدارة بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الشؤون الإدارية التي تسند إليهم. كما يحضرون القواعد والإجراءات المتعلقة بالقرارات المترتبة عليها وينفذونها ويسهرون على احترامها.
المادة 29
زيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة التأطير والتنشيط والتنسيق في معالجة الشؤون الإدارية المتصلة بميدان نشاطهم.
المادة 30
يوظَّف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يلزم المترشحون الذين يتم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
4- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
يوظَّف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة: ملحقو الإدارة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحدد بموجب المقرر المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه.
المادة 33
يدمج في رتبة ملحقي الإدارة: المساعدون الإداريون المرسمون والمتربصون.
المادة 34
بغض النظر عن أحكام المادة 24 أعلاه، يدمج في رتبة الملحقين الرئيسيين للإدارة: المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 35
يضم سلك أعوان الإدارة ثلاث (3) رتب:
- رتبة عون مكتب
- رتبة عون إدارة
- رتبة عون إدارة رئيسي
المادة 36
يتولى أعوان المكتب تنفيذ الأعمال العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية في الإدارة.
المادة 37
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب، يتولى أعوان الإدارة معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية.
المادة 38
يكلف أعوان الإدارة الرئيسيون بتنفيذ الأعمال الإدارية ويشاركون في تحرير البريد.
المادة 39
يوظف أعوان المكتب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملا.
المادة 40
يوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملا.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان المكتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان المكتب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 41
يوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة رئيسي:
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 42
يرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي: أعوان الإدارة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
المادة 43
يلزم المترشحون الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 39 و40-1 و41 أعلاه أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 44
يدمج في رتبة عون مكتب: أعوان المكتب المرسمون والمتربصون.
المادة 45
يدمج في رتبة عون إدارة: أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون.
المادة 46
يدمج في رتبة عون إدارة رئيسي: أعوان الإدارة الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 47
يضم سلك الكُتّاب أربع (4) رتب:
- رتبة عون حفظ البيانات
- رتبة كاتب
- رتبة كاتب مديرية
- رتبة كاتب مديرية رئيسي
المادة 48
يتولى أعوان حفظ البيانات في إطار نشاطاتهم الإدارية حفظ البيانات في الحاسوب لكل الوثائق الإدارية.
المادة 49
يكلف الكُتّاب بإنجاز الوثائق الإدارية وتبليغها والحفاظ عليها باستعمال تطبيقات الإعلام الآلي في عمل الكتابة. ويتولون زيادة على ذلك إيصال المكالمات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه.
المادة 50
يكلف كُتّاب المديرية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديرها. ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الكتابة.
المادة 51
يكلف كُتّاب المديرية الرئيسيون بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الكتابة.
المادة 52
يوظف أعوان حفظ البيانات عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات أو شهادة معادلة لها.
المادة 53
يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب:
1- عن طريق الاختبار المهني: المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 54
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب: أعوان حفظ البيانات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 55
يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 56
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية: الكُتّاب المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
المادة 57
يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، كُتّاب المديرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، كُتّاب المديرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 58
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي: كُتّاب المديرية المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
المادة 59
يدمج في رتبة عون حفظ البيانات: أعوان الرقَن المرسمون والمتربصون، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون بناء على طلبهم.
المادة 60
يدمج في رتبة كاتب: كُتّاب الرقَن المرسمون والمتربصون.
المادة 61
يدمج في رتبة كاتب مديرية: كُتّاب المديرية المرسمون والمتربصون، الكُتّاب المختزلون الراقمون المرسمون والمتربصون.
المادة 62
يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي: كُتّاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 63
يضم سلك المحاسبين الإداريين ثلاث (3) رتب:
- رتبة مساعد محاسب إداري (وهي رتبة آيلة إلى الزوال)
- رتبة محاسب إداري
- رتبة محاسب إداري رئيسي
المادة 64
يكلف مساعدو المحاسبين الإداريين بمسك الوثائق المحاسبية. ويعدون كشوف الالتزام بالنفقات ويستندون إلى حفظ وتصنيف المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية.
المادة 65
زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون بتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك الدفاتر المحاسبية وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 66
زيادة على المهام المسندة إلى المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية المالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولون بهذه الصفة على الخصوص:
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية.
- تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة المالية والمتصلة بالسنة المالية.
المادة 67
يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 68
يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري: مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 69
يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 70
يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي: المحاسبون الإداريون المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 71
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بسلك المحاسبين الإداريين.
المادة 72
يدمج في رتبة مساعد محاسب إداري: مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون.
المادة 73
يدمج في رتبة محاسب إداري: المحاسبون الإداريون المرسمون والمتربصون.
المادة 74
يدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي: المحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 75
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لشعبة "الإدارة العامة" كما يأتي:
- مكلف بالدراسات ومشروع في الإدارة المركزية
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية
- مساعد بالديوان
- مكلف بالاستقبال والتوجيه
المادة 76
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 77
ينجز المكلف بالدراسات ومشروع في الإدارة المركزية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص أو يتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه.
المادة 78
يكلف الملتحق بالديوان في الإدارة المركزية بالقيام بجميع أعمال الدراسات أو البحث أو الاستشارة في إطار الصلاحيات الخاصة بالديوان.
المادة 79
يكلف المساعد بالديوان بتحرير الوثائق المتصلة بميدان اختصاصه وإعدادها. ويتولى زيادة على ذلك متابعة الملفات الظرفية.
المادة 80
يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم. ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.
المادة 81
يعيّن المكلفون بالدراسات ومشروع في الإدارة المركزية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيّا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل.
المادة 82
يعيّن الملتحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 83
يعين المساعدون بالديوان من بين:
1- كُتّاب المديرية والملحَقين بالإدارة والذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- كُتّاب المديرية والملحَقين بالإدارة والذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 84
يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه من بين:
1- الملحقين بالإدارة والذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- الملحقين بالإدارة والذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 85
تشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك الترجمة - التراجمة.
المادة 86
يضم سلك الترجمة - التراجمة ثلاث (3) رتب:
- رتبة الترجمان - المترجم
- رتبة الترجمان الرئيسي - المترجم الرئيسي
- رتبة رئيس التراجمة - المترجمين
المادة 87
يكلف الترجمان - المترجمون بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف وبصفة عامة كل الوثائق التي يُعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يُطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية.
المادة 88
يكلف الترجمان - المترجمون الرئيسيون زيادة على المهام المسندة إلى الترجمان - المترجمين بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم زيادة على ذلك تنسيق نشاط العديد من الترجمان - المترجمين.
المادة 89
يكلف رؤساء التراجمة - المترجمين بتأطير الترجمان - المترجمين والترجمان - المترجمين الرئيسيين والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.
المادة 90
يوظَّف الترجمان - المترجمون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 91
يوظَّف أو يرقى بصفة الترجمان - المترجمين الرئيسيين:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الترجمان - المترجمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الترجمان - المترجمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 92
يرقى على أساس الشهادة بصفة ترجمان رئيسي - مترجم مرسم: الترجمان - المترجمون المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 93
يرقى بصفة رئيس التراجمة - المترجمين:
1- عن طريق الامتحان المهني: الترجمان - المترجمون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الترجمان - المترجمون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 94
يدمج في رتبة الترجمان - المترجم: الترجمان - المترجمون المرسمون والمتربصون.
المادة 95
يدمج في رتبة الترجمان الرئيسي - المترجم الرئيسي: الترجمان - المترجمون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 96
يدمج في رتبة رئيس التراجمة - المترجمين: رؤساء التراجمة - المترجمين المرسمون والمتربصون.
المادة 97
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضُم شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" المنصب العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية.
المادة 98
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 99
يتولى المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية الإشراف على مجموعة من أعمال الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها.
المادة 100
يعيّن المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة الترجمان الرئيسي - المترجم الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الترجمان - المترجم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 101
تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية:
- سلك مهندسي الإعلام الآلي
- سلك التقنيين في الإعلام الآلي
- سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي
- سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي
المادة 102
يضم سلك مهندسي الإعلام الآلي أربع (4) رتب:
- رتبة مهندس تطبيقي (وهي رتبة آيلة إلى الزوال)
- رتبة مهندس دولة
- رتبة مهندس رئيسي
- رتبة رئيس مهندسي الإعلام الآلي
المادة 103
يكلف المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي بإعداد وضبط الإجراءات التقنية للمعالجة الإعلامية وتحليل حاجات المستعملين وتصميم هندسة منظومات المعالجة الإعلامية. وينفذون زيادة على ذلك منظومات استغلال الحاسوب ويحيّنونها.
المادة 104
يكلف مهندسو الدولة في الإعلام الآلي بتنفيذ و/أو المشاركة في تنفيذ كل مشروع تصميم البرامج المعلوماتية وتحليلها وتطويرها. ويتولون زيادة على ذلك إدارة المنظومات الإعلامية وصيانتها وكذا وضع قواعد المعطيات ونظام تسييرها.
المادة 105
يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقترح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية.
المادة 106
يكلف رؤساء مهندسي الإعلام الآلي بتسيير مشاريع الإدارة الكبيرة للمعلوماتية. ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها ويسرقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات.
المادة 107
يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 108
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي: المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 109
يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 110
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي: مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 111
يرقى بصفة رئيس مهندسي الإعلام الآلي:
1- عن طريق الامتحان المهني: المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 112
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي: المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 113
يدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي: مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 114
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي: المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 115
يدمج في رتبة رئيس مهندسي الإعلام الآلي: رؤساء مهندسي الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 116
يضم سلك التقنيين في الإعلام الآلي رتبتين (2):
- رتبة تقني
- رتبة تقني سام
المادة 117
يكلف التقنيون في الإعلام الآلي بتدوين المعطيات الموجهة للمعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز وبرامج مطابقة لها وكذا تهيئة ومعالجة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية.
المادة 118
يكلف التقنيون السامون في الإعلام الآلي بالتحليل العضوي وترميز المعطيات الموجهة للتطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة.
المادة 119
يوظَّف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 120
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي: المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 121
يوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإعلام الآلي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 122
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي: التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 123
يدمج في رتبة تقني في الإعلام الآلي: التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 124
يدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي: التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 125
يُووضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال.
المادة 126
يساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيين في الإعلام الآلي في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة بإدراج المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية.
المادة 127
يرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي:
1- عن طريق الامتحان المهني: الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 128
يدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي: المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 129
يووضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال.
المادة 130
يكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة.
كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات.
المادة 131
يدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي: الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 132
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" كما يأتي:
- مسؤول قواعد المعطيات
- مسؤول الشبكة
- مسؤول المنظومات المعلوماتية
المادة 133
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 134
يشارك مسؤول قواعد المعطيات في وضع نموذج منظومة تنظيم الإعلام وترميزها وتصميمها. ويتولى زيادة على ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف قواعد المعطيات والانسجام فيما بينها.
المادة 135
يكلف مسؤول الشبكة بالسهو على استمرارية منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندستها التقنية. ويراقب أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها.
المادة 136
يكلف مسؤول المنظومات المعلوماتية بتصميم البرامج المعلوماتية القاعدية وتشكيل بنيتها قصد تطوير تطبيقاتها. ويتقيد زيادة على ذلك ضمان الانسجام بين العديد من البرامج أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.
المادة 137
يعيّن مسؤولو قواعد المعطيات من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي.
2- موظفي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 138
يعيّن مسؤولو الشبكة من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي.
2- موظفي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 139
يعيّن مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي.
2- موظفي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 140
تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية:
- سلك مهندسي الإحصائيات
- سلك التقنيين في الإحصائيات
- سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات
- سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات
المادة 141
يضم سلك مهندسي الإحصائيات أربع (4) رتب:
- رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات (وهي رتبة آيلة إلى الزوال)
- رتبة مهندس دولة في الإحصائيات
- رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات
- رتبة رئيس مهندسي الإحصائيات
المادة 142
يكلف المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات بإنجاز الحسابات الإحصائية والقيام بتحليلها عند الاقتضاء.
المادة 143
يكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات بإعداد الأعمال الإحصائية وتنفيذها. ويقومون زيادة على ذلك بالدراسات في ميدان الإحصاء.
المادة 144
يكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات الرئيسيون بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعلومات والمعطيات المتصلة بميدان نشاطهم.
المادة 145
يكلف رؤساء مهندسي الإحصائيات بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد النماذج الرياضية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها.
المادة 146
يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 147
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات: المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والتقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 148
يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 149
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات: مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 150
يرقى بصفة رئيس مهندسي الإحصائيات:
1- عن طريق الامتحان المهني: المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 151
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات: المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 152
يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات: مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 153
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات: المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 154
يدمج في رتبة رئيس مهندسي الإحصائيات: رؤساء مهندسي الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 155
يضم سلك التقنيين في الإحصائيات رتبتين (2):
- رتبة تقني
- رتبة تقني سام
المادة 156
يكلف التقنيون في الإحصائيات بالقيام بمختلف المهام التطبيقية ذات الصلة بالنشاط الإحصائي.
المادة 157
يكلف التقنيون السامون في الإحصائيات بمساعدة المهندسين في استغلال المعطيات الإحصائية.
المادة 158
يوظَّف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 159
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات: المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 160
يوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإحصائيات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 161
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات: التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 162
يدمج في رتبة تقني في الإحصائيات: التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 163
يدمج في رتبة تقني سام في الإحصائيات: التقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 164
يووضع سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال.
المادة 165
يكلف المعاونون التقنيون في الإحصائيات بمساعدة التقنيين في الإحصائيات في القيام بمهامهم والمشاركة في جميع أعمال التحقيق والفرز والتدقيق في الأعمال الإحصائية الأساسية.
المادة 166
يرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات:
1- عن طريق الامتحان المهني: الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 167
يدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات: المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 168
يووضع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال.
المادة 169
يكلف الأعوان التقنيون في الإحصائيات بجميع أعمال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي.
المادة 170
يدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات: الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 171
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الإحصائيات" المنصب العالي للمكلف بالبرامج الإحصائية.
المادة 172
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 173
يتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من أعمال الإحصائيات وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها.
المادة 174
يعيّن المكلف بالبرامج الإحصائية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- موظفي الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 175
تضم شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الآتية:
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
المادة 176
يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات ثلاث (3) رتب:
- رتبة وثائقي أمين محفوظات
- رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
المادة 177
يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات ووكلتها لهم وإثراها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار.
المادة 178
يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها. ويقومون زيادة على ذلك بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها.
المادة 179
يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون زيادة على ذلك ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بقطاع النشاط.
المادة 180
يوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 181
يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات: مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 182
يوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183
يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي: الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 184
يرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات:
1- عن طريق الامتحان المهني: الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 185
يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات: الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 186
يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي: الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 187
يدمج بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات من أجل تكوين الرتبة: الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 188
يضم سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات.
المادة 189
يكلف مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها. ويشاركون زيادة على ذلك في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره.
المادة 190
يوظَّف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 10% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 191
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات: الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 192
يدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات: مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 193
يووضع سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات في طريق الزوال.
المادة 194
يكلف الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها وإعداد جذاذات والجرد والدوريات ووصف الوثائق في متناول المستعملين وكذا أعمال التجليد والترميم.
المادة 195
يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات: الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 196
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الوثائق والمحفوظات" المنصب العالي للمكلف بالبرامج الوثائقية.
المادة 197
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 196 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 198
يتولى المكلف بالبرامج الوثائقية إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها.
المادة 199
يعيّن المكلف بالبرامج الوثائقية من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- موظفي الدولة الذين ينتمون إلى رتبة وثائقي أمين محفوظات ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 200
تووضع الأسلاك التابعة لشعبة المخبر والصيانة في طريق الزوال.
غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك شعبة المخبر والصيانة يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 201
تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية:
- سلك مهندسي المخبر والصيانة
- سلك التقنيين في المخبر والصيانة
- سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة
- سلك الأعوان التقنيين في المخبر والصيانة
المادة 202
يضم سلك مهندسي المخبر والصيانة أربع (4) رتب:
- رتبة مهندس تطبيقي
- رتبة مهندس دولة
- رتبة مهندس رئيسي
- رتبة رئيس مهندسي المخبر والصيانة
المادة 203
يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: يقومون بجميع الدراسات أو القياسات أو التجارب أو التحاليل أو الرقابة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم ويقومون عند الاقتضاء بجمع المعطيات وتلخيص نتائج أعمالهم واستغلالها.
- في فرع الصيانة: يسهرون على العناية بالتجهيزات والمعدات التي تسسلم لهم وصيانتها ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها عند الاقتضاء.
يمكن أن يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة زيادة على ذلك بتطبيق قواعد الصحة والأمن.
المادة 204
يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي:
- في فرع المخبر: يقومون بإجراء الخبرات واستغلال نتائجها.
- في فرع الصيانة: يطورون أعمال البحث في الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل.
يمكن أن يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة زيادة على ذلك بتكييف القواعد والمقاييس في مجال الصحة والأمن.
المادة 205
يكلف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة بما يأتي:
- في فرع المخبر: يصممون مناهج التحليل وأدواتها ويشرفون على الأعمال ويسهرون على إنجاز برامج النشاط ووكلتها إليهم.
- في فرع الصيانة: يعدون مخطط العناية والصيانة ويشرفون على أعمال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.
المادة 206
يكلف رؤساء مهندسي المخبر والصيانة بما يأتي:
- في فرع المخبر: يقومون بالإبداع والترشيد في أية أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث اللازمة لإنجاز الأهداف المسطرة في ميدان نشاطهم.
- في فرع الصيانة: يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم.
المادة 207
يرقّﻰ عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة إلى صفة مهندس دولة في المخبر والصيانة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 208
يرقّﻰ على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة: المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة والتقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص.
المادة 209
يرقى بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 210
يرقّﻰ على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة: مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في التخصص.
المادة 211
يرقّﻰ بصفة رئيس مهندسي المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 212
يضم سلك التقنيين في المخبر والصيانة رتبتين (2):
- رتبة تقني
- رتبة تقني سام
المادة 213
يكلف التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: ينفذون أشغالا دقيقة تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الأجهزة المطلوبة لأشغال التحليل. ويكلفون زيادة على ذلك بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في المخبر.
- في فرع الصيانة: يقومون بكل مهمة تصليح للأجهزة وفحصها دوريا. ويكلفون زيادة على ذلك بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في الصيانة.
المادة 214
يكلف التقنيون السامون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين المستخْدَمين في المخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية.
- في فرع الصيانة: يقومون بتأطير المستخْدَمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 215
يرقّﻰ بصفة تقني في المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 216
يرقّﻰ على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة: المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص.
المادة 217
يرقى بصفة تقني سام في المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 218
يرقّﻰ على أساس الشهادة بصفة تقني سام في المخبر والصيانة: التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في هذا التخصص.
المادة 219
يكلف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: يقومون بتركيب أجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متسلسلة من التحاليل والقياسات حسب التعليمات المفصلة.
- في فرع الصيانة: يقومون بتأطير الأعوان التقنيين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 220
يرقى بصفة معاون تقني في المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 221
يكلف الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: ينفذون عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة ويحضرون المواضيع التي تجرى التجربة عليها.
- في فرع الصيانة: يقومون بعمليات الصيانة الاعتيادية. وينجزون بهذه الصفة كل إصلاح للعتاد أو التجهيزات التي تسلم لهم حسب التعليمات.
المادة 222
يرقّﻰ بصفة عون تقني في المخبر والصيانة:
1- عن طريق الامتحان المهني: أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 223
يكلف أعوان المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي:
- في فرع المخبر: استعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد. ويكلفون زيادة على ذلك بالمهام المختلفة المتصلة بحاجات المصلحة.
- في فرع الصيانة: القيام بمهام الصيانة الاعتيادية التي تكتسي طابعا متكررا وتنفيذ كل مهمة لها صلة بحاجات المصلحة على ضوء التعليمات.
المادة 224
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة: المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 225
يدمج في رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة: مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 226
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة: المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 227
يدمج في رتبة رئيس مهندسي المخبر والصيانة: رؤساء مهندسي المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 228
يدمج في رتبة تقني سام في المخبر والصيانة: التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 229
يدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة: التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 230
يدمج في رتبة معاون تقني في المخبر والصيانة: المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 231
يدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة: الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 232
يدمج في رتبة عون المخبر والصيانة: أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 233
يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى مختلف رتب شعبة "المخبر والصيانة" طلب الإدماج في الرتب التابعة لقانون أساسي خاص آخر بمستوى تأهيل مساو، شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى والمهام الووكلت إلى رتبة الاستقبال.
المادة 234
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لشعبة "المخبر والصيانة" كما يأتي:
- رئيس مخبر
- رئيس مصلحة الصيانة
المادة 235
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 234 أعلاه بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المالية والوزير أو السلطة المعنيين.
المادة 236
يكلف رئيس المخبر بإدارة وتنسيق نشاطات المخبر في مؤسسة أو إدارة عمومية.
المادة 237
يكلف رئيس مصلحة الصيانة بإدارة وتنسيق نشاطات الصيانة والتصليح والفحص الدوري للعتاد والتجهيزات المختلفة في مؤسسة أو إدارة عمومية.
المادة 238
يعيّن رؤساء المخبر من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 239
يعيّن رؤساء مصلحة الصيانة من بين:
1- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 240
يووضع سلك المحللين الاقتصاديين في طريق الزوال.
غير أن موظفي سلك المحللين الاقتصاديين المنصوص عليها في هذا المرسوم يخضعون إلى الأحكام.
المادة 241
يضم سلك المحللين الاقتصاديين ثلاث (3) رتب:
- رتبة محلل اقتصادي
- رتبة محلل رئيسي
- رتبة رئيس المحللين الاقتصاديين
المادة 242
يكلف المحللون الاقتصاديون كل حسب تخصصه بالقيام بالتحاليل العامة المتعلقة بمجموع العناصر المساهمة في تحديد النشاط الاقتصادي. وينجزون الحسابات الاقتصادية المتصلة بكل مشروع أو برنامج استثماري ويقومون بكل التحقيقات الاقتصادية.
المادة 243
يكلف المحللون الرئيسيون كل حسب تخصصه بالقيام بكل دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي وإعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية.
المادة 244
يكلف رؤساء المحللين الاقتصاديين كل حسب تخصصه بتصميم كل مشروع دراسة يتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين وإعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وإنجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية.
المادة 245
يرقّﻰ بصفة محلل رئيسي:
1- عن طريق الامتحان المهني: المحللون الاقتصاديون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 246
يرقّﻰ على أساس الشهادة بصفة محلل رئيسي: المحللون الاقتصاديون المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 247
يرقّﻰ بصفة رئيس المحللين:
1- عن طريق الامتحان المهني: المحللون الاقتصاديون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل: في حدود 20% من مناصب الشغل المطلوب شغلتها، المحللون الاقتصاديون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 248
يدمج بصفة محلل اقتصادي: المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون.
المادة 249
يدمج بصفة محلل رئيسي: المحللون الاقتصاديون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 250
يدمج بصفة رئيس المحللين الاقتصاديين: رؤساء المحللين الاقتصاديين المرسمون والمتربصون.
المادة 251
تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للجدول الآتي.
المادة 252
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للجدول الآتي.
المادة 253
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للملتحق بالديوان في الإدارة المركزية والمساعد بالديوان والمكلف بالاستقبال والتوجيه ورئيس المخبر ورئيس مصلحة الصيانة قبل أول يناير سنة 2008 الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 252 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 254
استفاد شاغلو المنصبين العاليين المكلف بالدراسات في الإدارة المركزية ورئيس المشروع المنصوص عليهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم مدة سنة واحدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 252 أعلاه والمتصلة بالمكلف بالدراسات وبالمشروع، وذلك في انتظار المصادقة على القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
المادة 255
خضع المنصب العالي رئيس مكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه إلى نص تنظيمي خاص يحدد شروط التعيين والزيادة الاستدلالية المتعلقة به.
المادة 256
تلغى الأحكام المخالففة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 257
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.
المادة 258
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008.
عبد العزيز بلخادم